![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() وقدْ شرع الله في حقِّ الولد ما يكفُل نشْأَتَه سويًّا في ما يتعلَّق بدينِه ودُنياه، بل حثَّ على اختِيار الزَّوجة الصَّالحة قبل حُصول الولد؛ لأنَّها موطن الحرث ومحضن التربية. الخطبة الثانية وبعد: يتعلَّق باليوم السَّابع من الولادة سُنَن: الأولى: العقيقة؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي اللهُ عنْه – ((كلُّ غلامٍ مرْتَهن بعقيقتِه، تُذبح عنه يوم سابعِه، ويحلق رأسه ويسمَّى))، وسواء كان حيًّا أم مات قبل ذلك؛ لعموم الحديث، فإن فات السَّابع، ذبحت بعد ذلك من غير حدٍّ بوقْت؛ لضعف الوارد في ذلك. الثانية: حلق رأسه؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي اللهُ عنْه - وعن سلمان بن عامرٍ الضَّبِّي - رضي اللهُ عنْه – قال: سمعت رسولَ الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم – يقول: ((مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنْه الأذى))؛ رواه البخاري (5472)، والظاهر أنَّ الحلق مختص بالذَّكر دون الأنثى، فالغلام يطلق على الذَّكَر دون الأنثى، والأصْل المنْع من حلْق رأْس الأنثى دون الذَّكَر، وورد التعبُّد بِحلْق رأْس الذَّكر في النسك دون الأنثى. الثالثة: التصدق بوزن الشَّعر فضة؛ فعن أبي رافع - رضي اللهُ عنْه - قال: "لمَّا ولدت فاطمة - رضي الله عنه - حسنًا - رضِي اللهُ عنْه – قالتْ: ألا أعقُّ عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلِقي رأْسَه وتصدَّقي بوزْن شعْرِه من فضَّة على المساكين والأوْفاض، ففعلت ذلك، قال: فلمَّا ولدتْ حسينًا فعلت مثل ذلك"؛ رواه أحمد (26642) بإسناد حسن. الرابعة: التسمية؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي اللهُ عنْه - أو التسمية قبل السَّابع فالكل سنَّة، فعن أنس بن مالك - رضي اللهُ عنْه – قال: قال رسول الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم -: ((وُلِد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم))؛ رواه مسلم (2315)، وإن أخَّره عن السَّابع فالأمر في ذلك واسع، فالمقصد من التَّسمية تعريف المسمَّى. ولا يشترط ترتيب هذه الأشياء؛ لأنَّ الواو في قوله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم -: ((تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمَّى)) لا تدلُّ على التَّرتيب. أمَّا الأذان في أذُن المولود اليُمْنى والإقامة في أذُنه اليسرى ، فقد رُوِيَتْ أحاديث لا تصحُّ؛ فعن أبي رافع - رضي اللهُ عنْه - قال: "رأيتُ رسول الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم - أذَّن في أذُن الحسن بن علي - رضي اللهُ عنْه - حين ولدته فاطمة - رضي اللهُ عنْها - بالصلاة "؛ رواه أحمد (26645) وغيرُه وإسناده ضعيف، وعن حسين - رضي اللهُ عنْه – قال: قال رسول الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم -: ((مَن وُلِد له فأذَّن في أذُنه اليمنى وأقام في أذُنه اليسرى، لم تضرَّه أم الصبيان))؛ رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (623)، وإسنادُه ضعيف جدًّا، فإذا كانت الأحاديث الواردة في ذلك لا تصحُّ، فلا يشرع الأذانُ والإقامة حين الولادة، والله أعلم. يَجب للولَد على أبيه النَّفقة من ملبسٍ ومأْكل ومشْرب، على قدْر وسْعِ الأب وطاقته؛ {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]. ومن أعظم الذُّنوب الإخْلال بالنَّفقة الواجبة مع القدْرة؛ فعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((كفى بالمرْءِ إثْمًا أن يضيِّع مَن يقوت))؛ رواه مسلم (996) وأبو داود (1692) واللفظ له. وبهذا يتبيَّن خطأ بعض الآباء حينما يهجُر زوجته لخلاف بينهما، ويَجعل الأولاد ضحيَّة لهذا الخِلاف فيمنعُهم حقوقَهم الواجبة، من رؤيتِهم له والشُّعور بِحنان الأبوَّة، وحسن التَّوجيه والتَّربية والنَّفقة الواجبة، وربَّما أخذوا من الزَّكاة، وأبوهم يُخْرِج زكاته للنَّاس، { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38]. وممَّا يجب على الأب تنشِئة الأولاد على الصَّلاة وهم صغار؛ ليعتادوها عند الكبر، ومما يؤسف له أنَّ الكثير منَّا مقصِّر في هذا الباب، لا سيَّما صلاة الفجر، ومن ثمَّ ينشأ الأوْلاد على تثاقُل الصلاة واعتبارها عبئًا عليْهم؛ لأنَّهم لم يعتادوها وهم صغار. أخي الأب: تذكَّر أنَّ من أعظم ما استرعاك الله عليْه الولدَ، فاللهَ الله في هذه الأمانة تعاهَدْها بِما يُصْلِحها في دينها ودنياها، وإيَّاك والتَّفريطَ، فتندم وتَخسر آخِرَتَك، عن معقل بن يسار سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((ما من عبدٍ استرْعاه الله رعيَّة فلم يحطْها بنصيحةٍ إلاَّ لم يجد رائحة الجنَّة))؛ رواه البخاري (715)، ومسلم (142). وكذلك خسارة الدُّنيا، فيندر أن تَجد أبًا مفرِّطًا لَم يحط أولادَه بالتربية والتَّوجيه فينتفع بِهم في حياته، بل في الغالب يكونون وبالاً عليْه؛ قال ابن القيم في "تحفة المودود" (ص: 229): "من أهمل تعليم ولده ما ينفعُه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنَّما جاء فسادُهم من قِبَل الآباء وإهمالِهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننَه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفُسِهم ولَم ينفعوا آباءَهم كبارًا، كما عاتب بعضُهم ولده على العقوق، فقال: يا أبت، إنَّك عققْتَني صغيرًا فعققتُك كبيرًا، وأضعتني وليدًا فأضعتك شيخًا". الشيخ أحمد الزومان
آخر تعديل الزمزوم 2011-09-30 في 18:45.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() سلمت أناملك شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
العلمانية, ومشتقاتها |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc