![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() إجتهادات مجلس الدولة الجزائري رقم القضية 3927 بجلسة 15/07/2002 ، السيد حمينة محمد مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 10388 بجلسة 23/09/2002 ، السيد زعتري عبد الحميد مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة رقم القضية 8455 بجلسة 16/09/2002 ، السيد متاح صالح مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 6195 بجلسة 23/09/2002، السيد والي ولاية الجزائر مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 6460 بجلسة 23/09/2002، السيد عيموش سمير مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 3628 بجلسة 08/10/2001، وزارة الشؤون الدينية مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة رقم القضية 6467 بجلسة 06/11/2001 ،السيد بودية الطيب مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 6504 بجلسة 23/09/2002، بلدية بوقادير مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة قضية رقم 5321 جلســة تاريخ 01/10/2002 قضيـة: ذوي حقوق المرحومة مرابط آمال مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة: والي ولاية تيبازة مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيــة: شاوشي عبد الله مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة قضية رقم 4681 بجلسة 15/07/2002، السيد ربابعية عبد القادر مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 5638 بجلسة 15/07/2002، السيد بن ويس جمال و من معه مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 3649 بجلسة 10/06/2002،رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة رقم القضية 6467 بجلسة 06/11/2001 ، السيد بودية الطيب مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 7454 بجلسة 29/10/2001، السيد أزغوتي نبيل مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 1553 بجلسة 08/10/2001 ، ولاية بومرداس مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 3975 بجلسة 21/11/2001 ، شركة اوطيب مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة رقم القضية 10781 بجلسة 06/11/2001 ، السيد حماني محمد مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 2823 بجلسة 18/02/2002 ، السيد تكارلي عبد القادر مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 3763 بجلسة 14/01/2002 ، السيدة بوخروبة كلثوم مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 5163 بجلسة 11/02/2002 قضية : السيدة فروج الكاملة ارملة بوزيد مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 4012 جلسة تاريخ 24/12/2001 ، السيد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 3238 بجلسة 11/03/2002، السيد والي ولاية بجاية و بلدية أدكار مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم قضية 3795 بجلسة 11/03/2002 ، ولاية ميلة مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 5763 بجلسة 11/02/2002 ، ورثة المرحوم بن شايبي ابراهيم مجلس الدولة ، الغرفة الأولى رقم القضية 1995 بجلسة 29/10/2000، السيد بن الطيب صالح مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 2165، بجلسة 08/10/2001 ، السيد والي ولاية تيارت مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 2160 بجلسة 08/10/2001، السيد مختار كواش مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 3044بجلسة 08/10/2001، السيد مصطفى مولف مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 3044بجلسة 08/10/2001، السيد مصطفى مولف مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رقم القضية 137195 بجلسة 27/07/1998 ، المندوبية التنفيذية لبلدية بني ولمان مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة رقم القضية 137131 بجلسة 27/07/1998 ، السيد بوالترة أحمد مجلس الدولة ، الغرفة الثانية رقم القضية 202953 بجلسة 06/11/2001 ، السيد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر ولد خليفة مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة رقم القضية 19240 بجلسة 18/10/2003، السيد علي بن فليس مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة رقم القضية 20431 بجلسة03/03/2004، السيد علي بن فليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : حمينة محمد ضــد : بلدية البليدة الإجراءات : الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاصالقاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم) المادة 7 مكرر من ق.إ.م والمرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986 21/11/2001 فيما يخص الإختصاصالنوعي و بالاولوية: بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدارلسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض. و بما أن المستأنف عليها وجهت الىالعارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءهعلى طريق للمرور. و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإنأحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذهالحالة. و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتهاالاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاءالإداري. و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 منقانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذهالجزئية. و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقاسليما. لـــــهذهالأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنياحضوريا. في الشكــل :قبولالإستئناف في الموضوع : تأييد القرار المستأنفو بالحكم علىالمستأنف بالمصاريف القضائية. مجلس الدولة،الغرفة الأولى قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : قارة زعتري عبد الحميد ضــدالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه الإجراءات : خطأ مادي ، تطبيقالمادة 294 من ق.إ.م قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلبسابق لأوانه نعم في الشكــل حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدىكتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي فيالقرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفةالإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04 حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ... "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبابخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفعطعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ. حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدرغيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمايستخلص ذلك منطوق القرار. و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غيرمقبول كونه سابق لأوانه. لــــهذه الأسبــــاب يقضي مجلس الدولة: طعنا بالتماس اعادة النظرعلنيا و حضوريا في الشكــل : التصريح بعدم الطلب المصاريف القضائية على المدعي مجلس الدولة، الغرفة الأولى قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصرالبشير و من معه الإجراءات الخطأالمادي(المادة 294 منق.إ.م)ا لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرارالمتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع)نعم) من حيث الموضوع حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلسالدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلكأن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة "بأن الأستاذعاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعلالقرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا و حيث أنه إستدراكا للخطأ الواردبالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسسمستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجلالقانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهرالنزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،وبالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا. و حيث أن المصاريف تلقى علىعاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءاتالمدنية.ا لــــهذه الأسبـــاب يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا وعلنيا في الشكـل :قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا في الموضوع : رفضالطلب موضوعا مجلس الدولة،الغرفة الأولى رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــدبن فضة مصطفى قرار إداري:ا قرار ولائي : غلق حانة لمدة غيرمحددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا السلطة القضائية هي المختصةللبت في الغلق النهائي للمحل نعم المادة 7 من الأمر رقم 78/41 فيالموضوع و أنهحسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أوالمطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذهالمؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة و أنه وحدهاالسلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكامالمادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذييسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أنيتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكورأعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيقالقانون لهـــذه الأسبـــاب في الشكــل : قبول الإستئناف فيالموضـوع:تأييد القرار المصاريف القضائية على الخزينة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قضية رقم 3628 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية :وزارة الشؤون الدينية، ضـد: بلدية العفرون إجــراءات الشخصية المعنوية :تمــثيل الإدارة المادتان 459 ق أ م و المادة 50 ق م 1. ناظر الشؤون الدينية حيث أن ناظر الشؤون الذي كان مدعيا سابقا ، لا تتوفر فيه صفة التقاضي بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 / 83 المؤرخ في 23 / 3 / 1991 الذي لا يخول له الحق في التقاضي و التمثيل أمام الجهات القضائية وعليه ، فإن الدعوى الأصلية كانت خاطئة مما يتعين إلغاء القرار المعاد ، و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في الشكل لإنعدام الصفة 2. أمين المحافظة الرئيسية لأمن الولاية ( لا ) إن الدعوى المرفوعة من محافظة الشرطة لإسترجاع سكن وظيفي على ملك مديرية الأمن الوطني مما يجعل الدعوى الحالية مخالفة للمادة 459 من ق إ م لكون المحافظة لا تتمتع بصفة التقاضي في هذا النزاع مجلس الدولة ،الغرفةالأولى قضية رقم 6504 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية بلدية بوقادير ضــد خرشيإبراهيم صفقــة عموميــة محضر يفيد استلام البلديةالانجاز نهائي و بدون أي تحفظ يبرر حق المقاول في استرجاع مبلغ الضماننعم و أنه بموجب محضر مؤرخ في 13/05/1998،إستلمت البلدية المستأنفة نهائياالأشغال و ذكر فيه بأن الأشغال إنتهت بدون إدلاء أية تحفظات و أنه يتم إسترجاعمبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة و مبلغ الضمان و لاحقا مقتطعات الضمان في أجل شهرإبتداءا من تاريخ الإستيلام النهائي للأشغال و أن المستأنف عليه كان بالتاليمحقا في طلب إسترجاع مبلغ الضمان المحجوز لدى المتعاقد أي البلدية المستأنفة وأن بلدية بوقادير لا يمكنها التمسك بأنها تتصرف بصفة وسيط بما أنها هي التي أبرمتالصفقة مع المستأنف عليه و أن قضاة الدرجة الأولى و بحكمهم على البلديةالمستأنفة بإسترجاع مبلغ الضمان لم يقوموا سوى بتطبيق القانون و ثمة مجال بالتاليلتأييد القرار المستأنف لـــهذه الأسبــــاب يقضي مجلسالدولة في الشكــلقبول الإستئناف فيالموضــوع00000000تأييد القرار المستأنف و المصاريف القضائية على الخزينة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة مرابطآمال ضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها مسؤولية - المسؤولية التعليمية حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاةالتلميذة عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابةنعم في الموضوع حيث أن النزاع يتعلق بطلبإصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابطآمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة وحيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدتابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية وحيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحيةرغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤوليةالإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحترقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوعالضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني و حيث أن الدولة ممثلة فيمديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤوليةالحادث و ما يترتب عنه من تعويضات لــــهذه الأسبـــاب يقضي مجلسالدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنفعليهما في الشكـل :قبول الإستئنافشكلا في الموضوعإلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزامالمستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليمبوهران بتعويضهما للمستأنفين مرابط محمد و مرابط فتيحة ذوي حقوق الضحية مرابط آمالبمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمينالمدرسي بوهران من الخصام مجلس الدولة،الغرفة الرابعة قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولايةتيبازة عقــاري اسقاط حقوق المستفيد منالمستثمرة الفلاحية عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 منالمرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوىأمام القضاء نعم في الموضــوع:و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهتثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقهبموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة منالمادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخفي 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونيةالتي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا و لكن يبين بكل جلاء من مختلفعناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليهاالعارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذيرقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ منالمادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليهو يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عنطريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونيةالقرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضهللإلغاء و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوقالقرار المستأنف فيه لـــهذه الأسبــــاب يقضي مجلسالدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا فيالشكــلقبولالإستئناف في الموضــوعتأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريفالقضائية مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :شاوشي عبد اللهضــد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية عقـــاري استفادة من قطعة أرضية بموجبمقرر صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 31/8/1997 لا المادة 73 منقانون 90/25 و المادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام كان علىالغرفة الإدارية للمجلس القضائي اثارته تلقائي نعم فيالموضـوع حيث يتبينمن المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغمساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية لهذهالبلدية بتاريخ 31/08/1997 حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظرللمادة 73 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين أنهذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذهالتصرفات حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام و كان على الغرفة الإداريةإثارته من تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه تمسك به خلال الخصومة الأولى التيانتهت بصدور القرار المعاد حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء القرار المعادفيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء مقرر الإستفادة الصادر عنرئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 والمتضمن منح العارض قطعة أرضية حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر الدعوىالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون 270 من قانون الإجراءاتالمدنية لـــــهذهالأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنياحضوريا. في الشكــل :قبولالإستئناف في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوىلعدم التأسيس و فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبيةالتنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح المستأنفقطعة أرضية تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه من آثار بتحميل المستأنفبالمصاريف القضائية مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال ومن معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران عقـــاري لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزمالادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة اوالحكم بالتعويضات نعم تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع مناختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات فيالموضـوع حيث يتبينمن المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاءالقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفضدعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالحالفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانهابحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية حيث أنه إلى جانب كونالتنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكامالقانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليسبإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيامبعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات حيثأن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو منصلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلىذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذايتعين المصادقة وعليه لـــــهذه الأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضاياالإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف في الشكــل :قبولالاستئناف في الموضوع : بتأييد القرار المعاد و بتحميل المستأنفانالمصاريف القضائية مجلس الدولة، الغرفةالثالثة قضية رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس المجلسالشعبي البلدي لبلدية غيليزان ،ضــد: بلمنور الحاج مــسؤولية إتلاف أجزاء سيارة موضوعة في حضيرة سياراتللبلدية البلدية ملزمو بالتعويض نعم حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكاعموميا يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة والتي تتقاضى مقابلها ضرائب حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان يتعين عليهاإستعمال جميع الوسائل من أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في الحماية يشكل خطأمن شأنه خلق مسؤولية إزاء الغير حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور الحاجمحق في إدعائه أن البلدية مسؤولة حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر اللاحقةبسيارة السيد بلنمور الحاج بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ فيه نوعا مابالنظر إلى سنة عرض السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين تخفيض هذا المبلغ إلىنسب أكثر عدلا لـــــهذه الأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريانهائيا في الشكــل :قبولالإستئناف شكلا في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف من حيثالمبدأو تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن السيارة إلى مبلغ 120.000دج بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمصاريفالقضائية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : حمينة محمد ضــد : بلدية البليدة الإجراءات : الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاصالقاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم) المادة 7 مكرر من ق.إ.م والمرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986 21/11/2001 فيما يخص الإختصاصالنوعي و بالاولوية: بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدارلسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض. و بما أن المستأنف عليها وجهت الىالعارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءهعلى طريق للمرور. و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإنأحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذهالحالة. و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتهاالاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاءالإداري. و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 منقانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذهالجزئية. و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقاسليما. لـــــهذهالأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنياحضوريا. في الشكــل :قبولالإستئناف في الموضوع : تأييد القرار المستأنفو بالحكم علىالمستأنف بالمصاريف القضائية. مجلس الدولة،الغرفة الأولى قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : قارة زعتري عبد الحميد ضــدالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه الإجراءات : خطأ مادي ، تطبيقالمادة 294 من ق.إ.م قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلبسابق لأوانه نعم في الشكــل حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدىكتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي فيالقرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفةالإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04 حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ... "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبابخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفعطعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ. حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدرغيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمايستخلص ذلك منطوق القرار. و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غيرمقبول كونه سابق لأوانه. لــــهذه الأسبــــاب يقضي مجلس الدولة: طعنا بالتماس اعادة النظرعلنيا و حضوريا في الشكــل : التصريح بعدم الطلب المصاريف القضائية على المدعي مجلس الدولة، الغرفة الأولى قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصرالبشير و من معه الإجراءات الخطأالمادي(المادة 294 منق.إ.م)ا لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرارالمتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع)نعم) من حيث الموضوع حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلسالدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلكأن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة "بأن الأستاذعاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعلالقرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا و حيث أنه إستدراكا للخطأ الواردبالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسسمستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجلالقانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهرالنزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،وبالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا. و حيث أن المصاريف تلقى علىعاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءاتالمدنية.ا لــــهذه الأسبـــاب يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا وعلنيا في الشكـل :قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا في الموضوع : رفضالطلب موضوعا مجلس الدولة،الغرفة الأولى رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــدبن فضة مصطفى قرار إداري:ا قرار ولائي : غلق حانة لمدة غيرمحددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا السلطة القضائية هي المختصةللبت في الغلق النهائي للمحل نعم المادة 7 من الأمر رقم 78/41 فيالموضوع و أنهحسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أوالمطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذهالمؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة و أنه وحدهاالسلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكامالمادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذييسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أنيتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكورأعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيقالقانون لهـــذه الأسبـــاب في الشكــل : قبول الإستئناف فيالموضـوع:تأييد القرار المصاريف القضائية على الخزينة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قضية رقم 3628 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية :وزارة الشؤون الدينية، ضـد: بلدية العفرون إجــراءات الشخصية المعنوية :تمــثيل الإدارة المادتان 459 ق أ م و المادة 50 ق م 1. ناظر الشؤون الدينية حيث أن ناظر الشؤون الذي كان مدعيا سابقا ، لا تتوفر فيه صفة التقاضي بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 / 83 المؤرخ في 23 / 3 / 1991 الذي لا يخول له الحق في التقاضي و التمثيل أمام الجهات القضائية وعليه ، فإن الدعوى الأصلية كانت خاطئة مما يتعين إلغاء القرار المعاد ، و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في الشكل لإنعدام الصفة 2. أمين المحافظة الرئيسية لأمن الولاية ( لا ) إن الدعوى المرفوعة من محافظة الشرطة لإسترجاع سكن وظيفي على ملك مديرية الأمن الوطني مما يجعل الدعوى الحالية مخالفة للمادة 459 من ق إ م لكون المحافظة لا تتمتع بصفة التقاضي في هذا النزاع مجلس الدولة ،الغرفةالأولى قضية رقم 6504 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية بلدية بوقادير ضــد خرشيإبراهيم صفقــة عموميــة محضر يفيد استلام البلديةالانجاز نهائي و بدون أي تحفظ يبرر حق المقاول في استرجاع مبلغ الضماننعم و أنه بموجب محضر مؤرخ في 13/05/1998،إستلمت البلدية المستأنفة نهائياالأشغال و ذكر فيه بأن الأشغال إنتهت بدون إدلاء أية تحفظات و أنه يتم إسترجاعمبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة و مبلغ الضمان و لاحقا مقتطعات الضمان في أجل شهرإبتداءا من تاريخ الإستيلام النهائي للأشغال و أن المستأنف عليه كان بالتاليمحقا في طلب إسترجاع مبلغ الضمان المحجوز لدى المتعاقد أي البلدية المستأنفة وأن بلدية بوقادير لا يمكنها التمسك بأنها تتصرف بصفة وسيط بما أنها هي التي أبرمتالصفقة مع المستأنف عليه و أن قضاة الدرجة الأولى و بحكمهم على البلديةالمستأنفة بإسترجاع مبلغ الضمان لم يقوموا سوى بتطبيق القانون و ثمة مجال بالتاليلتأييد القرار المستأنف لـــهذه الأسبــــاب يقضي مجلسالدولة في الشكــلقبول الإستئناف فيالموضــوع00000000تأييد القرار المستأنف و المصاريف القضائية على الخزينة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة مرابطآمال ضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها مسؤولية - المسؤولية التعليمية حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاةالتلميذة عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابةنعم في الموضوع حيث أن النزاع يتعلق بطلبإصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابطآمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة وحيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدتابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية وحيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحيةرغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤوليةالإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحترقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوعالضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني و حيث أن الدولة ممثلة فيمديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤوليةالحادث و ما يترتب عنه من تعويضات لــــهذه الأسبـــاب يقضي مجلسالدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنفعليهما في الشكـل :قبول الإستئنافشكلا في الموضوعإلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزامالمستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليمبوهران بتعويضهما للمستأنفين مرابط محمد و مرابط فتيحة ذوي حقوق الضحية مرابط آمالبمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمينالمدرسي بوهران من الخصام مجلس الدولة،الغرفة الرابعة قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولايةتيبازة عقــاري اسقاط حقوق المستفيد منالمستثمرة الفلاحية عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 منالمرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوىأمام القضاء نعم في الموضــوع:و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهتثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقهبموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة منالمادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخفي 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونيةالتي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا و لكن يبين بكل جلاء من مختلفعناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليهاالعارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذيرقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ منالمادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليهو يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عنطريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونيةالقرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضهللإلغاء و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوقالقرار المستأنف فيه لـــهذه الأسبــــاب يقضي مجلسالدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا فيالشكــلقبولالإستئناف في الموضــوعتأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريفالقضائية مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :شاوشي عبد اللهضــد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية عقـــاري استفادة من قطعة أرضية بموجبمقرر صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 31/8/1997 لا المادة 73 منقانون 90/25 و المادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام كان علىالغرفة الإدارية للمجلس القضائي اثارته تلقائي نعم فيالموضـوع حيث يتبينمن المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغمساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية لهذهالبلدية بتاريخ 31/08/1997 حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظرللمادة 73 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين أنهذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذهالتصرفات حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام و كان على الغرفة الإداريةإثارته من تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه تمسك به خلال الخصومة الأولى التيانتهت بصدور القرار المعاد حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء القرار المعادفيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء مقرر الإستفادة الصادر عنرئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 والمتضمن منح العارض قطعة أرضية حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر الدعوىالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون 270 من قانون الإجراءاتالمدنية لـــــهذهالأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنياحضوريا. في الشكــل :قبولالإستئناف في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوىلعدم التأسيس و فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبيةالتنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح المستأنفقطعة أرضية تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه من آثار بتحميل المستأنفبالمصاريف القضائية مجلس الدولة، الغرفةالرابعة قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال ومن معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران عقـــاري لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزمالادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة اوالحكم بالتعويضات نعم تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع مناختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات فيالموضـوع حيث يتبينمن المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاءالقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفضدعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالحالفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانهابحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية حيث أنه إلى جانب كونالتنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكامالقانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليسبإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيامبعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات حيثأن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو منصلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلىذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذايتعين المصادقة وعليه لـــــهذه الأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضاياالإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف في الشكــل :قبولالاستئناف في الموضوع : بتأييد القرار المعاد و بتحميل المستأنفانالمصاريف القضائية مجلس الدولة، الغرفةالثالثة قضية رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس المجلسالشعبي البلدي لبلدية غيليزان ،ضــد: بلمنور الحاج مــسؤولية إتلاف أجزاء سيارة موضوعة في حضيرة سياراتللبلدية البلدية ملزمو بالتعويض نعم حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكاعموميا يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة والتي تتقاضى مقابلها ضرائب حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان يتعين عليهاإستعمال جميع الوسائل من أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في الحماية يشكل خطأمن شأنه خلق مسؤولية إزاء الغير حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور الحاجمحق في إدعائه أن البلدية مسؤولة حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر اللاحقةبسيارة السيد بلنمور الحاج بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ فيه نوعا مابالنظر إلى سنة عرض السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين تخفيض هذا المبلغ إلىنسب أكثر عدلا لـــــهذه الأسبــــــاب يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريانهائيا في الشكــل :قبولالإستئناف شكلا في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف من حيثالمبدأو تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن السيارة إلى مبلغ 120.000دج بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمصاريفالقضائية |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
tags |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc