السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله المعنيين بالدخول للتربص سواءا في الشرطة أو الدرك أو الذين سيذهبون للخدمة الوطنية
كما تعلمون أن المسلم حريص على المحافظة على صلاته وأن يسأل أهل الذكر في ما يشكل عليه
فقد جمعت لكم هذه الأقاويل الخاصة بإقامة صلاة الجمعة في المراكز المغلقة
( أتحدّث هنا عن الأيام الأولى للتربص الذي لا يسمح للمتربص بالخروج من الثكنة لمدة تفوق 40 يوما......... )
الفتوى الأولى
هل تجوز صلاة الجمعة في معسكرات الجيش الحدودية؟
عبد الرحمن البراك
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فصلاة الجمعة فريضة على كل من توافرت فيه شروط الوجوب، وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط فيمن تجب عليه: الذكورية والحرية والتكليف والاستيطان، فلا تجب على امرأة ولا على عبد ولا على غير مكلف، ولا تجب على مسافر ولا على أهل البوادي الرحل، وهذا مأخوذ من عمل المسلمين من عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ فإنها لم تكن تقام الجمعة إلا في القرى والأمصار، ومن في هذه المعسكرات والمسؤول عنها ليسوا مستوطنين، بل هم مسافرون مقيمون إقامة المسافر، وهذه الإقامة ليس لها حكم الاستيطان، فإن هذه الجيوش تتنقل وتتبدل بصفة فردية أو جماعية، وبهذا يتبين أنه لا تجب عليهم الجمعة، ولكن إذا كانت هذه المعسكرات قريبة من بعض المدن أو القرى، فمن أحب منهم أن يحضر صلاة الجمعة ليصلي مع هذا الجمع الكثير ويسمع الخطبة فهو حسن وتصح منهم، وهو مأجور على ذلك _إن شاء الله_، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفتوى الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا يجوز لكم إقامة صلاة الجمعة، بل يجب عليكم أن تصلوها ظهراً، والعلة هنا ليست هي نقص العدد، وإنما العلة هي نقص شرط الاستيطان، فالجمعة يشترط لصحتها الاستيطان وأنتم لستم مستوطنين، ولهذا النبي _صلى الله عليه وسلم_ لم يأمر الأعراب - الذين حول المدينة - إقامة صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للعدد، فاختلف أهل العلم -رحمهم الله في ذلك، منهم من جعله أربعين رجلاً كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، ومنهم من جعله اثني عشر رجلاً كما هو قول طوائف من السلف ومنهم جعله أربعة كقول أبي حنيفة، ومنهم من جعله اثنين كقول ابن حزم وأهل الظاهر، ومنهم من جعله ثلاثة كقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_، وهذا هو أقرب الأقوال؛ لأن اشتراط العدد الوارد في الأحاديث اشتراط الأربعين وغير ذلك هذه كلها إما أنها لا تثبت أو أنها ثابتة لكنها ليست صريحة الدلالة، فيبقى اشتراط الجماعة، والثلاثة يحصل بها الجماعة في الصلاة وللخطبة، فالخطبة يكون لها جماعة اثنان وأقل من اثنين يستمعان ليسوا جماعة، فواحد يخطب واثنان يستمعان، وكذا في الصلاة ثلاثة، فهم إذن جماعة، فأقرب الأقوال في ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_.
ضف إلى ذلك سألت أحد أئمة فقال لي
بأني في الخدمة الوطنية أصلي صلاة الجمعة ظهرا أي 04 ركعات
يعني الإخوة الخلاصة أنه بإمكانكم أن تصلوا صلاة الجمعة ظهرا
والله أعلم