![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() انه مجرد تساؤل والذي يشغل بالي دائما وابدا : متي نصلي تحية المسجد ..؟ وهل هي واجبة عند دخول المسجد...؟ طرحت هذا السؤال مرات ومرات
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هذه بعض الاستفسارات عن بعض التساؤلات من سلسلة العلامتين ابن باز و الألباني للنصائح و التوجيهات العدد 84 (تحية المسجد): |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي خالد عتى هذه الايضاحات فيما يخص صلاة تحية المسجد لان انا هو المعني بالجواب....جزاك الله خيرا وجعل جهدك هذا في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() جزااااااااااااااااااااااااااااااك الله ألف خيراااااااااااااااااااااا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() باارك الله فيك........ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك على الموضوع المميّز. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
والشكر أيضا موصول للأخ خالد على هذا التنوير والنور الذي نورنا به .جعل الله لك بكل حرف حسنة إن شاء الله تعالى. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخ خالد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() جزااااااااااااااااااااااااااااااك الله ألف خيراااااااااااااااااااااا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بسم الله.الرحمن.الرحيم الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد: السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته - أرجو من الإخوة الأكارم تغيير أسمائهم من الفرنسية إلى اللغة العربية - زيادةً على ما ذكر الأخ الفاضل خالد – جزاه الله خيراً- أقول: المعروف أنَّ السائد في بلادنا هو المذهب المالكي الذي يرى متَّبِعوه -أو مقلدوه- المنع من الصلاة بعد العصر مطلقا، لذا يتحتم في هذه العُجالة نوع من الإيضاح والتفصيل الموجز بقدر ما يقتضيه المقام التوفيق بين حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟ الجواب: حديث الأوقات الثلاثة جاءت محددة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، ومثله حديث (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) فهذان حديثان عامان متعارضان في الظاهر، ولهذا اختلف العلماء في عموم هذا وفي عموم هذا، فمنهم من أخذ بعموم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وقالوا: هو عام في جميع الصلوات، فيعم أي وقت سواء في وقت نهي أو غير وقت نهي، وقال بعض العلماء: حديث: (لا صلاة بعد العصر) عام في هذين الوقتين فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنها من ذوات الأسباب، مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك، وبعض أهل العلم يقول: إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، بالتالي هي مخصصة لعموم النهي ومما يرجح جواز تحية المسجد ولو في وقت الكراهة ذلك لأن حديث (لا صلاة) قد ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد، ومن ذلك: قضاء الفوائت لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فيصلّ إذا ذكرها، لا كفار لها إلا ذلك: (وأقم الصلاة لذكرى) [ أخرجه البخاري رقم (572)، ومسلم رقم (684) ]. إعادة الجماعة لحديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا. فقال: "علي بهما"، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"[ أخرجه أبو داود (2/283)، والترمذي (219)، والنسائي (2/112) ]. فهذا صريح في جواز إعادة الجماعة لمن دخل مسجداً وأهله يصلون بعد الفجر وهو وقت نهي. ركعتا الطواف لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار" [ أخرجه الترمذي (3/604)، والنسائي (1/284)، وأحمد (4/80) ]. فهذه الأحاديث –وغيرها- مخصصة لعموم حديث "(لا صلاة بعد العصر)"، وحديث تحية المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام باق على عمومه، بل كلها مخصوصة، والعام والذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص . [ انظر مجموع الفتاوى (23/185، 195)، وإعلامالموقعين (2/322) ]. ومما يؤيد إخراج تحية المسجد من عموم النهي غير ما ذكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتحية المسجد حال الخطبة، والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشد؛ لأن السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة حيث أمر الشرع بتخفيفها، فإذا فعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى [ انظرمجموع الفتاوى(23/192، 193) ]. ثم إن تحية المسجد كغيرها من ذوات الأسباب تفوت إذا أخرت عن وقت النهي ويحرم المصلي ثوابها، وهذا بخلاف النفل المطلق، فإنه إذا منع منه المكلف وقت النهي ففي غيره من الأوقات متسع لفعله، فلا تضييق عليه ولا حرمان، بل قد يكون في المنع من الصلاة في بعض الأوقات مصلحة للمكلف من إجمام نفسه وإقبالها على فعل الطاعة بنشاط، وهذا أمر ملحوظ [ انظر مجموع الفتاوى (23/187، 196) ]. وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة على ما لا سبب له، كالنفل المطلق، ويخص منها ما له سبب كتحية المسجد. وهذا هو الرأي المختار - إن شاء الله - وبه تجتمع الأدلة، ويعمل بها كلها. والله أعلم. [ وانظر فتح الباري (2/59)، وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عليه].
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي خــــــــالد
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() تتمة لما سبق وأمَّا قوله (r):(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) فقد جاء ما يخصصه - أيضاً-، وهو حديث علي -رضي الله عنه- أنَّ (r):(" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة") . قال الإمام الألباني-رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة" (1 / 341) قلت : كلاهما محفوظ ، و إن كان ما رواه العدد أقوى ، و لكن ليس من أصول أهل العلم ، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما ! و هو كذلك هنا ، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم : " و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه . فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه ، و إلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم : " و هذه زيادة عدل لا يجوز تركها " . ثم قال البيهقي : " و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . و روي ما يوافقه " . ثم ساق هو و الضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة ، إلا الفجر و العصر " . قلت : و هذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا ، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، و الحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا ، و غاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس ، و ليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر . نعم قد ثبت عن أم سلمة و عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ، و قالت عائشة : إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث علي الثاني ، و الجمع بينهما سهل ، فكل حدث بما علم ، و من علم حجة على من لم يعلم ، و يظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث ، فقد ثبت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر و ذلك قول البيهقي : " و أما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : " كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه و أنا أنظر ، فصلى ركعتين " . ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز . و روى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " . قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم . و أما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه . و ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا بعد صلاة العصر و قبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ، و هو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي و غيره ، فلا تكن ممن تَغُرُّهُ الكثرة ، إذا كانت على خلاف السُّنّة . ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : (لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة) . أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره : قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم و هو ابن ضمرة السلولي و هو صدوق . كما في " التقريب " . قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة ، لاسيما و هي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر ،فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث ، و أجبنا عن ذلك بما تقدم ، ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا .
فالحمد لله على توفيقه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() رمضًــــآن كــَريـــمَ *_* (( ^_^ )) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() تتمة لما سبق ثم قال- رحمه الله- تحت الحديث رقم ( 314 ) عن أنس بن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " لا تصلوا عند طلوع الشمس ، و لا عند غروبها فإنها تطلع و تغرب على قرن شيطان و صلوا بين ذلك ما شئتم "....... و للحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ : " لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة ".... و في هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا و لو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين و حجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر ، مطلقا ، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه . وقال في " السلسلة الصحيحة " (6 / 1010) : أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبو عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : "أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين" ، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت : ( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر) . قلت : و هذا إسناد صحيح غاية على شرط الشيخين ، و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري ، و هو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ، إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه البخاري و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي - و الله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما ، و لأن للركعتين طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ، إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " . نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى ، فكأنها اختلطت عليه بهذه ، فقال الإمام أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، و ركعتان بعد العصر " . و هو مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود " (1160) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون ، إلا أنه خالفه في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن عون صدوق من رجال الشيخين ، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان ، و إلا فرواية الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم محمد بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما ، فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 - 432 ) و " مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 ) . و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا ، و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 58 - 59) ، و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد من عضدهما ، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ] " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت : فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، و قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك أهل الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا ، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس ، و هذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . و بالله التوفيق . قبل آذان المغرب بخمس دقائق
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بارك الله فيك على الموضوع المميّز |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المسجد, بخدة, صلاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc