![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
افيدوني............من فضلكم......لدوي الاختصاص
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() من فضلكم ...الدي قدم الاستقالة من وظيفة ليلتحق بوظيفة اخرى.....هل لديه الحق لكي يعود الى وظيفته الاولى بعد عام......و شكراا
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() اين دوي الاختصاص |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() حسب القانون الاساسي للوظيفة العمومية فأنه لا يجوز العودة للمنصب الاصلي في حالة الاستقالة الا في حالة وجود منصب شاغر فأنك تخضع للمنافسة على المنصب مثلك مثل الاخرين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الاستقالة لك الحق في مدة 3 اشهر لتعود لمنصب عملك وادا انقضت المدة تدخل للمسابقة كموظف جديد حسب قانون الوظيفة العامومية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرااا اخوتي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
ان كنت تقصد ان يعود للموظف لوظيفته الاصلية دون مسابقة فهذا غير ممكن لان الاستقالة حق للموظف وعندما يكتب استقالته فمن حق الادارة ان تقبلها فورا او تاجلها لمدة لا تتجاوز 03 اشهر كأقصى حد وبعدها تصبح استقالة الموظف بقوة القانون في حالة عدم رد الادارة على طلب الاستقالة بعد مرور 03 اشهر (خلال هذه المدة يمارس الموظف عمله بشكل طبيعي حتى يتم ابلاغه من طرف الادارة بقبول استقالته و طبعا لا يحق للادارة رفض الاستقالة لانها حق مكتسب وأصيل للموظف )
طبعا الاستقالة تقطع علاقة العمل نهائيا بين الموظف والادارة وعليه يفقد الشخص المستقيل صفة "الموظف"بمجرد مصادقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء على طلب الاستقالة.وعليه لا يمكنه العودة لوظيفته الا بمسابقة توظيف جديدة. والمرسوم رقم 05 المؤرخ في 10 فبراير 2004 حدد مدة 03 سنوات للموظف المستقيل حتى يُسمح له بالتوظيف مرة اخرى في الوظيف العمومي. لكن....؟ التعليمة رقم 522 الصادرة عن المدير العام للوظيف العمومي بتاريخ 21 أفريل 2011 فتحت الباب , وسمحت للموظفين المستقيلين بالتوظيف مرة اخرى في قطاع الوظيف العمومي دون شرط مرور 03 سنوات على الاستقالة. الخلاصة: اذا من حق الموظف الذي مرت على استقالته عام ان يعود للتوظيف مرة اخرى لكن مع استيفاء الشروط القانونية للالتحاق بالوظيفة. بمعنى انه لا يعود مباشرة لوظيفته وكأن لا شيئ حدث وانما من حقه المشاركة في مشابقة التوظيف كباقي المترشحين واذا نجح سيكون متربصا ثم يتم ترسيمه . لكنه سيستفيد من السنوات التي عملها سابقا في الوظيف العمومي كأقدمية تحتسب له في الترقية والدرجات. والله اعلم . وفي الختام سلام |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مشكوووووووووووور اخي و بارك الله فيك............. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاختصاص, افيدوني............من, فضلكم......لدوي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc