عاجـــــــــــــــــل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجـــــــــــــــــل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-14, 18:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عاجـــــــــــــــــل

السلام عليكم
أرجوا المساعدة:
ماهي انواع المؤسسات العقابية التي جاء بها المشرع الجزائري ؟ واي نظام أخد به ؟
واذا أمكن أريد أمثلة حية عن المؤسسات العقابية الموجودة بولاية عنابة والفئات التي توجد بها؟؟؟









 


قديم 2011-05-16, 20:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شابوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية شابوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقدمــــــــــــــة





إن تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي اقره فخامة رئيس
الجمـهورية وجعل منه أولوية وطنية ، باعتباره ركنا أساسيا في بناء دولــة الحق
والقانون ، هذا الإصلاح الذي أولى أهمية قصوى لقطاع


السجون ، من
خلال رسم معالم سياسية وطنية حديثة ، تواكب مسـارات الأنظمة الدولية المتطورة في
هذا المجال . فشرعت وزارة العدل في إصدار
نصـــوص قانونية جديدة، بدءا بقـانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي كرس مبادئ وأفكار
الدفاع الاجتماعـي، التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة
التربية والإدماج الاجتمــاعي للـمحبوسين، خلال معاملتهم معاملة تصون كرامتهم الإنسانية
، والرفع من مستواهم الفـكري والمعنـوي ، بحيث يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية
على مبدأ تفردي العقوبة ، الذي يعـني معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية وحالته البدنية والعقلية .


وتتمحور إشكالية الدراسة في
نقطة أساسية نحاول معالجتها إلا وهي: هل المؤسسات
العقابية أو الإصلاحية بإمكانها أن توفي بالغرض الذي أنشأت من أجله؟، بتعبير آخر
هل النصوص التنظيمية الجديدة تتوافق وآلية تأهيل المحبوسين وإعادة إدماجهم
اجتماعيا ؟


ومـن هنا كان دور السجون إعادة تربيــة الفرد
النزيل ، وبالأحرى إعادة شخصنتة بما يتوافق


والآداب العامــة والقيم المتوافق عليهـا ،
بالتنسيق مع مختلف أجهزة التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الرسمية حيث سنتطـــرق في
بحثنا هذا أولا إلى تنظيــم المؤسسة العقابية وسيرها ثم الأساليب المتبعة في إعادة التـربية وإعادة الإدماج الاجتـماعي
للمحبوسين وأخيرا إلى آليات إعادة التربية وإعادة
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهذا على ضوء الخطة الآتية :











المقدمـــــــــة


الفصـــل الاول: تنظيــــم المؤسســـات
العقابيـــة وسيـــــرها.


المبـــحث
الأول: ماهيــــة المؤسســــة العقابيـــة وسيـــــرها.


المطـــلب
الأول: تعــــريف المؤسســــة العقابيـــة والمحبــــوس.


المطـــلب
الثاني: أشـــــكال المـؤسســــة العــقابيـــــــة.


المبحث الثـــاني:
أنظمـــــــة الاحتبـــاس وأوضـاع المحبوسيـــن.


المـــطلب
الأول: أنظمـــــــة الاحتبـــــاس .


المطلب الثـــاني:حركــــــــة
المحبـــــوسين.


الفصـــل
الأول: أساليب إعــادة التــربية و الإدماج الاجتماعي للمحـبوسين.


المبـــحث
الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتمـــاعي في البيئة المغلقـة.


المطـــلب الأول: مفهــــــوم نظـــــــام
البيئــة المغلقــة.


المطلب الثـــاني: النشــاطات التي
يعتمــد عليها في نظام البيئـة المغلقـــة.


المبحث الثـــاني:
أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي خـارج البيئة المغلقـة.


المطـــلب
الأول: نظــــــام الورشـــات الخارجيـــــــــة.


المطــلب
الثـاني: نظــــــام الحــــــرية النصفيــــــــة.


المطـلب
الثـالث: مؤســـــــــسات البيئــــة المفتـــــوحة.


الفصل الثـــاني: أنظمة و آليات إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي
للمحبوســـين.


المبــحث الأول:مضمون
سياسة إعادة الإدماج وفق الأنظمة و التدابير المستحدثـــة.


المــطلب الأول:مضمــون
عمليـــة إعــادة الإدمـــاج الاجتمــاعي


المطلب
الثــاني:الأنظمــة و التدابيــر الجديــدة لإعـــادة الإدمـــاج.


المبحث الثــاني:
الآليات الجديدة لإعـادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين.


المطــلب الأول:
الآليــات الجديدة لإعادة التربية والإدماج خلال مرحلة سلب الحرية.


المطلب
الثــاني:الآليات الجديدة لمتابعة المحبوسين خلال مرحلــة ما بعــد الإفراج.

الخاتمــــــــــــة

















الفصـــل الاول
: تنظيـم المؤسسـات العقابيـة وسيـرها


بغية تحقيق هدف
تربية وإعادة تأهيل المحبوس اجتماعيا، وجعله يتكيف أكثر مع المعطيات الخارجية ،
وذلك عند خروجه من المؤسسة العقابية بعد قضاء فترة عقوبته، هدف لا يتأتى إلا
بتوافر المؤسسات العقابية التي تتكفل بهذا الدور بأنواعها وأصنافها التي حددها
المشرع الجزائري وذلك بإصداره القانون رقم 05 /04المؤرخ في06/02/2005 المتضمن قانون
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي جاء معدلا للأمر
02/72 المؤرخ في 10/02/1972المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،
والذي جاء بخصوصيات وتعديلات تضمنت الوسائل المختلفة للتكفل بالمحبوس بداية من
دخوله إلى المؤسسة العقابية لغاية خروجه إلى المجتمع، بطريقة تضمن تأقلمه معه من
جديد، وعلى هذا الأساس فإنني سأتطرق في المبحث الأول من هذا الفصل لماهية المؤسسة
العقابية وسيرها أما المبحث الثاني فسأخصصه للحديث عن أنظمة الاحتباس وأوضاع
المحبوسين.












































المبحث الأول: ماهية
المؤسسة العقابية وسيرها


المطلب الأول: تعريف
المؤسسة العقابية والمحبوس


الفرع الأول :
تعريف المؤسسة العقابية


جاء تعريفها
طبقا للمادة 25 من القانون رقم : 05/04
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي
للمحبوسين، أنها المكان المخصص للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات
السالبة للحرية ، والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية والإكراه البدني عند
الاقتضاء .


لقد تطورت
المؤسسات العقابية مع تطور أغراض العقوبة ووظيفة السجن، فإلى عهد ليس ببعيد كانت
وظيفة للسجن إبعاد المحكوم عليهم عن المجتمع "فكانت مباني السجون سيئة
للإعداد مظلمة ورطبة وكان من أماكن السجن ما هو تحت سطح الأرض وسوء الضن بالمحكوم
عليهم جميعا جعل المباني تشيد بالطريقة التي تفرض اشد ضروب التحفظ والحراسة [1]".



لكن ما فتأ
الأمر أن تطور وأصبح هدف العقوبة يتجه نحو إعادة إصلاح وإدماج المحبوس،
وتبعا
لذلك تغيرت بنايات السجون لتتجه نحو التأهيل والإصلاح بالطريقة التي تحفظ صحة
وتوازن المسجون البدني والنفسي والعقلي وتصون كرامته وشعوره بالإنسانية، وذلك
بتوفير الشروط الملائمة لإقامة السجين، وهذا ما جعل الهندسية المعمارية للسجون تشهد
تطورا يتماشى مع تطور النظام العقابي الحديث، وهو ما أكدته قواعد الحد الأدنى
لمعاملة المساجين، فقد نصت القاعدتان
10و11 على وجوب أن تتوفر في الأماكن المخصصة للمسجونين ولاسيما الأماكن
المعدة للنوم وكل الشروط الصحية بمراعاة حالة الطقس والقدر اللازم من الإضاءة
والتدفئة والتهوية، وان تكون النوافذ متسعة بطريقة تسمح للمسجون بالقراءة أو العمل
في الضوء الطبيعي، وأن يكون وضعها يسمح بدخول الهواء النقي سواء كانت تهوية صناعية
أولم تكن .


ولأجل تحديث
الهياكل العقابية في الجزائر بما يحقق الأنسنة والإدماج ، فقد تم إعداد دراسة
هندسية نموذجية لبنايات السجون بمشاركة مكاتب دراسات متخصصة وطنية وأجنبية وفق
المعايير العالمية .


وفي مجال تخفيف
الضغط والاكتظاظ بالسجون وتحسين طاقات الاستقبال استفادت وزارة العدل من برنامج
دعم النمو الذي أقره رئيس الجمهورية للفترة من سنة 2005الى 2009من تسجيل عملية
بناء 42 مؤسسة عقابية والتي بدورها ستسمح بتوفير 36 ألف مكان للاحتباس[2]،
لكن هذه التحسينات لا تؤدي للنتيجة المرجوة إلا بتفاعل السجنين كونه محل اعتبار. وهو ما
يتوافق مع القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون الذي جاء في مادته الأولى
والتي نصت على ما يلي تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية وسيلة للدفاع
الاجتماعي وصيانة للنظام العام وبه يتحقق أمن الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
ويساعد الأفراد الجانحين على إعادة تربيتهم وتأهيلهم وذلك برفع المستوى الفكري
والمهني لهم. [3]


الفرع الثاني:تعريف
المحبوس


عرفته المادة 7
من القانون 05ـ04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
أنه كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار قضائي، وعلى هذا
الأساس فان المحبوسين يمكن تصنيفهم الى:


إما محبوسين مؤقتا، المتابعين جزائيا
والذين لم يصدر في شأنهم أمر أو حكم أو قرار قضائي نهائي.


أو محبوسين محكوم عليهم الذين صدر في
حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا.


وأخيرا المحبوسين تنفيذا لإكراه
بدني.























المطلب الثاني: أشكال
المؤسسة العقابية


صنفها المشرع
الجزائري إلى مؤسسات و مراكز متخصصة


الفرع الأول: المؤسسات


أولا : مؤسسة الوقاية


وهي
توجد بدائرة أختصاص كل محكمة وهي مخصصة
لاستقبال المحبوسين مؤقتا أي الذين هم على ذمة التحقيق، وكذا المحكوم عليهم نهائيا
بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، وأولئك الذين بقي عن انتهاء مدة
عقوبتهم سنتان أو أقل، والمحبوسين بسبب الإكراه البدني.


وتوجد بدائرة
اختصاص كل محكمة. ويتميز هذا النظام انه مغلق والإيداع فيه جماعي، وقد يحدث فيه أن
يفرج عن المحبوس في مدة أسابيع، لهذا فان أي تدبير بغية إعادة إدماجه وإصلاحه
وتأهيله في هذه الفترة قد يكون صعبا ولا يؤدي إلى النتيجة المرجوة.


ثانيا : مؤسسة إعادة التربية:


توجد بدائرة
اختصاص كل مجلس قضائي، مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا ، وكذا المحكوم عليهم
نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تقل عن خمس سنوات، والذين بقي عن انقضاء
عقوبتهم خمس سنوات أو اقل، وكذا المحبوسين لإكراه بدني.


ثالثا :مؤسسة إعادة التأهيل:


إن كلمة التأهيل في العربية تعني في الواقع
مساعدة الشخص وخدمته، ويقابلها في اللغة الفرنسية كلمة (Réhabilitation) والتي تعني مساعدة الشخص العاجز على التكيف (Adaptation)،
أو العمل على إعادة تكييفه (Réadaptation) [4]،
وهو يعني بذلك عملية تنشئته وإعداده وفق ما تستدعيه خدمته ليتمكن من استعادة
قدراته وقواه التي فقدها.


وهذا النوع من المؤسسات يختص باستقبال المحكوم
عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات ، وبعقوبة السجن والمحكوم عليهم
معتادي الإجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم
بالإعدام.


وفي هذين
الصنفين السابقين يمكن أن تخصص أجنحة مدعمة أمنيا وهذا لاستقبال المحبوسين الخطرين
الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المستعملة ووسائل الأمن العادية.


وفي كل هذه
الأشكال فان المحبوس لا يبقى معطل الأيدي، بل تبرمج له أعمال مفيدة بغرض تكوينه وإعادة إدماجه اجتماعيا، وذلك وفق
معايير معينة تخضع لحالته الصحية وكذا استعداده البدني والنفسي مع مراعاة في كل
ذلك قواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة


الفرع الثاني: المراكز المتخصصة


أولا: مراكز متخصصة
لاستقبال النساء المحبوسات والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية وبغض النظر
عن مدة العقوبة وكذا المحبوسات للإكراه البدني.


ثانيا: المراكز
المتخصصة للأحداث وهي مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة
(18)، والمحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن
مدتها.


المبحث الثاني: أنظمة
الاحتباس وأوضاع المحبوسين


إن الحديث عن
إعادة تربية وإدماج المحبوسين في المجتمع، أساسها هو الاهتمام بإصلاحهم و تحسين
ظروفهم وأوضاعهم وتوفير الرعاية اللائقة لهم وتمكينهم من جميع الحقوق و الامتيازات
التي منحها لهم الدستور والقانون، وعليه سنتعرض في هذا المبحث للأنظمة الخاصة
بالاحتباس وكذا لمختلف الأوضاع المتعلقة بالمحبوس .


المطلب الأول: أنظمة
الاحتباس


الفرع الأول :
النظام العام الاحتباس


المحبوس بمجرد
دخوله المؤسسة العقابية يخبر1 بالنظم المقررة لمعاملته وكذا لمختلف القواعد التأديبية التي تطبق
بالمؤسسة، وإعلامه بمجموع الطرق والسبل التي من خلالها يمكنه الحصول على مختلف
المعلومات من تقديم شكاوى، حقوقه ووجباته ...


أما بالنسبة
لنظام الاحتباس المطبق على المحبوس فطبقا للمادة 43 من القانون 05/04 المتضمن
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فان نظام الاحتباس
الجماعي هو الذي يطبق في المؤسسات العقابية والذي يعيش فيه المحبوسين جماعيا، ويمكن
اللجوء إلى تطبيق نظام الاحتباس الانفرادي ليلا، وذلك عندما يسمح به توزيع ألاماكن
ويكون ملائما لشخصية المحبوس ومفيدا لإعادة إدماجه وتربيته.


هذا النظام
يختلف عن نظام الاحتباس الانفرادي الذي يخضع المحبوس فيه للعزلة عن باقي المحبوسين
ليلا ونهارا والذي يطبق على الفئات التالية2:


* المحكوم عليه
بالإعدام مع مراعاة أحكام المادة 155 من القانون05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.


* المحكوم عليه
بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثلاث سنوات .


*
المحبوس الخطير بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي في الوضع في
العزلة لمدة محددة .


*
المحبوس المريض أو المسن الذي يطبق عليه كتدبير صحي وهذا بناءا على رأي طبيب
المؤسسة العقابية .


ويرى البعض أن
نظام الاحتباس الجماعي نظام قليل التكاليف، ويعتبر نظاما جيدا للسياسة العقابية،
وانه اقل الأنظمة أضرار بالصحة البدنية والنفسية والعقلية للمحبوس، وذلك لأن الجمع
بينهم واختلاطهم في العمل وتناول الطعام والنوم يهيئ لهم حياة قريبة من الحياة
الطبيعية في المحيط الخارجي الشيء الذي يساعد على تربيتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم
في المجتمع مستقبلا عند خروجهم .


الفرع الثاني :
الأنظمة الخاصة بالاحتباس


وفيها
يفصل1 المحبوس مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين،
ويمكن وضعه في الاحتباس الانفرادي بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق طبقا
لأحكام قانون الإجراء الجزائية، وهو في هذا لا يلزم بارتداء البذلة الجزائية ولا
العمل إلا ما هو ضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس بعد اخذ رأي طبيب المؤسسة، ويفصل المحبوس
المبتدأ عن باقي المحبوسين وذلك بإيوائه وفق شروط ملائمة.








وان
كانت المحبوسة حاملا، فإنها تحضى بمعاملة مناسبة وتستفيد من ظروف احتباس ملائمة،
خاصة في مجال التغذية التي يجب إن تكون متوازنة، وكذا لرعاية صحية مستمرة ولها
الحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها دون فاصل، كما لها إمكانية إبقاء وليدها
لغاية بلوغه ثلاث سنوات وهذا عند تعذر إيجاد كفيل له .


المطلب الثاني:حركة
المحبوسين


تتمثل
حركة المحبوسين في استخراج المحبوس و اقتياده خارج المؤسسة العقابية، وذلك إما
لمثوله أمام القضاء قصد محاكمته، أو للتحقيق معه عندما تكون القضية على ذمة التحقيق،
أو عندما تستدعي حالته الصحية نقله لتلقي العلاج خارج المؤسسة العقابية، أو لإتمام
أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة
والقاضي المختص والذي سيمثل أمامه المحبوس هو المختص باستخراجه، أما
الإحالات الأخرى فان المختص باستخراجه إما قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة مع
وجوب إخطار القاضي المكلف بالقضية في جميع الحالات .


وقد
يتم تحويل المحبوس واقتياده من مؤسسة عقابية لأخرى، وفي هذه الحالة له الحق في
إخطار عائلته أو الشخص الذي يعنيه بعد استكمال عملية تحويله .


ويمكن
للمحبوس أيضا وعند توفر الأسباب المشروعة أو الاستثنائية إن يمنح له ترخيصا
بالخروج من قبل القاضي المختص تحت الحراسة لمدة معينه، وهذا حسب ظروف كل حالة مع
إخطار النائب العام بذلك، وفي كل هذه الحالات فان التنظيم المعمول به هو الذي يحدد
كيفية استخراج المحبوسين وتحويلهم 1.









-[1] محمد نجيب حسني ، علم العقاب ، ط3 ، القاهرة ، دار النهضة العربية 1973 ، ص3.






[2] - عن مداخلة التي ألقاها
السيد جلولي علي المدير الفرعي بالمديرية العامة لإدارة السجون في المنتدى الوطني
لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يومي 12 و 13 نوفمبر 2005 بفندق الرياض –
سيدي فرج - الجزائر.






[3] - (الفقرة (1) من المادة (1) للقانون النموذجي
العربي الموحد لتنظيم السجون، 2000)






[4] (صالح شيخ كمر،(د. ت)، ص 205)






1 - انظر : المادة 44 من
القانون 05/04 السالف الذكر.






2 انظر: المادة 46 من القانو 05/04
السالف الذكر.






1 انظر المواد 47 وما يليها من
القانو 05/04 السالف للذكر.






1 انظر المواد 53/54/55/56 من القانو
05/04 السالف الذكر










قديم 2011-06-28, 20:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=Asma Droit;5914685]السلام عليكم
أرجوا المساعدة:
ماهي انواع المؤسسات العقابية التي جاء بها المشرع الجزائري ؟ واي نظام أخد به ؟
واذا أمكن أريد أمثلة حية عن المؤسسات العقابية الموجودة بولاية عنابة والفئات التي توجد بها؟؟؟
[/QUOT

الاجــــــــــــابة عندي
حسب شرح أستاذة TD التي تقول أن المشرع الجزائري أخد بنظام المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة.لكني أنصحكم بمراجعة قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
ولدينا ب عنابــــــــــــــــــــــة :
1-مؤسسة اعادة التربية (بوزعرورة.) يوضع بها الأشخاص الذين هم على ذمة التحقيق. والأشخاص الذين ارتكبوا الجرم لأول مرة.و الذين لاتتعدى عقوبتهم سنتين. الاحداث والقصر.
.2-اعادة التأهيل: (لعاليق) توضع في هذه المؤسسة الأشخاص الذين لهم عقوبة سالبة للحرية تفوق 5 سنوات. النساء . الدين ينفد عليهم الاكراه البدني. المحكوم عليهم نهائيا بعد استنفادهم لجميع طرق الطعن. الأشخاص الخطريين.المحولين من مؤسسات اعادة التأهيل ومن مؤسسات أخرى و من مجالس قضائية أخرى
بالنسبة للقصر هناك مركز الأحداث المجود بالحجار
وأيضا هناك جناح للنساء في مؤسسة اعادة التربية ببوزعرورة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجـــــــــــــــــل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc