الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
هل الاكتفاء بوضع 4 رغبات فقط يعتبر بمثابة اقصاء من الحركة ؟
أم أن الاكتفاء برغبة واحدة مشروع