المبحث الثاني
ضمانات تقييد الحرية أثناء المتابعة الجزائية
الأصل في الإنسان التمتع بكامل حريته بدون قيد، ولا يجوز المساس بها، إلا بعد إدانته بحكم قضائي بات، وينتج عن هذا الأصل استثناء وهو تقيدها الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود، وبإتباع إجراءات محددة تهدف إلى الصالح العام، ومن صور تقييد هذه الحرية وتعدي على الأصل العام وهو استيقاف الشخص للتحقق من شخصيته، أو القبض عليه واحتجازه للتحقيق معه، وهذا الإجراء – القبض – يعتبر من اخطر الإجراءات التي تتخذها السلطة، فلذاك خول المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بإجراءات الاستدلال، و ليس القيام بالتحقيق الذي يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق، وللضرورة الماسة وبصفة استثنائية منح المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بعملية التحقيق في أحوال التلبس.
نص المشرع على عدد من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية عند وقوع الجريمة ووجود أدلة على ارتكابها، كتوقيفه أو حبسه مؤقتا، مما يتضح أنها تتنافى وقرينة البراءة والتي لا تجيز اتخاذ أي إجراء ماس بالحرية حتى تثبت الإدانة بحكم بات ، وذلك ما سوف نتطرق اليه كما يلي:
المطلب الأول: القبض والتوقيف للنظر
المطلب الثاني: الرقابة القضائية والحبس المؤقت
من أراد التوسع أكثر فهناك كناب لي عنوانه الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في قانون الاجراءات الجزائية- دار الخلدونية- ا. وهاب حمزة