قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك في الموضوع......
حسن 1 33.33%
جيد 0 0%
جيد جدا 0 0%
ممتاز 2 66.67%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-02, 13:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabilgrh
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية nabilgrh
 

 

 
إحصائية العضو










M001 قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية

الفصل الأول
( أحكام عامة)
الـمادة 01 : يخضع تنظيم الحماية المدنية إلى قوانين التسيير شبه العسكري و يتركب على سلمية الرتب في هيكل الضباط - وضباط الصف - والأعوان العاملين والمجندين بصفة دائمة داخل الثكنات.
الـمادة
02: اعتبار للطبيعة الخاصة للأعمال الخطيرة الدائمة والصعوبات الاستثنائية المرتبطة بمباشرة مهامها العملية ، فإن الحماية الـمدنية تعتبر جهاز حيوي .
الـمادة
03 : يحدد قانون الخدمة العملية نظام السير وقوانين الانضباط بالحماية المدنية .
الـمادة
04 : يطبق القانون الحالي على جميع مستخدمين الحماية المدنية أثناء مباشرة مهامهم .
مستخدمي الحماية الـمدنية ملزمين بواجب التحفظ.
الـمادة
05 : جميع مستخدمين الحماية الـمدنية ملزمين بارتداء اللباس القانوني هذا الالتزام لا يمكن أن يحذف إلا بقرار من الـمدير العام للحماية الـمدنية .
الـمادة
06 : الـمظاهر الخارجية لاحترام من هم أعلى رتبة تكون واجبة .

الفصل الثاني
( القيادة )
الـمادة 07 : من حق كــل عــــون من أعــــوان الحمايــــة الـمدنيـــــة أن يطمح في رتبة طبقا للنصوص الـمشتركة الـموجودة بالقانون الخاص بأعوان الحماية الـمدنية .
- الرتبة تعطى الحق في ممارسة وظيفة خاصة بوحدات الحماية الـمدنية.
الـمادة
08 : في حالة تساوي الرتبة والوظيفة في التسلسل السلمي فإن السلطة تعود إلى الأقدمية في الرتبة.
الـمادة
09 : الأقدمية في الرتبة هي عبارة عن الـمدة الـمنقضية في نشاط الرتبة.
الـمادة
10 : يجب على رتباء الحماية الـمدنية الالتزام بقواعد الإنظباط العامة وإلزام الآخرين بها طبقًا للقانون الحالي.
الفقرة الأولى
( الرتب )
الـمادة 11 : مختلف رتب الضباط وضباط الصف الحماية الـمدنية محددة بقانون أعوان الحماية المدنية .
الـمادة
12 : خارج فئات الرتب المحددة بقوانين أعوان الحماية الـمدنية ، هناك تسميات خاصة لطلبة الحماية المدنية.
الـمادة
13 : يمكن تسمية طلاب الحماية الـمدنية بالأسماء الآتية :
· ضابــــــط مرشــــح .
· ضابط صف مرشح .
· عــــون مـرشــــــــح.
الـمادة
14 : تسمية الطلاب لا تعطى الحق في الرتبة.
الـمادة
15 : حق الرتبة دائمًا معترف به بقرار من وزير الداخلية ويسلم من طرف السلطة التي لها حق التسمية.
الـمادة
16: رتباء الحماية المدنية الذين يزاولون تربصات بمؤسسات الحماية الـمدنية مهما كانت رتبهم ليس لهم الحق في الـمظاهر الخارجية للاحترام من طرف أصحاب الرتب الدنيا داخل الـمؤسسة .
- زيادة على ذلك فإنهم يخضعون إلى قانون الـمؤسسة .
الفقرة الثانية
( القيادة )
الـمادة 17 : القيادة هي الـمظهر الخارجي للسلطة.
الـمادة
18 : المرؤوسية تترجم الامتثال للسلطة.
الـمادة
19 : الرتب والوظائف تمنح حق ممارسة القيادة.
الـمادة
20 : أعوان الحماية المدنية أثناء أدائهم لـمهامهم يباشرون القيادة حسب رتبهم ووظائفهم .
الـمادة
21 : الوظيفة تعطي الحق في ممارسة الـمسؤولية داخل تنظيم الحماية المدنية .
الـمادة
22 : الوظيفة تحجب الرتبة ويكون معترف بها من طرف السلطة السلمية ، الـمراتب هي التي تكون الوظائف والرتب داخل الهيئة.
الفصل الثالث
( القيادة العملية )
الـمادة 23 : قيادة النشاط العملي تباشر باستمرار على كافة المستويات .
الـمادة
24 : الرتبة تمنح وظيفة معينة بالنشاط العملي.
الـمادة
25 : عند غياب القائد الرسمي للنشاط العملي وفي كل الحالات فإن الضباط وضابط الصف والأقدم في أعلى رتبة هو الذي يستلم إدارة العمليات ، وهذه القيادة تسمى القيادة بالنيابة .
الـمادة
26 : القيادة بالنيابة يمكن أن تؤكد أو تعوض من طرف السلطة العليا (الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ) أو الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية ، وفي جميع الحالات تكون نهايتها مع إتمام العملية الـمنجزة.
الـمادة
27 : لا يمكن لأي رتيب أن يرفض القيادة بالنيابة.
( أ ) القيادة على مستوى الولاية .
الـمادة 28 : القيادة على مستوى الولاية منصوص عليها ، و محددة في القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية.
الـمادة 29 : الضابط الـمرسم للقيادة مطلوب في كل الأوقات ويكون مطلع بصفة دائمة على نشاط هيئته.
الـمادة
30 : الضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المسؤول أمام وزير الداخلية والمديرية العامة للحماية الـمدنية و الوالي على جميع نشاطات الحماية المدنية للولاية ، وكذا في ميدان تسيير وسائل التكوين المستمر لـمستخدمي الوقاية وكل التدخلات .
الـمادة
31 : يقوم الوالي بتقديم يد الـمساعدة في جميع الصعوبات الأمنية الخاصة بمهام الحماية الـمدنية .
الـمادة
32: الضابـــط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المدير الفني للعمليات و تنظيم مخططات التدخلات و الإسعافات الولائية، طبقًا للمرسوم رقم 85-231 الـمؤرخ في 25 أوت 1985 المتضمن تحديد شروط وطرق تنظيم واستعمال التدخلات والإسعافات في حالة وقوع كارثة.
الـمادة
33 : الضابـــط القائد للحماية المدنية يمثل الحماية المدنية على مستوى الولاية .
الـمادة
34 : مشاركة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية في الملتقيات والدورات أو أعمال أخرى تلزم الهيئة وتكون برخصة من الـمديرية العامة للحماية الـمدنية.
(ب) رئيس الوحدة الرئيسية
الـمادة 35 : رئيس الوحدة الرئيسية يعين من طرف سلطة التعيين والتي يكون اختصاصهاالترسيم وبناءًا على اقتراح من طرف الضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية
- وهذا بعد الـموافقـــــة من طرف مصالح النشاط العملي للمديرية العامة للحماية الــمدنية ( و تنتهي مهامه بنفس الطريقة ).
الـمادة
36 : رئيس الوحدة الرئيسية هو نائب للضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية.
الـمادة
37 : يرسم رئيس الوحدة الرئيسية وفقًا للشروط الـمحددة لقوانين أعوان الحماية المدنية .
الـمادة
38 : رئيس الوحدة الرئيسية هو الـمسؤول على النشاط العملي وهذا تحت سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية ، وكل وحدات الولاية .
- وبهذا فإنه يمارس سلطة سلمية على جميع رؤساء وحدات الحماية الـمدنية بالولاية .
- وهو الـمسؤول الوحيد أمام الضابط القائد للحماية المدنية على تسيير وصيانة العتاد والمنشآت .
- يدير الـمستخدمين العمليين ويوفر الشروط الدائمة للتدخل.
(ت) رئيس وحدة الحماية الـمدنية
الـمادة 39 : رئيس وحدة الحماية المدنية يرسم من طرف سلطة يكون اختصاصها الترسيم بناءًا على اقتراح من الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية وهذا بعد الـموافقة من طرف مصالح النشاط العملي بالمديرية العامة للحماية المدنية .
الـمادة
40 : تمارس وظيفة رئيس وحدة الحماية المدنية من طرف ضابط في الحماية المدنية.
الـمادة
41: يكون رئيس وحدة الحماية الـمدنية مسؤول أمام رئيس الوحدة الرئيسية على الإمكانيات البشرية والعتاد ومنشآت الوحدة .
- و يكون مسؤول على العمليات الخاصة بمستخدمي وحدته.
الـمادة
42: يسهر رئيس الوحدة على المراقبة المستمرة للإجراءات الوقائية داخل المؤسسات المفهرسة ، والمؤسسات المستقبلة للجمهور الـمتواجدة بقطاع تدخله .
- ويضمن إعداد مخططات التدخل والوقاية للوحدات الـمتواجــــدة في قطاع تدخلاتــه ، وهــــذا طبقــًا للمرسوميــــن رقم 85-231 و 85-232 الصادران في 25 أوت 1985 .
(د) ضابـــــــــط الحراســـــــة
الـمادة 43:
· كــل ضابــط مجبــــر على ضمــــان الـمناوبـــة في الوحدة 24 سا متواصلة حسب جدول العمل الذي و ضعه رئيس الوحدة .
· يجب عليه إجباريا ارتداء بذلة التدخل النظامية .
· رئيس الوحدة ليس مداوم في الوحدة .
الـمادة 44: الحراسة مضمونة ليلاً ونهارًا داخل الوحدة.
· على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة يتدخل عندما يكون النداء الأول في الوحدة الرئيسية أو عندمــا يحكم على ضرورة تدخله .
· ضابط الحراسة في الوحدة معين كرئيس عدد في شاحنات الحريق .
· يتدخل ضابط الحراسة في جميع التدخلات التي يراها من مهمته .
الـمادة 45: ضابط الحراسة مكلف بـ :
1)
السهر على وضع و توفير الإسعافات في قطاع تدخلاته .
2)
تطبيق جميع قرارات رئيس الوحدة في غيابه .
3)
ضمــــان كل التوجيهـــــات في ما يخــــص الأعـــــوان والعتاد في مختلف الـمهام حسب ما هو مسطر في جدول الحراسة.
4)
السهر على الانضباط العام والاهتمام بعتاد الوحدة .
5)
تطبيق برنامج الـمناورات والتمارين الرياضيـــــــة.
6)
تسيير الإمكانيات العملية التي تحــــت تصرفــــــــه .
الـمادة 46: على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة مدعم بضابط أو أكثر ينوب عنه.
- كل مناوبة تبدأ على الساعة 08 صباحًا وتنتهي على الساعة 08 صباحًا من يوم غد.
الـمادة
47: ضابط الحراسة مجبر على إنهاء عملية التدخل التي تبدأ بها .
- تعويض ضابط الحراسة بآخر أثناء عملية التدخل تكون بأمر من مدير الحماية الـمدنية على مستوى الولاية، ورئيس الوحدة التي ينتمي إليها.
الـمادة
48: في نهاية أي عملية تدخل مهمة ، تعقد جلسة منظمة من طرف مدير الحماية الـمدنية للولاية تضم جميع الضباط .
- تقرير تقني يجب أن يحرر في نهاية الأسبوع .
الـمادة
49: يجـــب على ضابط الحراسة تدوين جميع التظاهرات والقرارات والملاحظات في مناوبته ، وكتابتها في سجل خاص بها .
الـمادة
50: في نهاية كل مناوبة يجب على ضابط الحراسة الإمضاء على السجل الخاص بالـمناوبة وتدوين الحوادث الكبرى لرئيسه ، والذي يمضي بدوره عليه عند حضوره .
- بالإضافة إلى كل ذلك جميع الحوادث الـمهمة والـمعلومات الـمهمة في النشاط العملي يجب أن ترسل إلى مركز التنسيق العملي.

الـمادة
51: ضباط الحراسة الـمغادرون يجب أن يأدوا التحية للعلم الوطني كل صباح .
الـمادة
52 : الرقيب الـمكلف بالحراسة يقوم بنفس الوظائف وبدرجة مماثلة لوظائف الضابط الـمكلف بالحراسة .
الـمادة
53: كل رقيب مكلف بالحراسة يجب عليه إجباريا ضمان حراسة 24 ساعة متتابعة على مستوى الوحدة ، وذلك حسب جدول الـمصلحة الـمقرر من طرف مسؤول الوحدة chef d’unite
الـمادة
54: الرقيب الـمكلف بالحراسة له مهام تحت سلطة ضابط الحراسة وهي:
§ يسهر عل الطاعة على مستوى الوحدة.
§ يعمل على تنفيذ عملية انطلاق النجدة.
§ تنفيذ التجمعات اليومية.
§ ضمان أن الوجبات الغذائية قد وزعت في أوقاتها الـمحددة، وخاصة بالفرق الـمتوجهة لتنفيذ العمليات .
§ السهر على الصيانة العادية لكل الأماكن التابعة للثكنة .
§ السهر عل إطفاء الأنوار مع رفع الألـــــــــــــــــــــــــوان.
§ الحفاظ على حالة مختلف السجلات و وثائق الحراسة.
§ ضمان الحضور والتوزيع اليومي للعمال بين الفرق الـموجودة تحت مسؤولية رئيس العدد .
§ ضمان تنفيذ البرامج الخاصة بالـمناورات وكذا التدريبات و التربية البدنية.
الـمادة
55: تسليم الـمهام (الـمصالح) أو تغيير الفرق خلال الـمداومة تنفذ بنفس الشروط الخاصة بضباط الحراسة .
الـمادة 56: لـما يكون ضابط الحراسة غير متفرغ لأي حاجة ، لاسيما عندما يضطر للتدخلات ، فإن الضابط الـمساعد ، أو الرقيب الـمكلف بالحراسة يضمن كامل الـمسؤوليات لضابط الحراسة الذي وقع عليه الاختيار .
- عليه أيضًا أن يقدم بسرعة وشفويًُا أهم الأحداث التي وقعت أثناء غياب ضابط الحراسة إلى هذا الأخير أو إلى مسؤول الوحدة.
الـمادة
57: كل انطلاق أو خروج للإسعاف أو إنقاذ يكون دومًا تحت سلطة رئيس العدد chefd’agres
الـمادة
58: إن وظيفة رئيس العدد تطبق من طرف ضابط أو رقيب طيلة مدة العمل ، حيث تنتهي هذه الأخيرة بتبديل فرق الحراسة .
الـمادة
59: إن خاصيات رئيس العدد تعين من طرف ضابط الحراسة ، وذلك وفقًا لجدول الـمصلحة اليومية .
الـمادة
60: يعتبر رئيس العدد مسؤول على العمليات ، الـموطفين وكذا الأجهزة الـموجودة تحت رعايته .
الـمادة
61: مباشرة عند وصول صاحب الرتبة العالية، فإن رئيس العدد الحاضر في الـمكان يتفرغ لهذا الأخير كما يطلعه على كل الأوضاع .
الـمادة
62: رئيس العدد مسؤول عن تنفيذ الانطلاق departفعليه بذلك أن يضمن يوميًا حالة تشغيل السيارات والأجهزة بمجرد الشروع في تطبيق جدول الـمصلحة اليومي prisedeserviceتنفذهذه الـمراقبة من خلاله أو من خلال الأعوان الـموجودة تحت سلطته.
الـمادة
63: على كل رئيس عدد أن يضمن أن كل الـمراقبات قد تنفذت حسب جدول الـمراقبة الـمعين لكل نوع من الفرق، وعليه أيضَا باطلاع الرقيب الـمكلف بالحراسة بعد نهاية الـمراقبة عن كل عائق أو عطل أو ضياع أجهزة إذا كان موجود ، وعليه بتنفيذ الـمناورات الـمبرمجة في جدول الأشغال اليومية،وعليه كذلك أن يشير لأي نقص في القواعد الـمتعلقة بالبذلة l’uniformeالـمعرف بالنظام الحالي.
الـمادة
64: يعتبر رئيس العدد مسؤول عن انطلاق سيارته وكذا عدد عماله وأجهزته بأكملها ، وذلك بمجرد دقيقة واحدة بعد انطلاق جرس خروج الإنقاذ depart
الـمادة
65:عندما يكون عون أو عدة أعوان ينتمي للفرقة في حالة غياب أو تأخر فإن رئيس العدد يلزم باحترام الآجال الـممنوحة و الـمنظمة لبداية الخروج بدون انتظار العون أو الأعوان الغائبين.
- ففي كل الحالات عليه أن يقوم بتنظيم الفرق في العمل حسب الغيابات الـمتوقعة.
الـمادة
66 : عند العودة من التدخل يلزم على رئيس العدد أن يشير شفويًا على الغيابات إلى الرقيب الـمكلف بالحراسة ، ثم يعيدها بعد ذلك كتابيًا في التقرير الخاص بالتدخلات.
الـمادة
67 : عند العودة من التدخل فإن رئيس العدد يقوم بتحرير تقرير التدخلات الذي يديعه إلـى ضابط الحراسة، كما لا يستطيع هذا الإلزام ان يلغي إخبار ضابط الحراسة بواسطة الراديو radiophonique أثناء العملية ، ان تقرير التدخلات الـممضي وحده يوفي بالتدخل الـمنفذ.
الـمادة
68 : عند أي تدخل يتواجد فيه صاحب رتبة عالية ، فإن رئيس العدد يخضع له كليًا ، كما أن تحرير تقرير التدخلات يرجع لهذا الأخير.
الـمادة
69: أثناء أي عملية تدخل كانت فإن على رئيس العدد بأخذ كل الـمقاييس اللازمة لضمان أمن الأعوان الـمتواجدة تحت سلطته.
الـمادة
70: أثناء حدوث أي كارثة فإن حياة البشرية تكون مهددة، الأولوية في هذه الحالة تعطى لعملية نجدة الأشخاص ذلك موافقة للقواعد الـمثبتة في قيادة العمليات ( السيرة العامة للعمليات ).
(خ) مدير الإسعافــــــــــــات
الـمادة 71 : إدارة الإسعافات ترجع إلى الضابط الـمرسم في الوظيفة و الأعلى درجة والـمتواجد بمكان الحادث.
(01) على مستوى الـمركـــــزي
الـمادة 72 : إدارة الإسعافات تعود بأمر تسلسلي للمسؤولين الآتيين :
· الـمدير العام للحماية المدنية.
· مديــــــــر النشــــــاط العملي.
· نائب مدير التدخلات والحماية العامة.
- كل ضابط تم تعيينه رسميًا من طرف الـمسؤولين الذين تم ذكرهم .
(02) على مستوى الولايــــــــــة
الـمادة 73 : إدارة الإسعافات تعود بأمر تسلسلي للمسؤولين الأتييـــــن :
· الضابط القائد للحماية المدنية.
· رئيس الوحــــــدة الرئيسيـــة .
· رئيــــــــــس الوحــــــــــــــــدة .
· ضابــــــــــط الحراســــــــــــــة .
الفقرة (01) الفرقــــــــــــة
الـمادة 74 : الفرقة هي التكوين القاعدي لوحدة الحماية الـمدنية .
الـمادة
75 : تتكون الفرقة من :
· الرئيــــــــــس.
· نائب الرئيس.
· الخــــــــــــادم.
الـمادة
76 : يتم تعيين رئيس الفرقة من بين عرفاء الحماية الـمدنية.
الـمادة
77 : وظائف نائب الرئيس و الخادم تكون موكلة على أعوان الحماية المدنية.
الـمادة
78 : يتم تعيين الفرقة يوميًا .
الـمادة
79 : تعيين الفرقة يكون موزع على وثيقة العمل و ممضية من طرف رئيس الوحدة.
الـمادة
80 : تمارس الفرقة مهمتها تحت سلطة رئيس العدد.
الـمادة
81 : لا يمكن إجراء أي تغيير او تحويل في الفرقة دون رخصة من صف ضابط الحراسة.
الـمادة
82 : لا يمكن لأي عون أن يغير الوظيفة أو الفرقة دون رخصة من رئيس الوحدة.
الـمادة
83 : يجب على كل عون تابع للوحدة أن يندمج في الفرقة.
الـمادة
84 : يجب على كل فرقة استلام أمر مهمة محددة في تنظيم الإسعافات .
الـمادة
85 : عند تعيين الفرق وقبل انطلاق الإسعافات يجب على عناصرها ارتداء بذلة العمل دومًا ، والتي ستكمل أثناء خروجهم بالسترة الجلدية والخوذة.
الـمادة
86 : يقوم عناصر الفرقة كل فيما يخصه بالعمليات المحددة في قانون المناورة في مراكز تعيينهم .
الـمادة
87 : تشكل الحراسة بجميع الفرق .
الفقرة (02) : السائـــــــق
الـمادة 88 : السائق هو الـمسؤول على السيارة او الآلية الموجودة تحت تصرفه .
- تكون قيادة السيارات و آليات الإسعاف والشاحنات المستعملة وسيارات الإرتفاق من اختصاص أعوان ورقباء الحماية المدنية .
- وفي بعض الأحيان هناك سيارات خاصة يمكن أن تتم قيادتها من طرف ضباط الصف.
- يمنع على الضباط قيادة السيارات والشاحنات منعًا باتًا .
الـمادة
89 : عملية توزيع السواق على السيارات يتم يوميًا على ورقة العمل حسب نظام التتابع .
الـمادة
90 : يكون السائق مسؤول عل مايلي:

(
1) على مستوى الوحدة:
- السهر على ضمان الحالة الجيدة لسير العربات و الآليات طبقًا للقوانين الفنية لصيانة وتشغيل آليات وشاحنات الحماية الـمدنية
- وتتعلق عملية التفتيش بـ :
( أ ) الأجــــــزاء الـمـائيــة :

- الـمضخة - الحنفية - مفاتيح الحنافات - الخزان الـمائي - مقياس السعة - مقياس الضغط ... الخ .
(ب) الأجزاء الـميكانيكية :

- الـمحرك ( الزيت - الـماء - الوقود ).
- بطارية الإدخار .
- الأجهزة الكهربائية .
- جهاز الـمكابح .
- نظام الإتجاه .
- اشارات الإنذارالضوئية والصوتية .
- الـمطالة ( tolerie ).

(
02) نداء التدخل :
- فور انطلاق الإنذار يجب على السائق الالتحاق بعربته ويقوم بتشغيل المحرك وإشعال الإشارات الضوئية التي تعطى حق الأسبقية للعربة.
- ينتظر حتى يعطي له رئيس العدد الأمر بالانطلاق.
- خارج الثكنة رئيس العدد هو المسؤول عل استعمال الإشارات الصوتية و الضوئية للعربة.
- الـمسار من الوحدة إلى مكان الحادث يحدده رئيس العدد.
- أثناء السير على الطريق ، احترام قانون الـمرور يكون واجبًا.
- عند ارتكاب مخالفات لقانون المرور يكون السائق مسؤولاً ، وكذا رئيس العدد ( في حالة إعطاء هذا الأخير الأمر بتجاوز قانون الـمرور ، وفي حالة رضاه على تجاوز السائق لقانون الـمرور ) .
- الأضرار الـملحقة بالسيارات و الآليات يتحملها رئيس العدد والسائق معًا.
- عند الوصول إلى مكان الحادث يجب على السائق تنفيذ أوامر رئيس العدد حرفيًا وبدقة حسب الـمناورة
الـمقررة وينفذ السائق مهامه كما هي محددة في قانون الـمناورة.
- في جميع الحالات لا يمكن للسائق أن يترك او يبتعد عن سيارته أو آليته أثناء سير العملية .
- يجب على السائق اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحريك سيارته او آليته في جميع الحالات المحتملة والخروج بسرعة في حالة خطر.
- العودة من التدخل يجب أن تتم بأقصر مسافة مع احترام قانون المرور وعدم استعمال إشارات التنبيه الضوئية والصوتية.
- عند نهاية العملية تتم عملية تلقيم الخزان بسرعة دون ا نتظار الوصول إلى الوحدة.
عند الرجوع إلى الوحدة
- عند الرجــــوع إلى الوحــــدة يجــــب أن تكـــــــون السيارة أو الأجهزة بنفس الحالة التي كانت عليها عند انطلاق الإسعافات.
- يجب على السائق إعلام رئيس العدد عند كل عطل أو عطب أو تشوه أو ضياع الأجهزة.
- يسجل في سجل حالة العربة و كل الـمعلومات الـمقررة.
- يقوم السائق بالنظافة العامة للسيارة أو الآلية بمساعدة الفرقة التي يتم تعيينها من طرف رئيس العدد.
- يقوم بتعويض كل العتاد الضائع والـمتضرر.
الـمادة
91 : التدابير الـمتخذة يكون تعليقها إلزاميا داخل السيارات و الآليات .
الفقرة (03): العون الـمكلف بالإتصالات ( الإتصال )
الـمادة 92 : عند انطلاق الإسعافات يكون حضور العون المكلف بالاتصالات اللاسلكية الزاميًا.
الـمادة
93 : يتولى رئيس العدد مهمة مأمورية الاتصالات عند انطلاق سيارة الإسعاف.
الـمادة
94 : يكــــون العــــون الـمعيـــن في الاتصالات السلكية مسؤولاً عن تحويل البرقيات عند العملية تحت سلطة رئيس العدد.
الـمادة
95 : يتم إملاء البرقيات من طرف رئيس العدد ويجب ان تدون في دفتر البرقيات.
الـمادة
96 : يمكن ان يتم تعيين الـمكلفين باتصالات في قاعة العمليات أثناء مدة عملهم .
الفقرة (04) : الإعــــــــــلام
الـمادة 97 : أثناء سير العملية يسهر رئيس العدد على جميع الـمعلومات الـمتعلقة بالحادث وخاصة :
· السبب الوجيز للحادث.
· عدد أنواع الضحايا.
· الخسائر الـمتوقعة .
· الحالة الاجتماعية .
· طبيعة ونوعية الـمواد.
· عدد العائلات والأشخاص الـمنكوبين و الـمحتملة.
· الـمشاكل الخاصة... الخ.
الـمادة
98 : يجب أن تبلغ هذه المعلومات على جناح السرعة إلى الـمركز العملي ، وينبغي تكملتها حسب تطور الحادث والتدخل .
الـمادة
99 : الحوادث الهامة والعمليات الخاصة تكون مغطاة من طرف عون مصور.
- الـمعلومات الـمعطاة للصحافة تكون مقتصرة على سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية.
- هذا الأخيـــر يمكنه السماح لضابط تحت مسؤوليته الإعلان عن بعض الـمعلومات الرسمية الـموجودة بحوزته للصحافة .
الفصل الرابع : وحدات الحماية الـمدنية
أ - مبادئ التنظيم
الـمادة 100 : يستند تنظيم الحماية المدينة على الوحدات العملية (وحدات التدخل ).
الـمادة
101 : الوحدة هي التنظيم الأساسي للحماية الـمدنية .
- تشكل وحدات الحماية المدنية الكل ، وتتضامن فيما بينها أثناء ممارسة نشاطها العملي.
الـمادة
102 : كل وحدة من وحدات الحماية الـمدنية مسؤولة ومكلفة بالدفاع على قطاع التدخل الخاص بها .
ب- ترتيب وحدات الحماية المدنية
الـمادة 103 : تصنف وحدات الحماية المدنية إلى ثلاثة أصناف :
· الوحدة الرئيسية للحماية الـمدنية ( و. ر . ح . م ) .
· وحدة الحماية الـمدنية ( و. ح . م ) .
· وحدة التدريب والتدخل للحماية المدنية ( و . ت . ت . ح . م ) .
· وحدة متنقلة - ووحدة متخصصة.
الـمادة
104 : تشكل الوحدة الرئيسية مقر القيادة العليا للولاية ، مهما تكن أهمية وحدات الحماية المدنية فإنها تكون تابعة بالتسلسل للوحدة الرئيسية ما عدا الوحدات المتنقلة و المتخصصة ، وكذا وحدات التدريب والتدخل المسيرة بقوانين خاصة .
الـمادة
105 : من أجل ضمان الأنشطة العملية لوحدة الحماية الـمدنية يجب أن تتوفر على الـمستخدمين والعتاد والثكنة الخاصة بها للقيام بمهامها في أحسن الظروف .
- ويتــــم هـــذا التوزيـــع حســـب أهمية الوحدة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ومن طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية .
الـمادة
106 : لا يمكـــن لأي وحــــدة أن ترفض او تتأخر في إرسال الوسائل الـمقررة من طرف الهيئات العليا للتنسيق الـمتعلقة بالحماية الـمدنية .
الـمادة
107 : عمليات التنظيم والتأطير والتجهيز وكذا مهام وحدات الحماية الـمدنية يتم تحديدها بطرق قانونية .
ج - نظام العمل
الـمادة 108 : وحدات الحماية المدنية تعمل بنظام الحراسة 24 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة ، وهذا لا يمنع حق التعويض إلا إذا كانت 24 ساعة للحراسة قد تمت أثناء أيام الراحة المدفوعة الأجر كما حددها القانون.
الـمادة
109 : بعد انقضاء العطل القانونية أو الغيابات الـمرخص بها او نهاية المهام ، يجب على أعوان الحماية المدنية استئناف عملهم في اليوم الـموالي على الساعة 08 صباحًا حتى و لو كان خارج عن فوج عمله.
الـمادة
110 : تمنع منعًا باتًا عملية تعويض عون بآخر لضمان الحراسة مهما كانت مدتها باستثناء ولايات الجنوب وبموافقة من المديرية العامة للحماية الـمدنية بناءًا على طلب الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية .
الفصل الخامس : مراكز التنسيق العملية .
الفقرة (01) ترتيب مشترك في جميع الـمراكز.
الـمادة 111 : يقوم مركز التنسيق العملي بما يلي :
- متابعة سير و تطور التدخلات المنجزة من طرف وحدات الحماية المدنية .
- يجمع ويدرس ويحلل الـمعلومات العملية الخاصة بالحوادث الـمعلن عنها ، ويحولها على جناح السرعة إلى
السلطة السلمية.
- يضبط من يوم لآخر بطاقة الوسائل العملية .



- يوزع الأوامر الخاصة بالإعلان عن حالة الطوارئ إثناء وقوع كارثة خطيرة او التنبؤ بها حسب عملية التدوين ، ويتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ، وكذلك بالنسبة لإعلان نهاية حالة الطوارئ بعد تلقي الأوامر من السلطة السلمية.
- الإلتزام بالأمر الخاص بالإعلان عن حالة الطوارئ لـمسؤولي مقياس مخطط التدخلات وتنظيم الإسعافات أثناء وقوع الكوارث.
- القيام بتحرير برقية خاصة لكل كارثة هامة و إعلام السلطة السلمية بها حسب الـمقاييس الـمحددة .
- القيام بتحرير نشرة المعلومات كل صباح قبل الساعة 10 سا حول النشاطات العملية المسجلة في اليوم السابق والوسائل العملية الخاصة بالحراسة لذلك اليوم طبقًا للمقاييس المحددة وإعلام السلطة السلمية.
- يسير ويدير الوثائق العملية حسب استعمالها الضروري للقيادة أثناء كارثة كبيرة.
- يسهر على حماية الوثائق و المعلومات .
- يسهر على استغلال أشرطة التسجيل والـمحافظة عليها .
- يبحث عن الـمعلومات و يلتزم بالنشاطات الخاصة ، بغية السماح للسلطة السلمية من اتخاذ القرار في حالة وقوع كارثة خطيرة.
- يحضر جميع وسائق الاتصال من أجل تسهيل أداء القيادة العليا للعمليات في حالة وقوع كارثة كبيرة .
- يقوم بجمع معلومات الأحوال الجوية ويوزع البيانات المحتملة الخاصة بالتقلبات الجوية.
- يدير ويضبط يوميًا الوثائق المتعلقة بمخططات التدخل وتنظيم الإسعافات.
الـمادة
112 : يمنع على كل شخص أجنبي على المصلحة الدخول إلى مركز التنسيق العملي منعًا باتًا.
الـمادة
113 : لا يسمح بالدخول لـمـستخدمي جهاز الحماية المدنية إلا برخصة سريعة خاصة بهذا الشأن ، ويستثنى منها مستخدمي الـمركز .
الـمادة
114 : الـمعلومات الـمجمعة بالمركز لا يمكن معالجتها إلا في إطار تسلسل الرتب.
الفقرة (02) : الـمركز العملي الوطني
الـمادة 115 : يعمل الـمركز العملي الوطني لدى الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ويرمز له (م .ت .و)( c.e.n.a.c)
الـمادة
116 : يسهر على سير الـمركز الوطني العملي ضابط يقوم بتنفيذ الـمهام الـملزم بها ، ويسهر على إنضباط الـمستخدمين الـموجودين تحت سلطته .
الـمادة
117 : يعمل رئيس المركز مباشرة تحت سلطة مديرية النشاط العملي.
الـمادة
118 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا العملية عند انعقاد اجتماعاتها.
الـمادة
119 : يتم تنظيم المخبرين حسب عمل الفرق ، وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف المديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة
120 : خارج ساعات العمل و خلال أيام الراحة ،تكون المداومة مضمونة بضابط يتم تعيينه من طرف المديرية العامة للحماية المدنية حسب جدول الـمداومة .
الـمادة
121 : يتم تنظيم وتسيير الـمـداومة بقواعد خاصة .
الفقرة (03) : الـمركز العملي بالولاية .
الـمادة 122 : يوجد بكل وحدة رئيسية مركز التنسيق العملي يشرف على تسييره ضابط بمساعدة ضباط رؤساء الفرق ، كما يسهر على تنفيذ الـمهام الـمناطة به و يسهر على انضباط الـمستخدمين الـموجودين تحت سلطته .
الـمادة
123 : في حالة غياب الضابط المشرف على تسيير مركز التنسيق العملي يقوم الضابط رؤساء الفرق بتنفيذ الـمهام الـمسندة إلى رئيس الـمركز.
الـمادة
124 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا للنشاط العملي عند انعقاد اجتماعاتها .

الـمادة
125: يتم تنظيم الـمخبرين بالـمركز حسب عمل الفرق وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية الـمدنية.
الـمادة
126 : تشكيل و سير مهام القيادة العليا يتم تحديدها بقواعد خاصة.
الفقرة (04) : وثائق الوحدة .
الـمادة 127 : باستثناء تعليمات أخرى فإن الوثائق المحددة بالقانون الحالي للخدمة العملية موجودة بحوزة الوحدة لـمدة 03 سنوات ابتداءًا من تاريخ استعمالها .
- العناية و المحافظة على الوثائق تكون إلزامية.
الـمادة
128 : تسطر وثائق النشاط العملي للوحدة.
الـمادة
129 : تحتوي الوحدة على الوثائق التالية :
- سجل الحــراســـــــــــــــة .
- وثيقة الـمنادات اليومية.
- جدول الحراسة الخاص بالضباط وصف الضباط .
- وثيقة الخدمة العملية.
- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد.
- بطاقة نداء الإسعافات.
- التقرير التقنــــــــــي .
- التقرير العام للحريق.
- تقرير العمليــــــــــــة.
- تقرير خروج سيارة الإسعاف.
- تقرير خروج الإسعافات ( دون تدخل) .
- تقرير مساعدة المختنقين.
- نشرة الـمعلومات اليومية .
- سجل النشر الإعلامية.
- الخرائـــــــــــــــــــــــط.
- خريطة الـمدينة والـمخططات الـمقسمة.
- بطاقة الـمؤسسات الـمفهرسة.
الـمادة
130: الوثائق الأخرى مرتبطة بالسير الدائم للوحدة وتتم بقواعد خاصة.
أ- سجـــــــل الحراسة
الـمادة 131 : يعتبر سجل الحراسة هو الوثيقة الأساسية في النشاط العملي للوحدة.
- يشرح كل الحوادث المسجلة ويتضمن الأوامر التي تم تحديدها على مستوى الوحدة.
الـمادة
132 : يرقم ويؤشر سجل الحراسة حسب الحالة من طرف ضابط القيادة للحماية المدنية على مستوى الولاية.
الـمادة
133 : يحفظ سجل الحراسة تحت مسؤولية رئيس الوحدة .
الـمادة
134 : يتم إمضاء سجل الحراسة يوميًا من طرف رئيس الوحدة و الضابط الـمنتهي من الحراسة.
الـمادة
135 : يدخل سجــــل الحراســــة الخدمــــة العملية ابتداءًا من 01 جانفي لكل سنة على الساعة صفر إلى غاية 31 ديسمبر للسنة الجارية بالدقيقة .
الـمادة
136 : يتم الإحتفاظ بسجل الحراسة مدة (05) سنوات متتالية بأرشيف الوحدة.
الـمادة
137 : لا يمكن الإعلان عما يوجد بسجل الحراســــة لأي شخص أجنبي عن الـمصلحة إلا بقرار من الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية .
- وفي جميع الحالات لا يمكن سحبه من الوحدة مهما كانت الأسباب .
الـمادة
138 : كل ضيـــاع أو إتــــلاف في سجل الحراسة لا بد مـن تقرير ، يسبقه تحقيق يكون تحت رعاية الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية .
- وفي جميع الحالات مسؤولية رئيس الوحدة المعني تكون كلية .
-ب- وثيقة المنادات اليومية
الـمادة 139 : تحرر وثيقة الـمنادات اليومية من طرف ضابط الحراسة ، وتتم الـمنادات كل صباح في التجمع العام لكل الـمستخدمين .
الـمادة
140 : يتم تسجيل الـمستخدمين الحاضرين والغائبين في الخانة المخصصة لهم ، ويقوم ضابط الحراسة بتبليغ هذه الأرقام إلى مركز التنسيق العملي الولائي .
الـمادة
141 : هذا الأخيـــر يقوم بتسجيل الحضور والغياب وتسلم إلى رئيس الوحدة في مدة أقصاها 15 دقيقة أي 08سا15 د صباحًا.
ت - وثيقة الخدمة العملية
الـمادة 142 : تحرر وثيقة الخدمة العملية من طرف ضابط الحراسة.
الـمادة
143 : يتــــم مراقبة وإمضاء وثيقــــة الخدمة العملية من طرف رئيس الوحدة قبل 24 ساعة من استئناف العمل للفوج .
الـمادة
144 : يتم تحديد الوظائف الفرديــة بالوثيقة العملية لكل المستخدمين ، وتتم قراءتها كل صباح في تجمع استئناف العمل ، ويقوم الضابط النائب أو ضابط الصف بالاتفاق مع ضابط الحراسة بتغيير وتعويض الأعوان.
الـمادة
145 : يتم تعليق نسخة من وثيقة الخدمة العملية على سبورة الـمداومة.
الـمادة
146 : يتم إمضاء وثيقة الخدمة العملية من طرف ضابط وضابط صف الحراسة في اليوم الموالي عند عملية الاستئناف .
- وبعدها ترسل مباشرة إلى رئيس الوحدة .
ث - جدول الحراسة للضباط وضباط الصف .
الـمادة 147 : يقوم رتباء الوحدة بحضور فعلي لـمدة 24 ساعة حراسة حسب التناوب المحدد بجدول الحراسة.
الـمادة
148 : يتم إعداد برنامج الحراسة شهريًا من طرف رئيس الوحدة .
الـمادة
149 : يكون رئيس الوحدة معفى من القيام بضمان الحراسة على مستوى وحدته.
الـمادة
150 : يعلق برنامج الحراسة شهريًا على سبورة الخدمة العملية.
الـمادة
151 : ترسل نسخة من برنامج الحراسة إلى الضابط القائد ا لحماية المدنية أسبوعا قبل تطبيقها .
الـمادة
152 : في حالة غياب أو امتناع ضابط أو ضابط صف معين لأداء الحراسة يقوم رئيس الوحدة بتعويضه بالضابط الذي يليه في القائمة الـمحددة .
-ج- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد
الـمادة 153 : عند استئناف العمل يقوم الضابط او ضابط صف الحراسة النائب بتسليم بطاقة التجربة اليومية على رؤساء العدد .
الـمادة
154 : يوجد على وثيقة التجربة اليومية كل عمليات التفتيش التي يجب أن يقوم بها رؤساء العدد أثناء التجارب اليومية بعد التجمع.
الـمادة
155: بعد عملية التفتيش يقوم رؤساء العدد بتسليم لبطاقة التجربة اليومية الـمعلن عنها إلى ضابط أو ضابط صف الحراسة النائب.
الـمادة
156: عندما يتم الإعلان عن ضياع او إتلاف ببطاقة التجربة اليومية يقوم الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة دون تأخر بطلب القيام بالتصليحات والتعويضات الضرورية .
الـمادة
157 : تتم عملية التصليح والتعويض بحضور رئيس العدد والسائق .
الـمادة
158 : عندما يتم الإعلان في بطاقة التجربة اليومية على أن الشاحنة أو العربة تستلزم تصليحات لـمدة أطول ، ويجب على الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بدون تأخير بالتعويضات اللآزمة ويقوم الضابط النائب او ضابط صف الحراسة بالإعلان عن هذا الإجراء لضابط الحراسة .
ح- بطاقة نداء الإسعافات
الـمادة 159 : كل نداء للإسعافات يجب أن يدون ببطاقة نداء خاصة بنشاطات المؤسسة.
الـمادة
160 : بطاقة نداء الإسعافات هي مقطع من دفتر ذو قسيمة وتحتوي على مايلي :
· طبيعة ومكان الحادث.
· الوسائل المتدخلة عند التدخل الأول .
· مصدر النداء التاريخ والساعة .
الـمادة
161 : فور سماع رنين جرس الإنذار يذهب رئيس العدد مباشرة إلى الـمركز العملي لسحب بطاقة نداء الإسعافات .
خ - التقرير التقنـــــــــــــي
الـمادة 162 : تتم كتابة التقرير التقني من طرف مدير الإسعافات .
الـمادة
163 : العمليات الكبيرة هي الوحيدة التي يتم تحريرها في التقرير التقني .
الـمادة
164 : يحرر التقرير التقني بـ 04 نسخ مرفوقة بكل الوثائق الضرورية الـمعرفة الحادث.
الـمادة
165 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة.
نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية .
د - التقريـــــــر العــــام للحريـــــــــــق
الـمادة 166 : يتم تحرير التقرير العام للحريق بـ 04 نسخ من طرف رئيس العدد .
الـمادة
167 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة .
نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية .
ذ - تقرير خروج سيارة الإسعاف
الـمادة 168 : يتم تحرير تقرير خروج سيارة الإسعاف 04 نسخ من طرف رئيس العدد عند كل خروج.
الـمادة
169 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة .
نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية.
ر - تقرير خروج الإسعافات دون تدخل
الـمادة 170 : يتم تحرير تقرير خروج الإسعافات دون تدخل بـ 04 نسخ من طرف رئيس العدد عند كل خروج .
الـمادة
171 : يتم ترويض شاحنة أو عربة الحماية الـمدنية في حالة الإعلان عن إنذار خاطئ.
الـمادة
172 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة .
نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد لحماية المدنية بالولاية.
ز- تقرير مساعدة الــــمختنقين
الـمادة 173 : يتم تحرير تقرير مساعدة الـمختنقين 04 نسخ من طرف رئيس العدد .
الـمادة
174 : يتم توفير كل الـمساعدات للمختنقين مهما كانت الظروف والأسباب .
الـمادة
175 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستــــــــــــوى الوحدة .
نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية.


يتبع...








 


قديم 2011-06-02, 13:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zaki_the_killer
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية zaki_the_killer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي نبيل على هذا الموضوع و ننتظر المزيد انشاء الله










قديم 2011-06-02, 14:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nabilgrh
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية nabilgrh
 

 

 
إحصائية العضو










M001

الفصل السادس
التدريب والمناورة والتربية البدنية
الفقرة (01)
التدريــــــــــــــــــب
الـمادة 176 : حسب القانون الحالي يعرف التكوين على انه مجموعة من أنشطة التكوين الأساسي والتكوين التخصصي ، والتدريب الإضافي وتربصات الإتقان موزعة على هياكل التكوين.
- الـمستخدمين الناجحين في التكوين بصفتهم تلاميذ.
الـمادة 177 : حسب القانون الحالي يعرف التدريب على انه تشكيلة من النشاطات اليومية التي تحفظ وتحسن مستوى الـمتدخلين ، مع بقاء رتب ووظائف الأعوان في التدريب محفوظة.
الـمادة 178 : يتم تحديد برنامج التدريب والمناورة والتربية البدنية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية .
الـمادة 179 : القيام بالتدريب والمناورة والتربية البدنية يكون الزاميًا على مستوى وحدات الحماية المدنية .
الـمادة 180 : تمارس هذه الأخيرة من أجل الـمحافظة على مستوى الفني والبدني للرقباء والأعوان .
- و تقوي تماسكهم وتنمي روح الـمبادرة والكفاءة العملية لوحدات الحماية الـمدنية .
الـمادة 181 : يكون رئيس الوحدة مسؤولاً على تنفيذ برنامج التدريب والمناروة والتربية البدنية.
الـمادة 182 : يقوم الرتيب باستغلال كل الفرص لتحسين معارف الأعوان الموجودين تحت سلطته وخاصة أثناء العمليات بالتذكير المتكرر عندما يلاحظ أخطاء معينة.
الـمادة 183 : من واجب الرتيب أن يذكر بقواعد الإنضباط وسيرة أعوان الحماية المدنية ، وخاصة التي تم تحديدها بالقانون الحالي أو عندما يرتكب خطأ يتعلق بالانضباط.
الـمادة 184 : يجب على كل وحدة تطبيق برنامجها الخاص بالتدريب.
الـمادة 185 : يطبق برنامج التدريب السنوي يوميًا تحت إشراف ضابط الحراسة .
الـمادة 186 : البرامج الـمحددة شهريًا يجب أن تعلق كل شهر على سبورة الخدمة بالوحدة.
الـمادة 187: يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار برامج التدريب لتغير الفرق والتي تعني الـمستخدمين العاملين و الـمقيمين.
الـمادة 188 : لا يمكن لأي ضابط أو ضابط صف أو عون أن يعفى من التدريب .
الـمادة 189 : عند غيابه لسبب أو لآخر يجب أن يذكر بالدروس التي غاب عنها .
الـمادة 190 : عندما يتوقف برنامج التدريب بسبب عمليات التدخل يجب أن تعاد متابعة الدروس الـمبرمجة على الفور دون تأخير.
الفقرة (02) : الـمنـــــــــــــــاورات.
الـمادة 191 : ترتكز المناورات على التمارين التطبيقية أثناء استعمال الوسائل وفنيات الحماية المدنية.
الـمادة 192 : المناورات تسمى عادة مناورة الحراسة عندما يتم انجازها يوميًا على مستوى نطاق الوحدة.
الـمادة 193 : بعد تفتيش العتاد تنفذ مناورات الحراسة مباشرة وبسرعة طبقًا للمادتين 187 و 192 من القانون الحالي.
الـمادة 194 : يتم تعليق البرنامج الشهري لمناورات الحراسة وكذا التمارين العملية للوحدات المفهرسة على سبورة الوحدة.
الـمادة 195 : ضابط الحراسة هو الـمسؤول على تنفيذ الـمناورات.
الـمادة 196 : يتم تنفيذ الـمناورات الكبيرة تحت مراقبة الـمركز العملي الوطني .
الـمادة 197 : يتم تسطير برنامج الـمناورات الكبيرة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 198 : يمكن أن تنفذ الـمناورات الكبيرة من طرف وحدة او عدة وحدات أو ولاية أو عدة ولايات .
الـمادة 199 : لا يمكن أن تكون الـمناورات الكبيرة حاجزًا في ممارسة النشاط العملي .
الفقرة (03) : التربيــــــــة البدنيــــــــــة
الـمادة 200 : التربية البدنية حق وواجب على كل عون من أعوان الحماية الـمدنية .
الـمادة 201 : تكون حصص التربية البدنية إلزامية على مستوى وحدات الحماية الـمدنية .
الـمادة 202 : رئيس الوحدة هو المسؤول على التربية البدنية للأعوان الموجودين تحت سلطته.
الـمادة 203 : بالتوازي مع مناورات الحراسة تتم برمجة حصص التربية البدنية بكل وحدات الحماية المدنية .
الـمادة 204 : لا يمكن إعفاء عون من أعوان الحماية المدنية إلا برخصة معللة من طبيب الوحدة.
الـمادة 205 : يجب تنسيق برنامج التربية البدنية مع المناورات التطبيقية المنجزة في نفس اليوم .
الـمادة 206 : يجب تشجيع المناورات الرياضية و إنشاء الفرق الرياضية بالوحدة .
الـمادة 207 : ممارسة الـمناورات الأخرى بالـملعب الرياضي و ممارسة السباحة تكون إلزامية لكافة المستخدمين .
الفقرة (04) : جدول العمل اليومي
الـمادة 208 : تقوم وحدات الحماية المدنية مهما كان ترتيبها المحدد من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بتطبيق برنامج العمل اليومي مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات والفصول .
الـمادة 209 : تبقى أيام الخميس والجمعة والأعياد بالنسبة لفرق الحراسة كباقي أيام الأسبوع حسب مخطط العمل .
الـمادة 210 : يمنع منعًـــا باتًا تفـــــرغ الأعوان للقيام بأعمال تصليح أو صيانة سيارات وشاحنات خاصة أثناء ساعات العمل الرسمية.
الفصل (07)
الانضبــــــاط العــــــــام
الفقرة (01)
اللبــــــاس و الـــزي النظامـــي.
الـمادة 211 : يجب على أعوان الحماية المدنية ارتداء اللباس والزي النظامي اثناء ممارسة نشاطهم .
- كما يجب على الأعوان ارتداء لباس الخروج الرسمي عند مغادرة الوحدة أو العودة إليها أو استئناف العمل.
الـمادة 212 : الخروج الإستثنائي على قاعدة المادة (211) يمكن الموافقة عليه بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 213 : يتم تحديد زي و ألبسة الحماية المدنية بنصوص قانونية خاصة .
الـمادة 214 : يتم ارتداء لباس وزي الحماية المدنية وفق طرق قانونية.
الـمادة 215 : اللوازم المكونة للألبسة والزي النظامي لا يمكن تسليمها إلى أي شخص أجنبي على الـمصلحة ( بيعها او تعريضها للضياء) .
الـمادة 216 : كل ضياع أو اتلاف يجب ان يصرح به بسرعة طبقًا لقواعد التسيير.
الـمادة 217 : يجب ان تكون الألبسة والزي النظامي نظيفة ومضبوطة بالأزرار.
الـمادة 218 : تغير الألبسة والزي النظامي محدد بالتواريخ الآتية :
· لباس الشتــاء : أول أكتوبر من كل سنة.
· لباس الصيف : أول جــوان من كل سنة.
الـمادة 219 : خارج محلات العمل يمنع منعًا باتًا التحرك دون نظافة الألبسة والزي النظامي .
الـمادة 220 : يجب على الأعوان الذين يباشرون وظائف إدارية ارتداء اللباس القانوني.
الـمادة 221 : يرتدي أعوان الحماية الحراسة بدلة العمل كاملة ابتداءًا من استئناف الحراسة إلى غاية نهاية حراستهم.
الـمادة 222 : الأعوان الذين يمارسون وظائف بالورشات أو الأماكن الأخرى المشابهة يرتدون بذلة العمل.
- كما يجب على الأعوان ارتداء بزة العمل الخاصة و مآزر من أجل نظافة الهندام.

الـمادة 223 : أثناء العملية ارتداء بزة العمل مع الخوذة والسترة و الجزمة والحذاء العملي يكون إلزاميا.
الـمادة 224 : الأعوان الذين يقومون بالتدخل الاحتياطي أو تم استدعائهم لضمان وظيفة بجهاز الأمن يجب عليهم أن يكونوا مصحوبين بحقيبة الظهر و أغطية والبذل الآتية :
- بذلة التدخــــــــــــل .
- بذلة العمــــــــــــــــل .
- أشياء خاصة بالحمام .
الفقرة (02)
التحيـــــــــــــة
الـمادة 225 : التحية واجبة وهي مظاهر خارجية توجه إلى السلطة السلمية .
الـمادة 226 : يجب أن تؤدى التحية بالاحترام و الأداب الـمعروفة بها .
- الـمرؤوس هو البادئ بالتحية ويرد الرئيس على التحية بدوره .
- عندما يكون الـمرؤوس داخل السيارة يعفى من أداء التحية.
الـمادة 227 :عندما يكــــون الـمرؤوس عاري الرأس او يداه مشغولتان يجب عليه ان يستعد وينظر تجاه الرئيس عوضًا عن التحية.
الـمادة 228 : لأداء التحية : يجب على المرؤوس أن يستعد وينظر إلى الشخص الذي يحييه برفع الرأس قليلا.
- و بحركة سريعة يرفع يده اليمنى مفتوحة بجانب الرأس وتبقى راحة اليد ممدودة على طول الـمرفق والأصابع مفتوحة ومتلاصقة يحافظ على وضعية اليد مع ميلها قليلا نحو الأسفل ويبقى الـمرفق في وضعية أفقية مع الكتف.
الـمادة 229 : عند حضور الرئيس السلمي يجب على عون الحماية المدنية أن يستعد ويؤدي التحية عند الاقتضاء لرؤسائه ويكون دائمًا تحت إشراف رئيسه.
الـمادة 230 : يجب على أعوان الحماية المدنية أن يكونوا ذوي هيئة لا عيب فيها سواء مع مرؤوسيهم او مع رؤسائهم .
الـمادة 231 : خارج الثكنات وعندما يكونون حاملين الزي الرسمي من واجبهم وفي جميع الحالات احترام قواعد الآداب و السلوك.
الـمادة 232 : داخل الثكنات يجب الالتزام بالآداب .
- عند مقابلة أو مقاطعة العون لرئيسه عند مدخل باب أو سلم لابد عليه أن يفسح له الـمجال
بالدخول أو الـمرور.
- عندما يكون يدخن لابد من تناول اللفافة باليد اليسرى حتى يتمكن من أداء التحية .
- الرئيس دائمًا هو الذي يبادر بالـمصافحة.
- يجب على العون أن يؤدي التحية حتى و لو كان رئيسه بالثياب الـمدنية .
- فــي جميــــع الحالات وعنـــدما يكــــون العون بالثياب الـمدنية يجب عليه أداء إشارات الاحترام
بالوقوف في استعداد عند مقاطعة رئيسه.
الـمادة 233 : يجب على أعوان الحماية الـمدنية تشريف الألوان الوطنية بأداء التحية ، كما يقومون أيضا بتشريف النشيد الوطني عند أدائه .
الـمادة 234 : التحية ليست ضرورية داخل المحلات العمومية ( مثل الـمطاعم والقطاعات المشتركة .. الخ).
الـمادة 235: يجب علـــى أعوان الحمايــــة الـمدنيـــــة مهما كانـــت رتبهم تأدية التحية للسلطات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية.
- يجب على أعوان الحماية المدنية احترام حاملي الميداليات التشريفية سواء كانوا عسكريين او مدنيين .
الـمادة 236 : عند دخول رئيس إلى محل يوجد به العديد من الأعوان يعطى الأمر هكذا : مكانك تهيأ .
- وعندما يتعلق الأمر بضابط أو ضابط صف برتبة أعلى يعطى الأمر : مكانك اثبت .
- الأعوان الـموجودين داخل المحل يقومون بسرعة مع المحافظة على الهدوء والثبات حتى يعطى الأمر من الضابط أو ضابط الصف .



الفقرة (03)
السيـــرة والسلــــــوك
الـمادة 237 : يجــــب على أعـــوان الحمايـــة الـمدنية أثناء مدة العمل إعطاء سلوكًا حسنًا وخاصة عند ارتدائهم اللباس الرسمي .
الـمادة 238 : احترام الزي النظامي قانون و واجب .
الـمادة 239 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم يد الـمساعدة والعون للسلطات العمومية أثناء ممارسة مهامهم.
الـمادة 240 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم الـمساعدة والعون لكل شخص هو في مأزق وخطر .
الـمادة 241 : السر الـمهني واجب لابد من المحافظة عليه في كل الحالات.
الـمادة 242 : الإباحة بالسر الـمهني تكون دائمًا بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية أو بقرار من وزارة العدل.
الـمادة 243 : يجب على العون المكلف بمهمة إدارية بوحدة أخرى او مصلحة للحماية الـمدنية او بالـمديرية العامة للحماية الـمدنية ارتداء لباس الخروج الرسمي.
الـمادة 244 : التنقل إلى الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ينظم كما يلي :
- لا يتم الدخول إلى المديرية العامة للحماية المدنية إلا باستدعاء.
الـمادة 245 : عند الوصول إلى الوحدة على العون حسب رتبته أن يقدم إلى رئيس الوحدة او ضابط الحراسة او نائبه الـملف الذي يكون موضوع مهمته.
الـمادة 246 : يجب على الضباط وضابط الصف و أعوان الحماية الـمدنية تقديم يد المساعدة إلى كل الضباط و الضباط الصف والأعوان أثناء قيامهم بمهامهم .
الـمادة 247 : يجب على وحدات الحماية المدنية تحضير استقبال جيد لأعوان الحماية المدنية عند عبورهم.
الـمادة 248 : يمنع الدخول إلى الوحدات والإطلاع على الوثائق من طرف الأشخاص الـمدنيين الأجانب إلا بقرار من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية.
الفقرة (04)
الواجبات العامة لأعوان الحماية الـمدنية
الـمادة 249 : يجــــب على كل عــــون ممارســــة وظيفة محددة في تنظيم الحماية المدنية ويكون دائمًا تحت مسؤولية رئيسه.
الـمادة 250 : مهام الرئيس تتطلب واجب اتخاذ القرارات وتطبيقها من طرف مرؤوسيه.
الـمادة 251 : الأوامر تترجم القرار.
الـمادة 252 : تعطى الأوامر كتابية أو شفاهية.
الـمادة 253 : يجب أن تكون الأوامر نافذة ومحددة.
الـمادة 254 : مسؤولية تنفيذ الأمر مفروضة على الرئيس.
الـمادة 255 : عند إعطاء الرئيس لـمرؤوسه التصرف باسمه ورتبته يتحمل الـمسؤولية الكاملة و مسؤولية الرئيس تعطى من تصرفات الـمرؤوس التي تنفذ بصفة نظامية طبقًا للقانون الجاري به العمل.
الـمادة 256 : من حق و واجب الرئيس أن يلزم مرؤوسه الامتثال بالأوامر.
الـمادة 257 : يمكن للرئيس أن يشترط على مرؤوسه عدم التورط في الحالات التي تؤدي الى الـمسؤولية الجنائية.
الـمادة 258 : الخضوع و الامتثال لأوامر الرئيس تعمل دائمًا لصالحه في تطبيق العدالة و الـمساواة بين مرؤوسيه.
- ويجب عليه دائمًا ممارسة الـمسؤولية بكفاءة عالية .
الـمادة 259 : كما يجب على الرئيس ان يشجع روح المبادرة لدى مرؤوسيه .
الـمادة 260 : تعطى أوامر الرئيس لمرؤوسيه حسب الترتيب السلمي وعند الاقتضاء يتجاوز هذه القاعدة بإعطائهم الأوامر حسب الدرجات الـمعينة.
الـمادة 261 : ينتقي الرئيس الفرص لإعلام مرؤوسيه.
الـمادة 262 : يجب على الرئيس كذلك أن يكون متنبهًا ويعرف كيف يردع الأخطاء الـمهنية.
- ويكون ملزمًا دائمًا على تحسين شروط الحياة الاجتماعية لـمـرؤوسيه.
الـمادة 263 : الطاعة هي الهيبة الأولى للمرؤوس ويقوم هذا الأخير بتنفيذ الأوامر الـمسندة له بجدية.
الـمادة 264: الـمرؤوس هو الـمسؤول على تنفيذ الأوامر الـمعطاة له بانتظام .
الـمادة 265 : بعد تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس دائمًا بإعلام رئيسه وعندما لا يتم تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس وبسرعة إخبار رئيسه.
الـمادة 266 : عند تنفيذ غير شرعي ومعلن عنه يجب على المرؤوس إعلام الرتب العليا.
الـمادة 267 : يمكن استدعاء الضباط وضباط الصف و العرفاء والأعوان من طرف الرئيس السلمي فيما يخص مهام التسيير الإداري.
الفقرة الخامسة
التجمعــــــــــــات
الـمادة 268 : التجمعات يجتمع فيها كل أعوان وحدة الحماية المدنية في مكان يكون معروفا من طرف الجميع
الـمادة 267 : كل الأعوان مهما كانت رتبهم ووظائفهم ملزمون بالحضور في التجمعات
الـمادة 270 : تكون التجمعات قائمة من أجل مايلي :
· لجمع كل أو بعض أعوان الوحدة.
· لتنظيم تماسك الأعوان.
· لإعطاء الرؤساء دراية بمكان حضور أعوان و رتباء تحت سلطتهم.
· لإخبار وإعلام الرتباء والأعوان.
· لتفتيش ومراقبة العتاد و الأمتعة الفردية.
· لتحضير الـمستخدمين للقيام بالعملية.
· للقيام برفع الألوان الوطنية .
· لتحضير الفرق يوميا.
· لتوزيع الـمهام والوظائف.
أ - التجمعات واستئناف العمل.
الـمادة 271: في كل وحــــدات الحمايــــة الـمدنيـــة يتـــم التجمـــع اليومــــي لاستئنــــاف العمل لكل أعوان الحماية الـمدنية على الساعة الثامنة 08:00 صباحا.
الـمادة 272 : يتم تجمع إستئناف عمل فرق الحراسة وكذا مستخدمي الإدارة والميدان الفني .
- وعند وجود مصلحة الحماية المدنية والإسعاف داخل الثكنة فإن مستخدميها يخضعون لنفس القاعدة.
الـمادة 273: يتم تجمعات استئناف العمل بحضور رئيس الوحدة وكل التعداد ببذلة الخروج للموظفين في المصالح الإدارية والفنية وبالبذلة الـمخصصة للتدخل لـمستخدمي الحراسة.
الـمادة 274 : يتم قراءة وثيقة العمل بعد انسحاب الحراسة من طرف الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بحضور ضابط الحراسة.
الـمادة 275: يتـــم النـــداء على الأعـــوان من أجل التجمعات بواسطة الرنان (الجرس) وتحدد نهايتها من طرف ضابط الحراسة.
ب- التجمعات أثناء العمليات.
الـمادة 276 : يمكن لرئيس العدد أو لـمدير الإسعافات جمع الأعوان الموجودين تحت مسؤولية أثناء سير العملية .
الـمادة 277 : تسمح التجمعات أثناء سير العملية لرئيس العدد أو مدير الإسعافات بتدعيم الإنظباط أو إعادة تحديد مهام الأعوان الموجودين تحت مسؤوليتهما.
الـمادة 278 : أثناء العمليات الكبيرة تجمعات استئناف العمل تكون إجبارية كما تم تحديدها في المادتين 271،272 من هذا القانون.
ت - التجمعات الفجائية.
الـمادة 279 : يمكن لرئيس الوحدة أو ضابط الحراسة أن يقرر في كل الأوقات جمع أعوان الوحدة خارج التجمعات الـمحددة بالـمادة 271 من هذا القانون.
الـمادة 280 : تسمى هذه التجمعات فجائية عندما لا يتم إعلام الأعوان بها مسبقا .
الـمادة 281 : تسمح التجمعات الفجائية بضمان
- كفاءة وترتيب الوحدة .
- حضــــــــور الأعــــــوان.
- إصرار عملي كبيــــــــر.
ث - التجمعات الجزئية
الـمادة 282 : يمكن لضابط الحراسة أو نائبه أن ينضما تجمعات جزئية لفئة من الأعوان .
الـمادة 283 : التجمعات الجزئية تكون موجهة لتنفيذ مهمة محددة تخص فئة من الأعوان.
الـمادة 284: من هذه التجمعات التجمعات الخاصة بانطلاق الإسعافات.
ج - التجمعات لرفع واسترجاع الألوان الوطنية
الـمادة 285 : يجب على عون الحماية الـمدنية تكريم و تشريف الألوان الوطنية.
الـمادة 286 : في كل صباح وعند استئناف الحراسة يقوم كافة مستخدمي الحماية الـمدنية بالتحية للألوان الوطنية للمادتين 268 و 275 من هذا القانون.
الـمادة 287 : في كل صباح يوم وقبل غروب الشمس يعلن بواسطة الجرس (الرنان) عن تجمع الفرقة الـمكلفة بإنزال واسترجاع الألوان الوطنية.
الـمادة 288 : يتم رفع واسترجاع الألوان الوطنية بعونين (02) على الأقل بالزي القانوني وجميع تعداد الوحدة.
الـمادة 289 : يتم حفل رفع واسترجاع الألوان الوطنية كمايلي :
1) رفع الألوان الوطنية
- ضابط صف الحراسة والأعوان الـمعنيين يتوجهون بخطى منظمة نحو العمود الخاص برفع العلم
متقابلين عارين الرأس.
- يجعل ضابط الصف فوق ذراعيه الأفقيتين العلم ويضم اليدين إلى الجسم ويثني الذراعين.
- يثبت العون العلم في الحبل ويستعد لحركة الرفع في هذه الأثناء يصطف باقي أعوان الوحدة أمام
عمود رفع العلم لتشريف الألوان الوطنية.
- دقيقة قبل الساعة المحددة يعطي ضابط الحراسة الأمر إنتبه الجميع استعداد.
- عند الساعة الثامنة بالضبط يعطي الأمر إرفع.
- عند وجود المزمار يرفع العلم من طرف العون على أنغام الـمزمار ببطئ حتى أعلى العمود.
- عند بدأ العزف يسهر ضابط الصف على عدم لـمـس العلم الأرض.
- عند وجود الموسيقى يعزف النشيد الوطني.
- الأعوان الموجودين على مقربة مباشرة يجب عليهم الوقوف في استعداد وباتجاه مكان العلم.
- الأعوان الذين يسمعون صوت الجرس (الرنان) أو خارج الوحدة يتجهون للجهة الآتي منها الرنين.
- الذين يسمعون الرنان داخل الـمحلات يلتزمون السكوت والسكون .
2) استرجاع الألوان الوطنية.
- يتم حفل استرجاع الألوان الوطنية بالطريقة التي تتم بها عملية الرفع .
- ضابط الصف و الأعوان المعنيين يقفون أمام العمود ويكون العون على أتم الاستعداد لتحريك الحبل .
- يعطى الأمر انزل فيقوم العون باستعادة العلم ببطئ ويسهر الرقيب على عدم ملامسته الأرض.
- يقوم العون بنزع العلم من الحبل ويقوم ضابط الصف بمساعدته على طويه .
- عند نهاية الحفل على ضابط الصف و الأعوان العودة بخطى منظمة ، يحمل ضابط الصف العلم على
يده وتكون ذراعيه مرفوعة مع كتفيه.
الـمادة 290 : الأعوان الـموجودين على مقربة يكونون في وضعية راحة عند نهاية تحية وتشريف الألوان الوطنية .
الـمادة 291 : أثناء حفل رفع و استرجاع الألوان الوطنية يكون الأعوان في وضعية راحة.
الـمادة 292 : يرفع العلم الوطني في مكان مخصص لهذا الغرض .
- يجب العناية بالعلم الوطني كلما كان ذلك ضروريا.
الفقرة السادسة : النظام الـمنظم
الـمادة 293: يجب على وحدات الحماية المدنية برمجة تمارين النظام الـمنظم لكل الأعوان المؤهلين لها مرتين (02) في الأسبوع.
الـمادة 294 : يتم التنقل من جهة لأخرى أو لجزء من الوحدة بالنظام الـمنظم تحت قيادة ضابط أو ضابط صف.
الـمادة 295 : تنقل الوحدات خارج المعسكرات يكون بالنظام الـمنظم.
الـمادة 296 : يسمح النظام الـمنظم بزيادة الانضباط وتلاحم أفراد الوحدة والتجمع الـمنسجم لكل الأعوان.
الـمادة 297 : يتم النظام المنظم دائما بالفرق الـمكونة.
الفقرة السابعة : الوحدة في نظام السيـــــر.
الـمادة 298 : يكون سير سيارات الحماية الـمدنية أو القيام بحملة بأمر السير قبل كل شيء.
الـمادة 299 : رئيس الوحدة هو الـمسؤول عن تنقل وسائل وحدته خارج المعسكر.
الـمادة 300: إذا كانت أغلبية عناصر الوحدة يتنقلون يجب إعداد مخطط طريق و يجب أن يحترم دائمًا من نقطة البداية حتى نقطة الوصول
الـمادة 301 : التنقل بالسيارات يكون دائما تحت أوامر رتيب مسؤول .
الفقرة الثامنة : الـمعسكـــــــــر( منظقة الإيواء)
الـمادة 302 : عندما تتنقل الوحدة لـمدة تتجاوز (24) ساعة عن معسكر الوحدة يجب أن يكون ذلك منصوصا عنه.
الـمادة 303 : يجب أن تحترم قواعد سير الوحدة حرفيا على مستوى الـمعسكر.
الـمادة 304 : يجب إقامة مركز القيادة على مستوى المعسكر تحت مسؤولية ضابط الحراسة.
الـمادة 305: القواعد تتمثل في تكوين فريقين (02) للعمل 24/24 ساعة يمكن إعادة النظر بطريقة تكوين عدة فرق تعمل 03 مرات 08 ساعات أو 04 مرات 06 ساعات أو08 ساعات أو 06 ساعات في العمليات و 16 أو 10 ساعات في الـمعسكر.
الـمادة 306 : أثناء الـمكوث بالـمعسكر لا تقبل أية إجازة إلا بأمر مكتوب من طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية أو من أعلى مستويات القيادة.
الـمادة 307 : لا بد من تحديد محيط المعسكر والتنقل الوحيد في المعسكر يكون بطريقة واضحة.
الـمادة 308 : تنقل المستخدمين والعتاد يجب أن يراقب بدقة باستعمال نظام طلبات الخروج التي تقدم إلى العون المعين بمركز الحراسة.
الـمادة 309 : يتم تدوين دخول وخروج المستخدمين والعتاد بسجل مفتوح لهذا الغرض.
الـمادة 310 : على مستوى المعسكر يسمح بارتداء بذلة العمل فقط.
الـمادة 311 : الأعوان المجروحين أو الـمرضى يتم نقلهم للمستشفى أو يعالجون بالمعسكر.
الـمادة 312 : يجب أن يعمل معسكر الوحدة بوسائله الخاصة عندما يكون الـمعسكر على قرب من منطقة الوحدة ويتم تغطيتها من هذه الأخيرة.
الـمادة 313: عندما يبقى الـمعسكر أكثر من (72) ساعة متتالية خارج الوحدة يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الوجبات بعين الـمكان.
الـمادة 314 : رفع الـمعسكر يتم تحديده بأمر مسبق.
الفقرة التاسعة : النظافـــــــــــة
الـمادة 315 : تكون النظافة من أجل الـمحافظة على صحة العون والإسراع في القضاء على الأمراض الـمعدية.
الـمادة 316 : رئيس الوحدة مسؤول على صحة كل الأعوان الموجودين تحت سلطته.
1- النظافــــــــة بالثكنــــــة
الـمادة 317 : يجب على رئيس الوحدة أن يسهر على استعمال الـمحلات الصحية بالعدد الكافي.
الـمادة 318 : يجب الاعتناء بالـمحلات الصحية يوميا حتى تبقى في نظافة تامة.
أ - النظافـــــــة الجماعيـــة
الـمادة 319 : بعد تجمــــع إستئنـــــاف العمــــل يتم تعيين الأعوان لتنظيف الثكنة ويجب تنظيف العتاد ومختلف محلات الوحدة.
الـمادة 320: حســـب طريقــــة العمل التنظيف مرة واحدة في الأسبوع حسب الجدول المحدد في الـمادة 208 من القانون الحالي.
الـمادة 321 : يجب غسل وتنظيف المطاعم والـمراقد والمطابخ والمغاسل والحمامات بماء الجافيل يوميا.
الـمادة 322 : يجب القيام سنويا بعملية تطهير كل محلات الثكنة.
الـمادة 323 : يجب أن تحتفظ الـمطابخ بالنظافة التامة كما يجب تهوئة أرضية وجدران المحلات بصفة دائمة.
الـمادة 324 : يجب تنظيف غرف وأجهزة التبريد دائما (على الأقل مرة واحدة في الأسبوع).
الـمادة 325: الوجبات الغذائية الساخنة لا يمكن بأي حال من الأحوال وضعها في غرفة التبريد لأنها غير صالحة للاستهلاك حسب الإجراءات القانونية.
الـمادة 326 : أدوات ووسائل الأكل الجماعية والفردية يجب غسلها بالماء الساخن الـمجفل (ماء جافيل) كما يجب تجفيفها بعد كل عملية غسل .
الـمادة 327 : يمنع على الأعوان من الدخول إلى الـمطابخ.
الـمادة 328 : يجب توزيع الوجبات من خلال شباك مخصص لذلك .
الـمادة 329 : يجب على الأعوان الـمعينين في الـمطابخ السهر على نظافة الـمطبخ وخاصة :
· إرتداء اللباس الخاص بالـمطبخ.
· غسل اليدين وتقليم الأظافــــر.
· إجراء فحوص طبية مرحليــة.
الـمادة 330 : الوجبات يتم تناولها بمطاعم الوحدة ما عدا في الحالات الاستثنائية يتم تحديدها في هذا القانون.
الـمادة 331 : يمنع تناول الوجبات داخل المراقد وأماكن العمل وخارج المطاعم بصفة نهائية.
الـمادة 332 : يمنع تحظير وجبات الأكل من طرف الأعوان بالوحدات التي تتوفر على مصلحة للطبخ.
الـمادة 333 : يمنع على الأعوان التنقل خارج الوحدة من أجل تناول الغذاء أثناء ساعات العمل.
الـمادة 334 : عندما يكون الأعوان ملزمين على متابعة علاج طبي (نظام غذائي) يمكن لرئيس الوحدة اعطاء توضيحات من أجل الإستفادة من هذه الوجبات الخاصة .
ب- النظافـــــــــة الفرديــــــة
الـمادة 335 : يجب على عون الحماية المدنية دائما السهر على نظافة بدنه وثيابه.
الـمادة 336 : يتم تقصير الشعر وفق القانون الجاري به العمل تحليق القفاء ومؤخرة الرأس كما ينبغي تقصير السوالف والشعر يكون قصيرا لا يتعدى طوله سنتمترا واحد من الخلف واثنان سنتمتر في باقي الرأس.
الـمادة 337 : لا يجوز ترك اللحية والذقن.
الـمادة 338 : يجوز ترك الشوارب بدون أن يتعدى طولها حد الشفاه.
الـمادة 339 : يجب تحليق اللحية يوميـــــــا.
الـمادة 340 : الوشــــــــــــــــم ممنـــــــــــوع.
الـمادة 341 : يجب تنظيف وتقليم الأظافر.
الـمادة 342 : يجب على كل عون التزود باللوازم الخاصة بنظافته.
ج - نظافـــــــــة الثيـــــــــاب.
الـمادة 343 : يجب الاعتناء بالثياب والمحافظة على نظافتها.
الـمادة 344 : يمنع القيام بإدخال تصليحات إبتكارية وتغيرات على اللباس والزي القانوني.
الـمادة 345 : أثناء استئناف العمل يقوم ضابط الحراسة و نائبه بعمليات مراقبة النظافة .
الـمادة 346: قبل استئناف الحراسة وبعد الرجوع من التدخل يجب مسح وتنظيف وتشحيم السترة الجلدية والقفازات والأحذية و الخوذات.
2- نظافـــــة الـمعسكــــــر.
1- النظافـــــــــــة الجماعيـــــــــــة
الـمادة 347 : يجب تدعيم النظافة الجماعية على مستوى الـمعسكر.
الـمادة 348 : يجب أن يتم إنشاء بيوت الخلاء( الـمراحيض ) و في أماكن بعيدة ومعزولة عن المعسكر وتوجد في :
· أسفل الـمعســـكــــــــــر.
· بعيدة عن مسار الريح .
· ويجب أن يكون عددها مساويا للاستعمال ( موجودة بالقدر الكافي ) .
الـمادة 349 : يجــــب أن تدفـــــن بقايا الأكــــل والبقايا الأخرى تحت التراب عند الاقتضاء أو وضعها في مكان بعيد عن الريح تماما.
الـمادة 350 : يجب أن تغسل وتطهر بيوت الخلاء ( الـمراحيض) بماء الكلس بإستمرار.
الـمادة 351: يجب أن تتم مراقبة الـماء الـمخصص للشرب قبل توزيعه وإضافة له ماء الجافيل.
الـمادة 352 : يتم اختيار موقع الـمعسكر على أساس حماية وأمن الـمستخدمين.
الـمادة 353 : يجب أن يخضع نصيب خيم الـمعسكر للقواعد الآتية:
· احترام تراسف الخيم واجب.
· احترام البعد بين الخيم واجب .
· يجب أن تكون الأرضية مسطحة وغير محفورة.
· قنوات تصريف الـمياه يجب أن يتم تجهيزها حول الخيم وخاصة أطرافها وثناياها.
· يجب قلع الأشجار اليابسة الـمحيطة بالـمخيم.
الـمادة 354 : حيازة الوجبات الغذائية من طرف الأعوان تمنع منعا باتا ويجب مراقبتها من طرف ضابط الحراسة ونائبه أو ضابط صف الحراسة.
الـمادة 355 : عندما تكون الإقامة قاسية بالـمعسكر (برد ، حرارة ... إلخ) يقوم الرتيب الـمسؤول باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضعية ( نظافة أغطية ويقدر التجهيزات ).
الـمادة 356 : يجب على الأعوان الإغتسال وخلع ثيابهم قبل النوم
الـمادة 357: يجــــب على رئيس الوحدة إتخــــــاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعويض كل الألبسة الممزقة أثناء عمليات التدخل.
الـمادة 358 : يجب أن تكون الخيم نظيفة دوما من الداخل.
2- النظافــــــــــة الفرديــــــــــة
الـمادة 359 : يجب الحفاظ على شروط النظافة الفردية على مستوى الـمعسكرات.
الـمادة 360 : يجب أن تكون مغاسل الأعوان مضمونة يوميا وخاصة :
· عند الاستيقاظ في الصباح يجب على الأعوان القيام بالاغتسال الكامل.
· عند الرجوع من العملية يجب الاغتسال وخاصة غسل اليدين والوجه بالـماء والصابون.
3- نظافــــــة الثيـــــــــــاب.
الـمادة 361 : يجب أن تغسل الملابس الخاصة بالجسم (الملابس الداخلية) مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ويتم تغييرها بانتظام.
الـمادة 362 : الـملابس الوسخة توضع في حقيبة مخصصة لهذا الشأن وتسلم إلى مصلحة الغسيل بالوحدة عندما تكون هذه الأخيرة مجهزة بالوسائل الـمخصصة لهذا الغرض.
الفقرة العاشـــــــــرة
العقوبــــــــــات
الـمادة 363 : تتم العقوبات لردع الأخطاء الـمهنية وقلة الإنظباط حسب الـمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.
الـمادة 364 : العقوبات لها قيمة مثلى.
الـمادة 365 : تهدف العقوبات إلى التنبيه إلى سيرة ومعارف الأعوان.
الـمادة 366 : تمس العقوبة كافة مستخدمي الوحدة.
الـمادة 367 : العقوبات لا تمنع المتابعات القضائية الناتجة عن إرتكاب الخطأ.
الـمادة 368 : العقوبات المادية محظورة.
الـمادة 369 : لا يجوز أن يعاقب العون لنفس الخطأ مرتين.
الـمادة 370 : الأخطاء المعاقب عليها من طرف المحاكم لا تمنع من تطبيق عقوبة تم تحديدها في هذا القانون.
الـمادة 371 : لا يجوز تسليط عقوبة جماعية على الأخطاء الفردية.
الـمادة 372 : ترتبط العقوبة بالوظيفة وليس بالرتبة.
الـمادة 373 : يرتبط حق العقاب بالوظيفة والرتبة.
الـمادة 374 : من واجب كل الرتباء توضيح كل المخالفات لقانون الخدمة العملية واقتراح العقوبات الـمتخذة.
الـمادة 375 : يخضع تلاميذ مؤسسات التكوين بالحماية المدنية لنظام إنظباطي خاص.
الـمادة 376 : يجب تطبيق العقوبة المتخذة على وجه السرعة.
الـمادة 377 : كل عون ضن أنه مغبونا في حقوقه أو عوقب جورًا يمكنه إظهار عدم قانونية القرار بعد تطبيقه للعقوبة الـمتخذة ضده.
الـمادة 378 : يتم الطعن من العون الـمغبون الـمعاقب لدى الرتيب الأعلى درجة ويجب على هذا الأخير تحويل هذا الطلب إلى الـمرسل إليه.
- في أغلب الأحيان آجال الطعن لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما بعد التبليغ عن قرار العقوبة.
الـمادة 379 : كل رد على طلب إعادة النظر في العقوبة يجب أن يكون في الآجال القانونية.
الـمادة 380 : كل مخالفة للنصوص الـمحددة في هذا القانون يعاقب عليها طبقا للتنظيم الجاري العمل به
الـمادة 381 : يتم ترتيب الأخطاء المـهنية كمايلي :
· أخطاء من الدرجـــة الأولى.
· أخطاء من الدرجة الثانية.
· أخطاء من الدرجة الثالثة.
الـمادة 382 : ويتم اعتبارها كمايلي :
- الأخطاء من الدرجة الأولــى : الـمساس بالقواعد الأولية للإنظباط.
- الأخطاء من الدرجة الثانية : هي تصرفات يكون العون على إثرها سببا في :
· الإضرار بأمن الأشخاص أو الممتلكات من جراء الطيش واللامبالاة.
· إلحـــــاق خسائــــر تمس بعتــــاد الـمنشآت وعتــــاد وأدوات ناقلة ووسائل أو أشياء أخرى تعتبر من
ممتلكات الدولة.
- الأخطاء من الدرجة الثالثة : تكون بإرادة العون هي :
· عند رفضه الاعتراف بالذنب وإخفاء وتغيير التصريحات.
· عند رفضه لتنفيذ أوامر التدرج السلمي دون سبب مقبول.
· عندما يفشي او يريد إفشاء أسرار الـمهمة أو يخفي أسرار المهمة أو يرتبها كما تم تنظيمها.
· عندما يغير أو يخفي وثائق مصلحة الإعلام والتسيير أو معلومات الأنظمة الـمهنية.
· عند رفضه الاعتراف بقسيمات نقدا أو عينا.
· عنــــد استعمــــال الـمحلات والأجهزة وبصفة عامة المصالح ووسائل العمل لفائدته الخاصة أو لأشخاص أجانب.
· عند ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسة وظائفه.
· عند قيامه بأعمال العنف داخل الثكنة.
· عندما يتسبب عمدا في إلحاق خسائر بالعتاد أو كتب التثقيف وعتاد الحماية والأدوات والعناصر التي
تكون ثروة الدولة.
· عندما يغادر أو يتأخر عن الوحدة أثناء النداء على الإسعافات.
· عند اعتراضه لقرار أو يكون مصدر لإنشاء حركة جماعية أو تنظيم حركة تمردية.
· عند رفضه التدخل أو القيام بمهامه.
الـمادة 383 : عند التأكد من ثبوت الخطأ يجب تطبيق العقوبة طبقا للتنظيم الجاري العمل به .
الـمادة 384 : في حالة غياب مخالف للقانون أو ترك العمل يوجه إنذار بإعذار إلى العون عن طريق مصالح الأمن.
الـمادة 385 : يتم تحديد العقوبة التأديبية المطبقة حسب درجة خطورة الخطأ وحسب الظروف المخففة أو المشددة ولـمسؤولية العون الـمتهم بالجريمة والنتائج الـمترتبة عن الخطأ والضرر الـمسبب للمصلحة.
الفقرة الحادية عشر
الـمكافــــــــــــــآت
الـمادة 386 : استحقاق الأعوان يمنح حق الحصول على المكافآت.
الـمادة 387 : تعبر المكافأة عن اقتناع الرؤساء السلميين تجاه مرؤسيهم .
الـمادة 388 : يجب أن تمنح المكافأة دون تأخير حتى لا تفقد قيمتها.
الـمادة 389 : تكون المكافأة شخصية ومسماة وعادة يمكن أن تمنح لجماعة من الأشخاص بصفة جماعية.
الـمادة 390 : كل المكافآت الممنوحة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية يتم الإعلان عنها لكافة الوحدات.
الـمادة 391 : عندما تنظم حفلات مكافآت ترخيص المديرية العامة للحماية المدنية يكون ضروريا.
الـمادة 392 : منح الـمكافأة المحددة بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من مكافآت أخرى التي يمكن أن تمنح من طرف جهاز عمومي أو خاص وطني أو أجنبي.
الـمادة 393 : الـمكافآت الـموجهة إلى المديرية العامة للحماية المدنية من طرف جهاز عمومي وطني أو أجنبي يتم الإعلان عنها لكافة وحدات الحماية المدنية.
الفقرة الثانية عشر
تفتيش الـمتاع (الأمتعة)
الـمادة 394 : ترتكز عملية تفتيش الأمتعة قصد التأكد من وجود عند العون كل اللوازم الخاصة به
الـمادة 395 : يجب أن يتم توزيع الملابس واللوازم بتقدير الدفتر الشخصي للملابس وهذا طبقا لقوانين التسيير المحددة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 396 : كل عون يجب أن يكون مالكا لدفتر الملابس الشخصي والذي يكون دائما بحيازته
الـمادة 397 : تتم عمليات تفتيش الأمتعة كمايلي:
أ - التفتيــــــــــــش النظامــــي :
- أول وثاني يوم من كل شهر بالنسبة للأعوان العملين
- الأعوان الـمعينين في المصالح الفنية والإدارية يخضعون لعملية تفتيش الأمتعة مرتين في الشهر.
ب - التفتيــــــش الـمفاجـــــــئ:
- يمكن أن يتم في أي وقت ليلا أو نهارا بناءا على قرار من رئيس الوحدة.
الـمادة 398 : يجب أن تتم عمليات التفتيش كمايلي :
· كل الأعوان الحاضرين يتم جمعهم مع كل لوازمهم بساحة الوحدة.
· عمليات تفتيش لوازم الأسرة وحجرة الثياب يجب أن تكون داخل الـمراقد والغرف.
الـمادة 399 : تتم عملية التفتيش من طرف ضابط الحراسة بحضور مسؤرول الـمخزن
الـمادة 400 : يجب على مسؤول الـمخزن أن يكون في حيازته كل النسخ + دفاتر الملابس أثناء عملية التفتيش
الـمادة 401 : تشتمل عملية التفتيش كل لوازم الـملابس والـمرقد.
الـمادة 402 : لا يجوز لأي رتيب أو عون أن ينسحب عند إجراء عملية التفتيش .
الـمادة 403 : يمكن أن تتم عملية التفتيش لعون واحد فقط.
الـمادة 404 : عندما يكلف عون أو أعوان بمهمة خارج الوحدة لكن داخل تراب الولاية يقوم ضابط الحراسة أو نائبه بعملية تفتيش اللباس الذي يرتديه أو اللوازم الأخرى المنقولة وعندما يكلف عون أو أعوان بمهمة في إطار التدعيم أو بغرض خاص للحماية خارج الولاية يقوم رئيس الوحدة بتفتيش الأشخاص والعتاد ويضمن :
- استعمال وصلاحية الأجهزة الـمطلوبة أو الضرورية للعملية.
- وجود الأمتعة الـمحددة في الـمادة 224 من هذا القانون لباس الأشخاص ومستواهم في التحضير.
الـمادة 405 : يمكن أن تنظم عمليات تفتيش الأمتعة الكلي أو الجزئي على مستوى العمليات والمعسكرات وفقا للشروط الـمحددة بهذا القانون.
الـمادة 406 : لا يمكن تحويل عون من وحدة إلى أخرى حتى يدفع أمتعته كلها.
الـمادة 407 : في حالة إتلاف مفاجئ على إثر عملية تدخل للحماية المدنية فإن تجديد الملابس المستهلكة يمكن أن تبرر بتقرير مصادق عليه من طرف الرئيس السلمي للمستعمل.
الـمادة 408: يجب على كل رتيب أو عون إحصاء لوازمه قبل التجديد الجزئي أو الكلي للأمتعة واللوازم التي تم استعمالها قبل عملية التزويد الجديد.
الـمادة 409: كل رتيب أو عون لا يقدم اللوازم المدونة في دفتر الملابس يخصم من مرتبه قيمة الأشياء الناقصة مع الإحتفاظ بالعقوبات الإدارية.
الـمادة 410 : قبل ذهاب العون من الوحدة الـمحولة يجب أن يؤشر دفتر الـملابس من طرف رئيس الوحدة.
الـمادة 411 : يشترط على المؤسسات التكوينية للحماية المدنية تزويد التلاميذ المتخرجين بكل الأمتعة اللازمة.
الـمادة 412 : يجب على الوحدة المستقبلة لرتيب أو عون جديد القيام بالتفتيش الكلي للأمتعة ويؤشر الدفتر الشخصي للملابس.
الفقرة الثالثة عشر
إعـــــــــلام أعــــــــوان الحمايـــــة الـمدنية
الـمادة 413 : حق أعوان الحماية الـمدنية في الإعلام.
الـمادة 414: يجب أن تتم كتابة الـمعلومــــات على شكــــل مذكرات تقرأ أثناء التجمعات وتلصق على اللوح الـمخصص لهذا الغرض.
الـمادة 415 : وجود لوحة الإعلانات في كل وحدة او معسكر يكون الزاميًا .
الـمادة 416 : لا يجوز لأي عون تجاهل الـمذكرات المعلن عنها والـملصقة بلـوح الخدمـــــة.
الـمادة 417 : يجب توزيع التعليمات الصادرة عن الـمديرية العامة للحماية المدنية فور استلامها على كل الوحدات و قراءتها في التجمعات و تعلق على لوحة الإعلانات.
الـمادة 418 : تلصيق المذكرات يكون إلزاميا لمدة شهر إبتداءا من تاريخ تسجيلها على مستوى الوحدة.
الـمادة 419 : يجب أن تكون لوحة الإعلانات في مكان واضح وسهل الـمنال دوما.

يتبع...</









قديم 2011-06-02, 14:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabilgrh
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية nabilgrh
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki_the_killer مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخي نبيل على هذا الموضوع و ننتظر المزيد انشاء الله
بارك الله فيك .................................









قديم 2011-06-02, 14:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nabilgrh
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية nabilgrh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثامــن
الثكنــــــــــــــة
الفقــــرة الأولى
التعريـــــــف .
الـمادة 420 : جميع وحدات الحماية الـمدنية تحتوي على ثكنة.
الـمادة 421 : طبيعة الثكنة تعمل دائما حسب أهمية الوحدة
الـمادة 422 : تحتوي الثكنة على مايلي :
1- مصالح الحراسة :
- جناح تسيير الوسائل ( الإدارة - تسيير إحصائيات الـمستخدمين والعتاد ).
- جناح الحراسة ( مركز الشرطة - مركز الحراسة - قاعة الإنتظار - مكتب الـمداومة ) .
- الـمركز العملي ( قاعة الراديو - قاعة الهاتف والتيلكس - قاعة القيادة العليا - قاعة الوثائق العملية ) .
- التسليــــــــــــــــــم .
- قاعة الرياضة + أرضية رياضية .
2- الـمصالح الفنية ( التقنية ) :
- جناح الطاقة ( جهاز التسخين والتدفئة - الـمحول الكهربائي - الـمولد الكهربائي للإسعاف - خزان
الـماء - جهاز الضخ ).
- جناح الدعم و الإمداد ( مخازن - ورشات) .
3- الـمصالح الـمشتركـــــة :
- جناح القيادة والصحة.
- جناح الإطعام ( مطبخ - قاعة الإطعام - قاعة إطعام للضباط - نوادي - غرفة التبريد ).
- جناح الخدمات ( قاعة للحلاقة - مصلحة الغسيل - اسكافــي ) .
- جناح المغاسل ( الـمغاسل والحمامات ) .
- جناح الإيــواء ( مراقــــــــد - غــــرف) .
الفقرة الثانية : رئيس مصلحة الثكنة
الـمادة 423 : رئيس مصلحة الثكنة هو الـمسؤول على صيانة محلات ومنشآت الوحدة.
الـمادة 424 : يجب على مسؤول مصلحة الثكنة أن يكون في حوزته كل المفاتيح المزدوجة للمحلات التي يسلمها بعد نهاية العمل إلى ضابط الحراسة أو نائبه أو إلى ضابط صف الحراسة هؤلاء يكون لديهم صندوق جهته الأمامية مصنوعة من الزجاج وتعلق الـمفاتيح بداخله.
الـمادة 425 : يكون مفتاح صندوق المفاتيح بحوزة ضابط الحراسة أو نائبه أو ضابط صف الحراسة والذي يحفظ بداخله كل مفاتيح منشاءات الثكنة.
الـمادة 426 : رئيس مصلحة الثكنة هو المسؤول على تعيين المحلات ويقوم بكل التصليحات الضرورية لإبقاء منشآت الثكنة في حالة حسنة .
الـمادة 427 : يعفى من واجب التدخل المستخدمين المكلفين بوظائف مصالح الثكنة.
الفقرة الثالثة : مصالح الثكنــــــــــة
أ- صحة الـمستخدمين
الـمادة 428 : تحتوي كل وحدة رئيسية على مصلحة للصحة تكون تحت إشراف طبيب مكلف بصحة مستخدمي وحدات الولاية.
الـمادة 429 : يتم تنقل مستخدمي الوحدات إلى الوحدة الرئيسية لإجراء فحوص طبية وفق الجدول الذي تم تحديده مسبقا.
الـمادة 430 : يجب أن تحفظ نسخة من الملف الطبي لأعوان الوحدات على مستوى الوحدة الرئيسية للولاية وعلى مستوى العيادة.
الـمادة 431 : تتابع الـمصلحة الطبية الـمستخدمين أثناء العمليات بطلب من رئيس الوحدة.
الـمادة 432 : يمكن لطبيب الـمصلحة الطبية التنقل بواسطة سيارة الإسعاف للقيام بالعملية.
الـمادة 433 : تضمن المداومة الطبية 24/24 ساعة على مستوى الوحدة الرئيسية.
الـمادة 434 : باستطاعة المصلحة الطبية متابعة الوضعية الصحية لكل الأعوان والقيام بتنظيم حملات التلقيح وكشف الأمراض وفحوص التجنيد أو معاينة تأكيديه .
الـمادة 435 : الأعوان المرضى يمكنهم ملازمة الفراش على مستوى المصلحة الطبية للوحدة.
الـمادة 436 : تشمل الـمصلحة زيادة على رئيسها الطبيب على ممرض أو العديد منهم.
الـمادة 437 : بالإضافة إلى مهام متابعة المستخدمين تسهر المصلحة الطبية على احترام قواعد النظافة العامة على مستوى الوحدة والمطابخ وتؤشر الوجبات الغذائية.
الـمادة 438 : وتسهــــر الـمصلحة الطبيـــــة أيضا على استعمــــال أجهزة المداومة بالأكسجين داخل سيارات الإسعاف من طرف الأعوان.
ب- قاعــــات الرياضيـــة ومياديـــن الـمـنــاورات
الـمادة 439 : يجب أن تتوفر الوحدات الرئيسية على قاعة للرياضة وميدان رياضي وميادين الـمناورات.
الـمادة 440 : استعمال قاعة الرياضة يتم طبقا لبرنامج محدد من طرف رئيس الوحدة.
الـمادة 441 : تستعمل ميادين المناورات طبقا لبرنامج التدريب المحدد من طرف هذا القانون.
الـمادة 442 : يجب أن تكون قاعات الرياضة والميادين الرياضية وأراضي المناورات في حالة جيدة بعد كل استعمال.
الـمادة 443 : يمنع الدخول إلى القاعات الرياضية دون اللباس الرياضي القانوني.
الـمادة 444 : تنظم الـمنافسات داخل قاعة الرياضة أو الميدان الرياضي أو مكان الـمناورات بمشاركة أشخاص أجانب تكون برخصة مسبقة من طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية.
الـمادة 445 : مشاركة الفرق الرياضية للحماية المدنية في دورات تنظم من طرف جهاز مهما كان لا بد من رخصة تسلم من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية.
الـمادة 446 : الانتساب الرسمي إلى فيدرالية رياضية وطنية يكون خاضعا لرخصة مسبقة من طرف المديرية العامة للحماية الـمدنية.
الـمادة 447 : الإلتحاق الفردي لعون الحماية المدنية بجمعية رياضية يخضع لرخصة الضابط القائد للحماية المدنية الذي يعلم الـمديرية العامة للحماية الـمدنية.
الـمادة 448 : لوازم وعدة الرياضة تصان و يحتفظ بها بقاعة الرياضة.
الـمادة 449: يجب تجهيز القاعات الرياضية بعـــــدد كــــــاف من محــــــلات النظافة (مغاسل ، حمامات، وغرف تغيير الـملابس).
ت - تسليــــم التدخــــل
الـمادة 450 : يجب أن تكون عربات التدخل مرتبة أثناء تسليمها الموجه لهذا الغرض.
الـمادة 451 : العربات العاطلة يجب أن تسحب ولا تسلم للتدخل وتكون موجودة بساحات مجهزة أو ورشات مخصصة لهذا الغرض.
الـمادة 452 : يجب أن يكون تسليم العربات داخل الحظيرة مع احترام الأسبقية للتدخل.
الـمادة 453 : الخروج الأول للإسعاف يجب أن يكون محررا باستمرار.
الـمادة 454 : يمنع تصليح شاحنات الحريق عند تسليمها للتدخل.
الـمادة 455 : يتم إشعال الإنارة الليلية آليا لعملية التسلم إنطلاقا من القاعة العملية عند سماع رنان (الجرس) النجدة مباشرة كما يتم أيضا تحديد طلب آخر على مستوى عملية التسليم.
الـمادة 456 : يجب أن تكون مزالج أبواب شاحنات الحريق مفتوحة دائما .
الـمادة 457 : لا يجب نزع مفاتيح تشغيل المحرك من زر إلتماس الشاحنات.
الـمادة 458 : فتح الأبواب يتم بأماكن التسليم عندما لا يمكن إدارتها من قاعة العمليات.
الـمادة 459 : خروج شاحنات الإطفاء خارج عمليات التدخل لا يجب أن تتم عند عمليات التسليم.
الـمادة 460 : يمنع منعا باتا دخول السيارات الخاصة والأجنبية إلى مصلحة توجد بمساحة الوحدة كما يجب تخصيص مكان لتوقف هذه السيارات خارج الوحدة.
ث - خزانــــات الـميـــاه
الـمادة 461 : كل وحدة يجب أن تحتوي على مايلي :
• فوهة الحريـق.
• أعمدة الحريق.
• خزان الــــمياه.
الـمادة 462 : تسمـــح فوهــــة وأعمــــدة الحريق من تهيئة وملأ شاحنات الحريق ذات الخزان وخزانات الوحدة التي تستعمل في الـمناورات.
الـمادة 463 : تسمــــح خزانـــات المياه بتزويد في آن واحد كل شاحنات الحريق وضمان السير العادي للمطابخ ودورات الـمياه الموجودة على مستوى الوحدة .
الـمادة 464 : يتم تفتيش نوعية ماء الخزان دوريا.
الـمادة 465: زيادة على الخــــزان الذي كان موضــــوع الـمواد السابقــــــة الذكر أيضــــا يجب تزويد الوحدات بخزان امتصاص PUISOND .
الـمادة 466 : عندما يوجد بئر بالنواحي الـمجاورة للوحدة يكفي للتزود بالماء يمكن أن ينقص خزان المياه ويتم ملئ وتعبئة شاحنات التدخل انطلاقا من هذه النقطة.
الـمادة 467 : يجب أن يتم تزويد شاحنات الحريق بالـماء الصالح للشرب إذا كانت خزاناتها لها نوعية غذائية وعندما تتطلب الحاجة العملية تزود الشاحنة بالماء الغير صالح للشرب وعند الإنتهاء من العملية تنظف الشاحنة بالـماء الصالح للشرب ويضاف إليه ماء جافيل ويتم تعبئتها بالـماء الصالح للشرب.
جـ- الطاقـــــــــة
الـمادة 468 : يجب تدفئة الأماكن التي يتردد عليها الـمستخدمين.
الـمادة 469 : مستخدمي مصالح التدفئة المركزية معفيون من واجبات التدخل.
الـمادة 470 : تحتوي كل الوحدات على الإنارة الإحتياطية ويتم تزويدها من مصادر طاقة مستقلة وخاصة بها.
الـمادة 471 : عنــــد حدوث خلل في الإنارة العادية تعوض بالإنارة الاحتياطية التي تسمح بالعمل مستقلة 24 ساعة على الأقل.
الـمادة 472 : عندما لا نستطيع تزويد كل محلات الوحدة بالإنارة الاحتياطية (النجدة) لا بد من توفير طاقة لتزويد الـمركز العملي على الأقل.
د- الـمخزن والورشــــــات
الـمادة 473 : الوحدة الرئيسية هي الوحيدة التي تحتوي على مخازن و ورشات .
الـمادة 474 : يتم وضع كل العتاد على مستوى المخازن.
الـمادة 475 : يجب أن توضع مفاتيح الـمخازن والورشـــــات خارج الساعات العادية للعمل أو أيام العطل لدى ضابط الحراســــــــــة.
الـمادة 476 : يجب أن تضمن مداومة على مستوى المخازن والورشات.
الـمادة 477: يجـــــب وضع مفاتيــــــح محطات (الوقود والأجزاء المقومة) بمكتب الحراسة بعد الساعات العادية للعمل وأيام العطل.
الـمادة 478 : مستخدمي الـمخازن و الورشات معفيين من إلتزامات التدخل.
هـ - الـمطبــــخ
الـمادة 479 : الـمطبخ مصلحة تسهر على ضمان وتوفير التغذية للأعوان.
الـمادة 480 : يقتصر فتح المطبخ على المستخدمين من أعوان وعرفاء الحماية المدنية.
الـمادة 481 : يمكــــن للضباط وضبـــاط الصف من تناول وجباتهم بالمطبخ عند عدم توفر مطاعم خاصة بهم أوفي الحالات الاستثنائية.
الـمادة 482 : يتم تسيير المطبخ طبقا للقواعد المحددة في هذا الميدان.
الـمادة 483: تسهر مصلحة المطبخ على توفير الغذاء والمشروبات الساخنة ليلا ونهار للمستخدمين القائمين بالتدخل.
الـمادة 484 : عندما يتعين الأمـــر بعمليات التدخــــل الطويلة يجب على مستخدمي المطبخ تحضير الوجبات بعين الـمكــــــان.
الـمادة 485 : يتم تعيين مسؤول مصلحة المطبخ بقرار من الضابط القائد للحماية المدنية.
و- مطعم الضباط
الـمادة 486 : لا بد من وجود مطعم للضباط على مستوى الوحدة.
الـمادة 487 : يقتصر مطعم الضباط على إستقبال الضابط فقط.
الـمادة 488 : يضمن رئيس مصلحة المطبخ السير الحسن لـمطعم الضباط.
الـمادة 489 : يتم إنشاء المطاعم بقرار من الضباط القائد للحماية المدنية للولاية.
الـمادة 490: يعمل المطبخ والمطاعم بقروض فصل التغذية للميزانية المخصصة للتسيير والتي تكمل بمساهمة الـمستخدمين كما يحددها القانون الساري الـمفعول.
ن - مطعم ضابط الصف
الـمادة 491 : يمكن إنشاء مطعم لضباط الصف إذا كانت هيكلة الوحدة تسمح بذلك.
الـمادة 492 : يقتصر مطعم ضباط الصف على استقبال ضباط الصف فقط.
الـمادة 493 : يتم إنشاء مطعم ضباط الصف بقرار من الضابط القائد للحماية المدنية للولاية .

ك - النـــــــــــــوادي
الـمادة 494 : يتم إنشاء نادي بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية على مستوى الولاية.
الـمادة 495 : يتم تنظيم وتسيير النوادي بقواعد خاصة.
الـمادة 496 : يعمـــل النـــادي خارج ساعات العمل حسب توقيت يتم تحديده بقرار من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية.
الـمادة 497 : لا يمكن لسير النادي الإخلال بالنشاط العادي للوحدة.
الـمادة 498 : مستخدمي النادي معفيين من واجب التدخل.
الـمادة 499 : يعمل النادي تحت إشراف رئيس الوحدة.
الـمادة 500 : يسهر ضابط الحراسة ونائبه على الانضباط بالنادي ويمكنهم غلقه إذا تطلبت الوظيفة لذلك.
هـ - الدخـــــول إلى الوحــــدات .
الـمادة 501 : يجب على كل الوحدات أن تحتوي على مركز الشرطة بالمدخل الرئيسي للوحدة.
الـمادة 502 : يعمل مركز الشرطة ليلا ونهارا ويكون مفتوحا دائما.
الـمادة 503 : يتـــم ضمــــان الـمداومة بمركز الشرطــــة بثلاثـــة اعــــوان على الأقل يقوم كل واحد منهم بحضور حقيقي أربع ساعات مضروبة في إثنين (4x 2) .
الـمادة 504 : لا يمكن للعون الـمعين في مركز الشرطة في جميع الحالات التغيب وإذا تطلب الأمر يمكن تعويضه مؤقتا من طرف ضابط صف الحراسة.
الـمادة 505 :العون الـمعين بمركز الشرطة يكون مرتديا الزي الرسمي للخروج إظافة إلى الحزام والقفاز الأبيض.
الـمادة 506 : يكلف العون في مركز الشرطة بمايلي :
• إستقبال ومرافقة الزوار.
• يسهر على الأمن المباشر للوحدة.
• يسهر على إحترام التوقف بالأطراف المباشرة للوحدة.
• يقوم بتسجيل كل دخول وخروج للسيارات والشاحنات.
• يباشر تنظيم حركة المرور عند الخروج لعمليات التدخل.
• يسهر على نظافة أطراف الوحدة.
• يقوم بتسجيل دخول وخروج الزوار.
الـمادة 507 : أثناء مدة الحراسة يكون المكلف المعين بمركز الحراسة معفيا من عمليات التدخل.
الـمادة 508 : عند ملاحظة أحداث أو شكوك أثناء الحراسة يجب أن تعرض على ضابط صف الحراسة.
الـمادة 509 : يمنع العامة من الدخول إلى الوحدة.
الـمادة 510: يسمح بالزيارات التي تدخل في إطار العمل أثناء الساعات المفتوحة وحسب إجراءات الـمراقبة المحددة بالتنظيم الساري المفعول.
الـمادة 511 : يقــــوم الـمكلف بمركــــز الحراسة بتوعية ومرافقة الزوار نحو المصلحة الـمطلوبة التي طلبها الزائر على مدخل الوحدة.
الـمادة 512 : يجب أن تتم تحركات الأشخاص الأجانب على أرضية الوحدة بمرافقة عون.
الـمادة 513 : يتم تدوين كل الزيارات بسجل مخصص لهذا الغرض.
الـمادة 514 : كل زائر مطالب بتقديم بطاقة التعريف الوطنية وتوضع بمركز الحراسة والتي تسلم له بعد الإنتهاء من الزيارة.
الـمادة 515: يسمح للصحافة الوطنية بالدخول إلى الوحدات مصحوبين بالضابط المكلف بالإعلام على مستوى مصلحة الحماية المدنية والإسعاف.
الـمخططـــــــــــــــــات
الفقرة (01)
مخططــــــات الوحـــــدة
الـمادة 516 : يجب على كل مؤسسة أن تكون لها مخطط التدخل الخاص بها حسب الأخطار التي تم إحصائها طبقا للمرسوم رقم 85 - 231 الـمؤرخ في 1985.08.25.
الـمادة 517 : يجب على كل وحدة أن تكون في حوزتها كل المخططات الخاصة بالمؤسسات المتواجدة بغطائها الدفاعي ويجب أن تكون الـمخططات الخاصة بالتدخل على مستوى الـمركز العملي.
الـمادة 518 : عندما تحدث كارثة بمؤسسة يعطي مسؤول المركز العملي إلى مسؤول العتاد نسخة من المخطط الخاص بهذه الـمؤسسة وحسب الخطر الـمسجل بها وتكون بداخل وثيقة نداء الإسعافات.
الـمادة 519 : يقوم رئيس المركز العملي باطلاع الإسعافات على مخطط التدخل الأصلي للوحدة الـمـعنية.
الـمادة 520 : يتم إعــــداد مخططـــات التدخل حسب نتائج ووثائق مضبوطة ينص عليها الـمرسوم رقم 85 - 231 الـمؤرخ في 1985.08.25.
الفقرة 02
مخطط تنظيم الإسعافات.
الـمادة 521 : يتم إعداد مخطط تنظيم الإسعافات طبقا للمرسوم رقم 85 - 231 الـمؤرخ في 25 أوت 1985 .
الـمادة 522 : تحفظ الوثيقة المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات على مستوى المركز العملي.
الـمادة 523 :لا يجب إعطاء أي معلومات عن مخطط تنظيم الإسعافات إلا للمسؤولين المؤهلين للمعرفة.
الـمادة 524 :في حالة وقوع كارثة تتطور تدريجيا أو عندما يتم إعطاء أمر بالتجنيد يتقرر تبعا لمعلومات تحتمل وقوع كارثة حيث يتم التعبئة الكلية والعامة للمستخدمين.
الـمادة 525 : يوضع نموذج الإسعافات والإنقاذ لمخطط الإسعافات تحت مسؤولية رئيس الوحدة الرئيسية وقاعدة الإمداد بوسائل الحماية المدنية تكون تحت مسؤولية مسؤول حظيرة الحماية المدنية.
الـمادة 526 : من أجل قراءة مبسطة لمخطط تنظيم الإسعافات يمكن أن ينص على هذا الـمخطط في شكل وثيقة أو خلاصة لمخطط تنظيم الإسعافات بنموذج الكارثة.
الفقرة (03)
البطاقـــــــــــة
الـمادة 527 : تحتوي وحدات الحماية المدنية على بطاقات قطاع التدخل على سلم 1/2000 ، 1/5000 ، 1/25000 ويعبر عنها بصفة دائمة وجاهزة بالمركز العملي.
الـمادة 528 : يحتــــوي الـمركز العملي للولايــــة وبنفس السلـــم الـمذكور سالفا كل المعلومات الأساسية لـمعرفة مخاطر الولاية.
- تعلق وتوضع هذه البطاقات من طرف الضابط رئيس الـمركز وضابط الحراسة.
الـمادة 529 : تكون كل البطاقات ذات مربعات صغيرة مرقمة.
الـمادة 530 : تزود كل شاحنة للحماية المدنية بمجموعة من الـمربعات وخلاصات للبطاقة المتعلقة بالمركز العملي.
- يتم تعريف عناوين الكوارث بالاستعانة بالمربعات أو خلاصات البطاقة وبالدلالات المعطاة من طرف المخبر بالهاتف أو الراديو.
الـمادة 531 : البطاقات المخبر عنها هي وثائق مصنفة.
الفقرة (04)
الوثائق الـمرفقة
الـمادة 532 : يجب على كل وحدة أن تحتوي أيضا على وثائق مرفقة ومصنفة وهي كمايلي:
• مخطط شبكة مياه الحريق.
• مخطط شبكة مياه المدينة.
• مخطط الـمخابــــــــــــــــــئ.
• بطاقات المناطق الحضارية.
• مخطط إنشاء الصناعـــــات.
• مخطط إنشاء الهيئات الأساسية والبنايات العمومية.
• عناوين وأرقام الهاتف لكل الأطباء والـممرضون والـمسعفون بالوحدات الاقتصادية والاجتماعية.
• مخطط تمركز مصالح الحماية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
• وضعية وسائل التدخل لكل مصالح الحماية للمؤسسات الاٌقتصادية والاٌجتماعية.
• مخطط منشآت الطرق والسكك الحديدية والجوية والبحرية.
• خزانات الـمياه الـموجودة على مستوى القطاع الدفاعي للوحدة..
• وكل الوثائق التي تسمح بالاستعمال الجيد لإسعافات وحدة الحماية المدنية.
الـمادة 533 : تحتفظ الوحدة الرئيسية بواسطة المركز العملي للولاية بجميع المعلومات المذكورة بالمادة السالفة الذكر على إمتداد إقليم الولاية.


الفصل العاشر
إجراءات استثنائية
الـمادة 534 : يتم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية على إثر وقوع حادث خطير أو كارثة أو اضطراب عام أو تهديد خطير.
الـمادة 535 : تقرير الإجراءات الاستثنائية من طرف :
- الـمديرية العامة للحماية الـمدنية .
- الـمدير أو نائب الـمدير الـمكلف بالنشاط العملي.
الـمادة 536 : يمكن أن تقرر الإجراءات المحلية من طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية عند حدوث حادث مفاجئ يتطلب هذه الإجراءات .
- في هذه الحالة يجب إعلام المديرية العامة بسرعة والتي تؤكد بدورها تنفيذ هذه الإجراءات.
الـمادة 537 : الإجراءات الاستثنائية تتم بسرعة و حجز الـمستخدمين حسب القواعد الـمحددة فيما بعد .
أ- الحجز العام والكلي
الـمادة 538 : يترجم الحجز العام والكلي الاحتفاظ بالمستخدمين الحاضرين واستدعاء من هم في راحة أو عطلة.
ب - الحجـــز الجزئي
الـمادة 539 : يترجم الحجز الجزئي الاحتفاظ بفئة من المستخدمين واستدعاء البعض من هم في راحة أو عطلة.
د- الحجز والنظام الإستثنائي
الـمادة 540 : يتم الحجز والنظام الاستثنائي الاحتفاظ بالـمستخدمين الحاضرين و استدعاء من هم في راحة أو عطلة حسب نظام العمل ثمانية وأربعون (48) ساعة عمل وأربعة وعشرون (24) ساعة راحة.
- في هــــذه الحالة يــــوزع العدد الإجمالـــي للمستخدميــــن على ثلاثة (03) فرق إثنان تعملان و واحدة في راحة.
الـمادة 541 : الحجز العام والكلي والحجز الكلي يعطيان الحق لراحة تكون معادلة لأيام الراحة التي تم العمل بها أو نصف عدد أيام الحجز.
الـمادة 542 : الحجز والنظام الاستثنائي حسب نظام العمل (48) ساعة عمل مقابل (24) ساعة راحة يعطي الحق في راحة تعويضية تكون معادلة للأيام الإجمالية للحجز مقسومة على إثنين ناقص الراحة التي استفاد منها العون أو 1/6 لـمدة الحجز.
الـمادة 543 : يمكـــــن للأعـــــــــوان الـمكلفين بمهام عملية الاستفادة من الراحة التعويضية إذا لم يستفيدوا من مصاريف التنقل.
الـمادة 544 : تبقى عملية الحجز قائمة إلا عند صدور أمر من السلطة السلمية عن نهاية الحجز.
الـمادة 545 : أثناء عملية الحجز جميع المستخدمين يعملون وكل مخالفة لهذه القاعدة غير مقبولة.
الـمادة 546 : إرتداء اللباس العملي إلزاميا أثناء مدة الحجز.
الـمادة 547 : أثناء مدة عملية الحجز تضمن الوحدة الكفالة الكلية للمستخدمين.
الـمادة 548 : غياب وخروج المستخدمين لا يتم إلا بقرار من رئيس الوحدة ولأسباب قاهرة.
الـمادة 549 : يمكــــن للمديرية العامة للحماية الـمدنيـــــة أثناء مدة الحجز من تشديد إجراءات الإنضباط المحددة بهذا القانون.
الـمادة 550 : أثناء عملية الحجز يجب أن تكون حاجيات عائلات الأعوان المحجوزين مضمونة ويسهر رئيس الوحدة أثناء عملية الحجز بتعيين واحد أو عدد من الرتباء يتكفل بالنشاط الإجتماعي تجاه عائلات الـمستخدمين الـمحجوزين.
الـمادة 551 : عند تمديد الحجز يمكن لـمسؤولي العائلات الاستفادة من إجازات قصيرة.
الـمادة 552 : يمكن أن تتخذ إجراءات استثنائية بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية عندما تكون حقيقة الوحدة خلية في نماذج التدخل.
الـمادة 553 : تترجم الإجراءات الاستثنائية دائما بتدعيم أجهزة الاتصال والوسائل ومحلات الوحدة في هذا الإطار لا يمكن إعطاء المعلومات العملية إلا للمسؤولين المؤهلين لمعرفتها.
الـمادة 554 : تترجم الإجراءات الاستثنائية بمنع الدخول إلى الوحدة على كل شخص ذو جنسية أجنبية أو كل مواطن جزائري أجنبي عن الـمصلحة.
الـمادة 555 : يمكن السماح بالدخول للصحافة الوطنية مرفوقة بالضابط الـمكلف بالإعلام على مستوى الحماية الـمدنية للولاية يتم إعطاء الـمعلومات تحت إشراف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية.
الفصل الحادي عشر
مراكز الإسعاف على الشاطئ
الـمادة 556 : يكلف الأعوان الـمعنيين في مراكز الإسعاف على الشواطئ بحراسة الاستجمام أثناء فصل الاصطياف.
الـمادة 557 : تصنيف وتجهيز وتأطير مراكز الإسعاف على الشواطئ حيث تحدد بنصوص استثنائية.
الـمادة 558: الضابــــط القائـــــد للحماية الـمدنيـــة للولاية الساحلية هو المسؤول على وضع جهاز حراسة في كل شواطئ الولاية.
الـمادة 559 : تعمل مراكز الإسعاف على الشواطئ أثناء فصل الاصطياف من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى الساعة (19:00) مساءا ويمكن للمديرية العامة للحماية المدنية تمديد أو تقليص مدة الحراسة .
الـمادة 560 : يعمل جهاز حراسة الشواطئ تحت مسؤولية ضابط الحماية المدنية .
الـمادة 561 : يخضع الأعوان المتعاقدين لقواعد الانضباط التي يخضع لها الـمستخدمين الـمهنيين.
الـمادة 562 : الـمستخدمين الـمـعينين للحراسة لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التغيب من المركز الذي تم تعيينهم به وهذا أثناء ساعات الحراسة ويمكن قبول حالات التغيب من طرف رئيس المركز وهذا بعد موافقة الضابط الـمسؤول على الجهاز.
الـمادة 563 : يمنع على كل شخص أجنبي الدخول إلى الـمركز.
الـمادة 564:عند نهاية الحراسة يتم غلق مركز الحراسة على الساعة السابعة مساءا وعندما يكون جميع أو بعض الـمستخدمين مسموح لهم بالبقاء بالمركز بعد انتهاء ساعات الحراسة تكون الموافقة الصريحة للضابط الـمسؤول على الجهاز إلزامية.
الـمادة 565 : يتم توزيع ألبسة حراس الشواطئ على كل عون عند بداية الحملة طبقا للقواعد التي تحدد إرتداء اللباس والزي القانوني للحماية الـمدنية.
الـمادة 566 : يتم إرجاع وإعادة الألبسة عند نهاية الحملة مهما كانت حالتها .
الـمادة 567 : يمنع منعا باتا أثناء مدة الحراسة إرتداء ألبسة ولوازم أخرى غير التي تم تحديدها بقواعد إرتداء لباس وزي الحماية المدنية.
الـمادة 568 : لا بد من وجود سجل للحراسة على مستوى كل مركز للإسعاف و يكون تحت مسؤولية رئيس المركز.
الـمادة 569 : يوقع السجل و يؤشر من طرف القائد الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية.
الـمادة 570 : يوضع سجل النشاط اليومي بمركز الإسعاف ويدون فيه كل الأحداث الـمسجلة أثناء مدة الحراسة.



الفصل الثاني عشر
تزيين الوحدات بالأعــــــــلام
الـمادة 571 : لا بد من وجود عمود خاص لتعليق الراية ساعة التجمع كما يجب تجديد وتنظيف الراية دوريا
الـمادة 572 : تزين الوحدات بالألوان الوطنية أثناء الحفلات والأعياد أو التظاهرات المحلية والوطنية
الـمادة 573 : يجب أن يتم التزيين في ليلة تاريخ الحدث على الأقل وتسحب في اليوم الموالي عند نهاية الحدث
الـمادة 574 : كما يجب تزيين ودهن الأطراف الموالية للوحدة.
الفصل الثالــث عشــــر
أحكـــــــام نهائيــــــة
الـمادة 575 : يبقى تأويل قواعد هذا القانون من حق الـمديرية العامة للحماية الـمدنية.
الـمادة 576 : يمكن أن تقرر مخالفات لهذا القانون من طرف الـمديرية العامة للحماية الـمدنية بتقرير تبريري من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية.
الـمادة 577: يدرج هذا القانون في الإجراءات الإدارية للحماية الـمدنية للولاية ويوزع للتطبيق على جميع مستخدمي الحماية الـمدنية.
الـمـادة 578 : كـــل مخالفـــات لأحكام هذا القانون تعرض مرتكبيها إلى عقوبات انضباطية تم تحديدها بالتنظيم الجاري العمل به .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, الحماية, النشاط, قانـون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc