![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك في الموضوع...... | |||
حسن |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 33.33% |
جيد |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
جيد جدا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
ممتاز |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 66.67% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الفصل الأول ( أحكام عامة) الـمادة 02: اعتبار للطبيعة الخاصة للأعمال الخطيرة الدائمة والصعوبات الاستثنائية المرتبطة بمباشرة مهامها العملية ، فإن الحماية الـمدنية تعتبر جهاز حيوي . الـمادة 03 : يحدد قانون الخدمة العملية نظام السير وقوانين الانضباط بالحماية المدنية . الـمادة 04 : يطبق القانون الحالي على جميع مستخدمين الحماية المدنية أثناء مباشرة مهامهم . مستخدمي الحماية الـمدنية ملزمين بواجب التحفظ. الـمادة 05 : جميع مستخدمين الحماية الـمدنية ملزمين بارتداء اللباس القانوني هذا الالتزام لا يمكن أن يحذف إلا بقرار من الـمدير العام للحماية الـمدنية . الـمادة 06 : الـمظاهر الخارجية لاحترام من هم أعلى رتبة تكون واجبة . الفصل الثاني ( القيادة ) - الرتبة تعطى الحق في ممارسة وظيفة خاصة بوحدات الحماية الـمدنية. الـمادة 08 : في حالة تساوي الرتبة والوظيفة في التسلسل السلمي فإن السلطة تعود إلى الأقدمية في الرتبة. الـمادة 09 : الأقدمية في الرتبة هي عبارة عن الـمدة الـمنقضية في نشاط الرتبة. الـمادة 10 : يجب على رتباء الحماية الـمدنية الالتزام بقواعد الإنظباط العامة وإلزام الآخرين بها طبقًا للقانون الحالي. الفقرة الأولى ( الرتب ) الـمادة 12 : خارج فئات الرتب المحددة بقوانين أعوان الحماية الـمدنية ، هناك تسميات خاصة لطلبة الحماية المدنية. الـمادة 13 : يمكن تسمية طلاب الحماية الـمدنية بالأسماء الآتية : · ضابــــــط مرشــــح . · ضابط صف مرشح . · عــــون مـرشــــــــح. الـمادة 14 : تسمية الطلاب لا تعطى الحق في الرتبة. الـمادة 15 : حق الرتبة دائمًا معترف به بقرار من وزير الداخلية ويسلم من طرف السلطة التي لها حق التسمية. الـمادة 16: رتباء الحماية المدنية الذين يزاولون تربصات بمؤسسات الحماية الـمدنية مهما كانت رتبهم ليس لهم الحق في الـمظاهر الخارجية للاحترام من طرف أصحاب الرتب الدنيا داخل الـمؤسسة . - زيادة على ذلك فإنهم يخضعون إلى قانون الـمؤسسة . الفقرة الثانية ( القيادة ) الـمادة 18 : المرؤوسية تترجم الامتثال للسلطة. الـمادة 19 : الرتب والوظائف تمنح حق ممارسة القيادة. الـمادة 20 : أعوان الحماية المدنية أثناء أدائهم لـمهامهم يباشرون القيادة حسب رتبهم ووظائفهم . الـمادة 21 : الوظيفة تعطي الحق في ممارسة الـمسؤولية داخل تنظيم الحماية المدنية . الـمادة 22 : الوظيفة تحجب الرتبة ويكون معترف بها من طرف السلطة السلمية ، الـمراتب هي التي تكون الوظائف والرتب داخل الهيئة. الفصل الثالث ( القيادة العملية ) الـمادة 24 : الرتبة تمنح وظيفة معينة بالنشاط العملي. الـمادة 25 : عند غياب القائد الرسمي للنشاط العملي وفي كل الحالات فإن الضباط وضابط الصف والأقدم في أعلى رتبة هو الذي يستلم إدارة العمليات ، وهذه القيادة تسمى القيادة بالنيابة . الـمادة 26 : القيادة بالنيابة يمكن أن تؤكد أو تعوض من طرف السلطة العليا (الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ) أو الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية ، وفي جميع الحالات تكون نهايتها مع إتمام العملية الـمنجزة. الـمادة 27 : لا يمكن لأي رتيب أن يرفض القيادة بالنيابة. ( أ ) القيادة على مستوى الولاية . الـمادة 29 : الضابط الـمرسم للقيادة مطلوب في كل الأوقات ويكون مطلع بصفة دائمة على نشاط هيئته. الـمادة 30 : الضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المسؤول أمام وزير الداخلية والمديرية العامة للحماية الـمدنية و الوالي على جميع نشاطات الحماية المدنية للولاية ، وكذا في ميدان تسيير وسائل التكوين المستمر لـمستخدمي الوقاية وكل التدخلات . الـمادة 31 : يقوم الوالي بتقديم يد الـمساعدة في جميع الصعوبات الأمنية الخاصة بمهام الحماية الـمدنية . الـمادة 32: الضابـــط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المدير الفني للعمليات و تنظيم مخططات التدخلات و الإسعافات الولائية، طبقًا للمرسوم رقم 85-231 الـمؤرخ في 25 أوت 1985 المتضمن تحديد شروط وطرق تنظيم واستعمال التدخلات والإسعافات في حالة وقوع كارثة. الـمادة 33 : الضابـــط القائد للحماية المدنية يمثل الحماية المدنية على مستوى الولاية . الـمادة 34 : مشاركة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية في الملتقيات والدورات أو أعمال أخرى تلزم الهيئة وتكون برخصة من الـمديرية العامة للحماية الـمدنية. (ب) رئيس الوحدة الرئيسية - وهذا بعد الـموافقـــــة من طرف مصالح النشاط العملي للمديرية العامة للحماية الــمدنية ( و تنتهي مهامه بنفس الطريقة ). الـمادة 36 : رئيس الوحدة الرئيسية هو نائب للضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية. الـمادة 37 : يرسم رئيس الوحدة الرئيسية وفقًا للشروط الـمحددة لقوانين أعوان الحماية المدنية . الـمادة 38 : رئيس الوحدة الرئيسية هو الـمسؤول على النشاط العملي وهذا تحت سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية ، وكل وحدات الولاية . - وبهذا فإنه يمارس سلطة سلمية على جميع رؤساء وحدات الحماية الـمدنية بالولاية . - وهو الـمسؤول الوحيد أمام الضابط القائد للحماية المدنية على تسيير وصيانة العتاد والمنشآت . - يدير الـمستخدمين العمليين ويوفر الشروط الدائمة للتدخل. (ت) رئيس وحدة الحماية الـمدنية الـمادة 40 : تمارس وظيفة رئيس وحدة الحماية المدنية من طرف ضابط في الحماية المدنية. الـمادة 41: يكون رئيس وحدة الحماية الـمدنية مسؤول أمام رئيس الوحدة الرئيسية على الإمكانيات البشرية والعتاد ومنشآت الوحدة . - و يكون مسؤول على العمليات الخاصة بمستخدمي وحدته. الـمادة 42: يسهر رئيس الوحدة على المراقبة المستمرة للإجراءات الوقائية داخل المؤسسات المفهرسة ، والمؤسسات المستقبلة للجمهور الـمتواجدة بقطاع تدخله . - ويضمن إعداد مخططات التدخل والوقاية للوحدات الـمتواجــــدة في قطاع تدخلاتــه ، وهــــذا طبقــًا للمرسوميــــن رقم 85-231 و 85-232 الصادران في 25 أوت 1985 . (د) ضابـــــــــط الحراســـــــة · كــل ضابــط مجبــــر على ضمــــان الـمناوبـــة في الوحدة 24 سا متواصلة حسب جدول العمل الذي و ضعه رئيس الوحدة . · يجب عليه إجباريا ارتداء بذلة التدخل النظامية . · رئيس الوحدة ليس مداوم في الوحدة . الـمادة 44: الحراسة مضمونة ليلاً ونهارًا داخل الوحدة. · على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة يتدخل عندما يكون النداء الأول في الوحدة الرئيسية أو عندمــا يحكم على ضرورة تدخله . · ضابط الحراسة في الوحدة معين كرئيس عدد في شاحنات الحريق . · يتدخل ضابط الحراسة في جميع التدخلات التي يراها من مهمته . الـمادة 45: ضابط الحراسة مكلف بـ : 1) السهر على وضع و توفير الإسعافات في قطاع تدخلاته . 2) تطبيق جميع قرارات رئيس الوحدة في غيابه . 3) ضمــــان كل التوجيهـــــات في ما يخــــص الأعـــــوان والعتاد في مختلف الـمهام حسب ما هو مسطر في جدول الحراسة. 4) السهر على الانضباط العام والاهتمام بعتاد الوحدة . 5) تطبيق برنامج الـمناورات والتمارين الرياضيـــــــة. 6) تسيير الإمكانيات العملية التي تحــــت تصرفــــــــه . الـمادة 46: على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة مدعم بضابط أو أكثر ينوب عنه. - كل مناوبة تبدأ على الساعة 08 صباحًا وتنتهي على الساعة 08 صباحًا من يوم غد. الـمادة 47: ضابط الحراسة مجبر على إنهاء عملية التدخل التي تبدأ بها . - تعويض ضابط الحراسة بآخر أثناء عملية التدخل تكون بأمر من مدير الحماية الـمدنية على مستوى الولاية، ورئيس الوحدة التي ينتمي إليها. الـمادة 48: في نهاية أي عملية تدخل مهمة ، تعقد جلسة منظمة من طرف مدير الحماية الـمدنية للولاية تضم جميع الضباط . - تقرير تقني يجب أن يحرر في نهاية الأسبوع . الـمادة 49: يجـــب على ضابط الحراسة تدوين جميع التظاهرات والقرارات والملاحظات في مناوبته ، وكتابتها في سجل خاص بها . الـمادة 50: في نهاية كل مناوبة يجب على ضابط الحراسة الإمضاء على السجل الخاص بالـمناوبة وتدوين الحوادث الكبرى لرئيسه ، والذي يمضي بدوره عليه عند حضوره . - بالإضافة إلى كل ذلك جميع الحوادث الـمهمة والـمعلومات الـمهمة في النشاط العملي يجب أن ترسل إلى مركز التنسيق العملي. الـمادة 51: ضباط الحراسة الـمغادرون يجب أن يأدوا التحية للعلم الوطني كل صباح . الـمادة 52 : الرقيب الـمكلف بالحراسة يقوم بنفس الوظائف وبدرجة مماثلة لوظائف الضابط الـمكلف بالحراسة . الـمادة 53: كل رقيب مكلف بالحراسة يجب عليه إجباريا ضمان حراسة 24 ساعة متتابعة على مستوى الوحدة ، وذلك حسب جدول الـمصلحة الـمقرر من طرف مسؤول الوحدة chef d’unite الـمادة 54: الرقيب الـمكلف بالحراسة له مهام تحت سلطة ضابط الحراسة وهي: § يسهر عل الطاعة على مستوى الوحدة. § يعمل على تنفيذ عملية انطلاق النجدة. § تنفيذ التجمعات اليومية. § ضمان أن الوجبات الغذائية قد وزعت في أوقاتها الـمحددة، وخاصة بالفرق الـمتوجهة لتنفيذ العمليات . § السهر على الصيانة العادية لكل الأماكن التابعة للثكنة . § السهر عل إطفاء الأنوار مع رفع الألـــــــــــــــــــــــــوان. § الحفاظ على حالة مختلف السجلات و وثائق الحراسة. § ضمان الحضور والتوزيع اليومي للعمال بين الفرق الـموجودة تحت مسؤولية رئيس العدد . § ضمان تنفيذ البرامج الخاصة بالـمناورات وكذا التدريبات و التربية البدنية. الـمادة 55: تسليم الـمهام (الـمصالح) أو تغيير الفرق خلال الـمداومة تنفذ بنفس الشروط الخاصة بضباط الحراسة . الـمادة 56: لـما يكون ضابط الحراسة غير متفرغ لأي حاجة ، لاسيما عندما يضطر للتدخلات ، فإن الضابط الـمساعد ، أو الرقيب الـمكلف بالحراسة يضمن كامل الـمسؤوليات لضابط الحراسة الذي وقع عليه الاختيار . - عليه أيضًا أن يقدم بسرعة وشفويًُا أهم الأحداث التي وقعت أثناء غياب ضابط الحراسة إلى هذا الأخير أو إلى مسؤول الوحدة. الـمادة 57: كل انطلاق أو خروج للإسعاف أو إنقاذ يكون دومًا تحت سلطة رئيس العدد chefd’agres الـمادة 58: إن وظيفة رئيس العدد تطبق من طرف ضابط أو رقيب طيلة مدة العمل ، حيث تنتهي هذه الأخيرة بتبديل فرق الحراسة . الـمادة 59: إن خاصيات رئيس العدد تعين من طرف ضابط الحراسة ، وذلك وفقًا لجدول الـمصلحة اليومية . الـمادة 60: يعتبر رئيس العدد مسؤول على العمليات ، الـموطفين وكذا الأجهزة الـموجودة تحت رعايته . الـمادة 61: مباشرة عند وصول صاحب الرتبة العالية، فإن رئيس العدد الحاضر في الـمكان يتفرغ لهذا الأخير كما يطلعه على كل الأوضاع . الـمادة 62: رئيس العدد مسؤول عن تنفيذ الانطلاق departفعليه بذلك أن يضمن يوميًا حالة تشغيل السيارات والأجهزة بمجرد الشروع في تطبيق جدول الـمصلحة اليومي prisedeserviceتنفذهذه الـمراقبة من خلاله أو من خلال الأعوان الـموجودة تحت سلطته. الـمادة 63: على كل رئيس عدد أن يضمن أن كل الـمراقبات قد تنفذت حسب جدول الـمراقبة الـمعين لكل نوع من الفرق، وعليه أيضَا باطلاع الرقيب الـمكلف بالحراسة بعد نهاية الـمراقبة عن كل عائق أو عطل أو ضياع أجهزة إذا كان موجود ، وعليه بتنفيذ الـمناورات الـمبرمجة في جدول الأشغال اليومية،وعليه كذلك أن يشير لأي نقص في القواعد الـمتعلقة بالبذلة l’uniformeالـمعرف بالنظام الحالي. الـمادة 64: يعتبر رئيس العدد مسؤول عن انطلاق سيارته وكذا عدد عماله وأجهزته بأكملها ، وذلك بمجرد دقيقة واحدة بعد انطلاق جرس خروج الإنقاذ depart الـمادة 65:عندما يكون عون أو عدة أعوان ينتمي للفرقة في حالة غياب أو تأخر فإن رئيس العدد يلزم باحترام الآجال الـممنوحة و الـمنظمة لبداية الخروج بدون انتظار العون أو الأعوان الغائبين. - ففي كل الحالات عليه أن يقوم بتنظيم الفرق في العمل حسب الغيابات الـمتوقعة. الـمادة 66 : عند العودة من التدخل يلزم على رئيس العدد أن يشير شفويًا على الغيابات إلى الرقيب الـمكلف بالحراسة ، ثم يعيدها بعد ذلك كتابيًا في التقرير الخاص بالتدخلات. الـمادة 67 : عند العودة من التدخل فإن رئيس العدد يقوم بتحرير تقرير التدخلات الذي يديعه إلـى ضابط الحراسة، كما لا يستطيع هذا الإلزام ان يلغي إخبار ضابط الحراسة بواسطة الراديو radiophonique أثناء العملية ، ان تقرير التدخلات الـممضي وحده يوفي بالتدخل الـمنفذ. الـمادة 68 : عند أي تدخل يتواجد فيه صاحب رتبة عالية ، فإن رئيس العدد يخضع له كليًا ، كما أن تحرير تقرير التدخلات يرجع لهذا الأخير. الـمادة 69: أثناء أي عملية تدخل كانت فإن على رئيس العدد بأخذ كل الـمقاييس اللازمة لضمان أمن الأعوان الـمتواجدة تحت سلطته. الـمادة 70: أثناء حدوث أي كارثة فإن حياة البشرية تكون مهددة، الأولوية في هذه الحالة تعطى لعملية نجدة الأشخاص ذلك موافقة للقواعد الـمثبتة في قيادة العمليات ( السيرة العامة للعمليات ). (خ) مدير الإسعافــــــــــــات (01) على مستوى الـمركـــــزي · الـمدير العام للحماية المدنية. · مديــــــــر النشــــــاط العملي. · نائب مدير التدخلات والحماية العامة. - كل ضابط تم تعيينه رسميًا من طرف الـمسؤولين الذين تم ذكرهم . (02) على مستوى الولايــــــــــة · الضابط القائد للحماية المدنية. · رئيس الوحــــــدة الرئيسيـــة . · رئيــــــــــس الوحــــــــــــــــدة . · ضابــــــــــط الحراســــــــــــــة . الفقرة (01) الفرقــــــــــــة الـمادة 75 : تتكون الفرقة من : · الرئيــــــــــس. · نائب الرئيس. · الخــــــــــــادم. الـمادة 76 : يتم تعيين رئيس الفرقة من بين عرفاء الحماية الـمدنية. الـمادة 77 : وظائف نائب الرئيس و الخادم تكون موكلة على أعوان الحماية المدنية. الـمادة 78 : يتم تعيين الفرقة يوميًا . الـمادة 79 : تعيين الفرقة يكون موزع على وثيقة العمل و ممضية من طرف رئيس الوحدة. الـمادة 80 : تمارس الفرقة مهمتها تحت سلطة رئيس العدد. الـمادة 81 : لا يمكن إجراء أي تغيير او تحويل في الفرقة دون رخصة من صف ضابط الحراسة. الـمادة 82 : لا يمكن لأي عون أن يغير الوظيفة أو الفرقة دون رخصة من رئيس الوحدة. الـمادة 83 : يجب على كل عون تابع للوحدة أن يندمج في الفرقة. الـمادة 84 : يجب على كل فرقة استلام أمر مهمة محددة في تنظيم الإسعافات . الـمادة 85 : عند تعيين الفرق وقبل انطلاق الإسعافات يجب على عناصرها ارتداء بذلة العمل دومًا ، والتي ستكمل أثناء خروجهم بالسترة الجلدية والخوذة. الـمادة 86 : يقوم عناصر الفرقة كل فيما يخصه بالعمليات المحددة في قانون المناورة في مراكز تعيينهم . الـمادة 87 : تشكل الحراسة بجميع الفرق . الفقرة (02) : السائـــــــق - تكون قيادة السيارات و آليات الإسعاف والشاحنات المستعملة وسيارات الإرتفاق من اختصاص أعوان ورقباء الحماية المدنية . - وفي بعض الأحيان هناك سيارات خاصة يمكن أن تتم قيادتها من طرف ضباط الصف. - يمنع على الضباط قيادة السيارات والشاحنات منعًا باتًا . الـمادة 89 : عملية توزيع السواق على السيارات يتم يوميًا على ورقة العمل حسب نظام التتابع . الـمادة 90 : يكون السائق مسؤول عل مايلي: ( 1) على مستوى الوحدة: - السهر على ضمان الحالة الجيدة لسير العربات و الآليات طبقًا للقوانين الفنية لصيانة وتشغيل آليات وشاحنات الحماية الـمدنية - وتتعلق عملية التفتيش بـ : ( أ ) الأجــــــزاء الـمـائيــة : - الـمضخة - الحنفية - مفاتيح الحنافات - الخزان الـمائي - مقياس السعة - مقياس الضغط ... الخ . (ب) الأجزاء الـميكانيكية : - الـمحرك ( الزيت - الـماء - الوقود ). - بطارية الإدخار . - الأجهزة الكهربائية . - جهاز الـمكابح . - نظام الإتجاه . - اشارات الإنذارالضوئية والصوتية . - الـمطالة ( tolerie ). ( 02) نداء التدخل : - فور انطلاق الإنذار يجب على السائق الالتحاق بعربته ويقوم بتشغيل المحرك وإشعال الإشارات الضوئية التي تعطى حق الأسبقية للعربة. - ينتظر حتى يعطي له رئيس العدد الأمر بالانطلاق. - خارج الثكنة رئيس العدد هو المسؤول عل استعمال الإشارات الصوتية و الضوئية للعربة. - الـمسار من الوحدة إلى مكان الحادث يحدده رئيس العدد. - أثناء السير على الطريق ، احترام قانون الـمرور يكون واجبًا. - عند ارتكاب مخالفات لقانون المرور يكون السائق مسؤولاً ، وكذا رئيس العدد ( في حالة إعطاء هذا الأخير الأمر بتجاوز قانون الـمرور ، وفي حالة رضاه على تجاوز السائق لقانون الـمرور ) . - الأضرار الـملحقة بالسيارات و الآليات يتحملها رئيس العدد والسائق معًا. - عند الوصول إلى مكان الحادث يجب على السائق تنفيذ أوامر رئيس العدد حرفيًا وبدقة حسب الـمناورة الـمقررة وينفذ السائق مهامه كما هي محددة في قانون الـمناورة. - في جميع الحالات لا يمكن للسائق أن يترك او يبتعد عن سيارته أو آليته أثناء سير العملية . - يجب على السائق اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحريك سيارته او آليته في جميع الحالات المحتملة والخروج بسرعة في حالة خطر. - العودة من التدخل يجب أن تتم بأقصر مسافة مع احترام قانون المرور وعدم استعمال إشارات التنبيه الضوئية والصوتية. - عند نهاية العملية تتم عملية تلقيم الخزان بسرعة دون ا نتظار الوصول إلى الوحدة. عند الرجوع إلى الوحدة - يجب على السائق إعلام رئيس العدد عند كل عطل أو عطب أو تشوه أو ضياع الأجهزة. - يسجل في سجل حالة العربة و كل الـمعلومات الـمقررة. - يقوم السائق بالنظافة العامة للسيارة أو الآلية بمساعدة الفرقة التي يتم تعيينها من طرف رئيس العدد. - يقوم بتعويض كل العتاد الضائع والـمتضرر. الـمادة 91 : التدابير الـمتخذة يكون تعليقها إلزاميا داخل السيارات و الآليات . الفقرة (03): العون الـمكلف بالإتصالات ( الإتصال ) الـمادة 93 : يتولى رئيس العدد مهمة مأمورية الاتصالات عند انطلاق سيارة الإسعاف. الـمادة 94 : يكــــون العــــون الـمعيـــن في الاتصالات السلكية مسؤولاً عن تحويل البرقيات عند العملية تحت سلطة رئيس العدد. الـمادة 95 : يتم إملاء البرقيات من طرف رئيس العدد ويجب ان تدون في دفتر البرقيات. الـمادة 96 : يمكن ان يتم تعيين الـمكلفين باتصالات في قاعة العمليات أثناء مدة عملهم . الفقرة (04) : الإعــــــــــلام · السبب الوجيز للحادث. · عدد أنواع الضحايا. · الخسائر الـمتوقعة . · الحالة الاجتماعية . · طبيعة ونوعية الـمواد. · عدد العائلات والأشخاص الـمنكوبين و الـمحتملة. · الـمشاكل الخاصة... الخ. الـمادة 98 : يجب أن تبلغ هذه المعلومات على جناح السرعة إلى الـمركز العملي ، وينبغي تكملتها حسب تطور الحادث والتدخل . الـمادة 99 : الحوادث الهامة والعمليات الخاصة تكون مغطاة من طرف عون مصور. - الـمعلومات الـمعطاة للصحافة تكون مقتصرة على سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية. - هذا الأخيـــر يمكنه السماح لضابط تحت مسؤوليته الإعلان عن بعض الـمعلومات الرسمية الـموجودة بحوزته للصحافة . الفصل الرابع : وحدات الحماية الـمدنية أ - مبادئ التنظيم الـمادة 101 : الوحدة هي التنظيم الأساسي للحماية الـمدنية . - تشكل وحدات الحماية المدنية الكل ، وتتضامن فيما بينها أثناء ممارسة نشاطها العملي. الـمادة 102 : كل وحدة من وحدات الحماية الـمدنية مسؤولة ومكلفة بالدفاع على قطاع التدخل الخاص بها . ب- ترتيب وحدات الحماية المدنية · الوحدة الرئيسية للحماية الـمدنية ( و. ر . ح . م ) . · وحدة الحماية الـمدنية ( و. ح . م ) . · وحدة التدريب والتدخل للحماية المدنية ( و . ت . ت . ح . م ) . · وحدة متنقلة - ووحدة متخصصة. الـمادة 104 : تشكل الوحدة الرئيسية مقر القيادة العليا للولاية ، مهما تكن أهمية وحدات الحماية المدنية فإنها تكون تابعة بالتسلسل للوحدة الرئيسية ما عدا الوحدات المتنقلة و المتخصصة ، وكذا وحدات التدريب والتدخل المسيرة بقوانين خاصة . الـمادة 105 : من أجل ضمان الأنشطة العملية لوحدة الحماية الـمدنية يجب أن تتوفر على الـمستخدمين والعتاد والثكنة الخاصة بها للقيام بمهامها في أحسن الظروف . - ويتــــم هـــذا التوزيـــع حســـب أهمية الوحدة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ومن طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية . الـمادة 106 : لا يمكـــن لأي وحــــدة أن ترفض او تتأخر في إرسال الوسائل الـمقررة من طرف الهيئات العليا للتنسيق الـمتعلقة بالحماية الـمدنية . الـمادة 107 : عمليات التنظيم والتأطير والتجهيز وكذا مهام وحدات الحماية الـمدنية يتم تحديدها بطرق قانونية . ج - نظام العمل الـمادة 109 : بعد انقضاء العطل القانونية أو الغيابات الـمرخص بها او نهاية المهام ، يجب على أعوان الحماية المدنية استئناف عملهم في اليوم الـموالي على الساعة 08 صباحًا حتى و لو كان خارج عن فوج عمله. الـمادة 110 : تمنع منعًا باتًا عملية تعويض عون بآخر لضمان الحراسة مهما كانت مدتها باستثناء ولايات الجنوب وبموافقة من المديرية العامة للحماية الـمدنية بناءًا على طلب الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . الفصل الخامس : مراكز التنسيق العملية . الفقرة (01) ترتيب مشترك في جميع الـمراكز. - متابعة سير و تطور التدخلات المنجزة من طرف وحدات الحماية المدنية . - يجمع ويدرس ويحلل الـمعلومات العملية الخاصة بالحوادث الـمعلن عنها ، ويحولها على جناح السرعة إلى السلطة السلمية. - يضبط من يوم لآخر بطاقة الوسائل العملية . - يوزع الأوامر الخاصة بالإعلان عن حالة الطوارئ إثناء وقوع كارثة خطيرة او التنبؤ بها حسب عملية التدوين ، ويتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ، وكذلك بالنسبة لإعلان نهاية حالة الطوارئ بعد تلقي الأوامر من السلطة السلمية. - الإلتزام بالأمر الخاص بالإعلان عن حالة الطوارئ لـمسؤولي مقياس مخطط التدخلات وتنظيم الإسعافات أثناء وقوع الكوارث. - القيام بتحرير برقية خاصة لكل كارثة هامة و إعلام السلطة السلمية بها حسب الـمقاييس الـمحددة . - القيام بتحرير نشرة المعلومات كل صباح قبل الساعة 10 سا حول النشاطات العملية المسجلة في اليوم السابق والوسائل العملية الخاصة بالحراسة لذلك اليوم طبقًا للمقاييس المحددة وإعلام السلطة السلمية. - يسير ويدير الوثائق العملية حسب استعمالها الضروري للقيادة أثناء كارثة كبيرة. - يسهر على حماية الوثائق و المعلومات . - يسهر على استغلال أشرطة التسجيل والـمحافظة عليها . - يبحث عن الـمعلومات و يلتزم بالنشاطات الخاصة ، بغية السماح للسلطة السلمية من اتخاذ القرار في حالة وقوع كارثة خطيرة. - يحضر جميع وسائق الاتصال من أجل تسهيل أداء القيادة العليا للعمليات في حالة وقوع كارثة كبيرة . - يقوم بجمع معلومات الأحوال الجوية ويوزع البيانات المحتملة الخاصة بالتقلبات الجوية. - يدير ويضبط يوميًا الوثائق المتعلقة بمخططات التدخل وتنظيم الإسعافات. الـمادة 112 : يمنع على كل شخص أجنبي على المصلحة الدخول إلى مركز التنسيق العملي منعًا باتًا. الـمادة 113 : لا يسمح بالدخول لـمـستخدمي جهاز الحماية المدنية إلا برخصة سريعة خاصة بهذا الشأن ، ويستثنى منها مستخدمي الـمركز . الـمادة 114 : الـمعلومات الـمجمعة بالمركز لا يمكن معالجتها إلا في إطار تسلسل الرتب. الفقرة (02) : الـمركز العملي الوطني الـمادة 116 : يسهر على سير الـمركز الوطني العملي ضابط يقوم بتنفيذ الـمهام الـملزم بها ، ويسهر على إنضباط الـمستخدمين الـموجودين تحت سلطته . الـمادة 117 : يعمل رئيس المركز مباشرة تحت سلطة مديرية النشاط العملي. الـمادة 118 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا العملية عند انعقاد اجتماعاتها. الـمادة 119 : يتم تنظيم المخبرين حسب عمل الفرق ، وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف المديرية العامة للحماية المدنية. الـمادة 120 : خارج ساعات العمل و خلال أيام الراحة ،تكون المداومة مضمونة بضابط يتم تعيينه من طرف المديرية العامة للحماية المدنية حسب جدول الـمداومة . الـمادة 121 : يتم تنظيم وتسيير الـمـداومة بقواعد خاصة . الفقرة (03) : الـمركز العملي بالولاية . الـمادة 123 : في حالة غياب الضابط المشرف على تسيير مركز التنسيق العملي يقوم الضابط رؤساء الفرق بتنفيذ الـمهام الـمسندة إلى رئيس الـمركز. الـمادة 124 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا للنشاط العملي عند انعقاد اجتماعاتها . الـمادة 125: يتم تنظيم الـمخبرين بالـمركز حسب عمل الفرق وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية الـمدنية. الـمادة 126 : تشكيل و سير مهام القيادة العليا يتم تحديدها بقواعد خاصة. الفقرة (04) : وثائق الوحدة . - العناية و المحافظة على الوثائق تكون إلزامية. الـمادة 128 : تسطر وثائق النشاط العملي للوحدة. الـمادة 129 : تحتوي الوحدة على الوثائق التالية : - سجل الحــراســـــــــــــــة . - وثيقة الـمنادات اليومية. - جدول الحراسة الخاص بالضباط وصف الضباط . - وثيقة الخدمة العملية. - بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد. - بطاقة نداء الإسعافات. - التقرير التقنــــــــــي . - التقرير العام للحريق. - تقرير العمليــــــــــــة. - تقرير خروج سيارة الإسعاف. - تقرير خروج الإسعافات ( دون تدخل) . - تقرير مساعدة المختنقين. - نشرة الـمعلومات اليومية . - سجل النشر الإعلامية. - الخرائـــــــــــــــــــــــط. - خريطة الـمدينة والـمخططات الـمقسمة. - بطاقة الـمؤسسات الـمفهرسة. الـمادة 130: الوثائق الأخرى مرتبطة بالسير الدائم للوحدة وتتم بقواعد خاصة. أ- سجـــــــل الحراسة - يشرح كل الحوادث المسجلة ويتضمن الأوامر التي تم تحديدها على مستوى الوحدة. الـمادة 132 : يرقم ويؤشر سجل الحراسة حسب الحالة من طرف ضابط القيادة للحماية المدنية على مستوى الولاية. الـمادة 133 : يحفظ سجل الحراسة تحت مسؤولية رئيس الوحدة . الـمادة 134 : يتم إمضاء سجل الحراسة يوميًا من طرف رئيس الوحدة و الضابط الـمنتهي من الحراسة. الـمادة 135 : يدخل سجــــل الحراســــة الخدمــــة العملية ابتداءًا من 01 جانفي لكل سنة على الساعة صفر إلى غاية 31 ديسمبر للسنة الجارية بالدقيقة . الـمادة 136 : يتم الإحتفاظ بسجل الحراسة مدة (05) سنوات متتالية بأرشيف الوحدة. الـمادة 137 : لا يمكن الإعلان عما يوجد بسجل الحراســــة لأي شخص أجنبي عن الـمصلحة إلا بقرار من الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية . - وفي جميع الحالات لا يمكن سحبه من الوحدة مهما كانت الأسباب . الـمادة 138 : كل ضيـــاع أو إتــــلاف في سجل الحراسة لا بد مـن تقرير ، يسبقه تحقيق يكون تحت رعاية الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية . - وفي جميع الحالات مسؤولية رئيس الوحدة المعني تكون كلية . -ب- وثيقة المنادات اليومية الـمادة 140 : يتم تسجيل الـمستخدمين الحاضرين والغائبين في الخانة المخصصة لهم ، ويقوم ضابط الحراسة بتبليغ هذه الأرقام إلى مركز التنسيق العملي الولائي . الـمادة 141 : هذا الأخيـــر يقوم بتسجيل الحضور والغياب وتسلم إلى رئيس الوحدة في مدة أقصاها 15 دقيقة أي 08سا15 د صباحًا. ت - وثيقة الخدمة العملية الـمادة 143 : يتــــم مراقبة وإمضاء وثيقــــة الخدمة العملية من طرف رئيس الوحدة قبل 24 ساعة من استئناف العمل للفوج . الـمادة 144 : يتم تحديد الوظائف الفرديــة بالوثيقة العملية لكل المستخدمين ، وتتم قراءتها كل صباح في تجمع استئناف العمل ، ويقوم الضابط النائب أو ضابط الصف بالاتفاق مع ضابط الحراسة بتغيير وتعويض الأعوان. الـمادة 145 : يتم تعليق نسخة من وثيقة الخدمة العملية على سبورة الـمداومة. الـمادة 146 : يتم إمضاء وثيقة الخدمة العملية من طرف ضابط وضابط صف الحراسة في اليوم الموالي عند عملية الاستئناف . - وبعدها ترسل مباشرة إلى رئيس الوحدة . ث - جدول الحراسة للضباط وضباط الصف . الـمادة 148 : يتم إعداد برنامج الحراسة شهريًا من طرف رئيس الوحدة . الـمادة 149 : يكون رئيس الوحدة معفى من القيام بضمان الحراسة على مستوى وحدته. الـمادة 150 : يعلق برنامج الحراسة شهريًا على سبورة الخدمة العملية. الـمادة 151 : ترسل نسخة من برنامج الحراسة إلى الضابط القائد ا لحماية المدنية أسبوعا قبل تطبيقها . الـمادة 152 : في حالة غياب أو امتناع ضابط أو ضابط صف معين لأداء الحراسة يقوم رئيس الوحدة بتعويضه بالضابط الذي يليه في القائمة الـمحددة . -ج- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد الـمادة 154 : يوجد على وثيقة التجربة اليومية كل عمليات التفتيش التي يجب أن يقوم بها رؤساء العدد أثناء التجارب اليومية بعد التجمع. الـمادة 155: بعد عملية التفتيش يقوم رؤساء العدد بتسليم لبطاقة التجربة اليومية الـمعلن عنها إلى ضابط أو ضابط صف الحراسة النائب. الـمادة 156: عندما يتم الإعلان عن ضياع او إتلاف ببطاقة التجربة اليومية يقوم الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة دون تأخر بطلب القيام بالتصليحات والتعويضات الضرورية . الـمادة 157 : تتم عملية التصليح والتعويض بحضور رئيس العدد والسائق . الـمادة 158 : عندما يتم الإعلان في بطاقة التجربة اليومية على أن الشاحنة أو العربة تستلزم تصليحات لـمدة أطول ، ويجب على الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بدون تأخير بالتعويضات اللآزمة ويقوم الضابط النائب او ضابط صف الحراسة بالإعلان عن هذا الإجراء لضابط الحراسة . ح- بطاقة نداء الإسعافات الـمادة 160 : بطاقة نداء الإسعافات هي مقطع من دفتر ذو قسيمة وتحتوي على مايلي : · طبيعة ومكان الحادث. · الوسائل المتدخلة عند التدخل الأول . · مصدر النداء التاريخ والساعة . الـمادة 161 : فور سماع رنين جرس الإنذار يذهب رئيس العدد مباشرة إلى الـمركز العملي لسحب بطاقة نداء الإسعافات . خ - التقرير التقنـــــــــــــي الـمادة 163 : العمليات الكبيرة هي الوحيدة التي يتم تحريرها في التقرير التقني . الـمادة 164 : يحرر التقرير التقني بـ 04 نسخ مرفوقة بكل الوثائق الضرورية الـمعرفة الحادث. الـمادة 165 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة. نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . د - التقريـــــــر العــــام للحريـــــــــــق الـمادة 167 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . ذ - تقرير خروج سيارة الإسعاف الـمادة 169 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية. ر - تقرير خروج الإسعافات دون تدخل الـمادة 171 : يتم ترويض شاحنة أو عربة الحماية الـمدنية في حالة الإعلان عن إنذار خاطئ. الـمادة 172 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد لحماية المدنية بالولاية. ز- تقرير مساعدة الــــمختنقين الـمادة 174 : يتم توفير كل الـمساعدات للمختنقين مهما كانت الظروف والأسباب . الـمادة 175 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستــــــــــــوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية. يتبع...
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا لك أخي نبيل على هذا الموضوع و ننتظر المزيد انشاء الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الفصل السادس التدريب والمناورة والتربية البدنية الفقرة (01) التدريــــــــــــــــــب - الـمستخدمين الناجحين في التكوين بصفتهم تلاميذ. الـمادة 177 : حسب القانون الحالي يعرف التدريب على انه تشكيلة من النشاطات اليومية التي تحفظ وتحسن مستوى الـمتدخلين ، مع بقاء رتب ووظائف الأعوان في التدريب محفوظة. الـمادة 178 : يتم تحديد برنامج التدريب والمناورة والتربية البدنية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية . الـمادة 179 : القيام بالتدريب والمناورة والتربية البدنية يكون الزاميًا على مستوى وحدات الحماية المدنية . الـمادة 180 : تمارس هذه الأخيرة من أجل الـمحافظة على مستوى الفني والبدني للرقباء والأعوان . - و تقوي تماسكهم وتنمي روح الـمبادرة والكفاءة العملية لوحدات الحماية الـمدنية . الـمادة 181 : يكون رئيس الوحدة مسؤولاً على تنفيذ برنامج التدريب والمناروة والتربية البدنية. الـمادة 182 : يقوم الرتيب باستغلال كل الفرص لتحسين معارف الأعوان الموجودين تحت سلطته وخاصة أثناء العمليات بالتذكير المتكرر عندما يلاحظ أخطاء معينة. الـمادة 183 : من واجب الرتيب أن يذكر بقواعد الإنضباط وسيرة أعوان الحماية المدنية ، وخاصة التي تم تحديدها بالقانون الحالي أو عندما يرتكب خطأ يتعلق بالانضباط. الـمادة 184 : يجب على كل وحدة تطبيق برنامجها الخاص بالتدريب. الـمادة 185 : يطبق برنامج التدريب السنوي يوميًا تحت إشراف ضابط الحراسة . الـمادة 186 : البرامج الـمحددة شهريًا يجب أن تعلق كل شهر على سبورة الخدمة بالوحدة. الـمادة 187: يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار برامج التدريب لتغير الفرق والتي تعني الـمستخدمين العاملين و الـمقيمين. الـمادة 188 : لا يمكن لأي ضابط أو ضابط صف أو عون أن يعفى من التدريب . الـمادة 189 : عند غيابه لسبب أو لآخر يجب أن يذكر بالدروس التي غاب عنها . الـمادة 190 : عندما يتوقف برنامج التدريب بسبب عمليات التدخل يجب أن تعاد متابعة الدروس الـمبرمجة على الفور دون تأخير. الفقرة (02) : الـمنـــــــــــــــاورات. الـمادة 192 : المناورات تسمى عادة مناورة الحراسة عندما يتم انجازها يوميًا على مستوى نطاق الوحدة. الـمادة 193 : بعد تفتيش العتاد تنفذ مناورات الحراسة مباشرة وبسرعة طبقًا للمادتين 187 و 192 من القانون الحالي. الـمادة 194 : يتم تعليق البرنامج الشهري لمناورات الحراسة وكذا التمارين العملية للوحدات المفهرسة على سبورة الوحدة. الـمادة 195 : ضابط الحراسة هو الـمسؤول على تنفيذ الـمناورات. الـمادة 196 : يتم تنفيذ الـمناورات الكبيرة تحت مراقبة الـمركز العملي الوطني . الـمادة 197 : يتم تسطير برنامج الـمناورات الكبيرة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية. الـمادة 198 : يمكن أن تنفذ الـمناورات الكبيرة من طرف وحدة او عدة وحدات أو ولاية أو عدة ولايات . الـمادة 199 : لا يمكن أن تكون الـمناورات الكبيرة حاجزًا في ممارسة النشاط العملي . الفقرة (03) : التربيــــــــة البدنيــــــــــة الـمادة 201 : تكون حصص التربية البدنية إلزامية على مستوى وحدات الحماية الـمدنية . الـمادة 202 : رئيس الوحدة هو المسؤول على التربية البدنية للأعوان الموجودين تحت سلطته. الـمادة 203 : بالتوازي مع مناورات الحراسة تتم برمجة حصص التربية البدنية بكل وحدات الحماية المدنية . الـمادة 204 : لا يمكن إعفاء عون من أعوان الحماية المدنية إلا برخصة معللة من طبيب الوحدة. الـمادة 205 : يجب تنسيق برنامج التربية البدنية مع المناورات التطبيقية المنجزة في نفس اليوم . الـمادة 206 : يجب تشجيع المناورات الرياضية و إنشاء الفرق الرياضية بالوحدة . الـمادة 207 : ممارسة الـمناورات الأخرى بالـملعب الرياضي و ممارسة السباحة تكون إلزامية لكافة المستخدمين . الفقرة (04) : جدول العمل اليومي الـمادة 209 : تبقى أيام الخميس والجمعة والأعياد بالنسبة لفرق الحراسة كباقي أيام الأسبوع حسب مخطط العمل . الـمادة 210 : يمنع منعًـــا باتًا تفـــــرغ الأعوان للقيام بأعمال تصليح أو صيانة سيارات وشاحنات خاصة أثناء ساعات العمل الرسمية. الفصل (07) الانضبــــــاط العــــــــام الفقرة (01) اللبــــــاس و الـــزي النظامـــي. - كما يجب على الأعوان ارتداء لباس الخروج الرسمي عند مغادرة الوحدة أو العودة إليها أو استئناف العمل. الـمادة 212 : الخروج الإستثنائي على قاعدة المادة (211) يمكن الموافقة عليه بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية. الـمادة 213 : يتم تحديد زي و ألبسة الحماية المدنية بنصوص قانونية خاصة . الـمادة 214 : يتم ارتداء لباس وزي الحماية المدنية وفق طرق قانونية. الـمادة 215 : اللوازم المكونة للألبسة والزي النظامي لا يمكن تسليمها إلى أي شخص أجنبي على الـمصلحة ( بيعها او تعريضها للضياء) . الـمادة 216 : كل ضياع أو اتلاف يجب ان يصرح به بسرعة طبقًا لقواعد التسيير. الـمادة 217 : يجب ان تكون الألبسة والزي النظامي نظيفة ومضبوطة بالأزرار. الـمادة 218 : تغير الألبسة والزي النظامي محدد بالتواريخ الآتية : · لباس الشتــاء : أول أكتوبر من كل سنة. · لباس الصيف : أول جــوان من كل سنة. الـمادة 219 : خارج محلات العمل يمنع منعًا باتًا التحرك دون نظافة الألبسة والزي النظامي . الـمادة 220 : يجب على الأعوان الذين يباشرون وظائف إدارية ارتداء اللباس القانوني. الـمادة 221 : يرتدي أعوان الحماية الحراسة بدلة العمل كاملة ابتداءًا من استئناف الحراسة إلى غاية نهاية حراستهم. الـمادة 222 : الأعوان الذين يمارسون وظائف بالورشات أو الأماكن الأخرى المشابهة يرتدون بذلة العمل. - كما يجب على الأعوان ارتداء بزة العمل الخاصة و مآزر من أجل نظافة الهندام. الـمادة 223 : أثناء العملية ارتداء بزة العمل مع الخوذة والسترة و الجزمة والحذاء العملي يكون إلزاميا. الـمادة 224 : الأعوان الذين يقومون بالتدخل الاحتياطي أو تم استدعائهم لضمان وظيفة بجهاز الأمن يجب عليهم أن يكونوا مصحوبين بحقيبة الظهر و أغطية والبذل الآتية : - بذلة التدخــــــــــــل . - بذلة العمــــــــــــــــل . - أشياء خاصة بالحمام . الفقرة (02) التحيـــــــــــــة الـمادة 226 : يجب أن تؤدى التحية بالاحترام و الأداب الـمعروفة بها . - الـمرؤوس هو البادئ بالتحية ويرد الرئيس على التحية بدوره . - عندما يكون الـمرؤوس داخل السيارة يعفى من أداء التحية. الـمادة 227 :عندما يكــــون الـمرؤوس عاري الرأس او يداه مشغولتان يجب عليه ان يستعد وينظر تجاه الرئيس عوضًا عن التحية. الـمادة 228 : لأداء التحية : يجب على المرؤوس أن يستعد وينظر إلى الشخص الذي يحييه برفع الرأس قليلا. - و بحركة سريعة يرفع يده اليمنى مفتوحة بجانب الرأس وتبقى راحة اليد ممدودة على طول الـمرفق والأصابع مفتوحة ومتلاصقة يحافظ على وضعية اليد مع ميلها قليلا نحو الأسفل ويبقى الـمرفق في وضعية أفقية مع الكتف. الـمادة 229 : عند حضور الرئيس السلمي يجب على عون الحماية المدنية أن يستعد ويؤدي التحية عند الاقتضاء لرؤسائه ويكون دائمًا تحت إشراف رئيسه. الـمادة 230 : يجب على أعوان الحماية المدنية أن يكونوا ذوي هيئة لا عيب فيها سواء مع مرؤوسيهم او مع رؤسائهم . الـمادة 231 : خارج الثكنات وعندما يكونون حاملين الزي الرسمي من واجبهم وفي جميع الحالات احترام قواعد الآداب و السلوك. الـمادة 232 : داخل الثكنات يجب الالتزام بالآداب . - عند مقابلة أو مقاطعة العون لرئيسه عند مدخل باب أو سلم لابد عليه أن يفسح له الـمجال بالدخول أو الـمرور. - عندما يكون يدخن لابد من تناول اللفافة باليد اليسرى حتى يتمكن من أداء التحية . - الرئيس دائمًا هو الذي يبادر بالـمصافحة. - يجب على العون أن يؤدي التحية حتى و لو كان رئيسه بالثياب الـمدنية . - فــي جميــــع الحالات وعنـــدما يكــــون العون بالثياب الـمدنية يجب عليه أداء إشارات الاحترام بالوقوف في استعداد عند مقاطعة رئيسه. الـمادة 233 : يجب على أعوان الحماية الـمدنية تشريف الألوان الوطنية بأداء التحية ، كما يقومون أيضا بتشريف النشيد الوطني عند أدائه . الـمادة 234 : التحية ليست ضرورية داخل المحلات العمومية ( مثل الـمطاعم والقطاعات المشتركة .. الخ). الـمادة 235: يجب علـــى أعوان الحمايــــة الـمدنيـــــة مهما كانـــت رتبهم تأدية التحية للسلطات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية. - يجب على أعوان الحماية المدنية احترام حاملي الميداليات التشريفية سواء كانوا عسكريين او مدنيين . الـمادة 236 : عند دخول رئيس إلى محل يوجد به العديد من الأعوان يعطى الأمر هكذا : مكانك تهيأ . - وعندما يتعلق الأمر بضابط أو ضابط صف برتبة أعلى يعطى الأمر : مكانك اثبت . - الأعوان الـموجودين داخل المحل يقومون بسرعة مع المحافظة على الهدوء والثبات حتى يعطى الأمر من الضابط أو ضابط الصف . الفقرة (03) السيـــرة والسلــــــوك الـمادة 238 : احترام الزي النظامي قانون و واجب . الـمادة 239 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم يد الـمساعدة والعون للسلطات العمومية أثناء ممارسة مهامهم. الـمادة 240 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم الـمساعدة والعون لكل شخص هو في مأزق وخطر . الـمادة 241 : السر الـمهني واجب لابد من المحافظة عليه في كل الحالات. الـمادة 242 : الإباحة بالسر الـمهني تكون دائمًا بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية أو بقرار من وزارة العدل. الـمادة 243 : يجب على العون المكلف بمهمة إدارية بوحدة أخرى او مصلحة للحماية الـمدنية او بالـمديرية العامة للحماية الـمدنية ارتداء لباس الخروج الرسمي. الـمادة 244 : التنقل إلى الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ينظم كما يلي : - لا يتم الدخول إلى المديرية العامة للحماية المدنية إلا باستدعاء. الـمادة 245 : عند الوصول إلى الوحدة على العون حسب رتبته أن يقدم إلى رئيس الوحدة او ضابط الحراسة او نائبه الـملف الذي يكون موضوع مهمته. الـمادة 246 : يجب على الضباط وضابط الصف و أعوان الحماية الـمدنية تقديم يد المساعدة إلى كل الضباط و الضباط الصف والأعوان أثناء قيامهم بمهامهم . الـمادة 247 : يجب على وحدات الحماية المدنية تحضير استقبال جيد لأعوان الحماية المدنية عند عبورهم. الـمادة 248 : يمنع الدخول إلى الوحدات والإطلاع على الوثائق من طرف الأشخاص الـمدنيين الأجانب إلا بقرار من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية. الفقرة (04) الواجبات العامة لأعوان الحماية الـمدنية الـمادة 250 : مهام الرئيس تتطلب واجب اتخاذ القرارات وتطبيقها من طرف مرؤوسيه. الـمادة 251 : الأوامر تترجم القرار. الـمادة 252 : تعطى الأوامر كتابية أو شفاهية. الـمادة 253 : يجب أن تكون الأوامر نافذة ومحددة. الـمادة 254 : مسؤولية تنفيذ الأمر مفروضة على الرئيس. الـمادة 255 : عند إعطاء الرئيس لـمرؤوسه التصرف باسمه ورتبته يتحمل الـمسؤولية الكاملة و مسؤولية الرئيس تعطى من تصرفات الـمرؤوس التي تنفذ بصفة نظامية طبقًا للقانون الجاري به العمل. الـمادة 256 : من حق و واجب الرئيس أن يلزم مرؤوسه الامتثال بالأوامر. الـمادة 257 : يمكن للرئيس أن يشترط على مرؤوسه عدم التورط في الحالات التي تؤدي الى الـمسؤولية الجنائية. الـمادة 258 : الخضوع و الامتثال لأوامر الرئيس تعمل دائمًا لصالحه في تطبيق العدالة و الـمساواة بين مرؤوسيه. - ويجب عليه دائمًا ممارسة الـمسؤولية بكفاءة عالية . الـمادة 259 : كما يجب على الرئيس ان يشجع روح المبادرة لدى مرؤوسيه . الـمادة 260 : تعطى أوامر الرئيس لمرؤوسيه حسب الترتيب السلمي وعند الاقتضاء يتجاوز هذه القاعدة بإعطائهم الأوامر حسب الدرجات الـمعينة. الـمادة 261 : ينتقي الرئيس الفرص لإعلام مرؤوسيه. الـمادة 262 : يجب على الرئيس كذلك أن يكون متنبهًا ويعرف كيف يردع الأخطاء الـمهنية. - ويكون ملزمًا دائمًا على تحسين شروط الحياة الاجتماعية لـمـرؤوسيه. الـمادة 263 : الطاعة هي الهيبة الأولى للمرؤوس ويقوم هذا الأخير بتنفيذ الأوامر الـمسندة له بجدية. الـمادة 264: الـمرؤوس هو الـمسؤول على تنفيذ الأوامر الـمعطاة له بانتظام . الـمادة 265 : بعد تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس دائمًا بإعلام رئيسه وعندما لا يتم تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس وبسرعة إخبار رئيسه. الـمادة 266 : عند تنفيذ غير شرعي ومعلن عنه يجب على المرؤوس إعلام الرتب العليا. الـمادة 267 : يمكن استدعاء الضباط وضباط الصف و العرفاء والأعوان من طرف الرئيس السلمي فيما يخص مهام التسيير الإداري. الفقرة الخامسة التجمعــــــــــــات الـمادة 267 : كل الأعوان مهما كانت رتبهم ووظائفهم ملزمون بالحضور في التجمعات الـمادة 270 : تكون التجمعات قائمة من أجل مايلي : · لجمع كل أو بعض أعوان الوحدة. · لتنظيم تماسك الأعوان. · لإعطاء الرؤساء دراية بمكان حضور أعوان و رتباء تحت سلطتهم. · لإخبار وإعلام الرتباء والأعوان. · لتفتيش ومراقبة العتاد و الأمتعة الفردية. · لتحضير الـمستخدمين للقيام بالعملية. · للقيام برفع الألوان الوطنية . · لتحضير الفرق يوميا. · لتوزيع الـمهام والوظائف. أ - التجمعات واستئناف العمل. الـمادة 272 : يتم تجمع إستئناف عمل فرق الحراسة وكذا مستخدمي الإدارة والميدان الفني . - وعند وجود مصلحة الحماية المدنية والإسعاف داخل الثكنة فإن مستخدميها يخضعون لنفس القاعدة. الـمادة 273: يتم تجمعات استئناف العمل بحضور رئيس الوحدة وكل التعداد ببذلة الخروج للموظفين في المصالح الإدارية والفنية وبالبذلة الـمخصصة للتدخل لـمستخدمي الحراسة. الـمادة 274 : يتم قراءة وثيقة العمل بعد انسحاب الحراسة من طرف الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بحضور ضابط الحراسة. الـمادة 275: يتـــم النـــداء على الأعـــوان من أجل التجمعات بواسطة الرنان (الجرس) وتحدد نهايتها من طرف ضابط الحراسة. ب- التجمعات أثناء العمليات. الـمادة 277 : تسمح التجمعات أثناء سير العملية لرئيس العدد أو مدير الإسعافات بتدعيم الإنظباط أو إعادة تحديد مهام الأعوان الموجودين تحت مسؤوليتهما. الـمادة 278 : أثناء العمليات الكبيرة تجمعات استئناف العمل تكون إجبارية كما تم تحديدها في المادتين 271،272 من هذا القانون. ت - التجمعات الفجائية. الـمادة 280 : تسمى هذه التجمعات فجائية عندما لا يتم إعلام الأعوان بها مسبقا . الـمادة 281 : تسمح التجمعات الفجائية بضمان - كفاءة وترتيب الوحدة . - حضــــــــور الأعــــــوان. - إصرار عملي كبيــــــــر. ث - التجمعات الجزئية الـمادة 283 : التجمعات الجزئية تكون موجهة لتنفيذ مهمة محددة تخص فئة من الأعوان. الـمادة 284: من هذه التجمعات التجمعات الخاصة بانطلاق الإسعافات. ج - التجمعات لرفع واسترجاع الألوان الوطنية الـمادة 286 : في كل صباح وعند استئناف الحراسة يقوم كافة مستخدمي الحماية الـمدنية بالتحية للألوان الوطنية للمادتين 268 و 275 من هذا القانون. الـمادة 287 : في كل صباح يوم وقبل غروب الشمس يعلن بواسطة الجرس (الرنان) عن تجمع الفرقة الـمكلفة بإنزال واسترجاع الألوان الوطنية. الـمادة 288 : يتم رفع واسترجاع الألوان الوطنية بعونين (02) على الأقل بالزي القانوني وجميع تعداد الوحدة. الـمادة 289 : يتم حفل رفع واسترجاع الألوان الوطنية كمايلي : 1) رفع الألوان الوطنية متقابلين عارين الرأس. - يجعل ضابط الصف فوق ذراعيه الأفقيتين العلم ويضم اليدين إلى الجسم ويثني الذراعين. - يثبت العون العلم في الحبل ويستعد لحركة الرفع في هذه الأثناء يصطف باقي أعوان الوحدة أمام عمود رفع العلم لتشريف الألوان الوطنية. - دقيقة قبل الساعة المحددة يعطي ضابط الحراسة الأمر إنتبه الجميع استعداد. - عند الساعة الثامنة بالضبط يعطي الأمر إرفع. - عند وجود المزمار يرفع العلم من طرف العون على أنغام الـمزمار ببطئ حتى أعلى العمود. - عند بدأ العزف يسهر ضابط الصف على عدم لـمـس العلم الأرض. - عند وجود الموسيقى يعزف النشيد الوطني. - الأعوان الموجودين على مقربة مباشرة يجب عليهم الوقوف في استعداد وباتجاه مكان العلم. - الأعوان الذين يسمعون صوت الجرس (الرنان) أو خارج الوحدة يتجهون للجهة الآتي منها الرنين. - الذين يسمعون الرنان داخل الـمحلات يلتزمون السكوت والسكون . 2) استرجاع الألوان الوطنية. - ضابط الصف و الأعوان المعنيين يقفون أمام العمود ويكون العون على أتم الاستعداد لتحريك الحبل . - يعطى الأمر انزل فيقوم العون باستعادة العلم ببطئ ويسهر الرقيب على عدم ملامسته الأرض. - يقوم العون بنزع العلم من الحبل ويقوم ضابط الصف بمساعدته على طويه . - عند نهاية الحفل على ضابط الصف و الأعوان العودة بخطى منظمة ، يحمل ضابط الصف العلم على يده وتكون ذراعيه مرفوعة مع كتفيه. الـمادة 290 : الأعوان الـموجودين على مقربة يكونون في وضعية راحة عند نهاية تحية وتشريف الألوان الوطنية . الـمادة 291 : أثناء حفل رفع و استرجاع الألوان الوطنية يكون الأعوان في وضعية راحة. الـمادة 292 : يرفع العلم الوطني في مكان مخصص لهذا الغرض . - يجب العناية بالعلم الوطني كلما كان ذلك ضروريا. الفقرة السادسة : النظام الـمنظم الـمادة 294 : يتم التنقل من جهة لأخرى أو لجزء من الوحدة بالنظام الـمنظم تحت قيادة ضابط أو ضابط صف. الـمادة 295 : تنقل الوحدات خارج المعسكرات يكون بالنظام الـمنظم. الـمادة 296 : يسمح النظام الـمنظم بزيادة الانضباط وتلاحم أفراد الوحدة والتجمع الـمنسجم لكل الأعوان. الـمادة 297 : يتم النظام المنظم دائما بالفرق الـمكونة. الفقرة السابعة : الوحدة في نظام السيـــــر. الـمادة 299 : رئيس الوحدة هو الـمسؤول عن تنقل وسائل وحدته خارج المعسكر. الـمادة 300: إذا كانت أغلبية عناصر الوحدة يتنقلون يجب إعداد مخطط طريق و يجب أن يحترم دائمًا من نقطة البداية حتى نقطة الوصول الـمادة 301 : التنقل بالسيارات يكون دائما تحت أوامر رتيب مسؤول . الفقرة الثامنة : الـمعسكـــــــــر( منظقة الإيواء) الـمادة 303 : يجب أن تحترم قواعد سير الوحدة حرفيا على مستوى الـمعسكر. الـمادة 304 : يجب إقامة مركز القيادة على مستوى المعسكر تحت مسؤولية ضابط الحراسة. الـمادة 305: القواعد تتمثل في تكوين فريقين (02) للعمل 24/24 ساعة يمكن إعادة النظر بطريقة تكوين عدة فرق تعمل 03 مرات 08 ساعات أو 04 مرات 06 ساعات أو08 ساعات أو 06 ساعات في العمليات و 16 أو 10 ساعات في الـمعسكر. الـمادة 306 : أثناء الـمكوث بالـمعسكر لا تقبل أية إجازة إلا بأمر مكتوب من طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية أو من أعلى مستويات القيادة. الـمادة 307 : لا بد من تحديد محيط المعسكر والتنقل الوحيد في المعسكر يكون بطريقة واضحة. الـمادة 308 : تنقل المستخدمين والعتاد يجب أن يراقب بدقة باستعمال نظام طلبات الخروج التي تقدم إلى العون المعين بمركز الحراسة. الـمادة 309 : يتم تدوين دخول وخروج المستخدمين والعتاد بسجل مفتوح لهذا الغرض. الـمادة 310 : على مستوى المعسكر يسمح بارتداء بذلة العمل فقط. الـمادة 311 : الأعوان المجروحين أو الـمرضى يتم نقلهم للمستشفى أو يعالجون بالمعسكر. الـمادة 312 : يجب أن يعمل معسكر الوحدة بوسائله الخاصة عندما يكون الـمعسكر على قرب من منطقة الوحدة ويتم تغطيتها من هذه الأخيرة. الـمادة 313: عندما يبقى الـمعسكر أكثر من (72) ساعة متتالية خارج الوحدة يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الوجبات بعين الـمكان. الـمادة 314 : رفع الـمعسكر يتم تحديده بأمر مسبق. الفقرة التاسعة : النظافـــــــــــة الـمادة 316 : رئيس الوحدة مسؤول على صحة كل الأعوان الموجودين تحت سلطته. 1- النظافــــــــة بالثكنــــــة الـمادة 318 : يجب الاعتناء بالـمحلات الصحية يوميا حتى تبقى في نظافة تامة. أ - النظافـــــــة الجماعيـــة الـمادة 320: حســـب طريقــــة العمل التنظيف مرة واحدة في الأسبوع حسب الجدول المحدد في الـمادة 208 من القانون الحالي. الـمادة 321 : يجب غسل وتنظيف المطاعم والـمراقد والمطابخ والمغاسل والحمامات بماء الجافيل يوميا. الـمادة 322 : يجب القيام سنويا بعملية تطهير كل محلات الثكنة. الـمادة 323 : يجب أن تحتفظ الـمطابخ بالنظافة التامة كما يجب تهوئة أرضية وجدران المحلات بصفة دائمة. الـمادة 324 : يجب تنظيف غرف وأجهزة التبريد دائما (على الأقل مرة واحدة في الأسبوع). الـمادة 325: الوجبات الغذائية الساخنة لا يمكن بأي حال من الأحوال وضعها في غرفة التبريد لأنها غير صالحة للاستهلاك حسب الإجراءات القانونية. الـمادة 326 : أدوات ووسائل الأكل الجماعية والفردية يجب غسلها بالماء الساخن الـمجفل (ماء جافيل) كما يجب تجفيفها بعد كل عملية غسل . الـمادة 327 : يمنع على الأعوان من الدخول إلى الـمطابخ. الـمادة 328 : يجب توزيع الوجبات من خلال شباك مخصص لذلك . الـمادة 329 : يجب على الأعوان الـمعينين في الـمطابخ السهر على نظافة الـمطبخ وخاصة : · إرتداء اللباس الخاص بالـمطبخ. · غسل اليدين وتقليم الأظافــــر. · إجراء فحوص طبية مرحليــة. الـمادة 330 : الوجبات يتم تناولها بمطاعم الوحدة ما عدا في الحالات الاستثنائية يتم تحديدها في هذا القانون. الـمادة 331 : يمنع تناول الوجبات داخل المراقد وأماكن العمل وخارج المطاعم بصفة نهائية. الـمادة 332 : يمنع تحظير وجبات الأكل من طرف الأعوان بالوحدات التي تتوفر على مصلحة للطبخ. الـمادة 333 : يمنع على الأعوان التنقل خارج الوحدة من أجل تناول الغذاء أثناء ساعات العمل. الـمادة 334 : عندما يكون الأعوان ملزمين على متابعة علاج طبي (نظام غذائي) يمكن لرئيس الوحدة اعطاء توضيحات من أجل الإستفادة من هذه الوجبات الخاصة . ب- النظافـــــــــة الفرديــــــة الـمادة 336 : يتم تقصير الشعر وفق القانون الجاري به العمل تحليق القفاء ومؤخرة الرأس كما ينبغي تقصير السوالف والشعر يكون قصيرا لا يتعدى طوله سنتمترا واحد من الخلف واثنان سنتمتر في باقي الرأس. الـمادة 337 : لا يجوز ترك اللحية والذقن. الـمادة 338 : يجوز ترك الشوارب بدون أن يتعدى طولها حد الشفاه. الـمادة 339 : يجب تحليق اللحية يوميـــــــا. الـمادة 340 : الوشــــــــــــــــم ممنـــــــــــوع. الـمادة 341 : يجب تنظيف وتقليم الأظافر. الـمادة 342 : يجب على كل عون التزود باللوازم الخاصة بنظافته. ج - نظافـــــــــة الثيـــــــــاب. الـمادة 344 : يمنع القيام بإدخال تصليحات إبتكارية وتغيرات على اللباس والزي القانوني. الـمادة 345 : أثناء استئناف العمل يقوم ضابط الحراسة و نائبه بعمليات مراقبة النظافة . الـمادة 346: قبل استئناف الحراسة وبعد الرجوع من التدخل يجب مسح وتنظيف وتشحيم السترة الجلدية والقفازات والأحذية و الخوذات. 2- نظافـــــة الـمعسكــــــر. 1- النظافـــــــــــة الجماعيـــــــــــة الـمادة 348 : يجب أن يتم إنشاء بيوت الخلاء( الـمراحيض ) و في أماكن بعيدة ومعزولة عن المعسكر وتوجد في : · أسفل الـمعســـكــــــــــر. · بعيدة عن مسار الريح . · ويجب أن يكون عددها مساويا للاستعمال ( موجودة بالقدر الكافي ) . الـمادة 349 : يجــــب أن تدفـــــن بقايا الأكــــل والبقايا الأخرى تحت التراب عند الاقتضاء أو وضعها في مكان بعيد عن الريح تماما. الـمادة 350 : يجب أن تغسل وتطهر بيوت الخلاء ( الـمراحيض) بماء الكلس بإستمرار. الـمادة 351: يجب أن تتم مراقبة الـماء الـمخصص للشرب قبل توزيعه وإضافة له ماء الجافيل. الـمادة 352 : يتم اختيار موقع الـمعسكر على أساس حماية وأمن الـمستخدمين. الـمادة 353 : يجب أن يخضع نصيب خيم الـمعسكر للقواعد الآتية: · احترام تراسف الخيم واجب. · احترام البعد بين الخيم واجب . · يجب أن تكون الأرضية مسطحة وغير محفورة. · قنوات تصريف الـمياه يجب أن يتم تجهيزها حول الخيم وخاصة أطرافها وثناياها. · يجب قلع الأشجار اليابسة الـمحيطة بالـمخيم. الـمادة 354 : حيازة الوجبات الغذائية من طرف الأعوان تمنع منعا باتا ويجب مراقبتها من طرف ضابط الحراسة ونائبه أو ضابط صف الحراسة. الـمادة 355 : عندما تكون الإقامة قاسية بالـمعسكر (برد ، حرارة ... إلخ) يقوم الرتيب الـمسؤول باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضعية ( نظافة أغطية ويقدر التجهيزات ). الـمادة 356 : يجب على الأعوان الإغتسال وخلع ثيابهم قبل النوم الـمادة 357: يجــــب على رئيس الوحدة إتخــــــاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعويض كل الألبسة الممزقة أثناء عمليات التدخل. الـمادة 358 : يجب أن تكون الخيم نظيفة دوما من الداخل. 2- النظافــــــــــة الفرديــــــــــة الـمادة 360 : يجب أن تكون مغاسل الأعوان مضمونة يوميا وخاصة : · عند الاستيقاظ في الصباح يجب على الأعوان القيام بالاغتسال الكامل. · عند الرجوع من العملية يجب الاغتسال وخاصة غسل اليدين والوجه بالـماء والصابون. 3- نظافــــــة الثيـــــــــــاب. الـمادة 362 : الـملابس الوسخة توضع في حقيبة مخصصة لهذا الشأن وتسلم إلى مصلحة الغسيل بالوحدة عندما تكون هذه الأخيرة مجهزة بالوسائل الـمخصصة لهذا الغرض. الفقرة العاشـــــــــرة العقوبــــــــــات الـمادة 364 : العقوبات لها قيمة مثلى. الـمادة 365 : تهدف العقوبات إلى التنبيه إلى سيرة ومعارف الأعوان. الـمادة 366 : تمس العقوبة كافة مستخدمي الوحدة. الـمادة 367 : العقوبات لا تمنع المتابعات القضائية الناتجة عن إرتكاب الخطأ. الـمادة 368 : العقوبات المادية محظورة. الـمادة 369 : لا يجوز أن يعاقب العون لنفس الخطأ مرتين. الـمادة 370 : الأخطاء المعاقب عليها من طرف المحاكم لا تمنع من تطبيق عقوبة تم تحديدها في هذا القانون. الـمادة 371 : لا يجوز تسليط عقوبة جماعية على الأخطاء الفردية. الـمادة 372 : ترتبط العقوبة بالوظيفة وليس بالرتبة. الـمادة 373 : يرتبط حق العقاب بالوظيفة والرتبة. الـمادة 374 : من واجب كل الرتباء توضيح كل المخالفات لقانون الخدمة العملية واقتراح العقوبات الـمتخذة. الـمادة 375 : يخضع تلاميذ مؤسسات التكوين بالحماية المدنية لنظام إنظباطي خاص. الـمادة 376 : يجب تطبيق العقوبة المتخذة على وجه السرعة. الـمادة 377 : كل عون ضن أنه مغبونا في حقوقه أو عوقب جورًا يمكنه إظهار عدم قانونية القرار بعد تطبيقه للعقوبة الـمتخذة ضده. الـمادة 378 : يتم الطعن من العون الـمغبون الـمعاقب لدى الرتيب الأعلى درجة ويجب على هذا الأخير تحويل هذا الطلب إلى الـمرسل إليه. - في أغلب الأحيان آجال الطعن لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما بعد التبليغ عن قرار العقوبة. الـمادة 379 : كل رد على طلب إعادة النظر في العقوبة يجب أن يكون في الآجال القانونية. الـمادة 380 : كل مخالفة للنصوص الـمحددة في هذا القانون يعاقب عليها طبقا للتنظيم الجاري العمل به الـمادة 381 : يتم ترتيب الأخطاء المـهنية كمايلي : · أخطاء من الدرجـــة الأولى. · أخطاء من الدرجة الثانية. · أخطاء من الدرجة الثالثة. الـمادة 382 : ويتم اعتبارها كمايلي : - الأخطاء من الدرجة الأولــى : الـمساس بالقواعد الأولية للإنظباط. - الأخطاء من الدرجة الثانية : هي تصرفات يكون العون على إثرها سببا في : · الإضرار بأمن الأشخاص أو الممتلكات من جراء الطيش واللامبالاة. · إلحـــــاق خسائــــر تمس بعتــــاد الـمنشآت وعتــــاد وأدوات ناقلة ووسائل أو أشياء أخرى تعتبر من ممتلكات الدولة. - الأخطاء من الدرجة الثالثة : تكون بإرادة العون هي : · عند رفضه الاعتراف بالذنب وإخفاء وتغيير التصريحات. · عند رفضه لتنفيذ أوامر التدرج السلمي دون سبب مقبول. · عندما يفشي او يريد إفشاء أسرار الـمهمة أو يخفي أسرار المهمة أو يرتبها كما تم تنظيمها. · عندما يغير أو يخفي وثائق مصلحة الإعلام والتسيير أو معلومات الأنظمة الـمهنية. · عند رفضه الاعتراف بقسيمات نقدا أو عينا. · عنــــد استعمــــال الـمحلات والأجهزة وبصفة عامة المصالح ووسائل العمل لفائدته الخاصة أو لأشخاص أجانب. · عند ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسة وظائفه. · عند قيامه بأعمال العنف داخل الثكنة. · عندما يتسبب عمدا في إلحاق خسائر بالعتاد أو كتب التثقيف وعتاد الحماية والأدوات والعناصر التي تكون ثروة الدولة. · عندما يغادر أو يتأخر عن الوحدة أثناء النداء على الإسعافات. · عند اعتراضه لقرار أو يكون مصدر لإنشاء حركة جماعية أو تنظيم حركة تمردية. · عند رفضه التدخل أو القيام بمهامه. الـمادة 383 : عند التأكد من ثبوت الخطأ يجب تطبيق العقوبة طبقا للتنظيم الجاري العمل به . الـمادة 384 : في حالة غياب مخالف للقانون أو ترك العمل يوجه إنذار بإعذار إلى العون عن طريق مصالح الأمن. الـمادة 385 : يتم تحديد العقوبة التأديبية المطبقة حسب درجة خطورة الخطأ وحسب الظروف المخففة أو المشددة ولـمسؤولية العون الـمتهم بالجريمة والنتائج الـمترتبة عن الخطأ والضرر الـمسبب للمصلحة. الفقرة الحادية عشر الـمكافــــــــــــــآت الـمادة 387 : تعبر المكافأة عن اقتناع الرؤساء السلميين تجاه مرؤسيهم . الـمادة 388 : يجب أن تمنح المكافأة دون تأخير حتى لا تفقد قيمتها. الـمادة 389 : تكون المكافأة شخصية ومسماة وعادة يمكن أن تمنح لجماعة من الأشخاص بصفة جماعية. الـمادة 390 : كل المكافآت الممنوحة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية يتم الإعلان عنها لكافة الوحدات. الـمادة 391 : عندما تنظم حفلات مكافآت ترخيص المديرية العامة للحماية المدنية يكون ضروريا. الـمادة 392 : منح الـمكافأة المحددة بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من مكافآت أخرى التي يمكن أن تمنح من طرف جهاز عمومي أو خاص وطني أو أجنبي. الـمادة 393 : الـمكافآت الـموجهة إلى المديرية العامة للحماية المدنية من طرف جهاز عمومي وطني أو أجنبي يتم الإعلان عنها لكافة وحدات الحماية المدنية. الفقرة الثانية عشر تفتيش الـمتاع (الأمتعة) الـمادة 395 : يجب أن يتم توزيع الملابس واللوازم بتقدير الدفتر الشخصي للملابس وهذا طبقا لقوانين التسيير المحددة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية. الـمادة 396 : كل عون يجب أن يكون مالكا لدفتر الملابس الشخصي والذي يكون دائما بحيازته الـمادة 397 : تتم عمليات تفتيش الأمتعة كمايلي: أ - التفتيــــــــــــش النظامــــي : - أول وثاني يوم من كل شهر بالنسبة للأعوان العملين - الأعوان الـمعينين في المصالح الفنية والإدارية يخضعون لعملية تفتيش الأمتعة مرتين في الشهر. ب - التفتيــــــش الـمفاجـــــــئ: - يمكن أن يتم في أي وقت ليلا أو نهارا بناءا على قرار من رئيس الوحدة. الـمادة 398 : يجب أن تتم عمليات التفتيش كمايلي : · كل الأعوان الحاضرين يتم جمعهم مع كل لوازمهم بساحة الوحدة. · عمليات تفتيش لوازم الأسرة وحجرة الثياب يجب أن تكون داخل الـمراقد والغرف. الـمادة 399 : تتم عملية التفتيش من طرف ضابط الحراسة بحضور مسؤرول الـمخزن الـمادة 400 : يجب على مسؤول الـمخزن أن يكون في حيازته كل النسخ + دفاتر الملابس أثناء عملية التفتيش الـمادة 401 : تشتمل عملية التفتيش كل لوازم الـملابس والـمرقد. الـمادة 402 : لا يجوز لأي رتيب أو عون أن ينسحب عند إجراء عملية التفتيش . الـمادة 403 : يمكن أن تتم عملية التفتيش لعون واحد فقط. الـمادة 404 : عندما يكلف عون أو أعوان بمهمة خارج الوحدة لكن داخل تراب الولاية يقوم ضابط الحراسة أو نائبه بعملية تفتيش اللباس الذي يرتديه أو اللوازم الأخرى المنقولة وعندما يكلف عون أو أعوان بمهمة في إطار التدعيم أو بغرض خاص للحماية خارج الولاية يقوم رئيس الوحدة بتفتيش الأشخاص والعتاد ويضمن : - استعمال وصلاحية الأجهزة الـمطلوبة أو الضرورية للعملية. - وجود الأمتعة الـمحددة في الـمادة 224 من هذا القانون لباس الأشخاص ومستواهم في التحضير. الـمادة 405 : يمكن أن تنظم عمليات تفتيش الأمتعة الكلي أو الجزئي على مستوى العمليات والمعسكرات وفقا للشروط الـمحددة بهذا القانون. الـمادة 406 : لا يمكن تحويل عون من وحدة إلى أخرى حتى يدفع أمتعته كلها. الـمادة 407 : في حالة إتلاف مفاجئ على إثر عملية تدخل للحماية المدنية فإن تجديد الملابس المستهلكة يمكن أن تبرر بتقرير مصادق عليه من طرف الرئيس السلمي للمستعمل. الـمادة 408: يجب على كل رتيب أو عون إحصاء لوازمه قبل التجديد الجزئي أو الكلي للأمتعة واللوازم التي تم استعمالها قبل عملية التزويد الجديد. الـمادة 409: كل رتيب أو عون لا يقدم اللوازم المدونة في دفتر الملابس يخصم من مرتبه قيمة الأشياء الناقصة مع الإحتفاظ بالعقوبات الإدارية. الـمادة 410 : قبل ذهاب العون من الوحدة الـمحولة يجب أن يؤشر دفتر الـملابس من طرف رئيس الوحدة. الـمادة 411 : يشترط على المؤسسات التكوينية للحماية المدنية تزويد التلاميذ المتخرجين بكل الأمتعة اللازمة. الـمادة 412 : يجب على الوحدة المستقبلة لرتيب أو عون جديد القيام بالتفتيش الكلي للأمتعة ويؤشر الدفتر الشخصي للملابس. الفقرة الثالثة عشر إعـــــــــلام أعــــــــوان الحمايـــــة الـمدنية الـمادة 414: يجب أن تتم كتابة الـمعلومــــات على شكــــل مذكرات تقرأ أثناء التجمعات وتلصق على اللوح الـمخصص لهذا الغرض. الـمادة 415 : وجود لوحة الإعلانات في كل وحدة او معسكر يكون الزاميًا . الـمادة 416 : لا يجوز لأي عون تجاهل الـمذكرات المعلن عنها والـملصقة بلـوح الخدمـــــة. الـمادة 417 : يجب توزيع التعليمات الصادرة عن الـمديرية العامة للحماية المدنية فور استلامها على كل الوحدات و قراءتها في التجمعات و تعلق على لوحة الإعلانات. الـمادة 418 : تلصيق المذكرات يكون إلزاميا لمدة شهر إبتداءا من تاريخ تسجيلها على مستوى الوحدة. الـمادة 419 : يجب أن تكون لوحة الإعلانات في مكان واضح وسهل الـمنال دوما. يتبع...</ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الفصل الثامــن |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المدنية, الحماية, النشاط, قانـون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc