كنت عاملا في شركة وفي وقت ما إستفدت بقرار ترقية من درجة 14 إلي 17 إبتداء من ششهر أول ماي 2008 وفي اول اوت 2008 وبعد خلاف دار بين وبين المدير العام تم تنزيلي الي درجة اصلية وهي درجة 14 وعند لجزئي الي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي ألزمت هده الاخيرة المؤسسة بإعادة تصنيفي في منصب عملي الاصلي ودرجتة 17 مع تمكيني من فارق الاجر المناسب لذلك وعندما إستأنفت الفمؤسسة لدي المجلس القضاء ألغي القرار وبقيت منذ تلك الفترة أي ماي 2008 إلي اكتوبر 2010 امارس منصب مصلحة المستخدمين الذي درجته 17 وأتقاضي شهريا درجة 14 مناسب لمنصب رئيس فرع المستخدمين وفي نوفمبر 2010 بعد إكتشالف بعد التجوزات من طرف المدير العام ( التزوير و عدم تصريح بالعمال ) تم فصلي تعسفيا عن العمل ولم يكن لي الاختيار إلا اللجوء إلي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي رافعا دعوي طالبا فيها إعادة إدماجي إلي منصب عملي وكان حكما نهائيا وحكم الشق التاني يخص التعويض الدي كان ضليلا جدا وقيمته 5000 دج قمت بتنفيد الحكم النهائي فيما يخص الرجوع أمر الذي رفض من طرف المدير الشركة ومن جهة أخري إستأنفت فيما يخص التعويض وفصل المجلس بإلغاء الحكم المستأنف والقضاؤ من جديد برفض الدعوي التي سبق الفصل فيها .
وفي الوافع لم تفصل فيها إنها قضية الطرد التعسفي والقضية التي فصلت فيها هي إعادة تصنيف
وفي الحيثيات القرار نقرأ من المقرر قانونا ينص قانونا بنص المادة 338 من القانون المدني أن الاحكام التي جازت قوة الشئ المقتضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز القبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون بتلك الاحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم نفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب ولا يجوز للمحكمة ان تأخد بهذه القرينة تلقائيا
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب :
1-تفسير المادة 338 من قانون الأجراءات المدنية ومع العلم يتلخص الامر في قضيتين مخلفين الأولي تم التنزيل فيها تعسفيا والتانية تم الطرد تعسفيا بصفة نهائية
2- ما المطلوب مني لإسترجاع حقوقي
أرجو النظر في قضيتي ورد عليها بسرعة