المادة 28 من الأمر 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة 28 من الأمر 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-16, 16:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










B8 المادة 28 من الأمر 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001

هذا الامر يعدل القانون التجاري وهذه المادة تتحدث عن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية
ولم أفهمها هل من مساعد يساعدني في فهمها بارك الله فيكم؟؟؟









 


قديم 2008-09-16, 19:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخت وداد
لست متأكدا
ولكن اعتقد أن هذا الامر قد ألغي خلال سنة 2008 بأحد القوانين الصادرة مؤخرا










قديم 2008-09-16, 22:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل أنت متأكد من كلامك يا أخي الأمر هو معدل للقانون التجاري أرجو منك التأكد والتوضيح










قديم 2008-09-17, 12:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
wari20083
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخت وداد الأمر 01/04 ليس معدلا للقانون التجاري و إنما هو متعلق بتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية و إعادة خوصصتها و تسييرها وفعلا قد تم تعديله بالأمر 08/01 لكن لم يلغى (تمت إضافة بعض الاختصاصات للمفتسية العامة للمالية و لم يتم المساس في الجوانب الأخرى المواد 7مكرر 1,,,,,,,,,,5)
أما فيما يخص المادة 28 منه فتنص على حق عمال المءسسة في حالة خوصصتها الكاملة فلهم الحق بأخذ نسبة من رأسمالها و التي حددت ب10"و هذه حماية و صونا للعامل من التسريح على حد فهمي للمادة . أرجو أني أفدتك و في حالة تساؤلات أخرى أنا هنا في الخدمة










قديم 2008-09-17, 14:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي على التوضيح وأنا عندي كم هائل من الأسئلو وأبدؤه بمايلي:
كيف يتحصل العمال على نسبة 10 بالمئة ؟ هل يرفعون دعوى ضد المشتري الذي قام بشراء المؤسسة المنحلة ؟
أم أنهم يأخذون نسبة 10 بالمئة على شكل أسهم ؟










قديم 2008-09-18, 01:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للأخ واري على التذكير
وأنا بالفعل رجعت للنص ووجدت التعديل
لكن يا أخت وداد
الجواب في نص المادة
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم - عند الحاجة- عن طريق التنظيم
ولا اعتقد أن هناك مرسوما يبين هذه التفاصيل
وعبارة عند الحاجة تعني أن الحكومة لا تصدر التنظيم حتى يتطلع العمال والاجراء مطالبين بالنص القانوني
وها هنا تسارع وزارة الصناعة والاستثمارات الى اصدار التنظيم
ومتى يحصل هذا؟؟؟
الله أعلــــــــم










قديم 2008-09-18, 14:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم أفهم قصدك أخي تواتي النزاع واقع بالفعل والعمال تحصلوا على محضر عدم مصالحة من مفتشية العمل ولم يبق لهم الا التوجه الى العدالة وبالتالي يطلبون نسبتهم ال 10 بالمئة من رأسمال الشركة وذلك بالرجوع الى العقد التأسيسي لها أو قانونها الداخلي فكيف يتحصلون على هذه النسبة ومن يعطيها لهم؟؟










قديم 2008-09-18, 18:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخت وداد
أقصد أن التأسيس القانوني لفكرة التنازل للعمال غير وارد أصلا
ولا بد للحكومة أن تقوم بإصدار النصوص التنظيمية المبينة لتفاصيل وكيفيات تنازل المؤسسات لصالح عمالها - كما هو مذكور في نص المادة.
ولا اعتقد أن القاضي سيحل الاشكال
لأن القضية تتعلق بغياب النص القانوني.










قديم 2008-09-18, 18:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
wari20083
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

فليكن معلوم أنه لكل نص قانوني نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيقه تضعه الهيئة الوصية ولكن أنا ليس لدي علم برقم النص التنظيمي و لهذا لا يمكنني الحديث عن أية إجراءات لأن التنظيم وحده الكفيل بالإجابة عن هذا السؤال و للعلم أنا فتاة










قديم 2008-09-19, 05:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة
أخت وداد
أقصد أن التأسيس القانوني لفكرة التنازل للعمال غير وارد أصلا
ولا بد للحكومة أن تقوم بإصدار النصوص التنظيمية المبينة لتفاصيل وكيفيات تنازل المؤسسات لصالح عمالها - كما هو مذكور في نص المادة.
ولا اعتقد أن القاضي سيحل الاشكال
لأن القضية تتعلق بغياب النص القانوني.
أخي تواتي لماذا التأسيس القانوني غير موجد والنص القانوني موجود وما عللى القاضي سوى تطبيقه؟









قديم 2008-09-19, 12:54   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
wari20083
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القاضي لا يقوم بتفسير القانون و إنما يطبقه فحسب و هذه المادة ليست واضحة و بالتالي لا يمكن للقاضي تطبيقها إلا إذا شرحت في التنظيم ، أختي عليك البحث عن التنظيم










قديم 2008-09-19, 15:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالله عليكم كيف يستفيد هؤلاء العمال من نص هذه المادة؟؟؟أم أنه يحرمون من حقوقهم لأن المادة غير مفسرة؟؟؟










قديم 2008-09-20, 16:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا هو جوابي السابق بحسب الحياة العملية
مازالت هذه الحالة تخضع للمبادئ العامة للقانون المدني
والعمل 90/11
فمال بيع الشركة يبقى ملك للدولة وحدها
لانها شركة عمومية
فيكتفي العمال التعويض الذي عرض عليهم فقط
ويكونوا من القانعين والصابرين










قديم 2008-09-20, 20:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m redha مشاهدة المشاركة
هذا هو جوابي السابق بحسب الحياة العملية
مازالت هذه الحالة تخضع للمبادئ العامة للقانون المدني
والعمل 90/11
فمال بيع الشركة يبقى ملك للدولة وحدها
لانها شركة عمومية
فيكتفي العمال التعويض الذي عرض عليهم فقط
ويكونوا من القانعين والصابرين
ها انت متأكد من أن هذه المادة لا نستطيع تطبيقها ؟ أولا قول لي هل قرأتها؟









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc