القانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-23, 13:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sigona
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 القانون

الالتزام
تعريفه ,..واجب قانوني يتحمل بموجبه شخص يسمى المدين .القيام باداء او الامتناع عن عمل بقيمة مالية لصالح شخص اخر يسمى الدائن تكن له صلطة الالتزام المدين عن الاداء والامتناع
خصائص الالتزام
الالتزام له طرفان. طرف ايجابي دائن و طرف سلبي مدين يشترط وجودهما عند تنفيد الالتزام
محل الالتزام وهو قيام المدين باداء ما قد يكون عملا معينا بحساب الدائن وقد يكون امتناعا عن المنافسة مثلا
الالتزام اداء مالي اي يمكن تقييمه بالنقود فالخدمة الوطنية ليست التزام وانما هي واجب قانوني
الالتزام واجب قانوني بمعني ادا اخل المدين بتنفيده يمكن اجباره عل التنفيد الالتزام قابل للانتقال بمعني قابلية الانتقال من شخص لاخر سواء اثناء الخياة او بعد الموة مثال دلك تحويل الدين من مدين ال اخر من الاحياء كدلك تحويل الحق من داءن لاخر كما يشمل ال الورثة لوفاء احد الطرفين
موضوع الالتزام هناك عدة تقسيمات للالتزام من اهمها التقسيم من حيث محل الالتزام او الالتزام باعطاء شيئ ما او الالتزام بعمل ما او الامتناع عن العمل
الالتزام باعطاء شء ما.يسال عن هدا الالتزام بحق عيني بشكل الملكية فمثلا يلتزم البائع بنقل ملكية البيع وكدالك الالتزام بدفع مبلغ من النقود
الالتزام بالعمل . فالعمل يعتبر محل الالتزام يادي به المدين قد يكون هدا العمل مادي اقامة بناء او اداء خدمة اوعمل قانوني كقيام الوكيل بتصرف قانوني نيابتاعن الاهل ولحسابه
الالتزام بالالتزام عن العمل . بمعني التمتع الدائن بالامتناع عن القيام بعمل معين يستطيع القيام به او الالتزام بالامتناع مثال داك التزام تاجر بعدم منعه تاجر اخر في مكان طعن او سلعة معينة التزام شخص بعدم البناء عا مساف معينة من منزل حار
مصادر الالتزام .كي ينشا الالتزاممن سبب لانشائه هدا السبب يعرف بمصدر الالتزام وحسب القانونالمدني الجزائيفان مصدر الالتزام هي القانون العقد بالعمل المتعلق التعويض منه النقود بمبلغ من النقود
2التعويض الا تفاقي او الشرط الجزائي..وهو عبارة عن اتفاق سابق عل تقدير التعويض الدي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيد الالتزام او تاخيره بالتنفيد
3)التعويض القانوني. نصة المادة 186عل انه ادا كان محل الالتزام بين الافراد بمبلغ من النقود يعين مقداره وقت رفع الدعوة وتاخر المدين في الوفاء به ليجب عليه ان يعوض الضرر









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc