![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
العذر بالجهل بين احكام الدنيا واحكام الآخرة
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() (تنبيه)على الفرق بين الحكم القضائي والحكم الدياني. فإن قيل هل إذا ادعى من قال الكفر أو فعله أنه جاهل بأن هذا كُفْر، فهل يُقبل قوله؟. والجواب:إن هناك فرقاً بين الحكم القضائي في الدنيا، والحكم الدياني على الحقيقة. فإذا كان من ادعـى الجهل متمكنا من العلم على الوجه الذي أسلفنا، فهو غير معذور ولا تنفعه دعواه عند الله تعالى، وعذره هو كأعذار المنافقين الذين كانوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم فدرأت عنهم هذه الأعذار في حكم الدنيا ولم تنفعهم في الآخرة، فهذا المتمكن هو مع جهله كافر غير معذور بجهله في الحقيقة عند الله، ولو مات على هذه الحال لكان كافراً مخلداً في النار لايخرج منها. أما في الحكم القضائي: فقبول عذره مرجعه إلى القاضي الشرعي الذي يُرفع إليه أمره إن وُجد، ولم يكن قضاة السلف يقبلون اعتذار مثل هذا بالجهل، وراجع القسم الرابع من كتاب (الشفا) للقاضي عياض لتدرك هذا، وقد يَعتبر بعض القضاة هذا الاعتذار شبهة تدرأ الحد عنه، خاصة وأن حد الردّة هو من حقوق الله وهى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق العباد. وغاية هذا إذا لم يقبل القاضي عذره أن يحكم عليه بالردة ــ مع استيفاء بقية الشروط ــ وتجب استتابته منها بعد الحكم وقبل استيفاء العقوبة بقتله، فإن تاب حكم بإسلامه. ولكـن في البـلاد المحكومـة بالقوانـين الوضعـية لاوجـود للقضــاء الشــرعي، وإن وُجد أحيانا فيما يُسمى بالأحوال الشخصية، فإن هذه القوانين لاتعتبر الردّة جريمة ولاتعاقب المرتد، وبناء على ذلك فإن فائدة الكلام في هذا الموضوع هى في المعاملات الشخصية للمسلمين، وسيأتي في مبحث الاعتقاد بالباب السابع بيان أهمية موضوع الإيمان والكفر وبيان الآثار المترتبة عليه في الدنيا إن شاء الله، ومن هذه المعاملات: إمامة الصلاة والنكاح والطلاق والحضانة والولاية على النفس والمال والمواريث والذكاة والشهادات وغيرها من الأحكام التي يؤثر فيها معرفة الدين، فإذا كانت هناك معاملة بين مسلم صالح في دينه وبين منتسب للإسلام يفعل المكفرات الجلية كترك الصلاة وسب الدين وشركيات القبور والأضرحة، فإنه يعامل هذا على أنه كافر في الحقيقة وإن كان جاهلاً بأن هذا كفر لأنه متمكن من معرفة ذلك وهو مُعرِض عن تعلم دينه، ويتأكد كُفره هذا إذا كان قد بُيِّن له أن هذا كُفر، ولو كان الذي بيّن له ذلك عاميا غير مستوفٍ لشروط القائم بالحجة الرسالية، فإنه يجب على المتلبس بالكفر إذا بلغه خبر أن يتثبت، لأن هذا واجب عليه ابتداء، فإن تاب وأقلع عن الكفر حُكِم بإسلامه، وإن أصر على ماهو عليه فهو كافر معاند. وهذا الكلام يترتب عليه إفساد كثير من الأنكحة في هذه البلاد بسبب ردة أحد الزوجين ويترتب عليه بطلان قسمة كثير من المواريث، وغير ذلك من الآثار التي يغفل عنها كثير من الناس. والحكم بكفر شخص شيء ودعوته إلى الإسلام شيء آخر، كما سبق في بيان الفرق بين إقامة الحجة والدعوة، فهذا واجب وهذا واجب آخر، فيجب مواصلة دعوة هؤلاء لإعادتهم إلى حظيرة الإسلام. الشيخ عبد القادر عبد العزيز
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
التفريق في مسألة قيام الحجة –(من حيث قيامها من عدمه)- بين المسائل الظاهرة الجلية (=المعلومة بالضرورة) والمسائل الخفية (=الغير معلومة بالضرورة)، أو بين المسائل القطعية والمسائل الظنية، أو بين مسائل الأصول! ومسائل الفروع!؛ فتفريق مخترع!، ولا دليل عليه ألبتة.
ومثله تمامًا التفريق بين الأمكنة والأزمنة؛ بأن فرقوا بين دار العلم ودار الجهل، وبين أزمنة العلم وأزمنة الجهل. فالتفريق في إقامة الحجة –من حيث قيامها من عدمها- بين هذه الأشياء تفريق باطل، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف الصالح؛ بل وقد دلت الأدلة -مما ذكرنا- على بطلان هذه التفريقات. وإليك جملة من هذه الأدلة: ◄ الدليل الأول: الحديث -(الصحيح)- الذي فيه قصة الرجل الذي فقد دابته –وعليها طعامه وشرابه-؛ فلما وجدها قال –من شدة الفرح-: «اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!!»؛ وهذا سب صريح لله. ومعلوم أن ((سب الله)) من الكفر البواح لا من الأمور الخفية؟!؛ حاشا وكلا، كما أنه لا اعتبار لزمان جهل أو مكان جهل في ذلك. ومع كل هذا؛ فقد دلنا النبي ![]() فلا يكفر أحد لمجرد قوله الكفر الصريح دون معرفة قصده (القول) من عدمه، وألا يكون أخطأ فسبق به لسانُه كذاك الرجل!؛ فهذا هو التوقف في أمر المعين حتى يثبت أنه قصد (القول أو الفعل) لا الكفر؛ فَتَنَبَّه!!. ◄ الدليل الثاني: الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة. قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-: «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ![]() ◄ الدليل الثالث: الحديث -(الصحيح)- الذي فيه قصة الصحابي قدامة بن مظعون ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() قال شيخ الإسلام –في «مجموع الفتاوى»- (19/ 209): «فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم ((لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة))؛ كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة [أي: ابن مظعون] ورأوا أنها حلال لهم، ولم تكفرهم الصحابة؛ حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا...، وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك ((لو نشئوا بمكان جهل))»اهـوانظر كذلك قوله في "رده على البكري" (2/492). وأقول: فهذا صحابي جليل؛ وهو قدامة بن مظعون ![]() ![]() ![]() ![]() ◄ الدليل الرابع: الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الأعرابي الذي ابتاع منه النبي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وكذلك الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الليثيين الذين جاءوا النبي ![]() ![]() ![]() ![]() قال ابن حزم – في "المحلى" (10/ 410-411)-: «وفى هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة؛ لكان كافرًا لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي ![]() أقول: فانظر كيف اشترط إقامة الحجة على المعين (العالِم)!؛ لاحتمال أنه لم يقصد التكذيب؛ وإن كان ظاهر فعله كذلك؛ فكيف بالجاهل؟!. فهذه الأدلة كلها -وهناك الكثير منها- قد دلت بوضوح على عدم اعتبار كون الكفر في المسائل الضرورية أم الخفية في قيام الحجة من عدمه، ودلت أيضًا على عدم اعتبار دار الجهل من دار العلم في ذلك –كما في قصة قدامة ![]() وعلى ضوء ذلك؛ ينبغي ألا يفهم تقييد بعض أهل العلم للعذر بالجهل بالبعد عن دار العلم (= كان نشا الرجل ببادية)، أو تقييد ذلك بحداثة الإسلام؛ ينبغي ألا يفهم ذلك بالحصر؛ فإن ذلك كله ليس إلا قرائن ضربوها للتمثيل فقط على بعض أسباب الجهل وبواعثه، وليس في هذا أدنى حصر للجهل في هذين المثالين!. * قال شيخ الإسلام – في "مجموع الفتاوي" (23 /346)-: «الأقوال التي يكفر قائلها: - قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، - وقد تكون ((عنده))! ولم تثبت عنده، - أو لم يتمكن من فهمها، - وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان؛ ((سواء كان في المسائل النظرية أو العملية)) هذا الذي عليه أصحاب النبي ![]() * وقال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (7/ 609-610)-: «وأما الفرائض الأربع؛ فإذا جحد وجوب شيء منها ((بعد بلوغ الحجة))؛ فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات ((الظاهرة المتواتر تحريمها)) كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة (((مثل))): - أن يكون حديث عهد بالإسلام، - أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام، ونحو ذلك، - أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر -كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك-؛ فإنهم يستتابون ((وتقام الحجة عليهم))؛ فإن أصروا كفروا حينئذ (((ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك)))؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون، وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل»اهـ. * وقال -في "الفتاوى" (19/ 207)-: «القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين ((المخطئين)) لا في مسألة عملية ولا علمية..» ثم قال بعدها -(ص209-210)-: «... ((وفي زماننا)) لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك، و((كذلك لو نشئوا بمكان جهل))...»اهـ الشاهد من كلامه. * وأصرح من ذلك قوله -كما في "الرد على البكري" (2/731)- بعدما ذكر بعض أنواع الشرك: «... وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ![]() وعليه؛ فإنه يمكن أن يقاس على حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة؛ من ينشأ في بلاد يكثر فيها الشرك والجهل والانحراف، وتضعف بينهم دعوة التوحيد. * ومن أوضح ما وقفتُ عليه أيضًا من كلام إمام أئمة الدعوة النجدية -الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تؤيد ما ذهبنا إليه وقررناه؛ قوله –كما في "الدرر السنية" (1/ 104)-: «وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل ((جهلهم))، وعدم من ينبههم [وفي أحد النسخ: يفهمهم]؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يُكَفِّر ويُقَاتِل؟!؛ ![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
العذر الجهل الدنيا الآخرة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc