السؤال الثاني من الميراث فهو سؤال يسمى يالقضية العمريةوحله كما اورده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو
1 ـ الزوجة تأخذ ربع التركة
2 ـ الام تأخذ الثلث من باقي التركة بعد اخذ نصيب الزوجة لا من اصل التركة
3 ـ الاب ياخذ الباقي
ولنعطي مثالا لو ان رجلا مات وترك 24 نعجة مثلا
الزوجة تأخذ الللابع اي 6 من نعجات من التركة
الام تأخذ الثلث من الباقي اي بقي 18 نعجة فلها الثلث اي 6 نعجات
الاب يأخذ الباقي اي يبق 12 نعجة
ولهذا تحققت القاعدة وللذكر مثل حظ الانثيين
ملاحظة : هذه المسألة واخرى شبيهتها اللتان تسميان القضيتان العمريتان اللتان ان احد اصحاب الفروض ان يأخذ من باقي التركة لا من اصلها
اما المسائل الاخرى فكل صاحب فرض فيأخذ من اصل التركة لا من باقيها والله اعلم