السلام عليكم
***** حديث باطل وملفق ***
وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذبنه )
وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها جماعة عدة مرات في مسجده.
ولم يواظب على صلاتها جماعة خشية أن تفرض عليهم، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه قال: "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة" فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟
قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر" حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن.
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها".
وصلاتها في الجماعة أكثر أجرا وأعظم فضلا؛ وذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر ليلة كاملة" فأجر صلاة ليلة كاملة لا يحصل إلا بالصلاة مع الإمام، فإن لم يتيسر ذلك لسبب من الأسباب فعلى المرء أن يصليها منفردا قدر استطاعته ولا يفرط فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.
والأفضل والأولى أن تصلى التراويح إحدى عشرة ركعة بما فيها الوتر، وذلك لأن هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الذي واظب عليه في أغلب الأحيان في رمضان وفي غيره حتى فارق الدنيا، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً" أخرجه البخاري ومسلم.
وروى السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
رواه مالك.
فإذا أراد المزيد عن ذلك فله الزيادة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ولما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: "كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة " رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
فإن أراد التقليل جاز له ذلك أيضا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".
ولقيام الليل وصلاة التراويح وقتان وقت جواز ووقت أفضلية، أما وقت الجواز فيبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر".
وأما وقت الأفضلية ففي آخر الليل، وذلك لمن تيسر له القيام وضمن أن لا يأخذه النوم فإن لم يأمن كانت الصلاة في أول الليل بالنسبة له أولى؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" رواه مسلم