![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() جاء في النشرة الرسمية
العدد 31 شهر جوان 2013 المادة 2.3 . منع طرد التلاميذ دون بلوغ سن السادسة عشرة (16) في جميع مراحل التعليم المادة 3.3 . منح فرص الاعادة للتلاميذ الذين لم يسبق لهم إعادة السنة . السؤال المطروح : ماتفسير المادتين بالتفصيل من فضلكم وإن كان مستند او وثيقة تدعم وتشرح المادتين من فضلكم ضعوهم هنا او اكتب الروابط للوصول إليهم . حزاكم الله كل خير
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() و لا أحد فهم مضمون المادتين
نريد شرحا وافيا لاتفسير عشوائي الشكر للجميع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() طرد التلميذ الذي لم يبلغ السادسة عشر ممنوع لأنه اعتداء على حق من حقوقه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() المادة 2.3 : تقولد دون السادس عشر اي خمسة عشرة لايمكن طرده
وفي 16 سنة يمكن طرده ولكن المادة 3.3 : الأخرى تقول يمكن التلميذ ذي 16 سنة منحه فرصة اعادة مالم يسبق له الاعادة في الطور هل هذا التفسير صحيح ام لا ؟ |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc