شرح مادة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح مادة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-15, 01:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 شرح مادة

من فضلكم أريد شرح هذه المادة بمثال من فضلكم
المادة 89/2 ق.إ.ج لتحظر بصريح العبارة الاتهام المتأخر : "لا
يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط
الشرطة المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابه قضائية بغية إحباط حقوق
الدفاع ، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على
قيام إتهام في حقهم".









 


قديم 2011-08-15, 02:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أعتقد أن المادة تشير الى عدم سماع الأشخاص كشهود اذا كانت هناك أدلة قوية ضدهم، سواء أمام قاضي التحقيق شخصيا أو عند حالة الانابة القضائية.

و هي تعني أن الشخص اذا توافرت أدلة ضده من شأنها وضعه في خانة الاتهام يجب على قاضي التحقيق أن يسمعه كمتهم و يمكنه من حقوقه في الدفاع عن نفسه، و ألا يسمعه كشاهد و يحرمه من حق الدفاع ثم في آخر مراحل التحقيق يوجه له التهم

هذا ما لدي و الله أعلم










قديم 2011-08-15, 02:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي علي كل الاجابات التي تقدمها والمساعدة البناءة.










قديم 2011-08-15, 21:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تنص المادة 89 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حقه كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق و كما لا يجوز للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية و المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية الإستماع إلى ذلك الشخص كشاهد لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، و إنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة العامة لتوجه له الإتهام بموجب طلب إضافي حينئذ يتم سماعه كمتهم ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول و في الموضوع و إن إمتناع النيابة عن توجيه الإتهام لذلك الشخص لا تمنع قاضي التحقيق من إتهامه إعتبارا لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc