السلام عليكم
من اجل الإستفادة: هل من محاولة تعليق قانوني على قرارجزائي ؟
قرار جزائي صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة
في 02/07/2006 :
الوقائع و الإجراءات:
أنه بتاريخ 07/02/1991 تقدم الضحية بشكواه لرجال الدرك من أجل سرقة جهاز فيديو و ثلاثة أشرطة من طرف المشتكي به مقدما لهم بطاقة تعريف هذا الأخير الذي تسلمها منه بعد عملية كراء الجهاز المذكور له لمدة 24 ساعة.....
و تبين أن البطاقة محل هوية غير هوية صاحب الصورة التي تحملها إذ الصورة للمشتكى به في حين البطاقة هي لإبن خالته.
و بعد التحريات الأولية تمكن رجال الدرك من إسترداد الجهاز بواسطة والد المشتكى منه في حين ظل هذا الأخير في حالة فرار.
و تمت متابعته من طرف النيابة بجنحة التزوير وإستعمال المزور و إنتحال إسم الغير و النصب و الإحتيال و ذلك بموجب طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق بتاريخ 26/02/1991 و أحيل بعدها دون سماعه على محكمة الجنح بموجب أمر إحالة في 29/06/1991 و قبله إصدار مذكرة قبض ضده بتاريخ
29/05/1991
و انه بحكم غيابي صادر بتاريخ 14/05/1991 تم القضاء بإدانته بالجنح المذكورة و معاقبته بخمس سنوات نافذة مع تأييد الأمر بالقبض.
و إثر تنفيذ الأمر بالقبض بتاريخ 02/05/2006 رفع المحكوم عليه معارضته للحكم المدكور و فصلا في المعارضة و رغم تمسكه بالدفع الأولي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية صدر حكم 22/05/2006 الفاصل في معارضته و القاضي بإلغاء الحكم المعارض فيه الصادر في 14/10/1991 و من جديد إدانة المتهم و معاقبت بثلاثة أشهر حبسا نافذا و الغرامة 5000 دج .
و بعد الإستئناف لهذا الحكم و إستمرار المتهم في تمسكه بتقادم الدعوى العمومية صدر قرار 02/07/2006 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار محل التعليق.
السلام عليكم