إستشارة قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة قانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-28, 11:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة قانونية

السلام عليكم
من اجل الإستفادة: هل من محاولة تعليق قانوني على قرارجزائي ؟
قرار جزائي صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة
في 02/07/2006 :
الوقائع و الإجراءات:
أنه بتاريخ 07/02/1991 تقدم الضحية بشكواه لرجال الدرك من أجل سرقة جهاز فيديو و ثلاثة أشرطة من طرف المشتكي به مقدما لهم بطاقة تعريف هذا الأخير الذي تسلمها منه بعد عملية كراء الجهاز المذكور له لمدة 24 ساعة.....
و تبين أن البطاقة محل هوية غير هوية صاحب الصورة التي تحملها إذ الصورة للمشتكى به في حين البطاقة هي لإبن خالته.
و بعد التحريات الأولية تمكن رجال الدرك من إسترداد الجهاز بواسطة والد المشتكى منه في حين ظل هذا الأخير في حالة فرار.
و تمت متابعته من طرف النيابة بجنحة التزوير وإستعمال المزور و إنتحال إسم الغير و النصب و الإحتيال و ذلك بموجب طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق بتاريخ 26/02/1991 و أحيل بعدها دون سماعه على محكمة الجنح بموجب أمر إحالة في 29/06/1991 و قبله إصدار مذكرة قبض ضده بتاريخ
29/05/1991
و انه بحكم غيابي صادر بتاريخ 14/05/1991 تم القضاء بإدانته بالجنح المذكورة و معاقبته بخمس سنوات نافذة مع تأييد الأمر بالقبض.
و إثر تنفيذ الأمر بالقبض بتاريخ 02/05/2006 رفع المحكوم عليه معارضته للحكم المدكور و فصلا في المعارضة و رغم تمسكه بالدفع الأولي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية صدر حكم 22/05/2006 الفاصل في معارضته و القاضي بإلغاء الحكم المعارض فيه الصادر في 14/10/1991 و من جديد إدانة المتهم و معاقبت بثلاثة أشهر حبسا نافذا و الغرامة 5000 دج .
و بعد الإستئناف لهذا الحكم و إستمرار المتهم في تمسكه بتقادم الدعوى العمومية صدر قرار 02/07/2006 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار محل التعليق.
السلام عليكم









 


قديم 2011-03-02, 12:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2011-03-07, 15:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل من تعليق ...............................................؟؟؟ ؟..؟؟؟............؟؟؟؟










قديم 2011-03-14, 15:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من محاولة .................................................. ......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2011-03-16, 18:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ram2007
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي القرار يعتبر نهائي في حقة في حالة عدم طعنه للمحكمة العاليا وينتظر الامر بالقبض فقط وان كان الحكم فيه تعويضات للضحية تعويضات تعويضات للضحية يستطيع ان يستخرج الصيغة التنفيذية وينفذ عليه










قديم 2011-03-27, 11:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لقد بحثت عن تعليق للقضية المطروحة و إستعنت ببعض الأساتذة لكم مني لنستفيد جميعا
عندما نتتبع وقائع القرار محل التعليقيتأكد جليا بأن الدعوى العمومية إنقضت بالتقادم طبقا لأحكام المواد 8.7.6 قانون إجراءات جزائية إذ التقادم في المادة الجنحية محدد بمرور 3 سنوات قبل تحريك الدعوى العمومية أو بدءا من أخر إجراء بعد تحريكها.........
و بالرجوع للحكم المستأنف المؤيد بالقرار محل التعليق فإن قاضي الدرجة الأولى في تسبيبه بخصوص الدفع الأولي المثار من طرف المتهم بخصو تقادم الدعوى العمومية رفض هذا الدفع على أساس أن الدعوى العمومية لا تنقضي إلا بعد صدور الحكم و يكون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه................
و إذا كان هذا التسبيب يتعلق بإنضاء الدعوى العمومية و يدل على فهم غير صحيح و غير سليم للدفع الأولي المتعلق بإنقضاء الدعوى و ليس بإنقضاء العقوبة.
فإن القرار محل التعليق سبب رفضه لهذا الدفع بأن تقادم الدعوى لا يكون إلا قبل المحاكمة و ليضيف بوجه الخلط بأن تقادم العقوبة لا يتأتى إلا في الأحكام النهائية و هو مطلب لم يقدم أساسا من المتهم.
في هذا الصدد إذا كان قاضي الدرجة الأولى أخطأ في إعطاء التفسير الصحيح للمواد 8.7.6 من ق إ ج..........................و مها يكن فإنه خطأ يمكن تصحيحه بطريق الطعن بالإسنئناف.
لكن أن يخطئ قضاة المجلس لتكريس نفس الخطأ هو أمر غير مقبول خصوصا و أن قرارات المجلس هي قرارات نهائية ...................................
الحكم الغيابي ما لم يقع تبليغه يعتبر بمثابة إجراء و من ثم فإن صدور الحكم الغيابي في 10/04/1991 و ثبوت إنعدام أي إجراء تلاه و لغاية المعارضة في هذا الحكم بتاريخ 02/05/2006 تكون قد تخللت فترة تزيدعن 15 سنة ما بين صدور هذا الحكم كأخر إجراء و بين حصول المعارضة و من ثم فالدعوى قد إنقضت بالتقادم تطبيقا لأحكام المواد 8.7.6 من ق إ ج.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
إستشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc