النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجزائر > تاريخ الجزائر

تاريخ الجزائر من الأزل إلى ثورة التحرير ...إلى ثورة البناء ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-26, 21:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اميره 2008
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية اميره 2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان

شروط إستفتاء تقرير المصير
الباب الأول

تكوين هيئة الناخبين
الفصل الأول

التنظيمات العامة


القسم الأول

التنظيمات العامة



المادة 1 يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر في استفتاء تقرير المصير.

- يشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.

- يسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.



القسم الثاني

شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية



المادة 2 يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائر والذين يقيمون خارج القطر، التصويت بالمراسلة، أو بالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في الجزائر.

المادة 3 يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون بفرنسا أو بالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر، في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أو يثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.

على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقرير المصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في كشف خاص مؤقت في كل دائرة إنتخابية بالجزائر.

يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية

- القسم الذي ولدوا فيه

- القسم الذي كان آخر مقر لهم

- القسم الذي كان مكان لإقامتهم

بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أو بالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر.




الفصل الثاني

التنظيمات الخاصة





المادة 4 العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر، لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول، وتحذف أسماء الذين سجلوا




الفصل الثالث



مراجعة جداول الإنتخاب ووضع جداول خاصة مؤقتة





المادة 5 ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقرير المصير. وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أو مساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين، الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة. وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.

المادة 6 يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أو من الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.

تستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.

المادة 7 يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام.

تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها، وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.




الباب الثاني

الرعاية الإنتخابية





المادة 8 تبدأ الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد للإستفتاء بثلاثة أسابيع

المادة 9 تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.

المادة 10 تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.

المادة 11 تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم بحرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.

المادة 12 ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية، وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.

المادة 13 تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.

المادة 14 يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.

وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية التي تكون أحكامها فيها.




الباب الثالث

تنظيم عملية التصويت



الفصل الأول

العمليات التمهيدية للتصويت وعمليات الإنتخاب






المادة 15 يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.

المادة 16 سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة الإقليمية

المادة 17 يتكون مكتب الإنتخاب من مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس (العمدة أو مساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، كمعاونين قضاة.

ويختار أعضاء المكتب سكرتيرا من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة الإنتخابية.

المادة 18 لكل حزب أو هيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أو مندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.

المادة 19 على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصر المكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه.

وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 20 لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.

المادة 21 لايستطيع أي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أو مخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.




الفصل الثاني

فحص وإحصاء الأصوات





المادة 22 بعد إنتهاء الإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات في

كل مكتب.

المادة 23 يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أو نواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أو الهيئات السياسية لتحديد أكثر من ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.

المادة 24 إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر، إذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة. لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أو في مظروف غير قانوني. والبطاقات التي تحمل علامات مميزة، وتضم إلى المحضر ومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.

المادة 25 المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 26 تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم، وتعد محضرا يقدم إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 27 تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء - النتائج المؤقتة للإستفتاء.

المادة 28 في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد 15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقرير المصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر





الباب الرابع

الإشراف على الإستفتاء





المادة 29 تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.

الفصل الأول

تكوين أجهزة المراقبة

المادة 30 تشمل اللجنة المركزية للمراقبة

- رئيس

- ثلاثة قضاة

- ثلاثة ناخبين

يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في " روشيه نوار" (الصحراء السوداء)

المادة 31 تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.

يكون مقر لجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.

المادة 32 تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب او أكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.





الفصل الثاني

إختصاصات أجهزة المراقبة





المادة 33 تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقرير المصير في الجزائر.

المادة 34 تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقرير المصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.

المادة 35 يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء وللمحافظة على النظام يوم التصويت. وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة.

المادة 36 تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء. وتستطيع هذه اللجان رسميا أو عن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمر أو لجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أو مندوبي الأقاليم، أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.

وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.

ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.

المادة 37 تخطر السلطة المسؤولة عن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.

المادة 38 يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء، ويتلقون تقارير لجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أو الأقسام، وعليهم أيضا وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي الدوائر الإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسير عملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.

ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا ومباشرة تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.

المادة 39 على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام في الجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل الضرورية تحت تصرفها.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لإتــفــاقـيــات, الـكـامـل, النفس, إيـفـيـان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc