![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نماذج حية للامر بالتفتيش والترخيص بالتفتيش
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
آخر تعديل نسيم34 2009-07-28 في 21:52.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() استاد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا لك على المواضيع القيمة و المميزة و الحصرية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() محل التفتيش 1- تفتيش المساكن: أجازت المادة 44 لضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يكونون قد ساهموا في جناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء لها صلة بأفعال الجناية. و يجب حينها على ضباط الشرطة القضائية مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 45/47 المحددة لشروط التفتيش و هذه الأحكام هي: - أن يكون ضابط الشرطة القضائية مزود بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهار هذا الحكم قبل الدخـول. -أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت سواء من المشتبه فيهم أو المساهمين في الجريمة ممن يحوزون أوراقا أو مستندات لها علاقة بالواقعة و أن لم يستطع الحضور يعين ممثل عنه. و في حال امتناعه أو كان هاربا يتم التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية. - أن تتم عملية التفتيش مابين الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا ما لم يطلب صاحب المنزل ذلك أو نداءات من الداخل أو في الحالات الاستثنائية . * مع الإشارة أن و في إحكام المادة 47 جاءت بإجراء التفتيش في أي ساعة من الوقت ليلا أو نهارا بقصد التحقيق في كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 342 و 348 من قانون العقوبات الجزائري لكل فندق أو منزل مفروش أو محل بيع أو نادي أو أماكن المشاهدة العامة أو مكان مفتوح يرتاده الجمهور أو ... 2- تفتيش الأشخاص: إن تفتيش المتهم إجراء جوهري من إجراءات التحقيق و حسب نص المادة 44 من ق الإجراءات الجزائية الجزائري يلاحظ أنها تخول لضابط الشرطة القضائية هذا الإجراء بصفة ضمنية حيث أشارت بجواز لضابط الشرطة القضائية الانتقال لمساكن الأشخاص الذين يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالجريمة و يجري تفتيشا. هذا و نشير بأنه إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى وجب على الضابط ندب أنثى للعمل و هو ما استقر عليه الفقه و كذا القوانين. ضبط الأشياء: أعطت المادة 42 في فقرتها 3 لضابط الشرطة القضائية سلطة ضبط الأشياء التي من شأنها إظهار الحقيقة و كذا أوجبت إظهارها إمام الأشخاص المشتبه فيهم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك يااخي حميد والاخ نسيم على المواضيع القيمة والهادفة لكنه يثار اشكال حول امكانية اجراء التفتيش بامر ضبط واحضار اعتبار ان المشرع في المادة 120من قانون الاجراءات الجزائية انه تطبق احكام التفتيش العادية في تنفيذ اوامر القبض من احترام المواقيت الخ الى ان المشرع سكت في مسالة الضبط واحضار علما ان هذا الاشكال لم تجيب عنه المحكة العليا الى عاية الساعة فهل من جديد في هذا المجال اضافة الى ان اجراءات التفتيش تختلف من التحقيق الابتدائي الى التفتيش في اجراءات التلبس وماهو الملاحظ في الواقع لعملي ان هناك خلط بينهما ويعطيكم الصحة بوركتم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لك الأخ نسيم و اسمح لي أن :أكمل نص المادة 47 من ق إ ج بدقة : ........... ، غير أنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc