![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نموذج واقعي : تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار - بموجب هذا العقد العرفي تم الإتفاق بين الممضيين : 1- الإسم و اللقب:فلانة تاريخ و مكان الإزدياد : 18/03/1947بعين تموشنت العنـــوان : 15حي 13 مسكن عين تموشنت الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من القنصلية الجزائية بنوت بتاريخ 11/02/2000المعلم عليها برقم 31.657. مــن جــهة - و 2- الإسم و اللقب:فلان تاريخ و مكان الإزدياد : 20/03/1944 بالحشم ( معسكر) العنـــوان :14حي 13 مسكن ( عين تموشنت ) الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من معسكر من بتاريخ 26/04/2005المعلم عليها برقم 142.870. مـن جــهة أخرى - على ما يلي : المادة الأولي : يؤجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل الشروط : - مسكن بالطابق الأرضي بحي 13 مسكن رقم 14 بعين تموشنت تتكون من غرفتين و بيت الضيوف و مطبخ و مرحاض وأنه يستغل غرفة واحدة و مطبخ و مرحاض خاليا من كل العوائق. المادة الثانية : مدة عقد الإيجار حددته ب: 18 شهراً قابلة للتجديد تبتدىء من يوم: 01/01/2008 لتنتهي عند عدم التسديد في يوم:31/06/2009 المادة الثالثة : بذل الإيجار حدد بمبلغ:2.000 دج شهريا . المادة الرابعة : يلتزم الطرف المستأجر بالمادة 479 و ما يليها من القانون المدني و عليه أن يرجع العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بمجرد إنتهاء مدة الإيجار دون الإحتياج إلى إنذار. المادة الخامسة : عند عدم لإحترام الشروط المتفق عليها في هذا العقد يفسخ هذا الأخير تلقائيا. بكل هذا حرر هذا العقد العرفي و أمضي من طرفهما لرجوع إليه عند الضرورة. و بحضور الشاهدين : 1-الشاهد1 المولود في 4/11/1957 بعين تموشنت الساكن 83 حي الكاسطور بعين تموشنت الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من عين تمزشنت بتاريخ 4/11/2000 المعلم عليها برقم 14.215 2 -الشاهد2 المولود 11/02/1969بعين تموشنت الساكن بشارع مداح الحاج بلدية سيدي بن عدة الحامل لرخصة السياقة المستخرجة من عين تموشنت بتاريخ 05/11/2202 تحت رقم 46/21140. إمضاء الشاهدين : الشاهد01 : الشاهد 02 : حرر بعين تموشنت في :04/01/2009 الإمـــضاء الطرف المؤجر الطرف المستأجر
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() للأسف هذا العقد لم يعد معمول به و يعاقب عليه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا على المحاولة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() [mostami; |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() حراق لمادا لم يصبح هدا غير معمول به اليس العرف هو مصدر من مصادر التشريع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لأن القانون ينص لى ذلك طبقا للمرسوم التشريعي الصادر فس 1993 و المتبع بالمرسوم التنفيدي ل 1994 المتعلق بالإيجار و هذا ما أكده تديل القانون المدني الصادر في 13 ماي 2007 13/05 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بورك فيك أخي الفاضل : Haragsat |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() مشكوورين معلومة جديدة عندي و لكن للاسف هذا العقد اخذته من كاتب عمومي بوهران و العقد عندو غير شهر من ابرامه في البلدية يعني القانون غير بطاطا في صندوق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ليس القانون لي بطاطا بصح الكاتب العمومي لي بطاطا لأن هذا العقد ليس معترف به تماما و تلك الورقة فقط ضياع مال لا يمكن الأعتماد عليها في ولا شي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() سؤال الى السادة الكرام : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() حسب علمي العرف مازال معمول به لكن المشكلة هو أن له محدودية وخاص في بعض المعاملات دون غيرها........فلا تبيع عقار بمجرد بيع عرفي وعند وقوع مشكلة تتحجج بالعقد العرفي........هنا يكمن المشكل...العرف مشكلته في كيفية التحجج أثناء التقاضي.... |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc