نموذج واقعي : تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نموذج واقعي : تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-02-07, 23:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










B10 نموذج واقعي : تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار

تمديد عــقد عــرفي لإيـــــجار


- بموجب هذا العقد العرفي تم الإتفاق بين الممضيين :
1- الإسم و اللقب:فلانة
تاريخ و مكان الإزدياد : 18/03/1947بعين تموشنت
العنـــوان : 15حي 13 مسكن عين تموشنت
الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من القنصلية الجزائية بنوت بتاريخ 11/02/2000المعلم عليها برقم 31.657.
مــن جــهة
- و
2- الإسم و اللقب:فلان
تاريخ و مكان الإزدياد : 20/03/1944 بالحشم ( معسكر)
العنـــوان :14حي 13 مسكن ( عين تموشنت )
الحامل (ة) : لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من معسكر
من بتاريخ 26/04/2005المعلم عليها برقم 142.870.
مـن جــهة أخرى
- على ما يلي :
المادة الأولي : يؤجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل الشروط :
- مسكن بالطابق الأرضي بحي 13 مسكن رقم 14 بعين تموشنت تتكون من غرفتين و بيت
الضيوف و مطبخ و مرحاض وأنه يستغل غرفة واحدة و مطبخ و مرحاض خاليا من كل العوائق.

المادة الثانية : مدة عقد الإيجار حددته ب: 18 شهراً قابلة للتجديد تبتدىء من يوم: 01/01/2008 لتنتهي عند عدم التسديد في يوم:31/06/2009
المادة الثالثة : بذل الإيجار حدد بمبلغ:2.000 دج شهريا .
المادة الرابعة : يلتزم الطرف المستأجر بالمادة 479 و ما يليها من القانون المدني و عليه أن يرجع العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بمجرد إنتهاء مدة الإيجار دون الإحتياج إلى إنذار.
المادة الخامسة : عند عدم لإحترام الشروط المتفق عليها في هذا العقد يفسخ هذا الأخير تلقائيا.

بكل هذا حرر هذا العقد العرفي و أمضي من طرفهما لرجوع إليه عند الضرورة.
و بحضور الشاهدين :
1-الشاهد1 المولود في 4/11/1957 بعين تموشنت الساكن 83 حي الكاسطور بعين تموشنت الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية المستخرجة من عين تمزشنت بتاريخ 4/11/2000 المعلم عليها برقم 14.215
2 -الشاهد2 المولود 11/02/1969بعين تموشنت الساكن بشارع مداح الحاج بلدية سيدي بن عدة الحامل لرخصة السياقة المستخرجة من عين تموشنت بتاريخ 05/11/2202 تحت رقم 46/21140.

إمضاء الشاهدين :


الشاهد01 : الشاهد 02 :


حرر بعين تموشنت في :04/01/2009

الإمـــضاء

الطرف المؤجر الطرف المستأجر








 


قديم 2009-02-08, 08:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

للأسف هذا العقد لم يعد معمول به و يعاقب عليه










قديم 2009-02-08, 22:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mostami
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mostami
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المحاولة










قديم 2009-02-09, 08:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[mostami;

و الله كرهتونا في هاذ المنتدى كعادتكم مين تدلوا لأي منتدى يلعقون ما تكونوش تسمعوا بيه كل شئ يكون مليح مين تدخلوا نتوما كل شئ يخسر و الله ناس ماكان حالة هربتونا من قاع المنتديات و مين نخلوهولكم تخلوها عباد ماكان حالة

نجيبلك سوسات و تبلع فمك ؟










قديم 2009-02-09, 14:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حراق لمادا لم يصبح هدا غير معمول به اليس العرف هو مصدر من مصادر التشريع
وشكرا










قديم 2009-02-09, 15:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لأن القانون ينص لى ذلك طبقا للمرسوم التشريعي الصادر فس 1993 و المتبع بالمرسوم التنفيدي ل 1994 المتعلق بالإيجار و هذا ما أكده تديل القانون المدني الصادر في 13 ماي 2007 13/05










قديم 2009-02-09, 17:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
يحي عبدو
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية يحي عبدو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بورك فيك أخي الفاضل : Haragsat
وإضافة بسيطة لما ذكرت.
المرسوم التشريعي 93-03 المؤرخ في الأول من مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري،
و المرسوم التنفيذي 94-69 المؤرخ في 19 مارس 1994 ، يتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار










قديم 2009-02-10, 12:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوورين معلومة جديدة عندي و لكن للاسف هذا العقد اخذته من كاتب عمومي بوهران و العقد عندو غير شهر من ابرامه في البلدية يعني القانون غير بطاطا في صندوق










قديم 2009-02-10, 13:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس القانون لي بطاطا بصح الكاتب العمومي لي بطاطا لأن هذا العقد ليس معترف به تماما و تلك الورقة فقط ضياع مال لا يمكن الأعتماد عليها في ولا شي
العقد لا يسجل
لا يمكن الأعتماد عليه في الإثبات أمام القضاء
يعني ورقة فارغة

بالطبع الكاتب العمومي ماغاديش ينصحك لاأنو درايتوا بالقوانين لا هلى حسابوا و يحوس على المال

نصيحة أخي لا تستقي معلوماتك و نماذجك من الكتاب العموميون أنت عندك مستوى عليهم ما تخليهمش يضحكوا على الحقوقيون










قديم 2009-02-11, 21:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد خليل11
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال الى السادة الكرام :
هل انقرض العرف في القانون المدني ام مازال في بعض المسائل بالمناسبة ارجو منكم توضيح ذلك وبكل جدية
ممتازين احيانا حتى في الهزل فمابالك بالجد طبتم ياأيها الاخوة الكرام.
لكن في الوقت الذي ينقرض في الخاص قد نجد ه في حفريات القوانين الاخرى .
العرف الاداري -العرف الدولي .التحكيم الدولي المحلي والخارجي .
لكن تعرفون جيدا ان جل القوانين بنيت وآتية من اعراف صارت تقاليد وتحولت الى عادات اعتادها والفها الناس فصارت قواعد قانونية .
آمرة-ناهية-جائزة-اتفاقية مخالفة .
لكن المطلوب ان كنتم من المهتمين الاجابة عن سؤالي بارك الله فيكم .والسلام










قديم 2009-04-06, 16:06   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
samir55
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب علمي العرف مازال معمول به لكن المشكلة هو أن له محدودية وخاص في بعض المعاملات دون غيرها........فلا تبيع عقار بمجرد بيع عرفي وعند وقوع مشكلة تتحجج بالعقد العرفي........هنا يكمن المشكل...العرف مشكلته في كيفية التحجج أثناء التقاضي....

لكن يبقى معمول به في بعض المسائل كالبيع ..وحتى البيع هناك محدودية في التعامل بالعرف..مثال:بيع صاحب الجملة إلى صاحب المحل الخاص سلعة ولا يأخد المقابل إلا بعد أن يبيع الخاص سلعته هــدا عرف تقليدي معروف ومنطقي....لــكن في حالة بيع سيارة هنا لا يجوز العرف رغم أنه مصدر من مصادر القانون....
إن صح التعبير يعود التعامل بالعرف حسب السلطة التقديرية لــدى البائر أوالمؤجر ...الخ...........فعلى هــدا الأخير أن تكون له نوع من المنطقية للتعامل في المسائل التى نستطيع التعامل معها بالعرف والأخرى التي تتطلب عقد كتابي أو محرر...والله أعلم وشكرا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc