![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فصل أقوال العلماء في بيان تحريم القتل بغير الحق من الكتاب والسنة والإجماع قال الشافعي رحمه الله تعالى [ 150ھ - 204ھ ] : ــ 1 ) قال الله تبارك وتعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [ الأنعام 151 ] 2 ) وقال تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراًً [ الإسراء 33 ] . 3 ) وقال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا [ الفرقان 68 / 69 ] . 4 ) وقال تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ً [ النساء 93 ] وهذه آيات تدل على تحريم قتل ولدان المشركين : 1) وقال جل ثناؤه وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ [ التكوير 8 /9 ] . 2) وقال تعالى وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ [ الأنعام 137 ] كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا ً خوف العيلة عليهم والعار بهم . فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق فعن ابن مسعود قال ( سألت النبي أي الكبائر أكبر فقال أن تجعل لله ندا ً وهو خلقك , قلت ثم أي . قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك ) [ متفق عليه¹ ] . ---------------------------------------------------------------- :¹[ متفق عليه ] : هو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم . و [ الجماعة ] أي ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داوّد و الترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل . [ أخرجاه ] أي البخاري ومسلم [ صحيح ] أقصد به صححه الألباني . وأما تحريم القتل من السنة : فعن عثمان ( أن رسول الله قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) [ أبو داوّد / صحيح ( أي صححه الألباني )] [ الأم للشافعي ج 6 ص 3 ] قال النووي رحمه الله تعالى [ 631ھ - 676ھ ] : ــ إن القتل بغير حق حرام . والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [ الأنعام 151] وقوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً [ النساء 92 ] . فأخبر أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا ً إلا خطأ ولم يرد بقوله إلا خطأ أن قتله خطأ يجوز وإنما أراد : لكن إذا قتله خطأ فعليه الدية والكفارة . وقوله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [ النساء 93 ] . وأما السنة فعلى ما جاء بالأحاديث : فعن البراء بن عازب عن النبي قال( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق )) [ ابن ماجة / حسن ] عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله قال( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) [ الترمذي / صحيح ]وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق .وإذا ثبت هذا فمن قتل مؤمنا متعمدا ً بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب .[ المجموع للنووي / كتاب الجنايات ] قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى [ 1099ھ - 1182 ھ ] : ــ عن عبد الله بن مسعود قال( قال رسول الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) [ الجماعة إلا أبو داوّد ] . فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان فإنه لا يقدم في القضاء إلا الأهم ..ولكنه يعارضه حديث ( أول ما يحاسب به العبد عليه صلاته ..) أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة [صحيح ] ويجاب بأن حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق المخلوق وحديث الصلاة فيما يتعلق بعبادة الخالق .وبأن ذلك في أولوية القضاء والآخر في أولوية الحساب .كما يدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود : قال ( قال رسول الله أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ) [ النسائي / صحيح ] وهذا الذي ذكرنا في القضاء في الدماء . وأما في الأموال : ــ فعن ابن عمر قال( قال رسول الله من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم )) [ ابن ماجة / صحيح ] وفي معناه عدة أحاديث وأنها إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في النار ¹ . [سبل السلام للصنعاني ج 3ص 231 /232 ] فصل آيات من القرآن الكريم تبين تحريم القتل بغير حق مع شروح العلماء لها . 1 ) قال تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [ الأنعام 151] قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى [ 224 ھ - 310 ھ ] : ــ يعني بالنفس : التي حرم الله قتلها نفس مؤمن أو معاهد² . وقوله إلا بالحق يعني بما أباح قتلها به .من أن تَقتُل نفسا ً فتُقتَل قَودا ً بها . أو تزني وهي محصنة فتُرجم أو ترتد عن دينها الحق فتُقتل . فذلك الحق الذي أباح الله جل ثناءه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به . [ تفسير الطبري ج 8 ص 84 ] قال القرطبي رحمه الله تعالى [ 600ھ – 671 ھ ] : وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها . [ تفسير القرطبي ج7 ص 133 ] 2 ) قوله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [ النساء 93 ] قال ابن حزم الأندلسي [ 384 ھ – 456 ھ ] : ــ لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين أحدهما تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها والثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا ً بغير حق لقوله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا... [ النساء 93 ] فعن ابن عمر قال ( قال رسول الله لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما ً حراما ً ) . [ غاية المرام / صحيح ] وقال ابن حجر في شرح الحديث السابق : ــ وقال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره [ فتح الباري حديث 6355 ¹ : لعله يقصد ما رواه أبو هريرة : أن رسول الله قال (( أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع , فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطا هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )) [ مسلم و الترمذي وغيرهما ] ² : المعاهد: مشرك بين المسلمين وبين قومه معاهدة سلام . وقال ابن عمر ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ) [ البخاري ] [ المحلى لابن حزم ج10 ص342/ 343 ] قال ابن العربي [ 468 ھ – 543 ھ ] : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالتقي الصالح .[ فتح الباري حديث 6356 ] قال الآلوسي رحمه الله تعالى [ 1217 ھ – 1270 ھ ] : ــ فنزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد وإبعاد وقد تأيدت بغير ما خبر ورد عن سيد البشر .فقد أخرج أحمد والنسائي : عن معاوية ( سمعت رسول الله يقول كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا ً أو الرجل يقتل مؤمنا ًمتعمدا ً ) [صححه الألباني ] [تفسير الآلوسي ج 4 ص 183 ] فصل أحاديث من السنة الصحيحة تبين تحريم القتل بغير حق : عن أبي بكرة عن النبي أنه قال ( فإن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا ً (أو ضلالا ً) يضرب بعضكم رقاب بعض ... ) [ الجماعة ] وفي لفظ آخر لمسلم ( فلا ترجعوا ) . قال النووي : وأرجح الأقوال أنه فعل كفعل الكفار وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى . [ شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 55 ] عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود قَالَ( قال النَّبِيُّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) الجماعة إلا أبو داوّد الفسق: في اللغة الخروج . وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسوله وهو في عرف الشرع أشد من العصيان قال الله تعالى وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْر وَالْفُسُوق وَالْعِصْيَان [ الحجرات 7 ]. ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق . قوله (( قتاله كفر )) : لم يرد به حقيقة الكفر التي هي الخروج عن ملة الإسلام بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير . [ فتح الباري لابن حجر ج 14 ص 112] عن أبي هريرة عن النبي قال( اجتنبوا السبع الموبقات .قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) [ الجماعة ] قوله : (( الموبقات )): أي المهلكات . قال المهلب : سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبيها . [ فتح الباري ج 12 ص 182 عن أبي هريرة عن النبي قال ( لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ) [ متفق عليه ] قال ابن العربي : إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن , فكيف الذي يصيب بها ؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم ، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع . ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي . [ فتح الباري ج 13 ص 25 ] عن ابن عباس (( أن النبي قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ) [ البخاري ] قوله : أبغض : قال المهلب وغيره : أي إنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله . [ فتح الباري ج 12 ص 210 ] عن أبي هريرة عن النبي أنه قال ( ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه )) [ مسلم ] قوله : ( يتحاشى ): أي لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته . [ شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 239 ] قوله : ( ولا يفي لذي عهدها ) ( لفظ النسائي ) : أي لا يفي لذمي ذمته . قوله : ( فليس مني ): أي فهو خارج عن سنتي .[ حاشية السندي على سنن النسائي ج 7 ص 123 ] عن عقبة بن عامر الجهني قال ( قال رسول الله من لقي الله لا يشرك به شيئا ً لا يتند بدم حرام دخل الجنة ) [ أحمد وابن ماجة صحيح ] قوله : ( لم يتند ): قال السيوطي أي لم يصب منه شيئا ً ولم ينله منه شيء [ حاشية السندي على سنن ابن ماجة ج 5 ص 278 ] وفي شرح سنن ابن ماجة ( لم يتند ): أي لم يبلل يده وكفه من دم حرام . [ شرح سنن ابن ماجة ج 1 ص 188 ] ( سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنا ً متعمدا ً ثم تاب وآمن وعمل صالحا ً ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى سمعت نبيكم يقول ( يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول يا رب سل هذا لم قتلني) والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها ) [ ابن ماجة والنسائي صحيح ]. قال ابن عباس سمعت نبيكم يقول (( يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش فيقول المقتول لرب العالمين : هذا قتلني . فيقول الله عز وجل للقاتل : تعست . ويذهب به إلى النار ))[ الترمذي والطبراني في الأوسط / صحيح ] عن البراء بن عازب أن رسول الله قال (( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق )) [ ابن ماجة / صحيح لغيره ] قال الإمام السندي : ــ الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم على قدر عظمتها فإذا قيل إن زوالها أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف ولا يتوقف ذلك في كون الزوال إثما أو ذنبا حتى يقال إنه ليس بذنب فكل ذنب بجهة كونه ذنبا أعظم منه فأي تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه . [ حاشية السندي على ابن ماجة ج 5 ص 279 ] عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله قال (( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار )) [ الترمذي / صحيح ] قال الطيبري رحمه الله : لو للمضي فإن أهل السماء فاعل والتقدير لو اشترك أهل السماء ( في دم مؤمن ) أي إراقته . والمراد قتله بغير حق ( لأكبهم الله في النار ) أي صرعهم فيها وقلبهم . [ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ج 4 ص 545 ] عن عبادة بن الصامت عن رسول الله قال (( من قتل مؤمنا ً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ً ولا عدلا ً )) [ أبو داوّد / صحيح ] فاغتبط : قال الخطابي : أي فقتله بغير سبب . وفسره يحيى بن يحيى الغساني : بأنه الذي يقتل صاحبه في الفتنة فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك [ عون المعبود شرح سنن أبي داوّد ج 11 ص 237 ] فصل ![]() قال تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [ النساء 29 ] عن أبي هريرة (( أن الرسول قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً ومن تحسى سما ً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً )) [ متفق عليه ] قال ابن حجر العسقلاني [ 773 ھ – 852 ھ ] : وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه . [ فتح الباري ج 10 ص 248 ] عن ثابت بن الضحاك ( بأنه بايع رسول الله تحت الشجرة وأن رسول الله قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا ً متعمدا ً فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ) [ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باختصار ] قال ابن دقيق العيد [ 625 ھ – 702 ھ ] : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. [ فتح الباري ج 11 ص 539 ] فصل توبة قاتل المؤمن متعمدا ً قال تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ً [ النساء 93 ] قال الإمام الطبري في تفسيره : ــ وقال آخرون ذلك إيجاب من الله سبحانه لقاتل المؤمن متعمدا ً كائنا ً من كان القاتل . على ما وصفه في كتابه . ولم يجعل له توبة من فعله . قالوا فكل قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار ولا توبة له . فعن سالم بن أبي الجعد (( قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا ً متعمدا ً ؟ . 11فقال جزاؤه جهنم خالدا ً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما . قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ًثم اهتدى ؟ . قال ابن عباس : ثكلته أمه ! وأنى له التوبة ؟ . فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم يقول : ثكلته أمه ! رجل قتل رجلا ً متعمدا ًجاء يوم القيامة آخذا ً بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما ً في قُبُل عرش الرحمن يلزم قاتله بيده الأخرى يقول : سل هذا فيما قتلني ؟ . ووالذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم وما نزل بعدها من برهان )) [ أحمد / صحيح ] ــ تشخب : أي تسيل دما ً له صوت في خروجه . ثم قال رحمه الله ( الطبري ) : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : ــ معناه : ــ ومن يقتل مؤمنا ً متعمدا ً فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدا ً فيها . ولكنه يعفوا ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها . ولكنه عز ذكره إما أن يعفوا بفضله فلا يدخله النار .وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ً [ الزمر 53 ] [ تفسير الطبري ج 9 ص 63/69 ] قال النووي : ــ قوله (( إن رجلا ً قتل تسعا ً وتسعين نفسا ً ثم قتل تمام المائة . ثم أفتاه العالم بأن له توبة )) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ً ولم يخالف منهم أحد إلا ابن عباس .وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته , وهذا الحديث ظاهر فيه ". ثم جاء الإمام النووي بالتفصيل التالي : ــ إن قتل عمدا ً مستحلا ً بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع. وإن كان غير مستحل بل معتقدا ً تحريمه فهو فاسق مرتكب كبيرة جزاؤها جهنم خالدا ً فيها . لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحدا ً فيها فلا يخلد هذا ولكن قد عفى عنه ولا يدخل النار أصلا ً .وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار . [ شرح صحيح مسلم للنووي ج 17 ص 83 ] فصل متى يجوز قتل المسلم ؟ أجاب عن هذا السؤال نبيك ورسولك محمد بقوله : ــ (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة )) [ متفق عليه ] . وفي رواية لمسلم ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) ولفظ آخر لمسلم ( التارك الإسلام المفارق للجماعة ) وفي لفظ لأبي داوّد ( كفر بعد إيمان ) [ صحيح ] وفي لفظ للترمذي ( ارتداد بعد إسلام ) [ صحيح ] وفي لفظ آخر للحديث: عن عثمان بن عفان . قال رسول الله (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمد أ فعليه القَوَد أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل )[ النسائي صحيح ] ــ قوله ( يشهد أن لا إله إلا الله ) : ــ قال ابن حجر في فتح الباري : ــهي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين . أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا ً بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم . وهذا رجحه الطّيبي واستشهد بحديث أسامة ( كيف تصنع بلا إله إلا الله ) . قال الشوكاني [ 1173 ھ – 1250 ھ ] : ــ هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلما ً إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة . [ نيل الأوطار ج 10 ص 496 ] قوله ( النفس بالنفس ) : ــ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ــأي من قَتل عمدا ً بغير حق قُتِل بشروطه . ووقع في حديث عثمان المذكور ( قتل عمدا ً فعليه القود ) . وفي حديث جابر عند البزار ( ومن قتل نفسا ً ظلما ً )[ فتح الباري لابن حجر ج 12 ص 201 قال الشوكاني : ــ " المراد به القصاص " ( أي من قتل مسلما ًمتعمدا ً فإن السلطان يقتله ). [ نيل الأوطار للشوكاني ج7 ص 147 ] قوله ( والثيب الزاني ) : ــ قال الحافظ في الفتح : ــ أي فيحل قتله بالرجم . وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ ( رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ) [ فتح الباري ج 12 ص 201/ 202 ] قال الشوكاني : ــ " هذا مجمع عليه ". [ نيل الأوطار للشوكاني ج7 ص 147 ] ● قلت : ويلحق به ما جاء في حق من عَمِل عَمَل قوم لوط كما جاء في الحديث عن ابن عباس قال : (( قال رسول الله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به )) [ أبو داوّد / حسن صحيح ] وكذلك ما جاء في الذي يأتي بهيمة . فعن ابن عباس قال : (( قال رسول الله من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه )) قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال " ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها [ أبو داوّد / حسن صحيح ] قوله ( والمفارق لدينه التارك للجماعة ) : ــ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ــوالمراد بالجماعة : جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد . فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعة . وهو كقوله قبل ذلك ( مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ) فإنها صفة مفسرة لقوله ( مسلم ) وليست قيدا ً فيه إذ لا يكون مسلما ً إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان ( أو يكفر بعد إسلامه ) أخرجه النسائي بسند صحيح وفي لفظ له صحيح أيضا ً ( ارتد بعد إسلامه ) . وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة ( أو كفر بعدما أسلم ) . وفي حديث ابن عباس عند النسائي ( مرتد بعد إيمان ) . قال ابن دقيق العيد : الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل وأما المرأة ففيها خلاف . وقد استدل بهذا الحديث الجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا . قال النووي : قوله ( التارك لدينه ) عام في كل من ارتد بأي ردة ¹ كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال الشوكاني : ــ إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام .اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعا ً لا قصدا ً . ولكن ذلك ثابت في كل فرد من الأفراد . فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدا ً لقتله أو أخذ ماله ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب . بل المراد بالترك للدين والمفارق للجماعة الكفر فقط . [ فتح الباري ج 12 ص 201/ 202 ] [ نيل الأوطار للشوكاني ج7 ص 147 ] فصل من يقيم الحد ويقتل القاتل عمدا ً أو الزاني الثيب أو المرتد ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [ 661 ھ - 728 ھ ] : ــ خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا ً مطلقا ً كقوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [ المائدة 38 ] وغيرها .ولكن علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا ً عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية من القادرين . والقدرة هي : السلطان . فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه . والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه " انتهى باختصار " [ مجموع الفتاوى م/34 ص 175 ] قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ 1115 ھ - 1206 ھ ] : ــ لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد يجلد رقيقه " انتهى " [ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج 1 ص 718 ] قال الإمام النووي : ــ وأما المرتد فلأن قتله إلى الإمام لا إلى آحاد الناس " انتهى " [ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج4 ص 11 ] وقال أيضا ً: ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره ويتولاه الإمام أو من ولاه فإن قتله غيره عزر . [ روضة الطالبين ج 10 ص 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك
شكرا على المجهودات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا على اهتمامك وابلاغك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الانتحار منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن ينتحر، يقول الله عز وجل: ..وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) سورة النساء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا أختي على الموضوع العظيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك اختي على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() جزاكم الله اخواني اخواتي وبارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي النسر الأمل على الموضوع الرائع و القيم |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تعتدوا*الإنتحار, وعواقبه* |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc