الوضعية:
إن القانون الجزائري بين مختلف الأشخاص القانونية في المجتمع وسعى إلى التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تبين خصائص كل شخص؛ فبطبيعة الحال هناك بعض الخصائص المشتركة وهناك خصائص أخرى مميزة للشخص الطبيعي عن المعنوي.
فما هي خصائص الشخص الطبيعي؟ وما هي خصائص الشخص المعنوي؟
خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
1. الاسم :
تعريف الاسم :الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة.
أنواع الإسم:
الإسم المدني: ويتكون من شقين:
الاسم الشخصي: وهو الإسم الذي يميز الفرد عن بقية أفراد أسرته
الإسم العائلي: وهو اللقب وهو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الفرد.
وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني من ذلك .
اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري
اسم الشهرة :le surnom
- وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غيره الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
- ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق غرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة
وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة
الاسم التجاري :
- وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري، وعنصرا من عناصره وهو حق مالي قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 تجاري،
مميزات الإسم :
يمتاز الاسم بأنه غير قابل للتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط، وهو ثابت بحيث لا يمكن تغييره إلا عن طريق اتباع إجراءات محددة ينص عليها القانون.
أ/ كيفية اكتساب الاسم العائلي:
1. النسب :
وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ,فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة أشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب.
2. القانون:
- يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو للشخص المولود من أبوين مجهولين.
3. الزوجية :
جرت العادة في الدول الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما .
ب/كيفية اكتساب الاسم الشخصي:
المادة 64 من قانون الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص اختيار اسم له من الأسماء الجزائرية.
ثالثا :حماية الاسم :
يحضى الاسم بحماية قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية على إحدى الاعتداءين :
1. انتحال الاسم دون حق أي التسمي باسم الغير دون إذنه .
2. المنازعة غير المبررة فاستعمال الغير للاسم وهي تأخذ صورتين :
إما الإدعاء بعدم أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني.
2. الحالة :
تعريفها:
المركز القانوني الذي يشغله الشخص في المجتمع بالنظر إلي العلاقات التي تربطه بالمحيط العام .
أنواعها:
1 – الحالة السياسية :
* تعريفها : هي انتساب شخص إلي دولة معينة و ارتباطه بها برابطة الجنسية مما يسبغ عليه وصف المواطن و يميزه عن الأجنبي في هذه الدولة .
* نتائجها : يكتسب المواطن حقوقا و يتحمل التزامات لا نرى مثيلها بالنسبة للأجنبي في الدولة .
2 – الحالة العائلية :
* تعريفها : انتماء الشخص إلي أسرة معينة بحيث يكتسب مركزا قانونيا إلي هذه الأسرة فيكون أبا أو أخا أو أما ......و بحيث تتحدد حقوقه و واجباته في حدود تلك الأسرة .
* مثال : الأب تتحدد حقوقه في الأسرة بحكم مركزه القانوني ، فيكون له حق التأديب علي أبنائه و عليه واجب الإنفاق و التوجيه و الرعاية ،
* رابطة القرابة : تتشكل الأسرة من عدد من الأفراد تجمع بينهم رابطة تسمى رابطة القرابة ، و هي نوعان :
1 – قرابة النسب : و هي القرابة التي تجمع بين أشخاص يجمع بينهم أصل مشترك ، و هي نوعان : ( أ ) قرابة مباشرة : و هي التي تنحصر في عمود النسب و تسمي قرابة الأولاد و تجمع بين الأصول و الفروع مثل قرابة الجد و الأب و الابن و الحفيد و إن نزل و إن صعد .
(ب ) القرابة غير المباشرة : و هي التي تجمع بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم أصلا أو فرعا للأخر .
2 – قرابة لمصاهرة : و هي القرابة التي تجمع بين الزوج و أسرة زوجته ، و تجمع بين الزوجة و أسرة زوجها .
* نتائج القرابة : تؤثر درجة القرابة علي الحقوق التي يكتسبها الشخص في خصوص الميراث ، و في الالتزامات التي يتحمل بها الشخص كالالتزام بالنفقة بين الأقارب ، و في أداء الشهادة ، و في موانع الزواج ،
3 – الحالة الدينية :
* تعريفها : انتماء الشخص إلي دين معين مما يكسبه مركزا قانونيا يخوله التمتع بحقوق معينة
3. الموطن :
هو المقر القانوني للشخص أو المكان الذي يعتبر القانون أن الشخص موجود فيه فالموطن هو المكان الذي يعتد به في مخاطبة الشخص في شؤونه القانونية مثال ذلك في حالة إعلان الأوراق القضائية التي يلزم إعلانها للشخص كصحيفة الدعوى والتنبيه والإنذار.
* والمشرع الجزائري يحدد الموطن على أساس محل الإقامة المعتاد فقد نصت المادة 36 مدني على أن الموطن لكل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي ...
أنواع الموطن :
1/ الموطن العام :
- هو الذي يعتمد به بالنسبة لكل شؤون الشخص و هو يتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص و هو إما أن يكون اختياري أي إن الشخص هو الذي يختار الموطن الذي يقيم فيه و الموطن الإلزامي هو الموطن الذي لا يمكن للشخص مغادرته بقوة القانون .
2/ الموطن الخاص :
- هو المقر الذي يتخذه الشخص لممارسة نشاط معين إذ انه يناط بالإعمال القانونية و النشاطات التي يمارسها الشخص فمثلا : المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة .
4. الذمة المالية :
تعريفها:
هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية مثل الحقوق العينية و الحقوق الشخصية و الذهنية و هي لصيقة بالشخص و لا تزول إلا بزوال الشخص و أهمية الذمة المالية هي توفير الضمان للدائنين فلا يعد المدين ملزما بالوفاء جسمانيا بديونه كما كان سائدا في الماضي حيث كان يحبس و يقتل و يستعبد أما الآن فان الوفاء ينصب على الذمة المالية للمدين.
أهميتها:
- تضمن تنظيم مجموع حقوق الشخص والتزاماته المالية. حتى وإن تغيرت من وقت لآخر.
- تربط الذمة المالية بين جانبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي فيها والذمة المالية لا تنتهي بزوال الشخصية القانونية.
5. الأهلية :
أولا : مفهوم الأهلية : هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها تحمل الواجبات (المادة 45 مدني جزائري).
ثانيا : أنواعها :
1. أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات وهي تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا(2) . و هي تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح لتحمل الالتزامات و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة
المرحلة الثانية : تبدأ بعد ولادته حيا حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها . والمادة : 135 من قانون الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله.
2. أهلية الأداء :
- هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة .
إن تصرفات كامل الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية :
المرحلة الأولى : وهي مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء .
المرحلة الثانية : و هي مرحلة الصبي غيرالمميز(عديم الأهلية) : و هي من الولادة حتى الثالثة عشر.
المرحلة الثالثة : مرحلة الصبي المميز(ناقص الأهلية): و تمتد هذه المرحلة : من الثالثة عشر دون بلوغ سن الرشد 19سنة و هنا تكون أهليته قابلة للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .
المرحلة الرابعة : أهلية التمييز(كامل الأهلية) :
و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة او ضارة حسب نص المادة : 40 من قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه أصبح أهلا للتصرف.
و تجدر الإشارة هنا إلى انه في حالة بلوغ الشخص سن : 19 سنة و لم تكن له أهلية أو انعدمت، فتدخل المشرع و اوجب على ضرورة تعيين ولي أو وصي أو قيم (مادة : 44 من القانون المدني ).
العوامل المؤثرة في الأهلية:
• عوارض أهلية الأداء :
1/الجنون : هو مرض يسبب اضطراب العقل و زواله و قد يصل إلى حد إعدام الإرادة .
2/ العته : نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكبر السن يصيب الإدراك .
3/ السفه : السفه هو تبذير المال على مقتضى العقل .
4/ الغفلة : هي السذاجة إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره .
الآثار : يترتب على قيام عارض من عوارض الأهلية السابقة الحجر على الشخص .حيث نصت المادة101 من قانون الأسرة على ما يلي : " من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه أو الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه".
وحماية لحقوق الشخص ، فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة
- موانع أهلية الأداء :
1/ المانع المادي : و هو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه و يحدث به الأضرار
2/ الحكم بعقوبة جنائية :
- قد تقترن العقوبة الجنائية .بعقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية وبذلك يعد الشخص ناقصا للأهلية .(2)
3/ المانع الطبيعي أو الجسماني :
- قد يصاب الشخص بعاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أبكم مما يمنعه عن ممارسة مهامه لذا يعين له وصي يساعده على تأدية مهامه . (المادة80مدني)