حماية العامل بعد اعادة ادماجه الى منصبه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حماية العامل بعد اعادة ادماجه الى منصبه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-19, 20:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
jeune
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 حماية العامل بعد اعادة ادماجه الى منصبه

السلام عليكم
لي سؤال للاخوة المحامين
أعيد ادماجي بعد رفع قضية على الشركة التي طردتني تعسفا
سأبدأ اليوم عملي بمرافقة المحضر
السؤال هو هل يوجد قوانين أو اجراءات لحماية العامل من سوء المعاملة مثل الاساءة أو السب أو العنصرية
ارجو الاجابة سريعا لو أمكن
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا









 


قديم 2010-12-20, 21:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على حد علمي لم أسمع أو أقرأ عن قوانين أو إجراءات خاصة في مثل هذه الحالات، إنما يرجع للقواعد العامة ، يعني إذا تعرضت لأي من التصرفات المهينة أو السب أو غيرها فعليك تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية المختص بصفة عادية. وشكرا










قديم 2011-01-09, 22:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
jeune
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي










قديم 2011-01-14, 17:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mokhtarinho
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك بمراجعة الأمر 06-03 الذي يتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، رجائي ليفيدك. الله يسهل.










قديم 2011-01-15, 18:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amine 46
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine 46
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي العزيز بعد صدور محضر عدم الإمتثال من المحضر القضائي يكون لك الحق في رفع قضية في القسم الإجتماعي بما أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية يعني الحكم أخذ الصيغة النهائية له إستناذا للمادة 980 من ق.إ.م.إ الذي يجيز للقاضي بإصدار الغرامة التهديدية وكذلك بموجب لمادة 39 من القانون 90/04 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية والذي ينص صراحة أنه في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية ومنه طلبك يعد مؤسسا قانونا .
عليك يتوضيح في العريضة الخاصة بك الأضرار والطلبات مع إرفاق طلبك للغرامة التهديدية والمستمدة من المادة 34 من القانون 90/04 فإن الغرامة التهديدية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به وعليك كذلك إضافة طلبك بالنفاد المعجل حسب المادة 323 من ق.إ.م .إ
ق= قانون إ = الإجراءات م = المدنية إ = الإدارية للتوضيح فقط

هناك أمر أخر كذلك تستطيع فعله وهو قانون جديد والذي ينص صراحة كمايلي المادة 138 مكرر والمادة 139 من قانون العقوبات والتي تعاقب صراحة كل من إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفذ حكم قضائي أو أمتنع أو أعترض أو عرقل عمدا تنفيذه
ومنه حقك لن يضيع وأعانك الله وأعاننا جميعا

ملاحظة : أخي الكريم الحكم الذي يأخذ الصيغة النهائية لا يؤثر عليه الطعن بالنقض في المحكمة العليا بحيث تستطيع متابعة تنفيذك وإجراءاتك عاديا
رد مع اقتباس










 

الكلمات الدلالية (Tags)
حماية، العامل،الطرد،ادماج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc