أولا هناك اختلاف فقهي وقضائي (بين القضاة) حول الزامية إعداد شهادة توثيقية كاجراء مسبق يجب القيام به
قبل رفع الدعوى من طرف الورثة.
فمادام القضي يرى بالزامية الشهادة التوثيقية يترتب عنها رفض الدعوى لانعدام الصفة.
اليك ما جاء في قرار مجلس الدولة رقم 652-206 المؤرخ في 10/07/2000:
(لكن حيث أن المستأنفين لم يستطيعاأن يثبتا بعقد توثيقي رسمي انتقال الملكية المزعومةللقطعة الارضية موضوع
النزاع من والديهما المتوفي اليهما كما تشترطه المادة 91 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976.وحيث
أن هذا الشرط إجباري مسبق لاثبات الملكية بصفة رسمية من صاحبها الاول عند وفاته إلى الوارثين.
................................تعتبر دعوى سابقة لاوانها مادام أن المستانفين لم يقوما بالجراءات القانونية لاثبات
صفتهما كوارثين شرعيين للمرحوم ولاثبات نقل ملكية هذا الاخير بصفة رسمية ألى مورثيه كما يستلزمه القانون).
هذا وكما ذكرت هناك إختلاف حول إلزامية الشهادة التوثيقية سأذكره في سؤالك الاول
لكن إذا رأى القاضي بألزاميتها حكم بانعدام الصفة لتخلفها والله أعلم