![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سؤاال من فضلكم سؤااال حول ترتيب التشريع من القمة الى قاعدة الهرم؟؟؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حبيت نسقسيكم على واحد السؤال ترتيب التشريع من القمة الى قاعدة الهرم مع ذكر السلطة المختصة في هذا التشريع ارجوووكم اريده بسرررعة وشكراااا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ردووووووووووووووووووووووو من فضلكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() يأختي ،تتدرج المنظومة القانونية في الجزائر وغيرها من البلدان المنتمية للمدرسة القانونية الفرنسية وفق نموذج مثلث كــلـودا cloda |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() * تتدرج النصوص القانونية، من الأعلى إلى الأدنى ويمكن جمع هذا التدرج في كلمة cloda والتي تعني: * c : constitution الدستــور : وهو أعلى وأسمى نص ،إذ ينبع من الشعب ومن ثم يجب على كل النصوص الأخرى ألا تخالفه ،وعلى المجلس الدستوري أن يسهر على ذلك في إطار مهمة الرقابة على دستورية القوانين * l :loi القـانــون : الذي يصدر من البرلمان ،وبمقتضى دستور 1996 أصبح لدينا نوعين من القوانين : * القوانيـن العـضـويـة : loi organique : والتي تحتل مركز متميز في التدرج القانوني ،وقد حددت المادة 123 من الدستور طائفة من المجالات المخصصة للقوانين العضوية ،بالإضافة لمجالات حددتها أحكام أخرى في الدستور ( المواد 89 ، 92 ، 103 ، 108 ، 112 ، 115 ف 1 ، 153 ، 157 ، 158 ) . وتتميز هذه الطائفة عن غيرها من القوانين العادية بطريقة المصادقة عليها ،إذ تشترط الأغلبية المطلقة للنواب وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة من جهة ،وكذا بخضوعها الإلزامي والقبلي ( السابق ) عن إصدارها للرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري . * القوانيـن العــادية : loi ordinaire : نصت المادة 122 من الدستور ،على أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وهي 30 ميدان ،بالإضافة إلى ميادين أخرى . * o : ordonnance الأوامر : وهي 04 أنواع ، يصدرها رئيس الجمهورية في الحالات التالية : 1/- حالة شغور المجلس الشعبي الوطني . 2/- بين دورتي البرلمان . 3/- في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور . 4/- في حالة عدم المصادقة على قانون المالية . - ويعرض رئيس الجمهورية الأوامر على البرلمان للمصادقة دون المناقشة، وبعدها تصبح الأوامر قوانين ،لأن مجال اختصاصها هو من اختصاص السلطة التشريعية أصلا . * d : decret : مـرســوم : وهو نوعان 1/- مـرسـوم رئـاسـي : decret presidentiel : الصادر من رئيس الجمهورية . 2/- مـرسـوم تنـفـيذي : decret executif : صادر من الوزير الأول . * a : arrete : قــــرار : يصدر من الوزير – الــوالـي – رئيــس المجــلس الشـعبـي الـبلدي - .....
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكراا لك اخي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
سؤاال, فضلكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc