تعريف القياس لغـــة : التقدير والمساواة .
والقياس اصطلاحاً: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما .
ومعنى ذلك أنه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ألحقت بواقعة أخرى ثبت حكمها بنص و إجماع لاشتراك الواقعتين في علة الحكم .
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
شروط الاستدلال بالإجماع :
1) أن يثبت بطريق صحيح : بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء , أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .
2) ألا يسبقه خلاف مستقر : فإن سبقه خلاف ولم يتراجع المخالف عن قوله فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها , أما إن تراجع المخالف عن قوله ووفق ما اجمع عليه يكون إجماعاً لأن الخلاف لم يستقر .
شروط الاستدلال بالقياس :
حتى يكون الاستدلال بالقياس صحيح لابد من توفر الشروط التالية :
1)أن يكون حكم الاصل ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما ، حتى يصح القياس عليه.
2) أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً، فإن كان منسوخاً فلا يصح القياس عليه.
3) أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أي: أن نعرف العلة التي بني عليها الحكم في الأصل. فإذا كان غير معقول المعنى بأن كان تعبدياً ، فلا يصح القياس عليه، لعدم معرفة العلة. كقياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء.
4) أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة ، لأن المقصود تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وذلك يقتضي المساواة في العلة. أما إذا اختلفت العلة فلا يصح القياس كقياس التفاح على البر في جريان الربا ، وعلة جريانه في البر الكيل والتفاح غير الكيل.
5) أن يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما، لأنه لا حاجة للقياس ، فالقياس لا يعتبر إلا عند عدم النص أو الإجماع ، ومن ثم قيل: ( لا قياس مع النص) وذلك كقياس جواز تزويج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها. فهذا قياس فاسد لمصادمته النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا بولي}.