الفــــــــــــــهرس
المقدمة 01 - 03
• الباب التمهيدي. 04 – 11
الفصل الاول: التطور التاريخي للشركات. 04 - 05
الفصل الثاني: أهمية الشركة التجارية وطبيعتها القانونية. 05 – 08
المبحث الاول: أهمية الشركة 05 -
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة. 06 – 07
المطلب الاول: فكرة العقد. 06 -
المطلب الثاني: فكرة النظام. 06 – 07
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري. 07 -
المبحث الثالث: أنواع الشركات 07 – 08
المطلب الأول: المعيار الموضوعي. 07 -
المطلب الثاني: المعيار الشكلي. 07 – 08
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري. 08
المطلب الرابع: أهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية. 08
الفصل الثالث: تمييز الشركة عن بعض الأنظمة القانونية. 09 – 11
المبحث الأول: الشركة وعقد العمل. 09
المبحث الثاني:الشركة والشيوع. 09 – 10
المبحث الثالث: الشركة والجمعية. 11
المبحث الرابع: الشركة والقرض. 11
• الباب الاول : انظرية العامة للشركة. 12 – 54
الفصل الاول: الاركان الموضوعية. 12 – 19
المبحث الاول: الاركان الموضوعية العامة. 12 – 15
المطلب الال: الرضاء. 12 – 14
المطلب الثاني: الأهلية. 14
المطلب الثالث: المحل. 14 - 15
المطلب الرابع: السبب. 15 -
المبحث الثاني: الاركان الموضوعية الخاصة. 15 – 19
المطلب الاول: تعدد الشركاء. 15 – 16
المطلب الثاني: تقديم الحصص. 16 – 18
الفرع الاول: الحصص النقدية. 16
الفرع الثاني: الحصص العينية. 17
الفرع الثالث: الحصص بالعمل. 17 – 18
الفرع الرابع: الحصة دين لدى الغير 18 -
المطلب الثالث: نية المشاركة. 18
المطلب الرابع:اقتسام الارباح والخسائر. 18 – 19
الفصل الثاني: الاركان الشكلية لعقد الشركة. 19 – 20
المبحث الاول: الكتابة 19 – 20
المبحث الثاني: الشهر 20
الفصل الثالث: جزاء تخلف اركان الشركة. 21 – 24
المبحث الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية. 21 – 23
المطلب الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية العامة. 21 - 23
الفرع الاول: البطلان المؤسس على عيوب الرضا. 21 – 22
الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوع او السبب. 22 – 23
المطلب الثاني: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية الخاصة.
23
المبحث الثاني: البطلان المؤسس على تخلف الاركان الشكلية . 23 -24
الفصل الرابع: الشخصية القانونية للشركة. 25 – 29
المبحث الاول الذمة المالية. 25 – 26
المبحث الثاني: أهلية الشركة. 26 – 29
الفصل الخامس: انقضاء الشركة. 30 – 54
المبحث الاول: اسباب انقضاء الشركة. 30 – 39
المطلب الاول: الاسباب العامة للانقضاء 30 – 35
الفرع الاول: انقضاء ميعاد الشركة. 30 – 31
الفرع الثاني: انتهاء الغرض الذي اسست لأجلها الشركة. 31
الفرع الثالث: هلاك مال الشركة. 32 – 34
الفرع الرابع: حل الشركة قبل الاجل. 34 – 35
المطلب الثاني: الاسباب الخاصة لنقضاء الشركة 35 – 38
الفرع الاول: الاسباب الارادية لانقضاء شركة الاشخاص. 36
الفرع الثاني: الاسباب غير الارادية لانقضاء شركة الاشخاص. 36 – 38
الفرع الثالث: الاسباب الخاصة بالانقضاء وعلاقتها بالنظام العام. 38
المطلب الثالث: الحل القضائي. 38 – 39
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على انقضاء الشركة. 39 - 54
المطلب الاول: شهر الانقضاء. 39 – 40
الفرع الاول: القاعدة العامة في شهر الانقضاء والجزاء الذي يرتبه الشهر. 39
الفرع الثاني:ميقات سريان الانقضاء على الغير. 39 – 40
المطلب الثاني: تصفية الشركة. 40 – 49
الفرع الاول: معنى التصفية. 40 – 41
الفرع الثاني: أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة. 41 – 42
الفرع الثالث: المصفي 42 – 47
الفرع الرابع: نهاية التصفية والاعلان عنها. 48 – 49
المطلب الثالث: قسمة اموال الشركة. 50 – 51
الفرع الاول: معنى القسمة. 50
الفرع الثاني: كيفية اجراء القسمة وتقنياتها. 50 – 51
المطلب الرابع: تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة. 51 – 54
الفرع الاول: استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية القانونية للشركة. 51
الفرع الثاني: التقادم الخمسي. 52 – 54
• الباب الثاني: شركات الاموال. 55 – 88
الفصل الاول: الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 56 – 63
المبحث الاول: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 57 – 60
المطلب الاول: الاوضاع القانونية للشركاء. 57 – 58
الفرع الاول: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر. 57
الفرع الثاني: تكون حصص الشركاء اسمية. 57
الفرع الثالث: جواز التنازل عن حصة الشريك. 57 – 58
المطلب الثاني: عنوان الشركة ومدتها. 59
الفرع الاول: عنوان الشركة. 59
الفرع الثاني: مدة الشركة. 59
المطلب الثالث: استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور قرار عليه. 60
الفرع الاول: وفاة الشريك. 60
الفرع الثاني: افلاس الشريك أو صدور قرار بالحجر عليه. 60
المبحث الثاني: ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 61 - 63
المطلب الاول: سلطات المدير ومسؤولياته. 61 – 62
المطلب الثاني: قرارات الشركاء وحقوقهم. 62 – 63
الفرع الاول: قرارات الشركاء. 62 – 63
الفرع الثاني: حقوق الشركاء. 63
المطلب الثالث: تكوين احتياطي قانوني. 63
الفصل الثاني: شركة المساهمة. 64 – 82
المبحث الاول: خصائص شركة المساهمة. 64 – 66
المطلب الاول: تقسيم راس مالها الى اسهم. 64 – 65
المطلب الثاني: المسؤولية المحدودة للمساهم بمقدار راس ماله. 65
المطلب الثالث: الاسم التجاري للشركة. 65
المطلب الرابع: الحد الادنى لراس مال شركة المساهمة . 66
المبحث الثاني: تاسيس شركة المساهمة. 66 – 70
المطلب الاول: التاسيس المتتابع لشركة المساهمة. 67 – 68
المطلب الثاني: التاسيس الفوري لشركة المساهمة. 68 – 70
الفرع الاول: قيد الشركة. 68 – 69
الفرع الثاني: تعيين القائمين بالادارة. 70
المبحث الثالث: ادارة شركة المساهمة. 70
المطلب الاول: مجلس الادارة. 71 – 77
الفرع الاول: شروط العضوية في مجلس الادارة. 73
الفرع الثاني: صلاحيات مجلس الادارة وواجباته. 74
الفرع الثالث: مسؤولية اعضاء مجلس الادارة. 74 – 77
أولا: المسؤولية المدنية 75 – 76
ثانيا: المسؤولية الجنائية. 76 – 77
المطلب الثاني: مجلس المديرين ومجلس المراقبين. 77 – 79
الفرع الاول: مجلس المديرين. 77 – 78
الفرع الثاني: مجلس المراقبة. 79 – 80
المطلب الثالث: جمعيات المساهمين. 80 – 81
المبحث الرابع: توزيع الارباح والخسائر. 81 – 82
المطلب الاول: تعريف الاحتياطي. 81 – 82
الفرع الاول: الاحتياطي القانوني. 81
الفرع الثاني: الاحتياطي النظامي. 81
الفرع الثالث: الاحتياطي الاختياري. 82
الفرع الرابع: الاحتياطي المستتر 82
المطلب الثاني: كيفية توزيع الأرباح والخسائر. 82
الفصل الثالث: شركة التوصية بالاسهم. 83 – 88
المبحث الأول: خصائص شركة التوصية بالاسهم. 83 – 84
المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية بالاسهم. 84 – 85
المبحث الثالث: ادارة شركة التوصية بالاسهم. 85 – 87
المبحث الرابع: انقضاء شركة التوصية بالأسهم. 87 – 88
خاتمة. 89
قائمة المراجع والمصادر المعتمدة في المذكرة 90
النظرية العامة للشركات وشركات الأموال
ان التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا في العشرية الاخيرة بانتقالها من الاقتصاد الاداري المسير الى الاقتصاد الحر, كان له من الوطأة الكبيرة على التشريعات التجارية : - فمن جهة فتح الباب امام الملكية الفردية بعدما كانت مقيدة , وتنحت الدولة عن احتكاره للمشاريع الكبرى وعن سيطرتها على سوق التجارة الخارجية في اغلب الاحيان , ومن جهة اخرى تحول المؤسسات العمومية الادارية وتجزئتها الى شركات ومؤسسات تسعى الى تحقيق الربح والمتاجرة بعدما كانت مؤسسات عمومية تخضع للقرار الاداري ولا تكترث بالاتجار او الربح ما دام خزينة الدولة تدفع العجز المالي عنها , هذا العصر ولى وادبر , فنحن اليوم امام تحديات اقتصادية وكان لزاما على المشرع ان يؤطر هذه التطورات والتحولات بان يواكبها باصداره ترسانة من التشريعات والنصوص كان الهدف من ورائها اصلاح التشريع القديم وتتميمه كي يكون اكثر تجاوبا مع الوضع الجديد, ونصوصا اخرى جديدة جاءت لمعالجة ومسايرة اوضاع اقتصادية وتجارية مستجدة .
وما تجدر الاشارة اليه ان القوانين المنظمة للشركات التجارية بصفة عامة اخذت الحصة الاكبر من اهتمامات المشرع اتجاري في القديم او في الحاضر الجديد, ولا سيما شركات الاموال التي عرفت حرية اكبر ونفسا
متجددا على ضوء التحرر الاقتصادي والتجاري.
التساؤل الذي يطرح نفسه يتمثل في : كيفية تعامل المشرع الجزائري معها والذي نعالجه في هذه المذكرة عبر جملة من التساؤلات المتفرعة عنه كاجزاء لكل:
- ماذا يقصد بالشركات التجارية عموما ومتى تكون كذلك؟
- كيف تنشأ هذه الشركة في منظور التشريع الجزائري التجاري؟
- ماهي انواع هذه الشركة التجارية بالنظر الى نشأتها؟
- كيفية انقضاء الشركة التجارية ؟
- ماهي شركات الاموال التي عني بها المشرع؟
- كيف تباشر شركات الاموال حياتها القانونية؟
علما ان شركات الاموال متعددة متنوعة , وعلى تعددها فهي تتفق وتلتقي في جوانب وتختلف في اخرى, وعليه اردنا ان نشمل كل نوع على حدا بالعناية ودراسته من جميع الجوانب بالتفصيل بدءا بتاسيس كل نوع الى غاية انقضاءه وتصفيته , وفي سبيل ذلك جاءت دراستنا تحليلية وصفية اساسا بحثا عن الكمي المعرفي وبعيدا عن النقد او الاشارة الى مدى توفيق المشرع او عدمه على ان نترك ذلك لمن هم اكثر منا دراية وعلما. ومن ثمة تمحورت مذكرة التخرج في هذا الجانب من القانون الجاري , الذي ينكب على الاحكام العامة للشركات عموما , ثم شركات الاموال بالتخصيص, كما تضمنها التقنين التجاري الجزائري , بالاضافة الى آراء وتفسيرات الاساتذة الذين الفوا في هذا المجال فاشتملت دراستنا لما اسلفنا ذكره على الابواب والفصول التالية:
اولا : الباب الاول: ونخصصه الى عرض النظرية العامة للشركات في القانون الجزائري, وراينا انه لن يتأتى لنا ذلك الا عن طريق تخصيص فصلين دراسيين يخدمان النظرية العامة للشركات التجارية .
في الفصل الاول نتناول كيفية انشاء الشركة التجارية بصفة عامة, بتوضيح اركانها الموضوعية ثم الشكلية و ننتقل الى بيان الجزاءات القانونية التي تتمخض عن الاخلال باحد هذه الاركان , كما وتمتد الدراسة في هذا الفصل الى النظر الى الشخصية القانونية للشركة , وما ينتج عن اكتسابها لها من آثار كالذمة المالية والأهلية .
اما الفصل الثاني وبه نسدل الباب الاول بتناولنا لموضوع انقضاء الشركة التجارية وفيه نتطرق الى الاسباب والحالات المختلفة المؤدية الى انقضائها وما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار قانونية.
هذا عن النظرية العامة للشركات التجارية في القانون التجار الجزائري بصفة عامة وننتقل الى الباب الثاني : شركات الامول في القانون التجاري الجزائري: وقبل ذلك كان لزاما علينا ولو من باب الاطلالة ان نعرج
على الفرع الثاني من الشركات التجارية التي لا تقل اهمية وهي شركات الاشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. اما عن شركات الاموال فان الخوض في دراستها التفصيلية يتطلب التعاطي معها ثلاثة فصول:
فنخصص الفصل الاول لدراسة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع الاشارة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد باعتبارها فرع عن الاصل , حيث نتطرق بداية الى تكوين الشركة ثم في مبحث اول الى خصائص الشركة :ذ.م.م. وفي مبحث ثاني ادارة الشركة ذ.م.م.
اما في الفصل الثاني : فاننا نخص بالدراسة شركة المساهمة وفي هذا السبيل ندرج اربعة مبحث:
بدءا بخصائص الشركة ثم كيفية تاسيسها, ادارتها وتسييرها . وخصصنا آخر من هذا الفصل للالية التي يتم من خلالها تويع الارباح المحققة واقتسام الخسائر. ثم افردنا فصــلا ثالثا واخيرا تناولنا من خلاله دراسة شركة التوصية بالاسهم , باعتبارها شكل من اشكال شركات الاموال والتي وان غلب عليها الطابع المالي فانها لا تعدو ان تقوم على الاعتبار اشخصي. وقد تم تقسيم هذا الفصل الى اربعة مباحث تناولنا فيها على الترتيب:
1.خصائص هذا النوع من الشركات التجارية/2.تاسيسها/ 3. نشاطها /4.انقضائها
وبقدر الصعوبــات التي واجهتنا – من جهة تشعب الموضوع وتعدد النصوص وعدم انتظامها في التقنين التجاري- على اعتبار حداثة بعض النصوص التشريعية المنظمة لشركات الاموال عموما وهو امر يلقى تفهما وتجاوبا متى علمنا ان بلادنا عرفت حديثا قفزة اقتصادية وايديولوجية ما جعل المشرع مواكبة منه لهذا التطور اصدار لتشريعات المناسبة لذلك جاءت بنوع من التذبذب والحشو المفرط احيانا , ومن جهة اخرى ندرة المراجع , ان لم نقل انعدامها ونعني بذلك المؤلف الجزائري الذي يتناول شركات الاموال , الا ان اعتمادنا على النصوص التشريعية الجزائرية ومساندتها بمراجع عربية ومصرية خاصة كانت له ثماره في إثراء هذا العمل إيمانا منا أن المنبع الفقهي واحد , من جهة الأخذ من التشريع الفرنسي وثمار الفقه واجتهادات القضاء الفرنسيين , ومن جهة الانتماء المشترك الى المدرسة القانونية اللاتنية.فاخنا النص التشريعي الجزائري وحاولنا متى أمكنت المقاربة اخذ التفاسير والتاويلات من الفقه المصري , اما في ما عدا ذلك , فان النص القانوني الجزائري كان مصدرنا الاوحد ولن نجد بدا من اننا نحاول تفسيره وتبسيط معانيه دون المساس بجوهر النص وروحه .وعليه فاننا نامل ان نكون قد الممنا بموضوع المذكرة او على الاقل بالجوانب الاكثر اهمية فيه بالقائنا شيئا من الضوء على الجوانب القانونية التي تقوم عليها شركات الاموال التي خصها المشرع الجزائري بعنايته المستشفة من اصداره للاوامر والمراسيم المختلفة بين الحين والاخر لما للشركات التجارية من تاثير على الحياة الاقتصادية ومن ثم استقرار المعاملات وازدهار التجارة مما يكون له الانعكاس المحمود على حياة المجتمع .
الباب التمهيدي:
الفصل الأول: التطور التاريخي للشركات:
لقد عرفت المجتمعات القديمة فكرة الشركة؛ وكان العرب قبل الإسلام قد عرفوها نظرا لحاجتهم إليها, وما إقتضته الحياة التجارية من تعاون لتنمية المال. فكان لهم نشاط ملحوظ في هذا المجال.إذ التجارة من اشرف سبل الكسب, وهذا القرآن الكريم شاهد على أن من العرب من تاجروا وضربوا بتجارتهم خارج ديارهم. إذ يقول تبارك وتعالى: " لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " (1)
. وفي ذلك دلالة على رحلتي الاتجار اللذان عرفتهما قريش قبل مجيء الإسلام لبلاد الحبشة والشام. ومصر وغيرها من الأمصار
. وفي مايروى عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, أن عمه أبو طالب كان يصحبه في تجارته وهو صبي وما هو ثابت ولا خلاف فيه أنه خرج صلى الله عليه وسلم تاجرا بمال خديجة بنت خويلد قبل بعثته (2)
. وبمجيء الإسلام عرف العرب عدة أنواع من الشركات أهمها, شركة المفاوضة وهي التي تقوم على االمساواة التامة في الربح والخسارة وفي التصر ف. وشركة الضمان وهي التي تقوم على مساواة الحصص المقدمة في رأس ما ل ا لشركة وكذا شركة المضاربة والتي تشبه شركة التوصية فيقدم الشريك مالا ويقوم المضارب بالعمل وسميت كذلك لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله وكان أهل يثرب يسمونها المقارضة. والفقهاء اإختاروا لفظ المضاربة وهو ما يوافق قوله تعالى : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (3)
بمعنى االسفر والإتجار. وحري بنا أن نذكر أن الرومان قد عرفوا الشركةبمعنى العقد الرضائي الذي لا ينشئ شخصيا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء المكونين له(4). كما عرف الرومان نظام الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر ونية الاشتراك و حل الشركة ثم عرفوا نوعا من الشركات التي تتكون بين افراد العائلة الواحدة.ثم تطورت مع مرور الزمن لينظم اليها اشخاص من خارج العائلة
وبعد حضر الربا في القرون الوسطى من الكسنية كان ذلك من أهم الاسباب التي أدت إلى ظهور شركة التوصية الحالية. فأضطر صاحب رأس المال ليتفادى هذا الخطر الى أن يبرم عقد توصية (contrat de commande) فيقدم بمقتضى هذا العقد المال لتاجرفيستغله تحت رقابة و إشراف صاحب رأس المال الذي لا يظهر للغير . ولايسأل عن الخسارة الا في حدود المال الذي قدمه أما في حالة االربح فعادة ما يستحوذ على ثلاثة أرباعه تاركا الربح فقط لمن ضارب له بماله. وقد كان لاقبال النبلاء ورجال الدين على هذه الشركة دوره في إزدهارها.
(1) - سورة قريش الآية
(2) - ابن هشام السيرة النبوية , دار المعرفة لبنان دون اشارة لتاريخ الاصدار ص 187وما بعدها
(3) – سورة المزمل اية 20
(4)- الشركات التجارية دار المطبوعات الجامعية 1999 ص 7.
وجاء القرن الثامن عشر لتظهر الشركات الاستعمارية الكبرى, كشركة الهند الغربية في صورة شركات مساهمة وقد منحت لهذه الشركات إمتيازات وسلطات واسعة من قبل الدول المستعمرة كحقها في أن يكون لها أسطول خاص وقوات مسلحة وقد كانت الدول الاستعمارية تساعد بل وتشارك الأفراد في تأسيس تلك الشركات واقتسام ما تجنبه من أرباح.
وقد تطورت شركات المساهمة بتطور النظام الرأسمالي. ولقد أدى إقبال المستثمرين على هذه الشركات إلى وقوع مضاربات عنيفة وظهور شركات وهمية, مما أدى إلى فقدان الثقة في هذه الشركات. وقد صدر في انجلتراما يعرف بقانون الفرقاقيع (bubble act) حرم عملية طرح أسهم هذه الشركات إلا بإذن من البرلمان أو بمرسوم ملكي كما صدر في فرنسا مرسوم يلغي هذه الشركات الى ان صدرت المجموعة التجارية الفرنسية سنة 1808 وأنشأت نوعين من الشركات هما شركة المساهمة. وشركة التوصية با لاسهم وعن هذا النظام الخاص بشركات الاموال نقل المشرع الجزائري احكام الشركات التجاريةالمتضمنة في الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 مع مراعاة متطلبات النظام الإقتصادي الجزائري
..الفصل الثاني: أهمية الشركة التجارية وطبيعتها القانونية
:المبحث الأول/ اهمية الشركة:
تعد الشركات التجارية إحدى أهم الآليات الإقتصادية التي تحكم عالم اليوم. فتجمع الجهود ورؤوس الأموال في يد شخص معنوي واحد يؤهلها لأن تكون التاجر الأكثر قوة والسيطرة على الاسواق الوطنية والدولية وليس يضاهيها في قوتها تلك سوى شخص معنوي يتمتع بالسيادة والثراء اللذان يؤهلانه متى نزل منزلة الأفراد وانقلب الى تاجر من منافستها وهو الدولة .إلا أن هذه المنافسة لا يمكن لنا ان نجزم باطلاقها إذا تعلق الأمر بسطوة الشركات المتعددة الجنسيات , ذلك أنها تملي القوانين على الحكومات فأي شركة كشركة ميكروسوفت التي يستقبل مديرها بيل قاتس استقبالات لا تضاهيها سوى استقبالات بعض رؤساء الدول الكبرى بإمكانها أن تقرر إلغاء الوظائف وإغلاق المصانع وامام ارادة هذه الشركات فإن القادة السياسيين لا سيما العرب منهم مسلوبوا الارادة1).). وهي بذلك تشكل قوة تثير إرتعاش فرائس دول كثيرة ولعل العولمة زادت من تفاقم هذا الدور وتعاظمه ومعلوم أن الشركة حتى تحوز صفتها التجارية لا بد أن تهدف الى تحقيق الربح الذي قد يتسبب في مآسي دول كثيرة وشعوب
(1)- د/ سعيد اللاوندي دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع جانفي 2002 ص 29
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة
: وتناول الفقه ذلك من خلال فكرتي العقد والنظام القانوني
المطلب الأول: 1 – فكرة العقد
:ويرى الفقه التقليدي (1) أن المعيار الذي يتحدد بموجبه مصدر الالتزامات الناشئة بين الشركاء هو العقد الذي يبعث في مرحلة سابقة الشركة للحياة فتترتب بصورة آلية الحقوق والواجبات إذ أنه ينشئ شخصا معنويا من ناحية ويرتب آثارا تعاقدية تتمثل في الحقوق والواجبات.والشركة هي الوضع القانوني الجديد الذي ينشئ حقوق الشركاء ويرتب علىعاتقهم إلتزامات لم تكن قائمة قبل التعاقد هذا وأن عقد الشركة هو الذي يمنح الشركاء صفتهم القانونية الجديدة . 2تقدير الفكرة : أ – إن عقد الشركة لا يقوم على التعارض والتضارب بين مصالح عاقديه مثلما هو الحال في العقود الأخرى كقاعدة عامة إذ أن حقوق طرفي العقد هي التزامات واقعة على عاتق كل منهما فالمصالح ليست واحدة ولا متحدة وعلى عكس ذلك فإن التصرف المنشأ للشركة يقتضي أن تكون المصالح واحدة ومتحدة تنصب على تحقيق هدف واحد هو الربح.
ب- إن إتحاد المصالح الذي تقتضيه الشركة يتيح فتح الباب أمام تعديل أحكام العقد بأغلبية عاقديه (2)خلافا لما هو عليه الأمر في باقي العقود إذ لا يجوز تعديلها إلا بالإجماع إعمالا لمبدأ سلطان الارادة كون الانسان لا يلتزم الا بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها وبالكيفية التي يختارها (3),
هذا فضلا على أن التصرف المنشأ للشركة لا يرتب إلا إلتزامات على عاتق أطرافه ويرتب لهم حقوقا بل يتجاوز ذلك كله فينبني عنه نشوء كائن قانوني جديد فعقد الشركة يترتب عليه قيام شصية معنوية جديدة (4), الذي هو الشركة التي تسيطر على إرادة الشركاء وهو ما دفع جانبا من الفقه الى القول بأن الشخصية المعنوية للشركة قد تمردت على العمل الارادي المنشأ لها وطغت عليه تماما.كما أن فكرة العقد لا تتمشى مع بعض أنواع الشركات سيما شركة المساهمة التي تدخل المشرع بنصوص قانونية آمرة لينظمها حماية للإدخار ورعاية للمصالح العامة وأصبح تأسيسها عملا شرطيا يختلف عن العقد بمفهومه التقليدي .
المطلب الثاني: 1 فكرة النظام:
نظرا لواقعية النقد الموجه للفكرة السابقة فقد أنكر جانب من الفقه الحديث الصفة التعهاقدية على التصرف المنشأ للشركة وعدّها نظاما قانونيا يتيح الإلتفاف حول هدف معين ويخضع حقوق ومصالح المجتمعين لتحقيق الربح المنشود وهو ما يفسر إمكانية تعديل حقوق الشركاء متى إقتضت المصلحة ذلك وكذا النظر للمديرين على أنهم ليسوا وكلاء عن الشركاء بل إنهم سلطة انيطت بها مهمة تحقيق
الهدف المشترك وهو الربح.
(1) – د / محمد فريد العريني الشركات التجارية . دار المطبوعات الجامعة 2002 ص 08.
(2) – أنظر المواد 563 مكررة 08 و 586 و 674 من الأمر 75/59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضم القانهون التجاري.
(3) – الأستاذ علي فيلالي" الالتزامات " النظريةالعامةللعقد المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجزائر 2001
ص 38.
(4) – أنظر المادة 417 ق.م.
2 – تقدير الفكرة: على ما لهذه الفكرة من وجاهة إلا أن تدخل المشرع لا يقتصر على الشركات وإنما هو تدخل عام يمتد لكافة التصرفات القانونية التي تبلغ درجة من الأهمية وعقود البيع الواقعة على العقار خير دليل على ذلك مما يتطلبه المشرع من رسمية وإجراءات شهر يكون دونها العقد عرضة للإبطال .
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري:
تنص المادة 416 من التقنين المدني الجزائري (1), على " أن الشركة عقد " ثم تضيف هذه المادة: " يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام الذي قد ينشأ أو تحقيق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة " .
ومما ييستفاد من نص المادة السالف ذكرها أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة أخذه بفكرة العقد وهو ما جاراه فيه أو جار فيه المشرع المصري في المادة 505 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن:
" الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهموا كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ".
المبحث الثالث: أنواع الشركات : والشركات نوعان: مدنية وتجارية ووجه التفرقة إما أن يكون موضوعيا (2), أي اننا نحدد نوع الشركة بالنظر الى غرضها الذي يبينه عقدها التأسيسي, واما ان يكون شكليا متعلق بالشكل القانوني الذي ارتضت ان تخضع نفسها لها.
المطلب الاول: المعيار الموضوعي :
ورؤية هذا المعيار لنوع الشركة تتحدد بالغرض الذي قامت لاجله , فان كان الغرض مدنيا صنفت الشركة على انها شركة مدنية ومتى كان تجاريا لحقت الصفة التجارية بالشركة تلقائيا , ويكون الهدف تجاريا متىكان موضوع الشركة اداء العمل التجاري. وقد صنف المشرع الجزائري الاعمال التجارية اما بحسب موضوعها او بحسب شكلها , كما نص على ان من الاعمال التجارية ما يكون بالتبعية(3)و عليه فمتى كان موضوع الشركة القيام بعمل من الاعمال الواردة , في هذا التصنيف كانت الشركة تجارية .وتجدر الاشارة الى ان الاعمال التجارية لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها وانما ورد ذكرها في مواد التقنين التجاري الجزائري على سبيل المثال.لما تقتضيه التجارة من حركة وتسارع دائمين تفتح الباب لخلق اعمال اخرى تكون تجارية اما بحسب موضوعها او شكلها او بالتبعية على انه كان للشركة نوعان من الاعمال , فالعبرة بعملها الرئيسي .كما ان صفة الشركاء لا اثر لها على نوع الشركة.فقد تكون الشركة مدنية رغم ان كافة شركائها تجار.
المطلب الثاني: المعيار الشكلي:
ومناط التفرقة في هذا المعيار يقوم على الشكل الذي ارتضته الشركة لنفسها وهو ما اخذ به المشرع الفرنسي في تشريع الشركات الصادر في تاريخ 24 يوليو 1966 اذ تنص المادة الاولى منه في فقرتها الثانية على ان الشركة تكتسب الصفة التجارية متى اتخذت شكل شركة التضامن او التوصية او المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة.
(1) – الامر رقم 58.75المؤرخ في 29/09/1975 المتضمن للقانون المدني
(2) محمد فريدالعريني المرجع السابق ص 13
(3) انظر المواد 02 3/4من الامر 75/59المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون التجاري.
وهو ما تبناه المشرع المصري صراحة, عندما نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التجارة الجديد على ان يكون تاجرا كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذي انشئت من اجله(1)
المطلب الثالث:موقف المشرع الجزائري:
لم يكتف المشرع الجزائري بالمعيار الشكلي او الموضوعي مستقلان بل جمع الاخذ بهما وهذا من صريح المادة 544 من التقنين التجاري الجزائري والتي تنص على انه ( يحدد الطابع التجاري للشركة اما بشكلها او موضوعها)(2) على ان كل من الشركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تكون تجارية بحكم شكلها ايا كان موضوعها (3)
المطلب الرابع: اهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية:
وتتضح اهمية التفرقة من خلال النقاط التالية:
-1تخضع الشركات التجارية لكافة الالتزامات الناشئة عن اكتساب صفة التاجر والتي لا تخضع لها الشركات المدنية , كالتزامات التي يلتزم بها التاجر عادة
-2تخضع الشركات التجارية لاحكام القانون التجاري وكذى لاحكام القانون المدني في حالة غياب النص التجاري , اما الشركات المدنية , فتخضع لقواعد القانون المدني مطلقا
3 مسؤولية الشريك في الشركة التجارية تتحد بحسب شكل الشركة اما في الشركة المدنية فبحسب نصيبه في الخسارة , وقد يتجاوز هذا النصيب قيمة الحصة التي قدمها.
-4اذا توقفت الشركة التجارية عن دفع ديونها شهرا خلال مع جواز طلبها للصلح الواقي من الافلاس , اما الشركات المدنية فيطبق عليها نظام اقل قسوة هو نظام الاعسار.
(1) محمد فريدالعريني .المرجع السابق ص 14
(2) الامر 59.75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري
(3) انظر الفقرة الثانية من المادة 544 من التقنين التجاري.
الفصل الثالث:تمييز الشركة عن بعض الانظمة القانونية:
فقد يحدث تشابها بين الشركات وبعض الانظمة القانونية الاخرى, كالجمعيات وعقد القرض وعقد العمل والشوع ورفعا لهذا الاشتباه سنحاول في المطالب التالية ان نحدد نقاط التمييز بين الشركة وهذه الانظمة.
المبحث الاول: الشركة وعقد العمل: وقد نص القانون 11.90 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية المؤرخ في 21/04/1990 على انه(يعدعمالا اجراء في مفهوم هذا القانون , كل الاشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في اطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي او معنوي او خاص يدعى المستخدم).
واذا كان محل العمل هو الجهد المبذول من طرف العامل, قد يشتبه والجهد الذي يبذله الشريك كحصة في عقد الشركة, الا ان الاول خاضع للتبعية المطلقة , ويتم لقاء اجر والثاني خاضع لنية افتراض المساوات بين الشركاء تحقيقا للمصلحة الواحدة والتي هي تحقيق الربح.
ومن ثم فالتبعية والخضوع تنتفي مطلقا في عقد الشركة (1) اذا لرب العمل فصل العامل بتوافر الاسباب وهو ما لا يعقل تعميمه الى الشركة.ويبقى العمل حصة في حدود مانصت عليه المادة 567 من الامر75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني بنصها على انه ( لا يجوز ان تمثل الحصص بتقديم عمل) وهذه الفقرة متعلقة اساسا بالشركات التي تقوم على اعتبار مالي, من ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة .
المبحث الثاني: الشركة والشيوع:
تنص المادة 713 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني على انه:
(اذا ملك اثنان او اكثر شياء وكانت حصة كل منهما فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك)
كما تنص المادة 714 من ذات الامر على انه( كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء...)
وباستقراء النصين يتضح لنا ان الشيوع مملوك لاكثر من من شخص واحد ويقع حق كل شريك على حصة شائعة في المملوك.
وتختلف الملكية الشائعة عن الشركة من الأوجه التالية.
1* تكتسب الشركات الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها وهو ما يتريب عنه استقلالية ذمتها المالية عن ذمم الشركاء بما يحول دون امكانية تصرف الشريك في الحق المساهم به في رأس مال الشركة والذي سقط من ذمته وانتقل الى ذمة الشركة
كما ان الدائن الشخصي للشركة لا يستدطيع مواجهة دائن الشركة لاستقلالية الذمتين بينما لمالك الحصة في الشيوع التصرف في حصته ولدائنه ان ينفذ على حصته لااتحاد الذمة فالذمة في الشيوع بالنسبة لاحد لمالكين واحدة.
(1) – الدكتورة فوضيل احكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري ( شركات الاشخاص )دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 2002ص20
2* خلافا لشركات الاشخاص فان الشيوع لا يقوم على الاعتبار الشخصي فلا ينحل بالوفاة او الحجز او الاعسار او الافلاس .
3* تنص الفقرة 02 من المادة 722 على انه ( لا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنح القسمة الى اجل يتجاوز خمس سنوات فاذا لم تتجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه).(1)
وعليه فلا يجوز الاتفاق على الاستمرار في الشيوع اكثر من خمس سنوات ويجوز الاتفاق على تجديده(2)
اما الشركة فيستمر وجودها بحسب المدة التي اتفق عليها في العقدوللشركاء مطلق الحرية في تحديد مدة الشركة مع مراعاة نص المادة 546 ومن الامر75/59 المتظمن التقنين التجاري والذي يضع حدا اقصى بتسع وتسعين سنة , مدة للشركة كقاعدة عامة.
4* الشركة وفق نص المادة 416 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني الجزائري تنشاء عن عقد, أي ان انشائها امر ارادي اما الشيوع فقد يكون اراديا وقد يكون خارجا عن ارادة المالك في الشيوع كايلولة الحصة في الملك المشاع من ارث.
5* يقتصر حق الشريك في الشركة على حق شخص منقول ولو كانت الحصة المقدمة عقارا وحقه الشخصي هذا يترجم في شكل ارباح سنوية او حصته من موجودات الشركة حال التصفية.
وعليه فان التنازل عن الحصة في الشركة ليس تنازلا عن المال المقدم في راس مالها حيث انه يتنازل عن الحق الشخصي الذي يجمع الشركات بالشركة اما في الملك الشائع فان الشركات عندما يتنازل عن حصته فانه يتنازل عن جزء من ذات الملك الشائع.
(1) – انظر المادة رقم 722 من الامر 75/58المتظمن التقنين المدني
(2) – الدكتورة فوضيل المرجع السابق ص 16
المبحث الثالث: الشركة والجمعية
اذا كانت الشركة تهدف الى الاستغلال والحصول على الربح وتوزيعه على الشركاء فالجمعية تهدف الى تحقيق هدف اجتماعي او سياسي او ثقافي...الخ. فوجه الاختلاف الربح.
غير ان فكرة الربح دار حولها خلاف فمن الفقه من يرى انه متىامكن تقدير الفوائد التي تعود على الاعضاء بالمال اعتبرت .ربحا بينما يرى جانب آخر بان الربح يقتصر على المال الذي يقدمه الشركاء نهاية السنة المالية, والشركة من حيث الصفة تاجر وفقا لاحكام التقنين التجاري الجزائري(1) على خلاف الجمعية التي يبقى عملها خارج الاعمال التجارية فلا تخضع لقواعد القانون التجاري كما يحق لكل عضو في الجمعية ان ينسحب منها متى شاء في حين تخضع الشركة لقواعد اخرى تختلف باختلاف الشركة في حد ذاتها ولعل وجه التشابه الوحيد هو النشاط الجماعي(2)
المبحث الرابع: تميز الشركة عن القرض
قد يقع اشتباه متىاشترط المقرض على المقترض ان ساهم بنسبة معينة من الارباح الا ان اوجه الاختلاف تبقى قائمة بين العقدين , فالمقرض لا يشارك في المشروع الذي استثمر فيه المقترض المال المقترض مباشرة او مشاركة ايجابية كما هو الحال بالنسبة للشركاء في الشركة فالمقرض لا يحتمل الخسارة لانه بعيد كل البعد عن استثمار المشروع, وهو ما ساد في القرون الوسطى كما سبق وان اشرنا اليه فمنعته الكنيسة بما افضى الى بروز شركة التوصية لا حقا.
(1) – انظر المادة 1/3 فقرة من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنينين التجاري الجزائري
(2) الدكتورة فوضيل المرجع السابق.ص16.
الباب الاول :النظرية العامة للشركة:
ويتضمن هذا الباب انشاء الشركة من خلال تبيان اركانها وتوضيح الجزاءت المترتبة عن تخلف هذه الاركان ثم اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وما يترتب عنه من آثار قانونية ومنه:
ننتقل الى انقضاء الشركة وما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار ويتم تناول ذلك من خلال هذا العرض
الفصل الاول: الاركان الموضوعية:
بما ان المشرع نص في المادة 416من الامر75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن التقنيين الجزائري على ان الشركة عقد.فكان لابد ان يشتمل هذا العقد على الاركان الموضوعية العامة التي تطلبها باقي العقود, الا انه وبانظر للطبيعة الخاصة لهذا العقد فانه لا يعد كافيا توافرا الاركان الموضوعية العامة, بل لا بد من توافره
على اركان موضوعية خاصة التي تتماشى وطبيعته لا سيما وان هذا العقد هو التصر ف المنشى لتاجر سيدخل السوق ويقوم بكافة الاعمال التجارية التي تقتضي تميزها بالسرعة والائتمان .
المبحث الاول: الاركان الموضوعية العامة:
وتتمثل هذه الاركان في:
المطلب الاول: الرضا:
والذي تناولته المواد من 59الى 91 من التقنيني المدني الجزائري, واللفظ لا يعبر بدقة على الركن الاول للعقد وقد اخطأ بالترجمة-Le Consentement-(1) والعبارة بالفرنسية تعني توافق او تطابق الارادتين وهو ما تؤكده المادة 59 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975المتظمن التقنين المدني, وعليه يستحسن استعمال لفظ التراضي, بدلا عن الرضاء, والتراضي يقتضي وجود ارادتين متطابقتين على الاقل.بما
يهيء التعبير عن الايجاب والقبول, والتراضي بمثابة الركن الاول لانعقاد
عقد الشراكة(2).
فلا يمكن ان نتصور وجود رابطة عقدية دون تراضي اطرافها فيكون التراضي منعدما اذا لم يتفق الشركاء على تقدير الحصص او على مدة الشركة وغرضها وكافة شروطها ولابد ان يكون هذا التراضي صحيحا خاليا من كل عيب, ولا بد ان تكون الارادة جدية صادرة من شخصية قانونية مؤهلة متجهة لاحداث اثر قانوني فاما ان تكون صادرة من شخصية قانونية ومفاد ذلك ان يكون صاحب الارادة مؤهلا واشرنا الى ان التراضي لابد ان يقع خاليا من كل عيب حتى لا يتعرض العقد للابطال او المطالبة بذلك من قبل معيب الرضا وعيوب الرضا
هي :
(1)- علي فيلالي.المرجع السابق ص 68
(2)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 26
1 - الغلط: والذي مفاده الوهم الذي يقوم في ذهن الطرف فيجعله يرى الاشياء على غير حقيقتها , وهو درجات متفاوتة منه ما يؤثر على سلامة الرضا ومنه ماهو دون ذلك.
فالغلط المانع: يحول دون تحقق القبول والايجاب فيمتنع منه قيام العقد.ويترتب عليه البطلان المطلق
للعقد.
الغلط المعيب: يؤثر على رضا المتعاقد فيقع الايجاب مطابقا للقبول الا ان رضا المتعاقد غير سليم لانه لم يكن على بينة من امره وان هذا الغلط هو ما دفعه للتعاقد ويترتب عنه البطلان النسبي, والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري والذي نص عليه في المواد من 81الى 85 من التقنين المدني الجزائري والذي يعرض العقد للابطال.
ويكون الغلط جوهريا اذابلغ درجة من الجسامة , يمتنع معها العاقد من ابرام العقد لولا وقوعه فيه وقد يقع في الصفة الجوهرية للشيئ او في ذات المتعاقد معه اوفي صفته كما يكون في القانون او الباعث وكذا في القيمة, ويشترط للتمسك بالغلط الجوهري حسن النية وان يكون مستحقا لحماية القانون أي ان لا يكون الغلط نتيجة اهمال ولا بد ان يكون الطرف المتعاقد الثاني على علاقة بالغلط سدا لذريعة الغلط في ابطال العقود واسقاط الالتزامات.
2 - التدليس: وهو كثير الوقوع اذ كثيرا ما يلجأ اليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم على الاشتراك (1) وتناول المشرع احكامه في الشريعة العامة من المادة 86 الى المادة 87 وعرفه الفقه على انه الاحتيال الذي يلجأاليه طرف لايقاع طرف آخر في غلط يدفعه للتعاقد وعرفه عميد القانون المدني الدكتور عبد الرزاق احمد الصنهوري على انه( ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد) فهو غلط مدبر او اغلاط, وللتدليس عنصر مادي يتمثل في الوسائل المستعملة للتظليل وعنصر معنوي يتمثل في نية التغليط والخداع ويقع على المدلس عليه عبىء اثباته ويبطل العقد بطلب منه.
3 - الاكراه: وهو على نوعين مادي ومعنوي وهو ضغط تتأثربه ارادة الفرد فتدفعه للتعاقد والالتزام بما لا يريد الالتزام به وقد يكون صادرا عن طرف في العقد كما قد يكون صادرا عن اجنبي عنه شريطة اثبات علم الطرف المستفيد من هذا الاكراه ويقرر المشرع الجزائري ان العقد يبطل اذا تعاقد الشخص تحت سلطة رهبة بينة.
(1)- الدكتور فوضيل المرجع السابق ص 28
(2)- علي فيلالي المرجع السابق ص 124
4 - الاستغلال : ينص المشرع الجزائري في المادة90 من القانون المدني الجزائري على انه اذا كانت الالتزامات لاحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين ان المتعاقد الآخر استغل ما فيه طيش او هوى هوى جامح للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون لم يبرم العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والاستغلال هو استغلال الطيش الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه الى ابرام العقد.واذا تحقق ذلك جاز للمغبون ان يطالب بابطال العقد او انقاض جزء من التزاماته خلال سنة من تاريخ العقد والاستغلال هو استغلال الطيش الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه الى ابرام العقد واذا تحقق ذلك جاز للمعني ان يطالب بإبطال العقد او انقاص جزء من التزاماته خلال سنة. وكما تقدم ذكره فان الرضا لا بد ان ينصب على شروط العقد جميعا وينبغي ان يكون صحيحا خاليا من كل عيب فيقع صادرا عن ارادة واعية وباصرة لما هي مقدمة عليه فان شابه عيب من عيوب السالفة الذكر من اكراه او تدليس او غلط او استغلال كان باطلا لمصلحة من شاب الطيب رضاه.
المطلب الثاني: الاهليــة:
ذكر المشرع الجزائري المواد من 40الى 44 من الامر 75/58 لعام 1975 الاحكام العامة للاهلية ونصت المادة 78 منه على ان (كل شخص اهل للتعاقد), ولا يكفي التراضي لابرام عقد الشركة او بمعنى ادق لصحة عقد الشركة اذ من باب اولى ان يكون هذا الرضا نابع عن من هو اهل لاصداره فالشريك المحجوز عليه والمعتوه والمجنون ليس اهلا للتعاقد, وهذا شرط المادة 78 الذي اوردناه منذ قليل فمتى سلبت اهلية الشخص او حد القانون منها لم يعد اهلا للتعاقد. وسن الاهلية 19 سنة كاملة طبقا للمادة 40 من الامر المبين اعلاه, وعقد الشركة عقد دائر بين النفع والضرر فلا يجوز لفاقد الاهلية او للقاصر ان يبرم عقد الشركة والا كان قابلا للابطال لمصلحته اذا الاصل عدم نسب الارادة للصبي غير المميز او المعتوه. كما ان المادة السادسة من القانون العقوبات تقتضي بالحجز على المحكوم عليه جنائيا(1) فالقاصر ليس له ابرام عقد الشركة الا باذن وليه وهو ما قضته المادة الخامسة من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بقولها
لا يجوز للقاصر المرشد ذكر كان ام انثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة واللذي يريد مزاولة التجارة ان يبدأ في العمليات التجارية كما لا يكمن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها.
المطلب الثالث: المحــل:
وهو موضوع الشركة التي يسعى المتعاقدون الى تحقيقه ويلتزمون لاجل ذلك بتقديم حصص من مال او عمل وهو ما اشار اليه الدكتور سهيل الفتلاوي بقوله
محل الحق هو الشيء الذي يرد عليه الحق وهو اما ان يكون مالا او عملا). ويجب ان يتوفر في هذا المحل الامكان لان المبدأ العام ان لا تكليف بما لا يستطاع وقد نص التقنين المدني الجزائري على انه اذا كان محل العقد للالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلان مطلقا.
كما لا بد وان يكون هذا المحل مشروعا أي ان يكون فيه مخالفة للنظام العام والآداب فاذا انصب محل العقد على شيء غير قابل للتعامل فيه وكان خارج عن دائرة التجارة وكان غير مشروع كما ان مخالفة للنظام العام والآداب تجعله في دائرة المحضورات فيكون المحل مشروعا ما لم يخالف النظام العام والآداب كأن ينصب على تجارة المخدرات او الدعارة او تهريب الاسلحة.
- وخلافا لما اوردته الدكتورة فوضيل من ان المحل يكون مخالفا للنظام العام متى تعلق بالاتجار او ممارسة نشاط يتعلق بالقطاع العام كالنقل الجوي مثلا(2) .
(1) – دكتورة فوضيل المرجع السابق ص 29
(2) - دكتورة فضيل المرجع السابق ص 31
فان ذلك ليس مطلق الصحة اذ ان تطور الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الجزائر منذ صدور الدستور 1989 قد تغيرت جذريا وبسرعة عالية فما كان بالامس حكرا على القطاع العام اصبح اليوم حقا للقطاع الخاص فاين نحن اليوم من عهد الاشتراكية وهيمنة القطاع العام ولعل من امثلة الواقع الجزائري المجموعة التجارية –ال خليفة-التي تسببت في فضيحة مالية وكبّدت البنك المركزي خسائر جسيمة سنة 2003 او لم يكن لهذه المجموعة التجارية اسطول للنقل الجوي يجوب الاجواء الجزائرية شمالا وجنوبا؟. وعليه فاننا نلفت انتباه الاخوة الباحثين الى ضرورة مسايرة التطور التشريعي والاقتصادي الحاصلين والوقوف عند كل المستجدات بما لها من تاثير على تحصيلنا المعرفى.
المطلب الرابع: السبـــب:
والسبب وفقا للشريعة العامة ورد تحت عنوان المحل انهما كانا مستقلان(1) ويرى الاستاذ عبد الحي حجازي ان سبيل التمييز بين هذين الركنين يكمن في الاجابة عن هذين السؤالين(2)
- 1 بماذا التزم المدين؟ وهذا محل الالتزام
- 2 لماذا التزم المدين؟ وهذا سبب الالتزام
وجاء في نص المادة 98 من التقنين المدني الجزائري الفقرة الاولى ان كل التزام مفترض ان له سببا مشروعا فالعبرة اذن بمشروعية السبب , والسبب هو الباعث على التقاعد او الدافع له والذي يتضح في عقد الشركة انه تحقيق غاية الشركة في استغلال مشروع معين. ولا يختلط السبب بالمحل من الناحية القانونية , فمحل الشركة قد يكون مشروعا ويبطل العقد لعدم مشروعية السبب وحتى يتسنى لنا التمييز بين المحل والسبب فان الاستاذ حجازي قد وضع بين ايدينا الحل الوافي المتمثل في الاجابة عن السؤالين السالف ذكرهما – بماذا التزم المدين؟ ولماذا التزم المدين؟
المبحث الثاني: الاركان الموضوعية الخاصة
الى جانب الاركان الموضوعية العامة المتطلب توافرها في كافة العقود فان عقد الشركة يقتضي توافر اركان موضوعية خاصة تتمشّى وخصوصية هذا العقد من ناحية وطبيعة المعاملات التجارية من ناحية اخرى ويمكن اجمال هذه الافكار في مايلي:
المطلب الاول : تعدد الشركاء :
فتعدد الشركاء امر ضروري لقيام عقد الشركة واحداث الآثار القانونية فهذا العقد في حد ذاته يتطلب تعدد الاطراف العاقدة حتى يتسنى توافق الارادتين وتطابقهما, باعتبار العقود تقوم على مبدأ سلطان الارادة وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 416 من التقنين المدني الجزائري على ان ( الشركة عقد يلزم بمقتضاه شخصان او اكثر...) فعقد الشركة يتطلب تطابق ارادتين فاكثر نحو احداث اثر قانوني , وعلى هذا الاعتبار فان عدم تعدد الشركاء يجعل من الشركة منقضية وهو ما يثير التساؤل حول الاستثناء الذي تضمنه الامر 96/27 المؤرخ في 09/11/1996 الذي اجاز تكوين الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بالتحليل.
ان الحكمة من تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جديد يترتب عن العقد الذي قوامته تطابق ارادة الاطراف العاقدة والذي هو اشركة وعليه فان اطراف هذا العقد – الشركاء- مدينون بمقتضى هذا العقد الذي ابرموه وكل في حدود ما التزم به واعمالا لنص المادة 188 من التقنين المدني الجزائري فان كل شريك ضامن للوفاء بديونه بذمته كاملة.
(1)- انظر المواد 97/98 من الامر 75/58 المتضمن القانون المدني الجزائري الصادر في 26/06/1975 المعدل والمتمم
(2)- عبد الحق حجازي نظرية الالتزامات, النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي /مطبوعات الكويت 1982 المجلد 1 ص 384 .
فلا يجوز للشريك ان يجتزاء ذمته فيكون ضامنا بقسط دون الآخر اذ تنص المادة السالفة الذكر على ان (اموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه) .
والمشرع الجزائري اورد استثناء كما سبق وان اشرنا اليه بان فتح المجال امام تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .وهو بذلك يجيز اجتزاء الذمة المالية للمدين فيخصص الشخص عنصرا من عناصر ذمته المالية لاستغلال مشروع معين , وعليه فضمانة الوفاء لديونه لا تقع الا على الجزء المخصص لذلك المشروع ويتحدد تعدد الشركات بنوع الشركة , اذ الاصل العام ان عقد الشركة يتطلب شريكان كحد ادنى مع مراعاة الاستثناء الوارد بالامر 96/27 لعام 1996.
فتنص المادة 590 من الامر 75/59 للعام 1975 على ان لا يتعدى عدد الشركاء للشركة ذات المسؤولية المحدودة 20 شريكا وان وقع التجاوز تحولت في ظرف سنة الى شركة مساهمة والا ترتب جزاء قانوني في حق هذا الشخص المعنوي يتمثل في حله.
وينص ذات الامر في المادة 592 على ان الحد الادنى المطلوب من الشركاء في شركة المساهمة سبع شركاء وثلاث شركاء في شركة التوصية بالاسهم بنص المادة 715 من نفس الامر و ومن الامثلة التي تم ايرادها يتضح جليا ان عدد الشركاء يتحدد بنوع الشركة في حد ذاتها الا انه مشروط بين حد ادنى وحد اقصى لحرية التعاقد ورغبة الاشتراك.
المطلب الثاني: تقديم الحصص:
ويتكون رأس مال الشركة من الحصص المقدمة من الشركاء لاجل الاستثمار وتحقيق الاهداف التي وجب من اجلها المشروع لكي ينعقد العقد صحيحا لا بد ان يقوم كل متعاقد بتقديم الحصة التي تعهد بها ولا يلتلزم حصص الشركاء .فليزم من كل شريك بتقديم حصة في الشركة والا اعتبر غير شريك ولو..... الحق في الارباح . والحصص تكون اما نقدية او معنوية كما يجوز ان تكون عملا او ديونا لدى الغير.
الفرع الاول: الحصص النقدية(APPORTS ENNUMÉRAIRE )
فقد تكون الحصة مبلغا من النقود (1) يقدمها الشريك كحصة في الشركة وهو الوضع الغالب ومن مجموع هذه الحصص النقدية بتكون رأس مال الشركة والشريك في هذه الحالة دفع حصته النقدية التي تعهد بها في المواعيد المتفق عليها.ويقضي القانون المدني الجزائري(2) بالزام الشريك المتخلف عن تقديم حصته النقدية التي توعد بها في الاجل المحدد بالتعويض وهذا الالزام يخضع للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالزام بآداء مبلغ من النقود فاذا نكل التزامه ولم يوفي بما للشركة في ذمته من حصة او حصص نقدية جاز لهذا الدائن- الشركة- التنفيذ على امواله بمالها من حقوق في اصول الدين وفوائد قانونية وتعويضيه ولم يتطلب المشرع الجزائري ان تكون هذه الحصص متساوية القيمة وهو ما تنص به المادة 419 من التقنين المدني الجزائري بقولها تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يخالف ذلك
(1) – محمد فريد العريني المرجع السابق ص 34
(2) – انظر المادة 421 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
الفرع الثاني: الحصص المعنية
APPORTENNITURE ) وفي هذا يقرر القانون المدني الجزائري (1) انه من كانت حصص الشركاء ملكية او حق منفعة او الى حق عيني آخر فان ضمان الحصص الهالكة او استحقاقها او اثباتها أو إشابتها بعيب او نقص يخضع لاحكام البيع اما اذا كانت مجرد الانتفاع بالمال فاحكام الايجار هي التي تطبق على ذلك فقد تكون الحصة شيءا آخر غير النقود , كأن يتعهد الشريك بتقديم سيارته او سكنه او علامة تجارية اودين في ذمة الغير وتقدم هذه الحصص إما على وجه التمليك وفي هذه الحالة فانها تخرج عن ملكية صاحبها نهائيا وتركن الى ملكية الشركة(2) ولابد عندها من القيام باجراءات البيع لتنقل الملكية الى الشركة(3) وعلى هذا الوجه فلا يحق للشريك المطالبة باستردادها عند انحلال الشركة , وقد تقدم الحصص على وجه الانتفاع لا التمليك وهي بذلك لا تحرج من ذمة مالكها ولا تنتقل الى ذمة الشركة ويقع على صاحب الحصة في هذه الحالة تمكين الشركة من الانتفاع بالحصة المقدمة وتطبق في هذه الحالةاحكام الايجار
فان هلكت الحصة بسبب لادخل لادارة الشركة او اصابها نقص جراء الاستغلال والانتفاع بها فيقع تحمل ذلك على الشريك وعندها يكون عليه تقديم حصته من جديد أوعليه ان ينسحب .
كما يقع على الشريك ضمان عدم التعرض وضمان العيوب وكل ما يحول دون انتفاع الشركة بالحصة على الوجه المطلوب. ومن جهة أخرى فإن دائني الشركة لا يحق لهم التنفيذ على الحصة المقدمة على وجه الانتفاع لانها مستقلة عن ذمة مدينهم – الشركة - وللشريك عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها او انقضاء الشركة ان يسترد الحصة المقدمة على وجه الانتفاع.
الفرع الثالث: الحصص بالعمل: (APPORTEN INDUSTRIE ) وللشريك الحق في التعهد بدل تقديم حصة نقدية او عينية بتقديم او آداء عمل يحقق بمقتضاه للشركة فائدة مادية كالأبحاث العلميةوالخبرات الفنية .
وفي ذلك يقرر القانون المدني الجزائري في المادة 420 منه على ان للشريك ان يقدم حصة تتمثل في جهد يبذله وتنتفع به الشركة, وحتى يعتبر العمل حصة للشريك في الشركة وجب ان يكون ذا شأن جدي في نجاح الشركة وذو اهمية خاصة فيه ويقصد بالعمل في هذا الباب العمل الفني(4) كالخبرة في شأن التجارة او القانون او التسيير المالي اوالمحاسبي او الدراسات الاستشرافية المستقبلية, واجاز المشرع الجزائري ان تكون الحصص العينية المقدمة عملا يتوقف على شرط ان يكون هذا العمل ذا اهمية وفائدة لا مجرد نفوذ سياسي او مالي.
وكما هومعلوم في الجزائر فان الفوائد التي يجنيها المسؤولون أوكبارالمسؤولين من خلال استغلال النفوذ السياسي او المالي خير مثال على انهم ليسوا شركاء في الهيئات التي تدر عليهم ارباحا خيالية (5)
فمتى كانت حصة الشريك عملا معينا التزم بتخصيص هذا العمل لفائدة الشركة وحدها لما قد ترتبه مزاولة العمل الشخص او لحساب شركة منافسة من التنافي ومبدأ التعاون الذي تفترضه نية الاشتراك واذا وقع طارئ حال دون آدائها العمل لفائدة الشركة كالمرض او العجز تحمل نتيجة ذلك واعتبرمتخلف عن تقديم حصته التي تعهد بتقديمها بما يملكه من الاشتراك في الارباح المتوقعة.
(1) – انظر المادة 422 من االامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
(2) – محمد فريد العريني المرجع السابق ص 36
(3) -د/ احمد محرز القانون اتجاري مطابع سجل اعرب 1979 ص 39
(4) - د/ فوضيل المرجع السابق ص 37
(5) - انظر المقال المنشور لجريدة الخبر اليومية بتاريخ 20/08/2003 ص 3 تحت عنوان الوزير بيتون يكشف مصادر تمويل بنك الخليفة.
واذا حلت الشركة وانقضت لاحد الاسباب التي ياتي بيانها بالتفصيل لاحقا فله استرداد حريته في التصرف في وقته وعمله(1).
وتنص المادة 324 من التقين المدني التجاري الجزائري انه اذا كانت الحصة المقدمة عملا يقدمه الشريك للشركة وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما قد يكون كسبه من وقت قيام الشريك بمزاولة العمل الذي قدمه كحصة لها وهو بذلك يكون ملزما بتقديم كشف حساب عما قد يكون حققه أثناء نشاط الشركة من يوم التحاقه بعمله كشريك بحصة عمل لفائدة الشركة.
فان قام باعمال غير التي التزم بها تجاه الشركة وخارج الوقت المحدد لآداء العمل كانت الفائدة حقا خالصا له
الفرع الرابع: الحصة دين لدى الغير:
وقد نصت المادة 324 من الامر 75/58 لعام 1975 على جواز تقديم حصة تكون في شكل دين للشريك لدى الغير وقد توخى المشرع حماية الشركة من التأثر بعدم آداء احد الشركاء حصته حتى كانت دينا في ذمت الغير وقضى ان اذا استحال استيفاء الشريك الدائن للغير دينه يبقى مسؤولا عن تعويض الضرر عند حلول الاجل كما لا تتوقف مسؤولية الشريك على مجرد وجود الحق الذي قدمه كحصة في الشركة بل يكون ضامنا لوجود الحق ومسؤولا عنه بضمان قدرته على الدفع وقت الاستحقاق وهو مخالف لاحكام الحالة المدنية التي تنقضي فيها مسؤولية المحيل باستكمال عملية الاحالة اذا لم يكن هناك اتفاق على خلاف الذكر
المطلب الثالث: نية المشاركة
وهي ركن جوهري يستشف من جوهر العقد ذاته وينصب على الحالة النفسية التي دفعت الشخص الى التعاقد(2) وتوفر نية المشاركة على انها رغبة ارادية تدفع الشركاء الى التعاقد عن طريق التعاون الإيجابي لتحقيق هدف الشركة – المتمثل في الربح - وتقوم نية المشاركة على الرغبة الارادية فالشركة لا تنشئ الا بين افراد يرغب كلا منهم في انشاءها مع الآخر فهي حالة ارادية تختلف عن الشيوع كما سبق وان فصلنا ذلك والى جانب الرغبة الارادية نجد ان نية المشاركة تقوم كذلك على التعاون الايجابي بين الشركاء من تقديم الحصص وتنظيم ادارة الشركة والاشراف والرقابة , وهذا التعاون هو الذي يفرق عقد الشركة عن عقد القرض كما يقضي عقد الشركة المساواة بين الشركاء في تقديم الحصص وتنظيم ادارة الشركة ويقصد بالمساواة المراكز القانونية فليس بينهم تابع ومتبوع ولا رئيس ولا مرؤوس ولا يعمل احدهم لحساب الآخر وانما يتساوى الجميع لتحقيق الهدف المنشود من انشاء الشخص المعنوي المسمى الشركة وهذه هي المساواة التي تتيح لنا التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل مع الاشتراك في الارباح.
المطلب الرابع: اقتسام الارباح والخسائر:
ان اقتسام الارباح والخسائر يعد ركنا جوهريا في عقد الشركة يتمثل في جني الارباح عن طريق استغلال المشروع وقبول كل شريك تحمل جزء من الخسائر التي قد تحدث نتيجة سوء استغلال المشروع او عدم تحقيقه للربح والربح هو القيم المالية التي يمكن اضافتها الى ذمم الشركاء وهو ما يعرف بالربح الايجابي(3)
وكيفية تقسيم الارباح تخضع لاتفاق الشركاء أي انها متروكة لارادتهم لينظموها كيفما شاؤوا مع عدم جواز اشتراط حرمان احد الشركاء من الارباح او اعفاءه من الخسائر.
(1)- احمد فريد العريني المرجع السابق ص 40
(2)- احمد عبد اللطيف غطاشة الشركات التجارية –دراسة تحليلية دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان 1999 ص 32وما بعدها انظر كذلك د/علي البارودي.د/محمد السيد الفقي القانون التجاري دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1999 ص 287 وما بعدها
(3)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 40
في عقد التأسيسي وهو ما يعرف بشرط الاسد فشرط الاسدل باطل بنص المادة 416 من التقني المدني الجزائري لتعارضه وجوهر التعريف الذي تبسطه على الشركة.
بل ان مثل هذا الشرط يعدم عقد الشركة اذ تنص المادة 425 من التقنين المدني الجزائري على انه اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال وتظيف المادة 426 من نفس القانون انه اذا وقع اتفاق على اعفاء احد الشركاء من المساهمة في تحمل الخسائر كان العقد باطلا او عدم المشاركة في اقتسام ارباحها.وتورد المادة في فقرتها الثانية , انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ان يكون قد تقرر له اجرة من عمله.
فان حققت الشركة خسائر بدل الارباح فعلى كل الشركاء تقع مسؤولية تحمل الخسائر المحققة عن مشروعهم المشترك, وهو ما يميز عقدا للشركة عن العقود الاخرى المشابهة.
والاصل العام ان للشركاء مطلق الحرية في تحديد قواعد توزيع الارباح والخسائر مع انتفاء الحق في تضمين العقد شرط الامر.
الفصل الثاني: الاركان الشكلية لعقد الشركة
تنص المادة 59 من الامر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني , ان العقد يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية ويتجلى من ذلك.
ان المشرع اخذ بمبدأ الرضائية في العقود , الا انه لم يكتف به فقد اورد في عدة مواضع اشتراط ركن الشكلية في عقود معينة نظرا لاهميتها وخطورتها في نفس الوقت(1) وقد تضمن التشريع الجزائري النص على هذا الركن(2) ورتب جزاء البطلان على عقد الشركة ان لم يكن مكتوبا او اذا حدث وان ادخلت على العقد المكتوب تعديلات لم يراع عند ادخالها الشكل الذي يتطلبه القانون كما قضى كذلك بان الشخصية المعنوية للشركة لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا وعليه يمكن اجمال الشروط الشكلية لعقد الشركة في مايلي م 417 ق م ج.
المبحث الاول: الكتابة:
وهي لازمة للانعقاد الصحيح لعقد الشركة فهي ليست مجرد دليل اثبات , اذ التلازم واضح بين السند ودليل اثبات الوقائع المتضمنة فيه كتابة.
وقد نص التقنين المدني الجزائري في المادة 418 على انه( يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل مايدخل عليه من تعديلات اذا لم يكن لها نفس الشكل الذي يكتسيه ذلك العقد) وهي تقابل نص المادة 508 من التقنين المدني المصري وهما توجبان ابطال العقد ان لم يكن مكتوبا ويترتب على ذلك ان عقد الشركة لا بد ان يبرم مكتوبا اكانت الشركة مدنية ام تجارية, ايا كان رأس مالها وعدد شركائها , فالكتابة شرط صحة وتيسير اثبات وتخلفها يرتب جزاء قانوني يتمثل في بطلان العقد.
(1) – علي فيلالي المرجع السابق ص 230 بعدها
(2) - انظر المواد 417/418 من الامر 75/58 المؤرخ في سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وكذلك المواد 545/548/549 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
ان الكتابة تهم الغير الذي يتعامل مع الشركة بقدر ماتهم الشركاء انفسهم لما للكتابة من لفت نظر وتنبيه للمتعاقد لما هو مقدم عليه وبالتالي زيادة الدقة في تحديد نطاقه وآثاره اما بالنسبة للغير فلا وجود للعقد ما لم يتم الامضاء الذي هو جزء من الكتابة.
وكل تغير في بنود العقد او زيادة او نقصان في راس المال او النشاط او العنوان أوكل ما يتعلق بالشركة لابد ان يقع مكتوبا ويلحق بالعقد التأسيسي وكل مخالفة لذلك تعرض العقد للبطلان
ويتخذ عقد الشركة شكلا رسميا صادرا عن جهة ذات سلطة واختصاص في هذا المجال وعادة ما يحرره الموثق ويؤشر عليه وحتى تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية لا بد من تسجيلها او قيدها في السجل التجاري.
المبحث الثاني: الشهر:
فان كان العقد يلزم المتعاقدين دون غيرهما فانه يسرى كذلك في حق الغير فلا يحق للغير تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين العاقدين اذ يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير الا انه في بعض الحالات يحول اغفال الشهر دون ترتب أي اثر للعقد(1).
وتضمنت المادة 549 من التقنين التجاري النص على ان الشخصية المعنوية للشركة لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون والمتمثلة في
1/ ايداع نسخة من ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد قيده
2/ نشر ملخص القانون التأسيسي والعقد الابتدائي في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية
3/ نشر ملخص العقد التأسيسي في جريدة يومية وطنية.
(1)- علي فيلالي المرجع السابق ص 244
(2)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 45
الفصل الثالث: جزاء تخلف اركان الشركة:
قد يؤدي تخلف ركن من اركان الشركة سواء كان ركنا موضوعيا او ركنا خاصا او ركنا شكليا الى ترتيب جزاء وهو البطلان, وهذا الاخير يتغير ذلك تبعا للركن المتخلف حيث قد يكون بطلانا مطلقا وقد يكون بطلان نسبي كما قد يكون بطلانا من نوع خاص.
والاصل ان البطلان مهما كان نوعه يؤدي الى زوال العقد وما يتريب عليه من آثار وذلك باثر رجعي , غير ان الطبيعة الخاصة لعقد الشركة تفرض عدم تطبيق هذه القاعدة بصفة مطلقة بالنظر للآثار الخطيرة التي قد تنجم عن هذا البطلان , اذ لا يستطيع الغاء وجود الشخص المعنوي في الفترة السابقة عليه, وهذا ما ادى بالفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر الى تضييق الاثر الرجعي للبطلان وذلك عن طريق خلق نظرية الشركة الفعلية(1).
المبحث الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية
المطلب الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية العامة
لفرع الاول: البطلان المؤسس على عيوب الرضا.
اذا اصيب رضا احد الشركاء بعيب من العيوب كالغلط والاكراه او التدليس او كان الشريك قاصرا او ناقص الاهلية فان الجزاء المترتب على هذا العيب هو البطلان الذي يسري في حقه فحسب دون سائرالشركاء , أي ان البطلان النسبي يقتصر على الشريك الذي شاب رضاؤه عيب او الشريك القاصر او ناقص الاهلية(2)
ويسقط حق الشريك في طلب البطلان اذا اجاز العقد سواء كانت الاجازة صريحة او ضمنية كما يسقط حقة ايضا اذا لم يتمسك به خلال مدة عشر سنوات تبدأ من يوم كشف العيب كما لا يجوز التمسك بالبطلان بعد فوات مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد, ومتى قضي للشريك بالبطلان فان القواعد العامة تقضي بارجاع حالة التعاقدين الى ما كانت عليه قبل التعاقد حيث يسترد الشريك حقه , واما اذا كان ذلك مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل , وما يلاحظ هنا انه اذا قضي بالبطلان للشريك في شركة الاموال ليس نفسه الامر بالنسبة لشركة الاشخاص.
(1)- الدكتورة نادية فوضيل المرجع السابق ص 45
(2)- أ.عباس حلمي المنزلاوي القانون التجاري (الشركات التجارية)الطبعة الثانية 1988 ديوان م ج ص 19
ففي شركة الاشخاص وبما انها تقوم على الاعتبار الشخصي وبخروج الشريك منها يؤدي الى حل الشركة وتصفيتها الا اذا نص في العقد التاسيسي للشركة على غير ذلك , اما اذا كانا بصدد شركات الاموال فهذه الشركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي وبالتالي خروج الشريك لا يؤثر على باقي الشركاء بسبب البطلان الذي قدتم لمصلحته اما اذا كان العيب قد شاب رضا كافة المؤسسين في مثل هذه الشركات فان هذا يؤدي حتما الى بطلان الشركة برمتها وهذا ما اشرنا اليه في نص المادة 733ق تجاري ( لا يحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون الاساسي الا بنص صريح في هذا القانون او القانون الذي يسري على بطلان العقود وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة اوشركات المساهمة فان البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الاهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين).
الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوع او السبب
ان كون موضوع عقد الشركة او سببه غير مشروع أي مخالف للنظام العام والآداب العامة كأن يكون مثلا تجارة مخدرات او اسلحة فان الجزاء المترتب هنا هو البطلان المطلق الذي يحق لكل ذي مصلحة التمسك به سواء كان من الغير او من الشركاء, كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول هذا النوع من البطلان بالاجازة , وتسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت ابرام العقد, كما يؤدي هذا النوع من البطلان الى زوال العقد بأثر رجعي , وفي مثل هذه الحالة اذا لم يقدم احد الشركاء حصته فهو ليس ملزم بتقديمها ,اما اذا قدموا حصصهم فقد ثار خلاف حول استردادها, حيث ذهب اصحاب الرأي الاول الى القول انه لا يجوز مطالبة الشركاء في حالة البطلان المطلق.بينما ذهب الرأي الثاني الى انه من حق الشركاء استرجاع حصصهم ومطالبة المدير لان هذا الاخير ليس من حقه الاستيلاء عليها من دون حق قانوني كما انه ساهم في العمل غير المشرع وهذا الرأي الاخير هو الرأي الراجح(1).
كما ثار خلاف ثاني حول الآثار المترتبة على بطلان عقد الشركة تجاه الغير حيث يرى جانب من الفقه ان بطلان عقد الشركة يعني انتهاء الشخصية المعنوية وبالتالي بطلان جميع التصرفات مع الغير.
(1) – د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 48
اما الرأي الثاني فيرى اذا ما كان هذا الغير حسن النية او سيئ النية فاذا كان سيئ النية أي انه يعلم بان موضوع الشركة او سببها غير مشروع جاز التمسك في مواجهته بالبطلان , اما اذا كان حسن النية فلا يجوز ذلك بل يحق للغير ان يطالب الشركاء بتنفيذ العقد الذي تم بينهم طالما كان هذا العقد لا يستند بدوره الى سبب غير مشروع.
المطلب الثاني: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية الخاصة:
يعتبر تخلف احد الاركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة انعداما لها وليس بطلانا.لان بتخلف احد هذه الاركان نكون قد مسسنا بالمقومات والاسس التي تقوم عليها الشركة لكي تكون من ذلك شخصا معنويا يتمتع بكيان مستقل. والدليل على ذلك انه اذا تخلف ركن تعدد الشركاء وهو ركن اساسي كأن تقوم الشركة مثلا على شخص واحد فهذا يتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية المنصوص عليه في المادة 188 قانون مدني جزائري {اموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق افضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان}. باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي اجاز لها المشرع ان تقوم على شخص واحد.
واذا تخلف ركن تقديم الحصص وهو من اهم الركائز التي تقوم عليها الشركات باعتبارها بحاجة الى راس المال لتسيير المشروع تنعدم الشركة.
او في حالة تخلف ركن نية المشاركة والذي يعتد به عند قيام الشخصية المعنوية للشركة.
ومما سبق يمكن ان نقول ان مشكل البطلان في تخلف الاركان الموضوعية الخاصة لا يثار لان الشركة تكون منعدمة تماما في نظر القانون , وان كان يظهر البطلان فقط في قسمة الارباح والخسائر لانه لو احتوى العقد على شرط الاسد كأن يمنع احد الاطراف من المشاركة في الخسارة او اعفائه من الربح , في هذه الحالة لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها(1)
المبحث الثاني: البطلان المؤسس على تخلف الاركان الشكلية:
اذا تخلفت الاركان الشكلية في عقد الشركة فهذا سوف يؤدي حتما الى بطلانها وهذا يوجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا الا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما ادخل على العقد من تعديلات اذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكسبه ذلك العقد.
(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 49 .
..كما لا يجوز ان يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه احدهم بطلب البطلان(1) حيث مما سبق ذكره يمكن ان نستخلص ان عقد الشركة يجب ان يكون مكتوبا والا كانت الشركة باطلة كما انه كل تعديل يطرئ على عقد الشركة يجب ان يفرغ في الشكل الكتابي ومثال ذلك زيادة راس مال الشركة او تغيير نشاطها.
وهذا البطلان المترتب يعد بطلانا من نوع خاص (2) اذ ليس بالبطلان المطلق رغم انه يجوز ان يتمسك به كل من له مصلحة في ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وليس بالبطلان النسبي رغم انه يجوز تصحيحه.
(1)- نص المادة رقم 418 من القانون المدني الجزائري
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 25.
الفصل الرابع: الشخصية القانونية للشركة
اذا توافر في الشركة جميع الاركان نشا عن هذا العقد الشخصية المعنوية للشركة وهي شخصية منفصلة عن شخضية الشركاء ولقد نصت المادة 417 ق.أ.م على انه {نعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا , غير ان هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير بعد استفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون}.ويقضي هذا النص ان الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها وان كان لا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا من يوم الشهر.
الا انه وحسب النص المادة 516 ق تجاري والتي تقضي في مضمونها ان الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية الا من يوم قيدها في السجل التجاري وتقوم المسؤولية التضامنية على عاتق الاشخاص.
كما ان التمتع بالشخصية المعنوية معناه صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهذا الاخير يعد اثرا من آثار الشخصية المعنوية حيث تصبح الشركة في معاملاتها شانها شأن الشخص الطبيعي الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون (1)
كما تتقيد الشركة باعتبارها شخصا معنويا بالالتزام الذي تمليه عليها طبيعتها وعليه اذا اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية فتكون لها الحقوق التالية .
المبحث الاول الذمة المالية .
ان اكتساب الشركة الشخصية المعنوية يجعلها تتمتع بذمتها المالية وهي مستقلة عن ذمم الشركاء
وهذه الذمة المالية تتكون من جانب ايجابي يتمثل في جمع حصص الشركات والاموال والمنقولات التي تكتسبها الشركة عند بداية نشاطها .والجانب السلبي يتمثل عادة في ديون الشركة والتي تنشا عن معاملتها.
وينتج عن تمتع الشركة بالذمة المالية مايلي :
1 – تصبح الحصص المقدمة من الشركاء ملكا للشركة. ويمنع عن الدائنين الشخصيين للشركاء الحجز عليها او استيفاء ديونهم منها الا بعد اجراءات التصفية بتوقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم وهذا ما جاء في نص المادة 436 ق م ج اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في راس المال ولكن لهم ان يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد تصفيتها وصرح ديونها على انه يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجر التحفيظي على نصيب مدينهم .
(1)- نص المادة 50 من القانون المدني الجزائري .
(2 )- الدكتور مصطفى كمال طه المربع السابق صفحة 56
ويعود هذا الحكم الى ذمة الشركة التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.
2- عندما يكون راس المال ملكا للشركة فانه يمنع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء (1) حيث لايجوز لاي مدين للشركة ان يحتج بعدم دفعه الدين للشركة لانه دائن لاحد الشركاء كما لا يجوز لاي مدين للشخص ان يحتج بعدم دفعه للدين على اساس انه دائن للشركة وهذا نظرا لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء.
3- تعدد واستقلال التفليسات: الاصل العام ان افلاس الشركة لايعني افلاس الشركاء ولا يعني افلاس الشركة وهذا استنادا الى مبدا استقلال الذمم .اما اذا كنا بصدد شركات الاشخاص مثل شركة التضامن فالاصل ان الشركاء في هذه الحالة مسؤولون مسؤولية تضامنية وشخصية عن ديون الشركة.
المبحث الثاني اهلية الشركة .
يترتب على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة تمتع هذه الاخيرة بالاهلية .لكن هذه الاهلية ليست بصفة مطلقة بل في حدود الغرض الذي انشات من اجله وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تاسيسها او نطاقها القانوني .
ومما سبق يمكن ان نقول ان الشركة لها ان تقوم بكافة التصرفات والاعمال التي تتفق وغرضها دون ان تتخطى حدوده التي يقررها عقد تاسيسها او تقررها نصوص القانون ذاته .(2) حيث لا يجوز لها مباشرة نوع اخر من الاعمال الا بعد تعديل العقد او النظام الاساسي للشركة .
وباكتساب الشركة الاهلية تتحمل المسؤولية المدنية عن جميع افعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها أو موظفيها وأيظا تسأل عن الحيوانات والاشياء التي في حراستها مسؤولية تقصيرية فضلا عن المسؤولية العقدية (3) . كما ان الشركة تكتسب صفة التاجر لممارستها النشاط التجاري وبالتالي تلتزم بالتزامات التجار مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.
(1)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 59
(2)- د/محمد فريد العربي المرجع السابق ص76
(3)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 60
وحسب رأي بعض الفقهاء فانه لا يمكن مساءلة الشركة مساءلة جنائية أي بالحبس او السجن وبالتالي تتم مساءلتها بتوقيع غرامات مالية والتي لا تحمل معنى العقوبة بصفة بحتة بل المراد منها جبر الضرر والتعويض(1) .
والى جانب ما سبق ذكره فيما يخص الذمة المالية للشركة والأهلية فإن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من نتائجه كذلك مايلي:
1- موطن الشركة: للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء, وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي , او المكان التي توجد فيه هيئات الشركة الرئيسية , وهو موطن مستقل عن موطن الاشخاص الشركاء , وهذا الموطن بالنسبة لشركات الاشخاص هو المكان الذي يباشرفيه المدير عمله وبالنسبة لشركات الاموال المكان الذي يوجد به مقر مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركاء(2) وهذا ما تنص عليه المادة 50/ف 5من القانون المدني{...موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتهم...}.
اما الشركات الاجنبية التي يكون مركزها في الخارج (المركز الرئيسي) وتمارس نشاطها في الجزائر , فان مركز ادارتها يعتبر في الجزائر في نظر القانون الجزائري حسب نص المادة 50 فقرة 6 من القانون المدني والتي تنص{...الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر ... }.مع العلم ان نص هذه المادة يطبق ولو نصت هذه الشركات الاجنبية في عقود تأسيسها على خلاف ذلك وهذا ما اكدته نص المادة 547 الفقرة الثانية من القانون التجاري والتي اخضعت الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر الى القانون الجزائري.
2- جنسية الشركة: للشركة جنسية خاصة بها منفصلة عن جنسية الشركاء وان تمتع الشركة بالجنسية امر ضروري اذ يحقق معرفة مدى الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعنوي , كحق الحصول على اعانات مالية او حق الاعفاء من الضرائب .كذلك بمعرفة الجنسية يمكن ان نعرف الدولة التي تتمتع بحق حماية هذا الشخص المعنوي والنظام القانوني الذي ينتمي اليه او يخضع له عقد تأسيسها.
وقد اختلف الفقهاء حول المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلاله تحديد جنسية الشركة.
(1)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 60
(2)- د/محمد فريد العريني المرجع السابق ص 78
فهناك جانب من الفقه يرى ضرورة اسناد الى معيار مكان تأسيس الشركة بينما يرى جانب ثاني ضرورة الاستناد الى معيار مكان الاستغلال الرئيسي, بينما ذهب جانب فقهي ثالث الى الاستناد على معيار الرقابة والمصالح المسيطرة على الشركة. بينما المشرع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة معيار المركز الرئيسي رغم عدم النص عليه صراحة في نص المادة 547 ق ت , واستثناءا تبنى معيار مركز الاستغلال او النشاط المادي(1)
ومنه كما سبق الذكر ان الجنسية تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يخص انشاء الشركات واهليتها وافلاسها وان فقدان الشركة لجنسيتها يوجب حلها مباشرة وتصفيتها وقسمة موجوداتها بين الشركاء.
3- الممثل القانوني: ان الشركة باعتبارها شخصا معنويا فان لها معاملات مع الغير شانها شان الاشخاص الطبيعيين لكنها لا تقدر على ممارسة هذا النشاط بنفسها , بل مفروض عليها ان يباشر هذا النشاط غيرها من الاشخاص الطبيعيين فيقومون بتمثيلها والعمل باسمها ولحسابها في الحياة القانونية(2) وهؤلاء الاشخاص يتمثلون في المدير او اكثر يعبر عن ارادتهم امام القضاء بصفة مدعي او مدعي عليه ويمارس جميع الاعمال المتعلقة بنشاطها من بيع وشراء وايجار وتأمين وهذا ما جاء في نص المادة 50فقرة 8و9 من القانون المدني الجزائري (...نائب يعبر عن ارادتها .حق التقاضي).
4- اسم الشركة: للشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات, وتوقع به الشركة على المعاملات التي تكون لحسابها.وما هو جدير بالذكر ان هذا الاسم قد يختلف في معيار وضعه, وذلك حسب نوع الشركة حيث في شركات الاشخاص مثل شركة التضامن والتوصية بالاسهم يتكون من اسماء الشركاء المتضامنين والذين يسؤلون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة. وغالبا ما يذكر في عنوان هذا النوع من الشركات اسم احد الشركاء المتضامنين مع اضافة عبارة وشركائه للدلالة على شخصية الشركة المستقلة على شخصية الشركاء , اما في شركات الاموال وكما هو الحال في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري(Une dénominatiion commerciale)مستمد من غرضها .
(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 65
(2)- د/ محمد فريد العريني المرجع السابق ص 79
اما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجوز لاسمها او عنوانها ان يكون تجاري وذلك حسب رغبة الشركاء(1).
(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 61
الفصل الخامس : انقضاء الشركة:
1 - تعريف الانقضاء في الشركة: يعرف انقضاء الشركة بانه انحلال العلاقة القانونية التي تجمع بين الشركاء.
تجب التفرقة هنا بين انحلال عقد الشركة الذي تطبق عليه النظرية العامة للعقود والانحلال الشخصي المعنوي الذي يجسد الشركة وموته القانونية.
وعليه فان انحلال الشركة يقصد به موت الشخص المعنوي وزواله كشخص مخاطب باحكام القانون Sujet de Droit. وليس انحلال عقد الشركة الذي هو محل للحق Objet de droit.
اما المشرع في اطار صلاحيته في التنظيم فانه عكف على تنظيم موضوع انقضاء الشركة من خلال جملة من النصوص حيث افرد جملة منها للاسباب العامة لانقضاء الشركة وهي عللاستوت في انحلال الشركات في عمومها مهما كان نوعها ثم تحدث عن اسباب خاصة لانحلال الشركة وهي تتعلق بانقضاء شركات الاشخاص دون سواها , وتتناول اساسا زوال الاعتبار الشخصي الذي هو عماد هذا النوع من الشركات , اذ بتوفر سبب واحد منها زالت شركة الاشخاص ولا يكون ذلك ساريا في حق الغير الا اذا تم الاعلان عنه بالطرق القانونية وعليه فاننا نخصص في دراسة انقضاء الشركة مبحثين.
الاول: وفيه نتطرق الى اسباب الانقضاء ونضمنه ثلاثة مطالب.
المطلب الاول: في الاسباب العامة المطلب الثاني: أي الاسباب الخاصة
المطلب الثالث: عن الانقضاء بقوة القضاء.
اما المبحث الثاني: وفيه نتعرض الى الاثار التي يرتبها انقضاء الشركة وفي هذا المسعى ندرج اربعة مطالب : المطلب الاول: في وجوب شهر الانقضاء, المطلب الثاني: في تصفية الشركة, المطلب الثالث: في قسمة اموال الشركة, المطلب الرابع: في تقادم الدعاوي الناشئة عن اعمال الشركة.
المبحث الاول: اسباب انقضاء الشركة
المطلب الاول: الاسباب العامة للانقضاء
كما سبق القول انها اسباب ينتج عن توافر احداها على انحلال الشركة مهما كان نوعها وافردنا لكل سبب فرع دراسي:
الفرع الاول: انقضاء ميعاد الشركة
تنص المادة 437 من القانون المدني على انه
تنقضي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها او بتحقيق الغاية التي انشأت لأجلها فاذا انقضت المدة المعينة او تحققت الغاية ثم استمر الشركاء يقومون بعمل (1) من نوع الاعمال التي تكونت من اجلها امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
الاصل ان لكل شركة قيد زمني ويعتبر هذا القيد هو امد حياة الركة تمارس نشاطها في حدود هذه المدة فاذا نوه في عقد الشركة عن عمرها فان الشركة تنتهي بقوة القانون فور استفاءها الموعد المضروب لذلك حتى وان اراد الشركاء الاستمرار هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني في فقرتها الاولى هذا كقاعدة عامة اما الاستثناء فيكون على النحو الآتي:
1- انه اذا لم ينوه في عقدها عن هذه المدة فانه يعتد بنية الشركاء حين التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار النشاط الذي انشئت من اجله.
(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 26/06/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
الشركة وما قد تحتاجه هذا النشاط من زمن لتحقيقه(1)
2- ويمكن التمديد في اجل الشركة وذلك بمراعاة جملة من الشروط على ان يكون ذلك باتفاق اغلبية الشركاء وقبل انقضاء موعدها الاصليو يكون التمديد بعقد جديد , لان هذا التمديد يكون بمثابة التعديل الوارد على العقد الاصلي.
* في الاستثنائين الاول والثاني: فان الشركة تستمر بشخصيتها القانونية الاصلية.
وما تجدر الاشارة اليه ان الشركة اذا استوفت مدتها قد تستمر ولكن كشركة جديدة وهذا في حالتين.
الحالة الاولى: اذا تم الاتفاق بين الشركاء او بين الاغلبية المبينة في العقد التأسيسي الاصلي على تمديد نشاط الشركة لمدة معينة نكون امام شخص معنوي جديد , لان الشركة الاولى تعتبر قد انقضت بانقضاء ميعادها بقوة القانون.
الحالة الثانية: اذا استمر نشاط الشركة بعد انقضاء مدتها وهنا اتفاق ضمني بين الشركاء فتعتبر الشركة جديدة وانعقدت بنفس الشروط الاولى, ولكن لمدة سنة واحدة , فاذا استوفت السنة واستمر النشاط نشأت شركة ثالثة جديدة بنفس الكيفية ولكن هي كذلك لمدة سنة واحدة , وتتكرر هذه العملية من سنة الى اخرى ومن شركة جديدة الى اخرى الى ان يتوقف النشاط , هذا ما يفهم من سياق المادة 437 من القانون المدني في فقرتها الثانية.
• اما الملاحظة فقد جاءت بها الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر اذ نصت على انه (يجوز للدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره في حقه).
من هذا يفهم انه يجوز للدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة بعد الموعد الاصلي المضروب لها وذلك حفاضا على مصلحته اذ يقر له المشرع هذا الحق ويجعله محصنا قبيل هذا الامتداد بان اوقف اثره في حقه فمتى قام مثل هذا الاعتراض تعين تصفية الشركة وتمكين الشريك المدين من حصته في التصفية حتى يتمكن من تسديد ديونه , دون ان يؤثر ذلك في استمرار الشركة بين باقي الشركاء بشرط ان لا تكون الحصة المقتصة باسم الشريك المدين ذات الاهمية او القيمة او يعجز عن تعويضها بحصة اخرى مما يحول دون استمرار الشركة في نشاطها.
الفرع الثاني : انتهاء الغرض الذي اسست لاجله الشركة:
وهذا مانصت عليه المادة 437 من القانون المدني بقولها(تنتهي الشركة ... بتحقيق الغاية التي انشئت لاجلها.)
وفي هذا الصدد نذكر نوع من الشركات وهو: الشركات المشروعSocieté Projet ويقصد بها ان الشركة اذا اسست من اجل مشروع معين كبناء مجمعات سكنية او انجاز طريق سريع فانها تنتهي بقوة القانون بمجرد انتهائها من انجاز ذلك المشروع او تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله ولو لم تنتهي مدتها القانونية.الا انه اذا استمرت الشركة في اداء نفس العمل فانها تستمر في ذلك سنة فسنة وفي كل سنة تكون بصدد شركة جديدة تكون امتدادا لسابقتها الا انه يسري في حق الشريك المدين للغير نفس ما يتعرض له الشريك المدين اذا انتهت مدة الشركة القانونية , وبذلك امكن لدائنيه ان يعترضوا على هذا الاستمرار ويترتب على اعتراضهم هذا وقف اثر الاستمرار في حقهم, وللشركاء الاستمرار في الشركة بدون الشريك المدين.
(1) –نادية فوضيل المرجع السابق ص 68