شركات الأموال - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شركات الأموال

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-31, 15:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 شركات الأموال

الفــــــــــــــهرس
المقدمة 01 - 03
• الباب التمهيدي. 04 – 11
الفصل الاول: التطور التاريخي للشركات. 04 - 05
الفصل الثاني: أهمية الشركة التجارية وطبيعتها القانونية. 05 – 08

المبحث الاول: أهمية الشركة 05 -
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة. 06 – 07
المطلب الاول: فكرة العقد. 06 -
المطلب الثاني: فكرة النظام. 06 – 07
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري. 07 -
المبحث الثالث: أنواع الشركات 07 – 08
المطلب الأول: المعيار الموضوعي. 07 -
المطلب الثاني: المعيار الشكلي. 07 – 08
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري. 08
المطلب الرابع: أهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية. 08
الفصل الثالث: تمييز الشركة عن بعض الأنظمة القانونية. 09 – 11
المبحث الأول: الشركة وعقد العمل. 09
المبحث الثاني:الشركة والشيوع. 09 – 10
المبحث الثالث: الشركة والجمعية. 11
المبحث الرابع: الشركة والقرض. 11
• الباب الاول : انظرية العامة للشركة. 12 – 54
الفصل الاول: الاركان الموضوعية. 12 – 19
المبحث الاول: الاركان الموضوعية العامة. 12 – 15
المطلب الال: الرضاء. 12 – 14
المطلب الثاني: الأهلية. 14
المطلب الثالث: المحل. 14 - 15
المطلب الرابع: السبب. 15 -
المبحث الثاني: الاركان الموضوعية الخاصة. 15 – 19
المطلب الاول: تعدد الشركاء. 15 – 16
المطلب الثاني: تقديم الحصص. 16 – 18
الفرع الاول: الحصص النقدية. 16
الفرع الثاني: الحصص العينية. 17
الفرع الثالث: الحصص بالعمل. 17 – 18
الفرع الرابع: الحصة دين لدى الغير 18 -
المطلب الثالث: نية المشاركة. 18
المطلب الرابع:اقتسام الارباح والخسائر. 18 – 19
الفصل الثاني: الاركان الشكلية لعقد الشركة. 19 – 20
المبحث الاول: الكتابة 19 – 20
المبحث الثاني: الشهر 20
الفصل الثالث: جزاء تخلف اركان الشركة. 21 – 24
المبحث الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية. 21 – 23
المطلب الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية العامة. 21 - 23
الفرع الاول: البطلان المؤسس على عيوب الرضا. 21 – 22
الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوع او السبب. 22 – 23
المطلب الثاني: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية الخاصة.
23
المبحث الثاني: البطلان المؤسس على تخلف الاركان الشكلية . 23 -24
الفصل الرابع: الشخصية القانونية للشركة. 25 – 29
المبحث الاول الذمة المالية. 25 – 26
المبحث الثاني: أهلية الشركة. 26 – 29
الفصل الخامس: انقضاء الشركة. 30 – 54
المبحث الاول: اسباب انقضاء الشركة. 30 – 39
المطلب الاول: الاسباب العامة للانقضاء 30 – 35
الفرع الاول: انقضاء ميعاد الشركة. 30 – 31
الفرع الثاني: انتهاء الغرض الذي اسست لأجلها الشركة. 31
الفرع الثالث: هلاك مال الشركة. 32 – 34
الفرع الرابع: حل الشركة قبل الاجل. 34 – 35
المطلب الثاني: الاسباب الخاصة لنقضاء الشركة 35 – 38
الفرع الاول: الاسباب الارادية لانقضاء شركة الاشخاص. 36
الفرع الثاني: الاسباب غير الارادية لانقضاء شركة الاشخاص. 36 – 38
الفرع الثالث: الاسباب الخاصة بالانقضاء وعلاقتها بالنظام العام. 38
المطلب الثالث: الحل القضائي. 38 – 39
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على انقضاء الشركة. 39 - 54
المطلب الاول: شهر الانقضاء. 39 – 40
الفرع الاول: القاعدة العامة في شهر الانقضاء والجزاء الذي يرتبه الشهر. 39
الفرع الثاني:ميقات سريان الانقضاء على الغير. 39 – 40
المطلب الثاني: تصفية الشركة. 40 – 49
الفرع الاول: معنى التصفية. 40 – 41
الفرع الثاني: أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة. 41 – 42
الفرع الثالث: المصفي 42 – 47
الفرع الرابع: نهاية التصفية والاعلان عنها. 48 – 49
المطلب الثالث: قسمة اموال الشركة. 50 – 51
الفرع الاول: معنى القسمة. 50
الفرع الثاني: كيفية اجراء القسمة وتقنياتها. 50 – 51
المطلب الرابع: تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة. 51 – 54
الفرع الاول: استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية القانونية للشركة. 51
الفرع الثاني: التقادم الخمسي. 52 – 54

• الباب الثاني: شركات الاموال. 55 – 88
الفصل الاول: الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 56 – 63
المبحث الاول: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 57 – 60
المطلب الاول: الاوضاع القانونية للشركاء. 57 – 58
الفرع الاول: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر. 57
الفرع الثاني: تكون حصص الشركاء اسمية. 57
الفرع الثالث: جواز التنازل عن حصة الشريك. 57 – 58
المطلب الثاني: عنوان الشركة ومدتها. 59
الفرع الاول: عنوان الشركة. 59
الفرع الثاني: مدة الشركة. 59
المطلب الثالث: استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور قرار عليه. 60
الفرع الاول: وفاة الشريك. 60
الفرع الثاني: افلاس الشريك أو صدور قرار بالحجر عليه. 60
المبحث الثاني: ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 61 - 63
المطلب الاول: سلطات المدير ومسؤولياته. 61 – 62
المطلب الثاني: قرارات الشركاء وحقوقهم. 62 – 63
الفرع الاول: قرارات الشركاء. 62 – 63
الفرع الثاني: حقوق الشركاء. 63
المطلب الثالث: تكوين احتياطي قانوني. 63
الفصل الثاني: شركة المساهمة. 64 – 82
المبحث الاول: خصائص شركة المساهمة. 64 – 66
المطلب الاول: تقسيم راس مالها الى اسهم. 64 – 65
المطلب الثاني: المسؤولية المحدودة للمساهم بمقدار راس ماله. 65
المطلب الثالث: الاسم التجاري للشركة. 65
المطلب الرابع: الحد الادنى لراس مال شركة المساهمة . 66
المبحث الثاني: تاسيس شركة المساهمة. 66 – 70
المطلب الاول: التاسيس المتتابع لشركة المساهمة. 67 – 68
المطلب الثاني: التاسيس الفوري لشركة المساهمة. 68 – 70
الفرع الاول: قيد الشركة. 68 – 69
الفرع الثاني: تعيين القائمين بالادارة. 70
المبحث الثالث: ادارة شركة المساهمة. 70
المطلب الاول: مجلس الادارة. 71 – 77
الفرع الاول: شروط العضوية في مجلس الادارة. 73
الفرع الثاني: صلاحيات مجلس الادارة وواجباته. 74
الفرع الثالث: مسؤولية اعضاء مجلس الادارة. 74 – 77
أولا: المسؤولية المدنية 75 – 76
ثانيا: المسؤولية الجنائية. 76 – 77

المطلب الثاني: مجلس المديرين ومجلس المراقبين. 77 – 79
الفرع الاول: مجلس المديرين. 77 – 78
الفرع الثاني: مجلس المراقبة. 79 – 80
المطلب الثالث: جمعيات المساهمين. 80 – 81
المبحث الرابع: توزيع الارباح والخسائر. 81 – 82
المطلب الاول: تعريف الاحتياطي. 81 – 82
الفرع الاول: الاحتياطي القانوني. 81
الفرع الثاني: الاحتياطي النظامي. 81
الفرع الثالث: الاحتياطي الاختياري. 82
الفرع الرابع: الاحتياطي المستتر 82
المطلب الثاني: كيفية توزيع الأرباح والخسائر. 82
الفصل الثالث: شركة التوصية بالاسهم. 83 – 88
المبحث الأول: خصائص شركة التوصية بالاسهم. 83 – 84
المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية بالاسهم. 84 – 85
المبحث الثالث: ادارة شركة التوصية بالاسهم. 85 – 87
المبحث الرابع: انقضاء شركة التوصية بالأسهم. 87 – 88
خاتمة. 89
قائمة المراجع والمصادر المعتمدة في المذكرة 90



النظرية العامة للشركات وشركات الأموال

ان التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا في العشرية الاخيرة بانتقالها من الاقتصاد الاداري المسير الى الاقتصاد الحر, كان له من الوطأة الكبيرة على التشريعات التجارية : - فمن جهة فتح الباب امام الملكية الفردية بعدما كانت مقيدة , وتنحت الدولة عن احتكاره للمشاريع الكبرى وعن سيطرتها على سوق التجارة الخارجية في اغلب الاحيان , ومن جهة اخرى تحول المؤسسات العمومية الادارية وتجزئتها الى شركات ومؤسسات تسعى الى تحقيق الربح والمتاجرة بعدما كانت مؤسسات عمومية تخضع للقرار الاداري ولا تكترث بالاتجار او الربح ما دام خزينة الدولة تدفع العجز المالي عنها , هذا العصر ولى وادبر , فنحن اليوم امام تحديات اقتصادية وكان لزاما على المشرع ان يؤطر هذه التطورات والتحولات بان يواكبها باصداره ترسانة من التشريعات والنصوص كان الهدف من ورائها اصلاح التشريع القديم وتتميمه كي يكون اكثر تجاوبا مع الوضع الجديد, ونصوصا اخرى جديدة جاءت لمعالجة ومسايرة اوضاع اقتصادية وتجارية مستجدة .
وما تجدر الاشارة اليه ان القوانين المنظمة للشركات التجارية بصفة عامة اخذت الحصة الاكبر من اهتمامات المشرع اتجاري في القديم او في الحاضر الجديد, ولا سيما شركات الاموال التي عرفت حرية اكبر ونفسا
متجددا على ضوء التحرر الاقتصادي والتجاري.









التساؤل الذي يطرح نفسه يتمثل في : كيفية تعامل المشرع الجزائري معها والذي نعالجه في هذه المذكرة عبر جملة من التساؤلات المتفرعة عنه كاجزاء لكل:
- ماذا يقصد بالشركات التجارية عموما ومتى تكون كذلك؟
- كيف تنشأ هذه الشركة في منظور التشريع الجزائري التجاري؟
- ماهي انواع هذه الشركة التجارية بالنظر الى نشأتها؟
- كيفية انقضاء الشركة التجارية ؟
- ماهي شركات الاموال التي عني بها المشرع؟
- كيف تباشر شركات الاموال حياتها القانونية؟
علما ان شركات الاموال متعددة متنوعة , وعلى تعددها فهي تتفق وتلتقي في جوانب وتختلف في اخرى, وعليه اردنا ان نشمل كل نوع على حدا بالعناية ودراسته من جميع الجوانب بالتفصيل بدءا بتاسيس كل نوع الى غاية انقضاءه وتصفيته , وفي سبيل ذلك جاءت دراستنا تحليلية وصفية اساسا بحثا عن الكمي المعرفي وبعيدا عن النقد او الاشارة الى مدى توفيق المشرع او عدمه على ان نترك ذلك لمن هم اكثر منا دراية وعلما. ومن ثمة تمحورت مذكرة التخرج في هذا الجانب من القانون الجاري , الذي ينكب على الاحكام العامة للشركات عموما , ثم شركات الاموال بالتخصيص, كما تضمنها التقنين التجاري الجزائري , بالاضافة الى آراء وتفسيرات الاساتذة الذين الفوا في هذا المجال فاشتملت دراستنا لما اسلفنا ذكره على الابواب والفصول التالية:
اولا : الباب الاول: ونخصصه الى عرض النظرية العامة للشركات في القانون الجزائري, وراينا انه لن يتأتى لنا ذلك الا عن طريق تخصيص فصلين دراسيين يخدمان النظرية العامة للشركات التجارية .
في الفصل الاول نتناول كيفية انشاء الشركة التجارية بصفة عامة, بتوضيح اركانها الموضوعية ثم الشكلية و ننتقل الى بيان الجزاءات القانونية التي تتمخض عن الاخلال باحد هذه الاركان , كما وتمتد الدراسة في هذا الفصل الى النظر الى الشخصية القانونية للشركة , وما ينتج عن اكتسابها لها من آثار كالذمة المالية والأهلية .
اما الفصل الثاني وبه نسدل الباب الاول بتناولنا لموضوع انقضاء الشركة التجارية وفيه نتطرق الى الاسباب والحالات المختلفة المؤدية الى انقضائها وما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار قانونية.
هذا عن النظرية العامة للشركات التجارية في القانون التجار الجزائري بصفة عامة وننتقل الى الباب الثاني : شركات الامول في القانون التجاري الجزائري: وقبل ذلك كان لزاما علينا ولو من باب الاطلالة ان نعرج



على الفرع الثاني من الشركات التجارية التي لا تقل اهمية وهي شركات الاشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. اما عن شركات الاموال فان الخوض في دراستها التفصيلية يتطلب التعاطي معها ثلاثة فصول:
فنخصص الفصل الاول لدراسة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع الاشارة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد باعتبارها فرع عن الاصل , حيث نتطرق بداية الى تكوين الشركة ثم في مبحث اول الى خصائص الشركة :ذ.م.م. وفي مبحث ثاني ادارة الشركة ذ.م.م.
اما في الفصل الثاني : فاننا نخص بالدراسة شركة المساهمة وفي هذا السبيل ندرج اربعة مبحث:
بدءا بخصائص الشركة ثم كيفية تاسيسها, ادارتها وتسييرها . وخصصنا آخر من هذا الفصل للالية التي يتم من خلالها تويع الارباح المحققة واقتسام الخسائر. ثم افردنا فصــلا ثالثا واخيرا تناولنا من خلاله دراسة شركة التوصية بالاسهم , باعتبارها شكل من اشكال شركات الاموال والتي وان غلب عليها الطابع المالي فانها لا تعدو ان تقوم على الاعتبار اشخصي. وقد تم تقسيم هذا الفصل الى اربعة مباحث تناولنا فيها على الترتيب:
1.خصائص هذا النوع من الشركات التجارية/2.تاسيسها/ 3. نشاطها /4.انقضائها
وبقدر الصعوبــات التي واجهتنا – من جهة تشعب الموضوع وتعدد النصوص وعدم انتظامها في التقنين التجاري- على اعتبار حداثة بعض النصوص التشريعية المنظمة لشركات الاموال عموما وهو امر يلقى تفهما وتجاوبا متى علمنا ان بلادنا عرفت حديثا قفزة اقتصادية وايديولوجية ما جعل المشرع مواكبة منه لهذا التطور اصدار لتشريعات المناسبة لذلك جاءت بنوع من التذبذب والحشو المفرط احيانا , ومن جهة اخرى ندرة المراجع , ان لم نقل انعدامها ونعني بذلك المؤلف الجزائري الذي يتناول شركات الاموال , الا ان اعتمادنا على النصوص التشريعية الجزائرية ومساندتها بمراجع عربية ومصرية خاصة كانت له ثماره في إثراء هذا العمل إيمانا منا أن المنبع الفقهي واحد , من جهة الأخذ من التشريع الفرنسي وثمار الفقه واجتهادات القضاء الفرنسيين , ومن جهة الانتماء المشترك الى المدرسة القانونية اللاتنية.فاخنا النص التشريعي الجزائري وحاولنا متى أمكنت المقاربة اخذ التفاسير والتاويلات من الفقه المصري , اما في ما عدا ذلك , فان النص القانوني الجزائري كان مصدرنا الاوحد ولن نجد بدا من اننا نحاول تفسيره وتبسيط معانيه دون المساس بجوهر النص وروحه .وعليه فاننا نامل ان نكون قد الممنا بموضوع المذكرة او على الاقل بالجوانب الاكثر اهمية فيه بالقائنا شيئا من الضوء على الجوانب القانونية التي تقوم عليها شركات الاموال التي خصها المشرع الجزائري بعنايته المستشفة من اصداره للاوامر والمراسيم المختلفة بين الحين والاخر لما للشركات التجارية من تاثير على الحياة الاقتصادية ومن ثم استقرار المعاملات وازدهار التجارة مما يكون له الانعكاس المحمود على حياة المجتمع .


الباب التمهيدي:
الفصل الأول: التطور التاريخي للشركات:
لقد عرفت المجتمعات القديمة فكرة الشركة؛ وكان العرب قبل الإسلام قد عرفوها نظرا لحاجتهم إليها, وما إقتضته الحياة التجارية من تعاون لتنمية المال. فكان لهم نشاط ملحوظ في هذا المجال.إذ التجارة من اشرف سبل الكسب, وهذا القرآن الكريم شاهد على أن من العرب من تاجروا وضربوا بتجارتهم خارج ديارهم. إذ يقول تبارك وتعالى: " لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " (1)
. وفي ذلك دلالة على رحلتي الاتجار اللذان عرفتهما قريش قبل مجيء الإسلام لبلاد الحبشة والشام. ومصر وغيرها من الأمصار
. وفي مايروى عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, أن عمه أبو طالب كان يصحبه في تجارته وهو صبي وما هو ثابت ولا خلاف فيه أنه خرج صلى الله عليه وسلم تاجرا بمال خديجة بنت خويلد قبل بعثته (2)
. وبمجيء الإسلام عرف العرب عدة أنواع من الشركات أهمها, شركة المفاوضة وهي التي تقوم على االمساواة التامة في الربح والخسارة وفي التصر ف. وشركة الضمان وهي التي تقوم على مساواة الحصص المقدمة في رأس ما ل ا لشركة وكذا شركة المضاربة والتي تشبه شركة التوصية فيقدم الشريك مالا ويقوم المضارب بالعمل وسميت كذلك لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله وكان أهل يثرب يسمونها المقارضة. والفقهاء اإختاروا لفظ المضاربة وهو ما يوافق قوله تعالى : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (3)
بمعنى االسفر والإتجار. وحري بنا أن نذكر أن الرومان قد عرفوا الشركةبمعنى العقد الرضائي الذي لا ينشئ شخصيا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء المكونين له(4). كما عرف الرومان نظام الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر ونية الاشتراك و حل الشركة ثم عرفوا نوعا من الشركات التي تتكون بين افراد العائلة الواحدة.ثم تطورت مع مرور الزمن لينظم اليها اشخاص من خارج العائلة
وبعد حضر الربا في القرون الوسطى من الكسنية كان ذلك من أهم الاسباب التي أدت إلى ظهور شركة التوصية الحالية. فأضطر صاحب رأس المال ليتفادى هذا الخطر الى أن يبرم عقد توصية (contrat de commande) فيقدم بمقتضى هذا العقد المال لتاجرفيستغله تحت رقابة و إشراف صاحب رأس المال الذي لا يظهر للغير . ولايسأل عن الخسارة الا في حدود المال الذي قدمه أما في حالة االربح فعادة ما يستحوذ على ثلاثة أرباعه تاركا الربح فقط لمن ضارب له بماله. وقد كان لاقبال النبلاء ورجال الدين على هذه الشركة دوره في إزدهارها.



(1) - سورة قريش الآية
(2) - ابن هشام السيرة النبوية , دار المعرفة لبنان دون اشارة لتاريخ الاصدار ص 187وما بعدها
(3) – سورة المزمل اية 20
(4)- الشركات التجارية دار المطبوعات الجامعية 1999 ص 7.










وجاء القرن الثامن عشر لتظهر الشركات الاستعمارية الكبرى, كشركة الهند الغربية في صورة شركات مساهمة وقد منحت لهذه الشركات إمتيازات وسلطات واسعة من قبل الدول المستعمرة كحقها في أن يكون لها أسطول خاص وقوات مسلحة وقد كانت الدول الاستعمارية تساعد بل وتشارك الأفراد في تأسيس تلك الشركات واقتسام ما تجنبه من أرباح.
وقد تطورت شركات المساهمة بتطور النظام الرأسمالي. ولقد أدى إقبال المستثمرين على هذه الشركات إلى وقوع مضاربات عنيفة وظهور شركات وهمية, مما أدى إلى فقدان الثقة في هذه الشركات. وقد صدر في انجلتراما يعرف بقانون الفرقاقيع (bubble act) حرم عملية طرح أسهم هذه الشركات إلا بإذن من البرلمان أو بمرسوم ملكي كما صدر في فرنسا مرسوم يلغي هذه الشركات الى ان صدرت المجموعة التجارية الفرنسية سنة 1808 وأنشأت نوعين من الشركات هما شركة المساهمة. وشركة التوصية با لاسهم وعن هذا النظام الخاص بشركات الاموال نقل المشرع الجزائري احكام الشركات التجاريةالمتضمنة في الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 مع مراعاة متطلبات النظام الإقتصادي الجزائري
..الفصل الثاني: أهمية الشركة التجارية وطبيعتها القانونية
:المبحث الأول/ اهمية الشركة:
تعد الشركات التجارية إحدى أهم الآليات الإقتصادية التي تحكم عالم اليوم. فتجمع الجهود ورؤوس الأموال في يد شخص معنوي واحد يؤهلها لأن تكون التاجر الأكثر قوة والسيطرة على الاسواق الوطنية والدولية وليس يضاهيها في قوتها تلك سوى شخص معنوي يتمتع بالسيادة والثراء اللذان يؤهلانه متى نزل منزلة الأفراد وانقلب الى تاجر من منافستها وهو الدولة .إلا أن هذه المنافسة لا يمكن لنا ان نجزم باطلاقها إذا تعلق الأمر بسطوة الشركات المتعددة الجنسيات , ذلك أنها تملي القوانين على الحكومات فأي شركة كشركة ميكروسوفت التي يستقبل مديرها بيل قاتس استقبالات لا تضاهيها سوى استقبالات بعض رؤساء الدول الكبرى بإمكانها أن تقرر إلغاء الوظائف وإغلاق المصانع وامام ارادة هذه الشركات فإن القادة السياسيين لا سيما العرب منهم مسلوبوا الارادة1).). وهي بذلك تشكل قوة تثير إرتعاش فرائس دول كثيرة ولعل العولمة زادت من تفاقم هذا الدور وتعاظمه ومعلوم أن الشركة حتى تحوز صفتها التجارية لا بد أن تهدف الى تحقيق الربح الذي قد يتسبب في مآسي دول كثيرة وشعوب














(1)- د/ سعيد اللاوندي دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع جانفي 2002 ص 29





المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة
: وتناول الفقه ذلك من خلال فكرتي العقد والنظام القانوني
المطلب الأول: 1 – فكرة العقد
:ويرى الفقه التقليدي (1) أن المعيار الذي يتحدد بموجبه مصدر الالتزامات الناشئة بين الشركاء هو العقد الذي يبعث في مرحلة سابقة الشركة للحياة فتترتب بصورة آلية الحقوق والواجبات إذ أنه ينشئ شخصا معنويا من ناحية ويرتب آثارا تعاقدية تتمثل في الحقوق والواجبات.والشركة هي الوضع القانوني الجديد الذي ينشئ حقوق الشركاء ويرتب علىعاتقهم إلتزامات لم تكن قائمة قبل التعاقد هذا وأن عقد الشركة هو الذي يمنح الشركاء صفتهم القانونية الجديدة . 2تقدير الفكرة : أ – إن عقد الشركة لا يقوم على التعارض والتضارب بين مصالح عاقديه مثلما هو الحال في العقود الأخرى كقاعدة عامة إذ أن حقوق طرفي العقد هي التزامات واقعة على عاتق كل منهما فالمصالح ليست واحدة ولا متحدة وعلى عكس ذلك فإن التصرف المنشأ للشركة يقتضي أن تكون المصالح واحدة ومتحدة تنصب على تحقيق هدف واحد هو الربح.
ب- إن إتحاد المصالح الذي تقتضيه الشركة يتيح فتح الباب أمام تعديل أحكام العقد بأغلبية عاقديه (2)خلافا لما هو عليه الأمر في باقي العقود إذ لا يجوز تعديلها إلا بالإجماع إعمالا لمبدأ سلطان الارادة كون الانسان لا يلتزم الا بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها وبالكيفية التي يختارها (3),
هذا فضلا على أن التصرف المنشأ للشركة لا يرتب إلا إلتزامات على عاتق أطرافه ويرتب لهم حقوقا بل يتجاوز ذلك كله فينبني عنه نشوء كائن قانوني جديد فعقد الشركة يترتب عليه قيام شصية معنوية جديدة (4), الذي هو الشركة التي تسيطر على إرادة الشركاء وهو ما دفع جانبا من الفقه الى القول بأن الشخصية المعنوية للشركة قد تمردت على العمل الارادي المنشأ لها وطغت عليه تماما.كما أن فكرة العقد لا تتمشى مع بعض أنواع الشركات سيما شركة المساهمة التي تدخل المشرع بنصوص قانونية آمرة لينظمها حماية للإدخار ورعاية للمصالح العامة وأصبح تأسيسها عملا شرطيا يختلف عن العقد بمفهومه التقليدي .
المطلب الثاني: 1 فكرة النظام:
نظرا لواقعية النقد الموجه للفكرة السابقة فقد أنكر جانب من الفقه الحديث الصفة التعهاقدية على التصرف المنشأ للشركة وعدّها نظاما قانونيا يتيح الإلتفاف حول هدف معين ويخضع حقوق ومصالح المجتمعين لتحقيق الربح المنشود وهو ما يفسر إمكانية تعديل حقوق الشركاء متى إقتضت المصلحة ذلك وكذا النظر للمديرين على أنهم ليسوا وكلاء عن الشركاء بل إنهم سلطة انيطت بها مهمة تحقيق
الهدف المشترك وهو الربح.



(1) – د / محمد فريد العريني الشركات التجارية . دار المطبوعات الجامعة 2002 ص 08.
(2) – أنظر المواد 563 مكررة 08 و 586 و 674 من الأمر 75/59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضم القانهون التجاري.
(3) – الأستاذ علي فيلالي" الالتزامات " النظريةالعامةللعقد المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجزائر 2001
ص 38.
(4) – أنظر المادة 417 ق.م.






2 – تقدير الفكرة: على ما لهذه الفكرة من وجاهة إلا أن تدخل المشرع لا يقتصر على الشركات وإنما هو تدخل عام يمتد لكافة التصرفات القانونية التي تبلغ درجة من الأهمية وعقود البيع الواقعة على العقار خير دليل على ذلك مما يتطلبه المشرع من رسمية وإجراءات شهر يكون دونها العقد عرضة للإبطال .
المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري:
تنص المادة 416 من التقنين المدني الجزائري (1), على " أن الشركة عقد " ثم تضيف هذه المادة: " يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام الذي قد ينشأ أو تحقيق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة " .
ومما ييستفاد من نص المادة السالف ذكرها أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة أخذه بفكرة العقد وهو ما جاراه فيه أو جار فيه المشرع المصري في المادة 505 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن:
" الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهموا كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ".
المبحث الثالث: أنواع الشركات : والشركات نوعان: مدنية وتجارية ووجه التفرقة إما أن يكون موضوعيا (2), أي اننا نحدد نوع الشركة بالنظر الى غرضها الذي يبينه عقدها التأسيسي, واما ان يكون شكليا متعلق بالشكل القانوني الذي ارتضت ان تخضع نفسها لها.
المطلب الاول: المعيار الموضوعي :
ورؤية هذا المعيار لنوع الشركة تتحدد بالغرض الذي قامت لاجله , فان كان الغرض مدنيا صنفت الشركة على انها شركة مدنية ومتى كان تجاريا لحقت الصفة التجارية بالشركة تلقائيا , ويكون الهدف تجاريا متىكان موضوع الشركة اداء العمل التجاري. وقد صنف المشرع الجزائري الاعمال التجارية اما بحسب موضوعها او بحسب شكلها , كما نص على ان من الاعمال التجارية ما يكون بالتبعية(3)و عليه فمتى كان موضوع الشركة القيام بعمل من الاعمال الواردة , في هذا التصنيف كانت الشركة تجارية .وتجدر الاشارة الى ان الاعمال التجارية لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها وانما ورد ذكرها في مواد التقنين التجاري الجزائري على سبيل المثال.لما تقتضيه التجارة من حركة وتسارع دائمين تفتح الباب لخلق اعمال اخرى تكون تجارية اما بحسب موضوعها او شكلها او بالتبعية على انه كان للشركة نوعان من الاعمال , فالعبرة بعملها الرئيسي .كما ان صفة الشركاء لا اثر لها على نوع الشركة.فقد تكون الشركة مدنية رغم ان كافة شركائها تجار.
المطلب الثاني: المعيار الشكلي:
ومناط التفرقة في هذا المعيار يقوم على الشكل الذي ارتضته الشركة لنفسها وهو ما اخذ به المشرع الفرنسي في تشريع الشركات الصادر في تاريخ 24 يوليو 1966 اذ تنص المادة الاولى منه في فقرتها الثانية على ان الشركة تكتسب الصفة التجارية متى اتخذت شكل شركة التضامن او التوصية او المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة.


(1) – الامر رقم 58.75المؤرخ في 29/09/1975 المتضمن للقانون المدني
(2) محمد فريدالعريني المرجع السابق ص 13
(3) انظر المواد 02 3/4من الامر 75/59المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون التجاري.







وهو ما تبناه المشرع المصري صراحة, عندما نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التجارة الجديد على ان يكون تاجرا كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذي انشئت من اجله(1)
المطلب الثالث:موقف المشرع الجزائري:
لم يكتف المشرع الجزائري بالمعيار الشكلي او الموضوعي مستقلان بل جمع الاخذ بهما وهذا من صريح المادة 544 من التقنين التجاري الجزائري والتي تنص على انه ( يحدد الطابع التجاري للشركة اما بشكلها او موضوعها)(2) على ان كل من الشركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تكون تجارية بحكم شكلها ايا كان موضوعها (3)
المطلب الرابع: اهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية:
وتتضح اهمية التفرقة من خلال النقاط التالية:
-1تخضع الشركات التجارية لكافة الالتزامات الناشئة عن اكتساب صفة التاجر والتي لا تخضع لها الشركات المدنية , كالتزامات التي يلتزم بها التاجر عادة
-2تخضع الشركات التجارية لاحكام القانون التجاري وكذى لاحكام القانون المدني في حالة غياب النص التجاري , اما الشركات المدنية , فتخضع لقواعد القانون المدني مطلقا
3 مسؤولية الشريك في الشركة التجارية تتحد بحسب شكل الشركة اما في الشركة المدنية فبحسب نصيبه في الخسارة , وقد يتجاوز هذا النصيب قيمة الحصة التي قدمها.
-4اذا توقفت الشركة التجارية عن دفع ديونها شهرا خلال مع جواز طلبها للصلح الواقي من الافلاس , اما الشركات المدنية فيطبق عليها نظام اقل قسوة هو نظام الاعسار.


(1) محمد فريدالعريني .المرجع السابق ص 14
(2) الامر 59.75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري
(3) انظر الفقرة الثانية من المادة 544 من التقنين التجاري.


















الفصل الثالث:تمييز الشركة عن بعض الانظمة القانونية:
فقد يحدث تشابها بين الشركات وبعض الانظمة القانونية الاخرى, كالجمعيات وعقد القرض وعقد العمل والشوع ورفعا لهذا الاشتباه سنحاول في المطالب التالية ان نحدد نقاط التمييز بين الشركة وهذه الانظمة.
المبحث الاول: الشركة وعقد العمل: وقد نص القانون 11.90 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية المؤرخ في 21/04/1990 على انه(يعدعمالا اجراء في مفهوم هذا القانون , كل الاشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في اطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي او معنوي او خاص يدعى المستخدم).
واذا كان محل العمل هو الجهد المبذول من طرف العامل, قد يشتبه والجهد الذي يبذله الشريك كحصة في عقد الشركة, الا ان الاول خاضع للتبعية المطلقة , ويتم لقاء اجر والثاني خاضع لنية افتراض المساوات بين الشركاء تحقيقا للمصلحة الواحدة والتي هي تحقيق الربح.
ومن ثم فالتبعية والخضوع تنتفي مطلقا في عقد الشركة (1) اذا لرب العمل فصل العامل بتوافر الاسباب وهو ما لا يعقل تعميمه الى الشركة.ويبقى العمل حصة في حدود مانصت عليه المادة 567 من الامر75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني بنصها على انه ( لا يجوز ان تمثل الحصص بتقديم عمل) وهذه الفقرة متعلقة اساسا بالشركات التي تقوم على اعتبار مالي, من ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة .
المبحث الثاني: الشركة والشيوع:
تنص المادة 713 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني على انه:
(اذا ملك اثنان او اكثر شياء وكانت حصة كل منهما فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك)
كما تنص المادة 714 من ذات الامر على انه( كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء...)
وباستقراء النصين يتضح لنا ان الشيوع مملوك لاكثر من من شخص واحد ويقع حق كل شريك على حصة شائعة في المملوك.
وتختلف الملكية الشائعة عن الشركة من الأوجه التالية.
1* تكتسب الشركات الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها وهو ما يتريب عنه استقلالية ذمتها المالية عن ذمم الشركاء بما يحول دون امكانية تصرف الشريك في الحق المساهم به في رأس مال الشركة والذي سقط من ذمته وانتقل الى ذمة الشركة
كما ان الدائن الشخصي للشركة لا يستدطيع مواجهة دائن الشركة لاستقلالية الذمتين بينما لمالك الحصة في الشيوع التصرف في حصته ولدائنه ان ينفذ على حصته لااتحاد الذمة فالذمة في الشيوع بالنسبة لاحد لمالكين واحدة.

(1) – الدكتورة فوضيل احكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري ( شركات الاشخاص )دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 2002ص20









2* خلافا لشركات الاشخاص فان الشيوع لا يقوم على الاعتبار الشخصي فلا ينحل بالوفاة او الحجز او الاعسار او الافلاس .
3* تنص الفقرة 02 من المادة 722 على انه ( لا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنح القسمة الى اجل يتجاوز خمس سنوات فاذا لم تتجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه).(1)
وعليه فلا يجوز الاتفاق على الاستمرار في الشيوع اكثر من خمس سنوات ويجوز الاتفاق على تجديده(2)
اما الشركة فيستمر وجودها بحسب المدة التي اتفق عليها في العقدوللشركاء مطلق الحرية في تحديد مدة الشركة مع مراعاة نص المادة 546 ومن الامر75/59 المتظمن التقنين التجاري والذي يضع حدا اقصى بتسع وتسعين سنة , مدة للشركة كقاعدة عامة.
4* الشركة وفق نص المادة 416 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنين المدني الجزائري تنشاء عن عقد, أي ان انشائها امر ارادي اما الشيوع فقد يكون اراديا وقد يكون خارجا عن ارادة المالك في الشيوع كايلولة الحصة في الملك المشاع من ارث.
5* يقتصر حق الشريك في الشركة على حق شخص منقول ولو كانت الحصة المقدمة عقارا وحقه الشخصي هذا يترجم في شكل ارباح سنوية او حصته من موجودات الشركة حال التصفية.
وعليه فان التنازل عن الحصة في الشركة ليس تنازلا عن المال المقدم في راس مالها حيث انه يتنازل عن الحق الشخصي الذي يجمع الشركات بالشركة اما في الملك الشائع فان الشركات عندما يتنازل عن حصته فانه يتنازل عن جزء من ذات الملك الشائع.



(1) – انظر المادة رقم 722 من الامر 75/58المتظمن التقنين المدني
(2) – الدكتورة فوضيل المرجع السابق ص 16



















المبحث الثالث: الشركة والجمعية
اذا كانت الشركة تهدف الى الاستغلال والحصول على الربح وتوزيعه على الشركاء فالجمعية تهدف الى تحقيق هدف اجتماعي او سياسي او ثقافي...الخ. فوجه الاختلاف الربح.
غير ان فكرة الربح دار حولها خلاف فمن الفقه من يرى انه متىامكن تقدير الفوائد التي تعود على الاعضاء بالمال اعتبرت .ربحا بينما يرى جانب آخر بان الربح يقتصر على المال الذي يقدمه الشركاء نهاية السنة المالية, والشركة من حيث الصفة تاجر وفقا لاحكام التقنين التجاري الجزائري(1) على خلاف الجمعية التي يبقى عملها خارج الاعمال التجارية فلا تخضع لقواعد القانون التجاري كما يحق لكل عضو في الجمعية ان ينسحب منها متى شاء في حين تخضع الشركة لقواعد اخرى تختلف باختلاف الشركة في حد ذاتها ولعل وجه التشابه الوحيد هو النشاط الجماعي(2)
المبحث الرابع: تميز الشركة عن القرض
قد يقع اشتباه متىاشترط المقرض على المقترض ان ساهم بنسبة معينة من الارباح الا ان اوجه الاختلاف تبقى قائمة بين العقدين , فالمقرض لا يشارك في المشروع الذي استثمر فيه المقترض المال المقترض مباشرة او مشاركة ايجابية كما هو الحال بالنسبة للشركاء في الشركة فالمقرض لا يحتمل الخسارة لانه بعيد كل البعد عن استثمار المشروع, وهو ما ساد في القرون الوسطى كما سبق وان اشرنا اليه فمنعته الكنيسة بما افضى الى بروز شركة التوصية لا حقا.


(1) – انظر المادة 1/3 فقرة من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن التقنينين التجاري الجزائري
(2) الدكتورة فوضيل المرجع السابق.ص16.























الباب الاول :النظرية العامة للشركة:
ويتضمن هذا الباب انشاء الشركة من خلال تبيان اركانها وتوضيح الجزاءت المترتبة عن تخلف هذه الاركان ثم اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وما يترتب عنه من آثار قانونية ومنه:
ننتقل الى انقضاء الشركة وما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار ويتم تناول ذلك من خلال هذا العرض
الفصل الاول: الاركان الموضوعية:
بما ان المشرع نص في المادة 416من الامر75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن التقنيين الجزائري على ان الشركة عقد.فكان لابد ان يشتمل هذا العقد على الاركان الموضوعية العامة التي تطلبها باقي العقود, الا انه وبانظر للطبيعة الخاصة لهذا العقد فانه لا يعد كافيا توافرا الاركان الموضوعية العامة, بل لا بد من توافره
على اركان موضوعية خاصة التي تتماشى وطبيعته لا سيما وان هذا العقد هو التصر ف المنشى لتاجر سيدخل السوق ويقوم بكافة الاعمال التجارية التي تقتضي تميزها بالسرعة والائتمان .
المبحث الاول: الاركان الموضوعية العامة:
وتتمثل هذه الاركان في:
المطلب الاول: الرضا:
والذي تناولته المواد من 59الى 91 من التقنيني المدني الجزائري, واللفظ لا يعبر بدقة على الركن الاول للعقد وقد اخطأ بالترجمة-Le Consentement-(1) والعبارة بالفرنسية تعني توافق او تطابق الارادتين وهو ما تؤكده المادة 59 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975المتظمن التقنين المدني, وعليه يستحسن استعمال لفظ التراضي, بدلا عن الرضاء, والتراضي يقتضي وجود ارادتين متطابقتين على الاقل.بما
يهيء التعبير عن الايجاب والقبول, والتراضي بمثابة الركن الاول لانعقاد
عقد الشراكة(2).
فلا يمكن ان نتصور وجود رابطة عقدية دون تراضي اطرافها فيكون التراضي منعدما اذا لم يتفق الشركاء على تقدير الحصص او على مدة الشركة وغرضها وكافة شروطها ولابد ان يكون هذا التراضي صحيحا خاليا من كل عيب, ولا بد ان تكون الارادة جدية صادرة من شخصية قانونية مؤهلة متجهة لاحداث اثر قانوني فاما ان تكون صادرة من شخصية قانونية ومفاد ذلك ان يكون صاحب الارادة مؤهلا واشرنا الى ان التراضي لابد ان يقع خاليا من كل عيب حتى لا يتعرض العقد للابطال او المطالبة بذلك من قبل معيب الرضا وعيوب الرضا
هي :






(1)- علي فيلالي.المرجع السابق ص 68
(2)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 26







1 - الغلط: والذي مفاده الوهم الذي يقوم في ذهن الطرف فيجعله يرى الاشياء على غير حقيقتها , وهو درجات متفاوتة منه ما يؤثر على سلامة الرضا ومنه ماهو دون ذلك.
فالغلط المانع: يحول دون تحقق القبول والايجاب فيمتنع منه قيام العقد.ويترتب عليه البطلان المطلق
للعقد.
الغلط المعيب: يؤثر على رضا المتعاقد فيقع الايجاب مطابقا للقبول الا ان رضا المتعاقد غير سليم لانه لم يكن على بينة من امره وان هذا الغلط هو ما دفعه للتعاقد ويترتب عنه البطلان النسبي, والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري والذي نص عليه في المواد من 81الى 85 من التقنين المدني الجزائري والذي يعرض العقد للابطال.
ويكون الغلط جوهريا اذابلغ درجة من الجسامة , يمتنع معها العاقد من ابرام العقد لولا وقوعه فيه وقد يقع في الصفة الجوهرية للشيئ او في ذات المتعاقد معه اوفي صفته كما يكون في القانون او الباعث وكذا في القيمة, ويشترط للتمسك بالغلط الجوهري حسن النية وان يكون مستحقا لحماية القانون أي ان لا يكون الغلط نتيجة اهمال ولا بد ان يكون الطرف المتعاقد الثاني على علاقة بالغلط سدا لذريعة الغلط في ابطال العقود واسقاط الالتزامات.
2 - التدليس: وهو كثير الوقوع اذ كثيرا ما يلجأ اليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم على الاشتراك (1) وتناول المشرع احكامه في الشريعة العامة من المادة 86 الى المادة 87 وعرفه الفقه على انه الاحتيال الذي يلجأاليه طرف لايقاع طرف آخر في غلط يدفعه للتعاقد وعرفه عميد القانون المدني الدكتور عبد الرزاق احمد الصنهوري على انه( ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد) فهو غلط مدبر او اغلاط, وللتدليس عنصر مادي يتمثل في الوسائل المستعملة للتظليل وعنصر معنوي يتمثل في نية التغليط والخداع ويقع على المدلس عليه عبىء اثباته ويبطل العقد بطلب منه.
3 - الاكراه: وهو على نوعين مادي ومعنوي وهو ضغط تتأثربه ارادة الفرد فتدفعه للتعاقد والالتزام بما لا يريد الالتزام به وقد يكون صادرا عن طرف في العقد كما قد يكون صادرا عن اجنبي عنه شريطة اثبات علم الطرف المستفيد من هذا الاكراه ويقرر المشرع الجزائري ان العقد يبطل اذا تعاقد الشخص تحت سلطة رهبة بينة.




(1)- الدكتور فوضيل المرجع السابق ص 28
(2)- علي فيلالي المرجع السابق ص 124












4 - الاستغلال : ينص المشرع الجزائري في المادة90 من القانون المدني الجزائري على انه اذا كانت الالتزامات لاحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين ان المتعاقد الآخر استغل ما فيه طيش او هوى هوى جامح للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون لم يبرم العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والاستغلال هو استغلال الطيش الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه الى ابرام العقد.واذا تحقق ذلك جاز للمغبون ان يطالب بابطال العقد او انقاض جزء من التزاماته خلال سنة من تاريخ العقد والاستغلال هو استغلال الطيش الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه الى ابرام العقد واذا تحقق ذلك جاز للمعني ان يطالب بإبطال العقد او انقاص جزء من التزاماته خلال سنة. وكما تقدم ذكره فان الرضا لا بد ان ينصب على شروط العقد جميعا وينبغي ان يكون صحيحا خاليا من كل عيب فيقع صادرا عن ارادة واعية وباصرة لما هي مقدمة عليه فان شابه عيب من عيوب السالفة الذكر من اكراه او تدليس او غلط او استغلال كان باطلا لمصلحة من شاب الطيب رضاه.
المطلب الثاني: الاهليــة:
ذكر المشرع الجزائري المواد من 40الى 44 من الامر 75/58 لعام 1975 الاحكام العامة للاهلية ونصت المادة 78 منه على ان (كل شخص اهل للتعاقد), ولا يكفي التراضي لابرام عقد الشركة او بمعنى ادق لصحة عقد الشركة اذ من باب اولى ان يكون هذا الرضا نابع عن من هو اهل لاصداره فالشريك المحجوز عليه والمعتوه والمجنون ليس اهلا للتعاقد, وهذا شرط المادة 78 الذي اوردناه منذ قليل فمتى سلبت اهلية الشخص او حد القانون منها لم يعد اهلا للتعاقد. وسن الاهلية 19 سنة كاملة طبقا للمادة 40 من الامر المبين اعلاه, وعقد الشركة عقد دائر بين النفع والضرر فلا يجوز لفاقد الاهلية او للقاصر ان يبرم عقد الشركة والا كان قابلا للابطال لمصلحته اذا الاصل عدم نسب الارادة للصبي غير المميز او المعتوه. كما ان المادة السادسة من القانون العقوبات تقتضي بالحجز على المحكوم عليه جنائيا(1) فالقاصر ليس له ابرام عقد الشركة الا باذن وليه وهو ما قضته المادة الخامسة من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بقولهالا يجوز للقاصر المرشد ذكر كان ام انثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة واللذي يريد مزاولة التجارة ان يبدأ في العمليات التجارية كما لا يكمن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها.
المطلب الثالث: المحــل:
وهو موضوع الشركة التي يسعى المتعاقدون الى تحقيقه ويلتزمون لاجل ذلك بتقديم حصص من مال او عمل وهو ما اشار اليه الدكتور سهيل الفتلاوي بقولهمحل الحق هو الشيء الذي يرد عليه الحق وهو اما ان يكون مالا او عملا). ويجب ان يتوفر في هذا المحل الامكان لان المبدأ العام ان لا تكليف بما لا يستطاع وقد نص التقنين المدني الجزائري على انه اذا كان محل العقد للالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلان مطلقا.
كما لا بد وان يكون هذا المحل مشروعا أي ان يكون فيه مخالفة للنظام العام والآداب فاذا انصب محل العقد على شيء غير قابل للتعامل فيه وكان خارج عن دائرة التجارة وكان غير مشروع كما ان مخالفة للنظام العام والآداب تجعله في دائرة المحضورات فيكون المحل مشروعا ما لم يخالف النظام العام والآداب كأن ينصب على تجارة المخدرات او الدعارة او تهريب الاسلحة.
- وخلافا لما اوردته الدكتورة فوضيل من ان المحل يكون مخالفا للنظام العام متى تعلق بالاتجار او ممارسة نشاط يتعلق بالقطاع العام كالنقل الجوي مثلا(2) .

(1) – دكتورة فوضيل المرجع السابق ص 29
(2) - دكتورة فضيل المرجع السابق ص 31




فان ذلك ليس مطلق الصحة اذ ان تطور الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الجزائر منذ صدور الدستور 1989 قد تغيرت جذريا وبسرعة عالية فما كان بالامس حكرا على القطاع العام اصبح اليوم حقا للقطاع الخاص فاين نحن اليوم من عهد الاشتراكية وهيمنة القطاع العام ولعل من امثلة الواقع الجزائري المجموعة التجارية –ال خليفة-التي تسببت في فضيحة مالية وكبّدت البنك المركزي خسائر جسيمة سنة 2003 او لم يكن لهذه المجموعة التجارية اسطول للنقل الجوي يجوب الاجواء الجزائرية شمالا وجنوبا؟. وعليه فاننا نلفت انتباه الاخوة الباحثين الى ضرورة مسايرة التطور التشريعي والاقتصادي الحاصلين والوقوف عند كل المستجدات بما لها من تاثير على تحصيلنا المعرفى.
المطلب الرابع: السبـــب:
والسبب وفقا للشريعة العامة ورد تحت عنوان المحل انهما كانا مستقلان(1) ويرى الاستاذ عبد الحي حجازي ان سبيل التمييز بين هذين الركنين يكمن في الاجابة عن هذين السؤالين(2)
- 1 بماذا التزم المدين؟ وهذا محل الالتزام
- 2 لماذا التزم المدين؟ وهذا سبب الالتزام
وجاء في نص المادة 98 من التقنين المدني الجزائري الفقرة الاولى ان كل التزام مفترض ان له سببا مشروعا فالعبرة اذن بمشروعية السبب , والسبب هو الباعث على التقاعد او الدافع له والذي يتضح في عقد الشركة انه تحقيق غاية الشركة في استغلال مشروع معين. ولا يختلط السبب بالمحل من الناحية القانونية , فمحل الشركة قد يكون مشروعا ويبطل العقد لعدم مشروعية السبب وحتى يتسنى لنا التمييز بين المحل والسبب فان الاستاذ حجازي قد وضع بين ايدينا الحل الوافي المتمثل في الاجابة عن السؤالين السالف ذكرهما – بماذا التزم المدين؟ ولماذا التزم المدين؟
المبحث الثاني: الاركان الموضوعية الخاصة
الى جانب الاركان الموضوعية العامة المتطلب توافرها في كافة العقود فان عقد الشركة يقتضي توافر اركان موضوعية خاصة تتمشّى وخصوصية هذا العقد من ناحية وطبيعة المعاملات التجارية من ناحية اخرى ويمكن اجمال هذه الافكار في مايلي:
المطلب الاول : تعدد الشركاء :
فتعدد الشركاء امر ضروري لقيام عقد الشركة واحداث الآثار القانونية فهذا العقد في حد ذاته يتطلب تعدد الاطراف العاقدة حتى يتسنى توافق الارادتين وتطابقهما, باعتبار العقود تقوم على مبدأ سلطان الارادة وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 416 من التقنين المدني الجزائري على ان ( الشركة عقد يلزم بمقتضاه شخصان او اكثر...) فعقد الشركة يتطلب تطابق ارادتين فاكثر نحو احداث اثر قانوني , وعلى هذا الاعتبار فان عدم تعدد الشركاء يجعل من الشركة منقضية وهو ما يثير التساؤل حول الاستثناء الذي تضمنه الامر 96/27 المؤرخ في 09/11/1996 الذي اجاز تكوين الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بالتحليل.
ان الحكمة من تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جديد يترتب عن العقد الذي قوامته تطابق ارادة الاطراف العاقدة والذي هو اشركة وعليه فان اطراف هذا العقد – الشركاء- مدينون بمقتضى هذا العقد الذي ابرموه وكل في حدود ما التزم به واعمالا لنص المادة 188 من التقنين المدني الجزائري فان كل شريك ضامن للوفاء بديونه بذمته كاملة.


(1)- انظر المواد 97/98 من الامر 75/58 المتضمن القانون المدني الجزائري الصادر في 26/06/1975 المعدل والمتمم
(2)- عبد الحق حجازي نظرية الالتزامات, النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي /مطبوعات الكويت 1982 المجلد 1 ص 384 .



فلا يجوز للشريك ان يجتزاء ذمته فيكون ضامنا بقسط دون الآخر اذ تنص المادة السالفة الذكر على ان (اموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه) .
والمشرع الجزائري اورد استثناء كما سبق وان اشرنا اليه بان فتح المجال امام تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .وهو بذلك يجيز اجتزاء الذمة المالية للمدين فيخصص الشخص عنصرا من عناصر ذمته المالية لاستغلال مشروع معين , وعليه فضمانة الوفاء لديونه لا تقع الا على الجزء المخصص لذلك المشروع ويتحدد تعدد الشركات بنوع الشركة , اذ الاصل العام ان عقد الشركة يتطلب شريكان كحد ادنى مع مراعاة الاستثناء الوارد بالامر 96/27 لعام 1996.
فتنص المادة 590 من الامر 75/59 للعام 1975 على ان لا يتعدى عدد الشركاء للشركة ذات المسؤولية المحدودة 20 شريكا وان وقع التجاوز تحولت في ظرف سنة الى شركة مساهمة والا ترتب جزاء قانوني في حق هذا الشخص المعنوي يتمثل في حله.
وينص ذات الامر في المادة 592 على ان الحد الادنى المطلوب من الشركاء في شركة المساهمة سبع شركاء وثلاث شركاء في شركة التوصية بالاسهم بنص المادة 715 من نفس الامر و ومن الامثلة التي تم ايرادها يتضح جليا ان عدد الشركاء يتحدد بنوع الشركة في حد ذاتها الا انه مشروط بين حد ادنى وحد اقصى لحرية التعاقد ورغبة الاشتراك.

المطلب الثاني: تقديم الحصص:
ويتكون رأس مال الشركة من الحصص المقدمة من الشركاء لاجل الاستثمار وتحقيق الاهداف التي وجب من اجلها المشروع لكي ينعقد العقد صحيحا لا بد ان يقوم كل متعاقد بتقديم الحصة التي تعهد بها ولا يلتلزم حصص الشركاء .فليزم من كل شريك بتقديم حصة في الشركة والا اعتبر غير شريك ولو..... الحق في الارباح . والحصص تكون اما نقدية او معنوية كما يجوز ان تكون عملا او ديونا لدى الغير.

الفرع الاول: الحصص النقدية(APPORTS ENNUMÉRAIRE )

فقد تكون الحصة مبلغا من النقود (1) يقدمها الشريك كحصة في الشركة وهو الوضع الغالب ومن مجموع هذه الحصص النقدية بتكون رأس مال الشركة والشريك في هذه الحالة دفع حصته النقدية التي تعهد بها في المواعيد المتفق عليها.ويقضي القانون المدني الجزائري(2) بالزام الشريك المتخلف عن تقديم حصته النقدية التي توعد بها في الاجل المحدد بالتعويض وهذا الالزام يخضع للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالزام بآداء مبلغ من النقود فاذا نكل التزامه ولم يوفي بما للشركة في ذمته من حصة او حصص نقدية جاز لهذا الدائن- الشركة- التنفيذ على امواله بمالها من حقوق في اصول الدين وفوائد قانونية وتعويضيه ولم يتطلب المشرع الجزائري ان تكون هذه الحصص متساوية القيمة وهو ما تنص به المادة 419 من التقنين المدني الجزائري بقولها تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يخالف ذلك

(1) – محمد فريد العريني المرجع السابق ص 34
(2) – انظر المادة 421 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.





الفرع الثاني: الحصص المعنية APPORTENNITURE ) وفي هذا يقرر القانون المدني الجزائري (1) انه من كانت حصص الشركاء ملكية او حق منفعة او الى حق عيني آخر فان ضمان الحصص الهالكة او استحقاقها او اثباتها أو إشابتها بعيب او نقص يخضع لاحكام البيع اما اذا كانت مجرد الانتفاع بالمال فاحكام الايجار هي التي تطبق على ذلك فقد تكون الحصة شيءا آخر غير النقود , كأن يتعهد الشريك بتقديم سيارته او سكنه او علامة تجارية اودين في ذمة الغير وتقدم هذه الحصص إما على وجه التمليك وفي هذه الحالة فانها تخرج عن ملكية صاحبها نهائيا وتركن الى ملكية الشركة(2) ولابد عندها من القيام باجراءات البيع لتنقل الملكية الى الشركة(3) وعلى هذا الوجه فلا يحق للشريك المطالبة باستردادها عند انحلال الشركة , وقد تقدم الحصص على وجه الانتفاع لا التمليك وهي بذلك لا تحرج من ذمة مالكها ولا تنتقل الى ذمة الشركة ويقع على صاحب الحصة في هذه الحالة تمكين الشركة من الانتفاع بالحصة المقدمة وتطبق في هذه الحالةاحكام الايجار
فان هلكت الحصة بسبب لادخل لادارة الشركة او اصابها نقص جراء الاستغلال والانتفاع بها فيقع تحمل ذلك على الشريك وعندها يكون عليه تقديم حصته من جديد أوعليه ان ينسحب .
كما يقع على الشريك ضمان عدم التعرض وضمان العيوب وكل ما يحول دون انتفاع الشركة بالحصة على الوجه المطلوب. ومن جهة أخرى فإن دائني الشركة لا يحق لهم التنفيذ على الحصة المقدمة على وجه الانتفاع لانها مستقلة عن ذمة مدينهم – الشركة - وللشريك عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها او انقضاء الشركة ان يسترد الحصة المقدمة على وجه الانتفاع.
الفرع الثالث: الحصص بالعمل: (APPORTEN INDUSTRIE ) وللشريك الحق في التعهد بدل تقديم حصة نقدية او عينية بتقديم او آداء عمل يحقق بمقتضاه للشركة فائدة مادية كالأبحاث العلميةوالخبرات الفنية .
وفي ذلك يقرر القانون المدني الجزائري في المادة 420 منه على ان للشريك ان يقدم حصة تتمثل في جهد يبذله وتنتفع به الشركة, وحتى يعتبر العمل حصة للشريك في الشركة وجب ان يكون ذا شأن جدي في نجاح الشركة وذو اهمية خاصة فيه ويقصد بالعمل في هذا الباب العمل الفني(4) كالخبرة في شأن التجارة او القانون او التسيير المالي اوالمحاسبي او الدراسات الاستشرافية المستقبلية, واجاز المشرع الجزائري ان تكون الحصص العينية المقدمة عملا يتوقف على شرط ان يكون هذا العمل ذا اهمية وفائدة لا مجرد نفوذ سياسي او مالي.
وكما هومعلوم في الجزائر فان الفوائد التي يجنيها المسؤولون أوكبارالمسؤولين من خلال استغلال النفوذ السياسي او المالي خير مثال على انهم ليسوا شركاء في الهيئات التي تدر عليهم ارباحا خيالية (5)
فمتى كانت حصة الشريك عملا معينا التزم بتخصيص هذا العمل لفائدة الشركة وحدها لما قد ترتبه مزاولة العمل الشخص او لحساب شركة منافسة من التنافي ومبدأ التعاون الذي تفترضه نية الاشتراك واذا وقع طارئ حال دون آدائها العمل لفائدة الشركة كالمرض او العجز تحمل نتيجة ذلك واعتبرمتخلف عن تقديم حصته التي تعهد بتقديمها بما يملكه من الاشتراك في الارباح المتوقعة.

(1) – انظر المادة 422 من االامر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
(2) – محمد فريد العريني المرجع السابق ص 36
(3) -د/ احمد محرز القانون اتجاري مطابع سجل اعرب 1979 ص 39
(4) - د/ فوضيل المرجع السابق ص 37
(5) - انظر المقال المنشور لجريدة الخبر اليومية بتاريخ 20/08/2003 ص 3 تحت عنوان الوزير بيتون يكشف مصادر تمويل بنك الخليفة.






واذا حلت الشركة وانقضت لاحد الاسباب التي ياتي بيانها بالتفصيل لاحقا فله استرداد حريته في التصرف في وقته وعمله(1).
وتنص المادة 324 من التقين المدني التجاري الجزائري انه اذا كانت الحصة المقدمة عملا يقدمه الشريك للشركة وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما قد يكون كسبه من وقت قيام الشريك بمزاولة العمل الذي قدمه كحصة لها وهو بذلك يكون ملزما بتقديم كشف حساب عما قد يكون حققه أثناء نشاط الشركة من يوم التحاقه بعمله كشريك بحصة عمل لفائدة الشركة.
فان قام باعمال غير التي التزم بها تجاه الشركة وخارج الوقت المحدد لآداء العمل كانت الفائدة حقا خالصا له
الفرع الرابع: الحصة دين لدى الغير:
وقد نصت المادة 324 من الامر 75/58 لعام 1975 على جواز تقديم حصة تكون في شكل دين للشريك لدى الغير وقد توخى المشرع حماية الشركة من التأثر بعدم آداء احد الشركاء حصته حتى كانت دينا في ذمت الغير وقضى ان اذا استحال استيفاء الشريك الدائن للغير دينه يبقى مسؤولا عن تعويض الضرر عند حلول الاجل كما لا تتوقف مسؤولية الشريك على مجرد وجود الحق الذي قدمه كحصة في الشركة بل يكون ضامنا لوجود الحق ومسؤولا عنه بضمان قدرته على الدفع وقت الاستحقاق وهو مخالف لاحكام الحالة المدنية التي تنقضي فيها مسؤولية المحيل باستكمال عملية الاحالة اذا لم يكن هناك اتفاق على خلاف الذكر
المطلب الثالث: نية المشاركة
وهي ركن جوهري يستشف من جوهر العقد ذاته وينصب على الحالة النفسية التي دفعت الشخص الى التعاقد(2) وتوفر نية المشاركة على انها رغبة ارادية تدفع الشركاء الى التعاقد عن طريق التعاون الإيجابي لتحقيق هدف الشركة – المتمثل في الربح - وتقوم نية المشاركة على الرغبة الارادية فالشركة لا تنشئ الا بين افراد يرغب كلا منهم في انشاءها مع الآخر فهي حالة ارادية تختلف عن الشيوع كما سبق وان فصلنا ذلك والى جانب الرغبة الارادية نجد ان نية المشاركة تقوم كذلك على التعاون الايجابي بين الشركاء من تقديم الحصص وتنظيم ادارة الشركة والاشراف والرقابة , وهذا التعاون هو الذي يفرق عقد الشركة عن عقد القرض كما يقضي عقد الشركة المساواة بين الشركاء في تقديم الحصص وتنظيم ادارة الشركة ويقصد بالمساواة المراكز القانونية فليس بينهم تابع ومتبوع ولا رئيس ولا مرؤوس ولا يعمل احدهم لحساب الآخر وانما يتساوى الجميع لتحقيق الهدف المنشود من انشاء الشخص المعنوي المسمى الشركة وهذه هي المساواة التي تتيح لنا التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل مع الاشتراك في الارباح.
المطلب الرابع: اقتسام الارباح والخسائر:
ان اقتسام الارباح والخسائر يعد ركنا جوهريا في عقد الشركة يتمثل في جني الارباح عن طريق استغلال المشروع وقبول كل شريك تحمل جزء من الخسائر التي قد تحدث نتيجة سوء استغلال المشروع او عدم تحقيقه للربح والربح هو القيم المالية التي يمكن اضافتها الى ذمم الشركاء وهو ما يعرف بالربح الايجابي(3)
وكيفية تقسيم الارباح تخضع لاتفاق الشركاء أي انها متروكة لارادتهم لينظموها كيفما شاؤوا مع عدم جواز اشتراط حرمان احد الشركاء من الارباح او اعفاءه من الخسائر.


(1)- احمد فريد العريني المرجع السابق ص 40
(2)- احمد عبد اللطيف غطاشة الشركات التجارية –دراسة تحليلية دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان 1999 ص 32وما بعدها انظر كذلك د/علي البارودي.د/محمد السيد الفقي القانون التجاري دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1999 ص 287 وما بعدها
(3)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 40





في عقد التأسيسي وهو ما يعرف بشرط الاسد فشرط الاسدل باطل بنص المادة 416 من التقني المدني الجزائري لتعارضه وجوهر التعريف الذي تبسطه على الشركة.
بل ان مثل هذا الشرط يعدم عقد الشركة اذ تنص المادة 425 من التقنين المدني الجزائري على انه اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال وتظيف المادة 426 من نفس القانون انه اذا وقع اتفاق على اعفاء احد الشركاء من المساهمة في تحمل الخسائر كان العقد باطلا او عدم المشاركة في اقتسام ارباحها.وتورد المادة في فقرتها الثانية , انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ان يكون قد تقرر له اجرة من عمله.
فان حققت الشركة خسائر بدل الارباح فعلى كل الشركاء تقع مسؤولية تحمل الخسائر المحققة عن مشروعهم المشترك, وهو ما يميز عقدا للشركة عن العقود الاخرى المشابهة.
والاصل العام ان للشركاء مطلق الحرية في تحديد قواعد توزيع الارباح والخسائر مع انتفاء الحق في تضمين العقد شرط الامر.
الفصل الثاني: الاركان الشكلية لعقد الشركة
تنص المادة 59 من الامر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني , ان العقد يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية ويتجلى من ذلك.
ان المشرع اخذ بمبدأ الرضائية في العقود , الا انه لم يكتف به فقد اورد في عدة مواضع اشتراط ركن الشكلية في عقود معينة نظرا لاهميتها وخطورتها في نفس الوقت(1) وقد تضمن التشريع الجزائري النص على هذا الركن(2) ورتب جزاء البطلان على عقد الشركة ان لم يكن مكتوبا او اذا حدث وان ادخلت على العقد المكتوب تعديلات لم يراع عند ادخالها الشكل الذي يتطلبه القانون كما قضى كذلك بان الشخصية المعنوية للشركة لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا وعليه يمكن اجمال الشروط الشكلية لعقد الشركة في مايلي م 417 ق م ج.
المبحث الاول: الكتابة:
وهي لازمة للانعقاد الصحيح لعقد الشركة فهي ليست مجرد دليل اثبات , اذ التلازم واضح بين السند ودليل اثبات الوقائع المتضمنة فيه كتابة.
وقد نص التقنين المدني الجزائري في المادة 418 على انه( يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل مايدخل عليه من تعديلات اذا لم يكن لها نفس الشكل الذي يكتسيه ذلك العقد) وهي تقابل نص المادة 508 من التقنين المدني المصري وهما توجبان ابطال العقد ان لم يكن مكتوبا ويترتب على ذلك ان عقد الشركة لا بد ان يبرم مكتوبا اكانت الشركة مدنية ام تجارية, ايا كان رأس مالها وعدد شركائها , فالكتابة شرط صحة وتيسير اثبات وتخلفها يرتب جزاء قانوني يتمثل في بطلان العقد.


(1) – علي فيلالي المرجع السابق ص 230 بعدها
(2) - انظر المواد 417/418 من الامر 75/58 المؤرخ في سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وكذلك المواد 545/548/549 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.






ان الكتابة تهم الغير الذي يتعامل مع الشركة بقدر ماتهم الشركاء انفسهم لما للكتابة من لفت نظر وتنبيه للمتعاقد لما هو مقدم عليه وبالتالي زيادة الدقة في تحديد نطاقه وآثاره اما بالنسبة للغير فلا وجود للعقد ما لم يتم الامضاء الذي هو جزء من الكتابة.
وكل تغير في بنود العقد او زيادة او نقصان في راس المال او النشاط او العنوان أوكل ما يتعلق بالشركة لابد ان يقع مكتوبا ويلحق بالعقد التأسيسي وكل مخالفة لذلك تعرض العقد للبطلان
ويتخذ عقد الشركة شكلا رسميا صادرا عن جهة ذات سلطة واختصاص في هذا المجال وعادة ما يحرره الموثق ويؤشر عليه وحتى تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية لا بد من تسجيلها او قيدها في السجل التجاري.
المبحث الثاني: الشهر:
فان كان العقد يلزم المتعاقدين دون غيرهما فانه يسرى كذلك في حق الغير فلا يحق للغير تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين العاقدين اذ يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير الا انه في بعض الحالات يحول اغفال الشهر دون ترتب أي اثر للعقد(1).
وتضمنت المادة 549 من التقنين التجاري النص على ان الشخصية المعنوية للشركة لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون والمتمثلة في
1/ ايداع نسخة من ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد قيده
2/ نشر ملخص القانون التأسيسي والعقد الابتدائي في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية
3/ نشر ملخص العقد التأسيسي في جريدة يومية وطنية.


(1)- علي فيلالي المرجع السابق ص 244
(2)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 45
























الفصل الثالث: جزاء تخلف اركان الشركة:
قد يؤدي تخلف ركن من اركان الشركة سواء كان ركنا موضوعيا او ركنا خاصا او ركنا شكليا الى ترتيب جزاء وهو البطلان, وهذا الاخير يتغير ذلك تبعا للركن المتخلف حيث قد يكون بطلانا مطلقا وقد يكون بطلان نسبي كما قد يكون بطلانا من نوع خاص.
والاصل ان البطلان مهما كان نوعه يؤدي الى زوال العقد وما يتريب عليه من آثار وذلك باثر رجعي , غير ان الطبيعة الخاصة لعقد الشركة تفرض عدم تطبيق هذه القاعدة بصفة مطلقة بالنظر للآثار الخطيرة التي قد تنجم عن هذا البطلان , اذ لا يستطيع الغاء وجود الشخص المعنوي في الفترة السابقة عليه, وهذا ما ادى بالفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر الى تضييق الاثر الرجعي للبطلان وذلك عن طريق خلق نظرية الشركة الفعلية(1).
المبحث الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية
المطلب الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية العامة
لفرع الاول: البطلان المؤسس على عيوب الرضا.
اذا اصيب رضا احد الشركاء بعيب من العيوب كالغلط والاكراه او التدليس او كان الشريك قاصرا او ناقص الاهلية فان الجزاء المترتب على هذا العيب هو البطلان الذي يسري في حقه فحسب دون سائرالشركاء , أي ان البطلان النسبي يقتصر على الشريك الذي شاب رضاؤه عيب او الشريك القاصر او ناقص الاهلية(2)
ويسقط حق الشريك في طلب البطلان اذا اجاز العقد سواء كانت الاجازة صريحة او ضمنية كما يسقط حقة ايضا اذا لم يتمسك به خلال مدة عشر سنوات تبدأ من يوم كشف العيب كما لا يجوز التمسك بالبطلان بعد فوات مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد, ومتى قضي للشريك بالبطلان فان القواعد العامة تقضي بارجاع حالة التعاقدين الى ما كانت عليه قبل التعاقد حيث يسترد الشريك حقه , واما اذا كان ذلك مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل , وما يلاحظ هنا انه اذا قضي بالبطلان للشريك في شركة الاموال ليس نفسه الامر بالنسبة لشركة الاشخاص.


(1)- الدكتورة نادية فوضيل المرجع السابق ص 45
(2)- أ.عباس حلمي المنزلاوي القانون التجاري (الشركات التجارية)الطبعة الثانية 1988 ديوان م ج ص 19















ففي شركة الاشخاص وبما انها تقوم على الاعتبار الشخصي وبخروج الشريك منها يؤدي الى حل الشركة وتصفيتها الا اذا نص في العقد التاسيسي للشركة على غير ذلك , اما اذا كانا بصدد شركات الاموال فهذه الشركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي وبالتالي خروج الشريك لا يؤثر على باقي الشركاء بسبب البطلان الذي قدتم لمصلحته اما اذا كان العيب قد شاب رضا كافة المؤسسين في مثل هذه الشركات فان هذا يؤدي حتما الى بطلان الشركة برمتها وهذا ما اشرنا اليه في نص المادة 733ق تجاري ( لا يحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون الاساسي الا بنص صريح في هذا القانون او القانون الذي يسري على بطلان العقود وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة اوشركات المساهمة فان البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الاهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين).
الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوع او السبب
ان كون موضوع عقد الشركة او سببه غير مشروع أي مخالف للنظام العام والآداب العامة كأن يكون مثلا تجارة مخدرات او اسلحة فان الجزاء المترتب هنا هو البطلان المطلق الذي يحق لكل ذي مصلحة التمسك به سواء كان من الغير او من الشركاء, كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول هذا النوع من البطلان بالاجازة , وتسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت ابرام العقد, كما يؤدي هذا النوع من البطلان الى زوال العقد بأثر رجعي , وفي مثل هذه الحالة اذا لم يقدم احد الشركاء حصته فهو ليس ملزم بتقديمها ,اما اذا قدموا حصصهم فقد ثار خلاف حول استردادها, حيث ذهب اصحاب الرأي الاول الى القول انه لا يجوز مطالبة الشركاء في حالة البطلان المطلق.بينما ذهب الرأي الثاني الى انه من حق الشركاء استرجاع حصصهم ومطالبة المدير لان هذا الاخير ليس من حقه الاستيلاء عليها من دون حق قانوني كما انه ساهم في العمل غير المشرع وهذا الرأي الاخير هو الرأي الراجح(1).
كما ثار خلاف ثاني حول الآثار المترتبة على بطلان عقد الشركة تجاه الغير حيث يرى جانب من الفقه ان بطلان عقد الشركة يعني انتهاء الشخصية المعنوية وبالتالي بطلان جميع التصرفات مع الغير.


(1) – د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 48




















اما الرأي الثاني فيرى اذا ما كان هذا الغير حسن النية او سيئ النية فاذا كان سيئ النية أي انه يعلم بان موضوع الشركة او سببها غير مشروع جاز التمسك في مواجهته بالبطلان , اما اذا كان حسن النية فلا يجوز ذلك بل يحق للغير ان يطالب الشركاء بتنفيذ العقد الذي تم بينهم طالما كان هذا العقد لا يستند بدوره الى سبب غير مشروع.
المطلب الثاني: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية الخاصة:
يعتبر تخلف احد الاركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة انعداما لها وليس بطلانا.لان بتخلف احد هذه الاركان نكون قد مسسنا بالمقومات والاسس التي تقوم عليها الشركة لكي تكون من ذلك شخصا معنويا يتمتع بكيان مستقل. والدليل على ذلك انه اذا تخلف ركن تعدد الشركاء وهو ركن اساسي كأن تقوم الشركة مثلا على شخص واحد فهذا يتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية المنصوص عليه في المادة 188 قانون مدني جزائري {اموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق افضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان}. باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي اجاز لها المشرع ان تقوم على شخص واحد.
واذا تخلف ركن تقديم الحصص وهو من اهم الركائز التي تقوم عليها الشركات باعتبارها بحاجة الى راس المال لتسيير المشروع تنعدم الشركة.
او في حالة تخلف ركن نية المشاركة والذي يعتد به عند قيام الشخصية المعنوية للشركة.
ومما سبق يمكن ان نقول ان مشكل البطلان في تخلف الاركان الموضوعية الخاصة لا يثار لان الشركة تكون منعدمة تماما في نظر القانون , وان كان يظهر البطلان فقط في قسمة الارباح والخسائر لانه لو احتوى العقد على شرط الاسد كأن يمنع احد الاطراف من المشاركة في الخسارة او اعفائه من الربح , في هذه الحالة لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها(1)
المبحث الثاني: البطلان المؤسس على تخلف الاركان الشكلية:
اذا تخلفت الاركان الشكلية في عقد الشركة فهذا سوف يؤدي حتما الى بطلانها وهذا يوجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا الا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما ادخل على العقد من تعديلات اذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكسبه ذلك العقد.

(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 49 .















..كما لا يجوز ان يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه احدهم بطلب البطلان(1) حيث مما سبق ذكره يمكن ان نستخلص ان عقد الشركة يجب ان يكون مكتوبا والا كانت الشركة باطلة كما انه كل تعديل يطرئ على عقد الشركة يجب ان يفرغ في الشكل الكتابي ومثال ذلك زيادة راس مال الشركة او تغيير نشاطها.
وهذا البطلان المترتب يعد بطلانا من نوع خاص (2) اذ ليس بالبطلان المطلق رغم انه يجوز ان يتمسك به كل من له مصلحة في ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وليس بالبطلان النسبي رغم انه يجوز تصحيحه.





























(1)- نص المادة رقم 418 من القانون المدني الجزائري
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 25.


الفصل الرابع: الشخصية القانونية للشركة
اذا توافر في الشركة جميع الاركان نشا عن هذا العقد الشخصية المعنوية للشركة وهي شخصية منفصلة عن شخضية الشركاء ولقد نصت المادة 417 ق.أ.م على انه {نعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا , غير ان هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير بعد استفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون}.ويقضي هذا النص ان الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها وان كان لا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا من يوم الشهر.
الا انه وحسب النص المادة 516 ق تجاري والتي تقضي في مضمونها ان الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية الا من يوم قيدها في السجل التجاري وتقوم المسؤولية التضامنية على عاتق الاشخاص.
كما ان التمتع بالشخصية المعنوية معناه صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهذا الاخير يعد اثرا من آثار الشخصية المعنوية حيث تصبح الشركة في معاملاتها شانها شأن الشخص الطبيعي الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون (1)
كما تتقيد الشركة باعتبارها شخصا معنويا بالالتزام الذي تمليه عليها طبيعتها وعليه اذا اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية فتكون لها الحقوق التالية .
المبحث الاول الذمة المالية .
ان اكتساب الشركة الشخصية المعنوية يجعلها تتمتع بذمتها المالية وهي مستقلة عن ذمم الشركاء
وهذه الذمة المالية تتكون من جانب ايجابي يتمثل في جمع حصص الشركات والاموال والمنقولات التي تكتسبها الشركة عند بداية نشاطها .والجانب السلبي يتمثل عادة في ديون الشركة والتي تنشا عن معاملتها.
وينتج عن تمتع الشركة بالذمة المالية مايلي :
1 – تصبح الحصص المقدمة من الشركاء ملكا للشركة. ويمنع عن الدائنين الشخصيين للشركاء الحجز عليها او استيفاء ديونهم منها الا بعد اجراءات التصفية بتوقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم وهذا ما جاء في نص المادة 436 ق م ج اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في راس المال ولكن لهم ان يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد تصفيتها وصرح ديونها على انه يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجر التحفيظي على نصيب مدينهم .

(1)- نص المادة 50 من القانون المدني الجزائري .
(2 )- الدكتور مصطفى كمال طه المربع السابق صفحة 56














ويعود هذا الحكم الى ذمة الشركة التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.
2- عندما يكون راس المال ملكا للشركة فانه يمنع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء (1) حيث لايجوز لاي مدين للشركة ان يحتج بعدم دفعه الدين للشركة لانه دائن لاحد الشركاء كما لا يجوز لاي مدين للشخص ان يحتج بعدم دفعه للدين على اساس انه دائن للشركة وهذا نظرا لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء.
3- تعدد واستقلال التفليسات: الاصل العام ان افلاس الشركة لايعني افلاس الشركاء ولا يعني افلاس الشركة وهذا استنادا الى مبدا استقلال الذمم .اما اذا كنا بصدد شركات الاشخاص مثل شركة التضامن فالاصل ان الشركاء في هذه الحالة مسؤولون مسؤولية تضامنية وشخصية عن ديون الشركة.
المبحث الثاني اهلية الشركة .
يترتب على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة تمتع هذه الاخيرة بالاهلية .لكن هذه الاهلية ليست بصفة مطلقة بل في حدود الغرض الذي انشات من اجله وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تاسيسها او نطاقها القانوني .
ومما سبق يمكن ان نقول ان الشركة لها ان تقوم بكافة التصرفات والاعمال التي تتفق وغرضها دون ان تتخطى حدوده التي يقررها عقد تاسيسها او تقررها نصوص القانون ذاته .(2) حيث لا يجوز لها مباشرة نوع اخر من الاعمال الا بعد تعديل العقد او النظام الاساسي للشركة .
وباكتساب الشركة الاهلية تتحمل المسؤولية المدنية عن جميع افعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها أو موظفيها وأيظا تسأل عن الحيوانات والاشياء التي في حراستها مسؤولية تقصيرية فضلا عن المسؤولية العقدية (3) . كما ان الشركة تكتسب صفة التاجر لممارستها النشاط التجاري وبالتالي تلتزم بالتزامات التجار مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.


(1)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 59
(2)- د/محمد فريد العربي المرجع السابق ص76
(3)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 60





















وحسب رأي بعض الفقهاء فانه لا يمكن مساءلة الشركة مساءلة جنائية أي بالحبس او السجن وبالتالي تتم مساءلتها بتوقيع غرامات مالية والتي لا تحمل معنى العقوبة بصفة بحتة بل المراد منها جبر الضرر والتعويض(1) .
والى جانب ما سبق ذكره فيما يخص الذمة المالية للشركة والأهلية فإن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من نتائجه كذلك مايلي:
1- موطن الشركة: للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء, وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي , او المكان التي توجد فيه هيئات الشركة الرئيسية , وهو موطن مستقل عن موطن الاشخاص الشركاء , وهذا الموطن بالنسبة لشركات الاشخاص هو المكان الذي يباشرفيه المدير عمله وبالنسبة لشركات الاموال المكان الذي يوجد به مقر مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركاء(2) وهذا ما تنص عليه المادة 50/ف 5من القانون المدني{...موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتهم...}.
اما الشركات الاجنبية التي يكون مركزها في الخارج (المركز الرئيسي) وتمارس نشاطها في الجزائر , فان مركز ادارتها يعتبر في الجزائر في نظر القانون الجزائري حسب نص المادة 50 فقرة 6 من القانون المدني والتي تنص{...الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر ... }.مع العلم ان نص هذه المادة يطبق ولو نصت هذه الشركات الاجنبية في عقود تأسيسها على خلاف ذلك وهذا ما اكدته نص المادة 547 الفقرة الثانية من القانون التجاري والتي اخضعت الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر الى القانون الجزائري.
2- جنسية الشركة: للشركة جنسية خاصة بها منفصلة عن جنسية الشركاء وان تمتع الشركة بالجنسية امر ضروري اذ يحقق معرفة مدى الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعنوي , كحق الحصول على اعانات مالية او حق الاعفاء من الضرائب .كذلك بمعرفة الجنسية يمكن ان نعرف الدولة التي تتمتع بحق حماية هذا الشخص المعنوي والنظام القانوني الذي ينتمي اليه او يخضع له عقد تأسيسها.
وقد اختلف الفقهاء حول المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلاله تحديد جنسية الشركة.


(1)- د/نادية فوضيل المرجع السابق ص 60
(2)- د/محمد فريد العريني المرجع السابق ص 78

















فهناك جانب من الفقه يرى ضرورة اسناد الى معيار مكان تأسيس الشركة بينما يرى جانب ثاني ضرورة الاستناد الى معيار مكان الاستغلال الرئيسي, بينما ذهب جانب فقهي ثالث الى الاستناد على معيار الرقابة والمصالح المسيطرة على الشركة. بينما المشرع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة معيار المركز الرئيسي رغم عدم النص عليه صراحة في نص المادة 547 ق ت , واستثناءا تبنى معيار مركز الاستغلال او النشاط المادي(1)
ومنه كما سبق الذكر ان الجنسية تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يخص انشاء الشركات واهليتها وافلاسها وان فقدان الشركة لجنسيتها يوجب حلها مباشرة وتصفيتها وقسمة موجوداتها بين الشركاء.
3- الممثل القانوني: ان الشركة باعتبارها شخصا معنويا فان لها معاملات مع الغير شانها شان الاشخاص الطبيعيين لكنها لا تقدر على ممارسة هذا النشاط بنفسها , بل مفروض عليها ان يباشر هذا النشاط غيرها من الاشخاص الطبيعيين فيقومون بتمثيلها والعمل باسمها ولحسابها في الحياة القانونية(2) وهؤلاء الاشخاص يتمثلون في المدير او اكثر يعبر عن ارادتهم امام القضاء بصفة مدعي او مدعي عليه ويمارس جميع الاعمال المتعلقة بنشاطها من بيع وشراء وايجار وتأمين وهذا ما جاء في نص المادة 50فقرة 8و9 من القانون المدني الجزائري (...نائب يعبر عن ارادتها .حق التقاضي).
4- اسم الشركة: للشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات, وتوقع به الشركة على المعاملات التي تكون لحسابها.وما هو جدير بالذكر ان هذا الاسم قد يختلف في معيار وضعه, وذلك حسب نوع الشركة حيث في شركات الاشخاص مثل شركة التضامن والتوصية بالاسهم يتكون من اسماء الشركاء المتضامنين والذين يسؤلون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة. وغالبا ما يذكر في عنوان هذا النوع من الشركات اسم احد الشركاء المتضامنين مع اضافة عبارة وشركائه للدلالة على شخصية الشركة المستقلة على شخصية الشركاء , اما في شركات الاموال وكما هو الحال في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري(Une dénominatiion commerciale)مستمد من غرضها .


(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 65
(2)- د/ محمد فريد العريني المرجع السابق ص 79





















اما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجوز لاسمها او عنوانها ان يكون تجاري وذلك حسب رغبة الشركاء(1).

































(1)- د/ نادية فوضيل المرجع السابق ص 61




الفصل الخامس : انقضاء الشركة:
1 - تعريف الانقضاء في الشركة: يعرف انقضاء الشركة بانه انحلال العلاقة القانونية التي تجمع بين الشركاء.
تجب التفرقة هنا بين انحلال عقد الشركة الذي تطبق عليه النظرية العامة للعقود والانحلال الشخصي المعنوي الذي يجسد الشركة وموته القانونية.
وعليه فان انحلال الشركة يقصد به موت الشخص المعنوي وزواله كشخص مخاطب باحكام القانون Sujet de Droit. وليس انحلال عقد الشركة الذي هو محل للحق Objet de droit.
اما المشرع في اطار صلاحيته في التنظيم فانه عكف على تنظيم موضوع انقضاء الشركة من خلال جملة من النصوص حيث افرد جملة منها للاسباب العامة لانقضاء الشركة وهي عللاستوت في انحلال الشركات في عمومها مهما كان نوعها ثم تحدث عن اسباب خاصة لانحلال الشركة وهي تتعلق بانقضاء شركات الاشخاص دون سواها , وتتناول اساسا زوال الاعتبار الشخصي الذي هو عماد هذا النوع من الشركات , اذ بتوفر سبب واحد منها زالت شركة الاشخاص ولا يكون ذلك ساريا في حق الغير الا اذا تم الاعلان عنه بالطرق القانونية وعليه فاننا نخصص في دراسة انقضاء الشركة مبحثين.
الاول: وفيه نتطرق الى اسباب الانقضاء ونضمنه ثلاثة مطالب.
المطلب الاول: في الاسباب العامة المطلب الثاني: أي الاسباب الخاصة
المطلب الثالث: عن الانقضاء بقوة القضاء.
اما المبحث الثاني: وفيه نتعرض الى الاثار التي يرتبها انقضاء الشركة وفي هذا المسعى ندرج اربعة مطالب : المطلب الاول: في وجوب شهر الانقضاء, المطلب الثاني: في تصفية الشركة, المطلب الثالث: في قسمة اموال الشركة, المطلب الرابع: في تقادم الدعاوي الناشئة عن اعمال الشركة.
المبحث الاول: اسباب انقضاء الشركة
المطلب الاول: الاسباب العامة للانقضاء
كما سبق القول انها اسباب ينتج عن توافر احداها على انحلال الشركة مهما كان نوعها وافردنا لكل سبب فرع دراسي:
الفرع الاول: انقضاء ميعاد الشركة
تنص المادة 437 من القانون المدني على انهتنقضي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها او بتحقيق الغاية التي انشأت لأجلها فاذا انقضت المدة المعينة او تحققت الغاية ثم استمر الشركاء يقومون بعمل (1) من نوع الاعمال التي تكونت من اجلها امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
الاصل ان لكل شركة قيد زمني ويعتبر هذا القيد هو امد حياة الركة تمارس نشاطها في حدود هذه المدة فاذا نوه في عقد الشركة عن عمرها فان الشركة تنتهي بقوة القانون فور استفاءها الموعد المضروب لذلك حتى وان اراد الشركاء الاستمرار هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني في فقرتها الاولى هذا كقاعدة عامة اما الاستثناء فيكون على النحو الآتي:
1- انه اذا لم ينوه في عقدها عن هذه المدة فانه يعتد بنية الشركاء حين التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار النشاط الذي انشئت من اجله.

(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 26/06/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.







الشركة وما قد تحتاجه هذا النشاط من زمن لتحقيقه(1)
2- ويمكن التمديد في اجل الشركة وذلك بمراعاة جملة من الشروط على ان يكون ذلك باتفاق اغلبية الشركاء وقبل انقضاء موعدها الاصليو يكون التمديد بعقد جديد , لان هذا التمديد يكون بمثابة التعديل الوارد على العقد الاصلي.
* في الاستثنائين الاول والثاني: فان الشركة تستمر بشخصيتها القانونية الاصلية.
وما تجدر الاشارة اليه ان الشركة اذا استوفت مدتها قد تستمر ولكن كشركة جديدة وهذا في حالتين.
الحالة الاولى: اذا تم الاتفاق بين الشركاء او بين الاغلبية المبينة في العقد التأسيسي الاصلي على تمديد نشاط الشركة لمدة معينة نكون امام شخص معنوي جديد , لان الشركة الاولى تعتبر قد انقضت بانقضاء ميعادها بقوة القانون.
الحالة الثانية: اذا استمر نشاط الشركة بعد انقضاء مدتها وهنا اتفاق ضمني بين الشركاء فتعتبر الشركة جديدة وانعقدت بنفس الشروط الاولى, ولكن لمدة سنة واحدة , فاذا استوفت السنة واستمر النشاط نشأت شركة ثالثة جديدة بنفس الكيفية ولكن هي كذلك لمدة سنة واحدة , وتتكرر هذه العملية من سنة الى اخرى ومن شركة جديدة الى اخرى الى ان يتوقف النشاط , هذا ما يفهم من سياق المادة 437 من القانون المدني في فقرتها الثانية.
• اما الملاحظة فقد جاءت بها الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر اذ نصت على انه (يجوز للدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره في حقه).
من هذا يفهم انه يجوز للدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة بعد الموعد الاصلي المضروب لها وذلك حفاضا على مصلحته اذ يقر له المشرع هذا الحق ويجعله محصنا قبيل هذا الامتداد بان اوقف اثره في حقه فمتى قام مثل هذا الاعتراض تعين تصفية الشركة وتمكين الشريك المدين من حصته في التصفية حتى يتمكن من تسديد ديونه , دون ان يؤثر ذلك في استمرار الشركة بين باقي الشركاء بشرط ان لا تكون الحصة المقتصة باسم الشريك المدين ذات الاهمية او القيمة او يعجز عن تعويضها بحصة اخرى مما يحول دون استمرار الشركة في نشاطها.
الفرع الثاني : انتهاء الغرض الذي اسست لاجله الشركة:
وهذا مانصت عليه المادة 437 من القانون المدني بقولها(تنتهي الشركة ... بتحقيق الغاية التي انشئت لاجلها.)
وفي هذا الصدد نذكر نوع من الشركات وهو: الشركات المشروعSocieté Projet ويقصد بها ان الشركة اذا اسست من اجل مشروع معين كبناء مجمعات سكنية او انجاز طريق سريع فانها تنتهي بقوة القانون بمجرد انتهائها من انجاز ذلك المشروع او تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله ولو لم تنتهي مدتها القانونية.الا انه اذا استمرت الشركة في اداء نفس العمل فانها تستمر في ذلك سنة فسنة وفي كل سنة تكون بصدد شركة جديدة تكون امتدادا لسابقتها الا انه يسري في حق الشريك المدين للغير نفس ما يتعرض له الشريك المدين اذا انتهت مدة الشركة القانونية , وبذلك امكن لدائنيه ان يعترضوا على هذا الاستمرار ويترتب على اعتراضهم هذا وقف اثر الاستمرار في حقهم, وللشركاء الاستمرار في الشركة بدون الشريك المدين.

(1) –نادية فوضيل المرجع السابق ص 68









 


قديم 2010-12-31, 15:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

لفرع الثالث: هلاك مال الشركة
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه مما يعيق استمرار نشاطها والهلاك يكون نوعان.
هلاك مادي: ويقصد به اتلاف موجودات الشركة وادوات نشاطها Outil de travail
أما الهلاك معنوي: وفيه تبقى موجودات الشركة وادواتها سليمة , الا انها في حالة ما اذا كانت قد اسست من اجل استغلال ثروة ممنوحة لها ثم سحب هذا الامتياز منها: مثل: شركة اسست من اجل امتياز التنقيب عن البترول في الصحراء الجزائرية بموجب عقد امتياز من وزارة الطاقة بعد اقتنائها للمعدات الخاصة بالتنقيب عن البترول سحب منها الترخيص لذلك.
وتنص المادة 438 (1) من القانون المدني في فقرتها الاولى على انه( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استثمارها).
والهلاك الذي تتحدث عنه المادة هو ذلك الهلاك الذي يؤدي الى انقضاء الشركة اذ انه يترتب عنه استحالة قيام هذه الاخيرة بنشاطها اما هلاك كليا لموجوداتها او هلاك جزئي, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتد بالجزء المتبقي من موجودات الشركة وهل بامكانه ضمان استمرار نشاط الشركة ان يتعذر به ذلك وترجع مهمة تقدير ذلكالى قاضي موضوع الذي يقرر اما بانقضاء الشركة لاستحالة نشاطها او باطراد الشركة في الاستمرار في عملها طالما وان الجزء المتبقي من الموجودات والذي سلم من الهلاك يفي بحاجة نشاطها .
الا انه قد لا يعتد بهلاك اموال الشركة واصولها سواء كان ذلك الهلاك كليا او جزئيا اذا كانت الشركة مؤمنة , فيكون المبلغ الحاصل من التعويض الذي تدفعه شركة التأمين كافيا في استعادة الشركة المتضررة لانشطتها بشكل عادي.
* اما عن حل الشركة في حالة هلاك موجوداتها بقوة العقد التأسيسي ومفاده انه غالبا ما ينص في العقد التاسيسي على بند يوجب حل الشركة عندما تبلغ نسبة الهلاك حدا معينا.
مثال: البند الثالث من العقد التاسيسي : اذا بلغت نسبة هلاك موجودات الشركة 60%من رأس المال تحل الشركة وتصفى.
• اما اذا ما تعهد احد الشركاء ان يقدم حصته عينا (شاحنة) وهلكت هذه الحصة قبل تقديمه اياها للمشاركة فان هذه الشركة تعتبر منحلة ويسري هذا الانقضاء في مواجهة باقي الشركاء والغير والعلة في ذلك ان في غياب حصة احد الشركاء اخلال بركن اساسي من اركان الشركة وهو ركن تقديم الحصص.
• هذا ما نصت عليه المادة 438 (2)من القانون المدني في فقرتها 2 بقولها (اذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء)
بعض الاحكام الخاصة في هلاك اموال الشركة :
1- في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لما كان الائتمان احد ركائز المعاملة التجارية , كان غراما على الشركة متى اهدرت اموالها ان تعلم الغير بذلك وعلى هذا نص المشرع التجاري في المادة 589 الفقرة الثانية على انه( في حالة خسارة ثلاثة ارباع رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة .


(1)- (2) –الامر رقم 58/ 75 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم




ويلزم في جميع الحالات اشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الاعلانات القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها. وايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده في السجل التجاري)
وعليه فان هذا الحل توجبه الضرورة وتقره ارادة الشركاء , اما اذا تعذر ذلك اما بعد استشارة المدير للشركاء , او اذا لم يبت الشركاء في موضوع الحل بعدم اعلامهم من طرف المدير تبقى الشركة قائمة الا ان يطلب حلها من القضاء متى تقدم كل ذي مصلحة امام القضاء وقدما مسوغا لهذا الحل.
2- في الشركة المساهمة:
ان شركة المساهمة باعتبار انها تقوم علىعنصر الاموال فكل مساس بهذا الركن او التغيير فيه يؤدي بالضرورة الى اهتزاز مركزها الاقتصادي والقانوني وعلى ذلك نصت المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري(1) والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 :"اذا كان الاصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات الى اقل من ربع راس مال الشركة فان مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة ملزم في خلال الاربعة اشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيها اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الاجل".
كما سيأتي بيانه في الفصل القادم من البحث في مجال تسيير شركة المساهمة فان المصادقة على الحسابات تكون مع نهاية كل سنة مالية, وعليه اذا تبين اثناء المصادقة ان الاصل المالي للشركة (L'actif)قد بلغ اقل من 1/4 رأس المال, تستدعي الجمعية العامة (جمعية المساهمين )في امد اقصاه نهاية شهر افريل من السنة المالية الجديدة , وتقرر اذا ماكان حل الشركة من طرف جمعية المساهمين فان الشركة تلتزم بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم يكن احتياطي الشركة قد استوعبها , وهذا الاجراء يصبح ضروري بانتهاء السنة المالية التي تلت تلك التي شهدت فيها الشركة هذه الخسارة.
مثال: رأس مال الشركة: 10 مليون دج
{عتاد, عقارات, سيولة نقدية}
وعليه فان ربع راس المال=2.500.000,00 احتياطي الشركة=10%من رأس مالها
أي =1 مليون دج
الاصل الصافي=5.000.000,00

في 31/12/2000 اصبح الاصل الصافي للشركة=2000.000.00دج أي اقل من ربع راس مالها اذن مبلغ الخسارةهو:3000.000,00دج وهو اكبر احتياطي للشركة .
تبلغ الجمعية العامة في اجل اقصاه 30 افريل 2001 أي على الاقصى 4 اشهر من انقضاء السنة المالية 2000
• اذا لم تتخذ الجمعة العامة قرار حل الشركة تلزم هذه الاخيرة ب:
- بخصم مبلغ الخسارة من احتياطي الشركة وعليه يبقى صافي الخسارة =2000.000,00 دج.
- يخفض رأس مال الشركة بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم يخصم من الاحتياطي وهذه العملية اجلها الاقصى هو 31/12/2001 وعليه مع فجر 1/1/2002 يصبح رأس مال الشركة الجديد هو:8000.000,00 دج.


(1) – الامر رقم: 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



ولا يكون الحل او الاستثمار برأس المال جديد الا بموجب قرار من الجمعية العامة, بحيث تودع نسخة منه لدى كتابة ضبط المحكمة , وينشر في الصحيفة المعتمدة لتلقي الاعلانات القانونية في الولاية التي تكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها, مع ايداع نسخة ثانية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويقيد ذلك القرار من الجمعية العامة في السجل التجاري للشركة (المستخرج).
اما اذا لم تقم الجمعية العامة بمهامها في الاجتماع والتقرير اما بحل الشركة او بمواصلة النشاط برأس مال جديد شريطة ان لا يقل هذا النصاب القانوني بمفهوم المادة 594 من القانون التجاري ( 1 مليون دج- 5 مليون دج).
ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطالب بحل الشركة قضائيا وكل الامتناع عن الاعلام والشهر بالطرق القانونية يحرم الشركة من الاحتجاج بوضعيتها الجديدة اتجاه الغير أي المتعاقد مع الشركة الا اذا ثبت بقرائن احوال انه كان يعلم بهذه الوضعية الجديدة ولو لم يعلن عنها.
الفرع الرابع: حل الشركة قبل الاجل:
اولا : الحل باجماع الشركة: جاء هذا النوع من انقضاء الشركات منظما بنص المادة 440 من القانون المدني(1) في فقرتها الثانية اذ نصت على انه( وتنتهي الشركة ايضا باجماع الشركاء على حلها).
ومفاد ذلك ان الشركة قد تنحل قبل حلول اجلها اذا اجمع الشركاء على ذلك , واجماعهم هنا ضروري بقوة القانون الا انه يجوز ان يتفق الشركاء على خلاف هذه القاعدة بشرط التنويه عن ذلك في العقد التأسيسي ,كأن يتفق على جواز الحل باغلبية الشركاء دون حاجة الى الاجماع .
ملاحظة: الاغلبية 51%. اتلاجماع :3/4
وكشرط صحة في هذا الحل وكي يرتب آثاره في مواجهة الشركاء او الغير , ان تكون الشركة في يسرة مالية وقادرة على تحمل التزاماتها لان الحل باتفاق او اجماع الشركاء لن يكون ذا اثر اذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.
ثانيا: اجتماع الحصص في يد شريك واحد:
من الركان الموضوعية الخاصة بالشركة ركن تعدد الشركات وبذلك اذا لم اجتمعت حصص الشركة في يد شريك واحد تعتبر الشركة منقضية لان في ذلك اهدار لركن تعدد الشركاء ولكل ذي مصلحة ان يطلب حلها قضائيا بنص المادة 441 من القانون المدني , اذا تحقق هذا السبب والاستثناء الوحيد الوارد على هذه القاعدة بعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد Eurlلان مجموع الحصص يكون في حوزة شخص واحد وهو الذي يمثل العنصر الفعال في الشركة , وعليه فان المشرع لا يغفل عن تاطير هذا الاستثناء بموجب المادة 16 من الامر 96/27 المؤرخ في 09/12/1996 المعدل والمتمم للقانون التجاي الصادر بموجب الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 اذ عدلت المادة 590 مكرر ونصت على ( لا تطبق احكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤوليات المحدودة في يد واحدة).
اما المشرع الفرنسي فانه لا يعتبر اجماع الحصص في يد شخص واحد سببا في انقضاء الشركة تلقائيا بقوة القانون بل امهل ذوي الشأن سنة كاملة لتصحيح الوضعية ولكل ذي مصلحة مراعاة مهلة السنة قبل التوجه الى القضاء للمطالبة بحلها وهذا الاخير أي القضاء يمكنه منح مهلة اضافية تقدر بستة اشهر من اجل تصحيح وضعية الشركة, ولا يمكن للقاضي ان يحكم بحل الشركة اذا صححت وضعيتها في اليوم الذي تجتمع فيه المحكمة للتقرير في موضوع الحل (الجانب الاجرامي والشكلي).

(1)- الامر رقم 75/ 58 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم




بسبقان التقرير في الموضوع) هذا مالا يستفاء منة نص المادة 1844 فقرة 05 القانون المدني الفرنسي*
ثالثا: اندماج الشركة:
ويقصد باندماج الشركة ضم الشركة الى شركة اخرى تقوم بابتلاعها , وبذلك تنقضي الشركة المندمجة وللاندماج وجهان:
الوجه الاول: ان تنصهر الشركة في شركة اخرى تقوم بابتلاعها فتنقضي الاولى وتذوب شخصيتها في الشركة الدامجة ويزيد رأس مال هذه الاخيرة بصافي اصول الشركة المندمجة.
الوجه الثاني: ويكون الاندماج بين شركتين او اكثر بحيث يترتب على ضمها جميعها انشاء شخص معنوي جديد يقوم على انقاض الشركات المندمجة.
رابعا : التأميم كسبب من اسباب الانقضاء:
بالرغم من ان المشرع المدني اوالتجاري لم يتطرق الى هذا السبب من اسباب الانقضاء الا ان التاميم باعتباره من اعمال السيادة , فان سلطة الادارة فيه تقديرية ولا يمكن تقيدها بنصوص لان النص يجعل القضاء يطالها, فاعمال السيادة غالبا ما تكون باعازسياسي, ولما كانت اعمال السيادة نابعة من صفتي السيادة والسلطة لم يمكن تقيدها بنصوص واعمالا للمبدأ القائل: (ان ارادة الادارة اذا كانت مقيدة قد تسود وان كانت تقديرية فانها تدوم).
وعليه فان الشركة اذا كانت موضوع التأميم فانها تنقضي وتصفى ذمتها المالية لان ملكيتها آلت الى الدولة بعد تعويض اصحابها وحلول الدولة محل الشركاء, ولو قامت على انقاضها شركة أخرى ذات شخصية قانونية جديدة ولو لم تكن بالضرورة من اشخاص القانون العام.
المطلب الثاني: الاسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
يقصد بالاسباب الخاصة لانقضاء الشركة زوال الاعتبار الشخصي الذي هو قوام بعض انواع الشركات وهي بالتحديد شركات الاشخاص التي لا يمكن ان تكون الا بناءا على ثقة الشركاء في بعضهم البعض وعلى التفاهم الذي هو سابق على اشتراكهم , ما يجعلهم يتكاثفون الجهود من اجل تحقيق غاية مشتركة وتكون الشركة بينهم هي المطية لبلوغ هذا الهدف.
ولما كان الاعتبار الشخصي بهذه الاهمية لان وجوده اوجد الشركة , فان كل سبب او علة تكون وراء اهدار هذا الاعتبار سيكون حتما سببا في انهيار الشركة وانقضاءها ويمكن تقسيم هذه الاسباب التي تؤدي الى هدم هذا الاعتبار الشخصي في شركات الاشخاص الى :
اسباب ارادية : كانسحاب الشريك
اسباب لا ارادية: كوفاة الشريك او فقده للاهلية بالواقع او بالقضاء( كالجنون او الحجرعليه)
وعليه ندرج هذا التقسيم في الدراسة التالية:

• نص المادة 1844 فقرة05 من التقنين المدني الفرنسي
" la éunion de touts les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout l'interessé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le delai d'un au.
Le tibural peux accorder à la société un delai maximan de six mois pour régulariser l a situation il ne peut prononcer la disselution de si au jour ou il stotue sur le fond cette régularisation à eu lieu."







الفرع الاول: الاسباب الارادية لانقضاء شركة الاشخاص:
1- انسحاب الشريك: سبق القول ان شركة الاشخاص تزول بزوال الاعتبار الشخصي الذي يجسد رضاء الشركاء وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.غير انه يجوز للشريك الانسحاب من الشركة متى وجد سببا لذلك جديا ويجب التفريق هنا بين حالتين.
الاولى: انسحاب الشريك بارادته من الشركة محددة المدة:
القاعدة قائمة على اساس انه لا يجوز للشريك ان ينسحب منم الشركة المحددة المدة بارادته المتفردة ومسؤوليته في هذا الباب مسؤولية عقدية أي ان العقد يلزمه البقاء في الشركة الى حين انقضاء مدتها او انقضاء الغرض الذي انشئت من اجله , لان في انسحابه لارادته المنفردة انهاء للعقد دون رضا باقي المتعاقدين.
الا انه يجوز له ذلك استثناءا اذا لجأ الى القضاء وطلب ذلك استنادا الى اسباب تراها المحكمة معقولة ومع ذلك يبقى خروجه او بقاءه في الشركة رهين بما تقضي به المحكمة , فان قبلت المحكمة طلبه حلت الشركة, وتستمر اذا قرر بقية الشركاء اجماعا على ذلك فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي انسحب وبذلك يكون حل الشركة ساريا الا في حقه هو.
الحالة الثانية: انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة:
ذلك ما قضت به المادة 440 من القانون المدني (1) بنصها ( تنتهي الشركة بلانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة..)
ونفس الحكم ينطبق على الشركة متى كانت مدتها طويلة بحيث تستغرق حياة الانسان العادي . وعليه فان المشرع اجاز للشريك بقيد الزمن ان ينسحب من الشركة متى شاء ولا يشترط في ابداء رغبته في الانسحاب ان تكون شفوية او مكتوبة المفيد ان يعلنها على باقي الشركاء ويعبر عنها بصراحة واجلاء , والعلة في ذلك انه لا يمكن ان يجبر شخص على البقاء في الشركة طوال حياته وهذا ما يتنافى وحق اساسي من حقوق الشخصية وهو حرية الشخص اذ هي من النظام العام وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون باطلا .
وهذا الحق الذي يعترف به المشرع للشريك ولا يجيز لغيره استعماله كالدائنين مع العلم انه لاعمال هذا الحق لا بد من مراعاة شرطين اساسين تحت طائلة الحرمان من هذا الحق
1- ان يعلن الشريك الى سائر الشركاء بنيته في الانسحاب قبل حصول الانسحاب الفعلي
2- ان لا يكون العقد التأسيسي او العقود اللاحقة عليه تتضمن بندا يجيز للشريك التنازل عن حصته
3- ان يكون الانسحاب بمبرر معقول ولا تنطوي فيه نية الانسحاب على غش او سوء نية او يقصد الاضرار بالشركاء الباقون.
4- ان يكون الانسحاب في وقت لائق : ومفاد ذلك ان لا تكون الشركة في حالة حرجة اقتصادية وتحتاج لتكاثف جهود جميع الشركاء وان لا يأتي الانسحاب والشركة بصدد صفقة مربحة بحيث ان مصلحتها تملي تاجيل انحلالها.
ويترتب على هذا الانسحاب انقضاء الشركة بقوة القضاء.
الفرع الثاني: الاسباب غير الارادية لانقضاء شركة الاشخاص:
من هذه الاسباب نذكر:
1- وفاة الشريك: وهي احدى الحالات متى تحققت انتهت باثرها شركة الاشخاص بمفهوم المادة 439 من القانون المدني وبهذا اذا وافت المنية احد الشركاء انقضت الشركة بقوة القانون وحتى لو كان اجل الشركة المحددة المدة لم يحل بعد

(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.


والسبب في ذلك ان الوفاة تهدر الاعتبار الشخصي وبذلك تفقد الشركة ركنا لازما لوجودها الا انه متى حصل اتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة كان لهم ذلك , ويعوض الشريك المتوفى بورثته بحيث تقسم حصته بين ورثته لكل نصابه ويشكل النصاب الذي آل الى كل واحد منهم حصة جديدة في الشركة.
هذا مايستفاد من المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانيةالا انه يجوز الاتفاق في حالة مادامت احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا..)
الا ان الاشكال لا يثور متى كان الورثة بالغين سن الرشد القانوني 19 سنة بموجب المادة 40 من القانون المدني . انما ينهض ذلك متى كان من بين الورثة الشريك المتوفى قصرا.
- حكم القاصر الذي آلت اليه بحكم الميراث حصة الشريك المتوفى:
المتمعن في نص المادة 439 مدني في فقرتها الثانية والثالثة يجد ان المشرع افرد حالتين بالنسبة للورثة الشريك المتوفىفي اطار شركات الاشخاص.
1. استمرار الشركة مع الورثة القصر: وهذه اجازة صريحة من المشرع بالرغم مما تثيره هذه المسألة من اشكالات التي ترد اساسا ان القاصر متى التحق بشركة الاشخاص فانه يكتسب صفة التاجر ويسأل شأنه في ذلك شان الشريك البالغ عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تصل الى حد امواله الخاصة الخارجة عن الشركة, ممايستتبع.شهر افلاسه متى توقفت الشركة عن الدفع واشهر افلاسها كل هذا يتعارض مع الحماية القانونية التي يقررها المشرع للقاصر.
ويرى غالب الفقه كل هذه المعضلة على ان تتحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة ليصبح فيها القاصر شريكا موصيا فلا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن اعمال الشركة الا في حدود الحصة التي آلت اليه بالميراث.
الا انه وعملا بالقاعدة -لا اجتهاد مع النص- فنص المادة 439 السالفة الذكر صريح مما يجعل القاصر شريكا كاملا يكتسب صفة التاجر ويكون مسؤولا عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ويطبق عليه ماهو ساري على باقي الشركاء من التزامات فيشهر افلاسه ويحجز على امواله خارج الشركة متى افلست هذه الاخيرة
اما المشرع الفرنسي (1) فقد قضى بتحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة خلال سنة على الاكثر تحت طائلة البطلان متى كان القاصر شريكا فيها فيصبح شريكا موصيا ومخاطبا باحكام شركة التوصية البسيطة هذا ما نصت عليه المادة 21 من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1966 في فقرتها الثانية.
2. الحل الثاني الوارد بنص المادة 439 فقرة 03 من القانون المدني الجزائري:
وهو يتناول اتفاق الشركاء الذين بقوا احياء على الاستمرار في الشركة دون ورثة الشريك المتوفى على ان يخرج نصيبه يوم وفاته من رأس مال الشركة ويدفع نقدا لورثته , ولا يكون لهم بعد ذلك الا ما ينتج عن الحقوق التي تمخضت عن اعمال سابقة على الوفاة.
2 .اعسار الشريك او افلاسه او الحجز عليه:
لقد الحقت المادة 439 من القانون المدني هذه الاسباب من اعسار احد الشركاء او افلاسه او الحجر عليه بالوفاة, لانه و هو بين يديها يستحيل عليه الوفاء بتعهداته ازاء البقية, هذا بالضافة الى ان اعساره او افلاسه او الحجز عليه يضر ويهدم الثقة القائمة والمتطلبة في الشريك وهو ما يمس بالعتبار الشخصي الذي هو قوام الشركة.

(1)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 97.




الا ان هذا الاتقضاء الذي تنص عليه المادة يمكن مداراته اذا اتفق باقي الشركاء على الاستمرار في الشركة وهذا الاتفاق يكون صحيحا لانه لا يتعلق بالنظام العام, وبذلك لا يسري انحلال الشركة الا في حق الشريك المعسر او المفلس او المحجوز عليه دون سواه من الشركاء ولا يكون له الا نصيبا في اموال الشركة وقت خروجه منها بقوة القانون , وما تجدر الاشارة اليه ان افلاس الشركة ذاتها لا يؤدي بالضرورة الى انقضائها لانه يجوز الصلح مع دائنيها وتواصل نشاطها , اما اذا انتهت اجراءات التفليسة وصفيت اموال الشركة هنا تنقضي الشركة نتيجة هلاك مالها.+
الفرع الثالث: الاسباب الخاصة بالانقضاء وعلاقتها بالنظام العام:
على عكس اسباب الانقضاء العامة فان اسباب الانقضاء الخاصة في شركات الاشخاص لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مايخالفها , وعلى ضوء ما جاء بنص المادة 439(1) من القانون المدني والتي تجيز في انتقال حصة الشريك المتوفى الى ورثته او اتفاق الشركاء في الاستمرار في نشاط الشركة بعد خروج الشريك المعسر او المفلس او المحجوز عليه , فان الاتفاق على ما يخالف احكام الانقضاء التي جاءت في ذات المادة جائز ومعقول لان جعل هذه الاسباب من النظام العام يلحق اضرارا بالغة بالشركة والشركاء وما يضر ائتمانها واستقرار المعاملات لا سيما اذا اسست لمدة طويلة او من اجل انشاء مشروع طويل الامد ما لا يتحقق لولا حكمة المشرع ومرونة النص.
المطلب الثالث: الحل القضائي:
نصت المادة 442 من القانون المدني انه يحق لكل شريك في طلبه اقصاء احد الشركاء او المطالبة بحل الشركة امام القضاء متى وجد سببا مسوغا لذلك , وهذا الحق يبقى ملازما لكل شريك وكل اتفاق يرمي الى تجريده منه يقع باطلا لانه متعلق بالنظام العام ولهذا الحق وجهان:
الاول: يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء اقصاء أي من الشركاء في حالتين:
1. اذا عارض الشريك المطلوب اخراجه من الشركة مد اجلها او كان وجوده فيها يثير اعتراض الشركاء الباقون على مد اجلها بسبب وجوده فيها.هذا متى كانت الشركة محددة المدة , بشرط ان تستمر قائمة بين الشركاء الباقون
2. اذا كانت تصرفات الشريك المطلوب اخراجه من الشركة تضر بصالح الشركاء وتكون مسوغا لحل الشركة.
الثاني: في الشركة المحددة المدة يلتزم كل شريك باحترام هذا القيد الزمني ولا يجوز له العدول عن ذلك لانه يكون قد اخل بالتزاماته العقدية ازاء باقي الشركاء الا انه واستثناءا اجاز له المشرع ان يطلب الخروج من الشركة قبل انتهاء مدتها اذ هي اسباب معقولة اذا تبين ذلك بين يدي القاضي , ولا يحكم القانون بحل الشركة اذا اتفق باقي الشركاء على الاستمرار فيها عملا بمبدأ عدم الاضرار بالغير وحسن النية.
ملاحظة: حكم القاضي بحل اشركة عملا بالمادة 442 من القانون المدني لا تخضع لقضاء النقض لان حكمه بحلها هو متاتي من تقديره لواقع

(1)- نص المادة 439 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجز او بإعساره او بإفلاسه إلا انه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او افلس او انسحب من الشركة وفقا للمادة 440 ان تستمر الشركة بين الشركاء الباقون وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او لورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث. الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من اعمال سابقة على ذلك الحادث.




آثاره صاحب المصلحة بين يديه , فالقاضي ينظر في الوقائع وليس في القانون لان حالات انقضاء الركة بقوة القانون محددة بالنص , اما ما اتت به المادة 442 السالفة الذكر فهو حل للشركة اذا تهيئت للاسباب الواقعية لذلك وليست الاسباب القانونية.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على انقضاء الشركة:
ان العلاقات التجارية التي تقوم اساسا على عنصر الائتمان ومن مسلمات هذه العلاقات توفر عنصر الثقة الذي يسود المعاملات التجارية اذا ان كل اهتزار يتعرض به هذا العامل الموجه والمشجع على الاقدام على الاتجار يكون وخيم النتائج على مجريات الحياة التجارية مما جعل المشرع يحيطه بضمانات كبيرة وتوقيع جزاءات قاسية على كل من يهدر عنصر الثقة في المعاملة التجارية , وعليه فان انقضاء الشركة يجب ان يكون مشهرا ومعلنا عنه بحيث يكون هذا الشهر اثرمن اثار الانقضاء هذا من جانب ومن جانب آخر يكون قيدا على هذا الانقضاء لان كل تاخر او اهمال عن الافصاح عليه لا يرتب آثاره على الغير الذي يعتبر الانقضاء بالنسبة اليه الى هذه الحالة كانه لم يكن كذلك وتجدر الاشارة الى ان انتهاء الشركة او انقضاءها لا يعني اعدامها لان وجودها القانوني يبقى قائم بعد اشهار الانقضاء , وبذلك فان الشركة تبقى متمتعة باعتراف المشرع لها بالشخصية القانونية الى غاية انتهاء مرحلة التصفية التي تليها مرحلة قسمة موجوداتها المحصلة من عملية التصفية بين الشركاء.
ولقد درجنا الى دراستنا لموضوع الآثار المترتبة على انقضاء الشركة الى دراسة كل مرحلة او اثر بعبارة اخرى كل اثر على حدى, بدءا بشهر الانقضاء الذي ضمن المطلب الاول ثم في المطلب ثاني: تصفية الشركة وفي المطلب ثالث: قسمة اموال الشركة واخيرا الى المطلب الرابع نتطرق الى مسألة تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة بعد انقضائها.

المطلب الاول: شهر الانقضاء:
ان مبدأ اعلام الغير والحرص الذي اولاه المشرع من جهة على ضمان حقوق الشركة ومن جهة اخرى علىاحترامها لالتزاماتها بما فيه حماية للحقوق الغير, هذا ما استوجب شهر انقضاء الشركة وهذا ما نتناوله في فرعين:
الفرع الاول: القاعدة العامة في شهر الانقضاء والجزاء الذي يرتبه الشهر(1)
انه ومتى حلت الشركة او انقضت اما للاسباب العامة او الخاصة او تلك القضائية فانها تكون منتهية وعلى ذلك اوجب الشهر هذا الانقضاء والحكمة من وراء ذلك اعلام الغير بذلك الانتهاء , ويقصد بالغير في هذا الباب كل المتعاملين مع الشركة او ذوي المصلحة(الدائنين)ويتبع في شهر انقضاء الشركة نفس الاجراءات التي يتطلبها القانون في شهر العقد التاسيسي. مما يستنتج ان نتائج عدم شهر الانقضاء وهي نفس نتائج عدم اجراء اشهار عقد الشركة وهو البطلان
وعليه لا يمكن ان يحتج قبل الغير بالانقضاء الشركة الا متى كان شهر الانقضاء صحيحا. الا انه واستثناءا يجوز عدم شهر انقضاء الشركة في حالة الشركة المحددة المدة او محددة الغرض الذي انشئت من اجله اذا استوفت الاجل المضروب لها او تحققت الغاية المنشودة من وراء تأسيسها يشترط ان يكون اجلها اوذلك الغرض الذي انشئت من اجله منوصاعنه في عقدها التأسيسي فيكون اعلام الغير بانقضاءها ضمنيا لانه يفترض فيه العلم اجلها او بالغرض الذي انشئت من اجله وهذه قرينة على انحلال انقضاء الشركة بقوة القانون اما اذا قرر الشركاء الاستقرار في الشركة رغم قيام احد اسباب انقضاءها فيجب عليهم ساعتها ان يثبتوا اتفاقهم ذلك عن طريق عقد ملحق على العقد التاسيسي مع وجوب شهر هذا الاجراء المستجد تحت طائلة البطلان
الفرع الثاني: ميقات سريان الانقضاء على الغير:



اذا تم شهر انقضاء الشركة على الوجه الصحيح باتباع الاجراءات القانونية التي اوجبها المشرع لذلك فان الغير لا يكون مخاطبا لهذا الانقضاء الا من تاريخ اتمام الشهر وعلى ذلك فانه ليس للانقضاء اثر رجعي بمعنى ان الانقضاء لا يكون نافذا في مواجهة الغير منذ اليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي ادت الى انهاء الشركة وعليه فان الفترة الممتدة ما بين يوم وقوع الحادثة التي ادت الى انقضاء الشركة ويوم تمام شهر الانقضاء فان الغير الحسن النية لا يكون معنيا بها بمعنى ان تصرفاته وتعامله مع الشركة يظل صحيحا, وحقوقه ازائها تظل قائمة وهي ملزمة بها طوال هذه المدة , والشركاء لا تسقط مسؤوليتهم قبل الغير الى اليوم الذي يسبق يوم شهر الانقضاء.
المطلب الثاني: تصفية الشركة:
بعد شهر الانقضاء تكون الشركة قد انتهت في حق الشركاء او الغير ولا يبقى الا اجراء تصفية الشركة وقسمة موجوداتها.
الفرع الاول: معنى التصفية:
وتكون المرحلة الموالية مباشرة بعد شهر الانقضاء.
ويقصد بها توقيف العمليات الحسابية مع الشركة بعد ان تحصل على جميع مالديها عند الغير من حقوق وتدفع ما عليها من ديون كل ذلك من اجل حصر الاموال الاصافية تمهيدا لقسمتها بين الشركاء.






















(1)- ان شهر الانقضاء وان اغفله المشرع فذلك يعتبر تقصيرا منه وانما كان الشهر من القواعد العامة للمعاملة التجارية عموما والى كل ما يطأ على وضع الشركة خصوصا........فان وجوب اجراءه من وساءل الحماية التي يوفرها التاجر لنفسه وعناية الرجل الحريص دوما.



وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر بتاريخ 27 ماي 1990 على انها:
(كافة العمليات الازمة لتحديد صافي اموالها الذي يوزع على الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا او عقارا).
فاذا كانت حصيلة عملية حصر الاموال ايجابية تسمت على الشركاء اما اذا بينت الحصيلة ان الشركة مدينة او اصيبت بخسارة في راس مالها وجب على كل شريك الاسهام في تلك الخسارة يتناسب مع اسهامه فيها او بما لديه مسؤولية على ديون الشركة.
الاصل العام ان التصفية تكون بالطريقة التي نص عليها عقدها التاسيسي اما اذا اغفل هذا الجانب ولم ينوه عنه في العقد فان التصفية تكون بالكيفية التي يقررها القانون وفق الاحكام القانون المدني .
وما تجدر الاشارة اليه ان عملية التصفية تنطبق على جميع انواع الشركات ما عدا شركة واحدة وهي الشركة الخاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية وتفتقد الى الذمة المالية وم ثم تعذرت تصفيتها بالمعنى القانوني , ويبقى الاتفاق المبرم بين الشركاء هو الذي يدير هذه العملية من قسمة الارباح او تحديد النصيب من الخسائر التي يتحملها كل واحد منهم.
الا ان القضاء الفرنسي (1)يرى انه يمكن في بعض الحالات تعيين مصفي لشركة المحاصة بشرط ان لا تمنح له سلطات تتعارض مع الطبيعة القانونية والخصائص الاساسية لهذه الشركة.
اما التصفية باعتبارها اجراء طبيعي ومنطقي متى توقفت الشركة عن الدفع او انتهت بقوة القانون او الاتفاق فهي(التصفية) لا ترد الا على الشركة متى قامت صحيحة ثم انقضت.
واهم مايترتب عن عملية التصفية اثران اساسيان يخصص لكل اثر منهما فرع للدراسة.
الفرع الثاني: اثر الاتصفية على الشخصية المعنوية للشركة:
ان انقضاء الشركة وان كان واقعيا و فعليا الا انه لا يطال الشخصية القانونية للشركة لما لهذا العنصر ببقاءه من اهمية ولو كانت الشركة تحت التصفية لانه هو الضامن الاساسي لاستيفاء دائني الشركة لحقوقهم وهو الذي يضمن بقاء اموال الشركة على الشيوع بين الشركاء , ومن ثمة فحسن فعل المشرع عند استبقاءه على الشخصية المعنوية للشركة اثناء عملية التصفية , اذ تنص المادة 444 من القانون المدني على انه تتنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة اما شخصية الشركة فتبقى مستمرة الى ان تنتهي التصفية).













(1)- نادية فوضيل المرجع السابق ص 80



وعليه فان شخصية الشركة المعنوية تدوم مادامت التصفية , ولا يموت الشخص الاعتباري الا باستكمال مجموع العمليات الخاصة بالتصفية .
وما يفيد ذلك اتجاه المشرع على الابقاء على الشخصية المعنوية للشركة طيلة مدة التصفية , مانصت عليه المادة 766 من القانون التجاري(1) في فقرتها الثانية( وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة الاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها) وعليه لا تمارس الشركة أي نشاط خارج ما تطلبه عملية التصفية , لانها شخص محكوم عليه بالاعدام ولذلك تتضاءل اهليتها وليس لها الرجوع الى الحياة القانونية تحت أي شكل جديد او حلول شريك محل آخر, ولا يحق للمصفي ان يقوم اثناء عملية التصفية باعمال جديدة باسم الشركة الا في حدود ما تتطلبه التصفية او القيام باعمال تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة . اما الشركاء في شركة الاشخاص يظلون مسؤولون قبل الغير ويكونون في حكمي المصفي في الفترة مابين شهر انقضاء الشركة وتعيين المصفي من طرف المحكمة , هذا مانصت عليه المادة 445 من القانون المدني(2) في فقرتها الرابعة( وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر التصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين).
ونفس الحكم ينطبق على مسيروا شركات الاموال.
آثار ابقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية:
1. تحافظ الشركة على ذمتها المالية المستقلة عن ذمة كل شريك
2. تعتبر اموالها ضمانا عاما لدائني الشركة دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الاموال.
3. احتفاظ الشركة باسمها مضافا اليه عبارة تحت التصفية وموطنها وجنسيتها وحقها في التقاضي كمدعية او مدعى عليها.
4. يشهر افلاسها تاثر من آثار الشخصية المعنوية اذا توقفت عن دفع ديونها اثناء فترة التصفية.
5. يعين لها مصفي ويكون ممثلا قانونيا ينوب عنها ويتصرف باسمها ولحسابها ويعترف له بهذه السلطات سواء قبل الشركاءاو الغير.
ملاحظة: يكون المصفي موضوع الفرع الاتي في دراسة هذا المطلب.
الفرع الثالث: المصفي:
ان المصفي هو الشخص -او الاشخاص- توكل اليه عملية التصفية, فيقوم بجرد موجودات الشركة من اموال ثم يقوم بتحويلها نقدا اذا كانت منقولات او عقارات , ويسهر على استرجاع ما الشركة من ديون لدى الغير ويقوم بدفع ما على الشركة لدائنيها ثم يقسم الحصيلة على الشركاء , ولذلك فهو مأجور عن اعماله, وهو في ذلك السبيل صاحب الصفة في تمثيل الشركة يعمل باسمها ولحسابها في حدود ماتسمح به التصفية , اما مديرها او مسيرها فيعتبرون في حكم الاقالة بمجرد انقضاء الشركة بنص المادة 444 من القانون المدني(تنتهي مهام المتفرقين عند انحلال الشركة).







(1) الامر رقم 75/59 المؤرخ في 1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم
(2) الامر رقم75/58 المؤرخ في 1975 المتظمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.



تعييـــن المصفـــي

ان العقد التاسيسي للشركة باعتباره الوثيقة المرجعية في كل مايخص هذا الشخص الاعتباري فهو يحرر من طرف الموظف العمومي المخول قانونا لذلك , غالبا ما ينص في احكامه الختامية على الكيفية التي يعين بها المصفي وعزله اذ لا يعدو هذا التعيين او العزل المثبت في العقد ان يخرج عن القواعد التي حددها المشرع , فاذا لم ينص العقد التاسيسي للشركة على هذا االجانب هنا وجب الرجوع الى الاحكام المادة445 من القانون المدني ومفاد هذه الاحكام ان تقام التصفية باحدى هذه الطرق:
الطريقة الاولى: التصفية الاتفاقية:
تجري التصفية الاتفاقية إما على يد جميع الشركاء حتى اولئك الذين لم يسبق لهم ادارة الشركة. واذا تعذرت الطريقة الاولى تجري التصفية من طرف شخص واحد مصفي او مجموعة من المصفين يعين او يعينون من طرف اغلبية الشركاء.
الطريقة الثانية: التصفية الجبرية:
وتكون بقوة القضاء وبطلب احد الشركاء او من له مصلحة اذ تعين المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مركز الشركة مصفي في الحالات الاتية ذكرها:
1) اذا اغفل عقد الشركة التطرق الى التصفية وتوابعها واذا تعذرت التصفية الاتفاقية المذكورة اعلاه.
2) اذا اثيرت اسباب وجيهة تحول دون تسليم التصفية الى من هم معنيون بها بموجب عقد الشركة
3) اذا كانت الشركة باطلة قانونا فلا يعقد بعقدها التاسيسي وتتدخل المحكمة بطلب احد الشركاء او بطلب من له مصلحة بتعيين المصفي وتحديد طريقة التصفية.
4) ويرى بعض الفقه كذلك انه يجوز لدائني الشركة وللدائنين الشخصيين ان يطلبوا من القضاء تعيين المصفي اذا لم يقم بطلب ذلك الشركاء انفسهم , الا ان المطالبة القضائية التي يتقدم بها الدائنين الى القضاء تبقى رهينة تقدير مصلحتهم في ذلك.
بعض النصوص الخاصة بتعيين المصفي في القانون التجاري:
اولا : تنض المادة 782 من القانون التجاري(1)على انه(يعين مصفي واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسي او اذا قرره الشركاء)
يعين المصفي:
1. بالاجماع الشركاء في شركات التضامن
2. بالاغلبية رأس مال الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
3. وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة.
اما اذا لم تتحقق الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة اعلاه فاننا نكون قد دخلنا نطاق المادة 783 من ذات القانون (2) التي تنص( اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصفي فان تعيينه يقع بامر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع معارضة عند الامر في اجل 15 يوما اعتبارا من تاريخ نشره.طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 757 وترفع هذه المعارضة امام المحكمة التي يجوز لها ان تعين مصفيا آخرا).


(1)- .(2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.




اما اذا حلت الشركة بموجب امر قضائي بمعنى انه لا وجود لاتفاق الشركاء واستبعاد احكام العقد التاسيسي لها.فنحن في صلب احكام المادة 784 من القانون التجاري(1) اذ تنص ( اذا وقع انحلال الشركة بامر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا او اكثر.)
- اذا عين عدة مصفين فان يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد , وذلك باستثناء كل نص مخالف الامر التسمية الا ان المصفين يتعين عليهم ان يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا.)
ومفاد المادة انه اذا حكم رئيس المحكمة صاحب صلاحية اصدار الاوامر بحل الشركة فانه في ذات القرار يعين شخص او اكثر يوكل اليهم مهمة تصفية الشركة تتلخص في الثلاث المواد السابقة
 ان صلاحية تعيين المصفي تعود اصلا الى الشركاء فيوكلون مهمة تصفية شركتهم من يشاؤون سواء منهم او من الغير.
 ان طريقة تعيين المصفي تختلف باختلاف نوع الشركة - نص المادة 782(2)-
 اذا حكم بحل الشركة بموجب قرار من رئيس المحكمة فقرار الحل يشمل ايضا تعيين المصفي.
الاعلان عن تعيين المصفي:
ان الاعلان في المواد التجارية وجوبي ومضبوط بآليات قانونية وكل تخلف او اهمال في ذلك يكون في غير صالح الشركاء اذا لا يمكنهم ان يحتجوا بالواقعة محل الاعلان قبل الغير .
وعليه تقضى المادة 767 من القانون التجاري (3)على انه( ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة ويتضمن هذا الامر البيانات الاتية:
- عنوان الشركة واسمها متبوعا عند الانقضاء ومختصر اسم الشركة.
- نوع الشركة متبوعا باشارة ( في حالة التصفية).
- مبلغ راس المال.
- عنوان مركز الشركة.
- رقم قيد الشركة في السجل التجاري.
- سبب التصفية.
- اسم المصفين ولقبهم وموطنهم.
- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء.
كما يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ماتقدم.

1.تعيين المكان الذي توجه اله المراسلات والمكان الخاص بالعقد والوثائق المتعلقة بالتصفية.
2.المحكمة التي يتم في كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري
وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفين).





(1)- (2)-(3)-الامر رقم59/75 المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.




صلاحيات المصفي:
اذا حلت الشركة ترفع يد مديرها عن التسيير ويؤول ذلك بقوة القانون او الاتفاق الى المصفي وعلى ذلك يعتبر المصفي في الشركة -تحت التصفية- ممثلا للشركة كشخص معنوي لا زال في حكم الوجود فهو ليس بذلك وكيلا عن الشركاء ولا يعمل لحسابهم فهو يمارس مهامه باسم الشخص المعنوي ولحسابه وهو الشركة تحت التصفية , هذا المركز القانوني يؤهل المصفي بان يطالب الشركاء بحصصهم في راس المال او ما تبقى منها في حوزتهم كذلك لا تثبت للمصفي صفة الوكيل عن دائني الشركة , صحيح هو يعمل على سداد ديون الشركة لدائنيها الا انه لا يعتبر وكيلا عنهم, خلافا عن السنديك( وكيل التفليسة في حالة افلاس الشركة) الذي يمثل مجموع الدائنين ولكن لا تكون له صفة تمثيل الشركة بما هو حال المصفي.
اما(1)اذا وكل المصفي صراحة او ضمنيا من طرف دائني الشركة فتثبت له صفتان تمثيل الشركة وتمثيل الدائنين في نفس الوقت وهاتين الصفتين تؤهله بان يطالب الشركاء المتضامنين بدفع نصيبهم في ديون الشركة ولو تجاوزت قيمة حصصهم في راس مالها ويكون للدائنين بموجب هذا التوكيل حق مراقبة اعماله. اما اذا لم يرقهم ما يقوم به فليس لهم الا سحب التوكيل منهم دون اللجوء الى القضاء , الا في حالة خيانة الامانةاو التدليس فهنا نكون بصدد متابعة جزائية, ويحتفظ بصفته كمصفي الا ان يقضي بخلاف ذلك.
سلطات المصفي: الاصل ان صلا حيات المصفي وسلطاته في عملية التصفية حددها سند تعيينه وفي هذه الحالة يمثل هذا السند اما العقد التاسيسي للشركة او عقد لاحق عليه واما الحكم الصادر من المحكمة بتعيينه.
هذا مع مراعاة احكام القانون التجاري في هذا الموضوع وعليه فان المادة 788 من ذات القانون تنص علىانه:

o يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي غيران القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا يحتج بها على الغير
o وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي
o ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة.














(1)- انظر محمد فريد العربي المرجع السابق ص 104




بالاضافة الى ما تقدم في الدباجة فان سلطات المصفي بموجب المادة اعلاه تخول له ان يباشر بمناسبة التصفية الاعمال الاتية بالترتيب:
- استرجاع ما للشركة من حقوق لدى الغير بمطالبتهم بالوفاء بمديونتهم قبل الشركة وكذلك استيفاء حصص الشركاء او الباقي منها اذا يتخلف تقديمها اثناء حياة الشركة.
بعد استيفاء ما للشركة من حقوق يباشر المصفي بسداد ما على الشركة من ديون وفي ذلك يعمد الى تطبيق القواعد العامة في تشريف الديون وذلك عن طريق دفع الديون المضمونة قبل غيرها.
- لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية اذ لا تثبت له سلطة حلول اصحاب الصفقة حين رفعت هذه الدعاوي كما لا يمكنه القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية ( مقاضاة مديني الشركة) الا بتسريح او إذن بذلك من الجهة التي عينته(الشركاء او القضاء).
- يمنع عليه القيام بانشطة جديدة باسم الشركة لان في ذلك تجاوز المعني التصفية والغرض منها الا اذا كانت هذه الاعمال الجديدة ضرورية لاتمام انشطة كانت قائمة ولا تزال جارية اثناء انقضاء الشركة وعليه ان يقودها الى نهايتها(م:446 من القانون المدني)(1)
- وتوجب المادة 787 من القانون التجاري(2) على المصفي ان يعد تقريرا مفصلا عن اصول خصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وما يلزم من الوقت للفراغ منها, على ان يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركاء في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ تعيينه, واذا تعذر على المصفي ان يقوم بذلك جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب استدعاء جمعية الشركاء على ان يقدم طلبه ذلك الى هيئة الرقابة او الوكيل الذي تعينه المحكمة حسب نوع الشركة , وفي حالة استحالة عقد الجمعية العامة للشركاء او كونها اجتمعت ولم تخرج باي قرار لجا المصفي الى القضاء للحصول على الاذون اللازمة لاستكمال عملية التصفية.
- يضبط المصفي حسابات الشركة بالسنة المالية , بدءا بالسنة الاولى للنشاط فيقوم بالجرد الخاص بها وحساب الاستثمار العام خلالها وحساب الخسائر والارباح التي عرفتها الشركة خلال السنة الاولى من نشاطها ثم يقوم بقفل الحساب الخاص بهذه السنة ثم يقوم بنفس العملية الخاصة بكل سنة مالية نشطت خلالها الشركة الى السنة الاخيرة التي انقضت فيها ثم يقوم بوضع حساب مالي شامل في ظرف ثلاثة اشهر من قفل السنة المالية المنصرمة ( الاخيرة) ويحرر تقريرا بذلك على ان يستدعي جمعية الشركاء طبقا للترتيبات المنصوص عليها في القانون الاساسي , ويكون ذلك مرة في السنة على الاقل وفي اجل اقصاه ستة اشهر من قفل الحسابات للسنة المالية المنصرمة.










(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
(2)- الامر رقم 59/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



تقوم الجمعية العامة بالاعمال القانونية الموكلة اليها بتجديد التفويض للمراقبين او مندوبي الحسابات اما اذا لم تنعقد جمعية الشركاء يودع ذات التقرير للاطلاع هذا ما يستفاد من احكام المادة 789 من القانون التجاري.
وتتخذ الجمعية العامة للشركاء قراراتها المخاطبة باحكان المادة 789 تجاري على النحو التالي:
- باغلبية الشركاء في رأس المال في شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- بشرط النصاب القانوني واغلبية اصوات الجمعيات العامة في شركات المساهمة.
- فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي او بطلب كل ذي مصلحة.
- اذا ادت المداولة الى تعديل القانون الاساسي فانها تتخذ في هذه الحالة قراراتها حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من الانواع الشركات.
- كما يجوز للمصفي رهن عقارات الشركة كاجراء اولي قبل بيعها لان تصفية الشركة وقسمة اموالها على الشركاء يتطلب بيعها وتحويلها الى نقود.
- كما لا يجوز للمصفي ان يقرر تحويل الشركة او دمجها في شركة اخرى لان ذلك يعتبر خروجا عن غرض التصفية ومعناها(1).
ويقوم المصفي بالمهام المخولة له قانونا وعنايته في ذلك عناية الرجل الحريص الا انه يبقى مسؤول عن اعماله التي تضر بالشركة او الغير, إذ تنص المادة 776 من القانون التجاري على انه( يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه.وعلى ذلك يمكن مقاضاة المصفي المهمل او المقصر اذا اخل بالتزاماته وقد تصل المسالة الى حدها الجزائي , كما نص على ذلك المرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 في الفصل الثاني والخاص بالمخالفات المتعلقة بالتصفية لا سيما في المواد 838/839/840 دون الاخلال باحكام القانون العقوبات فيما يخص خيانة الامانة , التدليس, الافلاس بالتدليس التزوير.....
الا ان الدعاوي المدنية التي ترفع ضد المصفي يطرا عليها التقادم الطويل كما سياتي بيانه في المبحث الخاص بالتقادم دعاوى الشركات اما تقادم الدعاوى الجزائية فالرجوع فيها الى احكام القانون الاجراءات الجزائية.
عزل المصفي:
حفاظا على مبدا توازي الاشكال فان من تملك سلطة تعيين المصفي تثبت لها صلاحية عزله وتنص المادة 786 من القانون التجاري( يعزل المصفي ويستخلف حسب الاوضاع المقررة لتسميته...) الا انه يجوز لكل صاحب مصلحة ان يطالب بعزل المصفي امام القضاء متى توفر مسوغا لذلك.
ويثبت للمصفي حق الاستقالة او طلب اعفاء من مهامه متى وجد سببا لذلك على ان تكون استقالته في وقت لائق مع وجود اعلان ذلك على الشركاء قبل البداية الفعلية لانسحابه حتى يتمكنوا من تعيين من يخلفه, واذا كانت المحكمة هي التي عينته فان طلب اعفاءه يقدم الى المحكمة ويبقى ممارسا الى غاية تعيين خليفة له.






(1)- انظر الفرع الخاص بنهاية التصفية والاعلان عنها في الفقرة الثالثة بعنوان بعض القيود الواردة على عمل المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في القانون التجاري الجزائري.




الفــرع الرابع: نهاية التصفية:
1. نهاية التصفية: عند انتهاء عملية التصفية يكون المصفي قد قام باستيفاء كل حقوق الشركة والوفاء بديونها قبل الغير, ثم يعد قائمة للجرد واحصاء شامل للموجودات وعلى هذا تقفل التصفية مما يستبع انتهاء مهام المصفي وتكون الشركة قد اتنهت من الوجود تماما باعدام شخصيتها القانونية,الا ان المصفي يبقى رهين مصداقه جمعية الشركاء على عمله, فاذا صادق هؤلاء يكون قد ادى مهمته علىاكمل وجه وبذلك يعفى من الوكالة التي اهلته لان يكون مصفيا وتكون التصفية قد انتهت .
اما اذا لم يجتمع الشركاء للبت في نتيجة التصفية كان من حق كل شريك ان يرفع دعوى امام القضاء الاستعجالي يلتمس من خلاله تعيين وكيل يقوم مقام المصفي في استدعاء جمعية الشركاء هذا ما يفهم من سياق المادة773(1)من القانون التجاري التي تنص على ان (يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي وفي اجراء تعيين المصفي واعفاءه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام باجراءات الدعوى بموجب امر مستعجل).
اما في حالة ما اذا لم يتمكن جماعة الشركاء من الاجتماع بعد استدعاء الوكيل (المعين بموجب امر استعجالي كما سبق بيانه)او اذا اجتمعت الجمعية ورفضت التصديق على الحسابات الختامية للمصفي آل اختصاص حلول القضاء محل جماعة الشركاء بتصديقه على حسابات المصفي والحكم باقفال التصفية ولا يقرر القضاء التصديق من تلقاء نفسه ولكن يكون استجابة لطلب المصفي اوكل ذي مصلحة اذا غيب دور الجمعية العامة للشركاء في اتخاذ قرار المصادقة وفي سبيل ذلك تودع حسابات التصفية بقلم كتابة ضبط المحكمة الواقع في الدائرة اختصاصها المقر الرئيسي للشركة وذلك حتى يتمكن كل من يهمه الامرمن الاطلاع عليها عملا باحكام المادة 774 من القانون للتجاري (2) اذ نصت على انهاذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة 773 او رفضت التصديق عن حسابات المصفي فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي اوكل من يهمه الامر).
(ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالامر من ان يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته.
وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في اقفال الصفية حالة بذلك جمعية المشتركين او المساهمين).
اعلان نهاية التصفية:
بعد تصديق جمعية الشركاء على الحسابات الختامية للتصفية او اذا تعذر ذلك بعد صدور القرار القضائي بقفل التصفية وجب الاعلان عنها حتى يعلم بها الغير وتكون حجة في مواجهة الجميع (الشركاء والغير) وفي سبيل ذلك تتبع الاجراءات والشكال القانونية المتطلبة في الاعلن والاشهار وتوكل هذه المهمة الى المصفي وجاءت المادة 775 من القانون التجاري






(1)- (2) الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.


لتوضح كيف تكون عملية اعلان عملية التصفية بقولهاينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقي الاعلانات القانونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية :
1. العنوان او التسمية التجارية المتبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة
2. نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية
3. مبلغ راس مالها
4. عنوان المقر الرئيسي
5. ارقام قيد الشركة في السجل التجاري
6. اسماء المصفين والقابهم وموطنهم
7. تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين او عند عدم ذلك, تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة(747 تجاري) وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم
8. ذكر كتابة المحكمة التي اودعت فيها حسابات المصفين
2- بعض القيود الواردة على عمل المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في القانون التجاري الجزائري:
ان القاعدة العامة تقضي بان لا يخرج المصفي عن مهامه في اطار اجراء عملية تصفية الشركة وان يقود عمله الى اعدام وجود الشركة وعليه فلا يجوز له ان يقرر تحويل الشركة من نوع الى آخر متى بطلت الشركة او حلت في شكلها الاصلي, كما ولا يحق له ان يستخدم موجودات الشركة –تحت التصفية-قصد تاسيس شرطة جديدة من نفس النوع ان يقرر الانضمام الى شركة اخرى قائمة لحساب الشركاء والعلة من وراء هذا الخطر عن المصفي , ذلك ان تحول الشركة او التصرف في موجوداتها بعد تصفيتها هو من صميم اختصاص وحق الشركاء, وفي هذا الشأن تنص المادة 772 من القانون التجاري (1).
( يرخص بالتنازل اجمالي عن مال الشركة او حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج
1. في شركة التضامن بموافقة كافة الشركاء
2. وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسي.
3. وفي شركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في الجمعيات غير العادية.
وعليه وحرصا من المشرع على الحفاظ على اموال الشركة وحقوق الغير متى كانت الشركة تحت التصفية فانه يحضر التنازل عن مال الشركة او عن جزء منه الى المصفي او مستخدمه او ازواجهم او اصول المصفي او فروعه, هذا ما نصت عليه المادة 771 من القانون التجاري(2) الا ان المشرع جعل هذا الحظر قاصرا على المصفي واجازه لغيره بموافقة كافة الشركاء كما جاء ذلك في المادة 770 من القانون التجاري
(باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة تحت التصفية الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك (بعد سماع )المصفي ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا)
هذا عن اهم اجوانب التي يتضمنها الجزء الخاص بالتصفية الشركة ونتطرق بعد الفراغ منه الى المطلب الاتي


(1)-.(2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



المطلب الثالث: قسمة اموال الشركة:
الفرع الاول: معنى القسمة:
بعد الاعلان عن قفل التصفية وزوال الشخصية القانونية للشركة وتحول كافة موجوداتها الى اصول نقدية وجب الانتقال الى المرحلة الاخيرة في انقضاء الشركة وهي قسمة اموالها.
وتعرف القسمة على انها هي العملية التي تلي التصفية ويقصد بها تمكين كل شريك من حقه في اموال الشركة المنحلة, وغالبا ما توكل هذه المهمة الى المصفي ذاته فتتحول صفته من كونه وكيلا عن الشركة الى وكيل عن الشركاء لانه بانتهاء التصفية تفقد الشركة شخصيتها المعنوية والقانونية او يجوز للشركاء مباشرة عملية القسمة بانفسهم, اما اذا لم يتفقوا جاز لكل شريك او لكل صاحب مصلحة كدائني احد الشركاء الشخصيين اللجوء الى القضاء للمطالبة بالقسمة بعد اعلام المصفي بذلك, وفي هذا نصت المادة 794 من القانون التجاري في فقرتها الثانية على انهيجوز لكل معني بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية وذلك بعد انذار من المصفي وباقي الشركاء بدون جدوى). بعد انذار المصفي وعدم استجابته لهذا الانذار معناه ان المصفي بالرغم من طلب احد الشركاء او كل ذي مصلحة منه ان يباشر القسمة الا انه لم يقم بذلك هنا يجوز اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتوزيع ومراسلة المصفي في هذا الصدد اجراء شكلي اذا لم يحترم حكمت المحكمة في دعوى المطالبة بالقسمة لعدم التاسيس.
ملاحظة: ينشر قرار توزيع اموال الشركة بالاشكال والاجراءات التي ينص عليها القانون وتبليغ ذات القرار الى كل شريك على انفراد.
الفرع الثاني: كيفية اجراء القسمة وتقنياتها:
كاصل عام فان قسمة اموال الشركة تخضع لاتفاق الشركاء وهو الذي يجسده العقد التاسيسي للشركة وعليه اذا لم ينوه فيه عن طريقة القسمة وجب الرجوع الى احكام القانون ولما خلا القانون التجاري من احكام خاصة بالقسمة كان لزاما الرجوع الى نصوص الشريعة العامة وتطبيق الاحكام الخاصة بقسمة المال الشائع والذي تنظمه المواد من 713 الى 742.
الا انه ومع مراعاة احكام المادة 794 من القانون التجاري المذكور اعلاه فان المادة 795 من ذات القانون تنص على انهتودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في اجل 15 يوما ابتداءا من قرار التوزيع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤولية.)

تقنيات المقاسمة:
• 1.يختص كل شريك بمبلغ يعادل الحصة المقدمة عند تاسيس الشركة:
• اذا كانت هذه الحصة نقدية يسترجع الشريك مايدفعه الى الشركة .
• اذا كانت هذه الحصة عينه يسترجع الشريك قيمتها كما هو مشار اليه في العقد التاسيسي او ما يعادل قيمتها وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد التاسيسي للشركة.
• اذا كانت الحصة عينا قدمت كحصة بغرض الانتفاع فيكون له الحق في استردادها ذاتها قبل القسمة.
• اذا كانت الحصة المقدمة عملا او جهدا فان العامل يتحرر من هذا الالتزام .






2. اذا وجد هناك فائض تصفية بعد استرداد كل شريك لحصته ,اعتبر ذلك من باب الارباح فتتم مقاسمتها طبقا لما نص عليه العقد التاسيسي والا توزع اعمالا لمبدأ التوزيع القانوني للارباح أي بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال , هذا ما نصت عليه المادة 793 من القانون التجاري(1) بقولها: ( تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الاسهم الاسمية او حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في راس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الاساسي).
3. اذا لو تستوعب موجودات الشركة بعد التصفية حصص الشركاء , ذلك معناه ان راس مال الشركة اثناء التاسيس قد تقلص ونتجت خسارة, في هذه الحالة يقسم صافي موجودات الشركة بالكيفية التي نص عليها العقد التاسيسي للشركة واذا تعذر ذلك وزعت الخسارة بينهم بنسبة حصة كل شريك في راس المال واعمالا لنص المادة 425 من القانون المدني(2) التي تنص على : ( ف1 اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في راس المال)
(ف2 فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة..)
وبعد فراغنا من المطالب السابقة من المبحث الخاص بآثار انقضاء الشركة نتطرق الى المطلب الرابع والاخير منه والذي يتناول:
المطلب الرابع: تقادم الدعاوي الناشئة عن اعمال الشركات:
الفرع الاول: استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية القانونية للشركة:
ان انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يحول دون بقاء الشركاء مسؤولين قبل دائني الشركة بل تظل مسؤوليتهم عن ديون الشركة قائمة الى ان توف تلك الديون او يبرؤون منها او يطالها التقادم الا ان هذا التقادم من النوع المسقط تطبق عليه الاحكام العامة ولا ينقضي الا بمرور 15 سنة اذ تنص المادة 308 من القانون المدني (3) على انه( يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيها ماعادا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عادا بعض الاستثناءات الاخرى).
وبما ان هذا التقادم الطويل يثقل كاهل الشريك لامد طويل ويؤثر سلبا على المعاملات التجارية التي تعتمد السرعة والائتمان كما ان الدائن المهمل ليس جديرا بان يلقي الاهتمام الكبير من المشرع , ما جعل المشرع التجاري يخفف من وطأة هذا التقادم الطويل الذي لا يفيد الحياة التجارية بقدر ما يسئ اليها وذلك عن طريق اصدار نص خاص بالتقادم في مسائل دعاوي الشركات.












(1)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم
(2).(3)- الامر رقم 75/58 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.



الفرع الثاني: التقادم الخمسي:
وهو تقادم قصير المدى يسمى بالتقادم المانع ويتحدد بخمس سنوات , ذلك ما نصت عليه المادة 777 من القانون التجاري(1) بقولها ( تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري..).
وتكون كل الشركات بانواعها مخاطبة بهذا النص وعلى جماعة الدائنين احترام هذه الاحكام.
اما عن شركات المحاصة فلا يمكن ان تطبق عليها احكام التقادم الخمسي لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولان اركانها مهدرة والشركاء فيها متسترون وراء مديرها الذي يتعامل باسمه الخاص وعلى ذلك فهو لوحده مسؤول قبل الغيرويبقى معنيا باحكام المادة 308 من القانون المدني في مسالة تقادم الدعوى ضده.
وعليه فان التقادم الخمسي مقرر لمصلحة الشركاء او ورثتهم بان لا يلاحقوا ولا يسالون عن ديون الشركة بفوات خمس سنوات من تاريخ تسجيل انحلال الشركة بالسجل التجاري الذي يسبق عمليتي التصفية وقسمة اموال الشركة وتوزيعها.
والملاحظة ان هذا النص جاء عاما مما اثار الكثير من الجدل في جوانب كثيرة منه
1. فبعض الفقه يرى ان هذا التقادم لا يقرر الا لفائدة الشركاء في شركة الاشخاص (التضامن والتوصية) لانهم مسؤولون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة , ولا يعقل بقاؤهم مكبلين بالتقادم الطويل , اما الشركاء الذين تحدد مسؤوليتهم في الشركة بقدر ما اسهموا به في راس مالها فيجب الا يغرهم نفس الامتياز الا اذا كانوا قد وفوا حصصهم كاملة في الشركة اما اذا تقاعسوا عن الوفاء بحصصهم كاملة او وفوا بجزء منها فيبقوا طيلة 15 سنة قبل سقوط المتابعة.
2. ويرى فقه آخر ان النص مادام عاما فانه يطبق بحذافره ويستفيد منه كل الشركاء مهما كانت الطبيعة القانونية للشركة التجارية او التجارية بحسب شكلها ويقصد بها الشركة المدنية , فيرى هؤلاء انها لا تستفيد من هذا التفادم المانع لعلة ان هذا النص ورد في التقنين التجاري , وبذلك يكون موضوع التقادم الى احكام القانون المدني أي تقادم طويل.
الدعاوي الخاضعة للتقادم الخمسي: بمفهوم المادة 777 من القانون التجاري(2) يخلص الى مايلي:
أ‌. – الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركة بصفتهم الشخصية اورثتهم للمطالبة بدين لدى الشركة.
ب‌. الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركاء للمطالبة برد ما حصل عليه الشركاء من ارباح صورية او لرد ما حصلوا عليه من قسمة صافي موجودات الشركة.
ج- الدعاوي التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم كاملة للشركة او ما تبقى منها لديهم ولم يقدم






(1)- (2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.







لا يسري التقادم الخمسي بالمفهوم العكسي للمادة 777 من القانون التجاري (1) على :
1. الدعاوي التي يرفعها المصفي على الشركاء لمطالبتهم بتقديم حصصهم كاملة اوالتي يرفعها على مديني الشركة لاستيفاء حقوق هذه الاخيرة منهم.
2. الدعاوي التي يرفعها الشركاء على المصفي وكيلا عن الشركة للمطالبة بالتصفية او التي يرفعها دائنوا الشركة للمطالبة بالسداد.
3. الدعاوي التي يرفعها الشركاء ضد بعضهم البعض بشان اعمال الشركة.
4. الدعاوي الغير مباشرة التي يرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشركاء بالوفاء بحصصهم كاملة للشركة او ما تبقى منها ولم يقدم.
5. دعاوي الشركاء على المصفي الشريك او غير الشريك لتقديم الحسابات او لتسليم السندات التي تثبت حصتهم او من اجل التعويض عن ضرر لحق بالشركاء ناجم عن المسؤولية التقصيرية للمصفي بمناسبة عمله في التصفية.
6. دعوى المصفي على الشركاء من اجل دفع استحقاقات انفقها في اعمال التصفية او المطالبة باتعابه.
7. دعاوي الشركاء على المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من اضرار بسبب اهمال هؤلاء او تقصيرهم في ادارة الشركة كل هذه الدعاوي السالفة الذكر يطبق عليها التقادم الطويل اعمالا للقواعد العامة.
2/ حكم الشريك المصفي:
يلاحظ على نص ذات المادة 777 تجاري (2) ان الدعاوي التي ترفع على المصفي بصفته شريكا لا مصفيا تخضع لاحكام التقادم الخمسي شانه في ذلك شان كل الشركاء.
اما غيرها من الدعاوي التي ترفع عليه بصفته مصفيا فانها تتقادم بمضي 15 سنة ومن ثمة فانه لا يستفيد من التقادم المانع.
فاذا كان المصفي من احد الشركاء لانه يعين باتفاق , يكون شان هذا الشريك الذي اوكلت اليه التصفية أسوء من باقي الشركاء وهذا لا يتماشى مع روح العدالة وهو ما لا يستقيم كذلك من وجهين:
الوجه الاول: ان المادة 777 من القانون التجاري (3)اقرت لفائدة الشركاء وليس لفائدة الدائنين.
الوجه الثاني: اذا سلمنا بصريح منطوق المادة معنى هذا ان مطالبة الشريك المصفي بديون الشركة بعد مدة 15 سنة يقود الى ان هذا الشريك المصفي قد يؤدي هذه المستحقات الى الغير ويبقى له الحق في الرجوع على بقية الشركاء بما دفعه ومن ثمة يظل الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة بطريقة غير مباشرة ولو بعد 15 سنة وبهذا الطرح اين تكمن اذن الحكمة من تقريرالتقادم الخمسي؟ واين هو الامتياز الذي اقره المشرع للشركاء في الدعاوي الخاصة بالشركاء.
ومن ثمة كان المركز القانوني للشريك المصفي نفس مركز الشريك العادي
شروط سريان التقادم الخمسي:
أ‌. بدء سريانه: ان التقادم الذي تنص عليه المادة 777 من القانون التجاري لا يكون ساريا مفعوله الا بتوافر جملة من الشروط:

(1).(2).(3)- تذكرة نص المادة 777 من الامر 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم( تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور 5 سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل )




الشرط الاول: ان تكون الشركة في حكم البطلان او تكون قد انحلت.
ان الحكم ببطلان الشركة يعتبر حلا لها قبل انقضاء مدتها وعليه فان الحكم بافلاسها لا يعني بالضرورة انها انحلت بل تجوز المصالحة مع مجموعة الدائنين وبذلك تستمر في النشاط وعليه يجب لاعمال التقادم الخمسي ان تكون الشركة انقضت انقضاءا فعليا ولا رجوع لها الى الحياة التجارية.
الشرط الثاني: الشهر والاعلان: يجب ان يكون هذا الانقضاء محل شهر بالكيفيات والاجراءات التي يمليها القانون كما سبق بيانها في المطالب السابقة - اما اذا لم يتطلب المشرع في انقضاء الشركة شهرا له.فيحسب التقادم من تاريخ الانقضاء ولا يلتفت الى شهر ذلك الانقضاء او لانه غير موجود او غير مطلوب
وتكون في هذه الحالة متى انتهت المدة المضروبة للشركة او انتهاء الغرض الذي انشئت من اجله والمنوه عنهما(المدة/ الغرض) في عقدها التاسيسي الذي اشهر سلفا بطبيعة الحال.
اما اذا كان الحق المطالب به قد نشا في خلال فترة التصفية او اثناء القسمة أي بعد انقضاء الشركة فيعتد في حسابات التقادم الخمسي بتاريخ نشوء ذلط الحق او الدين اذ لا يعقل ان يحسب التقادم من تاريخ الانقضاء او شهره لان الحق او الدين لم ينشئ بعد.
ان الدعوى التي ترفع في حق الشريك الذي خرج من الشركة قبل انقضاءها بمناسبة اعمال الشركة بحسب تقادمها من تاريخ شهر الحكم الذي سمح بخروجه.
ان الدعاوي الناجمة عن عملية التصفية او القسمة يسري في حقها التقادم الا من تاريخ انتهاء التصفية او انتهاء القسمة لان نهاية كلايهما مشهرتان .
ب- وقف التقادم وانقطاعه:
هذا ويخضع التقادم الخمسي للاحكام العامة للوقف او الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط طبقا للاحكام المواد 317و 318 من القانون المدني(1) فينقطع بالمطالبةالقضائية ولو رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة وبالتنبيه بالحجز ويطلب الدائن لقبول حقه في تفليسه المدين او في توزيع الارباح وباي عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعته لاثبات حقه.
كما وينقطع التقادم باقرار الشريك بواقعة دين بحق الدائن صراحة او ضمنا.
اما في حساب التقادم الجديد تنص المادة 319 من القانون المدني (اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدة التقادم الاول)أي ان التقادم الجديد يكون خمسيا كذلك , وتجدر الاشارة الى ان التقادم الخمسي يكون حجة على الغير من دائني الشركة ولو كان عديم الاهلية او غائبا او محكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائبا قانوني هذا ما نصت عليه المادة 316 من القانون المدني(2)في فقرته الثانية.
الى هذا الحد نكون قد وصلنا الى نهاية الفصل الخاص بانقضاء الشركة وآثاره






(1).(2). الامر رقم 75/58 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.





الباب الثاني: شركات الاموال

تنقسم الشركات التجارية حسب القانونن التجاري الجزائري الى نوعين اساسين يتمثل النوع الاول في شركات الاشخاص والنوع الثاني شركات الاموال.
فيما يخص شركات الاشخاص وبصدور المرسوم التشريعي رقم93/08 المؤرخ في 23ذي القعدة عام 1413 ه الموافق ل 25 افريل 1993 ادخل المشرع الجزائري نوعا آخر من الشركات التجارية والتي تتمثل في شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم وشركة المحاصة التي لم يتعرض لها القانون الصادر سنة 1975 , هذا الى جانب شركات التضامن التي تعتبر النموذج الامثل لشركات الاشخاص.
وتتميز شركات الاشخاص في العموم انها تقوم على الاعتبار الشخصي وتقضي بانقضائه وذلك يظهر من خلال ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 551 من القانون التجاري فيما يخص شركة التضامن ( للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة..). ومن خلال نص المادة يمكن ان نستخلص اهم خصائص شركة التضامن باعتبارها شركة من شركات الاشخاص انها تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة بين الشركاء, وهذا ما يترجم قلتهم في هذا النوع من الشركات(1).كذلك حصة الشريك فيها غير قابلة للانقفال الى الغير او الورثة وبالتالي لا يجوز التنازل على حصة الشريك سواء كان ذلك مقابل عوض او من دون عوض حيث بمجرد وفاة احد الشركاء لا تنتقل الحصة بل تنحل الشركة لانتفاء الاعتبار الشخصي .كذلك فيما يخص عنوان الشركة فهو عنوان يتالف من اسماء الشركاء ولا يجوز ان يضم عنوان الشركة اسم شخص اجنبي وهو حسب ما قرره القانون في نص المادة 552 ق.ت.
ايضا الشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر وهم مسؤولون مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة(2).
اما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة والتي تعتبر حديثة النشأة كما سبق الذكر وتنظم هذه الشركة القواعد العامة لعقد الشركة. وهي تقترب في الكثير من احكامها من شركة التضامن بنص القانون, الا انها تنفرد في بعض الاحكام والتي نذكر منها مسألة وجود فريقين من الشركاء :
الفريق الاول: يتكون من الشركاء المتضامنون وهم مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية
والفريق الثاني: يتكون من الشركاء الموصون وهم مسؤولون فقط في حدود ما قدموه من حصص في راس مال الشركة .
وفيما يخص شركة المحاصة هي شركة في اصلها مستترة , ومن خصائصها انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للشهر ولا تكتشف للغير, وهذا واضح حسب نص المادة 795مكرر 2 وهذه الشركة من صفاتها انها عادة ما تنعقد بين شخصين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر الناتجة عن عمل تجاري واحد(3)






(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 61
(2)- د/ مصطفى كمال طه المرجع اللسابق ص 85
(3)- نص المادة 725 مكرر 1 من الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.



الفصل الاول :الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)
عرفت هذه الشركة في التشريع الالماني سنة 1892 ونقلها عنه المشرع الفرنسي سنة 1925 كما نص عليها قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1966م واستمد هذا النوع من الشركات المشرع المصري سنة 1954 , كما نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري الصادر سنة 1975م من المواد 564 الى 591 ق.تجاري. وحسب نص المادة 564 تجاري جزائري في فقرتها الاولى( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص ).وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص ( اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة).
وطبقا لنص المادة 564 الفقرة الثالثة (ان الشريك الوحيد يمارس في ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة –ذات الشخص الوحيد- السلطات التي تمارسها جمعية الشركاء وهي السلطات المقررة بمقتضى احكام الفصل الثاني من الكتاب الخامس.) وحسب نص المادة 566 ق ت ج فلقد حدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 100.000 دج على الاقل.يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية القيمة على ان لا تقل قيمة الحصة الواحدة على 1000دج ومن باب الاشارة فان هذه القيم قبل تعديل سنة 1993 بموجب الامر 93/08 كان لا يقل راس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 30000دج وقيمة الحصة الاسمية المتساوية 100دج(1) ومن مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة انها تجمع بعض خصائص شركات الاشخاص وبعض خصائص شركات الاموال مما يجعل البعض يطلق عليها الشركة ذات الخصائص المختلطة ولقد لاقت هذه الشركة اقبال كبير من المستثمرين لما تتميز به من تحديد في المسؤولية .لكونها تحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته في راس المال وعدم حلها بمجرد وفاة او انسحاب احد الشركاء او الافلاس او الحجز عليه الا اذا نص العقد التاسيسي للشركة على ذلك. وكما سبق الذكر بان ش.ذ.م.م تتكون كغيرها من الشركات من الاركان الموضوعية العامة والاركان الموضوعية الخاصة والاركان الشكلية. ولا بد ان يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وان لا يزيد فيها عن عشرين شريكا والا وجب تحولها الى شركة مساهمة في مدة سنة , ويجوز للشركة في حالة زيادة عدد الشركاء بسبب الانتقال عن طريق الارث لحصة الشريك الاصلي ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر ملكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
كما يجب ان يكون الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها سواء كانت حصة نقدية او عينية بشرط ان تكون عمل. وتقويم هذه الحصص بالنقد(2) كذلك يضمن الشركاء في ش.ذ.م.م قيمة الحصص العينية لمدة 5 سنوات32) وذلك قصد حماية المتعاملين مع الشركة من مغبة الوقوع في التعامل مع شركات وهمية او حصص لا تتظمن القيمة الحقيقية مما يؤثر في شيئ مهم وهو ضمان الشركة .حيث ان العبرة بقيمة الحصة تكون وقت تقديمها لابعد ان تطرئ عليها زيادة او نقصان كما ان هذه الحصص تقدم وقت تاسيس الشركة أي في المرحلة التي يصبح فيها الشخص شريكا وما هو متفق عليه ان ش.ذ.م.م هي شركة ذات خصائص مختلطة أي انها تجمع بين شركات الاموال وشركات الاشخاص لكنها في التشريع الجزائري تقترب من شركات الاموال.



(1) اللاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 68

(2)انظرنص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري
(3)انظر نص المادة 567 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري



المبحث الاول :خصائص الشركة ذات المسؤلية المحدودة .
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها على الاتي:
المطلب الاول: الاوضاع القانونية للشركاء( الصفة.الحصص. التنازل)
وتتمثل الاوضاع القانونية للشركاء في خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بالشركاء وهي كمايلي:
الفرع الاول: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر:يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدم اكتسابهم صفة التاجر ونقصد بالمسؤولية المحدودة في هذه الحالة ان الشركاء مسؤولون تجاه ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في شركات الاشخاص .بل مسؤولون فقط في حدود حصصهم في راس مال الشركة ولذلك فالمتفق عليه لا يلزم الشريك تمتعه بالاهلية ولا يلزم بالتزامات التاجر(1).
الفرع الثاني: تكون حصص الشركاء اسمية: يجب ان تكون حصص الاشخاص اسمية ولا يمكن ان تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول(2). ولقد قصد المشرع من هذا الحضر هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولية بالطابع الشخصي وعدم ادخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة اية رابطة.
وحصص الشركاء غير قابلة للتقسيم ولكن في حالة الحصة المنقولة الى الورثة والذين يكون عددهم اكثر من
وارث فهنا جاز للشركة ان توقف هذه الحقوق المستعملة الى حين ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا بالحصة في مواجهة الشركة .
3) الفرع الثالث :جواز التنازل عن حصة الشريك .ان صعوبة انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤلية المحدودة لا يصل الى درجة المنع هذا التنازل وذلك بالنظر الى المسؤلية المحدودة للشريك .فاذا لم يتفق الشركاء على منع الشريك من التنازل فان المشرع الجزائري يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود وشروط معينة للحفاظ على الطابع الشخصي فيجوز ان يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء او لشخص اجنبي ولا يمكن اثبات احالة الحصص الا بعقد رسمي كماانه لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب.عن الشركة الا بموافقة اغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الاقل (3)وللحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع .غير انه يمكن ان يشترط في القانون الاساسي انه لا يجوز ان يصبح الزوج او احد الورثة او الاصل او الفرع شريكا الا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 570قانون تجاري .
واذا تم التنازل فانه يترتب عليه انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة المتنازل عنها للمتنازل اليه .ولما كان من شان حق الشريك في التنازل عن حصته للغير احتمال الاضرار بقيمة الشركاء فان المشرع يلزم الشريك التنازل باخطار الشركاء بواسطة مديري الشركة بعزمه على التنازل وشروط العرض المقدم له .ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه (4) فاذا امتنعت الشركة عن قبول الاحالة يتحتم على الشركاء في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من الامتناع ان يشتروا او يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد بامر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الاطراف .واما عند عدم حصول الاتفاق فيما يبينهم بامر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الطرف الذي يعينه التعجيل .ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون ان يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر .
ويعتبر كل شرط مخالف لهذه المادة كان لم يكن(5)

(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 74
(2) انظر نص المادة 569 من القانون التجاري الجزائري.
(3)-(4)-(5)- انظر نص المادة 571 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.


كما يجوز ايضا للشركة برضاء الشريك المحيل ان تقررفي نفس الاجل تخفيض راس مالها بمبلغ قيمة الحصص هذا الشريك وشرائها من جديد .ويمكن ان تمنح الشركة بامر من القضاء اجلا للدفع لا يتجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك .وعند انقضاء الاجل اذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يجوز للشريك ان يحقق الاحالة المقررة اولا (1).
































(1) نص المادة 571قانون تجاري فقرة رقم 5.




االمطلب الثاني :عنوان الشركة ومدتها .
يتميز كل من عنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدتها عن باقي الشركات وسنوضح ذلك فيما يلي :
الفرع الاول :عنوان الشركة : للشركة ذات مسؤولية المحدودة عنوان تجاري يستمد من اسم شريك او اكثر من الشركاء .ويجوز ان تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .
ويظهر لنا ان السماح لهذه الشركة باتجاه عنوان تجاري يحمل اسم الشريك او اكثر امر يترتب عليه اثارة اللبس حول طبيعة المسؤلية للشركاء فيها (1)
كما يجب ذكرعبارة ذات مسؤولية محدودة بحروف بارزة ومقروؤة او اسمهاالمختصر (ش.ذ.م.م)مع بيان مركز الشركة وبيان راس مالها على جميع العقود التي تبرمها و السندات الصادرة منها والمعدة للغير.
وفي ما يخص بيان مركز الشركة وراس مالها فان المادة 564 من القانون التجاري تنص على ان يكون عقد تاسيس الشركة صحيحا ويتضمن عدة بيانات منها عنوان الشركة بذكر عبارة ذات المسؤولية المحدودة وبيان راس مال الشركة على مطبوعات الشركة كماسبق الذكر والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يجهل التعامل مع شركة محدودة المسؤولية ونتيجة عدم كتابة ما يفيد ذلك في العنوان فانه يرتب مسؤولية تتعلق بالنظام العام حيث لا يجوز الاتفاق على الاعفاء منها.
الفرع الثاني: مدة الشركة:
نص القانون التجاري الجزائري على حياة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمقدرة ب 99 سنة وبعد فوات هذه المدة تحل الشركة بقوة القانون واذا اتفق في عقد الشركة على مدة اطول من المدة المحددة قانونا تخفض هذه الاخيرة الى 99 سنة اذا اتفق على مدة اقل من 99 سنة يمكن ان تمدد هذه المدة بنفس اجراءؤات التخفيض المقررة لتعديل عقد الشركة .





















(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 72




المطلب الثالث: استمرار الشركة من رغم وفاة الشريك اة افلاسه او اعساره او صدور قرار بالحجز عليه:
ان مسالة استمرار الشركة بعد وفاة احد الشركاء او افلاسه او صدور قرار بالحجز عليه تختلف حسب نوع الشركة ولذلك سوف نوضح هذه العناصر على النحو التالي:
الفرع الاول: وفاة الشريك:
لا يتريب عن وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حل الشركة , بل ينتقل نصيبه الى الورثة كما يمكن احالتها بكل حرية بينالزوجين والااصول والفروع(1).
ويشترط ان لا يترتب على ذلك تجاوز الحد الاقصى للشركاء وهو 20 شريك المنصوص عليه قانونا.حيث يمكن للشركة ان توقف هذه الحقوق المستعملة للوارث الى ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ولا يكون لهذا الانتقال من اثر بالنسبة للشركة او الغير الا من تاريخ القيد(2).
الفرع الثاني: افلاس الشريك او صدور قرار بالحجز عليه:
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بافلاس او اعسار احد الشركاء او صدور حكم بالحجز عليه لفقدان الاهلية او نقصانها , أي ان اذا كان الشريك تاجرا قبل دخوله الشركة ذات المسؤولية المحدودة او اكتسب هذه الصفة بعد دخوله بمناسبة احترافه تجارة فردية وصدور حكم بشهر افلاسه فان ذلك لا يؤثر على انقضاء الشركة.
كما يمكن اعتبار هذه الخصائص التي تتمثل في استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور حكم بالحجز عليه هي خصائص تقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الاموال على خلاف شركات الاشخاص.















(1)- نص المادة 57 ف.03 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/75 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم/ اارجع د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 438
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 76.





المبحث الثاني: ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرا او اكثر من الاشخاص الطبيعيين , وقد يكون المدير شريكا او اجنبيا عن الشركة(1) ويتم تعيينه بالعقد التاسيسي للشركة او بموجب عقد لا حق وهذا حسب نص المادة 576 من القانون التجاري الجزائري.كما يقوم المدير بعمله مقابل اجرا او بدون اجر , ويجب ان تتوافر لدى المدير اهلية مباشرة التجارة ورغم انه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا او غير شريك(2).
المطلب الاول: سلطات المدير ومسؤولياته:
في معظم الاحيان يعين الشركاء في عقد تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطة المدير في العلاقات بين الشركاء واذا سكت العقد عن ذلك وجب الرجوع الى نصوص القانون التجاري الجزائري في حكم المادة 554 المادة 577 منه.
حيث تنص المادة 554 من القانون التجارييجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي .ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة , وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم ان يعارض في كل عملية قبل ابرامها).
اذن فللمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات واجراءات تدخل في اختصاصاته طالما كانت هذه الاجراءات ذات منفعة للشركة , وهذا من دون الاخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فاالمدير يقوم باجراءات كافة التصرفات من بيع او اجراء القروض لصالح الشركة كما ان المدير يمثل الشركة امام القضاء باعتباران الشركة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية التي تكسبه الذمة المالية واهلية التقاضي.
وبالنسبة للعلاقات مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولحسابها مع ان هذا يتم دون اخلال بالسلطات الممنوحة للشركاء قانونا.كما ان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم يدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او (انه لم يخف عليه) ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على ان نشر القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات












(1)- د/ محمد فريد العريني المرجع السابق ص 682
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 76.





- لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الاساسي والمحددة لسلطات المدير الناتجة عن هذه المادة(1).
هذا ويرأس المدير الجمعية العامة للشركة ويجب ان يثبت كل مداولات جمعية الشركاء بمحاضر.
كما يكون المديرون مسؤولون بمقتضى قواعد القانون منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم باعمال ادارتهم وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة في حالة الافلاس وبطلب من وكيل التفليسة حمل الديون على كاهل المديرين سواء كانوا شركاء او لم يكونوا كذلك وعلى المديرين المتورطين في هذه الحالة ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا في الادارة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص لازالة المسؤولية على عاتقهم(2)
وما هوجدير الذكر انه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لاكثر من نصف راس المال ويعتبر كل شرط يخالف ذلك كان لم يكن . واذا كان قرار العزل بالنسبة للمدير قرارا من دون سبب مشروع أي انه قرارا تعسفي فيكون هذا القرار موجب التعويض للضرر اللاحق وذلك بقوة القانون كما يجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب شريك وهذا النوع من العزل لا يوجب التعويض(3).
المطلب الثاني: قرارات الشركاء وحقوقهم:
يمكن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودةان يصدر قرارات مع باقي الشركاء كما له حقوق وهي كالاتي:
الفرع الاول: قرارات الشركاء: تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها وهي الجمعيات العامة العادية او الجمعيات غير العادية, ويجوز ان تتخذالقرارات كلها او بعضها باستشارات كتابية وينص على ذلك في العقد التاسيسي للشركة. ويتم استدعاء الشركاء للجمعية العامة على الاقل.ويتم عرض التقرير الصادر عن المدير او المديرين امام الجمعية العامة ويتضمن التقرير: اجراءات الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائروالميزانية وعلى جمعية الشركاء المصادقة عليها في اجل 06 اشهرا اعتبارا من قفل السنة المالية(4)
كما يتم عقد الجمعية العامة بناءا على طلب الشريك او عدة شركاء يملكون على الاقل الربع من راس المال ويجوز ايضا لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة وتحديد جدول الاعمال(5).









(1)- انظر نص المادة 577 من القانون التجاري الجزائري
(2)- انظرنص المادة 578 من القانون التجاري الجزائري
(3)- انظرنص المادة 579 من القانون التجاري الجزائري
(4)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 78.
(5)- انظرنص المادة 580 من القانون التجاري الجزائري



وتتخذ القرارات في الجمعيات او خلال الاستشارات الكتابية من شريك او من اكثر ممن يملكون اكثر من نصف المال الشركة.واذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الاولى وجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل وهنا يمكن ان تميز بين اتخاذ القرارات المداولة الاولى تكون حسب نسبته في راس المال وهذه خاصية من خصائص شركات الاموال اما في الحالة الثانية فيكون اتخاذ القرار حسب الاغلبية في الاصوات دون النظر الى نسبة راس المال(1) مالم ينص القانون الاساسي على خلاف ذلك.
الفرع الثاني : حقوق الشركاء: كما تنص المادة 581 من القانون التجاري الجزائري: يجوز لكل شريك ان يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة, ومن خلال نص هذه المادة نستشف الامتيازات والحقوق المخولة قانونا لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا انه جاء في تفسير نص المادة رقم 585 قانونا التجاري الجزائري حقوق الشريك بصفة مفصلة ويظهر اول هذه الحقوق في ان يحصل الشريك في أي وقت في مركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب . ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات القائمين بمهامه.ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.كذلك يحق للشريك وفي أي وقت كان بمقر الشركة الحصول على الوثائق التالية: حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروفة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الاخيرة.ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه.ولهذا الغرض يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد .
ايضا يمكن للشريك الاطلاع او اخذ نسخة خلال هذه مدة 15 يوما السابقة للنعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.
ويمكن ان تعتبر كل الحقوق الممنوحة للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جانب كونها حقوق مكتسبة حسب القانون فيمكن اعتبارها كذلك نوع من الرقابة الداخلية على الهيئات الادارية في الشركة.
المطلب الثالث: تكوين احتياطي قانوني:
لقد اوجب المشرع الجزائري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكوين احتياطي قانوني مثلها مثل شركة المساهمة وكان يهدف المشرع من وراء ذلك تمكين هذه الشركة من مواجهة الظروف الغير عادية كان تكون هناك على سبيل المثال ازمات مالية كذلك حماية دائني الشركة ويكون ذلك بالحفاظ على تسديد ديونهم ودعم انتمائها نظرا لقيامها على المسؤولية المحدودة للشركاء(2).
وبناءا على ما سبق ذكره فان الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقتطع نصف العشر أي نسبة 1/20 على الاقل من صافي ارباحها كل سنة تطرح منها الخسائر السابقة الذكر. ويعتبر هذا المال المقتطع مال احتياطي يدعى بالاحتياطي القانوني وذلك تحت بطلان كل مداولة مخالفة لذلك . ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامي اذا بلغ الاحتياطي القانوني نسبة العشر من راس مال الشركة(3)





1)-انظر نص المادة 582 من القانون التجاري الجزائري.
(2)-الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 79
(3) انظرنص المادة 721 من القانون التجاري الجزائري.


االفصل الثاني: شركة المساهمة
شركة المساهمة تعد النموذج الامثل الشركات الاموال(1) وتعد من احدث انواع الشركات والتي استطاعت مواكبة الكثير من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي او القانوني والميزة الاساسية لهذا النوع من الشركات التجارية ضخامة راس مالها لمواجهة الاستثمارات ذات الوزن الثقيل. وقد واكبت هذه الشركات الثورة الصناعية. وكذا حركات الكشوف الجغرافية الحديثة(2) ومن الفقه من يرى ان الاصل التاريخي لنشأة شركات المساهمة يعود الى القرن الخامس عشر وان لبناتها الاولى تشكلت مع جمعية التجار المغامرين.
بينما تشير مصادر تاريخية اخرى الى ان جذور هذا النوع من الشركات التجارية يمتد الى عام 1409 وتاسس بنك سان جورج في جمهورية جنوه( ايطاليا) حيث ان هذا البنك اسس بقرض نظير مرتبات تمنحها الحكومة للمقرضين ولما واجه البنك المشاكل اودت الى انهياره فرضت الحكومة حاملي حقوق القرض جباية الضرائب فاسس هؤلاء الشركة بينهم لهذا الغرض. وعلى العموم فان شركة المساهمة تعد الوسيلة الامثل والتي تتماشى والراسمالية الحديثة لجمع رؤوس الاموال لاستغلال المشاريع الكبرى. وقد تجلى ذلك من خلال اهتمام كافة الدول بتعديل انظمتها القانونية بما يتوافق والتوجه نحوى الحرية ااقتصادية.وقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات التجارية (3)على انها شركة ينقسم راس مالها الى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم والحد الادنى لعدد شركائها 07 شركاء ويتمتع هذا النوع من الشركات بجملة من الخصائص تاهلها لان يكون متفردا بها عن غيره من انواع الشركات.
المبحث الاول: خصائص شركة المساهمة
ان اهمية شركة المساهمة يمكن ان نستشفها من خلال عرض خصائصها التي تتفرد بها والتي سنوردها في المطالب التالية:
المطالب الاولى: تقسيم راس مالها الى اسهم:
ومن خلال الفقرة الاولى من المادة 592 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 ان شركة المساهمة لابدى وان ينقسم راس مالها الى اسهم.
وان هذه الاسهم متساوية القيمة(4) وهو ما لم يشير اليه نص المادة 592 السالف ذكرها ولعل ذلك يرجع الى كون الامر بديهي وراس مال الشركة هو قلبها النابض والذي يقسم الى عدد من الاسهم خلافا الى ما هو عليه الحال في الشركات الاشخاص من تقسيم راس المال الى حصص واسهم هو مقدار معين من المال أي انه الجزء من راس مال الشركة. ومجموع هذه الاسهم التي يمتلكها أي مساهم في الشركة تعد بمثابة حصة في راس المال العام للشركة .
وقد وضعت بعض التشريعات الحديثة حدا ادنى لقيمة السهم لابعاد صغار المدخرين عن هذا النوع انواع الاستثمارات والغريب في الامر ان المشرع التجاري الجزائري لم يحدد حدا لقيمة السهم(5) ولا سيما وان الجزائر في مرحلة اقتصادية انتقالية فهل يبادر المشرع الى تدارك هذا النقص ام انه سيبقى متجاهلا له.

(1)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 195
(2)-احمد اللطيف غطاشة الشركات التجارية دراسة تحليلية دار صفاء للنشر والتوزيع عمان الطبعة االاولى 1999 ص 208
(3)-انظر المواد 592 من الامر 75/58 المؤرخ في 1975 المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25/04/1993
(4)- الاستاذ د/ محمد مصطفى كمال طه الشركات التجارية دار المطبوعات الجامعة الاسكندرية 2000.
(5)- انظر المادة 715 مكرر 50 من ااامر 75/59 المؤرخ في 26/06/1975 المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 المتضمن القانون التجاري


وقد عرفت المادة 517 مكرر 40 من الامر 75/59 السالف الذكرالسهم على انه سند قابل للتداول تصدره الشركة.كتمثيل لجزء من راس مالها . وعليه فان من خصائص الاسهم قابليتها للتداول . وهو مايبرز لنا خصيصة هامة تتعلق بالغاية من تقسيم راس مال الشركة الى اسهم وهي استطاعة المساهم التنازل عن اسهمه جميعا او عن جزء منها للبيع او بالهبة او بالرهن او بغيرها من التصرفات الناقلة للملكية الا ان الاسهم لا تكون قابلة للتداول الا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري وهو مانصت عليه المادة 715 مكرر 51 من الامر 75/59 السالف ذكره بقولها( لا تكون ااسهم قالبة للتداول الا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري..).
المطلب الثاني: المسؤولية المحدودة للمساهم بمقدار راس ماله(2)
فكل شريك تكون مسؤوليته في حدود قيمة ما يمتلكه من اسهم.وهنا يتضح جليا الفصل المطلق بين ذمة الشركة وذمم الشركاء فيها وهي ابرز خصائص شركات الاموال.
فالمسؤولية المحدودة تقوم على استقلال الشركة بالتزاماتها تجاه دائنيها فليس لدائن الشركة ان يطالب المساهم بالوفاء فالشركة شخص قانوني مستقل تماما عن ذمم شركائها (الشركاء ) فيها مؤسسين كانوا او لا حقين لقيامها.
فاذا زادت قيمة الالتزامات عن قيمة مجموع الاسهم لا يجوز للدائن ان يطالب المساهمين او احدهم الا ما تبقى من اجزاء لم تسدد من اسهم يملكها المساهمين في راس مال الشركة او احدهم وعلى ذلك تنص المادة 715 مكرر 47 من الامر 75/59 السالف الذكر وكذا المادة 715مكرر48 منه على مايلي:
أ‌- المادة 715 مكرر 47 يتعين على كل مساهم ان يسدد المبالغ المرتبطة بالاسهم التي قام باكتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الاساسي للشركة.
ب‌- المادة 715 مكرر48 (يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد.ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين المطالبةبالكل ضد اصحاب السهم المتتبعين ويبقى العبئ النهائي للدين على عاتق الاخير منهم)
ت‌- المطلب الثالث: الاسم التجاري للشركة:

تنص المادة 593 من الامر 75/59 السالف الذكر على انه يجب ان يطلق على شركة المساهمة تسمية (الشركة) ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة . ومبلغ راس مالها فيقال مثلاالشركة الكبرى للالبسة القطنية والحرير. شركة مساهمة راس مالها مليار دينار جزائري).
ويجوز ادراج اسم شريك واحد او اكثر في تسمية الشركة.
فيقال مثلا الشركة الاورو متوسطية للنقل الجوي بوليفة محمد الطاهر شركة مساهمة راس مالها 100 مليار دينار جزائري.
وهذا الاسم هو اسمها التجاري الذي تعمل تحته(3) ولم يتطالب المشرع وجود عنوان تجاري لهذا النوع من الشركات وهو ما دفع البعض الى اطلاق تسميات مختلفة حول هذه الشركة فيطلق عليها مثلا الشركة المغفلة في التشريع اللبناني او الشركة العارية من العنوان.










قديم 2010-12-31, 15:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة 1

(1) الاستاذ د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 171 راجع كذلك احمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 213.
(2) الاستاذ د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 171 راجع كذلك احمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 231
(3)- احمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 213



المطلب الرابع: الحد الادنى لراس مال شركة المساهمة:
وراس مال الشركة هو قلبها النابض وهو يتكون في مجمله من عدد من الاسهم ويشترط المشرع الجزائري ان لا يقل عن 1 مليون دينار جزائري اذا تم تاسيس الشركة تاسيسا فوريا دون اللجوء الى الادخار العلني او الاكتتاب العام اما اذا كان تاسيسها تاسيسا متتابع أي اذا لجات الشركة علانية للادخار فلا يجب ان يقل راس مالها عن 5 ملايين دينار جزائري وهو ما قضت به المادة 594 من المرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 . ولعل ضخامة راس مال الشركة في حده الادنى تبرز لنا اهمية هذه الشركة من ناحية ومن ناحية اخرى تبين لنا مدى حرص المشرع على زرع الطمأنينة في نفوس المتنعاملين معها فكلما زاد راس مال الشركة زادت ثقة المتعاملين لان راس مالها هو الضامن الوحيد للوفاء بديونها لقيامها اساسا على الاعتبار المالي.
ومن هذه الاخصائص يمكن لنا ان نستخلص ان شركة المساهمة تشكل نموذجا متفردا من الشركات التجارية.
التي يتم تسجيلها بموجب القانون التجاري الجزائري ويستخلص تعريف هذه الشركة من هذه الخصائص ويمكن لنا على ذكر تعريفها على النحو التالي: هي شركة تتكون من عدد من المساهمين لا يقل عن سبعة يكتتبون على اسهمها القابلة للتداول وتكون مسؤولية المساهم محدودة بمقدار ما يملكه من اسهم فيها وتعمل تحت اسم تجاري مستمد من غايتها(1).
المبحث الثاني: تاسيس شركة المساهمة:
ان تاسيس شركة المساهمة معقد ويستغرق وقتا طويلا ويتطلب اجراءات مختلفة (2) فهي تختلف من حيث التاسيس عن غيرها من الشركات ولا تنشا بمجرد الاتفاق او تحرير العقد ولعل هذه الاجراءات الخاصة والوقت الطويل الذي تستهلكه الشركة في التاسيس يعد ميزة تتميز بها عن باقي الشركات التجارية وبما ان الشركة تنشا عادة بفكرة تتولد في اذهان مجموعة من الاشخاص ثم يترجمون هذه الفكرة ميدانيا باتباع اجراءات معينة.وقد حدد المشرع الجزائري هذه الاجراءات في القسم الثاني من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من الامر رقم 75/59 السالف الذكر والمتضمن القانون التجاري وبكافة تتميماته وتعديلاته من المادة 595 الى المادة 609 تحت عنوان تاسيس شركات المساهمة في فترتين












(1)- انظر المادة 592 من االامر 75/59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 93/08 المؤرخ في 25/04/1993
(2)- ا.د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 73.



عنون الاولى منها تحت عنوان لتاسيسي باللجوء العلني وتناولها من المادة 595 الى غاية المادة 604 والثانية تحت عنوان التاسيسي دون اللجوء العلني للادخار من المادة 605الى المادة 609 . ويمكن لنا حصر هذه الاجراءات في تحرير عقد توثيقي يتظمن مشروع القانون الاساسي للشركة المساهمة.
وايداع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري ثم نشره تحت مسؤولية المؤسسين ثم الاكتتاب في راس المال والوفاء بقيمة الاسهم . واستدعاء المكتتبين الى الجمعية العامة تاسيسية لتقيم الحصص العينة والتصديق على نظلم الشركة. وتعيين االهيئات الادارية العامة(1) وايداع الاموال الناتجة عن الاكتتاب لدى الموثق او الجهات المالية المؤهلة قانونا لتوقيع القانون الاساسي.
المطلب الاول: التاسيس المتتابع لشركة المساهمة:- التاسيس باللجوء الى الاكتساب العام-
وكما سلف الذكر فان تاسيس الشركة المساهمة يخضع لجملة من القواعد والاجراءات ويتم تاسيس الشركة ابتداءيا عندما يقوم المؤسسون بتقديم راس مالها حتى تستطيع الخروج الى ارض الواقع. كما يتم عن طريق تحول اذ هذه الشركة المساهمة قد تقوم على انقاض شركة اخرى.كتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة(2) اذ تنص المادة 590 على انه (..... واذا اصبحت الشركة المشتملة علىاكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة في اجل سنة...)
وقد قرر المشرع على مؤسس الشركة المساهمة تاسيسا متتابعا احترام اجراءات معينة حصرها في المواد 595 الى غاية المادة 604 من الامر 75/59 السالف الذكر.
وتتبدا هذه الاجراءات باعداد المشرع القانون الاساسي للشركة اذ يبرم المؤسسون فيما بينهم عقد ابتدائيا.يشمل اسمائهم ومهنهم. وحسن نيتهم وعناوينهم واسم الاشركة وغاياتها ومركزها الرئيسي. والمدة المحددة لها ومقدار راس مالها وقيم اسهمها وهي البيانات الواردة في العقد الابتدائي بالتفصيل وينظم كل ما يتعلق بحياة الشركة بعد تاسيسها فيتكلم في راس مالها وفي سنداتها وفي ادارتها وفي مراقب حساباتها وسنتها المالية وتوزيع الارباح وفي حلها وتصفيتها ويبقى مجرد مشروع الى ان تصدق عليه الجمعية العمومية التي تنعقد قلب التاسيسي النهائي.
ويكون كل من العقد البتدائي ونظام الشركة رسميا بعد ان يصبا في عقد رسمي امام الموثق وقد اجازت المادة 595 من القانون التجاري ان يتم طلب تحرير مشروع القانون الاساسي من طرف مؤسس او اكثر.الا ان كلا العقدين لا ينتجان اثارهما القانونية الا بعد تسجيلهما او ايداعهما اي نسخة منهما بالمركز الوطني للسجل التجاري ونشرهما على مسؤولية المؤسسين وذلك عملا بالمواد 417 من الامر 75/58 المؤرخ في 26/06/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم والمواد 545/548/549 من الامر 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.





(1)- ا.د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص173
(2)- انظر المادة 590من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ب:
القانون رقم 87/20 المؤرخ في 23/11/87
والمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25/04/1993
الامر رقم 96/23 المؤرخ 09/06/1996
الامر رقم 96/27 المؤرخ في 09/11/1996



ومرورا الى مرحلة اخرى استدعاء المكتبيين الى الجمعية العامة التاسسية نجد المادة 600 من القانون التجاري (1) تنص على انه(..... يقوم المؤسسون باستدعاء المكتبيين الى الجمعية العامة.التاسيسية)
فبعد انتهاء الاكتتاب وكافة الاجراءات(2) يطلب عقد اجتماع لهيئة المكتبيين وقد سماه المشرع الجمعية العامة التاسسية وهو عبارة عن اجتماع تاسسي أي مكمل الاجراءات التاسسية ولكل مساهم ايا كان عدد اسهمه حق الحضور.
وتثبت الجمعية العامة التاسيسية ان راس مال المكتب بكامله , وان مبلغ الاسهم مستحق الدفع وتبدي رائها في القانون الاساسي والمصادقة عليه اذ انها تبادر بتعديله بالاجماع , وتعين القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات واعضاء مجلس المراقبة.
وللجمعية العامة كذلك التصديق على تقدير الحصص العينية التي هي جزء من راس مالها اذ تنص المادة 601 فقرة 3 من الامر 75/59 السالف الذكر على انه(......يجب على الجمعية العامة التاسيسية ان تفصل في تقدير الحصص العينية..) وهذا الفصل على وجه الوجوب ولعل الحمكة من ذلك هي درء المبالغة في تقييم هذه الحصص.
المطلب الثاني: التاسيس الفوري لشركة المساهمة:
وقد قرر المشرع الجزائري على مؤسس الشركة المساهمة تاسيسا فوريا توخي اجراءات معينة تم ايرادها في المواد 605 الى المادة 609 من الامر 75/59 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم ويتم التاسيس الفوري دون اللجوء العلني للادخار عن طريق تقاسم المؤسسين الاسهم فيما بينهم دون الالتجاء للاكتتاب العام وهذه الطريقة من شانها تسهيل تاسيس الشركة المساهمة ونشير هنا هذه الطريقة في التاسيس هي التي تسمح باطلاق تسمية الشركة المقفلة او المغلقة على الشركة المساهمة.
وقد قرر المشرع في المادة 605 الى المادة 609 من الامر 75/59 السالف الذكرامكانية التاسيس دون اللجوء العلني للادخار ويخضع انشاؤها للاجراءات التالية.:
الفرع الاول: قيد الشركة: فبعد قيام المؤسسين بكافة الاجراءات المتعلقة بالاكتتاب والقانون الاساسي او العقد التاسيسي وكافة الاجراءات المتعلقة بذلك عليهم قيد الشركة في السجل التجاري على ان هذا القيدلابد ان يتم خلال الستة اشهر الموالية لايداع نسخة من مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني للتسجيل التجاري والاجاز لكل مكتب المطالبة القضائية بتعيين وكيل لسحب الاموال واعادتها للمكتتبين.
ومنع القانون وكيل الشركة ان يسحب الاموال الناتجة عن الاكتتاب قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري .








(1)- انظر المادة 600 من الامر 75/59 المؤرخ في26/29/ 1975 المتظمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
(2)- احمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 220.









عقب ذلك ابتداء مرحلة جديدة هي مرحلة الاكتتاب في راس المال اذ تنص المادة 596 من الامر 75/59 السالف ذكره على انهيجب ان يكتتب راس المال بكامله وتكون الاسهم النقدية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع 1/4على الاقل...)
ويتم الاكتتاب عن طريق طرح اسهم الشركة للتداول فيعبر المساهم عن ارادتهم في الاشتراك في مشروع الشركة والالتزام بتقديم ما يعادل الاسهم التي يريد المساهمة بها كحصة في راس مال الشركة(1).
وعلى ذلك فالاكتتاب هو اعلان الارادة في الانضمام الى مشروع الشركة وذلك بالتعهد بتقديم حصة في راس مالها تتمثل في عدد معين من الاسهم.
والمشرع الجزائري اوجب ان يتم الاكتتاب براس مال كاملا ضمانا لجدية الاكتتاب.
وقد اختلف في الطبيعة القانونية للاكتتاب فقيل انه تصريف يستند للارادة المنفردة للمكتب ويرى د/ مصطفى كمال طه(2) انه عقد اذعان لان ارادة المكتتب ليست دائرة بين القبول او الرفض فسيطرت الشركة جلية. فهي تفرض على المكتتب شروطا ولا تقبل مناقشتها(3) ويترتب على هذا العقد تبادل وفاء بالتزامات واقعة على عاتقي المكتتب من جهة حيث يلتزم بدفع قيمة الاسهم التي اكتتب بها ومن جهة اخرى وبالمقابل تلتزم الشركة بتخصيص عدد من الاسهم.
ويشترط لصحة الاكتتاب ان تودع الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي على كل مكتب لدى الموثق او لدى مؤسسة مؤهلة قانونا-مؤسسة مالية- بنص المادة 599 من الامر 75/59 السالف ذكره وان يكون مسموحا للشركة ان تصدر اوراقا مالية(4).
كما اوجب المشرع اثبات الاكتتاب بالاسهم النقدية بموجب بطاقات لها تاريخ ويوقع عليها المكتب او وكيله في ذلك العودة لنص المادة 599 من القانون التجاري التي تنص على ان ( تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق يؤكد الموثق يناءا على تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره ان مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة اما بين يديه او لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا ) كما يجب ان يكون الاكتتاب باتا وناجزا لا سبيل من الرجوع فيه كما لا يجوز تعليقه على شرط او قيد او اضافة الى اجل لان الرجوع في الاكتتاب او تعليقه على شرط او اضافته الى اجل من شانه ان يضفي الى تخلف بعض المكتتبين او نكون لهم عن التزاماتهم بما يسمح للقلب النابض للشركة وهو راس مالها ان يصاب بنوبة فلا يكون راس مال المصدر مكتتبا بالكامل وهو ما يخالف نص المادة 596 من الامر 75/59السالف ذكره يجب ان يكتتب راس المال بكامله







(1)-ا.د/مصطفى كمال طه المرجع السابق ص191وكذلك احمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 218
(2)-انظر نفس المرجع للمؤلف ص 192
(3)-في تفصيل عقد الاذعان الرجوع ل.أ.علي فيلالي المرجع السابق ص 60 وما بعدها.
(4)-انظر على سبيل المثال المواد 715 مكرر 83 -715 مكرر 77-715 مكرر 84 .715 مكرر86 .715 مكرر 105-715 مكرر 114-715 مكرر.117 .715 مكرر 119 .715 مكرر 121 .715 مكرر 122 715 مكرر 126.



الفرع الثاني : تعيين القائمين بالادارة: ويقوم المؤسسون قبل قيدها في السجل التجاري بتعيين القائمين بالادارة وكذا مندوبي الحسابات واعضاء مجلس المراقبة بمجرد قيدها في السجل التجاري تكتسب الشخصية المعنوية وتبعث الى الوجود ككائن قانوني عليه حقوق وعليه واجبات.وبذلك تستطيع تحقيق الغرض الذي انشئت لاجله.
ملاحظة: لا يمكن ان يتضمن عقد التاسيس مدة تتجاوز التسع والتسعين سنة عمرا للشركة (مدة لها)في حدود نص المادة 546(1).

وخلاصة القول: فان الاجراءات الواجب اتباعها لتاسيس الشركة المساهمة بصفة عامة تتمثل في :
1. تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة حسب المادة 595 من الامر 75/59 السالف الذكر
2. نشر هذاالمحرر حسب الشروط المحددة في التنظيم بموجب الفقرة الثانية من المادة السابقة
3. الاكتتاب في راس مال الشركة مع مراعاة احكام المواد:596 .598 .599 .602 .603 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري.
4. الوفاء بقيمة الاسهم مع مراعاة احكام المواد التالية:596 وكذا المواد من 715مكرر 40 الى المادة 715مكرر 60 من الامر 75/59 السالف الذكر والمعدل والمتمم.
5. دعوة الجمعية العامة والتاسيسية للانعقاد مع مراعاة احكام المادة 600 من الامر 75/59 السالف الذكر.
6. تقييم او تقدير الحصص العينية والتصديق على القانون الاساسي للشركة وفقا للفقرة الثانية من المادة 600 المشار اليها اعلاه.
7. تعيين الهيئات الادارية.
8. التسجيل لدى السجل التجاري.
و هناك جزءات مقررة في حق الشركة متى خالفت قواعد التاسيس(2)

المبحث الثالث: ادارة شركة المساهمة:
قرر المشرع ايكال ادارة الشركة المساهمة الى عدة هيئات . وقد تناول الامر 75/59 المؤرخ26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم ادارة شركة المساهمة وتسيرها في قسمين فرعيان من المادة 610الى المادة 673 تتناول في القسم الفرعي الاول مجلس الادارة في المواد 610 الى غاية المادة 641 كما تناول في القسم الفرعي الثاني مجلس المديرين ومجلس المراقبة ضمن فقرتين .










(1)- انظر نص المادة 546 من الامر 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
(2)- ا.د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 217 وما بعدها.



إحتوت الأولى منها مجلس المديرين من المادة 642 الى غاية المادة 653 واشتملت الفقرة الثانية علىمجلس المراقبة بالمواد 654 الى غاية المادة 673. وتتم الادارة في شركة المساهمة بطريقة خاصة (1), تتلائم وحجم هذه الشركات إذ من غير المعقول ان يضطلع كل مساهم باعباء الادارة. كما من غير الجائز حرمانه هذا الحق.
وعليه فان ادارة الشركة المساهمة تتوزع على عدة مستويات واحتراما للترتيب الذي أورده المشرع الجزائري ضمن الامر 75/ 59 السالف الذكر.
فان مجلس الادارة هيئة تضطلع الى جانب هيئات أخرى هي مجلس المديرين ومجلس المراقبة بمهمة ادارة الشركة المساهمة وتسييرها.
ويرجع سبب توزيع الادارة والتسيير في هذا النوع من الشركات على اكثر من جهة الى الاسباب التالية:
1- ضخامة عدد المساهمين تحول دون مشاركتهم الجماعية المباشرة في الادارة و التسيير
2 – ان النسق الاقتصادي اللذي يلائم نشاط هذا النوع من الشركات أي النظام الليبرالي الذي عادة ما ينشأ في ظل النسق السياسي الديموقراطي الذي يعكس اقراره خضوع الاقلية الراي لاغلبية عند إتخاذ القرارات بتفويض هذه الاغلبية سلطة القرار لجهة أو جهتين ومن ناحية أخرى يعطي الاقلية حقها في المراقبة والاعتراض من خلال مجلس المراقبة.
3 – قام هذا النوع من الشركات على الاعتبار المالي الخالص أكثر مما تقوم على الاعتبار الشخصي (2). فقد صاغ القانون ادارتها علىغرار الدولة الديموقراطية فان كان الاصل ان للمساهمين حق الاجتماع (3), في جمعية عامة لتبادل الرأي الا ان كثرة المسهمين وامكانية تغيرهم بيسر يحول دون عقد الجمعية العامة المرجو عقدها في الاوقات المناسبة وعليه فان مهمة الادارة والتسيير تتوزع بين جمعية المساهمين ومجلس الادارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة.
المطلب الأول: مجلس الادارة:
وتقضي المادة 610 من الامر 75/ 59 السالف ذكرها ان ادارة الشركة المساهمة يتولاها مجلس ادارة ويضطلع هذا المجلس بادارة امور الشركة وتسيير شؤونها بواسطة ثلاث اعضاء على الاقل او اثنتي عشرة عضوا على الاكثر ويتم انتخاب هؤلاء الاعضاء من طرف الجمعية العامة التأسيسية او العامة العادية ومدة انتخابهم او عضويتهم متروكة لحرية الجمعية المنتجة لهم دون تجاوز ست (06) سنوات كأقصى حد (4).
وقد يصل العدد الى اربعة وعشرين (24) عضوا وذلك في حالة الدمج ويجوز للعضو الممارس مهامه في مجلس الادارة ان ينظم الى اكثر من مجلس على ان لا يتجاوز الخمس (05) مجالس واذا كانت مقرات هذه الشركات توجد في الجزائر.



(1) – أحمد عبد اللطيف غطاشة (المرجع السابق) ص 232.
(2) – ا – د مصطفى كمال طه (المرجع السابق) ص 279.
(3) – أنظر المواد من 674 الى غاية المادة 685 – المتعلقة بجمعيات المساهمين – من الامر 75/ 59 المؤرخ في: 26/09/1975. المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
(4) – أنظر المادة 611 من المرسوم 75/ 59 (أعلاه).







وتردف المادة 612 (1), في فقرتها الثانية جواز تعيين شخص معنوي قائما بالادارة في عدة شركات والاشخاص المعنوية هي الاشخاص الاعتبارية التي حددتها المادة 49 من الامر 75/ 58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم و هي على وجه الحصر وتتمثل في:
1 – الدولة
2 – البلدية
3 – الولاية
4 – المؤسسات والدوواين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون .
5 – المؤسسات الاشتراكية , التعاونيات والجمعيات وكل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية إعتبارية.
وعليه فيجوز بحسب المقارنة بين النصين 612/ 2 من الامر 75/ 59 المتضمن القانون التجاري ونص المادة 49 من الامر 75/ 58 المتضمن القانون المدني. تعيين او انتخاب أحد الاشخاص الخمس الواردة حصرا ليكون عضوا في مجلس ادارة الشركة المساهمة ومتى كان الأمر كذلك فان نص المادة 612 من الامر 75/ 59 بفقرتها الثانية تعفي هذا العضو من الخضوع لأحكام فقرتها الاولى أي له الانضمام او الاضطلاع بمهمة العضوية في اكثر من خمس مجالس ادارة لشركات مساهمة. وبطريقة الحال فان هذا الشخص المعنوي حتى يستطيع القيام بالمهام الموكلة له فعليه ان يعين او يختار ممثل دائم يباشر الاعمال باسم الشخص المعنوي تحت مسؤوليته ولمصلحته وهو حق من الحقوق المقررة للشخص الاعتباري (2), بموجب الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون المدني الجزائري ومتى عزله او استبدله .
- للجمعية العامة كما لها الحق في تعيين أعضاء مجلس الادراة بانتخابهم ايضا عزلهم متى رات مصلحة من ذلك وكل تعيين مخالف للاحكام السالف ذكرها باطل بنص القانون مع استثناء حالة شغور منصب احد الاعضاء بسبب الوفاة او الاستقالة وكان هذا الشغور بين جلستين عامتين فلمجلس الادارة هنا ان يعين او يبادر الى تعيينات مؤقتة.
فان كان شغور المناصب أضفى الى النزول دون الحد الادنى القانوني أي دون ثلاث اعضاء وجب على القائمين بالادارة المبادرة باستدعاء الجمعية العامة العادية فورا للإنعقاد قصد اتمام عدد اعضاء المجلس فان كان العدد اقل من الحد الادنى المحدد في القانون الاساسي وليس الحد وليس الحد الادنى القانوني حاز المجلس الادارة او القائمين بالادارة اليكي في التعيينات المؤقتة لاتمام العدد في اجل ثلاث اشهر ابتداءا من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة ان يعين قائما بالادارة الا اذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الاقل لانتخابه قائما بالادارة ودون ان تضيع هذه المسؤولية الادارية مردود عقد العمل وكل مخالفة تقتضي البطلان في حق المعين دون المداولات التي ساهم فيها. وقد حضر القانون بنص المادة 616 من الامر 75/ 59 السالف الذكر قبول القائم بالادارة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه قائما بالادارة في الشركة .




(1) – أنظ المادة 612 من الامر 75/ 59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم .
(2) – أنظر المادة 49. 50 من الامر 75/ 58 المؤرخ في 26/09/1975. المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.






فرع أول: شروط العضوية في مجلس الادارة: يجب ان يتوافر في عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة شروط معينة (1).
فعلى كل قائم ان يكون حائزا على الحد الادنى او مالكا للحد الادنى من الاسهم المحددة في القانون الاساسي كما يجب على المجلس ان يكون مالكا لعدد من الاسهم بما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة وتخصص جميع الاسهم التي يملكها اعضاء المجلس لضمان جميع أعباء التسيير بما فيها الاعمال الخاصة باحد القائمين بالادارة وهي غير قابلة للتصرف فيها بالتنازل او بالتداول تجاريا.
واذا لم يكن المعين مالكا للأسهم - أي الحد المطلوب في القانون الاساسي.- عد مستقيلا تلقائيا او الغيت وكالته واذا حصل وان فقد المالك ملكيته للعدد المقرر قانونا من الاسهم بسبب الاستقالة او فقد الوكالة لا بد عليه من ان يصحح هذا الوضع خلال ثلاث اشهر.

وقد ترك المشرع تقدير الحد الادنى للاسهم المتطلب امتلاكها من طرف العضو في مجلس الادارة لقانون الاساسي للشركةوطيلة مدة عضوية هذا المساهم في مجلس الادارة فانه يقيد على هذه الاسهم رهنا لصالح الشركة . فليس للراهن – المساهم – التصرف في المرهون – الاسهم –
وإن وقع طارئ اضفى الى نقص عدد الاسهم عن الحد الادنى المتطلب فانه يستلزم على العضو المعني ا كمال النقص فان امتنع او عجز خلال فترة ثلاث أشهر فانه يعد مستقيلا تلقائيا وتسقط عضويته في مجلس الادارة.
كما ينبغي توافر النزاهة في العضو المعين من كتمان الاسرار وهو ما ذكر القانون التجاري بنص المادة 627 اذا تعين على القائم بالادارة ومجموع الاشخاص المدعويين لحضور اجتماعات مجلس الادارة كتم المعلومات ذات الطابع السري واذا كان العضو المعني هو رئيس مجلس الادارة فلا يعقل ان ينتخب المجلس شخصا معنويا لرئاسة مجلسهم وهو ما قررته المادة 635 من الامر 75/ 59 السالف الذكر.





(1) – مصطفى كمال طه (المرجع السابق) ص 295 وما عدها .

















الفرع الثاني: صلاحيات مجلس الادارة وواجباته:
تنص المادة 622 من الامر 75/ 59 المؤرخ في: 26/06/1975 على أنه" يخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة كل السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعية المساهمين."
وعليه فلمجلس الادارة سلطة القيام بجميع أعمال الادارة المعتادة للشركة وعليه يكون له الحق في الاضطلاع بتعيين كبار العاملين وفصلهم والاقتراض لفائدة الشركة ورهن عقارات الشركة والتصالح مع الغير ويضيف المشرع في نص المادة 691 / فقرة 2 من الامر 75/ 59 السالف الذكر ان لمجلس الادارة الاضطلاع بكافة الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة فمتى فوضت الجمعية العامة ذلك على خلاف ما تبناه المشرع المصري من ان زيادة رأس مال الشركة سلطة أصلية لمجلس الادارة بموجب نص المادة 33 من القانون رقم 159 سنة 1971 (1).
ويردف المشرع الجزائري في نص المادة 624 من الامر 75/ 59 لسنة 1975 ان لمجلس الادارة بواسطة رئيسه منح الكفالات او الضمانات باسم الشركة.
ولمجلس الادارة ان يقرر نقل مقر الشركة في نفس المدينة (2).
ولمجلس الادارة كذلك عقد الاتفاقية باسم الشركة ولمجلس الادارة وحده ان يحدد الفقرة الرابعة من المادة 632 من الامر 75/ 59 السالف الذكر كيفيات توزيع المبالغ الاجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين اعضائه
– مكافأة مجلس الادارة –
ولمجلس الادارة كذلك منح الاجور الاستثنائية عن المهام الموكلة لاعضاءه ومنح الاذون بتسديد مصاريف السفر والتنقل الخاصة باعضاء مجلس الادارة الذي له تعين مديره ان يعزله في أي وقت بموجب الفقرة الثانية من المادة 636 من الامر 75/ 59 السالف الذكر كذلك لمجلس الادارة ان ينتدب قائما بالادارة بمباشرة أعمال الرئيس الذي وقع في حالة مانع مؤقت وفي حالة وفات الرئيس ينتخب رئيسا جديدا.
كما من حق مجلس الادارة ان يكلف شخصا واحدا او اثنين لمساعدة الرئيس في وظائفه كمديرين عامين كما يقع على عاتق مجلس الادارة واجب عدم الخروج عن غرض الشركة ولا القيام باي عمل يدخل ضمن اختصاصات جمعيات المساهمين.
الفرع الثالث: مسؤولية أعضاء مجلس الادارة:
ويتعين على اعضاء مجلس الادارة احترام القانون والقانون الاساسي للشركة عند آدائهم لاعمالهم (3), وعضو مجلس الادارة في الاصل ليس مطالبا او ملتزما بتحقيق نتيجة اذ الاصل انه ملتزم ببذل عناية فالاصل ان لا يسأل عن فشل الشركة في تحقيق ما قامت لأجله.





(1) – مصطفى كامل طه المرجع السالف ص 310 أنظر كذلك د/ علي البارودي والدكتور محمد السيد الفقى القانون التجاري – دار المطبوعات الجامعية الاسكنرية 1999 ص 434.
(2) – أنظر المادة 625 من الامر 75/ 59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم .
(3) – د/ علي البارودي د/ محمد السيد الفقى المرجع السابق ص 434.




وإنما يسأل في حود الخطأ الثابت في حقه فمتى ثبت التقصير قامت المسؤوليةعنه. وجاز بذلك للجمعية العامة عزله (1).
ويكون أعضاء مجلس الادارة مسؤولين قبل الشركة عن الخطأ في الادارة او الغش وكل مخالفة للقانون او القانون الاساسي للشركة (2), متى لحق ضرر بالشركة.
وتتنوع مسؤولية العضو بتنوع الفعل المقترف بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية .
• أولا: المسؤولية المدنية:
والقاعدة ان مسؤولية أعضاء محاسب الادارة المدنية هي مسؤولية تضامنية تقوم متى خالفوا أوأحدهم أحكام القانون او القانون الاساسي للشركة او صدر منهم او من أحدهم غش او اهمال يؤدي الى الاضرار لمصالح الشركة (3), غير أن للعضو ان ينفصل من المسؤولية متى اثبت انه اعترض على القرار الذي تسبب في المسؤولية اعتراضا صريحا مثبتا في محضر الجلسة (4).
والقرار المتخذ خطاء قد يلحق الضرر اما بالشركة في راس مالها او في اخفاقها تحقيق الغاية التي قامت لأجلها او قد يسبب ضررا بالشركاء – المساهمين – كما قد يلحق بالغير.
فإذا خالف اعضاء مجلس الادارة مثلا القانون او القانون الاساسي للشركة كالتخاذل في استيفاء ما للشركة لدىالغير أدى ذلك الى تضرر الشركة وعليه فللشركةان ترفع دعوى ضد العضو المعني او المعنيين بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة – جمعية المساهمين – وهو ما يراه الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه (5), الا ان المشرع الجزائري بصريح نص المادة 715 مكرر 25 من الامر 75/ 59 لعام 1975 جعل تضمين القانون الاساسي للشركة شرط أخذ رأي الجمعة العامة او اذنها لمباشرة دعوى الشركة باطلا دون بطلان القانون الاساسي وعلى ذلك تنص المادة بقولها:
" كل شرط في القانون الاساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الراي المسبق للجمعية العامة او إذنها او يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى يعد كانه لم يكن...".
والقائمون بالادراة يعدون مسؤولين على وجه الانفراد او بالتضامن تجاه الشركة او الغير عن مخالفة القانون او القانون الاساسي او عن الاخطاء المرتكبة اثناء تسييرهم وفي حالة الاشتراك في الفعل الذي سبب خطأ وانتج ضررا فان المحكمة هي التي تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر فللمساهم ان يتقدم بكل بساطة الى القضاء ويرفع دعوى باسم الشركة على أعضاء مجلس الادارة او العضو المعني بالامر لان ذلك من قبيل الحقوق الاساسية للمساهم.



(1) - أنظر نص المادة 613 من الامر 75/ 59 المؤرخ في:26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
(2) – مصطفى كمال طه (المرجع السابق) ص 317 وما عدها.
(3) – أظر المواد من 124 الى المادة 159 ولا سيما المادة 150 من الامر 75/ 58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم وكذا المواد من 427 الى المادة 431 من نفس الامر.
(4) – علي البارودي والدكتور محمد السيد الفقى المرجع السابق ص 435.
(5) – مصطفى كمال طه (المرجع السابق) ص 318.







بل ان هذه الدعوى تعد آداة مباشرة في الرقابة على الشركة (1).
ومن المنطقي واعمالا للمبادئ العامة للاجراءات المدنية فلا بد ان يكون رافع الدعوى باسم الشركة ذا مصلحة فليس لغير المساهم رفع دعوى الشركة فمن باع أسهمه انتقل حقه في رفع دعوى الشركة لان الدعاوى من أوجه حماية الحقوق ودعواه تكون في حدود مصلحته أي تتعلق بالنصيب الذي يملكه من الاسهم ولعل افتقار المنطق القانوني لدى البعض هو ما ذهب بهم الى القول ان مباشر الدعوى - رافع دعوى الشركة هو من يؤول اليه ما يحكم به من تعويض لا الى الشركة, وهو ما ذهب اليه كل من الدكتور علي البارودي ومحمد السيد الفقى (2), الا ان المنطق القانوني يقضي بغير ذلك فالمساهم يتصرف كفضولي ويجب عليه ان يؤدي ما يحكم به الى الشركة على ان يستوفي منها حقه في التعويض عن نفقات المطالبة القضائية (3).
وقد يلحق ضرر شخصي بأحد المساهمين كما سبق وان اشرنا لذلك كمنع مجلس الادارة افادة أحد المساهمين بنصيبه في الارباح فيكون المجلس هنا مسؤولا أمام المساهم لا أمام الشركة ونحن نعلم سلفا ان كل ضرر يقتضي الجبر او التعويض وان سبل حماية الحق تنتهي في اغلب الاحيان الى المطالبة القضائية التي يباشرها المساهم المتضرر عن طريق دعوى فردية وفي هذه الحالة يصدق تكهن الدكتور البارودي والدكتور محمد السيد الفقى في ايلولة ما يحكم به الى رافع الدعوى وتتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بادارة الشركة بمضي ثلاث سنوات من ارتكاب الفكر الضار او من وقت العلم به ولم يفرق المشرع بين دعوى الشركة والدعوى الفردية في نص المادة 715 مكرر 26 من الامر 75/ 59 لعام 1975. وقد يكون المجلس مسؤولا تجاه الغير أي غير المساهمين وكذا غير الشركة لخطاء في الادارة او غش او مخالفة للقانون او القانون الاساسي للشركة.
فمتى كان الخطاء في الادارة هو سبب الضرر فان المسؤولية تقع على عاتق الشركة عن هذا الخطأ تجاه الغير لأن الغير تعامل مع المجلس كونه يمثل الشركة ولم يتعامل مع القائمين بالادارة بصفتهم الشخصية أما اذا تعلق الضرر بغش فالمسؤولية واقعة على عاتق القائمين بالادارة المعنيين وتتقادم الدعاوى في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة.
• ثانيا: المسؤولية الجنائية: اذا كانت الاعمال المنسوبة لأعضاء مجلس الادارة او احدهم تقع في دائرة قانون العقوبات كجرائم النصب والاحتيال او الاختلاس اوالغدر اوالرشوة او خيانة الامانة اوالتزوير واستعمال المزور وغيرها من الجرائم المقررة والمنصوص عليها في الامر 66/ 156 المؤرخ في: 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.





(1) – مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 320
(2) - القانون التجاري المرجع السابق ص 437.
(3) – أنظر أحكام الفضالة المواد من 150 الى 159 من الامر 75/58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم لا سيما المادة 155 منه.









كما أن الأمر رقم: 75/59 لعام 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري نص على عقوبات توقع على رئيس شركة المساهمة والقائمين بادارتها ومديروها العامون ضمان الاحترام القواعد التي اشتمل عليها من ناحية ومن ناحية أخرى لخطورة هذه الشركات على الاقتصاد الوطني وكذى الثقة في الاستثمار لتغنية الثروة الوطنية فيعاقب أعضاء مجلس الادارة الذين يوزعون ارباحا على المساهمين دون تقديم قائمة جرد او بتقديم قائمة مغشوشة وكذى تعمد تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع اخفاءا للوضع الحقيقي للشركة.وكذا استعمال أموال الشركة عن سوء نية او استغلال اسم الشركة في غايات مخالفة الاغراض التي قامت لاجلها او لتحقيق مصلحة شركة منافسة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة الاستعمال المخالف للسلطة الممنوحة لهم لتحقيق أغراض شخصية دون تحقيق مصالح الشركة. ويعاقب على هذه الافعال بعقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج بحسب الحالة (1).
وجدير بالذكر ان الدعوى هنا تكون خالصة لوكيل الجمهورية او النيابة العامة باعتبارها دعوى عمومية وذلك تطبيقا لنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالامر 66/ 55 المؤرخ في: 08/06/1966. وكذا نص المادة 29 من الامر نفسه.
وتتقادم الدعوى العمومية في هذه الحالة وفقا لأحكام المادة السابعة من الامر السالف الذكر بمضي ثلاث سنوات باعتبار العقوبة جنحية حسب المادة 05 من القانون 82 – 04 المؤرخ في: 13 فيفري 1982. حيث العقوبة الأصلية في مادة الجنح. الحبس من شهرين الى خمس سنوات والغرامات التي تتجاوز 2000 دج
المطلب الثاني: مجلس المديرين ومحاسب المراقبين:
الفرع الاول: مجلس المديرين: وتقضي المادة 643 من الامر 75/59 لعام 1975. على أن يدير شركة المساهمة مجلس مديرين وهو ما يؤكد ما ذهبنا اليه في المبحث الثالث تحت عنوان ادارة شركة المساهمة من ان عبئ الادارة والتسيير في هذا النوع من الشركات موزع على اكثر من هيئة ويتشكل هذا المجلس من ثلاث أعضاء كحد ادنى وخمسة كحد اقصى.
كما أن هذا المجلس يختلف عن مجلس الادارة في الجهة التي تتولى تعيينه اذا تعينه جهة تختلف عن الجمعية العامة التي تنتخب مجلس الادارة فهذه المهمة منوطة بمجلس المراقبة الذي يعينه ويسند الرئاسة لأحد أعضائه ويراقب وظائفه.
كما أن التركيبة العضوية لمجلس المديرين تتميز عن مجلس الادارة الذي يجوز ان يكون من أعضائه أشخاصا معنويين (2).






(1) – أنظر نص المادة 811 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/06/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل
والمتمم.
(2) – أحمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 235.








فمجلس المديرين وتحت طائلة البطلان وجب ان يكون أعضاءه اشخاصا طبيعيين بنص المادة 644 من الامر 75/59 لسنة 1975.
ولمجلس المراقبة ان يقترح على الجمعية العامة ان تعزل مجلس الاداريين الذي عينه وترك القانون الحرية في مدة العضوية بهذا المجلس للقانون الاساسي على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ست سنوات وفي الحالة التي يغفل القانون الاساسي ذكر المدة تكون اربع سنوات بقوة القانون اعمالا لنص المادة 646 من الامر السالف الذكر , وتظيف المادة انه في حالة شغور المنصب يعين خلف الى غاية تجديد المجلس.كما ان التعيين تم بموجب عقد يتضمن اجرا ولهذا المجلس سلطات واسعة في التصرف باسم الشركة في حدود موضوع الشركة ومراعاة صلاحيات الهيآت الاخرى.
وتحدد سلطات هذا المجلس بواسطة القانون الاساسي فليس له ان يتصرف خارج هذه الحدود الا انه اذا اخرج عن هذه الدائرة المرسومة له من صلاحيات فلا يمكن الاحتجاج على الغير بأحكام القانون الاساسي. ومداولات هذا المجلس كذلك تحدد بناء على النظام الداخلي او القانون الاساسي للشركة وكذا قراره ويشترك محاسب المراقبة مع مجلس الادارة في صلاحية نقل المقر مقر الشركة في نفس المدينة (1), والمشرع هنا لم يراعي الترتيب الذي ضمنه في القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الخامس عندما قسم القسم الفرعي الثاني من القسم الثالث الى فقرتين ليتناول في الاولى منهما مجلس المديرين من المواد 642 الى 653 ومجلس المراقبة من المواد 654 الى المادة 673 الا أنه وفي الفقرة الاولى أي الممتدة بين المواد 642 الى غاية المادة 653 من الامر 75/ 59 لعام 1975 والمتعلقة بمجلس المديرين في عنوانها قد تضمنت اختصاصات مجلس المراقبة الذي عنونه في فقرة ثانية ولعل هذا التناقض الشكلي يعبر عن مضامين التناقضات التي غالبا ما يقع فيها المشرع ولا يسارع الى تداركها.
ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير كما أنه يجوز لعضو آخر مفوض من قبل مجلس المراقبة والعضو هو احد أعضاء مجلس المديرين – تمثيل الشركة على قدم المساوات مع رئيس المجلس كما أن سلطة التمثيل هذه متروكة للقانون الاساسي ورئيس مجلس المديرين يقف في سلطاته الادارية عل قدم المساواة مع جميع أعضاء المجلس.




(1) – أنظر المواد من 651 و625 من الامر 75/ 59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.













الفرع الثاني : مجلس المراقبة: ان ضخامة رأس مال الشركة المساهمة من جهة وكثرة نشاطها والعدد اللامتناهي من المساهمين فيها جعل من العسر بما كان ضمان عدم انحراف الادارة فكان من البديهي خلق جهاز رقابي حماية للمساهمين هو مجلس المراقبة(1).
وتقضي المادة 654 من الامر 75/59 لعام 1975 ان مجلس المراقبة يمارس مهامه الرقابية الدائمة للشركة وللقانون الاساسي ان ينوطه بمهمة مراقبة العقود التي تبرمها الشركة بواسطة مجلس الادارة كما له الرقابة على اعمال التصرف كالتنازل البيع والهبة وتأسيس الامانات... والكفالات وتقديم الضمانات وفق الشروط التي يحددها القانون الاساسي أما قراءة مدى مطابقة التصرف لشروط القانون الاساسي للشركة.
ويضطلع وله في ذلك مطلق الحرية في مراجعة الوثائق ويعد المجلس تقريرا في شكل ملاحظات عن التقارير المالية الدورية التي يقدمها له مجلس المديرين للجمعية لعامة.
أما التركيبة القانونية لمجلس المراقبة فانه يتشكل من (07) سبع اعضاء كحد ادنى(12) واثنتى عشر عضوا كحد اقصى وفي حالة الدمج فان الحد الادنى ينتقل ليساوي عدد اعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ اكثر من ستة اشهر في الشركات المدمجة والحد الاقصى ينتقل الى اربع وعشرين (24) عضوا.
ويقع على عاتق الاعضاء ان يحوزوا اسهما في راس مال الشركة ولمندوب الحسابات التأكد من امتلاك العضو العدد المقرر من الاسهم المطلوبة لاستحقاق العضوية في مجلس المراقبة بما لمندوب الحسابات من حق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والايضاحات (2). ويكون العضو ممنوعا من الانتماء لمجلس المديرين (3).
وأعضاء مجلس المراقبة منتخبين على غرار اعضاء مجلس الادارة لكن الاختلاف حاصل حول صلاحية الهيئة الناخبة فللجمعية العامة التأسيسية كما لجمعية المساهمة انتخاب اعضاء المجلس ومدة عضويتهم لا يمكن ان تتجاوز الست(6) سنوات فاذا كانت وظائفهم مقررة بالقانون الاساسي لا يمكن لهم تجاوز مدة الثلاث سنوات بحكم المادة 662 من الامر 75/59 لعام 1975.
وإمكانية عزلهم مقررة للجمعية العامة العادية متى رات ذلك وعلى غرار مجلس الادارة يجوز تعيين شخص معنوي لعضوية مجلس المراقبة وبنفس الشروط والاحكام التي يعين فيها الشخص المعنوي لعضوية مجلس الادارة وذلك بحكم المواد 663. 664. 665. من الامر 75/59 لعام 1975.
ولمجلس المديرين متى نزل عدد الاعضاء بسبب الشغور عن الحد الادنى المطلوب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد لاتمام العدد واذا قل العدد عن الحد الادنى المطلوب في القانون الاساسي دون النزول عن الحد الادنى الذي يتطلبه القانون وجب على مجلس المراقبة اتمام العدد عن طريق التعيينات المؤقتة في اجل ثلاث أشهر في حدوث الشغور. فان أهمل المجلس التعيينات او استدعاء الجمعية العامة لاجراء التعيينات او المصادقة جاز لصاحب المصلحة ان يطالب قضائيا بتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العامة للغرض المطلوب.





(1) – د/ علي البارودي . د/ محمد السيد الفقى المرجع السابق ص 438.
(2) – مصطفى كامل طه المرجع السابق ص 329. راجع كذلك أحمد عبد اللطيف غطاشة المرجع السابق ص 249.
(3) – أنظر المادة 661 من الامر 75/59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.




ورئيس مجلس المراقبة منتخبا من اعضاءه يقوم باستدعاء المحاسب وادارة النقاشات ومدة عهدته من عهدة المجلس.
أما مداولات المجلس فلا تصح الا بحضور نصف 2/1 أعضائه على الاقل وقرارات أغلبية الحاضرين للمداولة وعند التعادل يرجح رأي الرئيس.
ويمكن للجمعية العامة العادية ان تقرر منح أعضاء مجلس الادارة مسبقا من المال ثابت في شكل أجر بدل استغلال (1).
ويحضر القانون على اعضاء مجلس المراقبة الاقتراض من الشركة نهائيا. كما أن أعضاء مجلس المراقبة يكونون مسؤولين مسؤولية مدنية بنص المادة 715 مكرر 29 عن الأخطاء (2), الشخصية أثناء ممارسة وكالتهم كما يكونون مسؤولين مدنيا كذلك عن الجنح التي يرتكبهاأعضاء محاسب المديرين في حالة درايتهم بها وعدم اخبار الجمعية العامة بذلك.
المطلب الثالث:جمعيات المساهمين
والجمعية العامة للمساهمين هي أعلى سلطة في الشركة (3), وهذه الجمعية تتخذ القرارات المصيرية للشركة حيث يجتمع المساهمون للتداول في شؤون شاركاتهم الا ان هذه السيادة تبقى نظرية لانتشار الاسهم بقى في ايدي عدد كبير من المساهمين اللذين يرغون في استثمار اموالهم وتنميتها دون نية المشاركة في التسيير اوالادارة واتخاذ القرارات ناهيك عن عدم الخبرة وهو ما يحول عادة دون إجتماعهم لعدم الاهتمام بحضور الجمعيات العامة هذا ناهيك عن بعض التصرفات القانونية في شكلها التي عادتا ما يلجأ اليها محاسب الادارة لسيطرة على قررات الجمعية العامة إذ يحصل على توكيلات على بياض ليوزعها على من يختارهم بنفسه, وهو ما أدى الى اضعاف دون هذه الهيئة عمليا وومهنية المحاسب على قراراتها (4) وجمعيات المساهمين على ثلاث أنواع:
1 – الجمعية العامة التاسيسية: وهي التي يستدعيها المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات وتتشكل من كافة المكتتبين كما سلف بيانه. في المبحث الثاني تحت عنوان المطلب الاول التأسيس المتتابع لشركة المساهمة.
2 – الجمعية العامة غير العادية : وتختص بصلاحيات تعديل القانون الاساسي تتشكل بالضرورة من المساهمين او وكلائهم ولا يصح تداولها الا ببلوغ النصاب القانوني الذي يقضي ان يكون عدو الحاضرين او ممثليهم مساوى على الاقل لنصف مالكي الاسهم. في الدعوة الاولى وعلى الربع في الدعوة الثانية فان لم يكتمل النصاب جاز تأجيل الاجتماع الى شهرين كأقى حد من يوم استدعائها للاجتماع الى شهرين كاقصى حد من يوم استدعائها للاجتماع للدعوة الثانية مع بقاء النصاب المطلوب للدعوة الثانية أي الربع.
وتتخذ قراراتها باغلبية ثلثي 3/2 الاصوات المعبر عنها.







(1) (2) – أنظر المواد 668 -715 مكرر 29 من الامر 75/59 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.والمادة 715 مكرر 29 منه
(3)– د / علي البارودي – د/ محمد السيد الفقى المرجع السابق ص 422.
(4)– مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 338.



3 – الجمعية العامة العادية : تختص هذه الجمعية بانتخاب أعضاء محاسب الادارة وعزلهم ومراقبة اعمال مجلس الادارة والمصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وكل ما ترى مجالس الادارة او التسيير عرضه على الجمعية العامة العادية (1).ولا يصبح تداولها في الدعوة الاولى الا اذا حاز عدد المساهمين الحاضرين اوممثليهم ربع الاسهم على الاقل التي لها حق التصويت ولا يشترط نصاب في الدعوة الثانية وتبث باغلبية الاصوات المعبر عنها.
وتجتمع دوريا مرة على الاقل كل سنة وتختص بتلقي تقارير مندوبي الحسابات عند الاقتضاء (2) وبدعوة مجلس الادارة او مندوب الحسابات او من الوكيل القضائي تنعقد الجمعية العامة العادية وكذا من طرف المصفي حتى كانت الشركة في حالة تصفية.
المبحث الرابع: توزيع الارباح والخسائر:
ان الغاية الاصلية والهدف الواحد من الشركة هو تحقيق الارباح فالمساهم يهتم مطلقا بتحقيق الربح وعلى ذلك اهتم المشرع بتنظيم حسابات الارباح والخسائر فالارباح التي توزع على المساهمين هي المبالغ الصافية التي تقتطع منها مصاريف استهلاكات الشركة على ان الشركة ملزمة الى جانب توزيع الارباح على مساهميها تكوين ما يعرف بالاحتياطي.
المطلب الاول: تعريف الاحتياطي: هو جزء مقتطع من الارباح بعد حسابها تحتفظ به الشركة لنفسها بما يمكنها من مواجهة تقلبات السوق او الاوضاع الاقتصادية مستقبلا وكذا تجنب الاقتراض والزيادة في تعزيز ثقة الشركة بما يتيح لها جلب مساهمين جدد وهو على أصناف ثلاث فاما احتياطي قانوني واما احتياطي نظامي او احتياطي اختياري ويضاف الى جانب ذلك ما يعرف بالاحتياطي المستتر.
الفرع الأول: الاحتياطي القانوني:
هو بمثابة ضمان اضافي لدائني الشركة حكمت حكم رأس مالها وقد أوجب القانون التجاري بمقتضى المادة 721 اقتطاع سندات نصف العشر على الاقل من الارباح المحققة بعد طرح الخسائر منها لتكوين إحتياطي قانوني فمتى بلغ عشر راس المال يصبح الاقتطاع غير الزامي وقد سمي احتياطي قانوني لان القانون يفرضه.
الفرع الثاني: الاحتياطي النظامي: كما يجوز ان ينص القانون الاساسي للشركة على اقتطاع جزء من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي الى جانب الاحتياطي القانوني وهو عبارة عن احتياطي اتفاقي (3) وتحدد كل شركة بحسب قانونها الاساسي نسبته والغرض الذي يوجه له ولا يجوز إلغائه او رفع نسبته او تغيير غرض اقتطاعه.الا اذا عدل القانون الاساسي.







(1) – مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 339.
(2) – المادة 678 فقرة 07 من الامر 75/59 المؤرخ في:26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
(3) – د/ علي البارودي د/ محمد سيد الفقى المرجع السابق ص 442.





الفرع الثالث: الاحتياطي الاختياري
ويختلف الاحتياطي الاختياري عن الاحتياطي القانون والاحتياطي النظامي بامكانية توزيعه على المساهمين اذا رأت الجمعية العامة ذلك(1) وليس للدائنين الاعتراض على ذلك لان هذا الاحتياطي لا يلحق براس المال وعادة ما يسمى الاحتياطي الحر او الاحتياطي المحرر.
الفرع الرابع: الاحتياطي المستتر: وقد يعمد مجلس الادارة الى تكوين احتياطي مثلا عن طريق الضغط على اصول الشركة وتقديرها بقيمتها الاقل او باقل من قيمتها القانونية الحقيقية او المبالغة في تقييم الخصوم درءا لمخاطر الخسارة الكبيرة التي قد تصيب الشركة او لاخفاء ارباح كبيرة حتى لا تقوي المضاربة على اسهمها او للتهرب منه الضرائب المستحقة وهو غير مشروع.
المطلب الثاني: كيفية توزيع الارباح والخسائر
يتم حساب الاستغلال العام والميزانية وتحب الخسائر والارباح في كل سنة وتفصل قبل توزيع الارباح مصاريف تاسيس الشركة وتتشكل الارباح من الناتج الصافي للنسبة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الاخرى بادراج جميع الاستهلاكات والمؤونات واقتطاع الجزء المقرر من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني وهنا تكون قد وصلنا الى تحقيق الربح القابل للتوزيع من الربح الصافي بعد طرح ما سلف ذكره من استهلاكات ومؤونات وتكاليف واحتياطي قانوني وللجمعية العامة ان تقرر بعد الموفقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع حصة كل شريك يقدر أسهمه اذ الاصل ان الارباح القابلة للتوزيع تقسم بالتساوي على عدد الاسهم المشكلة راس مال الشركة. وتحدد الجمعية العامة طرق دفع الارباح وعند عدمها فلمجلس الادارة في اجل أقصاه تسع (09) أشهر من تاريخ اقفال السنة المالية مع امكانية تمديده بطلب قضائي ودفع المكافآت لأعضاء مجلس الادارة يتوقف على دفع الارباح للمساهمين وفي حدود 10/1 الارباح القابلة للتوزيع (2).
واذا خفض الاصل الصافي للشركة بفعل الخسائر المتكررة والثابتة فيتوجب عندها حل الشركة لان الخسارة تؤدي الى تخفيض راس المال ومفادها انها تمس الاسهم المشكلة له بنفس الطريقة التي توزع بها الارباح القابلة للتوزيع أي ان كل مساهم ينال نصيبه من الخسارة بقدر عدد اسهمه فمت تكررت الخسائر نقصت قيم الاسهم وانكمش عددها فتنقص راس المال العام للشركة.












(1) – مصطفى كمال طه المرجع السابق ص340.
(2) – أنظر المادة 727 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم.





الفصل الثالث: شركة التوصية بالاسهم
تتعرض في هذا الفصل الاخير من دراسة النماذج المشهورة في شركات الاموال (1) الى شركة التوصية بالاسهم في القانون التجاري الجزائري وفيه نتطرق الى خصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات والى كيفية تأسيسها ثم نعرج على طريقة ادارتها ومباشرتها الحياة القانونية وفي الاخير نشير الى كيفية انقضاءها علاوة على ما جاء في الفصل الخاص بانقضاء الشركة في النظرية العامة للشركات عموما وعليه نبدأ ب:
المبحث الاول: خصائص شركة التوصية بالاسهم:
ان شركة التوصية بالاسهم هي احدى الشركات التي نص عليها المشرع الجزائري في التقنين التجاري لا سيما من خلال المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري وهي شركة قسم رأسمالهاالى اسهم متساوية قابلة للتداول وكان الشركاء فيها على نوعين:
1- شركاء متضامنون وهم الشركاء المؤسسون.
2- شركاء موصون وهم الشركاء المساهمون – كما سياتي بيانه:
وقد عرفت هذه الشركة رواجا كبيرا خلال القرن 18 لما توفره من سهولة في التأسيس ومرونة في التمويل اذا ان اموالها مقسمة الى اسهم قابلة للتداول شأنها شأن شركات المساهمة.
خصائصها: تنص المادة 715 من القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المذكور أعلاه على انه: تؤسس شركة التوصية بالاسهم التي يكون راسمالها مقسماالى اسهم بين شريك متضامن او اكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما عن ديون الشركة وشركاء موصون لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم .
- لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة
- تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد610 الى 673 المذكورة اعلاه (2) على شركات التوصية بالاسهم مادامت تتطابق مع الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل |(الفصل المتعلق بشركات التوصية بالاسهم ) من نص المادة نخلص الى ان شركة التوصية بالاسهم تتميز عن باقي الشركات بثلاث خصائص وهي الخاصية الاولى: إزدواج المركز القانوني لكلا الفئتين من الشركاء:
1 – الفئة الاولى: ويمثلها الشكاء المتضامنون وهم الشركاء المؤسسون اذ يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التوصية البسيطة وهي شركات الاشخاص .








(1) – هناك أنواع خاصة من الشركات التجارية التي تقوم على الاعتبار المالي غير التي ذكرت في هذه الدراسة . أنظر د/ مصطفى طه كمال المرجع السابق.
(2) – المواد 610 الى 673 متعلقة بادارة شركات المساهمة وتسييرها وهي تطبق على شركة التوصية بالاسهم.
(3) – المادة 543 مكرر 1 فقرة 01 م القانون التجاري:" يسري على الشركاء المتضامنون القانون الاسسي للشركاءبالتضامن.."




وفيها يكون الشركاء مسؤولون شخصيون في اموالهم عن ديون الشركة كما تثبت لهم صفة التاجر بمجرد انظمامهم ال هذه الشركة كما يقر لهم القانون بأحقييتهم في ادارة الشركة وتزول الشركة بمجرد اهدار الاعتبار الشخصي إما بوفاة الشريك او خروجه من الشركة باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالاسباب الخاصة لانقضاء الشركة.
2 – الفئة الثانية: وهم الشركاء الموصون اذ يكونون متمتعين بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على انهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يثبت لهم الحق في ادارة الشركة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر حصتهم فيها (1). هذا من جانب ومن جانب آخر يكون لهم كذلك نفس خصائص الشريك في شركة المساهمة اذا ان حصصهم تقدر باسهم قابلة للتداول وان الشركة لا تتاثر باي عارض يطرأ على اعتبارهم الشخصي من وفاة او انسحاب فالشركة تبقى قائمة لانها لا تقوم علىالاعتبار الشخصي.
الخاصية الثانية: عدد الشركاء الموصون وعلاقتهم باسم الشركة:
يجب ان لا يقل عدد الشركاء الموصون فيها عن الثلاثة ولا يجوز ان يحمل اسم الشركة اسم واحد من اسماء هؤلاء بل يكون اسمها او عنوانها الاجتماعي متألف من اسم أحد او أكثر من الشركاء المتضامنين.
والعلة في ذلك أنه لواحتوى اسم الشركة على اسم شريك موص فانه يتحمل عبء ذلك بان يكون مسؤولا متضامنا عن ديون الشركة وأعمالها قبل الغير الحسن النية لان اقتران اسم الشريك الموصي اسم الشركة يفترض قيام مسؤولية التضامنية.
هذا ما قضت به المادة 563 مكرر 2 من القانون التجاري في مجال شركة التوصية البسيطة في فقرتها الثانية: واذا كان عنوان الشركة ( شركة التوصية البسيطة) يتألف من اسم شريك موص فيلتزم هذا الاخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة.
الخاصية الثالثة: هي شركة مساهمة بها شريك او اكثر متضامن:
وعليه فان راسمال شركة التوصية مقسم الى اسهم قابلة للتداول سواء عن طريق الاكتتاب العام او الاكتتاب المغلق كما هو الحال في شركة المساهمة وهذه الطريقة في تحويل الشركة هي التي تفسر سريان الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة بوجه عام على شركات التوصية بالاسهموعليه فان راسمالها يتحدد بمقدار خمسة (05) ملايين دينار جزائري على الاكثر او مليون دينار على الاقل على حسب طبيعة الادخار كما سبق بيانه في الاحكام الخاصة بشركة المساهمة.
ا هذاعن خصائص شركة التوصية بالاسهم أما عن تاسيسها فذلك ما سنعرضه في المبحث الآتي:
المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية بالاسهم.
من نص المادة 715 المذكورة سابق يتضح لنا ان شركة التوصية بالاسهم يمكن ان تؤسس من طرف 04 (أربعة) شركاء على الاقل واحد منهم شريك متضامن وثلاثة موصون على ان يقوم هؤلاء بتحرير القانون الاساسي للشركة.




(1)- المادة 563 منكرر 1 فقرة 2 من القانون التجاري:" يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن ان تكون في شكل تقديم عمل".





وفقا للاحكام العامة الواردة في القانون التجاري من المواد 544 الى 550 ويعين هذا القانون الاساسي المسيرون او المسير الاول في الشركة على ان يقوم هؤلاء باجراءات التاسيس.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 ثالثا* 1 من المرسوم التشريعي 93/08 السالف الذكر على انه: فقرة1:" يعين المسير الاول او المسيرون الاولون بموجب القانون الاساسي وينجزون اجرات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة".
وعليه فان ارادة المشرع الواضحة في اخضاع تأسيس شركة التوصية بالاسهم الى نفس القواعد والاجراءات التي تتطلب في تأسيس شركة المساهمة ما يتطلب منا الرجوع الاحكام الخاصة بتاسيس شركات المساهمة فيما يتعلق بالقواعد التي يخضع لها المؤسسون وجمع راس المال عن طريق الاكتتاب العام او المغلق واجتماع الجمعية التاسيسية وتقدير الحصص العينية واجراءات الشهر القانونية والقيد في السجل التجاري هذا الاجراء الاخيرما يكسبها الشخصية القانونية على الرغم من تطبيق الاحكام الخاصة بتاسيس شركة المساهمة على شركة التوصية الاان هناك اختلافات بينهما نذكر منها:
1 – من حيث عدد الشركاء المؤسسين :
- في شركة المساهمة يجب ان لا يقل عددهم عن سبعة (07) المادة 592 تجاري.
- في شركة التوصية بالاسهم يجب ان لا يقل عددهم عن اربعة (04) من بينهم واحد على الاقل شريك متضامن و03 (ثلاثة) على الاقل موصون المادة 715 ثالثا – تجاري .
2 – من حيث راس المال:
- في شركة المساهمة: يقدر راس المال فيها بقيمة سهمية سواء كان السهم نقديا او عينيا اسميا او لحامله.
- في شركة التوصية بالاسهم: فهو على نوعان بحسب نوع الشريك.
فاذا كان الشريك متضامنا يقدر جزء راس المال فيما يعفيه بنظام الحصة سواء كانت نقدية او عينية .
واذا كان الشريك موصيا: يقدر جزء راس المال فيما يعنيه باسهم تطرح قيمتها الاسمية في اكتتاب عام على الجمهور المدخرين.
وبشيء من الالمام فان وحدة الاعتبار المالي في شركة المساهمة تؤدي الى وحدة الشكل الخارجي المجسد لراس مالها وهو شكل السهم أما في شركة التوصية بالاسهم فان ثنائية الاعتبار فيها شخصي ومالي تؤدي الى تنوع الشكل الخارجي لراس مالها فنكون بصدد الحصة في الشركاء المتضامنين ونكون بصدد السهم اذا تعلق الامربالشركاء الموصين (1).
المبحث الثالث: ادارة شركة التوصية بالاسهم:
بعد استكمال اجراءات التاسيس التي سهر على اتمامها المسيرون الاولون بموجب القانون الاساسي تنعقد الجمعية العامة العادية وتعين المسير او المسيرون الذين يسهرون على حسن ادارة الشركة محترمة في ذلك ما جاء بالعقد التاسيسي للشركة على ان لا يتم تعيين المسير او المسيرون من طرف الجمعية العادية للشركاء الا بعد موافقة كل الشركاء المتضامنين لان العبء الذي يقع عليهم أكبر من ذلك.
يتحمله الشركاء المساهمون وهو يتمثل في مسؤوليتهم الشخصية عن خسارة الشركة وديونها هذا ما أدى بالمشرع الى اعطاء وهكذا الامتياز دون غيرهم من الشركاء الموصون



• الجريدة الرسمية رقم 43 لسنة 1993.
(1) – محمد كرية العرني المرجع السابق ص 618.




• تعيين المدير:
تثبت صلاحية تعيين المدير كما سلف الذكر الى الجمعية العامة للشركة وفقا لما نص عليه العقد التاسيسي في هذا الباب ولكن لا يسري قرار الجمعية العامة في تعيين المدير الا بموافقة كل الشركاء المتضامنين على ان تتوافر فيه نفس الشروط و المقاييس التي يتمتع بها عضو مجلس الادارة في شركات المساهمة من نزاهة وقبوله للتعيين مع امكانية ان يكون من الشركاء المتضامنون وفي هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم الضمان نظرا لانه شريك متضامن ومسؤول عن ديون الشريك في امواله الشخصية.
أما اذا كان من الشركاء الموصين فانه يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن أعمال ومستحقات الشركة طبقا للقواعد العامة.
ويمكن ان يكون من الغير مع امكانية تطبيق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالادارة بشركات المساهمة .
وفي هذا الباب تنص المادة 715 ثالثا1 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية .
ف2 :" تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الاساسي".
وكذلك المادة 715 ثالثا2 من ذات القانون في فقرتها الرابعة:" تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالادارة للشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
هذا عن تعيين القائم او القائمين بالادارة واما عن العزل فانه يتم باحدى الصورتين المذكورتين بنص المادة 715 ثالثا1 في الفقرتين الثالثة والرابعة (1).
الطريقة الاولى: وهو العزل الذي يتم وفق الاوضاع المنوه عنها في العقد التاسيسي للشركة اما كجزاء عن سوء تسييره او انتهاء المدة المضروبة لمهامه .
أما الطريقة الثانية: ومردّها الى انه يلجئ الى القضاء ويطلب منه الحكم بعزل المدير متى توفرت الاسباب والمسوغات الشرعية لذلك وتكون هذه المطالبة القضائية من طرف صاحب الصفة والمصلحة وهو في هذا الوضع إما الشريك او الشركة) .
• مسؤولية المدير وصلاحياته:
يخضع المسير ويلتزم بكافة الالتزامات التي تقع على عاتق القائمين بالادارة في شركات المساهمة علاوة على الالتزامات الاخرى التي قد يوقعها العقد التاسيسي للشركة ويتمتع المسير او المسيرون على كل واحد على حدة اذا تعددوا باوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها وفقا لما جاء في العقد التاسيسي.وتبقى الشركة مسؤولة قبل الغير عن الاعمال التي قام بها المسير حتى ولو خرجت هذه الاعمال عن دائرة موضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان على علم بخروج المسير عن موضوع الشركة لان مجرد شهر العقد التاسيسي للشركة.
وفقا للشروط والكيفيات التي يتطلبها القانون يعد قرينة بل دليلا على علم الغير بموضوع الشركة هذا ما يسقط المسؤولية عن الشركة في حالة خروج المسير في تعامله باسم الشركة مع الغير عن موضوع الشركة او غرضها (2).



(1) – المادة 715 ثالث 1: الفقرتان 3 و 4.
ف3: ينزل المسير شريكا كان ام لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
ف4: ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للنزل من المحكمة لسبب شرعي بثناء على طلب من أي شريك او من الشركة"
(2) المادة 715 ثالثا: 4 المادة 715 ثالثا5



على ان المسير يثبت له الحق في اجرته مقابل القيام باعمال الادارة والتسيير على ان تحدد هذه الاجرة بموجب العقد التاسيسي وكل زيادة في هذه الاخيرة لا يمكن ان تقرر الا من طرف الجمعية العامة العادية ذلك ما قضت به المادة 715 ثالثا 6 من القانون السالف الذكر.
وفي حالة استقالة المدير او وفاته تعين الجمعية العامة مديرا جديدا بنفس الكيفية والشروط التي خضع لها المدير الراحل.

الرقابة على شركة التوصية بالاسهم:
تتمتع شركة التوصية بالاسهم بجهازي مراقبة مستقلين عن بعضها البعض:
1) الجهاز الاول: ويستمد من الاحكام التنظيمية لشركات المساهمة: وهي الجمعية العامة للمساهمين وهو جهاز جهازينوب عن الشركاء المساهمون في مواجهة طاقم التسيير على ان الشريك المتضامن لا يمكنه الانظمام اليها الا اذا كان في نفس مكتتبا وتسري على الجمعية العامة بنوعيها العادية والطارئة الاحكام الخاصة بالجمعيات العامة في شركة المساهمة وبالاضافة الى دورها الرقابي جاز للجمعية العامة تعيين مندوبي الحسابات (2).
2) الجهاز الثاني: مجلس المراقبة:
حتى تكون موازين القوى في الشركة على درجة من التكافئ ما بين الشركاء المتضامنين الذين يتحكمون في تعيين المديرين والشركاء الموصين فان المشرع أثبت لهم الحق في الرقابة على اعمال المديرين عن طريق تكوين مجلس المراقبة الذي يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الاقل ومنع الشريك المتضامن ان ينظم الى هذا المجلس وان وقع ذلك اعتبر تعيينه باطلا.
ويعين اعضاء مجلس المراقبة من طرف المساهمين ويقصي من هؤلاء من تثبت له الازدواجية في الصفة (شريك متضامن ومساهم).
وعلى هذا نصت المادة 713 ثالثا: من القانون السالف الذكر على انه:
ف1" تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الاساسي, مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الاقل."
ف2" لا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه "
ف3" ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن ان يشاركوا في تعيين اعضاء مجلس المراقبة ".
المبحث الرابع: انقضاء شركة التوصية بالاسهم:
ان المشرع بنصه في المادة 715 ثالثا من المرسوم التشريعي رقم 93/ 08 على انه: "تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة ....على شركات التوصية بالاسهم..." أكد الصفة الازدواجية لشركة التوصية بالاسهم.



(1) – المادة 715 ثالثا 3 . من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري.








ومنه انقضاؤها الذي لا يعدو ان يخرج عن القواعد الخاصة بانقضاء شركة المساهمة وبتلك المتعلقة بانقضاء شركة التوصية البسيطة.
وعليه فان انقضاء شركة التوصية بالاسهم يكون رهين تحقق أحد اسباب الانقضاء العامة أو أحد اسباب الانقضاء الخاصة (1).

1) مما يستتبع ان ذات الشركة تكون منتهية بانقضاء الميعاد المحدد لها او بانتهاء الغرض الذي انشئت لاجله او بهلاك مالها كله او جزء منه مما يحول دون مواصلة الشركة نشاطها على ان تنقضي ايضا متى أجمع الشركاء على ذلك أو كان ذلك الحل بواسطة القضاء بطلب من صاحب الصفة والمصلحة متى توفر سبب مشروع ووجيه لذلك هذا عن الاسباب العامة للانقضاء أما:
2) الاسباب الخاصة: والتي فيها الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن من ما يرتب انحلال الشركة بقوة القانون ويتحقق ذلك:

– متى ا نسحب الشريك المتضامن او بوفاته او بالحجر عليه او بافلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.


وما تجدر الاشارة اليه ان الشركة لا تتاثر بما قد يطرأ على شخصية الشريك المساهم لانتفاء الاعتبار الشخصي لديه.هذا كل ما أمكن قوله حول انقضاء شركة التوصية بالاسهم وبذلك تكون قد فرغنا من الباب الثاني والاخير من هذه الدراسة.








(1) – محمد فريد العرني / المرجع السابق ص 620.














الخاتمـــــــــــة*

إن الموضوع الذي تناولناه نال اهتمام المشرع عن طريق تنظيمه المحكم لنصوصه لا سيما انه لم يغفل عن أي جانب من جوانبه ومما هو جدير بالتنويه هو ان موضوع الدراسة كان مشوقا للغاية لما ينطوي عليه من تنوع في المعطيات على تنوع الشركات المتناولة, ومن جونب تقنية ومحاسبية لازمة الفائدة , هذا علاوة هاة انه اتاح لنا فرصة المراجعة والرجوع بتعمق في جوانب من القانون المدني النظرية العامة للالتزامات والعقود وكيفية قسمة المال الشائع , ورجوعه بنا إلى قانون العقوبات متى تعلق الأمر بمسؤولية المصفين مثلا هذا بالإضافة إلى حاجة الدراسة إلى جوانب من قانون المرافعات لا سيما ما اختص منها من إجراءات رفع الدعوى وتسيير الخصومة , وتحديد الاختصاص القضائي بشقيه النوعي والمحلي , كل ذلك عاد علينا بعظيم الفائدة
وأخيرا نرجو أن نكون قد أعطينا الموضوع ولو جزءا بسيطا من حقه في البحث والتقصي وكذا قسطه من الاجتهاد والإثراء , وكل أمالنا أن تكون هذه المذكرة ذات فائدة لطلبة الجامعة ومكتبتها في موضوع شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري في غياب المرجع الوطني .














قائمة المراجع المعتمدة في المذكرة:

1 - القرآن الكريم
2 - ابن كثير / تفسير القرآن الكريم
3 - ابن هشام / السيرة النبوية / دار المعرفة بيروت لبنان / 1973.
4 - د / أحمد عبد اللطيف غطاشة / الشركات التجارية دراسة تحليلية / جامعة جرش / دار الصفاء / عمان الأردن / الطبعة الأولى / 1999.
5 - د / أحمد محرز / القانون التجاري الجزائري / مطابع سجل العرب / لبنان / 1979.
6 - د / مبروك حسين / مستشار الدولة مدير المعهد الوطني للقضاء / القانون التجاري الجزائري والنصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة / دار هومة للطباعة والنشر / الجزائر 2000.
7 - د / محمد فريد العريني / الشركات التجارية دار .م.ج / الاسكندرية مصر العربية / 2000.
8 - د / مصطفى كمال طه / الأحكام العامة في الشركات وشركات الاشخاص وشركات الاموال , أنواع خاصة من الشركات / د.م.ج / الاسكندرية مصر العربية / 2000.
9 - د / سعيد اللاوندي / بدائل العولمة / دار النهضة مصر/ 2002.
10 - د / نادية فوضيل / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / دار هومة / الجزائر / 2000.
11 - د / عباس حلمي المنزلاوي / القانون التجاري , الشركات التجارية / د.م.ج / الجزائر / 1988.
12 - د / عبد الحي حجازي / نظرية الالتزامات , النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي / مطبوعات الكويت المجلد 1 / الكويت / 1982.
13 - د / علي فيلالي / الالتزامات , النظرية العامة للعقد / م.و.ف.م / رغاية الجزائر / 2000.

القوانين والنصوص التنظيمية الجزائرية :

1 - الأمر رقم 75/58 الصادر في: 26/09/1975. المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
2 - الأمر رقم 75/59 الصادر في: 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
3 - المرسوم 93/08 المؤرخ في: 25/04/1993 المتعلق بأحكام مخالفات التصفية.

القوانين والنصوص التنظيمية الفرنسية:
1- code de commerce francais edition dalloz paris france 1999.

اليوميات والدوريات:

- يومية الخبر العدد رقم: 2130 الصادر في: 20/08/2003.










قديم 2010-12-31, 19:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأموال, شركات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc