حق الدفاع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق الدفاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-30, 10:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 حق الدفاع

الفصل الأول: شروط ومبادئ حق الدفاع
يعد المحامي هو الآخر من أعوان القضاء كما له دور هام يتميز به من غيره من أعوان القضاء إذ له دور في تحقيق العدالة حيث يساهم في درء الاتهام.
والمتهم هو الطرف في القضية الذي لا بد أن يخطئ بحماية مبادئ أقرها التشريع وعي الشرعية، المساواة يكون متهما، من حقه الاستعانة بمدافع عنه، وهذا ما تناولناه في الفصل الأول تحت عنوان شروط حق الدفاع ومبادئه في مبحثين هما:
المبحث الأول: ماهية حق الدفاع في مختلف التشريعات والدساتير.
المبحث الثاني: حق الدفاع والمبادئ التشريعية له.
قال – صلى الله عليه وسلم - : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد …… ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله …… حتى يخرج مما قال، ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله عز وجل. حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال تعالى – على لسان سيدنا موسى - : " قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي(33)وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي(34)قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ(35). سورة القصص.
الفصل الأول: شروط حق الدفاع ومبادؤه
المبحث الأول: حق الدفاع في مختلف التشريعات والدساتير
المطلب الأول: التشريعات القديمة
الفرع الأول: عند قدماء المصريين:
إن مصر الفرعونية من أغزر الحضارات بالنظم القضائية التي صاغها عظمائها أمثال حور محب الذي عاصر توت غنج أمون، فعرفت نظام التقاضي على درجات وانقسمت المحاكم إلى جنائية ومدنية، إلى جانب محكمة دار الآخرة التي تعد للأموات حيث تلقى الجزاء على ما قدموه في حياتهم. أما في خصوص الدفاع نجد اختفاء الدفاع الشفوي فلم يكن لديهم مدافع يعاون المتهم أو خصومه. ويتضح ذلك مما جاء به ديودر الصقلي في معرفة فلسلفة الفراعنة في الدفاع، حيث رأى أن كتابه العرائض يترتب عنها الحكم الدقيق على خلاف الشفاهي الذي يطغى على الحق كفصاحة الخطباء ودموع الأطراف، فتأثر في نفوس القضاة إعداد مذكراتهم وصياغتها، وقد اهتم بحق الدفاع تحتمس الثالث الذي حكم مصر 1500 ق م في وصية لرئيس القضاة عند تعيينه حيث تناول فيها أركان رائعة لحق الدفاع ( ).
ويذكر أنهم كانوا أول من قدموا دفاعهم كتابيا وبالخط الهيروغليفي ثم ما لبث هؤلاء أن أصبحوا محتكرين للمحاماة التي أصبحت مهنة اعتبارا من سنة 2778 ق.م. ()
الفرع الثاني: عند السوماريين
بدأ حمورابي حكمه سنة 1750 ق.م ويعتبر تشريعه من أقدم التشريعات وكانت إدارة القضاء في عهده في أيدي الكهنة وكان الملك يؤدي العدالة بشخصه في بعض القضايا ولم تقطع الوثائق القديمة بوجود محامين في بابل ولكن اقتصرت

صورة المدافع الشعبي التي تأخذ بها حاليا بعض البلدان الاشتراكية وبالتالي لم تثبت وجود مهنة

المحاماة، حيث كان الالتجاء للقضاء قليل وكان الخصم يترافع في القضية بشخصه وذلك بوجود نص المادة الأولى من تشريع حمورابي والتي تنص " إذا اتهم رجل آخر بجريمة يعاقب عليها بالإعدام ثم عجز إثباتها حكم على المدعي نفسه بالإعدام " ( )
الفرع 3: عند الرومان
كان قدماء الرومان شغوفين بالبلاغة والبديع والبيان والخطابة التي تطورت على مر الزمن فأصبحت مرافعات المحامين وكلمة AVOCAT الفرنسية لاتينية الأصل من آد ومعناها: لدي، ونوكاتس ومعناها منتدب أي المدعو المنتدب أو المكلف بالدفاع أمام المحاكم، وكانوا لا يتقاضون أجرا وبغلاء المعيشة طالبوا بالأتعاب Honoraires ومن عهد الإمبراطور حبتنيا الأول أصبحت المهنة منظمة فاحتكرت للقوانيين الذين يعرفوا بحسن الأخلاق إضافة إلى الدراسة خمسة سنوات للقانون، ومن أشهر المحامين قديما شيشرون الذي ظهر في القرن 1 ق م واشتهر بفصاحته.
الفرع 4: عند اليونانيين
من المعروف أن اليونانيين اشتهروا بقوانين داركون وهي عبارة تطلق على القوانين الصارمة التي كانت تطبق على البلاد والعباد في أيام هذا المشرع في القرن 07 ق م، حيث كان يسمح للخصوم اليونانيين بالكلام أمام المحكمة والقضاة فيدافعون عن أنفسهم بأنفسهم ومن هنا فالدولة لم تكن تسمح بوجود المحاميين.

المطلب الثاني: الدفاع عند العرب

الفرع 1: في الجاهلية
لم تكن المحاماة كمهنة معروفة لدى العرب، ولكن كان يوجد ما يسمى حجابا وهو الشخص قوي الحجة القادر على بسط وجهة نظر كل فريق في الخصومة، وكان الشعراء أقدر الأشخاص لتولي تلك المهمة. وقد عرف العرب في الجاهلية ميثاقا للدفاع الجماعي عن المظلوم، فقد عقدوا حلف الفضول وكان الغرض منه رفع الظلم وأخذ الحق من الظالم

وإنصاف المظلوم، وكان طريق رد المظالم أنه إذا ظلم عبدا أو حرا أو غريبا أو قاطنا بمكة هبوا جميعا إلى جانبه لأخذ الحق من أنفسهم ومن غيرهم . فلم يكن يوجد نظام قضائي منظم في الجاهلية وبسبب ذلك تخلفت مهنة المحاماة عن الظهور بالرغم من وجود فكرة المعاونة في الدفاع وشيوع الخطابة والبيان التي كانت تعتبر أساسا للمحاماة الأولى في العصور القديمة ( )
الفرع 2: في صدر الإسلام
لم يوجد في صدر الإسلام المحامي المحترف الذي يتولى الدفاع في المحاكمات وإنما يدخل في تشكيل محكمة المظالم الفقهاء حيث كانوا يفتون لصالح الخصوم ووجدت فكرة الاستعانة بالمدافع في نظام الوكالة في الخصومة، وقد أجازها الفقهاء في المحكمة، ومنهم مالك والشافعي وأبا يوسف وأبا حنيفة الذي كان يشترط لقيام الوكالة لدى الخصم إلى الخصم الآخر بالتوكيل، واتفقوا على أن تمكين المتهم من الدفاع هو من الشرع لا من السياسة ويرون أن الإخلال بحق الدفاع هو إخلال بالعدالة نفسها التي سعى القضاء إلى تحقيقها، فحق الدفاع في الشريعة الإسلامية من لوازم الاتهام ومن المسلمات به تطبيقا للمبدأ الأصولي القائل بان الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حظر أو تحريم حيث المتهم أثناء اتهامه بارتكاب الجريمة يسلب

منه صفاء ذهنه وقد يركبه العي في موقف الدفاع ويفلت منه ما كان يود أن يبديه ولا يستطيع بذلك الدفاع عن نفسه لذلك قال صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له من حق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها " والحديث يشير ضمنيا إلى جواز الاستعانة بمن يحسن بسط الحجة فهو أثبت من المضطر نفسا أو أصفى فكرا أو …… تجربة ليواجه خصمه، ويفند حججه ويعصم القاضي من الحكم بالباطل ( )

المطلب الثالث: في التشريعات المعاصرة
فكما تحدثت التشريعات القديمة عن حق الدفاع الذي كان أغلبه في صورة دفاع مادي أو عضلي فأصبح في المجتمع المدني يتخذ صورة الدفاع الجدلي المبني على الاقتناع والذي جسده معظم الدساتير والمواثيق الدولية والإعلانات الدولية العالمية لحقوق الإنسان.
الفرع 1: ماهية حق الدفاع في الدستور الجزائري
في التشريع الجزائري توالت إصدارات لدساتير في سنوات مختلفة بعد الاستقلال، فبعد صدور دستور 1963 صدر دستور 1967 الذي ربط حقوق الدفاع بمفهوم الحقوق والحريات العامة فأعطى لها العناية والرعاية الوافرة حيث نصت المادة 176 منه على: [الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية].
ونفس النص تصمنه دستور 1989 في المادة 142 منه، وقد ورد أيضا ذات النص في المادة 151 من دستور 1996 كما تضمن هذا الدستور لضمانات حقوق الدفاع

أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة في مواده المختلفة، فضمانات المتهم أثناء إجراءات التحقيق منصوص عليها دستوريا مثالها ما نصت عليه المادة 40 منه [تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة] وهو ضمان إجراء التفتيش، كذلك نجد المادة 45 نصت على [كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون] وكذلك المادة 46 [لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم] وما نصت عليه المواد 47، 48، و 49 من تنظيم إجراءات الحبس المؤقت والتعويض عن أضراره ووردت ضمانات الدفاع أثناء المحاكمة في المواد 138، 139، 142 و 150 كما …… حق الدفاع في المادة 140 التي تنص على [أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة] إذا الدستور ألم بضمانات حق الدفاع.
الفرع2: ماهية حق الدفاع في الدستور المصري

لقد تضمن الدستور المصري حق الدفاع وضماناته أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة حيث بين في مختلف مواده مظاهر هذا الحق فقد أشار في المادة 66 على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وفي المادة 67 نص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أن محكمة النقض المصرية تطرقت لحق المتهم أمام محكمة الجنح في الاستعانة بمدافع بقولها " الأصل حضور محام عن المتهم ليس بلازم في مواد الجنح وإلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه فيجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ".
كما أن الدستور المصري لسنة 1971 في المادة 69 منه نصت على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة وحق غير القادرين ماليا في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

الفرع3: ماهية حق الدفاع في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في هذا الصدد يتبادر لنا السؤال التالي: هل حق الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان ؟
1- ميثاق الأمم المتحدة: يعتبر من أهم الوثائق الدولية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وقد تضمنت ديباجته تأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان التي تحفظ كرامته وقيمته الإنسانية، حيث نصت المادة 3 منه على أن أغراض المنظمة هي تحقيق التعاون الدولي.
لكن الملاحظ أن الميثاق جاء خاليا من بيان ماهية هذه الحقوق التي يهدف إلى تدعيم حمايتها.
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وهو الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 ، والملاحظ أنه لم ينص على حق الاستعانة بمدافع، بل نص في المادة 11 منه على أن [كل شخص متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه].
الفرع4: ماهية حق الدفاع في الدستور الفرنسي : المشرع الفرنسي هو كذلك تطرق لضمان حق الدفاع، خاصة بعد صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1879 الذي نص في مادته 17 على أنه لا يجوز اتهام شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

كما نص في دستور سنة 1791 الفرنسي على أن الفرد يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه.
وبعد الذي تضمنه الدستور جاءت نصوص دستورية أخرى ساعية لضمان حق المتهم وحرياته.
كما نص دستور 1958 في المادة 66 على حق الإنسان في أمنه الشخصي.

المبحث الثالث: حق الدفاع والمبادئ التشريعية له
المطلب الأول: ماهية المتهم والمدافع عنه
يخص المتهم بحق الدفاع الذي يمارسه شخص مؤهل قانونا يسمي المدافع أو المحامي، لذاك سنحيط بكليهما تعرف وشروطا.
الفرع الأول: تعريف المتهم:
لغة: من فعل اتهم يتهم فهو متهم ، اسم مفعول والفعل مزيد بالألف والتاء واصله قبل الإبدال اتهم علي وزن افتعل ، فأبدلت الواو بتاء وأدغمت فصار اتهم .
جاء في لسان العرب : الوهم من خطرات القلب ، والتهمة اصلها من الوهم ويقال اتهمه،افتعال منه.
إذن فالمتهم لغة هو " من أدخلت عليه التهمة وظنت به ".
اصطلاحا: عرف في اصطلاح الفقه الإسلامي بأنه: " من ادعي عليه فعل محرم ، يوجب عقوبته من عدوان يتعذر إقامة البينة عليه " ( )
فقها: عرفه الفقيه حسن علوب فقال: " من أقيمت ضده الدعوى العمومية و اتخذت ضده بواسطة أحد أعضاء السلطة العامة إجراءات ترقي إلى إسناد فعل أو امتناع إليه، إذا ترتب عليها تقييد حريته أو كانت تهدف إلى إثبات إدانته بمخالفة جنائية " ( )
قضاء: تطرقت إلى تعريفه محكمة النقض الإيطالية بقولها: " لا تضفي عليه صفة المتهم إلا عندما تباشر النيابة العامة ضده إجراءات التحقيق بناءا علي شكوى أو بلاغ ".


قانونا: لقد عرفه التشريع الجنائي الجزائري ضمنا بقوله : " من توجد ضده دلائل كافية علي اتهامه ".

الفرق بين المتهم والمشتبه فيه: الشبه لغة حي : الالتباس ، حيث عرفها الجرحاني فقال : " هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا "
فالمشتبه فيه ( ) هو الشخص الذي قامت حوله قرائن علي انه ارتكب جريمة، غير أن تلك القرائن هي علي سبيل الظن لا يقين في اغلب الأحيان، والملاحظ أن التمييز بينهما لا يخرج عن كونه إجرائي حيث أن مرحلة الاشتباه تسبق الاتهام فالبداية تكون بثبوت الاتهام علي المشتبه فيه بظهور أدلة تم التوصل إليها عن طريق استقراء القرائن البارزة، فإذا لم تكن الأدلة كافية فإننا نبقي في حالة اشتباه فقط دون الاتهام.
الفرع 2: شروط المتهم
1- الأهلية: والمقصود بها أهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل وذلك لكي يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية، لذلك لا بد من توافر شروطها التالية:
أ- أن يكون الفاعل عاقلا مختارا، فلا يكون طفلا أو مجنونا، أو معتوها، أو مضطرا أي تكون خالية من كل عيوب الإرادة.
ب- أن يكون المتهم شخصا طبيعيا حيث تتحقق الأهلية طبقا لقانون العقوبات الجزائري بسن 13 سنة، حيث يكون المتهم أهلا لرفع الدعوى عن الجرائم التي يرتكبها على أن الدعوى تختص بها محكمة الأحداث.
الملاحظ أنه إذا تعرضت أهلية المتهم لعارض من العوارض أثناء فترتي التحقيق والمحاكمة فيؤدي ذلك إلى وقف الإجراءات في الدعوى حتى يعود إليه رشده.




أما الشخص المعنوي مخولة تختلف الآراء فالرأي الأول يقول أنه ليس محلا للمساءلة الجنائية لأنه افتراض قانوني عديم الإرادة، لا يصدر منه أي نشاط، بل يمثله قانون متصرفا عنه.
أما الرأي الثاني يرى أنه يمكنه تحمل المسؤولية الجنائية.
وبين هذا وذاك نقف عند المشرع الجزائري لنبين موقفه من هذا، وهو يتمثل في عدم قيام مسؤولية الشخص المعنوي، حيث استبعد إمكانية توقيع عقوبة عليه، وهذا بنص المادة 647 ق إ ج.
2- تمتعه بالإدراك والتمييز وقت رفع الدعوى : لا بد أن يكون المتهم مدركا ومميزا لكل ما يجري حوله وعلى القاضي مقابل ذلك التأكد من سلامة إدراكه وتمييزه () وذلك بتمكينه من الرد على كل ما يوجه ضده، وتفنيد كل ما يقدم أمامه من أدلة، ويتضح إدراكه من خلال إجابته على الأسئلة الموجه إليه، فله حق العدول عن إقراره إذا أراد لذلك سبيلا، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل معترفا بالزنا، فقال له النبي: أبك جنون؟، قال : لا ، قال: أعصيت؟ قال: نعم، قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، قال له أزنيت بها؟ قال: نعم، فأمر بأن يرجم.
فهذا الحديث إثبات لأن الرسول علمنا كيف تكون كفالة حق الدفاع للمتهم بالرغم من إقراره فهو بالأسئلة تأكد من سلامة إدراكه وتمييزه.
3- الوجود والتعيين: يجب أن يكون المتهم معينا فلا يسأل عن الفعل وإلا فاعله لقوله تعالى: " لا تزر وازرة وزر أخرى " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه ".
ومن ثم فلا يعقل أن ترفع دعوى جنائية على شخص مجهول، لذلك يمكن للمحكمة إتمام معرفتها به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن رفع الدعوى بغير معرفة من هو المتهم ودون تحديد شخصيته يترتب عليه بطلان الإجراءات.
لكن إذا تمت المحاكمة غيابية فهذا ليس إخلالا بشرط التعيين.

4- أن يكون متهما: معنى ذلك ثبوت صفة المتهم للشخص وذلك عند توجيه الاتهام إليه سواء من سلطات التحقيق أو غرفة الاتهام أو قضاء الحكم وكذلك في حالة قبضه أو إحضاره بواسطة مأموري الضبط القضائي.
الفرع 3: تعريف المدافع:
لغة : ويسمى أيضا بالمحامي، وأصل الكلمة حامى، يحامي، حام، محاماة، حماء عنه أي دافع، دفع، يدفع، دفعا الشيء، نحاه وأزاله بقوة أي رد عنه الأذى وحماه منه.
أما اصطلاحا: فالمدافع هو المحامي الذي يستنجد به المتهم لمساعدته في إثبات براءته وذلك بالحضور معه أثناء التحقيق والمحاكمة، ذلك أن موضع الاتهام يربك المتهم ويزيده اضطرابا فلا يستطيع الرد على أسئلة المحقق، ولا إبداء أوجه دفاعه أثناء المحاكمة، فلا يخرجه من هذا إلا وجود مدافع معه على علم بنصوص القانون التي قد يجهلها المتهم، كما يساعده على إيجاد أدلة تثبت براءته وتنفي الاتهام الموجه إليه، وخاطبهم الأستاذ سنن في كتابه " عظمة المحاماة " فقال بأنهم مصابيح العدالة ( ).
لذلك يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي: هل هو حق أم حرية ؟
هناك من يقول أنه حق وحجتهم في ذلك أن الحق ينجم عنه إلزام قانوني بين شخصين حيث يقوم الأول بتهيأه استعمال حقه للثاني ويكون ملزما بذلك.
ومن جهة ثانية نجد من يقول أنه حرية وذلك أنها ما يستطيع الشخص القيام به دون التزام من أحد يتمكن الأول من ممارسة حريته.
إذا: نقول أنه في حالة اعتباره حق فإنه يترتب على الدولة واجبا بتمكين المتهم من الاستعانة بمحام، أما إذا اعتبرناه حرية فلا يقع أي التزام على الدولة بتوفيره، فله حرية الاستعانة أو عدم الاستعانة.

كذلك نقول أن حق المتهم في الدفاع مرتبط بحق آخر وهو حق المجتمع في كفالة محاكمة عادلة لأحد أفراده، وبالتالي هنا ليس للفرد أن يتنازل عن حق المجتمع بإرادته وحده، لكن

هذا لا يحول دون أن يستخدم المتهم حريته في اختيار المدافعين عنه كيفما يريدهم، لذلك تكيف الاستعانة بمدافع على أنها حق وليست حرية.
الفرع 4: شروط المدافع وأهميته
1- شرط المدافع : بما أن من حق المتهم الاستعانة بمدافع فإن لم يستطع تحقيق ذلك تعين على الدولة أن توفر له يد المساعدة مع تكفلها بكافة التكاليف وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية " مل لم يتم الواجب إلا به فهو واجب "، لذلك لا بد أن تتوافر في المحامي الشروط التالية:
أ- يجب أن يدافع عن مظلوم حقيقة.
ب- ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله.
جـ- أن يتقيد المحامي بحدود ساعين للدفاع عنه أي في حدود القضية المطروحة عليه فلا يخرج عن مضمونها.
د- يجب ألا يكون فاسقا، فقد قال ابن يسام : " أن يكون الوكلاء بأبواب الحكام، أمناء غير خونة ولا فسقة ".
هـ- لابد أن يكون المدافع أهلا للدفاع واستوفى جميع شروط المتطلبة لممارسة مهنة المحاماة.
و- يجب أن يكون ملما بكل جوانب القضية المطروحة عليه ومتطلعا على وقائعها وأبعادها لتحقيق الغاية منه.
2- أهميته: تظهر أهمية الاستعانة بمدافع في أن المتهم يواجه خصم أبلغ منه حجة وهو النيابة العامة لذلك فهو بحاجة إلى أن يتخذ محام، ذلك أن المحاماة تعني التمثيل

ومساعدة الخصوم أمام العدالة وإبداء الآراء وتقديم الاستشارات القانونية وبذلك يساعد المتهم على
بسط حجته وتفنيد أدلة اتهامه وذلك باعتباره يمتلك كفاءة وخبرة ميدانية تجعله قادرا على القيام بمهامه على أكمل وجه ضمانا لحسن سير العدالة وتحقيقا لمبدأ المساواة ( ).
المطلب الثاني: كيفية الدفاع
الفرع 1: اختيار محامي: إن أول الحقوق المتفرعة عن استعانة المتهم بمدافع عنه هو حق اختياره لهذا المحامي، وهي فرصة تمنح للمتهم لانتخاب من يكون محلا لثقته، سواء تعلق ذلك بكفاءة المحامي أو حسن سيرته وأهلا ليفضي له بأسراره مما يساعده على ذكر كل الوقائع بصدق دون كذب ودون زيادة أو نقصان، وللمتهم الاتصال بهذا المدافع الذي اختاره سواء كان المتهم طليقا أم حبيسا، فإن كان محبوسا فهو أحوج إلى توضيح حقه وإبرازه، إلا أنه هناك كثير من التشريعات تمنع المحامي الاتصال بالمتهم خلال فترة التحقيق الابتدائي بحجة سرية التحقيق وهذا يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع إذ أنه إذا لم توفر هذه الضمانة للمتهم فسوف يؤدي ذلك إلى إطالة الإجراءات التي كان يمكن تبينها ومسارها في البداية وبالتالي قيد حرية المتهم مدة طويلة بالرغم مثلا من براءته ويجب أن يتاح للمتهم فرصة الاتصال بمحاميه والالتقاء به بكافة الوسائل البرقية والهاتفية إضافة إلى حقه في التحدث معه انفراديا دون حضرة أحد ولا يجوز لرجال الأمن التصنت على ما يدور من أحاديث بأي وسيلة من الوسائل ولا يجوز قراءة الرسائل المرسلة من وإلى المتهم.
ونجد في المواد 32 و 142 من دستور 1989 بأن التشريع الجنائي الجزائري قد اعترف صراحة بحقوق الدفاع وضمن بذلك حق استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه حيث نصت المادة 11 ق ا ج على عدم الإضرار بحقوق الدفاع والمادة 100 غ ج

حق الاستعانة بمحام أثناء التحقيق أمر جوازي فيحق للمتهم أن يتنازل عنه وإلا عين له القاضي محام من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك ( ).
وهذا المحامي المختار من طرف المتهم ملزم للمحكمة ولا يجوز لها تعيين محام آخر.
الفرع2: انتداب محامي: حرص المشرع الجزائري على جعل المحاماة مجانية في خدمة كل متقاض مستحق للمساعدة القضائية طبقا للأمر 71/57 لذلك فقد سخر القانون رقم 91-03 المحامي وألزمه بالمادة 77 بذلك حيث وضعت تحت تصرف النقيب أو من يمثله ليعينه ويكفله ويقوم مجانا بمعونة كل متقاضي منح الاستفادة من المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز تعيينه من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بدون عوض ولا يسوغ للمحامي المعين تلقائيا أن يرفض تقديم المساعدة القضائية من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر لعدم القيام بتلك المساعدة وفي حالة إصراره على الرفض دون عذر واضح فإن المجلس التأديبي يصدر في حقه عقوبة، وعند عدم كفاية عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي ما فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين في دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر ويجب على المحامي أيضا أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به ( ) وهذا الحق لا يؤدي إلى حرمان المتهم الفقير أو الذي لم يعين مدافع لسبب ما من إحدى ضماناته المقررة في العدالة.
الفرع3: حصانة المجاني: يعتبر هذا الحق متفرعا عن حق الاستعانة بمحامي وإن كان هذا الاتصال غير مباشر إلا أنه في غاية الأهمية والضرورة للمتهم فإن لم يكن المحامي مؤمنا ومحصنا فيما يؤديه من رسالة الدفاع فذلك سينعكس حتما سلبا وبشكل مباشر على حق المتهم في الدفاع، فإن لم يكن أمن محصن في أداء واجبه

فلن يستطيع أداء واجبه على الوجه الأكمل دون تردد أو خوف فيجب تحصين المحامي في كل تصرفاته أثناء دفاعه (فترة الدفاع عن المتهم) وذلك من بدء التحقيق إلى غاية نهايته وكذا أثناء فترة المحاكمة كي لا يكون هناك تعقب من رجال الأمن مثلا للمحامي خاصة في الجرائم الخطيرة " الجنايات عموما " كي يحصلوا على بعض الأسرار التي أودعها المتهم عنده، ويتجلى ذلك خاصة في الجرائم السياسية بصفة خاصة وكثير من الدول العربية تتفادى إتمام هذه الحصانة كاملة فيما يتمثل في النقابات والتنظيمات النقابية فهي تحد منها.
آثار الحصانة:
1- إن اختيار محام المتهم حق له وحده وبحرية ممارسة هذا الحق قبل النيابة أو المحكمة.
2- المتهم في الدعوى هو الخصم وهو الأصيل أما المحامي فهو وكيل عنه وهذا حسب التشريع والقانون المعمول به ( ) ويجوز للمتهم بحضور محاميه أن يتقدم بما له من طلبات ودفوع أمام القاضي وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبديه مع وجهة نظر محاميه وعلى المحكمة الرد على دفاعه طالما كان جوهري.
3- تولي المحامي الدفاع أمام محكمة الجنايات من النظام العام لا يقبل من المتهم التنازل عنه.
4- للمتهم الاتصال بمحاميه وقتما شاء (حسب التنظيم) وبأي وسيلة مشروعة وكذا التحدث معه بالنسبة للمتهم الموقوف.
5- إن دفاع المحامي حر وهذا لا يعني اختراق سياج الشرف والأمانة، فعلى المحامي الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه وبكرامته وشرفه ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن موكله ومصالحه، وفيما عدا ضروريات الدفاع فإن المحامي مسؤول عن أي قذف أو سب

أو شتم قد يقترفه أثناء مرافعاته ويفقد المحامي الحصانة بمجرد ظهور وقائع خارجة عن الخصوم.
مبادئ الحصانة





1- يسوي القانون بين المحامي وبين هيئة المحكمة إذا وقعت عليه إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنية ( ) وبسببها سواء أثناء انعقاد الجلسة أو داخل المحكمة وفي مكتبه أو أي مكان كالما يمارس هذه المهمة يعتبر مرتكب الجريمة إهانة أعضاء المحكمة.
2- لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه مؤقتا ولو كان ما ارتكبه من جرائم السب والإهانة غير متعلق بالدفاع وتترتب له هذه الحصانة سواء داخل الجلسة أو خارجها وفي النيابة العامة والشرطة أو أي مكان آخر.
3- لا يجوز للمحكمة التي وقعت بها جريمة من جرائم الجلسات أن يأمر بالقبض على المحامي أو تقيم الدعوى عليه في الحال أو تحاكمه وتقضي عليه بالعقوبة وذلك لا يعطل رئيس الجلسة في ممارسة حقه بتنبيه المحامي عن الإقلاع عن ذلك.
المطلب الثالث : المبادئ التشريعية لحق الدفاع : إن المحقق وإن كان مطلق الحرية في الاستعانة بكل وسائل الإثبات لكسب القناعة الذاتية إلا أنه يجب عليه أن لا ينتهك المبادئ التشريعية من مبدأ الشرعية ومساواة وبراءة قصد الحد من تعسف السلطات والقضاة والمحققين.
الفرع 1: مبدأ الشرعية

امتد هذا المبدأ منذ قديم الزمان فنجده عند اليونان قد عبروا عنه بأنه يعني الترابط السياسي الذي يضع لكل مواطن مكانه في المجتمع وعرفه المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في نيودلهي سنة 1959 بأنه اصطلاح يرمز إلى المثل والخبرة القانونية العلمية التي يجمع عليها رجال القانون في جزء كبير من العالم.
ومنه يتضح أن هذا المبدأ يتجسد في مركبتين أولهما هي أنه القانون هو الذي تتولى الدولة بسلطاتها إعداده وتعمل وفقه وإن هذا القانون الذي وضع أساسا لاحترام الشخص الإنساني، فعرفه رجل القانون فتحي سرور: [ذلك الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة السلطة ولتمكينه من لتمتع بكرامته

الإنسانية]، وعرفه علي راشد تعريفا مؤديا لغرضه المطلوب من الشرعية بجميع صورها وأنواعها فقال: [معنى الشرعية هو تأسيس الجرائم على اعتبارات من مصلحة المجموع واحترام الحريات الفردية] فنده قد ركز في تعريفه على الشرعية الإجرائية التي تهدف إلى الحفاظ على الحريات الفردية.
ومبدأ الشرعية في القانون الجنائي هو الذي يحدد الجرائم وعقوباتها المقابلة لها فالقاضي لا يملك توقيع عقوبة لم ينص عليها النص القانوني ولا يقضي بجريمة بغير العقوبة المقرر لها، وبالتالي فهو حكم القانون وسيطرته سيطرة كلية ومطلقة على عملية التجريم والعقاب وإجراءاتها متابعة وحكما وكيفية توقيع العقوبة وتنفيذ الأحكام بما يضمن أمان وحرية الأفراد، أما مبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية فمنحت لولي الأمر" حق التشريع " وأوجبت عليه أن يكون متفقا مع الأصول العامة والأحكام الكلية، فكانت شرعية الجرائم والعقوبات ......... من الشريعة الربانية التي تمنع ظلم الحاكم أو السلطان عند سنه للقوانين وظلم القاضي عند تطبيقها والحكم بها وذلك لقوله تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " وقوله أيضا : " وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في .... رسولا يتلوا عليهم آياتنا " . وهذا

لحماية المتهم ففي حالة وجود إشكال يرجع إلى الفقهاء فيستعين بهم والي المظالم. ( )
الأقسام الشرعية:
إن هذا المبدأ يتجسد في كل مجال تكون للسلطة علية سيادة فتحكمه بنصوص قانونية أو تنظيمية وفق توجيهاتها السياسية والأيديولوجية، ولا يكون المرء تحت مساءلة إلا إذا جرم الفعل ووضع تحت طائلة العقاب كون الأصل في الأفعال الإباحة ما لم ينص على ذلك
الفعل ويعاقب عليه والقانون يقرر تجريم الأفعال وعقابها سواء بعقوبة أصلية أم تبعية أم تكميلية ( ).
* شرعية الإجراءات
إن أي جريمة تقع واستحق صاحبها العقاب لا بد من اتخاذ إجراءات حتى تمكنها من الكشف عن الحقيقة واستفاء حقها في العقاب فتهدف إلى حماية الحرية الشخصية للمواطن بصفة عامة كي لا يترك للسلطة المختصة الحرية دون قيد أو شرط وتهدم ما تبنته الشرعية الموضوعية فهي تبدأ من تجريم الفعل الإجرامي والمعاقب عليه إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، فعرفها فتحي سرور بقوله [الأصل في المتهم البراءة ولا يجوز اتخاذ إجراء حنائي قبل المتهم إلا بناء على قانون وتحت إشراف القضاء وفي حدود الضمانات المقررة بناء على قرينة البراءة].
فأي جهاز قضائي ويتجلى من بينه جهاز التحقيق لا يستطيع التصرف أي أن يقرر في الموضوعات إلا إذا كان قد نصب أو عين لهذه المهمة من طرف القانون فلا يحكم أو يحاكم شخص إلا بعد محضر افتتاحي حسب القانون، فلا تطبق العقوبات آليا دون صدور أحكام أو تحقيقات أو تحريات، فهي تبدأ بالتحري عن الجريمة

والتثبت من مرتكبيها حتى لا يجرم أناس أبرياء وجمع أدلة وقوعها ونسبتها إليه والتحقق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه فتحدد بذلك الجهات المختصة وسلطاتها في القيام بتلك الإجراءات.
* شرعية تدابير الأمن والتدابير الاحترازية
فلا يجوز لأي جهة قضائية كانت أن توقع تدبير أمن إلا بموجب قانون ينص عليه وعلى إجراءاته حيث نصت عليه المادة 01ق ع ...... بين العقوبة والتدبير في عد إنزال أي منهما إلا بنص [لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون].
وهناك من ذهب إلى تقييم الشرعية الجنائية تقسيما آخر :
- جانب موضوعي: شرعية الجرائم والعقوبات
- جانب إجرائي: الشرعية الإجرائية

- جانب تنفيذي: معبرا عنه بمبدأ شرعية التنفيذ العقابي.
2- ما يحققه المتهم من ضمانات
لا ينتج لمبدأ الشرعية أثر إلا إذا حفظت حقوق الدفاع بشتى أنوعها وصورها كون هذه الأخيرة هي الرقيب والحامي للشرعية فهما أمران متلازمان كونه إذا لم يخول للمتهم الدفاع عن نفسه ولا مراقبته الإجراءات الباطلة والاحتجاج عليها سواء شخصيا أو عن طريق محاميه، فسيفنى مبدأ الشرعية فمن أهم ضمانات مبدأ الشرعية فهي تمنع تحكم السلطة وتعسفها في حقوق الأفراد وحرياتهم ففي هذا يقول عبد الله مرسي [إن خضوع الحكومة للقانون يعتبر أول ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم] فهو يحمي الكرامة الإنسانية، إضافة إلى أنه يضمن عدالة القضاء واستقلاله كون أن هذا الجهاز الحامي للأفراد عموما مستقل غير خاضع لأي تأثير ولا سلطة إلا الضمير والقانون، والقاضي هو المختص بالفصل في المنازعات دون أي شكل من أشكال التدخلات.


وتتجلى الضمانة أيضا في أن هؤلاء القضاة مقيدون بنصوص فلا يحكمون وفق أهوائهم، وتعسفاتهم وأيضا بالنسبة لجهاز التحقيق، ليس من أجل التنقيب أو البحث عن الجرائم والمجرمين بل من أجل إحقاق الحق ونمو العدل فلا يقبضوا على أحد ويفتشوا مسكنه دون جريمة وقعت أو دليل كافي لاتهامه، ومبدأ الشرعية يعتبر وسيلة ضغط وتأثير على الجاني فقبل أن يرتكب فعلا مجرما فالقانون معهم يعتبر هنا كوسيلة ضغط سيكلوجية على الإرادة الفردية مقابل الميول الإجرامية والنفس الأمارة بالسوء، ومن الضمانات أيضا معرفة المتهم للجهة القضائية المختصة ونوعها، وإذا تعسف في حقه فأمام أي جهة يستأنف أو يطعن إضافة إلى أنه يضمن للمتهم عدم الرجعية الجزائية فإذا ارتكب فعلا.
في الماضي أين كان لا يعاقب عليه وفي المستقبل أصبح هذا الفعل مجرما فوفق هذا المبدأ يحمي المتهم ولا يعاقب حيث بالتطبيق الفوري يعرف المتهم ما القانون الذي يحكمه، وكذا عدم توقيع عقوبة أشد مما كانت عليه دون نص بذلك، ذلك لأن الزيادة في الشدة تعتبر كأنها عقوبة جديدة أضيفت للأولى وطبقت بأثر رجعي ( ) طالما له حق إدارة

الجلسة فإن تمادى فللمحكمة أن تقرر إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه مع إخراجه من قاعة الجلسة ليعود إليها النظام.
4- النائب العام والمحامي العام حصرا لهما دون غيرهما من أعضاء النيابة الحق في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي فيما إذا ارتكب جريمة من جرائم الجلسات ولهما الحق في إحالته إلى الهيئة التأديبية أو إلى مجلس النقابة.
5- لا يجيز القانون أن يشترك في الهيئة التي تحاكمه رئيس الجلسة التي ارتكب فيها المحامي جرائم الجلسة أو أحد أعضائها ضمانا لحيدة القاضي وهذا في جلسة سرية.

6- لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وذلك سواء كان التحقيق الذي يجري معه متصلا بأداء عمله أو غير متصل به، والقانون يمنع تفتيش شخص المحامي أو مسكنه بواسطة أحد رجال الضبط وإنما بواسطة عضو النيابة كاستثناء في إجراءات التحقيق وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق مع المحامي بوقت مناسب.
الفرع2: مبدأ البراءة
لقد عرف أصل البراءة من عدة كتاب وفقهاء فعرفه المرصفاوي : " أن لا يجازى الفرد عن فعل أسند إليه ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية " وعرفه فتحي سرور: " أن أصل البراءة يقتضي افتراض البراءة في المتهم ومعاملته بهذه الصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية ( ) فضلا عن مرحلة الاستدلالات قبل أن تنشأ مرحلة الاتهام.
أما التعريف الأنجع للأصل البراءة يعني معاملة الشخص مشتبها فيه كان أم متهما في جميع مراحل الإجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة التي تنسب إليه، على أنه بريء


حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مراحله.
وأصل البراءة هذا قرينة قانونية بسيطة ليست قطعية ومن ثم فإنه يمكن إثبات عكسها، إلا أنه مع ذلك لا يكفي لدحضها وإبعادها الأدلة أو الوقائع المقدمة أو مجرد

الادعاءات من أي جهة كانت، بل تستمر هذه القرينة قائمة ومرافعة للشخص إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات الذي يعتبر وحده عنوان الحقيقة.
ولقد عرف الفقه الإسلامي أصل البراءة هذا منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ( ) وتم تطبيقه عملا منذ القديم لدرجة أنه صار قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي التي تراعي في المحاكم الجنائية بصفة خاصة في نسبة الشيء إلى شخص معين بصفة عامة، والملاحظ أن ما يجرى في المحاكم تطبيقاتها لنتائج افتراض البراءة تؤسس قضاءها دون ما حرج علي القواعد فقهية إسلامية بالرغم من عدم استخدامها هذه النظم الجنائية الحديثة أصلا من الفقه الإسلامي.
عن ذلك مثلا قضاء محكمة النقض المصرية " بأن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة علي ثبوت التهمة ضده ، فتطبيقه صحيح وحقيقي لتلك القاعدة الفقهية الإسلامية القائلة ( لا ينسب لساكت قول) و قداسة المحكمة السورية قضاء مماثلا علي القواعد الفقهية الإسلامية المذكورة أنفا تأسيس مباشر وأكثر وضوحا فقالت : سكوت المتهم أو المدعي عليه لا يعتبر إقرار منه بما نسب إليه لأنه لا ينسب لساكت قول وذلك لقوله تعالي : ( ولقد كرمنا بني آدم ).
نتائج أصل البراءة وما فيها من ضمانات للمتهم: المتهم يعامل معاملة الأبرياء في جميع مراحل الدعوى الجنائية دون النظر إلى مدي جسامة الجريمة أو كيفية وقوعها وله نتائج:
أولا: الشك يفسر لصالح المتهم : عندما لا يطمئن القاضي لثبوت التهمة أو لثبوت نسبتها إلى المتهم أو الأدلة المقدمة ضده غير كافية فيلزم القاضي الجنائي بإصدار حكمه



ببراءة المتهم’ وهي إحدى نتائج قرينة البراءة فينبغي أن تبقي الأحكام في المواد الجنائية علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال والشك الوحيد الذي يلزم

القاضي الجنائي بإصدار الحكم ببراءة المتهم هو الشك الذي محله الوقائع التي تؤسس عليها المسؤولية الجنائية فلا يقبل الاعتذار بجهل القانون ولا القول بوجود غموض أو شك أحاط بمضمون النص للقضاء بالبراءة ويكون للحكم بالبراءة قوة الشي المقضي به أمام المحاكم المدنية وقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقف قيدا في مواجهة حرية القاضي في الإثبات لتقييم التوازن الدقيق في مجال تقدير الأدلة ، ويجب أن يكون دليل إدانة المتهم مشروعا ويكون باطلا في حالة الحصول عليه بالمخالفة للقانون حتى وان كان هو الدليل الوحيد فلا يصح الاستناد إليه في إدانة المتهم وإلا كان مشوبا بعيب التسبب ، فافتراض ضمانة المتهم هو الضمانة الأولى التي تقي الفرد من مخاطر سوء الاتهام والاقتناع المستعجل ، وهما سببان رئيسيان للأخطاء القضائية ( )
ثانيا- حماية الحرية الشخصية للمتهم: إن المتهم بتحريك الدعوة ضد وبداية التحقيق تقلص جزئيا حريته ويبدأ في المساس بها كلما اتخذت إجراءات جديدة بهدف الكشف عن الحقيقة وتقصيها ولذا فقد تصل حتى إلى مدة العقوبة زمنيا، الأمر الذي جعل هذا المبدأ ذا أهمية في حماية الحرية والتكفل بضماناتها، ووقوفه ضد تحكم السلطة وسيطرتها.
وقاضي التحقيق نجده يقف موقف الحائر، حيث الدستور حافظ على الحريات ووضع مبادئ وأسس واجبة الاحترام والتي من بينها الأصل في المتهم البراءة والواقع العملي يتطلب منه البحث عن الحقيقة وتقديم وسائل الإثبات وتقديم الأدلة والبراهين

عن مرتكب الجريمة إدانة أو براءة، وهذا وفقا للقانون وبالتالي نجد القاضي الجزائري محققا كان أو
حاكما يعمل ما في وسعه حتى لا يحال بريء إلى المحاكمة أو يفلت بسبب تقصيره مجرم من العقاب، فلو رأى المحقق أن الأدلة والبراهين تبقيه على أصل براءته ما جاز له إجراء تفتيش أو حبس تعسفي ضده كون القانون وإن سمح لقاضي التحقيق ببعض الإجراءات إلا أنه قيده بضمانات تدرأ على المتهم خطر التحكم …… المنتهك لقرينة البراءة.
ثالثا: نقل عبء الإثبات إلى النيابة العامة: إن الأصل في الإنسان البراءة ويقتضي عدم مطالبته بتقديم الأدلة على براءته ولو اضطر ذلك قاضي التحقيق إلى إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لعدم كفاية الأدلة ذلك لأن أدلة الاتهام والمتابعة لصالح المتهم، وهذا إبقاء له على أصله الذي كان عليه قبل الاتهام باعتباره أمرا حقيقيا يقينيا وجهة الاتهام هي المطالبة والمكلفة بإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم هذا لا يعني أنها تكون طرفا في مواجهة المتهم بجميع الأدلة ضده بل هي طرف محايد تبحث عن الحقيقة وتتحرى وسائل إثباتها مع المتهم كانت أم ضده وعلى هذا فإنه ليس من واجب جهة الاتهام تحديد الإدانة أو تأكيد البراءة بقدر ما يجب عليها تجميع الأدلة المثبتة للحقيقة والتي بها يتحقق بعد ذلك ما إذا كانت هذه الأدلة كافية لدحض قرينة البراءة فبقدم الشخص للمحاكمة وتكمل معه باقي الإجراءات أم أن هذه البراهين والأدلة ليست كافية لمتابعة الشخص فيكون نتيجة ذلك هو إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة، وفي حالة




الإحالة وحكمت المحكمة بالبراءة، فإعادة النظر لا تجوز إلا في الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الأحكام الصادرة بالبراءة ( ).
الفرع3: مبدأ المساواة
يعني أن هذا المبدأ أن جميع أطراف الخصومة يتمتعون بنفس الضمانات عند الالتجاء للقضاء دون تمييز بين المتقاضين لأي سبب كان ويقصد بالخصوم كل من
ينازع في حق أو يطالب بحماية مركز قانوني سواء كان هذا الحق عاما أو خاصا أمام القضاء وقد يكون الخصم شخصا طبيعيا أو معنويا كالدولة والهيئات العامة ( ).
والإسلام ألغى جميع أنواع التفرقة غير الطبيعية بين الناس ومن ثم كانت مساواته محققة فعلا لأغراضها وأهدافها مضفية آثارها على جميع الجهات المطلوبة فيها دون حيف أو إهمال وذلك في تحمل التبعات الناتجة عن جريرة أفعالهم وفي هذا يقول سعيد الحكم: [جاء الإسلام بشريعة كاملة متضمنة مبادئ وأحكام تنظيمية تنظم شؤون الحياة الدنيا وحرصت على تقرير مبدأ المساواة وأمام أحكام الشرع على إطلاقه فلا قيود ولا استثناءات إنما مساواة بين الأفراد ومساواة تامة بين الحكام والمحكومين ومساواة تامة بين الرؤساء والمرؤوسين لا فضل لرجل على رجل ولا أبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي، فالناس جميعا في الشريعة الإسلامية متساوون في المسؤوليات].
ومن دلائل هذا المبدأ قوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " سورة النساء

الآية (135). وقوله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إنما أظل من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم
الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها ". وأيضا قول عمر بن الخطاب [بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريفا في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك].
أما الدستور الإسلامي 1978 المادة 28 منه: [العدل والمساواة أساس الحكم وحقوق الدفاع المدني والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها] أما المادة 62 [الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة].
الضمانات الناتجة عن تطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء
- المساواة بين رؤساء الدول والرعايا: رؤساء الدول وجب التحقيق معهم كسائر الأشخاص وجرى العمل في الشريعة الإسلامية على محاكمة الخلفاء والولاة أمام القضاء
العادي وغير العادي حيث نص المادة 51 من الدستور الإسلامي : [يخضع الإمام للقضاء وله الحضور بوكيل عنه]
- تمييز رئيس الدولة: قرر الدستور الفرنسي حصانة تمكنه من مباشرة اختصاصاته الدستورية فالإنجليز اعتبروا الملك معصوما من الخطأ فلا يمكن أن يكون مسؤولا أمام محكمة وقد قرر الدستور الفرنسي عدم مساءلة رئيس الجمهورية إلا عن جرائم الجنايات العظمى يحاكم عليها إمام مجلس الشيوخ بناء على اتهام مجلس النواب ومثله
الدستور اللبناني الصادر سنة 1927 في المادة 60 [لا مسؤولية على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفة إلا عند خرقه الدستور والجناية العظمى].



أما الدستور الجزائري فلم ينص على مساءلة رئيس أو إعفائه من الجرائم التي يرتكبها عند قيامه بوظيفته أو في غير وظيفته.
أعضاء السلطة التشريعية : إن حرية النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية من قبل أعضاء المجلس النيابي عن جرائمهم إلا بصدور إذن من المجلس بذلك، المادة 101 من الدستور [لا يجوز الشروع في متابعة نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه].
أعضاء السلطة القضائية: إن القاضي إذا تعمد الجور وأقر بذلك لزمه الضمان في ماله ويعزل من القضاء.
الوزراء والولاة: لا تميزهم الشريعة الإسلامية عن سائر الأفراد في الخصومة فهم أمامها سواء.
الأغنياء والفقراء: لا تميز الشريعة الإسلامية بين غني أو فقير فهم سواء فهي لا تعترف بالكفاءة المالية في المجال الجنائي فإذا كان المتهم محبوسا على ذمة التحقيق أو المحاكمة فإنه لا يجوز كفالته تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأفراد.

الفصل الثاني : حق الدفاع أثناء فترة التحقيق
التحقيق لغة : يفيد معنى التثبيت والتيقن من الأمور .
أما اصطلاحا : اتخاذ الإجراءات المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها .
أما فقها : فعرفه الدكتور محمد سلامة : مجموعة الإجراءات التي تباشر سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا بغية تمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة ول>لك خصصنا فصل لدراسة "حق الدفاع أثناء فترة التحقيق " لما لها من أهمية في تجسيد هذا الحق وذلك في مبحثين :
المبحث الاول : الضمانات العامة لحق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق .
المبحث الثاني : الضمانات الخاصة ل؟إجراءات التحقيق و أوامره .
قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم "
وقوله –صلى الله عليه وسلم- : " ادرؤؤا الحدود عن المسلمين فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام ان يخطي في العفو خير من ان يخطى في العقوبة ."رواه البخاري
يقول أحد المفكرين العرب:
" واله ماذل ذوحق ولو أطبق العالم عليه , ولا عز ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر."














حق المتهم في الدفاع

الفصل الثاني : حق الدفاع أثناء فترة التحقيق
المبحث الأول : الضمانات العامة لحق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق وأوامره:
المطلب الأول : التحقيق في حد ذاته ضمانة:
إن وجود مرحلة التحقيق يعتبر ضمانة لما وقع في إجراءات الضبطية القضائية , أي أثناء التحيات الأولوية . فرجال الضبطية القضائية عند ما يحظروبجريمة ما فإنهم يقومون فورا بالغجراءات الأولية . وكلما قرب الزمن بين الإجراءات والجريمة كانت الأدلة واضحة أكثر وأسلم ولم يشبها أي تغيير أو تحريف , ولكن من جهة أخرى فهي خطيرة إذا سيء استعمالها كونها متعلقة بحقوق الأفراد . فالقصد منها هو المحافظة على التحريات وتوفير الضمانات اللازمة للمتهم كون المشرع عندما أعطي التحقيق لجهة لا تعلن البراءة ولا الإدانة للمتهم وإنما جمع الأدلة وتمحيصها .والبحث فيما إذا كان هناك مبرر للمتابعة الجنائية أم لا . وتتجلى الضمانة أيضا في كون للمتهم في هذه الفترة يعرض حججه ودفوعه أمام جهة محايدة تماما . وقاضي التحقيق يقف أمام رجال الضبطية القضائية موقف المحتاج لما توصلوا إليه وتحرروا عنه . وقضاة التحقيق لهم إنابة أعمالهم في حالات محددة حين لزوم القيام ببعض الإجراءات خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق كان يكون الشاهد مريضا في دائرة اختصاص من غير دائرة اختصاص قاضي التحقيق هذا أو حالة استلزام تفتيش يقع في دائرة خارجة عن اختصاصه.(1)
وقاضي التحقيق ملزم بالتحقيق في القضايا المعروضة عليه واختصاصه هنا حق واجب في نفس الوقت , فيتجسد حقه في أن النيابة العامة تمنع من إحالة القضية إلى المحكمة أو إصدار أمر الحفظ فيها قبل إكماله ,أما الواجب فلا يملك قاضي التحقيق الإمتناع عن التحقيق ولا التذرع بعدم الإجراء أو الفائدة فيه ولو ظهر له ذلك من البداية بل عليه القيام بالتحقيقات و الإجراءات المطلوبة منه ومن بعد ذلك يصدر أمره بما هو مناسب للقضية . فمن هذا يكون المتهم قد حصن بما خول له من حقوق ابتداءا من التحريات التي تعرض على قاضي التحقيق ويستأنف منها عمله.(2)
الفرع1: سرية التحقيق:
ويقصد بها السرية الإجرائية التي تعني القيام قدر الإمكان ممن هو قائم بالتحقيق أو كلف إجراء من إجراءاته أو ساهم فيه بالمحافظة على السرية بما هو مستطاع ضمن ماإستلزمه القانون واشترطه دون أن يحصل نتيجة هذه السرية بإضرار بحقوق الدفاع . فهي تحفظ المتهم و الشهود من شيوع الأخبار الماسة بكرامتهم وكذا تحقيق فائدة إجتماعية حيث إذا لم تتوفر السرية المطلوبة فإنها تساهم ويمكن المتهم من تغيير الحقيقة وكتمانها . وإن كان مبدأ العلانية الذي نصب عليه القوانين يجب أن يتم دون التأثير من المتهم على الشهود مثلا وإن كان مبدأ العلانية الذي نصب عليه القوانين يجب أن يتم دون التأثير من المتهم على الشهود مثلا وإن كان هناك إجازة سماع الشهود في غيبة المتهم(90 إ ج) وهذا بصفة استثنائية , وهي تتجلى خاصة في الجرائم الأخلاقية حيث نجد المتهمون أساسا يطالبون بسرية التحقيقات فيها فهنا صاحب الحق في السرية تنازل عنها فلا يعقل الاحتجاج بالعلانية كضمان المتهم .
فالسرية واجبة على جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بالتحقيق من قضاة تحقيق , وقضاة غرفة الإهتمام , وكذا قضاة الحكم , وقضاة النيابة , وقاضي تحقيق الأحداث , وكذا جميع الموظفون العموميون القضائيون ,وكذا الخبراء والمترجمون , والأشخاص المساعدون . وقاضي التحقيق يتعذر عليه في بعض الأحيان كما أن إجراءات التحقيق التي تشكل بطبيعتها طبيعة علنية . مثل الإنتقال بعين المكان عقب ارتكاب الجريمة , أو إخراج جثة , أو استجواب المتهم في قاعة عامة في المستشفى فقاضي التحقيق لا يستطيع منع تفشيها بين الناس , أو نشرها عن طريق الصحافة .
ولقد أكد ق إج الطابع السري للتحقيق في المادة 11 إ ج , ويبقى الإلتزام بسرية التحقيق ساريا بعد إغلاق التحقيق إذا انتهت الدعوى بأمر بأن لا وجه للمتابعة , ويزول هذا الاهتمام في حالة ما إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة حيث تصير الإجراءات علنية .
ولا يعد إعلام محامي المتهم بالوقائع مساسا بسرية التحقيق كونه في التحقيق الابتدائي تعتبر العلنية مقصورة على الخصوم في الدعوى أي أنها ........... في حين نجد مبدأ العلنية ظاهرا جليا في مرحلة المحاكمة فلأي فرد من الجمهور حضور المحاكمة , وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .(4)



01: د. محمد محدة : ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية الجزء 2: دار الهدى عين مليلة . الجزائر . الطبعة 01: 91-92.ص239 –وكذلك المستشارين محمد أحمد عابدين –عبد العزيز محمود سالم . الموسوعة الذهنية في القيود والأوصاف . دار الفكر الجامعي مصر . الإسكندرية ص 15 .
02: د .لحسن بوسقيعة التحقيق القضائي دار الحكمة للنشر والتوزيع الجزائر سنة الطبع 1999 ص 100 .
03: ملف رقم :51943 قرار بتاريخ 29/03/1988 . المجلة القضائية العدد 01 سنة 1989 ص221.
04: د. حسن صادق الرصفاوي في التحقيق الجنائي منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة 2 سنة 1990
ص101 .
الفصل الثاني الدفاع أثناء التحقيق :
المبحث الثاني : الضمانات الخاصة لإجراءات التحقيق وأوامره:
المطلب 1 : الإستجواب والشهادة وما فيهما من ضمانات :
الفرع 1: الإستجواب : يتم إستجواب المتهم على مرحلتين :
- عند حضور المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق حيث يتم التعرف على هوية المتهم (1) . وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه دون مناقشتها و إبلاغه بحقوقه .
- أثناء سير التحقيق حيث يقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم في الموضوع فيوجه له الأسئلة ويتلقى أجوبته حول وقائع أو مستندات الإجراءات التي تساق عليه دليلا ومواجهته بها ليقول كلمته فيها. والأصل أن يتم إستجواب المتهم في الموضوع مرة واحدة على الأقل غير أنه من الجائز أن يتم إستجوابه أكثر من مرة حيث يجوز لقاضي التحقيق اجراء استجواب إجمالي(2) كما يجوز له أيضا استجواب المتهم عند المواجهة .
ويعد استجواب المتهم إجراءا جوهريا لا بد منه بحيث لا يمكن لقاضي التحقيق إغلاق التحقيق دون استجواب المتهم ولو مرة واحدة , مالم يصدر أمر بانتقاء وجه الدعوى أو كان المتهم في حالة فرار. (1) د . حسن صادق المرصفاوي . المرجع السابق.ص 146 المستشار مصطفى مجدي ...... المرجع السابق ص 204
• ومن هنا نخلص إلى تعريف الإستجواب بأنه : " مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المنسوبة إليه من طرف جهة التحقيق ومطالبتها بابداء رأيه في الادلة القائمة ضده اما تفنيد او تسلمها وذلك قصد محاولة كشف الحقيقة واستظهلرها بالطرق القانونية "
• مقومات الاستجواب : تتمثل في ان يكون الشخص متهما فان استجوبه المحقق قبل توجيه الاتهام فانم هذا لا يعد استجوابا وانما يعتبر سماع اقوال كون الاسايس القانوني لاتهام لا يتوافر بعد ولم يصل الى المرحلة التي تحفظ فيه حقوقه وتصان حريته وان تتم المناقثشة التفصيلية في التهمة المنسوبة اليه كونها تفع المتهم الى الادلاء باحابات واقوال متصلة بموضوع الجريمة نفيا واثباتا اضافة الى مواجهة المتهم بالادلة كي تكون المناقشة التفصيلية والا لا يكون الاستجواب قانوني بالمعنى الدقيق وان يكون القائم بالاستجواب محقق3 يضفي عليه الصبغة القانونية م 139 أ ج .

المطلب 3 : استئناف أوامر قاضي التحقيق :
ان استئناف اوامر قاضي التحقيق تعد ضمانة هامة لحق الدفاع للمتهم في حين نجد بعض الدول تخلت عن هذا الحق بالنية للمتهم , رغم ما إشترطه المشرع من إستقلالية و تمكن في قاضي التحقيق فيلتزم في أعماله والدقة حتى تكون أعماله محل طعن منالمتهم وغيره . من جهة تحقيقية أخرى أعلى منها وهي غرفة غرفة الإتهام , وهدف المشرع هنا هو منح لغرفة الإتهام تدارك ما تخلف من ضمانات أمام قاضي التحقيق . والمشرع أعطى للنيابة العامة صلاحية كبيرة في الإستئناف وهذه الصلاحية ليست في كل الحالات ذات فائدة مجدية للتحقيق فالبعض منها أدى إلىالمساس بحقوق الدفاع .
فلا طلاق الإستئناف مخاطر كونها تشكل وسيلة ضغط على قاضي التحقيق .ففي في بعض الأحيان يبتعد عن بعض الإجراءات إرضاء للنيابة العامة وحتى لاتكون أعماه عرض ة للإستئناف , وقد يعرقل الإستئناف سير مجرى التحقيق في السرعة والوصول ألى الحقيقة , وللنيابة العامة في بعض الأحيان المشاركة في إصدار الأوامر والقرارات فمن غير المنطقي أن ترفع للنيابة نفسها للنظر فيه (1).
الفرع الأول : ضمانات المتهم أمام غرفة الإتهام:
وتتمثل فيما يلي :
1 - المحاضر التي يجربها قضاة التحقيق والتي يصدر في شأنها أمر بالإحالة إلى محكمة الجانيات يجب عرضها غرفة الإتهام بواسطة النئب العام لدى المجلس القضائي الذي يقوم

بتهيئة القضية خلال 05 أيام من تاريخ إستلامه أوراقها ق 1 م 179 إ ج وتحيل غرفة الإتهام المتهم إلى محكمة الجنايات وتمكن المتهم من إبداء دفاعه أمامها طبقا للمادة 184 ق إ ج .
2- تجيز غرفة الإتهام إجراء التحقيق التكميلي أما بواسطة أحد أعضائها , وأما بواسطة أحد قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض طبقا للمادة 190 إ ج ولذلك منحها المشرع في المادة 187 / 1 إ ج سلطة القيام بإجراء تحقيق تكميلي سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام فيما يتعلق بجميع المتهمين المحلين إليها وجميع التهم والة\وقائع التي لا يكون أمر قاضي التحقيق قد تناولها أو أستبعدت بأمر منه وهنا لا يجوز لها أن تمنح أحدا أعضائها أو قضاتها المكلفين بإجراء تحقيق تكميلي إصدار الأمر بالحبس الإحتياطي ضد للمتهم .
3 – عندما تقوم غرفة الإتهام بإجراء تحقيق تكميلي قد تصدر أمر بالقبض على المتهم الهارب للبحث عنه و إقتياده للمؤسسة العقابية تمهيدا لإستجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه وإذا حصل أن إنقضت المدة دون أن تتم إجراءات الإستجواب .
1 – د عبد الحميد عمارة المرجع السابق ص 463 .******************
فإن لها تمديد المدة إلى أجل لاحق وبالتالي تطبيق المادة 121 ق 1 ا ج . وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بأمر من قاضي التحقيق و إستئنافه المتهم أمامها فإنه يتعين عل غرفة الإتهام ان تفصل في موضوع حبسه خلال 30 يوما وإلا أفرج عنه تلقائيا طبقا للمادة 172 – 173 ا ج وإذا رأت غرفة الأتهام أن الواقعة ليست جناية ولكنها جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات وفي مثل هذه الحالة يظل المقبوض عليه محبوسا إذا كان المتهم إذا كان موضوع الدعوى معقبا عليه بالحبس أما إذا كان مجرد مخالفة فإن المتهم يخلى سبيله فورا حسب المادة 198 ا ج وفي حالة ما إذا طعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالحبس الإحتياطي فإنه يجب على النائب العام إخبار الأطراف ومحاميه بتاريخ الجلسة المقررة للنظر في الطعن بموجب كتاب مضمون الوصول كما يجب بتبليغ محتمي المتهم والطرف المدني بقرار الغرفة بالأوجه للمتابعة وتبليغهم قرار الإحالة طبقا للمادة 182 – 200 أ ج وتنظر في صحة الإجراءات الجزائية . (1)
إستئناف المتهم ومحاميه :
يكون إستئناف المتهم ومحاميه بعريضة تودع لدى كتابة ضبط التحقيق ( م172 2 ) وإذا كان المتهم محسوبا يحوز أن يسلم عريضة الإستئناف إلى كتابة ضبط المؤسسة إعادة التربية ويتولى مدير المؤسسة تسليمها لكتابة ضبط قاضي التحقيق في ظرف 3 أيام من تاريخ تبليغ الامر إل المتهم ومحاميه في ظرف 24 ساعة برسالة وإلا تعرض لجزاءات تأدبية ( م 173 /3أج ), ويرفع الإستئناف في ظرف 3 أيلم من تاريخ تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 ا ج ( م 172 / 2 ( وبالرجوع الى المادة 162 نجدها تنص على ان اوامر قاضي التحقيق تبلغ للمتهم ومحاميه في ظرف 24 ساعة برسالة موصى عليها وإذا حصل تأخر في التبليغ يترتب على هذا التأخير تاجيل سريان مهلة الإستئناف حسب مدة التاخير .
الفرع الثالث : اثار الإستئناف (2) .
- لا يوقف الإستئناف مجرى التحقيق اذ تنص المادة 174 ا ج بهذا الخصوص على انه في حالة الإستئنافأوامر قاضي التحقيق
يواصل هذا الاخير اجراء التحقيق مالم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك.
الإستئناف أثر موفق على تنفيذ الامر المستانف 170 / 3 ا ج وهذا بخصوص النيابة العامة في امر قاضي التحقيق بالافراج المؤقت على المتهم عل أنه " من رفع الإستئناف من النيابة العامة بقي للمتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الإستئناف ويبقى كذلك جميع الاحوال الى حين أنقضاء ميعاد الإستئناف وكيل الجمهورية الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عل المتهم في الحال ومنه " ويستفاد من هذا النص ان إستئناف وكيل الجمهورية يوقف تنفيذ الامر المستأنف فيه خلال الميعاد المقرر الإستئناف وهو 3 ايام من تاريخ صدور الامر واذا أستانف وكيل الجمهورية في الميعاد المذكور يوقف تنفيذ الامر خلال نظر الإستئناف وحتى يصدر قرار غرفة الاتهام فيه. واذا انقضى الميعاد المحدد للإستئنافدون ان يرفع وكيل الجمهورية الإستئناف الى خلاله جاز تنفيذ امر القاضي التحقيق , غير ان يجوز تنفيذ الامر بالافراج المؤقت فورا اذا وافق وكيل الجمهورية على ذلك. واستثناء من مبدا وقف تنفيذ امر قاضي التحقيق المستانف فيه خلال ميعاد الإستئناف او عندم الطعن فيه الإستئنافخلال الميعاد فقد نصص المشرع على ان الإستئناف المدع المدني في الامر القاضي بانشاء وجه الدعوى لا يوقفلا تنفيذ هذا الامر حيث يستفيد المتهم المحبوس مؤقتا من الافراج المؤقت بمجرد انقضاء مهلة الإستئناف وكيل الجمهورية مالم يوافق على الفراج عنه في الحال بصرف النظر عن )الإستئناف المدعى المدني ( م 173 1)
الإستئناف اثر ناقل كونه ينقل الدعوى الى غرفة الاتهام
الفصل الثالث

ان الدعوى العمومية تمر بدورين هامين هما :التحقيق وقدسلف التحدث عنه،فبعده ياتي دور المحاكمة الذي يعد اخطر أدوار الدعوى فهي تعدالمرحلة الحاكمة التي يتحددفيها مصير المتهم حيث أن العدالة النزيهة لن تتحقق الا باجرآت المحاكمة فاذا كانت وطيدة الاركان فقدتكفل الاطراف الخصومة الضمانات الكافية لابداء الدفاع فوجود مرحلة المحاكمة تعني تجسيد المبادىء الواردة في الدستور والمواثيق الدولية على أرض الوا قع ففيها حماية لحقوق وحريات الأفراد التي يسمى دائما للدفاع عنها ومواجهة السلطة لأجلها.
فالمحاكمة وما تحتوي عليه منء اجراءات وقواعد عامة فيها وما يرد عليها من قيود هي ضمانة للمتهم يتمكن من خلالها ارسا ءأولة براءته وتنفيذاولة اتهامه الامر الذي كان يصعب عليه القيام به اثناء مرحلة التحقيق ، فالمحاكمة تكمل التحقيق في تمكبن المتهم من الدفاع عن نفسه لذلك ارتاينا ان نخصص لها فصلا كاملا بعنوان "حق الدفاع اثناء المحاكمة" وقد تنا ولنا ه في مبحثين هما:

*المبحث I : القواعد العامة للمحاكمة الجزئية .
*المبحث II: اجرءات المحاكمة الجزائية .

قال صلى الله عليه وسلم " انما أنا بشر و إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئأ فلا يأخذ ه فإنما أقطع له قطعة من النار ." روته أم سلمى –رضي الله عنها.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم :" القضاء ثلاثة :قاضيان في النار و قاضي في الجنة ,قاضي عرف الحق فقضي به فهو في الجنة ,وقاضي قضى بجهل فهو في النار.وقاضي عرف الحق فجار فهو في النار ."
-صدق الله العظيم-

المبحث الأول: القواعد العامة للمحاكمة الجزائرية.

إن المحكمة الجزائية أثناء نظرها للدعوة العمومية تقع عليها قيود هامة نص عليها القانون كما منح لها بالمقابل سلطات هامة ويتضح ذلك كمايلي :

المطلب الأول : قيود المحكمة .

الفرع الأول : تقيد المحكمة بالوقائع :كقاعدة عامة أنّ القانون أوجب على المحكمة التقيد بالوقائع التي أحيل من أجلها المتهم ,فعليها أن تلتزم بالفصل فيها و لا تتجاوزها إلى غيرها فتتخذ هذه الوقائع بما هو مدون في أمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور فلا يجوز للمحكمة إضافة تهمة إخرى غير متابع بها المتهم و إقامة الدعوى عنها تلقاء نفسها لأنّ معنى ذلك أن تضيع على المتهم حقا من غهم حقوقه وهو حق الدفاع ..(1).

الفرع الثاني : تقيد المحكمة بالأشخاص : من واجبات المحكمة التقيد بالأشخاص المقدمين إليها والمقامة عليهم الدعوى وذلك تطبيقا لمبدا الفصل بين سلطتي الإتهام و المحاكمة ,فالمحكمة لا يسمح لها إثناء نظر الدعوى الجزائية إدخال شخص ىخر في القضسة كمتهم.ولكن يرد هنا إستثناء أنّ المحكمة إذا رأت من خلالها الوقائع التي تمت مناقشتها أمامها أن هناك أشخاص قد قد ساهموا في الجريمة ولم يشملهم الإتهام فيجوز لها تنبيه ولفت نظر النيابة العامة إلى ذلك لإنها تملك الفصل في الجرائم المحالة عليها و لا تملك توجيه الإتهام الذي هو من سلطة النيابة العامة .(2).
(1) مولاي بغلياني بغدادي .المرجع السابق ص 363.أحمد شوقي الشلقاني مبادىء الإجراءات الججزائية في التشريع الجزائري ج 2 ديوان المطبوعات الجامعية 1998 ص 376.
(2) مولاي ملياني بغدادي .نفس المرجع السابق ص 364.*أحمد شوقي التلقائي .امرجع نفسه ص 377 .


المطلب الثاني: سلطات المحكمة
المحكمة ثلاث سلطات نذكرها كمايلي :

الفرع الأول :سلطة المحكمة في إعادة تكييف الجرعة :عند ما يرد أمر الإحالة أو التكليف بالضور فإنه يرد به.تكييف معين للجريمة .لكن القانون لم يلزم المحكمة بحرفية ذلك التكييف ,بل أن تغير الوصف القانوني للفعل المجرم و ذلك على اساس أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك سلطة تطبيق القانون بحكم .فإذا أوجدت أن الواقعة المطروحة أمامها و التي اثبتها التحقيق وأوردها أمر الإحالة أو التكليف بالحضور قد وضعت بوصف قانوني خاطىء فلاشك أنه يكون من حقها أن تصحح هذا الوصف وأن ترتب عليه بالضرورة أثره في القانون فمثلا :إذا تبين للمحكمة أن الواقعة ليست أحداث عاهة مستدعة ,هل هي شروع في قتل فهي لها الحق في أن بعض الواقعة إدعها القانوني الصحيح .وتعديل الوصف لا يكون تعديل للتهمة .وعلى المحكمة أن تنبه المتهم على التغيير الذي أجرته ومنحه أجلا للإستعداد للدفاع فإذا علت الوصف وترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد فلا يجوز لها أن تحكم طبقا للوصف الأول لا اذا عادت اليه في مواجهة الدفاع ومكنته من المرافعة على أساس الوصفين. 359 ق.ا ج (1).

الفرع الثاني : سلطة المحكمة في تداول الخطأ المادي :

اذا قامت المحكمة باصلاح الخطأ المادي وتداول السهو في الاتهام لا يكون قد أضافت واقعة جديدة. فهي لم تقم سوى بتصحيح نفس الواقعة المطروحة عليها وبالتالي فهي لم تخرج ولم تخل بحق المتهم في الدفاع ومثال ذلك حق المحكمة في اصلاح الخطأ المادي الذي وقع في تاريخ الواقعة أو الخطأ الذي ورد في أمر الاحالة من أن العاهة المستديعة باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى فهذا مجرد خطأ في الكتابة فتقوم المحكمة بتصحيحه والسير في المحاكمة على أساسه ويشرط القانون في الأخطاء المادية أو السهو الذي تصححه المحكمة أن يكون من شأنه تجهيل الاتهام الوارد في الأمر الاحالة ويترتب على الخطأ تعديل واضح في الجريمة المنسوبة ال المتهم .والقانون يوجب على المحكمة أن تكفل للمتهم حق الدفاع ويلزمها بأن تنبهه ومحاميه الى هذا التصحيح أو التدارك وأن تعطيه وقتا كافبا لتحظير دغاعه واذا لم تفعل تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يوجب عنه البطلان الاجراءات التي قامت بها وبطلان الحكم . (2)

الفرع الثالث : سلطة المحكمة في تعديل التهمة :

اذا تبين للمحكمة أن هناك ظروف مشددة ثابتة من التحقيق أو المرافعة في الدعوى ولكنها لم ترد بأمر الاحالة أو التكليف بالحضور فهناك الحق في تعديل التهمة باضافة هذه الظروف ومثال ذلك اذا تبين لها أن هناك ظرف مشددا
تظرف سبق الاصرار والترصيد في القتل أو ظرف المشدد بظرف سبق الاصرار والترصيد في القتل أو ظرف الليل في السرقة واردة بالتحقيق لكن النيابة العامة أغفلته في المر الاحالة أو في التكليف بالحضور فالمحكمة أن تقرر تعديل التهمة واضافة الظرف المشدد ومعاقبة المتهم على أساس هذا التعديل لكن يجوز للنيابة تعديل التهمة باضافة وقائع جديدة لم ترد تماما بأمر احالة أي وقائع لم ترفع عنها الدعوى ولو أدي ذلك الى تغيير أساس التهمة أوزيادة عدد التهم المنسوبة الى الجاني ويجب اعلان المتهم بالتهمة الجديدة اذا كان غائبا وهذا التعديل تم امام المحكمة الابتدائية ولا يجوز لها ذلك أمام المجلس لأنه يترتب عليه حرمان المتهم من التقاضي على درجتين.(3).

(1).قررت محكمة النقض المصرية محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا.)
(2).د.جلال ثروت : الاجراءات الجنائية .دار المطبوعات الجامعة الاسكندرية2002ص167.
(3).د.جلال ثروت: المرجع نفسه163. د. مولاي . المرجع السابق ص366.


المطلب الثالث :تشكيل المحكمة وصلاحية القضاة للحكم:

الفرع الأول : تشكيل المحكمة: المحاكم الجنائية نوعان: محاكم عادية وأخرى استثنائية.

المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر كافة الدعاوي العمومية وهي أربعةمحكمة الجنح والمخالفات، المجلس القضائي، محكمة الجنايات والمحكمة العليا. ويختلف تشكيل هذه المحاكم تبعا لنوع الجريمة فيها اذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ؟ ويقوم القضاء الجزائي على مبدأ تعدد درجات التقاضي ويعد مبدأ هام وضمانة من ضمانات القضاء تكفل سلامة الأحكام حيث محاكم الدرجة الأولى تتألف أمام محاكم الاستئناف باستأناف أحكام محاكمة الجنايات فهي لا تقبل الاستئناف.

1- محكمة الجنح والمخالفات : تفعل هذه المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها الأقليمي وذلك حسب م 328-329ق ا ج والإختصاص الإقليمي يتحدد بالدائرة ففي كل دائرة من دوائر الولاية توجد محكمة .وتتشكل من ثلاث قضاة في مواد الجنح وقاضي فرد في مواد المخالفات ريتولى سكرتارية الجلسة كاتب ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية وأحد مساعديه م 340 (1).
2- محكمة الجنايات : هي المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بانها جنايات ,وتعقد جلستها بمقر المجلس القضائي ,ويشمل إختصاصها الإقليمي كل دائرة إختصاص المجلس القضائي أي الولاية م252 قإ ج .
وهي لا تنعقد يصفة دائمة بل لها دورات غنعقاد كل ثلاثة أشهر و تتكون من قضاة و محلفين ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة كما يكون بها كاتب م 256-257 إ ج .(2).
3- قضاة الأحداث : ان الجرائم التي يرتكبها الحدث يتم الفصل فيها امام القضاة وذلك حماية لحرياتهم و تمكينا لهم من مجابهة ما يسند إليهم و حق الدفاع عن انفسهم .فالمتهم الذي لم يبلغ 18 من عمره في قضايا المخالفات يحال إلى محكمة المخالفات التي تتشكل من قاضي فرد وتنعقد في غير علانية م 446 إ ج فنجد قسم الإحداث يتشكل من قاضي الأحداث .كذلك قاضيين محلفين ويختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث .غرفة الأحداث التي يوجد بمقر المجلس القضائي يختص بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث بدائرة اختصاص ويتشكل من مستشار من اعضاء المجلس القضائي رئيسا بحضور النيابة العامة و معاونة كاتب الضبط م 473 إج. ولا تضم هذه الغرفة اية محلفين و تختص بنظرا استئنافات أو أمر قاضي الأحداث و أحكام الأحداث (3).

الفرع الثاني : صلاحية القضاة للحكم :
1- صلاحية القضاة :
عن الإسلام يامر بالعدل المطلق و المساواة بين الناس في الخصومات وإعطاء الحقوق إلى اصحابها و إلزام القاضي بأن يتحرى الصدق ويحكم بالعدل لذلك لا بد أن يتمتع الإستقلال الذي يقوم على دعائم ثلاث هي :
-حرية الرأي و الإجتها د أي له حرية إبداء رأيه و تفسيره للأمور و لنصوص القانون و لذلك يتطلب فيه أن يكون ذا تأهيل علي و خلقي وأن يكون قائما و متفهما لعمله حتى يتمكن من ان يحكم بالعدل بعلمه وفهمه .
حتى تتم صلاحية القضاة للحكم وضع الإسلام شروط لابد أن يتمتع بها القاضي و هي تتلخص فيمايلي :



(1) أ.طاهر حسين الوجير في شرح قانون الإجراءات الجزئية دار المحمدية العامة سنة 1996 ص 75.د.أحمد شوقي الشقاني .المرجع السابق . ص 332 .د.أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 332.
(2) أ.طاهر حسين.المرجع نفسه. ص74 .* أحمد شوقي الشلقاني .نفس المرجع السابق ص 333 .
(3) أ.طاهري حسين .المرجع نفسه. ص76 .




-الإسلام –البلوغ –العقل – الحرية –الذكورة –العدالة-البصر-السمع –النطق –العلم –الكتابة –سلامة الأعضاء .وقد أوجب الإسلام هذا ليقام العدل بين الناس دون تمييز بينهم لأن العدل اساس الحكم و قسطاسه المستقيم.(1).
وتأكيدا على دور القضاء في إقامة عدالة جنائية مثالية اصدر المؤتمر الدولي السابع للوقاية من الجريمة ,الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1985 في ميلانو سلسلة قواعد أساسية تدعو إلى ترسيخ إستقلال القضاء و توفير الضمانات اللازمة للقضاة ,لكي يتمكنوا من القيام بمهامهم بكل تجلرد و ترفع و استقلال غير متأثرين بأية سلطة سوى سلطة القانون و الضمير .(2).

وصلاحية القضاة للحكم تتجلى لنا في الصفات التي يجب أن يتمتع بها القاضي أثناء نظر الدعوى حيث يجب عليهم النظر إلى المتهم أثناء المحاكمة نظرة مجردة مستمدة من الوقائع المطروحة في الملف حتى اذا ما جائت مرحلة تقدير العقوبة في لجأ الى الوسائل التي بها يمكن تقرير العقاب المناسب دون أن يظلم المتهم ويحقق لذلك العدل المنتظر منه.(3).

2- عدم الصلاحية :
اثناء نظر الدعوى العمومية من طرف المحكمة نجدها تقضي فيها حسب إقتناعها الشخصي بعيدا عن كل المؤثرات حولها وخاصة طلبات الخصوم .فإن لم يقبلوا بهذا القضاء فليس لهم سوى الطعن فيه و بالمقابل وفر القانون للمحكمة حماية وذلك بمعاقبة كل من يعتدي على أعضائها اثناء و بسبب تأدية مهامهم ونص على هذا في قانون العقوبات م 144-148 .(1).
ومن جهة أخرى قرر القانون ضمانات للخصوم تهدف إلى كفالة نزاهة حكم القضاء وتتمثل في رد القضاة و الإحالة من محكمة لأخرى وهذا في حالة عدم صلاحية القضاة للحكم في الدعوى العمومية المتطورة أمامهم.(2)






(1)د.جابر إبراهيم الراوي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية .دار وائل عمان 1999 ص 359
(2)د.مصطفى العوجي دروس في العلم الجنائي ج 1 الجريمة والجرم ص 682.
(3)الندوة الوطنية للقضاء الجنائي الديوان الوطني للأشغال التربوية 1994 ص 62 .أنظر كتاب عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري في كتاب سياية القضاء و تدبير الحكم .د.جابر إبراهيم الراوي المرجع نفسه ص 263.
*(1)م 144 قانون العقوبات :الديوان الوطني للأشغال التربوية ط:3سنة 2001 تنص على :] يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 1000 دج إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا او قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو بالإشارة أة التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنين اثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد مماس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالغحترام الواجب سلطتهم .وتكون العقوبة الحيس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة او مجلس قضائي .
وبحوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بنشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه .[ .
*/ م 148 قانون العقوبات تنص على] يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يعتدي بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواة أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم او بمناسبة مباشرتها . .[ .
(2)أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 348.
*/ مولاي بغلياني بغدادي المرجع السابق ص 348.


*/ رد القضاة :
من الصفات المهمة الواجب توفرها في القضاة هما صفتي الحياد وعدم التحيز.فلا لاسلطة عليهم إلا سلطة ضميرهم والقانون .لذلك كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم ولا يجعلونه إلا من سواهم ,فلابد أن يحقق القلضي المساواة بين الخصوم امامه.فعليه أن يوقع العقوبات في الجرائم والظروف المتماثلة بشكل عادل ومتناسب خاصة إذا كانت ظروفهم القانونية متشابهة وهذا تطبيق لمبدا :"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ."(1)
فمتى قام بالقاضي ما يشكك في حياده ,أجاز قانون الإجراءات الجزائية للمتهم ولأي خصم في الدعوى طلب رد أي قاضي من قضاة الحكم (2)وهذا يعني أنّه لا يجوز رد كاتب الجلسة ولا أعضاء النيابة العامة لأنها طرف في الدعوى ولا تفصل فيها .فهي خصم اصلي فيها و الخصوم لا يجوز ردهم ,وهذا حسب المادة 555 ق إ ج .

*/ كيفية طلب الرد :
يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده واوجه الرد المدعى بها ومبرراته ويجب أن يوقع من طالب الرد أو من وكيله بوكالة خاصة لذلك, ثم يوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق الرد بقاضي في محكمة غبتدائية واقعة في دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول بالمحكمة العليا أذا تعلق الأمر بأحد اعضاء المجلس القضائي وجزاء إغفال شروط تحرير الطلب هو بطلانه .(3).
*/ أسباب الرد:
نص عليها المشرع في المادة 554 قانون غجراء جزائية وهي كالآتي :
1- وجود قرابة أو نسب بين القاضي وزوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة غبن العم الشقيق وإبن الخال الشقيق ضمنا.و القرابة والمصاهرة هي أسباب تمنع المحلف من عضوية محكمة الجنايات .
وإذا كان الزوج على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا وهو في حالة طلاق أو وفاة فيجوز مباشرة الرد.
2-عندما تكون للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو قيما عليهم أو مسلعدا قضائيا لهم او حتى كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها و الإشراف عليها مصلحة فيه.
3-اذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهر للوصي أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم وادارة أعمال مشتركة تكون طرفا في الدعوى .
4-اذا كان القاضي أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا أو مستخدما او اعتاد على معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان احدهم وارث المنتظر.
5-اذا قام القاضي بالنظر في ذات القضية كقاض أة محكما أو محاميا فيها أو تم تنصيبه كشاهد أولي بأقواله حول وقائع في الدعوى .وهذا السبب ينطبق كذلك على المحلف في محكمة الجنايات.
6-اذا وجدت دعوى بين القاضي وزوجه أو أقاربهما أة اصهارهما على عمود النسب المباشر بين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه.





(1).د.جابر إبراهيم الراوي المرجع نفسه ص 203 قال بن خلدون :"واما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنّه منصب على الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب و السنة فكان لذلك من وظائف الخلافة ومدرجا في عمومها وأول من دفعها إلى غيره وفوّضه فيه عمر بن الخطاب فولى أبا الدرداء بالمدينة وولى شريحا بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة ".
*/المادة 1 من قانون العقوبات .الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة 3سنة 2001.
(2)أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 348.




7-اذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضي .
8-اذا اتضح مظهر يستشف منه تجبر القاضي ؤفي الحكم.
9-اذا كان للقاضي أو لزوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر فزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم(1).
-وهذه الحالات متشابهة مع حالات الرد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للقاضي المدني وإن لم تكن متشابهة في مجملها فهي متشابهة في جزء منها .(2).
*/ نظر طلب الرد :

بعد تقديم طلب الرد إلى الرئيس يقوم هذا الأخير بتقديم طلب للقاضي المطلوب رده ليقدم توضيحاته حول طلب الرد. ثم بأخذ رأي النائب العام ,أو النائب لدى المحكمة العليا اذا كان طلب الرد متعلقا بأحد أعضاء المجلس القضائي ,ويتم بعدها الفصل في الطلب ,وبالمقابل لا يقبل قرار الفصل في الرد الطعن بأي طريق من طرق الطعن وينتج اثره بقوة القانون (1).
معنى ذلك انّه اذا تم قبول طلب الرد وحسب تنحية القاضي عن نظر الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة 562 ق إج بقولها :] لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحية عن نظر الدعوى . [
كذلك يجوز طلب رد قضاة التحقيق وذلك بالتقدم بعريضة وبوقف عندها مواصلة الإستجواب أو المرافعة ويجوز للرئيس المعروض عليه الطلب رد بعد أن يستطلع رأي النائب العام أن يأمر بإيقاف القاضي المطلوب رده عن مواصلة التحقيقات او المرافعات أة النطق بالحكم .
ومن ناحية أخرى فالواجب على كل قاضي كان على علم بتوافر أحد اسباب الرد لديه اخطار رئيس المجلس القضائي الذي له أن يتخذ قراره فيما إذا كان يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى ام لا,وهذا حسب ما نصت عليه المادة 556 من ق غ ج : ]يتعين على كل قاضي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديهى أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته و لرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن ةنظر الدعوى . [
ومما لاتجدر الإشارة إليه أن القاضي لا يجوز له أن يرد نفسه بنفسه أي من تلقاء نفسه دون غذن من رئيس المجلس القضائي .
*/ سقوط حق طلب الرد :

إن الحق في طلب الرد يسقط اذا لم يقدم قبل المرافعة في الموضوع ,وبالنسبة لقاضي التحقيق اذا لم يقدم قبل استجواب أو سماع أقواله في الموضوع مالم يكن اسباب الرد قد تحققت فيما بعد 558 ق إ ج .
وقد نص المشرّع في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 565 منه على انه اذا تم رفض طلب الرد قضي على طالبه بغرامة تتراوح من 2000 إلى 50000 دج دون اخلال بالعقوبات المستحقة اذا ثبت أن القصد من تقديم الطلب هو إهانة القاضي (2).



(1)د.عوض محمد عوض المرجع نفسه ص 513.*/د.مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق ص 349.
(2)د.الغويثي بن ملحة .القانون القضائي الجزائري .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر 1995 ص 75 .*/المواد 201-204 ق إ م
(1)أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 350.*/ م 561 ق إ ج .
(2)د.مولاي ملياني بغدادي .المرجع السابق ص 349.




*/ الإحالة من محكمة إلى أخرى :
اذا تراىء انحياز من القاضي يمكن إحالة الدعوى العمومية إلى جهة قضائية أخرى ونكون من نفس درجة الجهة القضائية المنظور امامها الدعوى .
وقد تطرق قانون الإجراءات في المادة 548 منه للأسباب التي تجيز الإحالة ويمكن ذكرها كالآتي :

1- قيام شبهة مشروعة :معنى ذلك أن يكون الرأي العام في المنطقة يشعر بالتعاطف مع المتهم أو يشعر بالكراهية تجاهه مما يدفع بالقضاء إلى تبرئته أو إدانته ,متأثرا بمشاعر الرأي العام وبذلك يحتمل ان يبرىء مجرما ويفلت من العقاب ,أو يدين بريئا.
2- داعي الامن :قد تقوم مظاهرات أو اعتداءات على المصالح الحيوية بغرض الغفراج على المتهم أو تهديد وتخويف القضاة ,مما يؤدي على إضطراب الأمن العام في المنطقة فيتم لمواجهة الوضع تحويل نظر الدعوى إلى محكمة أخرى وهذا ما أرسته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17/04/1975 ب 99 .
3- حسن سير القضاء :لقد أحاز القانون لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحاكم والمجالس التي يكون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محبوس بدائرة اختصاصها النظر في جميع الجرائم المنوبة إليه رغم انّه طبقا لقواعد الإختصاص لايدخل ذلك في اختصاصهم .والغرض المتوخي من ذلك هو تحاشي هرب المحكوم عليه وتوفير الوقت والجهد اللازمين ليتم نقله إلى المحكمة المختصة .

-إذا توافر السبب الأول فإنّه يجوز لكل من النيابة ,المتهم ,المدعي المدني حق تقديم طلب الإحالة أما في السببين الثاني والثالث فالجواز يكون للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده رفع الأمر إلى ذات المحكمة .(1 ).

-يتم تبليغ العريضة إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر وذلك بإيداع مذكراتهم في ظرف عشرة أيام لدى قلم الكتاب وهذا حسب ما نصت عليه المادة 550 ق إ ج وبعد انتهاء مهلة الإيداع يتم الفصل في الطلب أمام غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا ,فإذا قبل طلب الإحالة عينت المحكمة العليا المحكمة التي تنظر الدعوى .وهنا لايقبل طلب الإحالة اذا لم تكن الجهة القضائية انعقد اختصاصها فعلا بالملف وهذا ما جاء لدى محكمة النقض الفرنسية في نقض 19/05/1967 ب 155 و 24/04/1975 ب 109 .
والملاحظ أنّ أمر المحكمة العليا بالتخلي نهائيا عن الدعوى لا يقبل الطعن فيه.













(1) م 549 ق.إ.ج. أ.طاهر حسين .المرجع السابق ص 152 .







المبحث الثاني : إجراءات المحاكمة الجزائية

المطلب الأول : القواعد العامة للتحقيق النهائي

تحكم التحقيق النهائي الذي يتم أثناء المحاكمة الجزائية مجموعة من القواعد وكلها تكفل حق المتهم في الدفاع ,فإذا تغيبت إحدى هاته القواعد نكون بصدد إخلال بحق الدفاع ممّا يوجب بطلان المحاكمة مع جميع إجراءات اللاحقة.

الفرع الأول : علانية الجلسة وحضور الأطراف

من مظاهر المساواة أمام القضاء أن يحضر جميع الأطراف إلى الجلسة التي تكون علانية وهذا ما نصت عليه المادتين 285-342 ق.إ.ج ,وتعد علانية الجلسة احدى الضمانات الهامة في التقاضي فهي تتيح للخصوم فرصة ليحسنوا الدفاع عن أنفسهم ,والتمكن من ممارسة الرقابة على المحكمة والطعن في الإجراءات المخالفة للقانون إن بدت لهم ,وتتحقق العلانية بالسماح للجمهور بحضور الجلسة دون تمييز بين الأشخاص وهذا ما ورد في قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 27/02/1962.(1)
وهي قاعدة جوهرية نص عليها الدكتور المصري في المادة 169 منه وقانون الإجراءات الجزائية المصري.
فلا يكفي أن تراعى العلنية في الجلسة الاولى أو عند النطق بالحكم بل يجب أن تتم مراعاتها قي كل الجلسات ,وهذا إذا تمت المحاكمة خلال عدة جلسات .(2)

*/ القيود التي ترد على العلانية :
إذا كانت القاعدة العامة هي علانية الجلسة فالإستثناء الوارد عليها هو غمكانية عقد حلسة سرية وذلك إذا كان في علانيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة .ويتم النطق بهذا الحكم في جلسة علنية حسب ما نصت عليه المادة 285 ق.إ.ج ,فالسرية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .(1)




(1)د.عوض محمد عوض .المرجع السابق ص 596.
*د.الغويثي بن ملحة .المرجع السابق ص 274.
*د.مولاي مغلياني بغدادي .المرجع السابق ص 369.
*د.محمد أحمد عابدين اجراءات الدعوى مدنيا وجنائيا .منشأة المعالرف الإسكندرية 2002 ص 633 .
*المادة 169 ق.إ.ج المصري تنص على ] يجب أن تكون الجلسة علنية.[
(2)د.جلال ثروت .المرجع السابق ص 151.
(1)م 285 ق.إ.ج تنص على :"المرافعات علنية مالم يكن فيؤ علانيتها خطر على النظام العام او الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير ان للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية ,ولاتجوز مقاطعة الكرافعات يوجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكمة المحكمة."*د.مولاي بغدادي .المرجع السابق ص 372.





واذا قررت المحكمة سرية الجلسة باكملها فيقتصر ذلك على سماع الدعوى دون ما يسبق ذلك من اجراءات تمهيدية لاتمس موضوع الدعوى كتلاوة أمر الإحالة.
والسرية تقتصر على الجمهور والصحافة لا يضار المجني عليه من نشر القضية علىالملأ وفضح أمره امام الرأي العام ولا يمكن أن تتعدى إلى الخصوم فإن حدث ذلك اعتبر مساسا بحقوق الدفاع .فعلى المحكمة تقديم تبريراتها لعقد جلسة سرية .(2).
من جهة اخرى نجد القانون اوجب أن تكون جلسات أقسام الاحداث سرية,مع سرية صدور احكامها أيضا وهذا ماتم النص عليه في المواد 461-463 ق.إ.ج (3).
اما حضور الأطراف فله اهمية بالغة حيث انهم يتمكنوا من مراقبة سير التحقيق وأقوال الشهود فيوجهون إليهم ما يرونه مناسبا من الأسئلة ,ويتمكنوا من تحضير دفاعهم هذل بالنسبة للمتهم والمدعي المدني ,أمّا النيابة العامة فتخلفها عن الحضور يبطل تشكيل المحكمة .(1).
ووجوب حضور الخصوم يكون عند كل إجراء تتخذه المحكمة لانّه من الواجب ان يعلموا بكل إجراء أتخذه القاضي حتى يتسنى لهم مناقشة الدليل المستمد منه ,أمّا إذا قام المتهم بتشويشات وفوضى أثناء نظر الدعوى فيمكن للمحكمة ابعاده مع استمرار الإجراءات إلى غاية إمكانية السير فيها بحضوره وعلى المحكمة في مقابل ذلك احاطته علما بكل ما تم في غيبته من إجراءات ,ومما سبق فإن ضرورة حضور الخصوم يؤدي إلى المواجهة بينهم وهو مبدأمقرر فلي المحاكمات الجزائية وذلك لإتصاله بحق الدفاع إتصالا وثيقا ,والمقصود به أن يواجه كل خصم خصمه بما لديه من ادلة وأسانيد ولابد في مقابل ذلك أن يتمكن كل طرف منهم الرد على الىخر وذلك بتنفيذ أدلته والتقليل من مصداقيتها اوتقديمه لأدلة مضادة ,وبالتالي يتمكن كل خصم من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها (2) . فإذا لم يحضر المتهم مثلا اجراء المعاينة فيبطل الحكم المؤسس على ذلك المعاينة وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في نقض لها تم بتاريخ 03/05/1903. كذلك اذا تم سماع اقوال شاهد في غيبة المتهم فالحكم يكون باطلا .(3).











(2)د.جابر غبراهيم الراوي .المرجع نفسه ص 81.*/احمد شوقي التلقاني .المرجع السابق ص 384.*المادة 14 الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية.
(3)محكمة النقض المصرية أقرت أنه لن يختلف الامر حين يحضر القانون نظر بعض الدعاوى علنا ومن قبيل ذلك ما يقضي به قانون الطفل في م 126/1 .فالسرية في هذا النص واجبة بقوة القانون فلا يقتضي تقريرها صدور أمر من المحكمة نفسها لا تملك تقرير العلنية في أي حال .فإن هي فعلت كانت اجراءات المحاكمة باطلة بطلانا يتعلق بالنظام العام .
(1) د.مولاي ملياني بغدادي .المرجع السابق ص 373.*/دجلال ثروت المرجع السابق ص 157.*/أ.أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 385 .
(2)د.عوض إبراهيم عوض .المرجع السايق ص 609.*/أ.أحمد شوقي الشلقاني .نفس المرجع السابق ص 386.*/د.جابر إبراهيم الراوي .المرجع السابق ص 222.
(3)يبطل الحكم المؤسس على أقوال شاهد صدرت في غيبة المتهم نقض لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 03/06/1953.أشار إليه أحمد شوقي الشلقاني .المرجع نفسه ص 386.




الفرع الثاني : تدوين اجراءات التحقيق

وهي قاعدة أوجبها القانون حيث يقوم كاتب الجلسة بتدوين كل ما يدور بها من مرافعات,والغرض منه هو التمكن من الرجوع إليه عند المنازعة او في حال وقوع إشكال في نسخة الحكم.
كما أن كل ما يدون بالمحضر من إجراءات يعتبر حجة على وقوع الإجراء صحيحا,ومن ثمة لاتجوز المنازعة أو التشكيك في تلك الإجراءات إلا بطريق الطعن بالتزوير .فحتى لو وقع خطأ مادي أثناء عملية التدوين ولم يكن مؤثرا على سلامة الحكم فلا يمكن الطعن بالتزوير في ذلك المحضر ,مادام الحكم سليما .(1)

الفرع الثالث : شفوية المرافعة

الأصل أن القاضي الجنائي يجري تحقيقا في الجلسة بغرض تكوين عقيدته في الدعوى ,وما قيمة التحقيق الأولي إلا تكملة إقتناع القاضي ,ومبدأ شفوية المرافعة يعني طرح كل دليل في الدعوى للمناقشة ,والهدف من ذلك هو التعرف على الحقيقة ولكن ترد عليه إستثناءات أهمها :

-إمكانية تلاوة أقوال الشاهد بالجلسة دون أن يثبت أن الطاعنين إعترضوا على ذلك وها لايعتبر إخلالاّ بحق الدفاع
-المحاك الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق فلا تجري من التحقيقات إلاّ اللازم منها ولاتلزم إلاّ بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أوّل درجة .(2)













(1) م 236 ق.إ.ج ] يقوم الكاتب تحت إشراف الرئيس باثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم .ويوقع الكاتب على كذكرات الجلسة ويؤثر عليها من الرئيس في ظرف ثلاثة أيام التالية لكل جلسة على الأكثر.[
*/د.جلال ثروت .المرجع السابق ص 158.
*/د.مولاي ملياني بغدادي .المرجع السابق ص 374.
*/د.عوض محمد عوض .المرجع السابق ص 627.
(2)أ.طاهري حسين .المرجع السابق ص 91.
*/د.محمد أحمد عابدين .إجراءات الدعوى مدنيا وجنائيا .المرجع السابق ص 652.
*/د.عوض محمد عوض .نفس المرجع السابق ص 602.





المطلب الثاني : حضور المتهم والمرافعات

الفرع الأوّل : حضور المتهم

يكلف المتهم بالحضور إلى المحاكمة تكليفا صحيحا (1). وإلاّ إتسمت بالبطلان ,وينبغي على المتهم الحضور شخصيا بإستثناء تقديمه عذرا مقبولا .ويكون الحكم الصادر بشأنه حكماً حضورياً في الحالات التالية :

-عندما يجديب لنداء اسمه ثم يغادر قاعة الجلسة بمحض إرادته.
-الذي يقرر التخلف عن الحضور رغم أنّه حاضروذلك برفضه الإجابة .
-الشخص الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف عن باقي الجلسات .
وعلى المتهم أن يحضر بنفسه في جميع حالات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية على إختلاف أنواعها ويجب أن يحضر كذلك المتهم الجلسة دون قيود في يده أو أغلال لأن ذلك يؤثر عليه وعلى معنوياته ويقلل من شعوره بالعدالة ,وينتابه شعور بأنّه مازال داخل الزنزانة وهذا مانصت عليه المادة 293 ق.إ.ج .
إن الوسيلة التي عن طريقها يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة هي ورقة التكليف بالحضور التي تبعث إليه قبل مدة زمنية من الجلسة ,و يجب أن تتضمن ورقة التكليف التهمة المنسوبة إليه ومواد القانون التي تنص على العقوبة ,وتعلن إلى الشخص نفسه أو في محل إقامته أو تسلم إلى أحد المقيمين معه,وبالنسبة للمحبوسين يتم إعلانهم عن طريق مأمور السجن بتسليمه ورقة الإعلان .













(1) لابد أن يحتوي التكليف على البيانات التالية :
أ‌- اسم المدعي وصفته (وكيل جمهورية أو ممثل النيابة ) والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
ب‌- اسم المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية عند اللزوم وصفته ومحل اقامته ومن خاطب القائم بالتبليغات وسلمه نسخة التكليف بالحضور .
ت‌- اسم القائم بالتبليغ ورقمه وتوقيعه وهو ما يسمح بالتأكد من اختصاصه باجراء التكليف بالحضور .
ث‌- المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وتاريخ الجلسة .
ج‌- الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها وتكليف المتهم بالحضور لسماع الحكم عليه بشأنها , وذلك حتى يتمكن من اعداد دفاعه .
ح‌- تاريخ تسليم التكليف بالحضور باعتباره ورقة رسمية .
وهذه البيانات نصت عليها المادة 13 ق.إ.ج والمادة 44 ق.إ.ج.






1/ الإستعانة بمدافع :

لم يشترط القانون وجود محام مع المتهم في كل المحاكم .بل إنّه جوازي في المخالفات والجنح ووجوبي في الجنايات ,ولكن اذا حضر مع المتهم مدافع فمن واجب المحكمة أن تتيح له فرصة الدفاع بكل حرية وفي إطار القانون , وأن تمكنه من أداء دوره الذي أعطاه إياه الدستور (1).
وهذا ماضمنته الإتفاقيات الدولية ,والخاصة بالحقوق السياسية والمدنية في المادة 14 منها تحت عنوان الضمانات الخاصة بالتقاضي والتي ذكرت من بينها عبارة :"الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والإتصال بمن يختاره من المحامين ".(2).

والجدير بالملاحظة أنّه لايجوز أن يتخذ من عدم حضور المحامي أو عدم إستعداده للدفاع ذريعة لطلب تأجيل نظر الدعوى مالم يكن ذلك راجع لعذر قهري .أما وإن رفضت المحكمة مع وجود هذا العذر كان حكمها باطلا لإخلاله بحق الدفاع .ومن المهم جداً أن نتطرق لطبيعة العلاقة التي تربط المتهم بالمحامي والتي اختلف حولها الفقه . حيث أن الشريعة اللاتينية و الأنجلو سكسونية تريان أنها علاقة وكالة ,أي المحامي وكيل عن صاحب الدعوى .ولكن هناك رأي مخالف له وهو –لجان ايتوان- الذي يرى أنهاى علاقة خدمة عامة ,تنتفي عنها صفة الوكالة في حالة المحامي المنتدب من المحكمة ,لكن الرأي الراجع أن وكالة المحامي هو عقد يخضع لأحكام القانون المدني وهي لها خصائص ومميزات .(3).

هناك سؤال مهم يطرح نفسه :هل حق الدفاع هو حق بالمفهوم الفني لكلمة حق أم حرية أو امتياز ؟ فالإجابة عنه أنّ حق المتهم في الدفاع في مواد الجنايات هو حقر بالمفهوم الفني كفلّه الدستور وأوجبه على عاتق الدولة في حالة عدم استعانته بمحام .أما في مواد الجنح فيظهر لنا على أنه ينبغي أن يسمى بالحرية أو الإمتياز لأنّه جوازي والشخص له حرية كاملة في الإستعانة بمدافع أو عدم الإستعانة به .دون أن تلتزم الدولة بتحقيقه .(4).












(1) د.جلال ثروت.المرجع السابق ص 200.
(2) د.جابر إبراهيم الراوي .المرجع السابق ص 221.
(3) أ.طاهري حسين .المرجع السلبق ص 92.
(4) الندوة الوطنية للقضاء الجنائي .الديوان الوطني للأشغال التربوية ص 63.







2/ واجبات الدفاع وحقوقه :

من واجبات المحامي الدفاع لدى القضاء عن موكله , فيقوم بإبداء آراء والإستشارات إلى المتقاضين ,وحظ يقوم بكل إجراء ,ويجب أن يتدخل في كل تدبير قضائي ,وله رفع كل طعن لصالح موكله ,ومن الواجبات أيضا ممارسة الدفاع في إطار القانون .
أما حقوقه فهي متمثلة في الطلبات التي يبديها وهي كثيرة تتجلى كلها أثناء المحاكمة لدى محكمة الجنايات وهي متمثلة فيمايلي :

*طلب التأجيل :

قد تختلط بمفهومه عدة طلبات منها كأن يطلب دفاع المتهم تأخير القضية الخاصة به حتى ينتهي من قضية اخرى ,فأخرتها المحكمة و لكن المتهم اعتقد أنّ قضيته أجلت إلى يوم آخر فانصرف ,ولما جاء موعد قضيته ونودي عليه ولم يمثل أمام المحكمة فنعتبره غائبا ويمثله دفاعه وتستمر اجراءات محاكمته بشكل عادي ويعد ذلك إخلال بحق الدفاع من طرف المحكمة ,فإنصراف المتهم من المحكمة قبل أن يثبت من مصير قضيته رعونة منه ,فيتحمل هو تبعتها .

كما قد يطلب المتهم التأجيل اذا قدم للمحكمة بجلسة المرافعة مستند ولم يبقى للمتهم الإطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك وطلب التأجيل لغرض الرد عليه وتاويله لمصلحته ولكن المحكمة لم تجب إلى طلبه وقبلت المستند وإعتمدت عليه في تكوين اقتناعها ,كذلك من أمثلة طلب التأجيل عندما يطلب المتهم مهلة ليحصل على مدافع عنه في حين أنها طلبت هي منه ان يدافع عن نفسه عند تخلي محاميه عن الدفاع عنه وهو متهم بجنحة فيها حق الدفاع جوازي ,واذا رفضت هنا التأجيل فلا تكون قد اخلت بحق الدفاع ,كما قد ترفض التأجيل غير الجدي إذ كان الهدف منه عرقلة مسير الدعوى فهذا ليس اخلالا بحق الدفاع أيضا ومما سبق نستخلص أنّه للمحكمة سلطة تقدير طلبات التأجيل ,فتجيب للطب الضروري وترفض ما لا ترى فيه اهمية وضرورة.

في حالة قبول المحكمة لطلب التأجيل فليس لها الرجوع عن أمرها من دون اخطار المتهم وتنبيهه بذلك ,ويكون للمتهم الطعن في حكمها بالنقض اذا لم يكن له طريق ىخر وللمحامي في حالة السبب القهري للغياب ان تمهله فرصة كافية لتحضير دفاعه وإلاّ فإنها تكون أخلت بحق الدفاع ,أما إذا تخلف المحامي عن الحضور ولم يقدم عذره واستمر السير في الدعوى وبالمقابل أصر المتهم على تمكينه عن حقه في الدفاع بواسطة محام آخر غير الذي استعان به وكان غائبا فعند ئذ يجب على المحكمة تأجيل الدعوى .

ويتنافى حق طلب التأجيل اذا تم إعلان المتهم بميعاد الجلسة بغعلان صحيح ,كما نص عليه القانون وهو لم يمثل وتم رفض التأجيل وتمت المحاكمة غيابيا فلا يعد هذا إخلالا من المحكمة بحق الدفاع .

*/ طلب التحقيق :

إنّ المحكمة لما تريد أن تكون اقتناعها ,فذلك الإقتناع يتأتى لها من كل الادلة المطروحة أمامها سواء اتجهت كلها لإدانة المتهم أو تبرئته ,ومهما كان نوعها سواء شهادة شهود أو كتابات .

وفي صدد كل هذا يلجأ المتهم إلى تقديم طلب التحقيق في الأدلة, و لكن اذا كان هذا التحقيق لا يؤثر في إدانته لأنها ثابتة قي دلائل اخرى فلا جناح على المحكمة إن أهملت طلبه ,فإن قامت المحكمة بتحقيق دليل في الدعوى وكان هذا الدليل غير منتج في نفي التهمّة عن المتهم وباقي الأدلة المعتمد عليها ,أدت إلى نتيجة الإدانة فهذا لايؤثر في



سلامة الحكم ,لكنه من زاوية اخرى يقع على عاتق المحكمة اتمام تحقيق ربداته بغرض الوصول إلى الحقيقة فإن لم تتمه وعدلت عنه دون ذكرها لسبب العدول فإنّ حكمها يكون معيباً.(1).

إذا تم التنازع عن طلب التحقيق ,ثم أراد الرجوع وأعاد طلبه مرة ثانية ,فهذا الأمر جائزٌ مادامت المرافعة دائرة أما وإن تم إقفال باب المرافعة وقدم المتهم مذكرة بطلب التحقيق في فترة حجز القضية للحكم فالمحكمة غير ملزمة بإجابة طلبه .لأنه باقفال باب المرافعة تنتهي فرصة تقديم الطلبات .لكن هذه الطلبات يجوز تقديمها في الإستئناف .

*/ طلب ندب خبير :

الخبير هو شخص غير موظف في القضاء وهو صاحب معلومات فنية وخاصة ,لا تتوافر لدى رجل القضاء والخبرة عكس الشهادة فهي رأي للخبير يؤسسه على وقائع أو ظروف معينة إستنادًا إلى مهارته الفنية أو العلمية ,فيجوز استبدال خبير بآخر لابداء الرأي ,وقد يقوم الدفاع بتقديم طلب ندب خبير كما جاء ذلك في المادة 143 إ.ج (2).
فمثلا في حالة شخص متهم تقرر اختلاله العقلي وتحكم المحكمة بإدانته كونها عند التحقيق رأت سلامة عقله فلا اساس لهذا الحكم وكان عليها اللجوء إلى الخبير الطبي .(3).
















(1) عبد الحميد الشواربي .الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء .المرجع السابق ص 251.
(2) م 143 ق.إ.ج [ لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لهل مسألة ذات طابع فني أو تأمر بندب خبير اما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها ]
(3) عبد الحميد الشواربي .المرجع نفسه ص 261
د.رؤوف عسبيد .ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق .دار الجيل للطباعة .مصر الطبعة 3 سنة 1986 ص 230 .







*/طلب سماع الشهود :

إنّ الشهادة هي الدليل الغالب في المواد الجزائية لذلك قال "بنتام" : إن الشهود هم عيون المحكمة وآذانها والشهادة هي رواية شخص لما شاهده أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه .(1).

وفي أي قضية كانت نجد فيها شهود إثبات ,وشهود نفي وهم الذين يعتمد عليهم المتهم في دفاعه ويطلب سماعهم فطلب سماع الشهود يخضع دائما للسلطة التقديرية للمحكمة ,فمثلا إذا لم يقم المتهم باعلان شهود النفي قبل الجلسة طبقا للقانون ولم يحضروا ,قطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم ,فهذا ليس ملزما للمحكمة فلها حق الاجابة أو الرفض كما ترى ,فإذا كان ردها بالرفض فلا يجوز الطعن في حكمها ولا يعتبر اخلالا ً بحق الدفاع .أما في حالة ما إذا أعلن المتهم شهود النفي وحضروا جلسة المحاكمة ولكن المحكمة لم تسمعهم فهذا لا يبطل الحكم مادام الدفاع لم يقدم طلباً لها بسماعهم فذلك يعد تنازلا منه لأنّ محضر الجلسة لا يتضمن إشارة إلى طلب سماع شهود النفي وبالتالي لاتكون المحكمة أخلت بحق الدفاع هذه المرة أيضا .من جهة أخرى نرى انه اذا صدر حكماً غيابيا من محكمة أول درجة قاضيا ببراءة المتهم وقامت النيابة باستئناف الحكم ,وحضر المتهم أمام محكمة الإستئناف لأوّل مرة ,فطلب محاميه التأجيل لإعلان شهود النفي ولكن المحكمة لم تستجب وحكمت على المتهم بالحبس وإلغاء حكم البراءة ,وبإشارة منها إلى طلب الدفاع فتكون هنا قد أخلت بحق الدفاع ومثاله حالة الحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما يكون إخلالا ً بحق الدفاع فمن المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد متعلقا ً دائما بيديه اثناء المحاكمة ,فيباح للدفاغ مناقشة إظهار الوجه الحق فلا تصح مصادرته في ذلك .

*/طلب ضم الأوراق :

يتقدم به المتهم إلى المحكمة إذا رأي في الأوراق ما يفيد دفاعه ,فمن حقه مناقشتها وتبيان أوجه إستفادته منها فان حرمته المحكمة من ذلك وأدانته إستنادا ً إلى تلك الأوراق فهذا إخلال منها بحقه في الدفاع ,أمّا أمام المحكمة الإستئنافية التي ليس من صلاحيتها اجراء التحقيق فإذا تم رفض طلب تقديم وضع الأوراق أمام محكمة الدرجة الأولى فليس للدفاع أن يكلف محكمة الإستئناف ضم تلك الأوراق ,ففي الأوراق الموجودة بين يديها كفاية في أن تستعين به في بناء حكمها .أما اذا تمسك الدفاع عن المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بضم الأوراق على أساس أنّه يوجد بها ما يفيد في كشف الحقيقة ,والمحكمة أمرت بضمها ومن جهة اخرى نجد إصرار المتهم في مذكراته على تنفيذ قرار الضم ,وبمقابل هذا حكمت المحكمة بالتأييد دون وجود اشارة منها على هذا الطلب فيكون حكمها باطلا لأنّ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه آخر للحق فيها .(2)







(1) أحمد شوقي الشلقاني .المرجع السابق ص 247.
(2) عبد الحميد الشواربي .الغخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء .المرجع السابق ص 289.







*/طلب المعاينة :

قد يطلب المتهم من المحكمة الإنتقال إلى محل الواقعة للمعاينة وتكتفي هي بالمقابل بندب مهندس للقيام بهذه العملية .فطلب المعاينة عندما لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل كان يقصد به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فهذا لاتلتزم به المحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا خاصة اذا اكتملت الرؤية للمحكمة وكونت إقتناعها من ادلة قاطعة شهادة الشاهد الذي رأي صدور الفعل الإجرامي من المتهم بالإعتداء على المجني عليه ,وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ المعاينة هي من اجراءات التحقيق ,قد تقوم النيابة بها في غياب المتهم وكل الذي له التمسك به هو ما وجد بها من نقض يثيره أمام المحكمة حتى تقدرها .

*/ طلب تقديم المذكرات :

كل خصم قي الدعوى يقدم مذكرة بدفاعه ,ومن حق الخصم الآخر الإطلاع عليها ومناقشة ماورد فيها .فمثلا قد ترخص المحكمة للمدعي المدني بتقديم مذكرة في فترة حجز القضية للنطق بالحكم ولم تبلغ المتهم ثم أصدرت حكمها بعد ذلك فهذا الحكم يعد باطلا .والذي لايعيب الحكم هو عدم رده على مذكرة الدفاع مادام لم يبد فيها ما يستلزم من المحكمة ردا ً خاصا ً.ويتم طلب تقديم المذكرة من دفاع المتهم الذي تحدد له المحكمة أجلا ً ,فإن حان الأجل ولم يتقدم الدفاع بمذكرات وطلب التأجيل فالمحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب لأن الأجل الذي حددته إنتهى .
ومن المقرر ان الدفاع المكتوب في مذكرة هو إتمام للدفاع الشفوي الذي يتم أثناء المرافعة ,ومن ثم يكون من حق المتهم تضمينها ما يشاء من أوجه الدفاع , خاصة إذا لم ينفها دفاع شفوي فله إرفاقها ما يراه مناسبا له من طلبات التحقيق المتعاقة بالدعوى .والمنصوص عليه قانونيا في المواد 290 ف 2 و 352 ق.إ.ج (1). أنّه من حق المتهم ومحاميه تقديم مذكرة كتابية إلى المحكة إثر إنتها ء المرافعات مباشرة وتتضمن توضيح عناصر الدفاع المقدمة شفاهيا والأسس الموضوعية التي تهدف إلى تجنيب المتهم من العقاب أو تخفيفه عنه (2).











(1) م 290 ف 2 ق.إ.ج :[ ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشتراك المحلفين بالبث فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة . غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع ].
*م 352 ق.إ.ج : [ يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية , ويؤثر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب ,وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة , والمحكمة ملومة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة امامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبث فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع ] .
(2) أ.عبد العزيز سعد : أصول اللإجراءات امام محكمة الجنايات ط1 2002. الديوان الوطني للأشغال التربوية ص 78 .






الفرع الثاني : المــرافــعـا ت

هي الوقت الذي يمكن فيه لأطراف الدعوى أن يتكلموا حيث يوضح كل طرف من خلالها وجهة نظره ومبرراته ,وطلباته ,وللطرف الىخر الحق في الرد عليها ,والمرافعات يقوم يقوم بها النيابة ,دفاع المتهم .وقد تستمر المرافعة عدة جلسات لعدة اسباب كوجود شهود لم يتم سماعهم ,أو ظهور واقعة جديدة وردت بالمذكرات ورات المحكمة الإستناد إليها فيتعين عليها إعادة طرح القضية للمرافعة ليتم تحقيق مبدأ شفوية المرافعة .

1/ النيابة وطلباتها :

تقوم النيابة بعدة أعمال اثناء المرافعة ,فهي توجه أسئلتها مباشرة إلى النتهمين والشهود (1) كما يبدي دفوعها وإعتراضاتها على ما أبد أن باقي الخصوم ,وبالخصوص قد يحدث تصادم بين النيابة والدفاع أثناء التعقيب ,فلها التعقيب على ما ورد في مرافعة الدفاع من نقاط تخص الوقائع أو القانون .
وبعد انتهاء المناقشة حول ما ورد في مرافعة كل خصم تتقدم النيابة بعد المدعي المدني بطلباتها ونجد دائما أنّ طلبها الوحيد هو معاقبة المتهم على جريمته ,التي أثبتت كل الادلة قيامها ضده وطلبها ياتي نتيجة أنّها تمثل المجتمع ولابد ان تأخذ بحقه من كل مجرم .

2/ دفاع المتهموالإخلال به :

بعد مرافعة الطرف المدني ,والنيابة يأتي دور دفاع المتهم ,الذي من حقه طلب عرض وسائل الإثبات وأدلة الإقناع عليه وعلى هيئة المحكمة للتعرف عليها ومعرفة ظروف إستعمالها .كما منحه القانون حق توجيه الأسئلة إلى المتهمين الشركاء لتحديد دور كل واحد منهم ومسؤوليته ,وإلى الشهود من أجل نفي أو إثبات بعض الوقائع لتوضيح بعض الملابسات للوصول لتبرئة المتهم ,وتوجيه الأسئلة يكون دائما عن طريق رئيس الجلسة الذي له صلاحية تقييم السؤال .كما قد يقدم طلب الإشهاد لإثبات مخالفة ما للرئيس وكاتب الضبط ليتم الرجوع إليه عند الحاجة (2).
يظهر الإخلال بدفاع المتهم من ناحيتين هما :

*الطلب الجازم.
*الطلب غير الجازم .







(1) م 288 ق.إ.ج [ يجوز للمتهم أو محاميه توجبه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود كما يجوز للمدعي المدني أو لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين والشهود وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود].
(2) أ.عبد العزيز سعد .أ صول الإجراءات أمام محكمة الجنايات .المرجع السابق ص 79.






* الطلب الجازم :

إذا أردنا إلزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية المثارة اثناء المرافعة فيجب ان يكون الدفاع خاصاً بظاهرة متعلقة بموضوع الدعوى المنظورة امامها ,معنى ذلك أن يكون الفصل فيها لازما للفصل في الموضوع ذاته ,ومنتجا فيه ,فالمحكمة لا ترد إلا على طلب المتهم الجازم , أما طلباته الإحتياطية فتخضع لسلطة المحكمة التقديرية في إجابنها من عدمه .
إذن الطلب الجازم هو الذي يقرر سمع المحكمة فلا بد أن يكون صريحا ,فإن خالف ذلك فالمحكمة لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه ولا يُعد إخلالا ً بحق الدفاع .

* الطلب غير الجازم :

وهو عكس ماورد في الطلب الجازم وهناك امثلة كثيرة تحدد لنا معناه ومدلوله فتساؤل محامي المتهم عن معاينة النيابة ,كان الحادث لا يعد طلب جازم إذ ما هو سوى تعقيب على تحقيق النيابة وما فيه من نقض دون التمسك بطلب إستكماله , كما أنه إذا صيغ الطلب بصيغة رجاء لا يعد جازما ً .نذكر كذلك انه ان كان موضوع الطلب القصد منه اثارة الشبهة في أدلة الإثبات ,وغير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فإنه طلب غير جازم أو حتى ان كان على سبيل الإمكان وليس فيه تصميم من الدفاع خاصة عدم اصراره عتليه في طلباته الختامية لا يعد طلبا جازما ً ايضا .

3/ قفل باب المرافعة :

بعد انتهاء مدافع المتهم من مرافعته وتقديمه لطلباته وللمحكمة أن تجيبه أو ترفضها مع بيان أسباب الرفض ,فهذا كله لابد من تنفيذه عند إقفال باب المرافعة ,وإقفال باب المرافعة يعني الإنتهاء من عملية عرض الدعوى على المحكمة ,أي أنّه يتم ذلك بعد سماع الشهود بنوعيهم ,إثبات ونفي وسماع أقوال النيابة والمدعى المدني ودفوعها الختامية بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوى وتحلوا المحكمة للمداولة .(1) وباقباله يمنع على الخصوم تقديم مذكوات أو أقوال أخرى إلا في حالة ما إذا أرت المحكمة ضرورة لذلك فتأمر بفتح باب المرافعة من تلقاء نفسها أم بناء على طلب منهم .فإذا قدم المتهم طلبا بتقديم دفوع جديدة بعد قفل باب المرافعة فإنه يعتبر كأن لم يكن وتصدر المحكمة حكمها بعد المداولة دون إستجابة منها لطلبه ولا يكون حكمها باطلا ً, فهذا دليل على أن قفل باب المرافعة ينهي كل شيء وأن المرافعة هي الفرصة الوحيدة لدفاع المتهم في إثبات برائته فعليه إغتنامها وتقديم كل أدلة البراءة .






(1) عبد الحميد الشواربي .الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء .المرجع السابق
*مولاي بغدا دي .المرجع السابق ص 381.
*د.عوض إبراهيم غوض .المرجع السابق ص 646.
*د.رؤوف عبيد .المرجع السابق ص 167.









 


قديم 2010-12-30, 10:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

المطلب الثالث : المحاكم وطرق الطعن في أحكامها :
تتنوع المحاكم بتنوع الجرائم فنجد محكمة الجنايات محكمة الجنح والمخالفات. محكمة الأحداث ونتناول كل محكمة على حدى كمايلي :
الفرع الاول : محكمة الجنايات :
تقوم بعدة اجراءات لها أهمية بالغة بالنسبة للمتهم , فقبل انعقاد الجلسة يقوم رئيسها باستجواب المتهم (1) قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل بهدف التحقق من هوية المتهم والتأكد من تلقيه قرار الإحالة حسب م 271/1 ق.إ.ج .ويطلب منه اختيار محام ٍ للدفاع عنه فإن لم يختر يقوم الريس من تلقاء نفسه بإختيار محام ٍ له , وهذا الإستجواب لا يحضره محامي المتهم ,ثم يحرر محضر بإجراءات الإستجواب موَقع من الرئيس والكاتب والمتهم والمترجم إن وجد م 271/2 ق.إ.ج لتتمكن المحكمة من مراقبة مطابقته للقانون ,فإن تم اغفاله أدى إلى بطلان الإجراءات التالية .
وفي اليوم المحدد للجلسة يتم إحضار المتهم ,إذا لم يحضر رغم اعلانه ,أحضر جبرا ً منه بالقوة العمومية ,وإن لم يمتثل تم اتخاذ اجراءات المرافعة دون اعطاء أهمية لتخلفه ,وتعتبر هنا جميع الأحكام الصادرة في غيابه حضورية كما يحضر الجلسة المحلفين بعد أداء اليمين المبينة بالمادة 284 /2 فقرة أخيرة ,وإلا بطل الحكم وهذا ما قضى به المجلس الأعلى الجزائري بتاريخ 23/01/1968 , واثناء الجلسة تتم اجراءات التحقيق فيتلقى الرئيس أقوال المتهم ومنه تمكن المحكمة المتهم والجمهور من معرفة عناصر الإتهام , ثم تتم عملية سماع الشهود وعندها لابد من مراعاة حسن معاملة الشاهد لأنه يقوم بواجبه في سبيل مساعدة القاضي لتحقيق العدالة فلا بد من إدخال الطمأنينة إلى قلبه وهو يدلي بٌأقواله ,ويقع على عاتق المحكمة حماية الشاهد وإن إقتضى الأمر تعويضه عن مصاريف الإنتقال لأداء الشهادة(2). .
(3) يقول الدكتور عاطف النقيب لهذا الإستجواب 3 فوائد :
-إعادة المتهم النظر في الإفادة التي اداها لدى قاضي التحقيق ,فله أن يعدل عنها .
-يقدر الرئيس بعد اطلاعه على الملف تمهيدا للإستجواب ما اذا كان التحقيق الإبتدائي كاملا ام انه يقتضي إجراء تحقيق إضافي .
-يؤمن هذا الإجراء للمتهم محاميا حيث واجب على الرئيس أن يسأله هل اختار محاميا فان لم يكن قد فعل عين له محاميا .
*م 274 من قانون المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة 1948 تنص على [ يستوجب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله إلى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه أحد مستشاري محكمته لاجراء هذه المعاملة ] .
(4) د.أحمد عبد اللطيف الفقي ,الجمهور ,وحقوق ضحايا الجريمة .دار الفجر للنشر و التوزيع .القاهرة .الطبعة الأول سنة 2003 ص 72.
*م 122 ق إجراءات جزائية المصري تنص على [ يقدر قاضي التحقيق بناءا ً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضور هم لأداء الشهادة ].
بعده يتم سماع الخبراء ولابد من حضور الخبير للجلسة لقراءة تقرير لأن به مصطلحات علمية ودقيقة لا يفهمها سواه ,ولكي تؤدي الخبرة دورها في مساعدة القضاء. ثم تأتي مرحلة المرافعات بالترتيب الطرف المدني ثم النيابة ثم دفاع المتهم ولابد أن لا يخرج أي طرف عن الموضوع والمحاكمة بعروض لاتمد للقضية بصلة ,فلا بد أن لا يخرج عن المضمون وللرئيس اسلوبه في كيفية ارجاع هذا الطرف لطريق الجادة والحديث عن القضية .
1/ التخلف عن الحضور :
بعد إتنهاء المدة المحددة قانونا لمثول المتهم أمام محكمة الجنايات يمكن لها أن تباشر محاكمته .(1). أمّا إذا قدم عذرا بواسطة محاميه أنه يستحيل عليه الحضور استحالة مطلقة للمحاكمة ,تأمر عندئذ بإيقاف المحاكمة .
ان حدث التخلف دون عذر تجري المحاكمة دون حضور المحلفين ومحامي المتهم الذي لا يمكنه تقديم لا طلبات ولا ابداء دفوعات مكتوبة , وعند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس الكاتب بقراءة قرار الإحالة على المحكمة والمحاضر المحررة لإثبات الإعلان والمتخلف .وبعد ابداء النيابة لطلباتها تفصل المحكمة في صحة إجراءات التخلف عن الحضور فإما تعاين صحتها وأما تأمر ببطلانها لإخلالها بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 317 ق.إ.ج وبذلك نخلص ان الإجراءات التحضيرية للتخلف عن الحضور هي من النظام العام .
إن أثبتت التهمة وتقررت الإدانة فالقانون يمنع المحكمة من إسعاف المحكوم علبه بظروف التخفيف ,وفي حالة وجود مجموعة من المتهمين وأحدهم متخلف فإن اجراءات التخلف الخاصة به لا توقف اجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين ولا محاكمتهم ,ومنه فإن المتهم الحاضر لا يحاكم كما يحاكم الغائب فالأول يحاكم بحضور المحلفين والثاني دونهم , فإن حكمت على المتخلف بالبراءة فآثار الحكم تكون بمثابة الحكم الحضوري ,أمّا اذا أصدر الحكم عليه بالإدانة .(2).
(2) نقض محكمة النقض الفرنسية 19/01/1877 " هذه الإجراءات هي الواجبة الإتباع اذا فر المتهم اثناء المحاكمة أو حتى بعد المرافعات أو أثناء المداولة ."
*يعاقب المتخلف عن الحضور بوضع كل حقوقه المالية تحت الحراسة وتكون ادارتها كالشان بالنسبة للغائبين ولذلك تستطيع السلطة المختصة ممارسة كل التصرفات اللازمة لإدارتها والتصرف فيها بعد استئذان القضاء.
(2)آثار الحكم بالإدانة عليه انه عقوبة الاعدام أو السالبة للحرية لا تنفذ ,فالحكم بها تهديدي ,تستخرج النيابة نسخة من حكم الإدانة وتنشره بإحدى جرائد الولاية التي بها آخر موطن للمحكوم عليه وتعلق على باب مقر المجلس الشعبي البلدي الذي ارتكب الجناية بدائرته وعلى باب المحكمة ويوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه .
فنفس الحكم يفصل في الحقوق المدنية ,أما اذا قضي بالبراءة يمكن للمحكوم عليه مدنيا الرجوع أمام المحكمة المدنية لإلغاء الحكم القاضي بالتعويض بواسطة دعوى التماس اعادة النظر .
2/أحكام محكمة الجنايات وطرق الطعن فيها :
-إذا أصدر الحكم بحضور المتهم فلا إشكال فيه فله ممارسة حقه في الطعن فيه أما م المحاكم الأعلى درجة بطرق الطعن العادية .
أما إذا كان الحكم غيابيا فيجب ان نميز بين حالات عدة لأنّ الأحكام الغيابية في مواد الجنايات ذات طبيعة خاصة ,إذ تسقط وتصبح كأن لم تكن بمجرد حضور المتهم وتسليمه نفسه أو بالقبض عليه كما نصت على ذلك المادة 326 ق.إ.ج .وهذه الحالات كمايلي :
1-الحكم الغيابي الصادر بالبراءة يعتبر حضوريا ولا يجوز الطعن فيه إلاّ للنيابة العامة بطريق النقض .
2-الحكم الغيابي بالإدانة هو مؤقت فهو يسقط بحضور المتهم فيعاد نظر الدعوى أمام المحكمة .(1).
-اذن الطعن بالنقض يكون من حق المتهم أيضا اذا صدر في حقه حكم قضى بإدانته ويجوز له ذلك حتى في الدعوى المدنية ,والنقض طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر عن المحاكم العادية يقتضي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته من ناحية صحة تطبيق القانون .
وعلى المحكمة اجراء المداولة وايضاح كل ما يحدث ويطرح بها من أسئلة احتياطية وإلا ّ كان خرق ذلك مساسا ً بحقوق الدفاع ,قرار المجلس الأعلى الجزائري لسنة 1982.

(1)د.محمد أحمد عابدين .اجراءات الدعوى مدنيا وجنائيا .المرجع السابق ص 211 .





الفرع الثاني : محكمة الجنح والمـخا لـفـا ت.

1/ اجراءات محكمة الجنح والمخالفات :

بما أن الجنح والمخالفات أقل أهمية من الجنايات ,ترفع الدعوى العمومية إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءا ً على الأمر الصادر من قضاء التحقيق أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور ,ومتى ابلغ المتهم بالتكليف بالحضور شخصيا وجب عليه الحضور ,ما لم يقدم بواسطة محاميه عذرا تقبله المحكمة ,فإذا قضت المحكمة كان الحكم غيابيا حيث تستقل بتقدير العذر , ومتى أرجأت الدعوى وجب إعلان المتهم بالجلسة التي أجلت إليها .واذا لم تقبل المحكمة العذر وتمت محاكمته فتعتبر حضورية .(2). سواء صدر الحكم في الجلسة المحددة بالتكليف بالحضور أو في جلسة تالية .

والدفاع قد يكون وجوبيا اذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد م 351 ق.إ.ج .

-أمّا الإجراءات التمهيدية لنظر الدعوى فهي تبدا بالمناداة على الخصوم , الشهود, الخبراء ,ويتم التأكد من حضورهم أو غيابهم ,ويسأل الرئيس المتهم عن هويته حسب ما نصت عليه المادة 343 ق.إ.ج , وهي اجراءات تنظيمية لا بطلان في إهمالها أو في مخالفتها .(3), وللمحكمة ان تأمر بإتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق كالمعاينة اذا قدرت ضرورة ذلك ,بعد ذلك تأتي مرافعات اطراف الدعوى وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة بشرط ان يتمسك بذلك ولا تلزم المحكمة بدعوته إلى الكلام , واذا اتضحت الدعوى تنهي المحكمة المرافعة .

-أمام محكمة المخالفات نجد الإجراءات مبسطة , لأن المخالفة لا تعبر عن خطورة الجاني بل هي تعبر عن اهماله للأنظمة الإجتماعية , فذلك يؤدي إلى سرعة الفصل فيها حتى تتفرغ المحاكم لجرائم اكثر أهمية وكذلك مساعدة المتهم بتجنيبه مشقة المثول امام المحكمة , كما ييسر على المتهم البرىء الذي لا يجوز التضحية بضمانات حريته احتوى قانون الإجراءات الجزائية على نظام الغرامة الجزافية وغرامة الصلح .




(4) م 345 ق.إ.ج
(5) نقض مصري بتاريخ 17/10/1979 لسنة 30 رقم 172 .







2/ احكام محكمة الجنح والمخالفات :

كلاهما يصدر الحكم علنا في الجلسة التي دارت فيها المرافعة أو في تاريخ لاحق للمداولة , وهذه المداولة سرية فلا يحضرها الخصوم ولا النيابة العامة وتخضع لمبدا الاغلبية بصدد الحكم وتتنوع الاحكام فقد تأخذ أشكال مختلفة منها عدم الإختصاص وبإحالة القضية للنيابة العامة للتصرف فيه حسب ما تراه وذلك ايا كان الإختصاص مكانيا , نوعيا ,شخصيا وقد تقضي بإجراء تحقيق تكميلي يقوم به احد اعضاء المحكمة أو قاضي محكمة المخالفات , وقد تقضي بإيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في مسالة اولية .....إلخ من الاحكام التي تصدرها .

-هذه الاحكام يتم الطعن فيها بطرق الطعن العادية والتي منها الإستئناف .(1) الذي هو طريق عادي للطعن في حكم صدر من محكمة الدرجة الاولى يطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى منها توصلا إلى إلغاء هذا الحكم او تعديله , ويرفع الإستئناف خلال مهلة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ومن يوم تبليغ الحكم اذا الحكم حضوري اعتباري , ويترتب على الإستئناف اثران هما : وقف تنفيذ الحكم الاول وطرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية والحكم من جديد .
-المعارضة : لا تكون إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنح , وترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي اصدرت الحكم لانها لا تكون قد استنفذت بعد سلطتها في الدعوى ومهلة المعارضة هي عشرة أيام (10) من تاريخ تبليغ الحكم لشخص المتهم وتمتد إلى شهرين اذا كان الغائب مقيما بالخارج .
أما آثار المعارضة فتتمثل في أن الحكم الصادر غيابيا يصبح كأن لم يكن ويجري التحقيق والحكم في القضية من جديد أمام نفس المحكمة , فالحكم الغيابي يوقف تنفيذه فأن لم تحصل المعارضة وجب تنفيذه . لكن اذا فوت المعارض ميعاد المعارضة فيسقط حقه فيها و ان تخلف عن الحضور فيها تعتبر كأن لم تكن .
(1) الإستئناف في مواد الجنح مهما كانت العقوبة المحكوم بها باستثناء الأحكام التحضيرية , في مواد المخالفات اذا كانت العقوبة الحبس او الغرامة تتجاوز 100 د ج .


الفرع الثالث : محكمة الاحداث وطرق الطعن في أحكامها :
1/ اجراءات محاكمة الأحداث :
أوجب القانون ان تكون مرافعة جلسة الأحداث سرية ويجب الفصل في كل قضية على حدى في غير حضور باقي المتهمين , فلا يسمح بحضور المرافعة إلا ّ الشهود والأقارب المقربين للحدث , وذلك لأن العلانية تؤذي مشاعر الحدث أو أحاسيسه وتعد عرقلة في طريق تقويمه (1).
تختلف اجراءات محاكمة الاحداث بإختلاف المحكمة التي تتولى المحاكمة , فمثلا بالنسبة للجنح و الجنايات فأن قسم الأحداث يفصل فيها دون التزام بشكليات مماثلة كالتي تجري امام محكمة الجنايات , حيث يتم سماع اقوال الحدث و الشهود . ويتم سماع والديه أو الوصي عليه(2). وهو اجراء جوهري نصت عليه محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 16/06/1976 . ثم مرافعة النيابة والمحامي عن المتهم , وإذا أعفى الحدث من حضور الجلسة فيمكن أن يمثله المدافع عنه مع اعتبار الحكم حضوريا (3). ومع ذلك يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث (4).
(5) في لبنان نجد قانون الأحداث المنحرفين الصادر سنة 1983 في المادة 44 منه يفرض على محكمة الأحداث قبل بدء المحاكمة ان تتحصل بواسطة جمعية حماية الأحداث او من تنتدبه المحكمة لهذا الغرض على تحقيق اجتماعي يشتمل على المعلومات اللا زمة عن أحوال ذوي الحدث المادية و الإجتماعية وعن أخلاقه ودرجة ذكائه وعن الوسط الذي نشأ فيه و المدرسة التي تربى فيها وعن حالته الصحية وسابقا ته الإجرامية وعن التدابير المناسبة لإصلاحه وان تامر بحسب مقتضى الحال بفحص القاصر جسديا ً وعقليا ً من طبيب أخصائي , وهذه التحقيقات تجري في لبنان من قبل مكتب جمعية الأحداث و بواسطة مساعدات إجتماعيات أخصائيات وتشرف عليه دار الملاحظة التي تجري فيها فحوص الأحداث الموقوفين ويهيء ملفهم الشخصي لتقديمه للمحكة .
(6) م 467 /1 ق.إ.ج [ يفصل قسم الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامي ويجوز لها سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الإستدلال .]
(7) م 467/2 ق.إ.ج [ ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث , إعفاءه من حضور الجلسة وفي هذه الحالة يمثله محام او مدافع او نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .]
م 468 ق.إ.ج ف 3 [ ويجوز للرئيس أن يامر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث .]




2/ أحكام محكمة الأحداث :
متنوعة حسب المحكمة التي تصدر الحكم .فيمكن لمحكمة المخالفات ان تقضي بعقوبة الغرامة القانونية حسب المادة 446 ق.إ.ج ولكن لا يجوز ان يحكم على الحدث بالحبس ويمكن أن ترسل الملف إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب .هذا إذا كانت الجريمة ثابتة في حقه , وأما ان كان الحال عكس ذلك فانه يقضي باطلاق سراح المتهم .ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار قسم الأحداث مشمول بالنفاذ المعجل حتى لو كان قابلا للطعن فيه .
أما عن الدعوى المدنية (1). الناشئة عن الجريمة المنظورة أمام القضاء فانه يختص بالفصل فيها , واذا أقيمت الدعوى المدنية فان الأحداث لا يحضروا المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم نوابهم القانونيين , ويجوز أن يؤجل الفصل في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم بإدانة الأحداث حسب ما نصت عليه المادة 476 ق.إ.ج فقرتها الثالثة بقولها [ ويجوز ان يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث ] .
إذن أحكام محكمة الأحداث يتم الطعن فبها بالمعارضة و الإستئناف وتنطبق عليهما القواعد الخاصة بهاذين الطريقين العاديين للطعن وقد سبق الاشارة إليهما .








(2) د.عوض محمد عوض . المرجع السابق ص 651.










قديم 2010-12-30, 14:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور جزيل الشكر و العرفان










قديم 2010-12-31, 19:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hoohoo
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية hoohoo
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

شكرا بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدفاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc