عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-21, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
faicel bf
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse عاجل

عـــــــــــــــــــــــــ من فظلكم أريد بحث حول الرقابة السياسية على دستورية القوانين(نموذج جزائري) ـاجل









 


قديم 2010-12-22, 19:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B18 رقابة علي دستورية القوانين في الجزائر

المطلب الثاني :مبدأ سمو الدستور والرقابة علي دستورية القوانين
تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام الرأسمالي و نظام الحزب الواحد استعملنا مرجع مولود ديدان الذي أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات الأخرى.
الفرع الأول:سمو الدستور
ويقصد بمبدأ سمو الدستور: علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً.
ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، إن آية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها. ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية.
تجد فكرة سمو الدستور، في الواقع أساسها في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربي (إلا إنها لم تتبلور كمبدأ في عالم الواقع والقانوني) إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787، حيث نصت المادة (6) منه على أن: (يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية). (1)
وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي ومن الدساتير الأوربية التي نصت علية صراحة الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920، وكذلك الدستور الإيطالي عام 1947، إذ نصت هذه الدساتير على أنها تتمتع بقوة تكون ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة
غير أن مبدأ سمو الدستور لم يقتصر فقط على دساتير الديمقراطيات الغربية، بل أمتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً ومنها دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977، إذ نصت المادة (173) منه على أن (لدستور التحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى – وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقاً له). وقد نصت الفقرة (3) من المادة (88) من دستور ألمانيا الديمقراطي الصادر في نيسان عام 1968، على أنه (لا يجوز للتعاليم القانونية أن تتعارض مع الدستور. ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعليم القانونية في حالة الشك فيها).
هذا وقد تبنت دساتير دول العالم الثالث مبدأ سمو الدستور ونصت عليه بعض دساتيرها، من ذلك دستور جمهورية الصومال (الصادر في عام 1960، حيث أوجبت المادة (98) منه ضرورة مطابقة القوانين لأحكام الدستور وألزمت جميع الهيئات الحاكمة وجميع الأشخاص التابعين للدولة بالحفاظ على الدستور. وكذلك نصت المادة (3) من دستور السودان الانتقالي لعام 1985، على إن (تسود أحكام هذا الدستور على جميع لقوانينه ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض). (1)
الفقرة الأول:السمو الشكلي للدستور
يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كانت الإجراءات المتبعة في تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وهذه الإجراءات تكون أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القانون العادي. وعلى هذا الأساس لا يتحقق السمو الشكلي إلا بالنسبة للدساتير الجامدة فقط، لأن إجراءات تعديلها، كما ستمر بنا تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي. فصفة الجمود أذن هي التي تسبغ على الدستور سموا شكلياً على القوانين العادية إضافة إلى السمو الموضوعي.
والسمو الشكلي يشمل جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد شكلية، ولا يمتد هذا السمو إلى القواعد القانونية العادية وان كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية. (فالعبرة أذن في السمو بشكل القاعدة لا بمضمونها).
وتبعاً لذلك لا يتحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة، بالرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي، ولذلك بالنظر لعدم وجود فرق بين القواعد الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية، لأن إجراءات تعديل الدستور المرن والقانون العادي واحدة (2)
نخلص مما تقدم إلى أن الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معاً أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي.



الفقرة الثانية :السمو الموضوعي أو المادي للدستور
القواعد الدستورية تبين وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط الحكام وهيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي أو المادي.
والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن. ذلك لأن المشرع العادي وان كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري الذي يقوم عليه الدستور. (1)
ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية الخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك أن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض). هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
الفقرة الثالثة: الاستثناء الذي يرد على مبدأ الدستور
تعتبر نظرية الضرورة استثناء أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه. وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية القديمة التي تقول: (إن سلامة الشعب فوق القانون).
وخلاصة النظرية هي أن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ معينة تهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة وذلك من أجل تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. غير أن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة أو (2)بالسلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب والأزمات الحادة من سياسية واقتصادية أو حالة التمرد أو العصيان لابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية.

فحالة الظرورة، أذن تجيز للدولة أو لإحدى هيئاتها، وغالباً ما تكون الهيئة التنفيذية (رئيس الدولة أو الحكومة)، أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور، أو تجيز للسلطة التنفيذية ممارسة عملية تشريع القوانين وإصدار المراسيم خلال مدة من الزمن، ويجب إلا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. (1)
وتجد نظرية الضرورة أساسها في كتابات بعض الفقهاء الألمان منهم (هيكل) (واهرنك) (وجيلبينك). فقد برر هيكل خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة بقوله: (أن الدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق مصالحها، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيق صالحها هو في عدم الخضوع. إن القانون وسيلة لغاية وهي لحماية الجماعة فإذا لم ترد القواعد القانونية إلى هذه الغاية فلا يجب الخضوع للقانون، وعلى الدولة أن تضحي به في سبيل الجماعة).
أما الفقيه (جيلينك) فقد برر نظرية الضرورة بقوله: (من الأمور الطبيعية أن تواجه الدولة والحكم حالات تفرض اتخاذ تدابير فورية، يجب في الأحوال العادية أن تصدر عن طريق التشريع. فإذا أنكر الدستور على الحكومة أن تحل محل السلطة التشريعية، فأنه أنما يعمل بذلك على إيجاد حالة يجب تجنبها، غير أن الحكومة تجد نفسها مضطرة، تحت ضغط الحوادث إلى مواجهة الضرورة على مسؤولياتها، بكل الوسائل المتاحة لها. وعلى المشرع فيما بعد أن يرتب الأمور بحيث يسبغ على التدابير المتخذة صفة الشرعية التي تزيل انتهاك القانون الشكلي). (2)
ويترتب على اعتبار نظرية الضرورة نظرية قانونية، وفقا للاتجاه الفقهي الألماني أنها تعد حقاً للدولة وينتج عن ذلك أن الأعمال والإجراءات التي تتخذها الدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة وتبعاً لذلك لا تترتب مسؤولية موظفي الدولة في اتخاذ هذه الأعمال والإجراءات، ولا يحق للأفراد المطالبة بالتعويض عما قد يلحقهم من ضرر من جزاء ذلك.
أما الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي فهو عدم الاعتراف بحق الضرورة المسلم به في الفقه الألماني. فإذا اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الدستور لدفع ضرر أو لمعالجة ظرف طارئ، فلا يرجع ذلك إلى حق قانوني لها وعلى هذا الأساس لا تعتبر حالة الضرورة نظرية قانونية ولكنها عبارة عن نظرية سياسية ولا يترتب عليها، كما هو الحال في الفقه الألماني، حقوق الدولة أو لموظفيها.
لهيئة المكلفة على حماية الدستور.


الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
الفقرة الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
أولا: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية. (1)
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
ثانيا: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 . (2)
ثالثا: اختصاصات المجلس الدستوري
المجلس الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.
الفقرة الثانية : الرقابة في ظل دستور 1976.
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا

تبين له أن النص مخالف للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور
وإحالة النص للمرة الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور. ولعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192 يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور 1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذه الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من 12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن احترام الدستور وسموه».
الفرع الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
الفقرة الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989)محاولة تكريس دولة القانون
لعل في دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص على إحداث مجلس دستوري في نص المادة 153،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثها المشرع وهذا يعود إلى الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور برنامج إلى دستور عمل ومحاولة لتكريس لدولة القانون. (1)
أولا: تشكيلة المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154من سبعة أعضاء:
-عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
-عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
-رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
ثانيا: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 156على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني)فقط( سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور القانون رقابة لاحقة.
ثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
قد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانون يدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء من تاريخ قرار المجلس المادة 159من الدستور«إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس.»
ويعد المجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراء أو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابية بالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء. (1)
الفقرة الثانية : الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة
أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وقد كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات بإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة للأخذ بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163من الدستور على إنشاء المجلس الدستوري« يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.»
أولا: تشكيلة المجلس الدستوري:
حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
عضو تنتخبه المحكمة العليا.
عضو ينتخبه مجلس الدولة
مدة العضوية 06سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات ..

ثانيا: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 166على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
وللإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا عن تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين المؤسسات ومن جهة لا يوسع الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجل تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من جهة ثانية فهذا يؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطة الإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور وينهدم بذلك بناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور. (1)
ثالثا: اختصاصات المجلس الدستوري
تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165في مراقبة:
أ/ القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضح أن نصا من نصوصه مخالف للدستور فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذا كان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص المخالف للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون.
ب/ النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور و إلا وقع في سير المؤسسات الدستورية. (2)
جـ/ المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها، وحرص المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن الرغبة في حماية



الدستور لأن هذا النوع من المعاهدات مرتبطة ومتعلقة باستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80من الدستور على«أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.»
كما نصت المادة 13 منه على أنه«لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.»
وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث«القوانين العضوية،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.» يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح نص المادة165من الدستور. (1)
د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا نظرا لعدم اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة تدخل المجلس في هذا الإطار فإنه يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذا وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر المجلس الدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذا النص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.
هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات )النصوص( التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.» ورغم نص هذه المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور1989لم يمارس اختصاص في هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتها في الإخطار.
و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
إن مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات )بالنسبة للانتخابات الرئاسية( والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
ي/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91 « يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. (2)
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.»
أما في الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93 من الدستور« يقرر رئيس الجمهورية


الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة
ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.»
ونفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسب المادة88الفقرة الثالثة « وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.»
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88 « وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.»
ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة102 من الدستور«... لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.». (1)
وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176 « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.».



الفقرة الثالثة :الرقابة في ظل دستور 2008
أولا :تكوين المجلس الدستوري
وضحت المادة 163 من دستور 2008"" يؤسس المجلس الدستوري يكلف بالسهر علي احترام الدستور
كما يساهم المجلس الدستوري علي صحة العمليات الاستفتاء وانتخاب رئس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات ""
ونجد أن المادة 164أوضحت تكوين المجلس الدستوري "" يتكون المجلس الدستوري من تسعة 9 أعضاء ثلاثة 3 أعضاء من بينهم رئس المجلس يعينهم رئس الجمهورية واثنان 2 ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان 2 منهم ينتخبهما مجلس الأمة وعضو واحد 1 تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد 1 ينتخبه مجلس الدولة
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخري يعين رئس الجمهورية رئس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6سنوات يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها 6 سنوات ويحدد نصف المدة أعضاء المجلس الدستوري كل 3 سنوات.
ثانيا : إخطار المجلس الدستوري
وضحت المادة 166أنه يتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئس الجمهورية , أو رئس المجلس الشعبي أو رئس الأمة أو المجلس الدستوري (1)
ثالثا : اختصاصات المجلس الدستوري
حسب نص المادة 165من دستور 2008"" يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلي الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخري في الدستورية المعاهدات والقوانين و التنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ في الحالة العكسية
يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة "" ولقت بينت سابقا اختصاصات المجلس الدستوري في الرقابة الدستورية لدستور 1996
خلاصة
وبعد دراستنا للرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلت في المجلس الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثم غابت آليات الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولة القانون في دستور1996 أما دستور 2008 فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة على دستورية القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في تاريخ الدساتير الجزائرية










قديم 2010-12-22, 22:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc