التنظيم القضائي الجزائري
-تعريف القضاء:هو مرفق من المرافق التي تقوم بها الدولة يقوم على تأمين وضيفة بسط سلطات الدولة واحترام القانون ومنع العتداء مما يوفر لناس الراحة والاطمئنان على حياتهم وأموالهم.
حيث لا يكون لاي من الخصوم فيما يصدره القضاء من أحكام أن يعاود المناعة فيه لانه يفرض بان يكون الحقيقة في هدا النزاع
-مبادئ القضاء:يقوم القضاء على مجموعة مبادئ ةفي الجزائر يمكن تحديدها في مبدأ الحق في اللجوء الى القضاء,مبدأ المساواة أمام القضاء ,مبدأ التقاضي على درجتين.
-1)الحق اللجوء الى القضاء :هو حق الدستوري حيث تنص المادة 140من دستور 1996على أساس القضاء ,مبادئ الشرعية والمساواة , الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع و يجسده احترام القانون.وهدا الحق مجاني أي المتقاضون معفون من دفع مقابل لجوئهم للقضاء الا من بعض الرسوم الزهيدة التي تدفع لخزينة الدولة.
-2)المساواة أمام القضاء:حسب ما جاء في دستور 1996في مادة 1700الكل سواسية أمام القضاء ولا يمكن التدرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد .العرق,الجنس,الرأي أو أي شرط أو ظرف اخر شخصي أو أجتماعي .
هده المساواة في القضاء بين الخصوم تحقق بسبب وجود الجهات القضائية المختصة ووحدة القانون الدي يحكم النزاع ومنح المدة الكافية لتقديم طلباتهم ودفوعهم.
-3)التقاضي على درجتين:ويقصد به التوجه الى جهة قضائية يطرح عليها النزاع لاول مرة مع امكانية التوجه الى جهة قضائية استئنافية يطرح عليها النزاع لثاني مرة ودلك من اجل مراجعة هدا الحكم باءعادة النظر في وسائل المقدمة للخصوم هدا المبدأ يسمح بتدارك ما فات من اوجه الدفاع في الدرجة الاولى يقتضي عدم مشاركة القاضي الدي فصل في النزاع لأول مرة الى جانب المبادئ الثلاثة السابقة التي يقوم عليها القضاء في الجزائر يمكن ادراج لامركزية القضائية وازدواجية القضاء .
اللامركزية القضائية:من باب تقريب القضاء من المتقاضين اعتمد نظام هرمي قاعدته المحاكم الموجودة على مستوى كل دائرة موزعة بشكل عادل حسب الكثافة السكانية حيث كانت في بداية الاستقلال 3مجالس قضائية ثم أصبحت31مجلس مند 1974 وهناك توجه لانشاء مجلس قضائي على مستوى كل ولاية .
ازدواجية القضاء: انتهجت الجزائر مبدأ وحدة جهة القضاء مند 1965وأقر دستور 1965 مبأ ازدواجية القضاء ودلك بأن دخل مبدأ التعددية القضائية حيث أصبح نوعين من القضاء هما القضاء العادي والقضاء الاداري ولكل نوع مراقبة خاصة بها هما :
المحكمة العليا ومجلس الدولة :تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي في جميع انحاء البلاد ويسهران على احترام القانون وجاء في المادتين 152و153من دستور1996.
التنظيم الهيكلي للقضاء:
يتكون الهيكل النظام القضائي في الجزائر من 3مستويات هي:
1)المحاكم:وهي الجهة القضائية التي تنظر في الدعاواة عند رفعها للقضاء للدرجة الاولى تتكون من غرف متخصصة كالغرفة المدنية,غرفة الأحوال الشخصية ,الغرفة الجنائيةوهي غير موجودة في كل المحاكم ,غرفة الاجتماعية,الغرفة التجارية عادة ما تكون على المستوى الدائرة أو عدة دوائر يرأس المحكمة قاضي ويساعده عدد من القضاة في اداء مهامه وتعتبر الاحكام الصادرة عن المحاكم ابتدائية لانهائية بمعنى أنها قابلة للاستئناف امام المجالس
2)المجالس:وتختص بانظر في الدعاواة التي فصلت فيه المحاكم ادا تم الطعن فيها من أحد المتنازعين ودلك في الاجال المحددة قانونا توجد المجالس على رأس كل ولاية أو عدة ولايات هدا حسب الكثافة السكانية وهي الاخرى تتكون من غرف مدنية وتجارية وجزائية وغرفة اتهام يراس المجلس قاضي يساعده مجموعة قضاة متخصصون تنظر المجالس في القضايا سواء كانت مدنية أو تجارية ما عدا القضايا الادارية والمجالس القضائية الجزائية تتشكل من 3عناصر هي:
-1)قاضي واحد :ادا تعلق الأمر بالمخالفات و3 قضاة فأكثر ادا تعلق الامر بالجنح والجرائم.
-2)السياسة العامة :لان وكيل الجمهورية يمثل المجتمع ويطالب بالتوقيع أقصى العقوبات.
-3)كاتب الجلسة
-مهلة الاستئناف :هي المهلة الممنوحة لطعن في الحكم في القضايا المدنية تحدد بشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم ادا حضر المعني أو من تاريخ التبليغ في حالة عدم الحضور في القضايا الجنائية المخالفات والجنح فهي 10أيام من تاريخ الحكم .
المحكمة العليا : يصطلح عليها في بعض الدول محكمة النقد وهي محكمة واحدة على مستوى الوطني تعتبر رأس الهرم للهيئات القضائية في الدولة تتولى الاشراف والرقابة على جميع محاكم لتاكيد سلامة تفسير القوانين وصحة تطبيقها .
غرف المحكمة العليا :تتكون من 6غرف وهي – غرفة مدنية – غرفة الاحوال الشخصية- الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية والغرفة الجزائية الاولى وتنظر في احكام المحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية وقضايا تسليم الكجرمين –الغرفة الجنائية الثانية وتنظر في الاحكام الجزائية الصادرة من أحكام الجنح والمخالفات ومحاكم الاحداث.
تشكيلة المحكمة العليا :تتشكل المحكمة العليا من رئيس أول ونائبه رئيس و6 مستشارين رؤساء لغرف و37مستشار يكلف أحدهم بعمل الفهارس التشريعية و الباقي يكونون أعضاء في الغرف الستة التي تعمل في المحكمة كما يضم نائب عام ونائب مساعد و6 مدعين عامين وجميعهم من قضاة النيابة العامة كما تضم المحكمة رئيس كتاب الضبط و6 كتاب وعدد من الكتبة يقومون بتحرير محاضر الجلسات.
-تختص الغرف الستة في المحكمة في النظلر في الطعون التي ترفع عليها عن أحكام الصادرة من المجالس القضائية وهناك نوعان من الطعون الطعن بطريقة النقد والطعن بطريق التماس اعادة النظر.
مهلة الطعن :تمنح لشخص مهلة لطعن في الحكم ادا تجاوز هده المهلة لم يعد له الحق في الطعن
-الطعن بالنقد في الاحكام النهائية المدة شهران من تاريخ تبليغ الخصم بالحكم وادا كان مقيم بالخارج فالمدة 3 أشهر أما بالقضايا الجنائية فمهلة الطعن من النقد 8أيام من تاريخ ظهور الحكم وتكون المدة شهر ادا كان أحد طرفي الدعوة في الخارج.
الهيكل التنظيمي للقضاء الاداري :
يختص القضاء الاداري بالقضايا التي تكون الدولة طرف فيها كصاحبة السيادة والسلطة وجاء بالقضاء الاداري تحقيق لمراعات حسن سير الادارة العامة وحماية الفرد من تعسف الادارة ويتكون القضاء الاداري من مجلس اداري ,مجلس الدولة محكمة التنازع
المجلس الاداري : هو أول درجات التقاضي الاداري يختص في النظر في القضايا المقدمة من احد طرفي النزاع بحيث تكون الدولة طرف فيها طصاحبة سلطة وسيادة .
مجلس الدولة :وهو المقابل للمحكمة العليا في القضاء العادي حيث جاء في دستور 1996 في المادة 152 يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الادارية
محكمة التنازع:بما انه يمكن أن يقع القضاء العادي والقضاء الاداري تنازع الاختصاص في قضية معينة في هده الحالة لابد من وجود هيئة قضائية تفصل فيها النزاع حيث جاء في نفس المادة السابقة 152 يأسس محكمة التنازع تتولى في الفصل في حالات التنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة .
المحكمة العليا لدولة : هي محكمة حديثة النشأة ظهرة مع دستور 1996 حيث مص المادة 152 منه على:
-يؤسس محكمة عليا لدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها اثناء تأديتهما لمهامهما.
المجلس الاعلى للقضاء:هو مجلس اداري مهمته السهر على السير الحسن لسلطة القضائية في جانبها الوظيفي يراسها رئيس الجمهورية باءعتباره القاضي الاعلى للبلاد وينوبه وزير العدل فيتولى تعيين القضاة ونقلهم وترقبهم ومراقبة انضباط القضاة حيث جاء في دستور 96المادة 155 يعتبر القاضي مسؤلا أمام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.
الجهاز البشري للقضاء:ويتكون من القضاة ولاسلاك المساعدة للقضاء
-القضاة :هم أعضاء السلك القضائي المكلف بتطبيق القوانين ودلك بالحكم بالمنازعات والخصومات التي تنشأ في المجتمع وهناك قضاة الحكم تتشكل منهم هيئة الحكم في المحاكم أو المجالس القضائية يصطلح عليه القضاء الجالس جاء في المادة 138و147و148على الترتيب من دستور96ما يلي:
-السلطة القضائية المستقلة وتمارس في اطار القانون
-لا يخضع القاضي الا للقانون
-القاضي محمي من كل شكل الضغوط و التدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه
قضاة النيابة العامة:وقضاة النيابة العامة يؤدون مهامهم في الجهاز القضائي باءسم الدولة لكنهم لا يملكون الحكم بل يقفون للمرافعة أو ابداء الرأي أمام المحكمة يحركون الدعوة العامة باءسم الشعب ونيابة عن المجتمع ضد كل شخص متهم بجريمة معينة يحضرون الجلسات ويسهرون على تطبيق القانون وتنفيد الاحكام القضائية .
قضاة التحقيق:يمارسون مهامهم ويتم اختيارهم من بين قضاة المحكمة لمدة 3سنوات قابلة لتجديد يتولى خلالها مهمة البحث التحري عن جرائم وكشف المجرمين وجمع مايمكن من الادلة للاثبات يقوم بهده المهمة بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو وكيل الجمهورية أو تبعا لشكوى لشخص ما ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في قضية سبق أن حقق فيها والا لكان الحكم باطل .
الاسلاك المساعدة للقضاء :تتمثل في كتاب الضبط وسلك المحامات وسلك المحكمة
كتاب الضبط:ان كتابة الضبط تعني مجموع الكتبة الموجودين في المحكمة المكلفين بمساعدة القضاة في تنضيم جلسات المحاكم اعداد الملفات تحرير الاحكام والتوقيع عليها استلام عرائظ افتتاح الدعوات البدنية وتسجيلها تسليم نسخة من الاحكام التنفيدية والغير تنفيدية .
سلك المحامات :يعتبر المحامي عنصر اساسي في النظام القضائي فهو يساعد المتقاضين بالدفاع عن أنفسهم والحق بالدفاع مضمون لمن لا تسمح له امكانياته بتوكيل محامي في القضايا الجزائية يشترط في المحامي أن يكون جزائي الجنسية مند خمسة سنوات لا تقل عمره 19 سنة حائز على شهادة الاجازة في الحقوق يتمتع بالحقوق المدنية مقيم بدائرة اختصاص المجلس القضائيويكون له مكتب بها
الموثقون :ويقومون بدور هام بانظام القضائي كتوثيق العقود سواء الحقوق العقارية أو المحلات التجارية والصناعية عقود الزواج الوصايا والهبات .
المحضرون :ويتمثل دوره أساسا في تنفيد الاحكام القضائية والسعي لضمان حقوق المحكوم لصالحهم.
الخبراء: هم دوي الاختصاص الدين يعملون مع القضاء ويساعدوه في ابراز الجوانب المختلفة للقضايا كالخبرة المالية الخبرة الطبية الخبرة الهندسية حيث يعتبر الخبير شخص له معلومات متخصصة بمادة معينة من المواد العلمية التي لا تتوفر للقاضي يتم تعيينهم بناء على طلب الخصوم أو رغبة القاضي أو طلب النيابة.
تعريف الشخص القانوني :هو كائن صالح لان تكون له حقوق وواجبات فهو يشمل الانسان كشخص طبيعي وكدلك جماعة من الافراد أو مجموعة أموال يطفي عليها القانون الشخصية الاعتبارية أو المعنوية يتبين من هدا أن الشخص القانوني في نظر القانون اما أن يكون طبيعي أو اعتباري.
أنواع الاشخاص القانونية :
-الشخص الطبيعي :هو الانسان حيث لكل انسان شخصية قانونية تثبت له في توفرصلاحية اكتساب الحق كما يشترط توفر القدرة الادارية لتحمل الواجب
بداية الشخصية القانونية (لشخص الطبيعي):تبدأ من لحضة ولادته حيا أي يشترط الانفصال على أمه انفصال تام وأن تتحقق حياته عند تمام امه انفصاليا تمام الولادة فموته قبلها لا يتأكد شخصيته أما ادا ولد ميتا اعتبر كأنه لم يكن حيث جاء في القانون المدني الجزائري (تبدأ شخصية الانسان من تمام ولادته حيا وتنتهي بموته وأما ادا ولد الطفل ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية).
نهاية الشخصية القانونية لشخص الطبيعي : تنقضي هده بموت الشخص سواء بالموت الحقيقي أو بالموت الحكمي بالنسبة للغائب أو المفقود .
-الغائب الدي تنقطع اقامته ولكن حياته تكون متحققة كالمسجون والمهاجر حيث جاء من قانون الاسرة ما يلي:
-الغائب الدي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته لمدة سنة وتسبب غيابه في ضرر صغير يعتبر مفقود والقاضي يعين مقدما بتسيير أمواله.
-المفقود هو الشخص الدي غاب عن محل اقامته وانقطعت اخباره فلا تعلم حياته ولا وفاته فترك الامر معلقا ادا لا يعرف مصير أمواله حيث لا يتزوج زوجته أحد الا ادا حكم القاضي بتطليق زوجته ولا يقسم المال على ورثته لانه يعتبر ميت في حق الاحكام اد يحكم خلاله بموت المفقود الدي غاب في حالة يغلب عليها الهلاك الحرق الغرق ... ادا كان المفقود قد غاب في ظروف لا يغلب فيها الهلاك كأنه يهاجر الى المكان غير معلوم أو سافر في مهمة وانقطعت اخباره في هده الحالة يترك أمر المدة التي يحكم فيها بموت المفقود الى تقدير القاضي.
الشخص الاعتباري:
هو مجموعة الاشخاص أو الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض معين تقوم الشخصية القانونية لشخص الاعتباري على 3عناصر هي:
أ/ أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أومجموعة من الأشخاص والأموال معا .
ب/ أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
ج/ أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .
أنواع الشخص الإعتباري:
أ)الاشخاص العامة:هي الدولة وفروعها من المؤسسات ودواوين وهيئات ومرافق التي ينص عليها القانون تتمتع بالاستقلال داتي وميزة خاصة ويساعدها في تحقيق اهدافها .
ب)الاشخاص الخاصة :هي هيئات ومؤسسات والشركات المدنية والتجارية .
1)الجمعيات :هي كل جماعة تتكون من عدة أشخاص في غرض اجتماعي دون الحصول على ربح مادي يتصف نشاطها بالدوام والاستمرارية .
2)المؤسسات :هي شخص اعتباري ينشا عن تخصيص مبلغ من المال لهدف اجتماعي قد يكون عمل خيريا أو علميا أو ثقافيا .
3)الشركات :تتدافع جهودهم بتحقيق كسب مالي حيث نجد شركات مدنية تجارية شركات مساهمة شركات تضامن
بداية الشخص الاعتباري :
بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب
و إقليم و حكومة ذات سيادة ،واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي و فرد
من أشخاص القانون الدولي العام .
ـ و بالنسبة للولاية من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد إسمها و مركزها و
استقلالها المالي و شخصيتها القانونية
ـ و بالنسبة للبلدية بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم
أجزاء من ولايتين أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلة في نطاق ولايته .
ـ بالنسبة للمؤسسات الإشتراكية و التعاونيات و الشركات و الدواوين و الجمعيات العامة تبدا حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
ـ أما بالنسبة للجمعيات و الشركات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها ،القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري ،وكذلك نشر قانون إنشائها و تسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن
الإحتجاج بها في مواجهة الغير
نهاية الشخص الاعتباري:
تنتهي حياة الشخص الإعتباري على النحو التالي :
ـ بالنسبة للدولة تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة .
ـ بالنسبة للولاية والدائرة و البلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إدارية أخرى و تصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
ـ بالنسبة للمؤسسات العامة و ما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
ـ بالنسبة للشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة تنتهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
• حلول أجل إنقضائها ،السابق تحديده في قانون إنشائها .
• تحقيق الغرض من إنشائها .
• إتفاق الشركاء على حلها .
• إشهار إفلاسها .
• صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
• صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها
مميزات الشخص القانوني (الطبيعي):في الاسم,الحالة المدنية والجنسية والاهلية والدمة المالية.
الاسم:يعرف الاسم بأنه العلامة التي يتميز بها الشخص عن غيره وهو يتكون من الاسم الشخصي واللقب حيث جاء في المادة 28 ق م ج يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب شخص يلحق أولاده ويجب أن تكون الاسماء جزائرية وقد يكون خلاف دلك للاطفال المولودين من أبوين غير مسلمين
يمكن حصرها في النقاط التالية:
-عدم قابلية لأسم التصرف فيه أو التنازل عنه
-عدم قابلية الاسم للاكتساب أو السقوط بالتقادم
-تبادل اسم وعدم تغييره بمحض الارادة .
أنواع الاسم:
أ)اسم الشهرة :هدا الاسم لايقيد في الحالة المدنية وانما يخلعه الجمهور فيشتهر به بين الناس
ب)الاسم المستعار:هدا الاسم يختاره الشخص بنفسه في مجال معين كالنشاط الادبي والفني
ج)الاسم التجاري:يستخدم اسم يمارس تحته التجارة.
الحالة المدنية :تتمثل الحالة المدنية في مركز الشخص من حيث الانتساب لاسرة معينة ينتمي اليها أصلا قبل الزواج ومركزه كزوج في أسرة جديدة ينشأها عن طرق مصاهرة أسرة أخرى.
قرابة النسب:تنشأ هده القرابة بطرف النسب أي صلة الدم قائمة بين الافراد لان أصلا مشترك يجمع بينهم سواء كانت هده القرابة مباشرة أو غير مباشرة .
ا)القرابة المباشرة:تقوم بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ويعد أحدهم فرعا أو أصلا للأخر حيث جاء في المادة 34 ق م ج يراعي في ترتيب القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود ما عدا هدا الاصل فقرابة ابن الابن (الحفيد) لجده من الدرجة الثانية .
ب)قرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي):هي قرابة بين أفراد يجمعه أصل مشترك لكن لا يعد احدهم فرعا أو أصلا للاخر..
قرابة المصاهرة:هي القرابة الناشئة من الزواج تقوم بين كل زوج وأقارب الزوج الاخر فالزوج يكون قريبا لاقارب زوجته والزوجة تكون قريبة لاقارب الزوج لكن أقارب الزوجة لا يعدون اقارب لاقارب الزوجين في نفس القرابة والدرجة نسبة الزوج الاخر.
اثارالقرابة:الحقفي النفة,الحق في الحضانة ,الحق في الميراث ,كدلك الوصايا على الصغير وامواله فمثلا يجوز للقاضي الرد عن النظر في الدعوة ادا قامت القرابة أو المصاهرة بين زوجته وبين احد الخصوم أو احد المحامين.
الجنسية:تعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
أساس منح الجنسية :تمنح اما بحق الدم أو بحق الاقليم
حق الدم:كل من يولد لاب حاصل على هده الجنسية فأبناءه تمنح لهم جنسية هده الدولة بكم صلة الدم
حق الاقليم :تمنح الدولة جنسيتها على الاساس بكل من يولد على اقليمها بغض النظر عن جنسية أبيه.
أنواع الجنسية :
أ)الجنسية الاصلية :تثبت لشخص على أساس حق الدم أو حق الاقليم.
ب)الجنسية المكتسبة :يكتسبها الشخص لتجنس بجنسية دولة أخرى متى رغب في تغيير جنسيته الاصلية.
تعدد الجنسية وانعدامها :
يقصد بتعدد الجنسيات أن تثبت لشخص جنسيتان أصليتان في وقت واحد كأن يولد شخص لاب تأخد دولته بحق الدم كأساس لاكتساب جنسيتها يولد في دولة تتخد حق الاقليم لاكتساب جنسيتها .
أما انعدام الجنسية فيحدث ادا ولد الشخص لاب تأخد الدولته بحق الاقليم في الدولة أخرى تاخد بحق الدم مما يحرم هدا الشخص هدا المولد من أية جنسية .
للحصول على الجنسية الجزائرية الاصلية يمكن التميز بين الثلاث حالات نسبة لاب وهي:
1)الولد المولود لاب صاحب جنسية جزائرية تسلم له الجنسية بناء على تقديم وثائق الثبوثية التالية:
-شهادة ميلاد الطالب المستخرجة من مكان تسجيل ميلاده
-شهادة ميلاد الاب الصادرة من مكان تسجيل ميلاده
-شهادة ميلاد الجد الصادرة من مكان تسجيل ميلاده
2)حالة المولود بعد اكتساب الاب الجنسية الجزائرية:
-شهادة ميلاد المعني
-نسخة من مرسوم اكتساب الاب الجنسية الجزائرية
3)من أثبت القضاء لابيه جنسيته الجزائرية الاصلية:
-شهادة ميلاد المعني
-شهادة ميلاد الاب
-نسخة تنفيدية للحكم القضائي المتثبة لاب جنسيته الجزائرية الاصلية .
نفس الوثائق بالنسبة للأم
التجنس :يمكن للشخص الاجنبي الحصول على الجنسية الجزائرية القيام بالعمليات التالية:
-أن يكون مقيم بالجزائر 7سنوات على الاقل من تاريخ تقديم الطلب للجهة الاداريةالمختصة.
-أن يكون بالغ سن الرشد
-أن تكون سيرته جنسية لم يسبق الحكم عليه بعقوبات وأن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة.
-أن يكون سليم الجسد والعقل.
-أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري
-ويقدم طلب لوزير العدل كحالة استثنائية يكسب الاجنبي الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس حسب المادة 11 لقانون الجنسية ادا توفى اجنبي عن زوجته وأولاده وكان بامكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المدكور في المادة 11 فيمكن لهؤلاء أن يطلبو تجنيسه في حالة وفاته في نفس الوقت الدي يطلبو تجنيسهم.