![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
التحضير للامتحان الكتابي لضباط الشرطة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() ![]() اخواتي...اخواني تزامنا مع قروب الامتحانات الكتابية للامتحانات ظباط الشرطة وظباط الشرطة العمومية ارتائنا ان انضع هذا الموضوع لكي نرى فيه ونتناقش حول كل ما يمكن ان يكون موضوع للامتحان وهذا حسب ماجاء في المواضيع التي يمتحن فيها في الجريدة الرسمية لسنة 2004 العدد 22 لذا سنتطرق فكرة بفكرة حول كل ما يتوقع ان يكون من موضوع ونتناقش عليه مناقشة قانونية بمساعدة كل القانونين وان شاء الله يكون النجاح جليف المترشحين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الموضوع 01: تحريك الدعوى العمومية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدعوى العمومية تحريك الدعوى: *من النيابة العامة. * عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية. * من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة. ننتظر نقاش الاخوة حول الفكرة
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() إن موضوع الدعوى العمومية يشتمل على العناصر الأساسية التالية: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية تنص المادة 1/2 من قا إج على أنه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى و ذلك بأحد الطريقتين: الإدعاء المدني: المادة 72 المعدلة من قا إ ج , الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات.
الإستدعاء المباشر: الذي يكون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود هي: الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2 قا.ع جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية. الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور. الفرع الثاني : حق المحاكم في تحريك الدعوى العمومية إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أسباب انقضاء الدعوى العمومية الأسباب العامة : نصت عليها المادة 6 الفقرة الأولى و الثانية من قا إ ج. مدة التقادم في المخالفات : سنتين حسب المادة 9 قا إج.الإ أن المادة 8 مكرر نصت بجرائم لا تنقضي فيها الدعوى العمومية وهي الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية ،و المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية. 1: وفاة المتهم هنا نفرق : حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع الدعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أمر بحفظ الأوراق بسبب الوفاة. حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم بات فيها: نميز بين حالتين: 1- إذا كانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق فقاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أما غرفة الإتهام فتصدر قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب وفاة المتهم. 2- إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكمة يصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم ، هذا الإنقضاء لا يسري على المساهمين الآخرين فاعلون كانوا أو شركاء حيث يجوز للنيابة العامة اتخاذ ضدهم كل إجراءات المتابعة.هذا الإنقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية يجوز لورثة المضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة . 2: التقادم مدة التقادم في الجنايات : 10 سنوات حسب المادة 7 قا إج. مدة التقادم في الجنح : 3 سنوات 3: العفو الشامل يصدر بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية, الآثار: إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق. إذا صدر أثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه بالمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام.إذا صدر العفو أثناء المحاكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل. يسري العفو الشامل على كافة المساهمين.إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض. 4: الغاء نص التجريم قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.قد يحدث هذا الإلغاء في أحد هذه المراحل: قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.في مرحلة التحقيق فهنا يتدخل قاضي التحقيق و يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام .أما إذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم. الآثار: يسري على كل المساهمين.يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض و لكن أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و نطبق المادة 124 قا م ج. 5: صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه أي استنفد كل طرق الطعن العادية و غير العادية 2-2: الأسباب الخاصة نصت عليها المادة 6 الفقرة الثالثة و الأخيرة من قا إ ج. 1: سحب الشكوى يجوز للمجني عليه التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ,غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات يكون لصفح الزوج أثرا على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا. 2: الصلح القانوني أجاز القانون صلح قانوني في بعض أنواع الجرائم و هي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط, حسب المواد من 381 الى393 قا إ ج من طرف ب. ف |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا للاستاذتين على التوضيح المفيد والمهم لموضوع الدعوى العمومية وتحريكها
اساتذتي الكرام نحن نعلم ان الدستور قد اعطى للنائب مدة نيابته حصانة بحيث تهدف حماية هؤلاء الموطفين ةتمكنهم من اداء اعمالهم في اطمئنان وراحة ودون خوف من الدعاوي الكيدية حيث نرى انه في المادة 103 من الدستور في مضمونه لا اتذكره جيدا بان النائب لا يمكن توقيفه ومتابعته ولا يمكن ان ترفع ضده اي دعوى مدنية او جزائية فكيف هنا علينا تحريك الدعوى العمومية ضده؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() je pense ke l'article n 110 et 111 de constitution parle 2 ce sujet; on peut pa poursuive 1 membre 2 conseil d'etat pour |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() maitre vous pouvez nous expliquer en arabe ou c'est impossible pour toi??
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() إذا كنت تقصد النواب العامون في المجالس القضائية فوفق المادة 573 تحال قضاياهم الجنائية أة الجنحية إلى السيد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكرا استاذة على الرد الوافي باللغة العربية الفصحى ومااحلاها لغتنا العربية
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() إذا فلن أشارك في هذا المنتدى إلا باللغة العربية الفصحى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() اني امزح فقط استاذة
تكلمي باي لغة عني انا افهم ولو بالاسبانية المهم المعلومة تلحق وخلاص |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() شكرا للأستاذ نسيم على الموضوع فكرة جيدة و سوف نحاول مناقشة المواضيع المهمة عن طريق التسلسل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() أخي حراق هناك فرق ما بين الشكوى و البلاغ : |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc