رفع قضية ضد المحضر القضائى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رفع قضية ضد المحضر القضائى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-01, 10:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
radiasiham
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رفع قضية ضد المحضر القضائى

هل يمكن ان ارفع قضية ضد المحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته والذي بسبب ذلك قام القاضي بتطليقي غيابيا ولمادايمكن له ان يفعل ذلك هل يمكن انهم قامو برشوته?وهل سافقد حقوق المطلقة بهذا الحكم ?








 


قديم 2010-12-12, 21:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يا أختي هداك الله لا ترمي الناس بالباطل
إستهغفري الله و اعلمي أن حقك لم و لن يضيع فقط عليك أن تطالبي به
أولا المحضر القضائي مكلف بخدمة عامة يقوم بها في إطار القانون و حسب المتاح من الجهد و الوقت و الإجراءات ربما لم يتمكن من معلرفة مكان إقامتك ربما طليقك قدم عنوانا خاطأ, و ليكن في علمك أنه مادام الزوج مصمم على الطلاق فلا يسع المحكمة و لا غيرها الوقوف مقابل إرادته, فالطلاق حاصل لا محال , أما حقوقك المادية المترتبة عن فك رابطة الزوجية فتبقى محفوضة يمكنك المطالبة بها أمام ذات المحكمة إذا كان الحكم غيابيا بالقيام بالمعارضة فيه أو أمام المجلس إذا كان الحكم حضوريا أو حضوريا إعتباريا( و هو الحكم الجديد الذي أدخله قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) و سيحكم لك بها إن شاء الله
لكن لا ترمي الناس بالرشوة مجددا هداك الله.










قديم 2010-12-16, 21:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222 مشاهدة المشاركة
لا يا أختي هداك الله لا ترمي الناس بالباطل
إستهغفري الله و اعلمي أن حقك لم و لن يضيع فقط عليك أن تطالبي به
أولا المحضر القضائي مكلف بخدمة عامة يقوم بها في إطار القانون و حسب المتاح من الجهد و الوقت و الإجراءات ربما لم يتمكن من معلرفة مكان إقامتك ربما طليقك قدم عنوانا خاطأ, و ليكن في علمك أنه مادام الزوج مصمم على الطلاق فلا يسع المحكمة و لا غيرها الوقوف مقابل إرادته, فالطلاق حاصل لا محال , أما حقوقك المادية المترتبة عن فك رابطة الزوجية فتبقى محفوضة يمكنك المطالبة بها أمام ذات المحكمة إذا كان الحكم غيابيا بالقيام بالمعارضة فيه أو أمام المجلس إذا كان الحكم حضوريا أو حضوريا إعتباريا( و هو الحكم الجديد الذي أدخله قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) و سيحكم لك بها إن شاء الله
لكن لا ترمي الناس بالرشوة مجددا هداك الله.
أنا آسف على تصحيح معلوماتك لأن حكم القاضي باطل بطلانا مطلقا وعلى السيدة الطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا ومتأكد من قبول طعنها لأن القاضي خالف إجراء جوهريا وهو الصلح بين الزوجين، وكان على القاضي أن يقوم بإعادة استدعاء الزوجة من جديد وفي حالة عدم تبليغها في مهلة الصلح التي يجب أن لا تتجاوز 3 أشهرتشطب الدعوى، أما إذا بلغت بالجلسة شخصيا ولم تحضر هنا يمكنه أن يفصل في الدعوى ويحرر محضرا بعدم الصلح لأن الزوجة عبرت عن عدم رغبتها في الصلح برفض الحضور وتسمى القرينة القانونية









قديم 2010-12-17, 12:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benrezguia مشاهدة المشاركة
أنا آسف على تصحيح معلوماتك لأن حكم القاضي باطل بطلانا مطلقا وعلى السيدة الطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا ومتأكد من قبول طعنها لأن القاضي خالف إجراء جوهريا وهو الصلح بين الزوجين، وكان على القاضي أن يقوم بإعادة استدعاء الزوجة من جديد وفي حالة عدم تبليغها في مهلة الصلح التي يجب أن لا تتجاوز 3 أشهرتشطب الدعوى، أما إذا بلغت بالجلسة شخصيا ولم تحضر هنا يمكنه أن يفصل في الدعوى ويحرر محضرا بعدم الصلح لأن الزوجة عبرت عن عدم رغبتها في الصلح برفض الحضور وتسمى القرينة القانونية
أخي benrezguia لا داعي للأسف فنحن هنا من أجل الإفادة و الإستفادة لكن هناك بعض التوضيحات المهمة:
القول بأن حكم القاضي باطل بطلان مطلق فيه نوع من التسرع(لو سمحت) لأنك أخذت كلام السيدة صاحبة السؤال على إطلاقه, فبالنسبة لهاالمحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته و نعلم كلانا أن المحضر القضائي مهمته تكليفها بالحضور للجلسة عامة و بالنسبة لها فإن عدم وصول التكليف بالحضور لها يعني عدم قيام المحضر بمهمته, في حين توجد عدة إعتبارات واقعية لا تعلمها السيدة و أظنها قد غابت عنك ربما لم يستدل المحضر على العنوان أو لم يجد أحدا فيه يوم إنتقاله أو وجد شخصا آخر غير المعنية رفض تسلم التكليف, هذا على فرض أن المدعي قدم في عريضته العنوان الصحيح, فما على المحضر إلا القيام بباقي الإجراءات القانونية للتكليف و هي إرسال التكليف عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول و كذا التعليق, و بناء على ذلك قام القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل, و إلا ما أمكنه ذلك (تيقن أن القاضي يراعي بشدة هذا الأمر و إلا فما يضره أن يشطب الدعوى؟) .
أما بالنسبة لجوهرية إجراء الصلح فلا أحد ينازع في ذلك و الكل ملتزم بإجتهادات المحكمة العليا , أين يقع على القاضي إلتزام بتأجيل القضية للجلسة الفلانية من أجل الحضور الشخصي للطرفين لإجراء الصلح اكثر من مرة و في حالة عدم حضور الخصم يحرر الكاتب محضر عدم الصلح و تكمل القضية سيرها العادي حتي يصدر الحكم غيابيا أنه لا يوجد ما يفيد تكليفها بالحضور شخصيا.
و عليه لا يمكن القيام بالطعن بالنقض على مجرد تخمينات إذ يجب أولا التأكد من غياب أي أثر للتكليف بالحضور في الملف و من بعدها الكلام عن الطعن بالنقض و عن البطلان المطلق .
و على كل فإن حق الزوج في إيقاع الطلاق لا يمكن أحد منازعته فيه, و كل ما في الأمر أن حقوق السيدة المترتبة عن فك رابطة الزوجية لم يتم الحكم بها و هو الأمر الذي يمكنها تداركه بالقيام برفع معارضة في الحكم و تقديم طلباتها بشأنه و ستحصل عليها دون أدنى شك. و شكرا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخضر, القضائي, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc