اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benrezguia
أنا آسف على تصحيح معلوماتك لأن حكم القاضي باطل بطلانا مطلقا وعلى السيدة الطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا ومتأكد من قبول طعنها لأن القاضي خالف إجراء جوهريا وهو الصلح بين الزوجين، وكان على القاضي أن يقوم بإعادة استدعاء الزوجة من جديد وفي حالة عدم تبليغها في مهلة الصلح التي يجب أن لا تتجاوز 3 أشهرتشطب الدعوى، أما إذا بلغت بالجلسة شخصيا ولم تحضر هنا يمكنه أن يفصل في الدعوى ويحرر محضرا بعدم الصلح لأن الزوجة عبرت عن عدم رغبتها في الصلح برفض الحضور وتسمى القرينة القانونية
|
أخي benrezguia لا داعي للأسف فنحن هنا من أجل الإفادة و الإستفادة لكن هناك بعض التوضيحات المهمة:
القول بأن حكم القاضي باطل بطلان مطلق فيه نوع من التسرع(لو سمحت) لأنك أخذت كلام السيدة صاحبة السؤال على إطلاقه, فبالنسبة لهاالمحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته و نعلم كلانا أن المحضر القضائي مهمته تكليفها بالحضور للجلسة عامة و بالنسبة لها فإن عدم وصول التكليف بالحضور لها يعني عدم قيام المحضر بمهمته, في حين توجد عدة إعتبارات واقعية لا تعلمها السيدة و أظنها قد غابت عنك ربما لم يستدل المحضر على العنوان أو لم يجد أحدا فيه يوم إنتقاله أو وجد شخصا آخر غير المعنية رفض تسلم التكليف, هذا على فرض أن المدعي قدم في عريضته العنوان الصحيح, فما على المحضر إلا القيام بباقي الإجراءات القانونية للتكليف و هي إرسال التكليف عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول و كذا التعليق, و بناء على ذلك قام القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل, و إلا ما أمكنه ذلك (تيقن أن القاضي يراعي بشدة هذا الأمر و إلا فما يضره أن يشطب الدعوى؟) .
أما بالنسبة لجوهرية إجراء الصلح فلا أحد ينازع في ذلك و الكل ملتزم بإجتهادات المحكمة العليا , أين يقع على القاضي إلتزام بتأجيل القضية للجلسة الفلانية من أجل الحضور الشخصي للطرفين لإجراء الصلح اكثر من مرة و في حالة عدم حضور الخصم يحرر الكاتب محضر عدم الصلح و تكمل القضية سيرها العادي حتي يصدر الحكم غيابيا أنه لا يوجد ما يفيد تكليفها بالحضور شخصيا.
و عليه لا يمكن القيام بالطعن بالنقض على مجرد تخمينات إذ يجب أولا التأكد من غياب أي أثر للتكليف بالحضور في الملف و من بعدها الكلام عن الطعن بالنقض و عن البطلان المطلق .
و على كل فإن حق الزوج في إيقاع الطلاق لا يمكن أحد منازعته فيه, و كل ما في الأمر أن حقوق السيدة المترتبة عن فك رابطة الزوجية لم يتم الحكم بها و هو الأمر الذي يمكنها تداركه بالقيام برفع معارضة في الحكم و تقديم طلباتها بشأنه و ستحصل عليها دون أدنى شك. و شكرا