طرق تنفيذ الصفقات العمومية في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طرق تنفيذ الصفقات العمومية في القانون الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-01, 01:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رستم النوايا الحسنة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رستم النوايا الحسنة
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 طرق تنفيذ الصفقات العمومية في القانون الجزائري





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا





من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
يا أيها ا لذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أما بعد :اخواني اخواتي الأعضاء والمشرفين الطيببين..






طرق تنفيذ الصفقات العمومية على ضوء تعديل القانون02/250 الجزائري




المقدمة:
تشهد الدولة بمفهومها الحديث تطورا مستمرا في مختلف مجالات الحياة سوا علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، بما فرض عليها بسط سيطرتها علي مختلف الميادين.
وكان لزاما علي الدولة أن توسع من وعائها أو الاجتماعي الوظيفي ليشمل الجوانب المتعلقة بالأعمال التجارية والاقتصادية إلي جانب الأعمال التقليدية الموكلة لها، وفي ظل تحول العالم من الاشتراكية المقيدة إلى الرأسمالية المنفتحة والقائمة أساسا على تحرير رؤوس الأموال.


طرق تنفيذ الصفقات العمومية على ضوء تعديل القانون02/250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
من إعداد الأستاذة : ضيف مفيدة
ماجستير قانون عقوبات وعلوم جنائية
جامعة قسنطينة /الجزائر

لقد أثر هذا التطور على أعمال الإدارة بصفة مباشرة كونها – أي الإدارة – الأداة التنفيذية للدولة خاصة في جانب العقود التي تبرمها كالبيع والشراء والتأجير وتنفيذ الأشغال أو الحصول على الخدمات، حيث أن الإدارة أحيانا تتصرف كفرد عادي أي تنزل إلى مرتبة الأفراد، وهناك من العقود التي تفرض احتلال الإدارة مركزا قانونيا قويا من خلال ما تتمتع به الإدارة من امتيازات وسلطات تضمن لها تحقيق أفضل الإنجازات ويأخذ هذا العمل طبيعة العقد الإداري من بينها ما يطلق عليه الصفقات العمومية التي تمثل الشريان الأساسي لدعم عملية التنمية في أي بلاد .ويمكن اعتبارها ذات دور فعال في انجاز المشاريع الإستراتيجية، في مختلف الميادين وأهمها على الإطلاق في هذا القرن بالنسبة لبلادنا الجزائرهو الطريق السيار (شرق - غرب ) وكذلك محطات تحلية المياه .....الخ.
وهذه الصفقات يقوم بها مستثمرون سواء كانوا من أبناء الوطن أو من خارجه ( أجانب )، خاصة في الأعمال المتسمة بطابعها المعقد ،وتعتمد هذه الصفقات على الجانب المادي – المالي – تحديدا باعتباره أهم محرك لها فمن دونه لا وجود للصفقة.
إن الأموال في الصفقات العمومية ذات أهمية كبرى فالدولة تلجأ أحيانا إلى طلب التمويل من دول أخرى.وعلى العموم فإن طريق إبرام الصفقات العموم ية يقوم أساسا على ما تخصص لها من أموال ، ضمن الميزانية السنوية المصادق عليها من قبل الدولة ، لأجل ذلك يتدخل المشرع ليحدد الطرق التي يتم بموجبها إبرام الصفقات العمومية .
لذلك آثرنا مناقشة هذا الموضوع بالنسبة للمشرع الجزائري وفق الخطة التالية:


المقدمة :
المبحث الأول: مفهوم الصفقة العمومية .
المطلب الأول : ماهية الصفقات العمومية .
المطلب الثاني : المباد ئ التي تحكم إبرام الصفقات .
المبحث الثاني : أساليب إبرام الصفقة والمعايير المعتمدة في ذلك .
المطلب الأول: الإرساء الآلي من خلال المناقصات والمزايدات.
المطلب الثاني: الاعتماد على مبدإ المفاضلة – الانتقاء والمسابقة –

الخاتمة:

1: المبحث الأول: مفهوم الصفقة العمومية والمبادئ التي تحكم إبرامها
المطلب الأول : ماهية الصفقات العمومية.
لقد ورثت الجزائر نظاما قانونيا لا يستهان به عن المستدمر الفرنسي المصدر الأم للقانون الإداري بمختلف نظرياته . وتمارس موضوع الصفقات ميدانا بارزا يمارس المشرع حقه في التعديل، لما لها من علاقة بمختلف التطورات في جانب الحياة اليومية.
فقد صدر أول تشريع جزائري منظم للصفقات العمومية بموجب ال أمر 90/67 المؤرخ في17 /جوان/ 1967(1) حيث نصت المادة الأولى فقر01 منه على : "...أن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العملات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون " .
في حين يعرفها المرسوم 145/82 المؤرخ في 10فريل 1982المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي(2)ضمن المادة04 بقولها :"... صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات ".ويتقارب هذا التعريف وما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 434/91 المؤرخ في 1991/11/09 ((3 ضمن المادة 03منه والتي جاء فيها : " الصفقات العمومية عقود مكتوبة ..... قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة . وهو نفس النص المعتمد بالمرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 (4) إذ انه حسب قصد المادة 03 منه.أما المرسوم الرئاسي 08/338 فلم يضف جديدا على التعريف السابق.
وقد اعتمد المشرع على مر القوانين السابقة الذكر خمسة معايير أساسية مميزة للصفات العمومية عن غيره ا من العقود وهي:
المعيار العضوي, المعيار المادي الموضوعي، المعيار الشكلي، معيار الشروط الاستثنائية.
المعيار العضوي / هو أن يكون احد طرفي الصفقة شخصا معنويا عاما، كالإدارات العمومية، وجميع المؤسسات والهيئات العمومية، وكل المؤسسات التي يكون جل رأس مالها عموميا... و عمد المشرع إلى استعمال العبارات التي توحي بالشمولية والاتساع، وهو ماجعل كل مؤسسات الدولة مهما كانت طبيعة نشاطها إداري، تجاري .... تخضع لنظام الصفقات، وقد أصبح قانون الصفقات على اثر آخر تعديل رقم 338/08 الصادر في 09/11/2008 يلخص المؤسسات العمومية في : مجمل الإدارات العمومية ، الهيئات الوطنية المستقلة، الولاية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى، مراكز البحث العلمي والتنمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .مع أن المشرع الجزائري استثنى العقود المبرمة بين ادارتين عموميتين من الخضوع لهذا المرسوم .وهذا ما نصت عليه المادة 02 من المرسوم الرئاسي 08/338 المعدلة للمادة 02 من المرسوم الرئاسي 02/250 .
أما المعيار الموضوعي: نصت عليه المادة 03 من قانون 250/02 والمتمثل في إشغال التوريدات ، الخدمات و الدراسات .

المعيار الشكلي: أكد المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية علي شرط أن تكون الصفقة العمومية مكتوبة بقوله : "الصفقات العمومية عقود مكتوبة ..." إلا انه أثير تساؤل حول هل الكتابة ركن أم شرط لصحتها ؟ إلا أن مجلس الدولة الجزائري خالف عدة اجتهادات في القضاء الإداري الفرنسي، وذلك في قراره الصادر بتاريخ 2001/05/14 والذي صرح فيه إن الصفقات العمومية عقودا مكتوبة تحت طائلة البطلان . (5)
المعيار المالي: ترتبط الصفقة ارتباطا وثيقا بالجانب المالي للدولة . وحتي يتفادى المشرع بعض المشاكل التي ترهق كاهل الدولة قرر تحديد سقف مالي معين علي أساسه يعتبر العقد المبرم صفقة مع توافر باقي المعايير 6)) وقد تأثرت هذه القيمة المالية كثيرا بانخفاض قيمة الدينار الجزائري، حيث تبرم الصفقة في حدود ثمانية ملايين دينار جزائري أو أكثر حسب نوعها أما :إذا كان المبلغ أقل من ثمانية ملايين فلا حاجة لابرام الصفقة وهذا بالرجوع الى نص المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 08/338 المؤرخ في 26/10/2008 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002، وقد منح صلاحية تعديل هذه القيم المالية إلي الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، حتي تتحقق المرونة في إبرام الصفقات، وهناك عدة قرارات قضائية صادرة عن مجلس الدولة الجزائري يؤكد ضرورة توفر المعيار المالي لاعتبار الاتفاق صفقة 07)) منها القرار الصادر بتاريخ 2003/12/16 بين طرفي النزاع شركةSCOAL) ) وبلدية المهدية .
معيار الشرط الغير المألوف :
حسب القوانين الجزائرية نجد أن :
* حق المصلحة المتعاقدة في تعديل الالتزامات التعاقدية بالنقص والزيادة .
* سلطة الإشراف والتوجيه.
* إجراء الفسخ بإرادتها المنفردة ويكفي الأعذار .
* سلطة توقيع عقوبات على المتعاقد خاصة المالية دون اللجوء إلى القضاء
* بالإضافة إلى وجود دفاتر الشروط .

المطلب الثاني : المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية.
هناك أربع مبادئ أساسية هي:
- مبدأ حرية المنافسة : ومن مقتضياته إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي ترمي المصلحة المتعاقدة إلى انجازه ، حيث يتقدموا بعطاء اتهم بقصد التعاقد مع أخذهم وفق الشروط المحددة، ولا يجوز إبعاد أي من الراغبين وفقا للطريقة المعتمدة في الإبرام (08) ، وهذا المبدأ لا يأخذ على إطلاقه فهو لا يعني تعين سلطة المصلحة المتعاقدة في تقدير صلاحية وكفاءة المتقدمين على ضوء متطلبات المصلحة العامة ، حيث اخضع هذا المبدأ بجملة من الضوابط منها ما جاء بالمادة 62 من الأمر 31/96 المؤرخ في 1996/12/30 . المتضمن قانون المالية لسنة 1997 الجريدة الرسمية رقم 85 وقد أحاط المشرع الصفقة العمومية في مجال مبدأ حرية المنافسة لحماية جنائية وهذا ما ورد في آخر تعديل لقانون العقوبات القانون 06/01 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن قانون مكافحة الفساد .
- مبدأ حماية الإنتاج الوطني: سعيا من المشرع لتشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية القوية، خاصة في ظل فتح أبواب المشاركة أمام المرشحين الأجانب في جانب انجاز الصفقات العمومية عن طريق إبرام الصفقات عن طريق المناقصات والمزايدات الدولية، التي من شأنها فتح المجال للمتعاملين الأجانب الذين لا تكون مؤسساتهم كائنة بالجزائر وغير ذلك .والجدير بالذكر أن مبدأ حماية الإنتاج الوطني لا يتماشى ومبدأ حرية المنافسة وكذا قواعد التجارة العالمية التي فرضت نفسها على بلدان العالم الثالث .(09)
- مبدأ المساواة بين المتنافسين : مقتضاه أنه لكل من يملك الحق قانونا في الاشتراك في تقديم اقتراحه فيما يخص الص فقات المعلن عنها، أن يقدم على قدم المساواة مع باقي المتنافسين وليس للمصلحة المتعاقدة أن تقيم أي تمييز بينهم، وعليها معاملة جميع المتعهدين معاملة متساوية فيما يخص الشروط والمواعيد والإجراءات المقررة 10))
- مبدأ الإشهار: وهو وسيلة لضمان المنافسة بدعوى المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية وبالتالي احترام تطبيق القانون.ويكون الإشهار بالإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية والأجنبية واحدة على الأقل ويكون إجباري نشره النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن،ر،ص،م،ع) وعلى الأقل في جريدتين وطنيتين.

المبحث الثاني: أساليب إبرام الصفقات والمعايير المعتمدة فيها.
المطب الأول : المناقصات والمزايدات.
وهو ما يصطلح عليه الإرساء الآلي ومعياره الوحيد الثمن بحيث من خلاله تقوم المصلحة باختيار العارض الذي يقدم أحسن الأسعار في حدها الأدنى والأقصى ؛فالمنافسة هي الأسلوب الأوحد لإبرام العقود الإدارية بما في ذلك الصفقات العمومية، ومن أول التشريعات التي نظمتها في فرنسا القانون الصادر في 1833/01/31 بحث يتم اختيار اقل المتقدمين في السعر، لاعتبارات متعددة(11)
وقد تم تعريفها حسب المشرع الجزائري في كل من ا لرسوم التنفيذي 434/91 والمرسوم الرئاسي 250/02. حيث أنها القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية المادة 21 من الرسوم250/02 "المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض".
ومن أشكال المنافسة نجد المناقصة الدولية والوطنية، وغالبية الدول المتبنية لطريقة المناقصة تصنفها إلي مناقصات ذات طابع محلي أيضا (11)، المناقصة المفتوحة والمحدودة (12).
أما المزايدة قد يكون الهدف من العقد الإداري الحصول على إيرادات مالية، إذا أنها تعد الايطار الثاني الذي يطبق فيه مبدأ الإرساء الآلي .
وتعرف المزايدة على أنها أسلوب يقوم علي أساس ضمان المنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة حتى تتمكن من اختيار العارض الذي يقدم أعلى سعر ممكن، وعليه فان الصفقات المبرمة في هذه الحالات تتشابه وعقد البيع أو العقدالتجاري في القانون الخاص، ولم تظهر المزايدة كأسلوب لإبرام الصفقات إلا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 424/91 أما النصوص السابقة فقد غاب النص عنها نهائيا، إذ اقتصر المشرع على أسلوب المناقصة، فعرفتها المادة 27 من مرسوم 250/02، وتخضع المزايدة لمبدإ التنافس الحر، أما بالنسبة ل لموضوع الذي ترد عليه المزايدة وقد حدده المشرع بطريقة سلبية لأنه بقي متأثرا بمدلول المناقصة في المرسوم 145/82 فنتج عن ذلك عدم الدقة والوضوح .
وتمر المزايدات أو المناقصات بإجراءات قانونية تحت طائلة البطلان وهي مرحلة الدعوة للمناقشة، مرحلة الدراسة والتقييم ومرحلة اعتماد الصفقة؛ فالنسبة لمرحلة الدعوة للمناقشة يعتبر أول إجراء تتقيد به المصلحة المنعقدة في إبرام الصفقات العمومية وتمر هذه المرحلة أيضا بخطوات ثلاثة هي:
- الإعلان عن المناقصة.
- إيداع التعهدات.
- الطبيعة القانونية للدعوة للمنافسة .
و يعتبر الإعلان من أهم الخطوات لأنه يحمل بصورة جلية رؤية واضحة لفئة المرشحين(13)، وذلك عن طريق الإشهار الصحفي الإلزامي في الحالات التالية: المناقصة المحدودة، المناقصة المفتوحة، المزايدة...
و الملاحظ أن الإعلام يهتم بالصفقات ذات الطابع المحلي (الوطني) هوما يعني عدم قدرته على تحقيق الإعلان في المستوي الدولي خاصة وأن المشرع يعتمد المناقصات الدولية.((14
أما إيداع التعهدات فمرحلة تأتي بعد الإعلان عن الصفقة وقد اوجب المشرع على المصلحة المتعاقدة أن تضع الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالمناقصة تحت تصرف المرشحين وه ذا ماجاء في المادة 41 من المرسوم رقم 02/ 250 ((15.
و تودع هذه الملفات مجهولة الهوية لتدخل مرحلة ثانية هي مرحلة الدراسة والتقييم بعد انتهاء الأجل المحدد من المصلحة.
المطلب الثاني : الاعتماد على مبدإ المفاضلة.
يقوم هذا المبدأ على أساس ترك نوع من الحرية للمصلحة المتعاقدة عند توليها إبرام الصفقة العمومية ، وذلك بإتباع آليات مجسدة لهذا المبدأ وعادة ما تخضع تحديدها لعدة معايير وهناك آليات مرتبطة بهذا المبدأ أهمها :
- الاستشارة الانتقائية والمسابقة.
- التراضي.
أولا :الاستشارة الانتقائية والمسابقة:
ظهرت الاستشارة الانتقائية كأحدى الطرق التي يلجا إليها في إبرام الصفقات العمومية لأول مرة في المرسوم82/145 بعد أن غابت في قانون الصفقات العمومية رقم 90/67 وكذا دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة1964 إلا انه لم يتم تنظيمها كطريقة مستقلة في الإبرام بل اعتبرت إحدى أشكال أسلوب الدعوة للمنافسة طبقا لنص المادة 29 وعرفت الاستشارة ضمن المادة 26 من المرسوم الرئاسي 250/02 ، ويستخلص من ذلك أن الاستشارة آلية لإبرام الصفقات العمومية بمختلف عملياتها وتهدف إلي تحقيق المساواة بين مجموعة محددة من المرشحين المدعوين خصو صا لتقديم عروضهم ، بعد أن تم انتقاءهم بصفة أولية بالاعتماد على معطيات مسجلة لدى المصلحة المتعاقدة المعينة والخاصة بكل المتعاملين المتعاقدين معها ، وتظهر أهمية هذه الطريقة من الناحية التنظيمية والقانونية ذلك أن المشرع ساير الواقع العملي لأنها مجرد عرض للقدرات من قبل المرشحين المدعوين خصوصا، أما من الناحية العملية فضعف الإعلام الاقتصادي الناجم عن سوء استعمال الوسائل المحققة له خاصة في ظل الإعلانات الغير مطابقة للواقع الأمر الذي يشكل خطورة على نوعية ودقة العمل المنجز مما يجعل أمر الانتقاء الأولي أمرا ضروريا .
أما من الناحية الفنية فان هذه الطريقة تؤكد قدرات صاحب العرض على الوفاء بالتزاماته .أما الصور التي تتخذها هذه الطريقة فتصورها المادة 26 السالفة الذكر على صورتين .
المسابقة فهو أسلوب ظهوره مرتبط بطريقة طلب العروض وهي إحدى الصور المستحدثة وقد اعتمد هذا التكييف في الأنظمة العالمية نظرا لملائمة طبيعة الخدمة المنجزة وفقا للمسابقة لميزات إجراء طلب العروض وقد نظم المشرع المسابقة بموجب الأمر 96/67. وكذلك في الفترة مابين (2002-1982). حيث اعتبر المسابقة صورة للمناقصة وعرفها في المادة 28 من المرسوم 250/02. بقوله :"المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة" .
ثانيا : التراضي: يعرف هذا النظام انتشارا واسعا في مختلف دول العلم خاصة تلك التي لا تتقيد فيها الإدارة بضوابط معينة في الإبرام. إذ تترك لها الحرية في اختيار الطرف الأخر وصنفت هذه الدول ضمن مجموعة الدول التي لأتتبع إجراءات وقواعد محددة للتعاقد (16)و للتراضي أسلوبا؛ فرضا أو تراضي طرفي الصفقة يتحقق بقبول المصلحة المتعاقدة للعرض الذي توافرت فيه الشروط الضرورية بعد المرور بالإجراءات التي سبق بيانها، في حين نجد ارتباط الاحتجاب بالقبول في أسلوب التراضي يتم بصفة مباشر ة بين المصلحة المتعاقدة والمرشحين دون الحاجة الى قطع تلك المراحل المتعددة والمعقدة لما تحقق التراضي بين إرادتيهما . وأفضل مصطلح يناسب هذه الطريقة هو الاتفاق المباشر(17) أو التفاوض، والتفاوض مصطلح يستعمله المشرع الفرنسي.
وقد اختلف المشرع الجزائري في تحديد نطاق امتداد أسلوب التراضي وكيفية تنظيمه. بما اثر عل مدلوله ومحتواه علي مر التشريعات السابقة منها الأمر 90/67، المادة 60 منه ,والمرسوم 145/82 في المادة 27 منه .
وكذلك المرسوم التن فيذي رقم 434/91 ، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 434/91 ، وأخرها المرسوم الرئاسي .250/02 والذي حافظ علي نفس المدلول لكنه ادخل بعض التعديلات مست في مجملها صور التراضي من خلال إحاطتها بالعديد من القيود التي تحد من السلطة المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى أحداهما.
وعلى العموم يبقى أسلوب التراضي هو المجال الذي تتمتع فيه المصلحة المتعاقدة بقدر وافر من الحرية التي تتجسد أساسا في انتهاجها لسياسة التفاوض مع المرشحين الذين تختارهم مبدئيا .
وللتراضي أهداف منها رفع الالتباس وتخفيض النسبة (السعر والجودة) ومعرفة صاحب العرض. ومن حيث الإشكال نجد التراضي البسيط، والتراضي بعد الاستشارة (18) .

الخاتمة : مما سبق يتضح أن عملية إبرام الصفقات العمومية ، يخضع لنظام قانوني متميز يتمثل في أساليب إتمامها كركيزة أساسية واستنادها إلى لهذا النظام مبرره طبيعة الصفقات العمومية التي تعد جانبا من العقود الإدارية .من حيث طرق إبرام الصفقات العمومية بصفة إجرائية معقدة نسبيا.وقد اعتمد المشرع الجزائري في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومية تحديد آليات إبرامها تحقيقا للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة تفاديا لاستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها ، وحتى لا تكون
مرتعا للكسب غير المشروع ، إلا انه يلاحظ من حيث آليات الإبرام خلط المشرع بين معايير إبرام الصفقات والطرق المرتبطة بها وعدم تحديده لحالات اللجوء إلى المزايدة في نظام الصفقات وذلك بقصرها على العمليات المرتبطة بالمصاريف (النفقات) ونؤكد في الأخير على ضرورة تدخل المشرع لضبط حالات اللجوء للمناقصة والمسابقة والاستشارة الانتقائية بشكل واضح .
وعلى العموم يبقي موضوع تحديد طرق الإبرام من أهم الضمانات التي من شانها ضمان حسن التنفيذ من خلال اختيار أحسن العروض واقلها سعرا حسب الحالة.




المراجع :
(1 ): أمر رقم 96/97 المؤرخ في 1967/06/17 يتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر 52 سنة1967
(2 ): مرسوم رقم 145/82 مؤرخ في 1982/04/10 تنظيم الصفقات ج ر 15 سنة 1982
(3 ): مرسوم تنفيذي رقم 434/91 مؤرخا في 1991/11/09 ج ر 57 سنة 1991
(4 ): مرسوم رئاسي رقم 250/02 مؤرخا في 2002/07/24 يتضمن تنظيم الصفقات ج ر 52 سنة 2002
(5 ): القرار رقم (001519) عن الغرفة الرابعة بتاريخ 2001/05/14 طرفي النزاع بلديتي

(6): sophie nisinski, pascaal binnzak, qcm droit administ ratif des biens, alino éditeur, paris,2001,p 103.
(7): (011306) صادر عن الغرفة الإدارية الأولى 16/12/2003. غير منشور .
(8): محي الدين العشي، مبادئ القانون الإداري العام ، منشورات الحلبي، بيروت 1991 ص 94.
(9): للمزيد أكثر: رسالة ماجستير طرق إبرام الصفقات العمومية، ريم عبيد: جامعة تبسه ،2006،ص 42 – 51
(10): عزت عبد القادر، المناقصات و المزايدات، النشر الذهبي، القاهرة 2000 ص 40.
(11): موريس صادق، قانون المناقصات و المزايدات ، دار محمود لنشر و التوزيع ، مصر ص 96.
(12): محي الدين العشي، المرجع السابق ص 96.
(13): مسعودي محمودي، النظام القانوني لعقد المؤسسة في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر – 1980 ، ص 94.
(14): موريس: صادق: مرجع سابق، ص 96.
(15): أنظر بشيء مفصل، ريم عبيد، رسالة ماجستير، مرجع سابق 80 – 90.
(16): سليمان الطماوى، الاسس العامة للعقود الإدارية، ص 30.
(17): سليمان الطماوي،المرجع نفسه. ص 323
(18): عبد الحميد ألشواربي ، ص 91.












 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائري, الصفقات, العمومية, القانون, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc