الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-24, 23:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين

مقدمة

يعيش الإنسان في قلق دائم بسبب الأخطار الكثيرة التي يتعرض لها، والتي يترتب عليها بجانب الأضرار المعنوية خسائر مالية، ولم يكن موقفه إزاء هذه الأخطار سلبيا، فقد حاول أن يتفاداها ويمنع وقوعها باستحداث وسائل مختلفة، ولكن رغم تقدم الوسائل التي كان يستعملها إلا أن هذه الأخطار ظلت تلاحقه مما حتم عليه أن يلجأ إلى وسيلة أكثر فعالية وهي التأمين، الذي اعتبره العديد وسيلة من وسائل مكافحة الأخطار والحد منها.
لقد ظهرت عدة أراء حول مفهوم التامين فهناك من ينظر إليه على انه تعاون بين مجموعة من الأفراد وما شركة التامين إلا منظم لهذا التعاون و هناك من ينظر إليه على انه مجرد عقد بين طرفين.
وسنحاول من خلال هذا الفصل والمعنون بالإطار العام للتأمين إعطاء نظرة شاملة حول تطور نظام التأمين ومفهومه من خلالمبحثين:

المبحث الأول: عموميات حول التأمين.
المبحث الثاني: عقد التأمين وعقد إعادة التأمين

المبحث الأول:عموميات حول التأمين

يعتبر نظام التأمين من أهم وسائل مواجهة الأخطار، فهو يعمل على توفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت، لذا فإن دراستنا في هذا المبحث اهتمت بتطور نظام التأمين، مفهوم التأمين وهذا من خلال المطلب الأول، أما فيما يخص المطلب الثاني ركزنا على مختلف المبادئ التي يقوم عليها التأمين والأخطار القابلة للتأمين، وفي المطلب الثالث والأخير قمنا بإيضاح بعض تقسيمات أنواع التأمين.
المطلب الأول:تطور نظام التأمين ومفهومه


نظرا لتعدد الأخطار التي تواجه حياة الإنسان، لجأ الفرد إلى وسائل مختلفة لمواجهتها بحيث هذه الوسائل تطورت بتطور حياة الإنسان إلى أن وصل إلى وسيلة أكثر فعالية وهي التأمين.
ومن خلال هذا المطلب نتطرق إلى كيفية تطور نظام التأمين، ثم نتعرض إلى مختلف تعاريفه.
الفرع الأول: تطور نظام التأمين

إن حياة الإنسان منذ ظهوره على وجه الكرة الأرضية محفوفة بالمخاطر وعرضة في كل لحظة للعديد من المخاطر التي قد تصيبه في ذاته وممتلكاته وهذه المخاطر هي مواكبة وملازمة لحياة الإنسان بشكل دائم ،كما أن مصادرها متنوعة فمنها ما هو ناتج عن عوامل غير إرادية وبعضها من فعل الشخص نفسه أو بفعل الغير مثل حوادث النقل والسرقة ومهما اختلفت أنواع الأخطار التي يتعرض لها الإنسان نجد أنها تشترك جميعا في أن وقوعها يؤدي إلى إصابة الإنسان في خسائر
مالية، لذلك وجب البحث عن الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تخفف للفرد الخسائر الناتجة عن هذه المخاطر إلى أدنى نسبة ممكنة.

لقد حاول في بداية الأمر على حماية نفسه ابتداءا بالوقاية وهذا من أجل تفادي الحوادث.
لكن هذه الوسيلة لم تكن فعالة، فظهر التضامن الجماعي كوسيلة في المجتمعات البدائية تحقق للإنسان الأمن من المخاطر التي يتعرض لها، ولكن سرعان ما انتشرت روح الفردية والاستقلالية وحلت محل روح الجماعة.



ثم ظهرت فكرة الادخار التي اعتمد عليها الفرد للتوفير في وقت الرخاء ما يحتاج إليه في أوقات الشدة، لكن تبين مع مرور الزمن أن هذه الوسيلة وإن كانت مجدية فهي محدودة أي هي غير كافية
لمحو آثار الكوارث.
ومع تطور المجتمعات ودخولها عصر الصناعة والتكنولوجيا والمنافسة دفع الإنسان إلى البحث عن وسيلة أكثر فعالية بغرض توفير الأمان والاستقرار، فظهرت فكرة التأمين، حيث أصبح يلجأ إلى مؤسسات مؤهلة قادرة على تغطية المخاطر وذلك بواسطة عقود التأمين، اتخذت في بداية الأمر شق "التأمين التبادلي"وهو يجسد فعلا صورة التأمين التعاوني حيث يتفق عدد معين من الأشخاص على تأمين مخاطر محددة، فيدفع كل منهم اشتراكا يكون الهدف منه تغطية الخسائر التي يتعرض لها أي واحد من هؤلاء خلال مدة زمنية معينة، في التأمين التبادلي يظهر طالب الأمان وهو المؤمن له في العقد طرفا مؤمنا ومستأمنا في نفس الوقت، وما يميز التأمين التبادلي أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح وإنما غرضه هو التعاون.
ثم انتقل إلى شق التأمين التجاري أي التأمين عن طريق الاكتتاب لدى مؤمن معين –شركة التأمين –ودفع أقساط ثابتة تتحدد في عقد التأمين الذي يتم إبرامه بين المستأمنين كل على حدى وشركة التأمين،وهنا تبدو صورة التعاون أقل وضوحا مقارنة مع الشكل الأول. حيث أنه بالرغم من أن شركة التأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمنين إلا أنها تعمل في هذا المجال على تحقيق الربح، لهذا يطلق على هذا النوع من التأمين بالتأمين التجاري، وهو النظام الأكثر استعمالا في العديد من دول العالم الفرع الثاني: مفهوم التأمين
لقد قدمت عدة تعاريف للتأمين لكل منها زاوية تنظر إليها، فمنها من يأخذ بالأساس القانوني ومنها من يأخذ بالأساس الفني.
التأمين لغة: يعني الضمان والقدرة على درء الأخطار
التعريف القانوني: تعرف المادة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه:«عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
نلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري ركز على العلاقة القانونية بين المؤمن والمؤمن له بحيث حدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد ولكن يعيب على هذا التعريف إغفاله الجانب الفني للتأمين واقتصاره على العنصر القانوني باعتباره علاقة بين المؤمن والمؤمن له فقط.
التعريف الفني: عرف الأستاذ هيمار التأمين على أنه:"عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، بمقتضاه يدفع هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء ".
يؤكد هذا التعريف على العلاقة التعاونية التي تربط مجموعة المؤمن لهم والعلاقة بينهم وشركة التأمين التي تقوم بدور إدارة وتنظيم العلاقة بين المؤمن لهم وإجراء المقاصة بينهم.
يعتبر تعريف "هيمار" من أشهر وأدق وأشمل تعريفات التأمين لأنه أظهر العناصر القانونية والفنية لعملية التأمين، فقد حدد أطراف العقد والخطر المؤمن منه والقسط، كما أبرز الناحية الفنية لعملية التأمين والأسس التي تقوم عليها وهي تجميع المخاطر المتشابهة في الطبيعة والنوعية وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.
ومنه نستنتج أن تعريف التأمين مرتبط بالجانب القانوني والفني.
رغم أن التأمين كان وسيلة لمواجهة الأخطار، إلا أنه في بعض الأحيان لا يمكن التأمين على بعض المخاطر، لأن هناك شروط أساسية وفنية يجب توافرها في أي خطر حتى يمكن التعامل معه تأمينيا وفقا لأسس علمية سليمة.
المطلب الثاني: الأخطار القابلة للتأمين ومبادئ التأمين

في هذا المطلب سنتعرف إلى أهم الشروط الواجب توفرها في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين والمبادئ التي يقوم عليها.

الفرع الأول: الأخطار القابلة للتأمين

من الناحية النظرية يمكن التأمين على جميع الأخطار، لكن عمليا توجد بعض الأخطار غير قابلة للتأمين، فشركات التأمين لا تقبل تغطية جميع الأخطار التي يرغب المؤمن لهم تحويلها لها، فهناك خصائص معينة يجب توافرها في الخطر لقبول تغطيته، فهذه الخصائص تعد بمثابة شروط مسبقة يجب توافرها في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين من بينها:
1) أن يكون الخطر حادثا مستقبليا:هذا يعني أنه لا يجوز التأمين على خطر قد زال قبل التعاقد أو وقعوقت إبرام العقد، فمثلا لا يتصور قبول التأمين على عقار من خطر الحريق في حين أن العقار نفسه قد أزيل أو قد احترق بالكامل منذ قترة وغير موجود أصلا عند طلب التأمين عليه، فالخطر المطلوب التأمين منه هنا قد حدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل .وبهذا فإن وجود الشيء موضوع التأمين سليما عند التعاقد له أهمية حتى يكون الحادث المراد التأمين منه أمر مستقبلي، أما إذا تحقق الخطر قبل إبرام التعاقد، فيعتبر التأمين باطلا
2) أن يكون الحدث محتمل الوقوع: يقتضي هذا ألا يكون الخطر مؤكد الحدوث ولا يمكن تحديد الوقت الذي سيقع فيه لأن هذا أمر يرفضه كلا طرفي العقد،فبالنسبة للمؤمن تكون الخسارة التي سيتحملها مؤكدة الدفع ومساوية لأقصى خسارة مادية محتملة، أما بالنسبة للمؤمن له فقيمة القسط الذي يدفعه ستتعادل مع قيمة الشيء موضوع التأمين. وفي المقابل أن لا يكون مستحيل الوقوع، فلا يمكن التأمين على خطر لن يتحقق أبدا، لان المؤمن له سيتحمل قسطا دون أن يتمتع بأية تغطية تأمينية.وبهذا لابد أن يكون الخطر محتمل الحدوث، بمعنى أن يقع بين التأكد التام و الاستحالة
3) أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة الطرفين: هذا يعني أن لا يكون المؤمن له قد تعمد إيقاع الخطر لأن هذا ينفي صفة الاحتمالية للخطر، وهذا ما نعنيه بقولنا أن لا يكون وقوع الخطر أمرا إراديا لئلا ينقلب التأمين إلى وسيلة للكسب غير المشروع من قبل المؤمن له ولا يجوز التعويض على هذه الأخطار.
4) أن يكون محل الخطر مشروعا: أي أن لا يكون محل عقد التأمين مخالفا للنظام العام والآداب العامة، فلا يجوز التأمين على مخاطر يكون موضوعها التهريب.
لما كان من الشروط الواجب توفرها في الخطر أن يكون محل عقد التأمين مشروعا كان لابد من توفر مبادئ قانونية خاصة بالتأمين، وهذا ما سنبينه في الفرع الموالي.

الفرع الثاني: مبادئ التأمين

تخضع عقود التأمين لبعض المبادئ أو الشروط القانونية مستمدة من التشريعات التي تنظم عمليات التأمين ومن بينها: مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ حسن النية، مبدأ السبب القريب، مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة في التأمين، ومبدأ الحلول في الحقوق.
1) مبدأ المصلحة التأمينية: يقال أن للشخص مصلحة تأمينية في الشيء موضوع التأمين عندما يعود عليه هذا الشيء بمنفعة مادية هذا في حالة بقاء الشيء على ما هو عليه، أما في حالة تحقق حادث لهذا الشيء فإنه يلحق بالشخص خسارة مادية، وحتى توجد مصلحة تأمينية يجب أن تكون مصلحة مادية وبذلك لا تعتبر المصلحة العاطفية كافية لإبرام عقد التأمين، فمثلا أسرة لها مصلحة تأمينية في بقاء رب الأسرة أي المؤمن عليه على قيد الحياة، فهذا جانب معنوي في هذه المصلحة إلا أن هناك جانبا ماديا يتمثل فيما ينفقه رب الأسرة لكفالتها، كما يجب أن تكون المصلحة مشروعة فلا يجوز التأمين على بضائع مسروقة.
2) مبدأ حسن النية: يقضي هذا المبدأ على أن يفصح طرفي العقد عن كل البيانات والحقائق، فلا يخفي بذلك أي بيانات تكون جوهرية بالنسبة للتعاقد، فإذا أخل أحد الطرفين بهذا المبدأ فإن العقد يصبح باطلا، فبالنسبة للمؤمن له يكون الإخلال بمبدأ حسن النية إما بحسن نيته فيعطي بيانات خاطئة ولكنه لا يعرف ذلك وفي هذه الحالة لا يبطل التعاقد، وإما أن يكون بقصد غش المؤمن وتضليله ففي هذه الحالة يبطل العقد ويحتفظ المؤمن بالأقساط التي دفعها المؤمن له. وترجع أهمية هذا المبدأ إلى أن المؤمن لابد أن تتوفر لديه جميع الحقائق الخاصة بالتعاقد حتى يستطيع أن يقرر رفض أو قبول التأمين من أجل تحديد الأقساط
3) مبدأ السبب القريب: يقصد بهذا المبدأ أنه لقيام المؤمن بدفع التزاماته وهو التعويض أن يكون الخطر المؤمن منه هو السبب القريب لا السبب البعيد لحدوث الخسارة ،وكلمة "القريب" لا يقصد بها القريب في الزمن ولكن المقصود بها القريب في السبب وعليه فالسبب القريب هو السبب الفعال في وقوع الخسارة والمباشر
4) مبدأ التعويض:إن كلمة تعويض تعني القيمة المستحقة للمؤمن له نتيجة الأضرار المترتبة على وقوع الخطر المؤمن ضده وينص هذا المبدأ على أن تكون قيمة التعويض المقدمة للمؤمن له بقدر ما لحقه من خسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده هذا من أجل منع المؤمن له من المقامرة على وقوع الخطر أو افتعاله.
5) مبدأ المشاركة في التأمين :يقضي هذا المبدأ على أن يقوم المؤمن له بالتأمين على نفس الشيء موضوع التأمين وعلى نفس الخطر لدى أكثر من مؤمن، بحيث تشترك مجموعة من المؤمنين في تحمل الخسارة نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه مع مراعاة مبدأ التعويض وبهذا تكون جملة المبالغ المؤمن بها أكثر من قيمة الأصل المؤمن عليه.
6) مبدأ الحلول: يقصد بمبدأ الحلول، أن شركة التأمين تحل محل المؤمن له في كافة حقوقه اتجاه الغير، أي مطالبة الغير بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به، على أن يكون هذا الإحلال في حدود قيمة التعويض التي قام المؤمن بدفعها للمؤمن له، وترجع أهمية مبدأ الحلول في كون أن المؤمن له يحصل على قيمة التعويض من طرف الغير المسبب في الضرر هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحصل على قيمة التعويض من المؤمن بقيمة الخسارة الفعلية وفقا لشروط العقد وبالتالي يكون المؤمن قد تحصل على تعويض مضاعف للخسارة الفعلية التي لحقت به ومنه يصبح التأمين وسيلة لكسب غير مشروع.
نتيجة لتعدد المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وتحديد الشروط الواجب توفرها في الخطر حتى يمكن للتأمين تغطيتها، على هذا الأساس تم تحديد الأنواع المختلفة للتأمين وهذا ما سنراه في المطلب الموالي.

المطلب الثالث: أنواع التأمين

للتأمين أنواع متعددة تختلف باختلاف المنطلق والمعيار الذي يتم بموجبه تصنيف هذه الأنواع ومن هذه المعايير: الخطر المؤمن ضده، الإدارة العملية لهيئة التأمين، الحرية في التأمين، الهيئة التي تقوم بدور المؤمن، وفيما يلي سنتعرض لكل نوع وفقا لهذه المعايير.

أ‌- معيار الخطر المؤمن ضده: يمكن تصنيف التأمين تبعا للخطر المؤمن ضده إلى الأنواع التالية:
1- تأمينات الأشخاص: وتشمل أنواع التأمين ضد الأخطار التي تصيب الأشخاص مباشرة في حياتهم أو صحتهم ومن أنواعه: التأمين على الحياة، التأمين ضد الحوادث الشخصية، التأمين ضد الشيخوخة، تأمينات نفقات الزواج والولادة، والتأمين ضد البطالة.
2-تأمينات الممتلكات: وتشمل أنواع التأمين ضد الأخطار التي تصيب ممتلكات الشخص ومن أنواعها: التأمين البحري، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحرب والزلازل والبراكين وتأمين المحاصيل الزراعية
3-تأمين المسؤولية المدنية: وهي تأمين شخص من خطر يكون قد سببه شخص آخر يكون مسؤولا عنه، وهنا تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة التعويض للشخص الذي أصيب بالخطر ومن أمثلتها: تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب السيارات، وتأمين المسؤولية المدنية من إصابات العمل وأمراض المهنة.

ب‌- معيار الإدارة العملية لهيئة التأمين: يتم تصنيف التأمين تبعا للإدارة العملية لهيئة التأمين إلى.
1-التأمين على الحياة: يشمل أنواع التأمينات المختلفة المتعلقة بحياة الإنسان مثل دفع مبلغ معين عند وفاته أو دفع مبلغ معين عند بلوغه سنا معينا أو ضمان معاش يدفع له مدى حياته.
2-التأمينات العامة: وتشمل جميع التأمينات الأخرى ما عدا التأمين على الحياة ويدخل في ذلك التأمين البحري، التأمين ضد الحوادث...إلخ.

ج- معيار الحرية في التأمين: يتم تصنيف التأمين بموجب معيار الحرية إلى:
1-التأمينات الخاصة أو الاختيارية: وتعني أن الشخص يكون حرا في التأمين أو عدم التأمين مثل التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق...إلخ.
2-التأمينات الاجتماعية أوالاجبارية: هي تلك التأمينات التي تلزم الدولة بالتعاقد عليها وذلك بهدف اجتماعي مثل تأمين السيارات، التأمين ضد العجز، الوفاة، البطالة، المرض وإصابات العمل.
د-معيار الهيئة التي تقوم بدور المؤمن: تبعا لهذا المعيار نستطيع أن نميز بين الأنواع التالية:
1-التأمين التعاوني: هو تأمين تقوم به جمعيات تعاونية أو مؤسسات لاتهدف إلى الربح، تتكون من أعضاء مستأمنين يؤمنوا بعضهم بعضا دون وسيط سوى الشركة التي تمثلهم، وأن ما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع زملائه في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم، وبالتالي الهدف الأساسي للتأمين التعاوني هو خدمة الأعضاء والتعاون وليس تحقيق الربح
2-التأمين التبادلي: في هذا النوع تتعاون مجموعة من الأشخاص الذين يتعرضون لنفس النوع من المخاطر إلى الاتفاق على تقاسم الخسارة المالية التي تصيب واحدا منهم بحيث يتحمل كل منهم
جزءا من الخسارة
3-التأمين الذاتي: يقصد به تخصيص بعض الشركات مبالغ مالية تقتطعها من أرباحها لاستعمالها عند تعرضها لخسارة نتيجة تحقق خطر معين وبذلك هي توفر المبالغ التي كانت ستذهب إلى شركات التأمين على شكل أقساط في حالة ما إذا الخطر لم يتحقق حيث يكون مجموع الأقساط التي تدفعها تفوق حجم الخطر. وبالتالي تعتبر الأموال المخصصة بمثابة تأمين ذاتي.
4-صناديق التأمين الخاصة: هي عبارة عن جمعيات مكونة من مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة واحدة أو صلة اجتماعية معينة يكون غرضها أن تؤدي لأعضائها تعويضات مالية محددة في حالات معينة مثل زواج العضو، أو بلوغه سنا معينة، أو وفاته...إلخ، وتسمى هذه الصناديق بصناديق الإعانات
5-التأمين الحكومي: تقوم الحكومة في هذا النوع بدور المؤمن عندما تلاحظ أن الهيئات الخاصة بالتأمين تمتنع عن قبول تأمينات معينة تعتبرها الحكومة ضرورة اجتماعية مثل التأمين ضد أخطار الحروب، فالحكومة في عملها هذا لا تهدف إلى الربح وإنما إلى المصلحة الاجتماعية وما يميز هذا النوع أنه إجباري في أغلب الأحيان، أقساطه منخفضة نسبيا من الأنواع
الأخرى .
6-التأمين التجاري: يقوم بهذا النوع شركات مساهمة التي تهدف في العادة إلى تحقيق الربح، يتكون رأس مالها من حصص متساوية في الحقوق والواجبات تسمى كل حصة منها سهما، وتتحدد مسؤولية المساهمين بمقدار مساهمة كل واحد منهم برأس مال الشركة.

من خلال الأنواع التي قسمت وفقا لمعيار الهيئة التي تقوم بدور المؤمن نستنتج أن التأمين التعاوني يشبه إلى حد كبير التأمين التبادلي، حيث يكون الهدف في النوعين خدمة الأعضاء و التعاون وليس الحصول على الأرباح، كما أن الإدارة تكون في يد الأعضاء أنفسهم، إلا أن جمعيات التأمين التعاوني يكون لها رأس مال عكس جمعيات التأمين التبادلي بحيث مسؤولية العضو فيها غير محدودة بينما الجمعيات التعاونية تتحدد مسؤولية كل عضو بقيمة القسط الذي يدفعه. و كذلك بالنسبة للتأمين التجاري يكون المؤمن والمؤمن له شخصان مختلفان، بينما في التأمين التبادلي يكون كل فرد مؤمِنا ومؤمَنا له في نفس الوقت.
أما فيما يخص القسط، ففي التأمين التجاري يكون مبلغا محددا يدفعه المؤمن له مهما كانت قيمة
الخسارة التي تصيبه سواء وقع الخطر أو لم يقع عكس ما نراه في التأمين التبادلي فلا يكون مبلغ
القسط محددا بل تتوقف قيمته على مقدار الخسارة التي تصيب الفرد أو الجماعة.
أما الفرق بين التأمين الحكومي و التأمين التجاري أن الذي يقوم بدور المؤمن في التأمين الحكومي هو الحكومة عكس التأمين التجاري الذي تقوم به شركات المساهمة و تكون مسؤوليتها محدودة بقيمة الأسهم ،كذلك التأمين التجاري هدفه الربح في مقابل ذلك يهدف التأمين الحكومي إلى المصلحة الاجتماعية وأقساطه قيمتها اقل من قيمة الأقساط التي تتقاضاها شركات المساهمة.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc