فتاوى العلماء الأكابر في (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها !! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى العلماء الأكابر في (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها !!

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-10-08, 18:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Hot News1 فتاوى العلماء الأكابر في (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها !!

بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .

-- (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها --

ماهو حكم زكاة الفطر ؟

السؤال
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ،
حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال :
" فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً
من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير
والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى
قبل خروج الناس للصلاة "
. متفق على صحته .
وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه
وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته
وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر
أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ،
كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو
برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛
لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً
معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ،
الجزء الرابع عشر ، ص (197) .

-- حكم دفع زكاة الفطر نقوداً :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان
عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان
دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .
ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ،
ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه
إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ،
فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم
عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:
{ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ،

وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ،
(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] .
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه
في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط .
فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة ))
[4] .
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب )
،
وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته .
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر .
ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين
وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة
السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ،
فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله
وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة
من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ،
وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ،
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج
النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه
وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء
من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور
الشرعية ، وقد قال الله سبحانه :
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ،
وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج
النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً
لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين
للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد
العزيز بن عبد الله بن باز
-------------------------------------------------------------
[1] سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4
[2] رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برق
م( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ،
و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .
[6] سورة الأحزاب ، الآية 21
https://www.binbaz.org.sa/index.php?i...t&type=article


-- في زكاة الفطر :

زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد
والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين»
متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه
وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر»

. رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات
البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله
عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم:
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27).
أي مردود عليه.
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار
الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد
قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة
العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله
عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
. رواه أبوداود
وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة
أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها
بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه.
https://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16610.shtml

-- الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة
الفطر نقداً لا يجوز :
السؤال :
يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم ، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك ،
وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك ؟ وهل يجوز دفعها نقداً ؟
الجواب :
قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم ، وأمرهم بأدائها
وجعلها من أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى:
{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}
[1] ، وقال تعالى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[2] ،
والآيات في ذلك كثيرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ))
[3]
متفق على صحته . فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم
إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله ، وحذراً من عقابه ، وقد بين الله
مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
[4] .
وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها ،
فقال سبحانه : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) [5] .
وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم ، حيث قال سبحانه:
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ }
[6] .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(( أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، يعذب به صاحبه ))[7] ،
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم : (( أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم
لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة ))
[8] .
وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ،
كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير
والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ))
[9] .
هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :
(( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً
من أقط ))
[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل
ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ،
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ،
فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع
من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين
والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر
يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول
أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل:
{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم
مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}
[11] ،
وقال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[12] . والله ولي التوفيق .

--------------------------------------------------------------------
[1] سورة البينة ، الآية 5
[2] سورة النور ، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس
برقم 8 ، ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه
العظام برقم 16 ، والترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء بني
الإسلام على خمس برقم 2609 ، واللفظ له
[4] سورة التوبة ، الآية 60
[5] سورة التوبة ، الآية 103
[6] سورة التوبة ، الآيتان 34 ، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ ( كتاب الزكاة ) باب ما جاء
في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب زكاة البقر برقم 1460 ،
ومسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
[10] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ،
ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور ، الآية 54
[12] سورة النور ، الآية 63
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة من ( صحيفة الجزيرة ) ، مكتب الطائف
في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء
الرابع عشر.

https://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1361









 


قديم 2007-10-08, 18:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Post

-- باب في زكاة الفطر :

من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ؛ لأن الفطر سببها ،
فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .

قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف :
" المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " .
وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ

وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ،
والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .

والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا
حرا كان أو عبدا ، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ، ففيه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم
وأوجب .

كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص ،
وجنس ما يخرج ، فمقدارها صاع ، وهو أربعة أمداد ، وجنس
ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برا كان ، أو شعيرا ، أو تمرا ،
أو زبيبا ، أو أقطا ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله
في البلد ، وغلب استعمالهم له ، كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس
في كل بلد بحسبه .

كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها ، وهو أنه أمر بها
أن تؤدى قبل صلاة العيد ، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس
ليلة العيد ، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ،
فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر
بيوم أو يومين ، فكان إجماعا منهم .

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ،
فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ؛
لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات
ويكون آثما بتأخير
إخراجه عن الوقت المحدد ؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي :
ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب ؛ لعموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم : أدوا الفطرة عمن تمولون .

ويستحب إخراجها عن الحمل ، لفعل عثمان رضي الله عنه .

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه
بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه ابتداء ،
والغير متحمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص
لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة
ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ، ولو كان المخرج
عنه في مكان آخر .

ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر
قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث :
وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم
غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير
الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا
ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره
إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات
أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ الدقيق ، وإن لم يصح فيه الحديث ،
وأما إخراج الخبز أو الطعام ، فإنه وإن كان أنفع للمساكين ،
لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه "
انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يخرج من قوت بلده مثل الأرز
وغيره ، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث -
وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ، وهو أصح الأقوال ،
فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء
،
انتهى .

وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ،
فهو خلاف السنة ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .


قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون :
إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : يدعون قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال
ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ...
الحديث .

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد
لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ،
فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلا في الموعد
المحدد ، وجب دفعها إلى آخر .

وهنا يغلط بعض الناس ، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص
لم يوكله المستحق ، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر ،
فيجب التنبيه عليه .

-- زكاة الفطر فرض على كل مسلم :

السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر
أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر
والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ))
[1] .
متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها
عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت
عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه
إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك
فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها
من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ،
في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم
أن يواسي من غير قوته .
-----------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، وفي جريدة
( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى
و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.










قديم 2007-10-08, 18:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

-- زكاة الفطر :

من المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
حفظه الله :

س388 - ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد
ولا أعرف مستحقا لها ؟

إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة ولا تعرف مستحقا لكونك
في بلد من غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من إخوانك
من أهل البلد من تثق به من يخرجها على المستحقين ، وإذا كنت
لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف
فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه ؛
لأن هذا منتهى استطاعتك .

س389 - كثر الجدل مؤخرا بين علماء بعض الدول الأخرى حول
المشروع في زكاة الفطر ، وإمكانية إخراج القيمة ، فما رأي فضيلتكم ؟

المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يدفع المسلم صاعا من قوت البلد
وتعطى للفقير في وقتها ، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة
الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل
به صحابته الكرام من إخراج الطعام ، ولم يكونوا يخرجون القيمة
وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز ، والعلماء الذين قالوا بإخراج
القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد ، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار
به .

قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : قوم يقولون :
عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟ قال :
يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون :
قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاعا . انتهى .

س390 - بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير
من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن
قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن
الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك ؟
قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا
من البر أو نحوه من الطعام فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص
الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل ،
أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص
واحد .

س391 - أنا مقيم في هذا البلد للعمل ، فهل يجوز لي إخراج
زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه ؟

يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان
وأنت فيه ؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء
شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد
وإن وكل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك ، لكنه خلاف الأولى
- والله أعلم - ، وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون ،
أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء ،
فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين .
س392 - هل يجوز إخراج الزكاة في البلد الذي أنا مقيم فيه
مع وجود مساكين في بلدتي ؟

الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال ، فإذا لم يكن
في البلد الذي فيه المال فقراء مسلمون ، فإنه ينقلها
إلى أقرب البلاد إليها التي فيها فقراء من المسلمين
هذا هو الأصل ، والله أعلم .

س393 - ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية
والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى
للفقراء هناك ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وبعد :

فقد قال الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

وقال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ،
أخرجه البخاري .

إن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها
الشرعي ، ولذلك أمثلة كثيرة ، فمثلا صدقة الفطر أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه
المسلم عند نهاية شهر رمضان ، بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد ،
وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلا من الطعام ، ومن يفتي بدفع دراهم
يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك ،
وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي ، فصدقة الفطر لها وقت تخرج
فيه ، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء ،
ولها مكان تخرج فيه ، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه
ولها أهل تصرف فيهم ، وهم مساكين ذلك البلد ، ولها نوع تخرج منه
وهو الطعام ، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية ،
وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ، ولا مبرئة للذمة .

وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر
في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها ،
وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة ، فالواجب
التقيد بذلك ، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه ؛ لأن المسلم
يحرص على براءة ذمته ، والاحتياط لدينه ، وهكذا كل العبادات
لا بد من أدائها على مقتضى الاعتبارات نوعا ووقتا ومصرفا ،
فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر .

فمثلا : فدية الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن
اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام
عن كل يوم بدلا من الصيام ، قال الله تعالى :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ،
وكذلك الإطعام في الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار
رمضان وكفارة اليمين ، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر ،
كل هذه العبادات لا بد من إخراج الطعام فيها ، ولا يجزئ عنه
إخراج القيمة من النقود ؛ لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي
وجبت فيه ؛ لأن الله نص فيها على الإطعام ، فلا بد من التقيد به ،
ومن لم يتقيد به ، فقد غير العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله .

وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود ، لا بد في هذه العبادات
أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها ،
ولا يجزئ عنها إخراج القيم أو التصدق بثمنها ؛ لأن الذبح عبادة :
قال تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ،
وقال الله تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ .


والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة :
قال الله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .

فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم
بدلا من الذبح ؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه
الله فيه ، ولا بد أيضا أن تذبح هذه الذبائح في المكان
الذي شرع الله ذبحها فيه .

فالهدي يذبح في الحرم : قال تعالى : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ،
وقال الله تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي :
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .

والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ،
ويأكل ويتصدق منهما ، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة
وتوزع في بلد آخر ، كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين
أو بعض العوام ، بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون .

ونحن نقول : إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة
في أي مكان ، لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين
لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر ؛ لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة
عن الصيغة التي شرعها الله لها ، وهؤلاء شوشوا على الناس ،
حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة .

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح
فيها وهو مقيم بالمدينة ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة
ولا يبعث بهما إلى مكة ، مع أنها أفضل من المدينة ، وفيها فقراء
قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة ، ومع هذا تقيد بالمكان
الذي شرع الله أداء العبادة فيه ، فلم يذبح الهدي بالمدينة ،
ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة ، بل ذبح كل نوع في مكانه
المشروع ذبحه فيه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة .

نعم ، لا مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي
التطوع خاصة دون هدي الجبران ومن الأضاحي إلى البلاد المحتاجة
لكن الذبح لا بد أن يكون في المكان المخصص له شرعا .

ومن أراد نفع المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى ،
فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم ،
أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة
المحتاجين في مكان آخر ، والعاطفة لا تكون على حساب الدين
وتغيير العبادة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .


-- حكم دفع زكاة الفطر لأهل البدع أصحاب القبور :

س394 - بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم
يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات
ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون
فيها بما فيها من البدع والمنكرات ، فهل هم مع ذلك مستحقون
للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم ؟
الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد
والعقيدة السليمة ، أما من كان مرتكبا لما يخالف العقيدة من الشرك
الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم
للتبرك بها وطلب الحاجات منها ، فهذا ليس بمسلم وهو مشرك
الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة ولا يجوز صرف الزكاة إليه ،
وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد
نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين ، وكذلك
الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم .
قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات
والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك ، فلا يجوز
دفع الزكاة لهم في هذه الحالة .

س395 - ما حكم الذين يجمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها
في جهة أخرى ، فهل يجوز إعطاؤها هؤلاء وهل يجوز الشراء
منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس ؟

يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة المدفوع له ويتأكد من حاجة
الذي يأخذ الصدقة ويتأكد من استحقاقه لها ، فإذا ظهر له أن هذا
الشخص يحتاج للصدقة فإنه يدفعها له وليس مسئولا عن تصرف
الشخص الذي يأخذها ، فالشخص الذي أخذها له أن يبيعها وله
أن يهبها وله أن يأكلها وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه ،
فالدافع غير مسئول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها
ويغلب على ظن الدافع ذلك ، أما إذا علم أنه لا يستحقها وأنه غني
فلا يجوز دفعها إليه وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها دليل
على حاجتهم ، ولكن مع هذا ينبغي أن يتأكد وإذا علم أن هناك
من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها إلى من هو أشد حاجة منهم ،
أما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا يغرها
أن يشتريها لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات ،
أما إذا اشترى صدقات الآخرين فلا مانع .










قديم 2007-10-08, 18:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Post

-- زكاة الفطر :
من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

السؤال : ( 194 ) فضيلة الشيخ ، ما المقصود بزكاة الفطر ،
وهل لها سبب ؟

الجواب : المقصود بزكاة الفطر : صاع من طعام ، يخرجه الإنسان
عند انتهاء رمضان ، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى
على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ، ولهذا سميت صدقة الفطر
أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي ، أما سببها
الوضعي ، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت ،
فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته ،
وإنما تستحب ، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد
لم تجب فطرته أيضاً ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب ، ولو عقد
الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته
فطرتها على قول كثير من أهل العلم ؛ لأنها كانت زوجته حين وجد
السبب ، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها
وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله ،
وأما إذا قلنا : بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة
فلا يصح التبديل في هذه المسألة .

السؤال (195 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم زكاة الفطر ؟

الجواب : زكاة الفطر فريضة ، فرضها رسول الله صلى الله عليه
و سلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ،
أو صاعا من شعير ))
(203) ، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب
أو من الفرش أو من الأواني ، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان
أغلى من صاع الطعام ، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها .

السؤال (196 ) : فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر
وعلى من تستحب ؟

الجواب : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى ،
صغيراً أم كبيراً ، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً
ولم يصم ، فإن صدقة الفطر تلزمه ، وأما من تستحب عنه فقد ذكر
فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب .

السؤال (197 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها ؟

الجواب : منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . . . )) ،
ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية .

السؤال (198 ) : فضيلة الشيخ ، ما هي مصارف زكاة الفطر ؟

الجواب : ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء ، كما في حديث
ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين
(204).

السؤال (199 ) : فضيلة الشيخ ، هل يجوز إعطاؤها للعمال
من غير المسلمين ؟
الجواب : لا ، لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط .

السؤال (200 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة
بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها ؟
الجواب : نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها
إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء ، فلا بأس به ،
وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز .

السؤال (201 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم وضعها عند الجار
حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير ؟

الجواب : يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ، ويقول :
هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه ، لكن لابد أن تصل يد الفقير
قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار
قد وكله الفقير ، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي ،
فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد .

السؤال (202 ) : فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت
من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟

الجواب: إذا وضعها عند جاره ، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير
فإذا وصلت إلي يد جاره فقد وصلت إلي الفقير،
وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة
أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها
فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها
لغير عذر فإنها لا تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم
وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به.

السؤال (203): فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله
أو يلزمه إخراجها؟
الجواب : لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي
الفطر الثاني.

السؤال (204): فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رئي
هلال شوال قبل صلاة العيد؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد
لقول الله تعالى: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)
(البقرة: 185) .

السؤال (205): فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير والتهليل أثابكم الله؟
الجواب: أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.والله أكبر،
الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ،
لا إله إلا الله . والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
(203) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد
وغيره من المسلمين، رقم (1504) ومسلم ، كتاب الزكاة،
باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (984)
(204) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (1609)

-- فتاوى الزكاة :
من فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

س 372: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها فإذا كان
الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه،
ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز
أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة
على المعطي والآخذ، أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم
أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم
أو يومين، ووقت فضيلة وهو : يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها
إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزيء عن الفطرة ،
لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما-:من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ))

. إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد مثل أن يكون في برية
ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد،
وتجزيء عن الفطرة.* * *

س373: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد
على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون
عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر
فطر ويخرجه جميعاً عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن
أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس
بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس
ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *

س374: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر
من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة
فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة
وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة
فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تماماً
لقول من قال : إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف
وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.

والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن
أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- كما ثبت عنه في صحيح البخاري
يقول: (( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط))
376.
ولم يذكر البر أيضاً، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث
صحيح صريح، ولكن لاشك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس
رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
((377 ،
فالصحيح أن طعام الآدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن
من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف-
كما سبقت الإشارة إليه- كانت أربعة منها طعام الناس في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر
من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛
لأنه أقل مئونة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف
فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر،
وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب،
وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم.

379: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر
عنهم في مكة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا
معه في البلاد ، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع
زكاة الفطر عنهم في مكة ، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة
الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك الإنسان
وقت الدفع وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإن كان في الرياض
يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في
الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة
يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.

و صلى الله على نبينا محمد و آله و سلّم تسليما مزيدا ..

( منقول للإفادة .)










قديم 2007-10-10, 23:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو علي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية أبو علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أم بعد
فأشكرك أخي علي الجزائري على الفوائد القيمة و التي ألمة بموضوع الزكاة
و أرجوا منك أن تكمل صنيعك بأن تضع لنا مقادير الأصناف
و الله الموفق وبارك الله فيك










قديم 2007-10-12, 14:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نائل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر

السلام عليكم و رحمة الله

بارك الله فيك أخي علي على بحثك القيّم المستفيض حول زكاة الفطر، و لم أكن لأتدخّل لو قمت بذكر بعض الإجتهادات الأخرى التي تجيز اخراج زكاة الفطر نقدا (و هو المعمول به عندنا في الجزائر...توجيها من حكامها و أولياء أمورها في وزارة الأوقاف فيها...)

و أورد هنا نص حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر من مشرف عام موقع الإسلام اليوم الشيخ سلمان العودة (و يمكنكم ايجاد معنى لذلك في موقع اسلام أون لاين..)


السؤال:
ما رأي فضيلتكم في مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر حيث اختلفنا مع بعض الإخوة حول هذه المسألة اختلافاً كبيراً؟ وجزاكم الله كل خير .


الجواب
مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري :

وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديم

فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها .

أما مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر ففيها خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور على أنه لا يجزئ وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال : أخاف أن لا يُجزئه ، فقالوا : إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال ؟ فقال : اتباع السنة أولى ، نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان . يُشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر .

وابن حزم ـ من باب أولى ـ لا يُجيز إخراج غير هذه الأصناف الأربعة حتى من الطعام ، فهو لا يُجيز إخراج القيمة ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .

وقد سُبق أبو حنيفة إلى هذا القول فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز ؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة و عدي هو الوالي : يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم . أي : عن صدقة الفطر .

وهذا لم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز ، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَر واِليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم عن صدقة الفطر .

وجاء عن الحسن البصري أنه قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر .
وقال أبو إسحاق السبيعي : أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
فهو ينقل هذا عن التابعين - رضي الله عنهم - جميعاً ، وهذا مذهب الثوري وعطاء ؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورق أي : الفضة وهؤلاء من سادة التابعين ؛ فلذا ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر مالاً ، وممن قوَّى هذا الأمر ونَصَره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا ، فإنه كتب بحثاً في كتاب اسمه (العقل والفقه في فهم الحديث النبوي) وطبع في فتاويه بعد وفاته ، وهو بحث مطول نصب فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر .

ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي :
الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله .

الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً .

الوجه الثالث : أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال .
الثاني : أنه يخرجها نقداً ولا بُد .
الثالث : أنه يجب عليه إخراجها من المال .

فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال ، والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يُعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب ، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها وربما يُنقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه ، فيكون الأولى أن يُعطيه مالاً في هذه الحالة ، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف فقد يكون عنده سفه أو حمق أو عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله . وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض .

والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء ، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام وفرض بالاتفاق ووجوبها أظهر وأمرها آكد فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى .

وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب في بعض المجتمعات، فقالوا : لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع . لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها ، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح ، فعلى سبيل المثال : الذين يبيعون صدقة الفطر حول (الحرم في مكة) يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع ، والله تعالى أعلم بالصواب ، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة .

والحمد لله رب العالمين .

رابط الفتوى من هنا










آخر تعديل نائل 2007-10-12 في 14:34.
قديم 2007-10-12, 18:57   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد أبو عثمان
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محمد أبو عثمان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










قديم 2007-10-28, 15:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
djally
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djally
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم










قديم 2011-08-24, 22:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

للرفع و الإفادة










قديم 2011-08-28, 12:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
mom147
محظور
 
إحصائية العضو










B1

[quote

=علي الجزائري; اين فقه اربعة عشر قرن، ا لا يعرف فقهاء الملة هذه الاحاديث يا شيخ علي، حتى يأتي في اخر الزمان من يقول انه لا يجوز دفعها نقدا، الحمد لله الذي جعل الفقه يدون قبل علوم الحديث









قديم 2011-09-01, 18:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جويرية بنت أبي العاص الفاروق
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جويرية بنت أبي العاص الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي وجعلها في ميزان حسناتك
محبة القسام










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc