دعوى التعويض :
هي دعوى قضاء كامل سوى على أساس الخطأ والمخاطر وتكون أمام القضاء العادي أو الإداري وهذا من اجل الحصول على تعويض مادي أو معنوي.
خصائص الدعوى: من الخصائص نجد أنها دعوى قضاء كامل ، تقدير الحق الشخصي، تقدير الضرر ونسبته ، تقدير العلاقة السببية بن الضرر وفعل الإدارة ، تحديد التعويض وهى دعوى تختلف عن القرار المسبق وعن التظلم الإداري وهى كذلك دعوى قضائية شخصية بمعنى يرفعها شخص للحصول على تعويض
الشروط الشكلية لدعوى التعويض :
1-القرار المسبق : ومعناه اتجاه الشخص .وقبل رفعه دعوى التعويض يلتجأ إلى الجهة الإدارية المختصة يطالبها بالتعويض والإدارة تصدر قرار توضح فيه موقفها الايجابي أو السلبي عن طريق الرفض الصريح أو الضمني والمادة 169 من قانون الإجراءات المدنية اشترطت قرار مسبق وهو من الشروط الشكلية لرفع الدعوى أما بعد صدور قانون 23/90 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية فانه أنهى هذا الشرط و يجب أن ترفع الدعوى خلال 4 أشهر من تاريخ تبليغ القرار واستبدل القرار المسبق بمحاولة إجراء الصلح الذي يعمل القاضي على إبرامه خلال3اشهر من تاريخ رفع دعوى التعويض
2-المدة القانونية: وترفع فى مدة 4 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أو النشر للقرار الإداري وهذا ما بينته المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ويمكن لهذه المدة أن تمدد بعدة أسباب ذكرتها سابقا مع دعوى الإلغاء وتسقط الدعوى بسقوط الحقوق التي تحميها وتتقادم بتقادم الحقوق بناء على القانون وتكون المدة بن 6اشهر و 15سنة وهذا ما بينته المادتين 312و 308 من القانون المدني الجزائري.
3-شرط المصلحة : ومعناه أن ترفع الدعوى من صاحب مصلحة وهو الشخص الذي لحقه الضرر من فعل الإدارة أو من ما يخول له القانون مثل الوكيل أو الوصي أما من جهة الإدارة فالأشخاص الذين لهم صفة التقاضي باسم الجهة
الشروط الموضوعية لدعوى التعويض : وتتحد على أساس الخطأ أو المخاطر .
اجراءات رفع دعوى التعويض :
1-تقديم عريضة أمام القضاء وتحتوي هذه العريضة على الكتابة مع توقيع المدعي أو محاميه
2- المعلومات الكافية عن المدعي والمدعى عليه.
3- تحديد الجهة المختصة للنظر في القضية أما البيانات الأخرى فهي مطابقة لشروط في دعوى الإلغاء
4- تهيئة دعوى التعويض بتقديم عريضة كتابة الضبط للمجلس القضائي المختص الذي يحيلها إلى رئيس المجلس القضائي ومنه رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس ثم إلى المستشار المقرر للقيام بالتدابير الضرورية لإعادة هذه الدعوى عن طريق إبرام الصلح بين الطرفين خلال 3 أشهر فإذا تم نفذ حسب الإجراءات العادية وإذا لم يتحقق يحرر محضر بعدم الصلح يمضي عليه الطرفين بالإضافة إلى القاضي ثم يتبع المستشار بقية الإجراءات من تحقيق وخبرة وينهي عمله بتقديم تقرير
الحكم في الدعوى :عند وصول دعوى التعويض الى نقطة الفصل يكون وفق إجراءات خاصة حيث يصدر الحكم علنيا وحضوريا .