السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هناك قضية تحيرني فالمادة351 من قانون العقوبات تقول ( يعاقب مرتكبوا السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون اويحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة حتى لو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر اي ظرف مشدد اخر)
ورغم اننا نسمع كل يوم السرقات باستعمال الخناجر والشواقير ولم اسمع بأحد من مرتكبي هذه الجرائم حكم عليه بالسجن المؤبد بل تجد العقوبة لاتتجاوز 05 سنوات رغم ان مضمون المادة واضح.
وتقول ايضا المادة263 (يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منهاما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة...........)
ونسمع قضية اشخاص قتلوا شخص بعد ترصده بسسب (هاتف نقال)و ما اتفهه من شيئ يستحق روح انسان بريئ فيحكم على الطاعن 15 سنة ويحكم على الاخر3 سنوات رغم ان المادة 30 من قانون العقوبات تقول ان مجرد الشروع في القتل يعاقب صاحبه كالقاتل نفسه وهي الاعدام.
فكيف كيفت هذه الاحكام على هؤلاء الاشخاص رغم ان القانون واضح ..تقولون السلطة التقديرية للقاضي فالسلطة التقديرية تكون بين حدي العقوبة بمعنى ان السرقةالبسيطة عقوبتها من01 الى 05 سنوات فالقاضي يقدر اما سنة او 2 او3 او4 او5 وليس ان تكون السجن المؤبد او اعدام وتخفض الى 05 او15 سنة وليس هناك اي ظرف مخفف...................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟