كيف يكيف قضاتنا العقوبة للنقاش - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف يكيف قضاتنا العقوبة للنقاش

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-12, 12:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
stif
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2 كيف يكيف قضاتنا العقوبة للنقاش

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هناك قضية تحيرني فالمادة351 من قانون العقوبات تقول ( يعاقب مرتكبوا السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون اويحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة حتى لو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر اي ظرف مشدد اخر)
ورغم اننا نسمع كل يوم السرقات باستعمال الخناجر والشواقير ولم اسمع بأحد من مرتكبي هذه الجرائم حكم عليه بالسجن المؤبد بل تجد العقوبة لاتتجاوز 05 سنوات رغم ان مضمون المادة واضح.
وتقول ايضا المادة263 (يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منهاما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة...........)
ونسمع قضية اشخاص قتلوا شخص بعد ترصده بسسب (هاتف نقال)و ما اتفهه من شيئ يستحق روح انسان بريئ فيحكم على الطاعن 15 سنة ويحكم على الاخر3 سنوات رغم ان المادة 30 من قانون العقوبات تقول ان مجرد الشروع في القتل يعاقب صاحبه كالقاتل نفسه وهي الاعدام.
فكيف كيفت هذه الاحكام على هؤلاء الاشخاص رغم ان القانون واضح ..تقولون السلطة التقديرية للقاضي فالسلطة التقديرية تكون بين حدي العقوبة بمعنى ان السرقةالبسيطة عقوبتها من01 الى 05 سنوات فالقاضي يقدر اما سنة او 2 او3 او4 او5 وليس ان تكون السجن المؤبد او اعدام وتخفض الى 05 او15 سنة وليس هناك اي ظرف مخفف...................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


قديم 2010-11-12, 20:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لا تنسى انه هناك ظروف التخفيف التي يستفيد منها المتهم وكدا هناك بعض الثغرات التي يستتمرها المحامي الشاطر لصالح موكله
وكدلك كل قضية ولها وقائع خاصة بها و ملابساتها










قديم 2010-11-12, 20:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة futur officier مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا تنسى انه هناك ظروف التخفيف التي يستفيد منها المتهم وكدا هناك بعض الثغرات التي يستتمرها المحامي الشاطر لصالح موكله
وكدلك كل قضية ولها وقائع خاصة بها و ملابساتها
السلام عليكم:
هذا صحيح ، فلكل قضية وقائعها و للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات المختلفة و إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليه، فليس كل ما تسمعه عن الحادثة يأخذه القاضي بعين الاعتبار، كما أنه الوحيد الذي يقدر هل فعلا توجد ظروف تشديد(كسبق الإصرار و الترصد و حمل السلاح) كما أن لهذه الأخيرة شروطا محددة لو اختل أحدها لا يؤخذ بها تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة. و الله أعلم









قديم 2010-11-17, 00:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وعيدكم مبارك
لاتنسى أخي المادة 53 من قانون العقوبات (ظروف التخفيف)
وهناك أمور أخرى كسياسة التجنيح في مثل هذه القضايا
ولا تنسى أيضا أن السلطة التقديرية للقاضي في مواد الجنايات واسعة جدا في تقدير الوقائع والاعترافات والأدلة الأخرى التي كلها تجعل من العقوبة في كثير من الحالات تنزل تحت الحد الأدنى ولا مفر من ذلك بالنسبة للقضاة إلا إذا كان طالبناهم بأن يحكموا بالبراءة في مثل هذه الحالات فحكم مخفف بالادانة أسلم وأعدل للضحية والمجتمع من حكم بالبراءة رغم أن الوقائع ربما كانت تسير نحو البراءة .
أقول هذا والله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنقاش, العقوبة, يكيف, قضاتنا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc