![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المادة135 ق ا م يجب علي الخبير اخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي . وسؤالي هو / اذا قام الخبير باخطار المدعي عليه عن طريق برقية وحضر الي مكتبه واستلم منه وثائقه '(عقد الارض ، رخصة البناء) واعلمه عن تاريخ وساعة اجراء الخبرة . لم يحضر المدعي عليه اثناء اجراء الخبرة.فهل يستطيع المدعي عليه الاحتجاج بالمادة السابقة لااغاء الخبرة ؟ افيدوني بارك الله فيكم.
آخر تعديل MAHDI276 2010-12-03 في 07:00.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامي, الخبيرالعقاري |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc