![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحث حول الديموقراطية لطلبة السنة الأولى علوم السياسية بحث حولالديمقراطية مقدمة الديمقراطية هي مفهوم واسع ساهم فيإثرائه عبر عقود طويلة من الزمن الكثير من المفكرين السياسيين كل حسب نظره لهذاالمفهوم فجاء إطار كبير يجمع في داخله العديد من التيارات الفكرية التي تتفق علىبعض الخطوط العامة و تختلف في معظم التفاصيل، بيد أن الديمقراطية تبلورت بمرورالزمن في الديمقراطيات الحديثة المطبقة بشكل أو بآخر في الغرب ، و من أجل هذا عملناعلى تسطير الخطة الموضحة لاحقا للإجابة على التساؤلات حسب ما قرأنه حول هذا الموضوعالذي تناوله العديد من المفكرين تساءلنا ما هي الديمقراطية ؟ و هل هي كنظام للحكم؟ خــــطـــةالــبـــحـــث مقدمة المبحث الأول: ماهية الديمقراطية و تطورهاالتاريخي المطلب الأول: تعريف الديمقراطية و الأصل التاريخيللديمقراطية الفرع الأول: تعريف الديمقراطية الفرعالثاني: مضمون الديمقراطية المطلب الثاني: التطورالتاريخي لظهور الديمقراطية الفرع الأول: تطور ظهورالديمقراطية في العصر القديم الفرع الثاني: تطور الديمقراطيةفي العصر الحديث المبحث الثاني: صور الديمقراطية ومميزاتها المطلب الأول: أشكال الديمقراطية الفرعالأول:الديمقراطية المباشرة الفرع الثاني:الديمقراطيةالغير مباشرة و شبه المباشرة المطلب الثاني: مميزاتالديمقراطية الفرع الأول: تطور التمثيلالشعبي الفرع الثاني: مضمون الانتخاب الفرعالثالث: أساليب أو نظم الانتخاب خاتمة: المبحث الأول:ماهية الديمقراطيةو تطورها التاريخي سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الديمقراطية و البحثعن الأصل التاريخي لها زيادة إلى ذلك التطور التاريخي لظهور الديمقراطية المطلب الأول:تعريف الديمقراطية و الأصلالتاريخي لها الفرع الأول:تعريف الديمقراطية تعني كلمةالديمقراطية في أصلها الفردي حكم الشعب: و هي ترجع إلى أصل يوناني مكون من مقطعيناحدهما demos و تعني الشعب و الأخرى crates وتعني حكم أو سلطة و بذلك تعني الكلمة في معناها اللغوي أي الشعب هو صاحب السلطة أوحكم الشعب. و قد ظهر الكثير من التعريفات لهذا المصطلح فقد عرفها الرئيسالأمريكي السابق أبراهام لتكون في إحدى خطبه بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب و من اجلالشعب و تدل كلمة الشعب على أن يكون الحكم ملكا للشعب و يختص به. و تشير عبارةبواسطة الشعب إلى اشتراك المواطنين في صنع السياسة و ممارسة الرقابة على ممثليهم أونوابهم و تعني عبارة من اجل الشعب أن الحكومة في خدمة الشعب ليس مجرد رعايا لهذهالحكومة. و ذهب لورد برايس إلى أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم تكون فيهالسلطة الحاكمة في الدول ممثلة قانونيا في أعضاء الجماعة ككل، و ليس في طبقة أوطبقات معينة. و عرفها جون سنيوارت قبله بأنها شكل من أشكال الحكم يمارس فيهالشعب كله أو القسم الأكبر منه سلطة الحكم من خلال نواب ينتخبونه بأنفسهم بصورةدورية. و عرفها سيلي بأنها الحكم الذي يشارك فيه كل فرد من أفراد المجتمع. الفرع الثاني: مضمون الديمقراطية السياسي والدستوري بالديمقراطية: المشاكل الفعلية و المباشرة و المستمرةللمواطنين في تحديد اختبارات و سياسة البلاد و في تطبيقها . ضمان الحريات الفردية والجماعية العامة و هي سياسة تسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و التعبير عنرفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلها إن استدعى الأمر لذلك. و يمتد ضمان الحريات إلىحرية الإعلام الذي يجب أن يعبر عن كافة الآراء و الاتجاهات التعددية السياسية فعنطريقها يصبح ممكن تعدد الاختيارات و البدائل و الحلول لمختلف المشاكل.العمل برأيالأغلبية الذي يجب أن تنصاع إليه الأقلية غير أن ذلك لا يعني اضطهاد و محو وجهة نظرالأقلية بل لابد من احترام رأيها كمعارضة و هي ضرورية للديمقراطية فهي تحقق التوازنو تسمح بمراقبة الأغلبية و تطبق تطرفها إن أمكن ذلك و يمكن القول أن كل أغلبية ليستلها معارضة دليل على قمع للآراء و انعدام حرية التعبير. تعدد المؤسسات الممارسةللسلطة من اجل منع الاستبدال لا يجب تركيز كامل السلطة السياسية بيد شخص واحد أوهيئة واحدة بل يجب توزيع السلطة على مؤسسات متعددة تراقب بعضها البعض و تمنعاستحواذ إحداهاعلى السلطة و في هذا الإطار يلعب مبدأ الفصل بين السلطات دور أساسيعلى المستوى الدستوري لتحقيق هذه الغاية. المطلب الثاني:التطور التاريخي لظهورالديمقراطية الفرع الأول: تطور الديمقراطية في العصر القديم الديمقراطية في اليونان و روما ظهر التطبيق الأول للديمقراطية في بعضالمدن اليونانية مثل: أثينا التي يتكون سكانها من ثلاثة طبقاتهي:الأرقاء،الأجانب،المواطنين الأحرار و قد انفردت الطبقة الأخيرة دون (النساء والأطفال) بممارسة السلطة في المدينة بواسطة جمعية الشعب صاحبة السلطة العليا في سنالقوانين و تعيين الحكومة و النظر في المسائل الخارجية بطريقة مباشرة حيث يجتمعالمواطنين الأحرار الذين بلغوا سن 20 سنة في هيئة جمعية شعبية لاتخاذ القراراتاللازمة لتسيير شؤون المدينة و ما يجب ملاحظته هو أن الديمقراطية هاته كانت ضيقةتفتقر على المواطنين و تبعد الأغلبية الكبرى من السكان من النساء و الأرقاء والأجانب فضلا عن ذوبان الفرد في الجماعة التي يمكنها تقييد حقوق الفرد و حرياته إذاكانت تتعارض مع مصلحة الجماعة التي يمكنها تقييد أن تبين لها أن وجوده سيكون سببافي ظهور حكم فردي نتيجة تأييد مجموعة له و هو الوضع الذي ساد أيضا في روما سواء فيعصرها الملكي أو الجمهوري حيث كانت تسير الدولة بواسطة اللجان و المجالس الشعبيةإلى أن استأثر القياصرة على السلطة و أطلقوا يدهم في ممارستها دون قيد. وبالنسبة لدور الأديان السماوية في تأكيد مبدأ الديمقراطية و المطالبة بتطبيقه فإننانلاحظ أن الديانة المسيحية رغم أنها تفصل بين المسائل الدينية و الدنيوية تطبيقالقول المسيح عليه السلام "دع ما لقيصر و ما لله". إلا أنها طالبت بالفضيلة والأخلاق الحميدة و ضرورة تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع كما أن المسيحية كانتتطالب بتجنب عبادة الملوك مما ساعده على تحقيق الفصل بين صفة المواطن الذي عليه أنيتقبل سلطة الحاكم الزمنية واصفة الإنسان الذي يتمتع بقيمة في ذاته له عقل و روح وضمير يفكر بحرية و يؤمن و يعتنق الحرية التي اختارها لنفسه و هذا كله ساعد علىتأكيد كرامة الإنسان التي خص بما من عند الله فاد ذلك إلى الحد من سلطان على الفردفي الشؤون الدينية مما ولد في نفوسهم نتيجة حرية العقيد و الفكر اتجاها إلىالمطالبة بالعديد من الحقوق و الحريات. و بعد سقوط الإمبراطورية في الغرب سنة 476 أصيبت الأفكار تلك بنكسة رهيبة فقامت الإقطاعية و انقسم المجتمع إلى ملاك وأقنان تم سيطرة رجال الدين على السلطة الدينية ثم السلطة فقامت الكتوليكية بأعمالبشعة ضد من لا يؤمن بالديانة المسيحية و من يخرج عن تعاليمها فقد الإنسان ما حققهأثناء ظهور المسيحية و حلت السلطة المطلقة الدينية محل السلطة المطلقة الزمنيةالسابقة على الديانة المسيحية و مع ذلك يمكن اعتبار الديمقراطية اليونانية الباردةالأولى للديمقراطية الحديثة التي نادى بها الفلاسفة بعد النهضة الأوربية للوقوف ضدالملكية المطلقة و تطبيق مبدأ تقييد السلطة و خضوع الحاكم للقانون و ظهر تطبيق هذهالأفكار فيما بعد على اثر الثورات التي قامت في أمريكا و أوربا التي ضمنت إعلاناتهاو دساتيرها مبدأ سيادة الأمة و المساواة بين المواطنين و أن القانون يعد التعبير عنالإرادة العامة للأمة الديمقراطية في الإسلام. بين ظهور المسيحية الثوراتالأوربية ظهور دين جديد لعب دور كبير في تصوير و تدعيم الديمقراطية.انه الدينالإسلامي الذي كان ثورة على العبودية و الطغيان بتقريره الحرية و المساواة بينالأفراد و أصبحت الحرية و المساواة نتيجتين متلازمتين لاعتناق الإسلام و إذا قلنابان للإسلام دور في تدعيم الديمقراطية فهذا لا يعني أن الدولة الإسلامية طبقتالمبادئ الديمقراطية الحديثة المعروفة في الدول الليبرالية ذلك أن ديننا منح الفردحقوقا اتجاه الجماعة و العكس. و هذا ما لم تفعله الديمقراطية الحديثة رغم اختلافأساليب التطبيق بين الديمقراطية الإسلامية و الديمقراطية الليبرالية فإننا نجدعناصر متقاربة بينهما و أن كان النظام الإسلامي ليس عقدا أو تنازلا أو منحة و إنماهي حقوق و واجبات اقرها الإسلام على الحاكم و المحكوم الالتزام بها و أن كان مبدأالشورى الذي يطبع النظام الإسلامي يجد تطبيقا نوعيا له قبل الإسلام. و بعد الخلفاءالراشدين. و أن كان المقصود بالديمقراطية في الإسلام هو اعتماد مبدأ الشورى الذييعني لغويا تبادل الرأي حول موضوع أو مواضيع معينة و يقصد به في الاصطلاح فلسفة فيالحكم و التعامل بين أفراد المجتمع و الذي يعتبر احد مبادئ فلسفة الحكم في الإسلامفان أنظمة الحكم التي كانت سائدة قبل الإسلام رغم اعتمادها في كثير من الحالات علىالتنظيم القبلي حيث فقد الفرد قيمته داخل الجماعة، اعتمدت هي الأخرى مبدأ الشورى وهذا ما أكده القران الكريم إذ أننا نجد أنظمة اليمن قديما أقرت الشورى كنظام للحكمو هذا في عصر الملكة بلقيس، فقد جاء في القران الكريم "يأيها الملا أفتوني في أمريما كانت قاطعة أمرا حتى تشهدون" و كذلك موسى عليه السلام "و اجعل لي وزيرا من أهليهارون أخي اشد به أزري و أشركه في أمري" و قد ثبت بان مجالس الشورى كانت موجودة قبلالإسلام فقد كان لقبيلة تدمر مجلسين احدهما لشيوخ يضم المتقدمين في السن من ذويالثروة و الجاه و الثاني للعشائر يضم الشباب ، و لدى القبانيين في اليمن أيضا مجلساللشورى يسمى بدار الشورى أو المشاورة المتكون من رؤساء القبائل و مهمتهم تقديمالمشورة للملك و أكن لهم دستور ينظم العلاقات بين الأفراد و الحكام و في مكة أقامبن كلاب حكما يعتمد الشورى بعد أن طرد بني خزاعة حيث أسس دار الندوة بالقرب منالكعبة و كان أوجه فريق يتداولون حول شؤون المدينة مهما كانت طبيعتها. و إنانتقلنا إلى منطقة المغرب العربي قبل الإسلام أيضا فان الأمر لا يختلف عن المشرقذلك أن هذه المنطقة لم تكن تخضع كليا للبيزنطيين و إنما هناك بعض منها بقي محتكربواسطة أبنائه حكما اعتمد مبدأ الشورى بين مختلف القبائل التي تعاونت فيما بينهالحكم تقسمها بواسطة الثورة في ضل القبيلة و الغرض من هذا الأسلوب في الحكم هو كفالةالتوازن بين القبائل من جهة و الحفاظ على حق كل قبيلة أو جزاء منهما من جهة أخرى ويسمى ذلك في تمثيل كل عائلة أو قبيلة في مجلس أعيان القبيلة التي ينتخب شيخها منقبل الأعيان و الذي لا يتخذ أي قرار هام إلا بعد استشارتهم. و يجيء الإسلام تأكدمبدأ الشورى لكن بمفهوم أوسع و أوضح حيث عد جزءا من نظام الحكم قصد تعويد المسلمينعلى معالجة الأمور بحكمة بعد التشاور الذي ينير و يوضح الصواب من الخطأ و من ثم فهي (الشورى) جزء من فلسفة الحكم في الإسلام و هذا ما أكده القران الكريم و السنة "وشاورهم في الأمر" سورة 3 الآية 159 "و أمرهم شورى بينهم" السورة 42 الآية 38 و كانالرسول صلى الله عليه و سلم يشاور أصحابه في الأمور الهامة و اخذ برأي و تبعه فيذلك الخلفاء الراشدين فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه و سلم "استعينوا علىأمركم بالشورى " قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه "مشاورة أهل الرأي ثم ابتاعهم" و طبق المبدأ أول الأمر في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم بعد المبايعة الأولى فيالعتبة للرسول صلى الله عليه و سلم من قبل وفد ضم جماعة من الأوس و الخزرج ذلكالوفد الذي وصف بالوفد العقائدي و ليس القبلي . حيث بموجب تلك المبايعة أعلنوا عنانضمامهم و دخولهم في الإسلام على أساس عقائدي و الذي تأكد بالدستور الأول الذي وضعيوم هاجر مسلمو مكة إلى المدينة "هذا كتاب محمد النبي (ص) بين المؤمنين و المسلمينمن قريش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أنهم امة واحدة من دون الناس" و منهنا نجد هذه الوثيقة قد أكدت مبدأ الشورى الذي جاء في القران و جعل منه فلسفة حكم وحياة. و قد كان الصحابة العشرة أصحاب الشورى و استمروا كذلك حتى مقتل علي بن أبيطالب غير أن الحكم فيما بعد قضى على مبدأ الشورى أو الدور القيادي للجماعة و خاصةالصحابة في تسيير شؤون الدولة الإسلامية و أم كان قد ظهر للوجود بين الحين و الآخر (على فترات) مثل ما حدث أثناء حكم عمر ابن عبد العزيز الذي شكل مجلس للشورى من عشرةمن أبناء الصحابة و من ثم تحولت الشورى في بعض الأحيان من فلسفة حكم إلى تقليدلممارسة السلطة. و من هنا فان الحكم في الإسلام لا يقوم على إرادة الأمة أو شعبحسب المفاهيم الغير إسلامية و إنما على أحكام الشريعة الإسلامية ذلك أن الحاكم والمسلمين مقيدين بأحكام القران و السنة و أن التمثيل فيه يعتمد على الفترة العلميةمما يتجافى مع أحكام الدساتير الغير إسلامية التي تقضي بان إرادة وضع القانون مناختصاص البرلمان دون أية قيود إلهية. و مهما يكن من أمر فان نظام الشورى ذو الطبيعةالخاصة هو من الوسائل التي تطبع الحكم الإسلامي. الفرع الثاني:التطور الديمقراطي في العصرالحديث: لقد كان للحرب العالمية الأولى و ما أصاب العالم الرأسمالي مننكسات اثر بالغ الفور على النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي فقد أشارة مرحلة مابين الحربين بالصراعات السياسية الاقتصادية مما أدى إلى ظهور نظام رغم ارتكازه علىالنظام الفردي مغاير في قيمة من الواقع فحل النظام الإدارة الجماعية و التخطيط محلالمنافسة الحرة و اعتمد على وسائل الإعلام في فرض منتوجه و المطالبة بقيام دولةقرية تنظم الإنتاج و التوزيع و التبادل و إنشاء أحزاب جماهيرية منظمة بدلا مناقتصارها على الدور التقليدي و المنافسة بين أحزاب غير منتظمة و هو ما أدى بالعديدمن الكتاب إلى إطلاق تسمية جديدة على هذا النظام الجديد "انه الديمقراطية الفنية " فضلا عن ظهور جديد لنموذج من الديمقراطية هو الديمقراطية الماركسية. المبحث الثاني : صور الديمقراطية ومميزاتها: المطلب الأول :أشكال الديمقراطية: الفرع الأول: الديمقراطية المباشرة: الديمقراطية المباشرة هي أقدم صور الديمقراطية وكانت متبعة في المدن اليونانية القديمة و لكنها اختفت في العصور الحديثة و في ظلالديمقراطية المباشرة يكون للمواطنين حق التعبير المباشر إرادة الدولة و تحكمالحكومة الشعبية و في هذا الشكل من الديمقراطية يمارس الشعب جميع السلطات التشريعيةو التنفيذية و القضائية فيضع القوانين و يتولى تنفيذها و إدارة المرافق العامة كمايتولى القضاء الفصل في المنازعات. و لا يأتي هذا الشكل من الحكم إلا إذا كانتالدولة صغيرة في مساحتها قليلة في عدد سكانها و بالتالي يستطيعون أن يجتمعوالمناقشة قوانين و دستور الدولة و هذا النوع كان منتشر في المدن اليونانية القديمة والتي كانت تسمى دولة المدينة city state و هيتختلف عن الديمقراطية الحديثة. كانت دولة المدينة في أثينا خلال القرن الرابع والخامس قبل الميلاد تحكم حكم مباشر بواسطة عقد اجتماعات منظمة للجمعية و التي كانتتتكون من 30.000 من المواطنين الذكور و كان عدد الأعضاء الكافي لإصدار قرار 6.000 وكانت القرارات تأخذ عن طريق أغلبية الأصوات و كان الأجانب و العبيد و النساء لايمثلون في الجمعية و كان المواطنون في النموذج الديمقراطي هم الحكومة. الفرع الثاني:الديمقراطية الغير مباشرة والشبه مباشرة: و تعني الديمقراطية غير مباشرة النظام السياسي الذيقوامه برلمان حيث يختار الشعب نواب لممارسة السلطة و يتم ذلك بواسطة الأحزابالسياسية و بعهد إلى السلطة إلى هيآت تتولى ممارستها نيابة عنه. و من مزاياالحكم النيابي انه سهل التطبيق و خاصة في الدول كثيرة السكان و أن اختيار النوابيكون الأصلح و خاصة في المسائل الفنية أو العلمية التي تحتاج إلى مختصين أو ذويخبرة و يوصف النظام بأنه نيابي في ضوء النقاط الآتية: يتعين أن يكون البرلمانمنتخب من الشعب أن يعتبر عضو البرلمان ممثلا للأمة كلها إلا لناخبي دائرته فيجب أنيستقيل عضو البرلمان عن ناخبيه إبان نيابته فلا يكلف بتقديم حساب لهم عن أعماله وليس لهؤلاء حق عزله أن ينتخب عضو البرلمان لمدة معينة و ذلك حتى لا يترتب علىاستقالته عن ناخبيه إبان نيابته أن تفقد الأمة كل رقابة على البرلمان فإذا كانالعضو معين لمدة قصيرة حمله هذا على أن يعمل جهده على الاحتفاء بثقة ناخبيه حتىيعاد انتخابه. و لا يكون المجلس نيابيا إذا كانت له سلطات جدية فلا تعتبر مجالسنيابية المجالس الاستشارية حتى لو كان أعضائها يعينون بالانتخاب إذا المفروض فيالمجالس النيابية في منطق النظام النيابي إنما ينوب عن الأمة في مباشرة سلطاتها. إنالأمة في النظام الديمقراطي هي مصدر السلطات جميعا و لذلك تتولى المجالس النيابيةالسلطة التشريعية إما منفردة كما هو الحال في الولايات الأمريكية المتحدة و إمابالاشتراك كما هو الحال في انجلترا. و قد يكون نظام الحكم خليط من النظامينالسابقين (مباشرة و نيابية) و ذلك بان ينتخب الشعب هيئة نيابية تمثله و تتولىالسلطة باسمه على أن ترجع هذه الهيئة النيابية إلى الشعب تستفتيه في بعض الأمورالهامة و يسمى هذا النظام بالديمقراطية الشبه المباشرة أو شبه النيابية و تستخدموسائل عديدة لتطبيق الديمقراطية الشبه المباشرة. وهي الاستفتاء الشعبي فالبرلمانيضع مشروع القانون ثم يعرض على الشعب لأخذ رأيه فيه فإذا وافق عليه أصبح واجبالتنفيذ و إذا اعترض عليه يسقط المشروع و هذا يسمى بالاستفتاء التشريعي و قد يكونالاستفتاء سياسيا إذا كان متعلق بمسالة سياسية. اعتراض الشعبي: و ذلك إذا اعترض الشعب على قانون معين أو إجراء معين اتخذه البرلمان خلال فترةمعينة يحددها الدستور الاقتراح الشعبي و يقصد به اقتراح الشعب مشروع قانون و يتقدمبه إلى البرلمان ، إقالة الناخبين لنوابهم و هذا المبدأ مطبق في الولايات المتحدة وهناك طرق مختلطة للديمقراطية فقد تجمع الدولة فيما يتعلق باختيار حكمها بينالديمقراطية الأوتوقراطية فتلجا الدولة لنظام وسط بينهما فقد تلجا الدولة إلى إتباعطريقة ديمقراطية في اختيار الآخرين مثال ذلك أن يوجد في الدولة حاكم وراثي (ملك) بجوار البرلمان يعين أعضاءه بالانتخاب كما كانت الحالة في مصر في ظل النظام الملكيو بقدر إتباع سلطة الملك أو البرلمان يقترب من الأوتوقراطية أو الديمقراطية. وإذا كان رئيس الدولة منتخبا و يتم انتخاب رئيس الجمهورية بطرق عديدة تختلف باختلافالدساتير فالبعض ينتخب بواسطة الشعب و البعض الآخر عن طريق البرلمان. و يعاب علىطريقة الانتخاب عن طريق الشعب أن الرئيس المنتخب قد يستأثر بالسلطة مادام يتمتعبنيابيين شعبي و هو ما فعله شارل لويس نابليون الذي اختاره الشعب الفرنسي فاستبدبالسلطة و عين نفسه إمبراطور على فرنسا مدى الحياة أما الانتخاب عن طريق البرلمانفيجلس رئيس الجمهورية خاص للسلطة التشريعية (البرلمان) و لحزب الأغلبية في البلاد ومن ثم تخضع السلطة التنفيذية لسيادة القانون. المطلب الثاني:مميزاتالديمقراطية: الفرع الأول:تطور التمثيل الشعبي: ساد العصرالقديم نظام يسمى بالديمقراطية المباشرة الذي يعني تسيير شؤون الدولة بواسطة الشعبمباشرة دون إنابة غيره، و قد ساد هذا النظام في اليونان حيث كان يجتمعون المواطنونالأحرار في شكل جمعيات كشكل كالجمعية الشعبية eclesia لاتخاذ القرارات الضرورية لتسيير شؤونهم فضلا عن تعيين القضاء و مراقبة مجلسالخمسمائة و بعد انهيار هذا النظام ساد الحكم الفردي باستثناء فترات معينة في روماو الدولة الإسلامية إلى أن جاءت الثورة الفكرية التي اعتمدت الديمقراطية كأساسللحكم الشعبي و ارتبط مفهومها بالانتخاب حتى أن الكتاب المحدثين لا يطلقون تسميةالنظام الديمقراطي إلا على تلك التي يتم فيها انتخاب الهيئات الحاكمة بواسطة الشعب. و قد استطاعت البرجوازية أن تفرض هذا المبدأ للقضاء على الطبقات الوراثية والارستقراطية و الدينية إلا أنها كانت متخوفة هي الأخرى الطبقات الشعبية فحاولت وضعقيود على الانتخابات حفاظا على سلطتها و مصالحها و لكنها أقرت أن الأفراد أحرار ومتساوون، و انه لا يحق وفقا لذلك أن يسيروا من طرف شخص واحد دون الرضا عنهبالانتخاب عليه و للتوفيق بين الحرية و المساواة من جهة، و القيود التي يجب فرضهاعلى الانتخابات في حالات معينة إذ كانت تظهر مصالح الطبقة الحاكمة .اجتهد الفقه وجاء بنظريات تتماشى و المبدئية و هما نظريتان.الوكالة الإلزامية و الوكالة العامةالتي سبق الحديث عنها. الفرع الثاني:مضمونالانتخاب: لقد عرفت نظم الحكم القديمة و الحديثة و خاصة الديمقراطيةالليبرالية منها الانتخاب ، إلا أن هذه الوسيلة اشتهرت في النظم الغربية نتيجةاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة بعد أن انتقدت من قبل الدولة اليونانية القديمةباعتبارها لا تحقق المساواة بين للمواطنين في تولي السلطة ، فاعتمدوا القرعة فيتولي الوظائف العامة ، و كذلك الديمقراطية المباشرة في ممارسة السلطة تكون بواسطةالجمعية الشعبية المكونة من المواطنين الأحرار. و الانتخاب كما سبق أن رأينا كيفمن قبل البعض على انه حق في حين أن البعض الآخر اعتبره وظيفة و قد استند أيضاالرأيين على الحجج التالية: الرأي القائل بان الانتخاب حق شخصي لكل مواطن نتيجةتمتعه بحقوقه السياسية إلى جانب الحقوق المدنية و بالتالي امتلاكه لجزء من السيادةيمارسه عن طريق الانتخاب، مما يقرر حق الاقتراع العام و عدم حرمان أي مواطن يتمتعبالحقوق السياسية من ممارسته و كذلك له حرية استعماله أو الامتناع عنممارسته. أما الرأي القائل بان الانتخاب وظيفة فيرتكز على وحدة السيادة غيرالقابلة للتجزئة مما يحرم المواطن من التمتع بحق الانتخاب، فالمواطنون يمارسونوظيفة كلفوا بها من طرف الأمة، و التي لها الحق في تحديد من يمارس تلك الوظيفة سواءنتيجة انتماءاتهم الوظيفية أو المالية و كذلك إجبارهم على ممارستها. و الحقيقة أنالرأيين تنقصهما الدقة،فاعتبار الانتخاب حقا شخصيا يحول دون تقييده مع أن المشرعيستطيع تقييده و تنظيمه، أما اعتباره وظيفة فان ذلك لا يمنع المشرع أيضا من توسيعهعلى اكبر عدد من المواطنين باسم المصلحة العامة و إن كان البعض يتساءل أيضا عن مدىشرعية تنظيم المشرع لوظيفة هي التي كانت سببا في نشأته أو ظهوره. و قد ظهر نتيجةلذلك موقف جديد كيف الانتخاب على أنها سلطة قانونية يقررها المشرع للمواطنينللمشاركة في اختيار السلطات العامة في الدولة.السلطة القانونية مقررة من اجلالجماعة و ليس من اجل الفرد و للمشرع سلطة تعديل مضمونها و طرق استعمالها. الفرع الثالث: أساليب أو نظم الانتخاب توجد عدةأساليب أو نظم للانتخاب يمكن إجمالها فيما يلي: أ* الاقتراعالمقيد: لم يظهر الاقتراع العام في الدول الديمقراطية إلا بعد تطور أصابالاقتراع المقيد.الذي اخذ شكلين أساسيين: القيد المالي و قيد الكفاءة: و هماالقيدان الواردان في الدستور أو قانون الانتخاب اللذان يتطلبان توافر شروط معينة فيالشخص حتى يتمكن لا من ممارسة هذا الحق، و أهم هذه الشروط هي توافر نصاب مالي معينأو كفاءة أو هما معا. القيد المالي: فبالنسبة لتوافر نصاب ماليمعين نجد أن القانون يشترط لكي يمارس المواطن تلك السلطة، أن يكون ملكا لثروة ماليةمعينة، قد تكون نقد أو عقارية و السبب في ذلك أن الثروة شريطة أكثر من غيرهبالوطن،و أن يساهم خلافا لغير المالك في تحمل نفقات الدولة و له المصلحة في الدفاععن الوطن، كما أن امتلاك لتلك الثروة تدل على كفاءته و إدارة شؤون الدولة لأنه اثبتقدرته و إدارة و حفظ أمواله،إلا أن هذا القيد كان يخالف مبدأ المساواة و يسمح لطبقةالبرجوازية لتولي السلطة و إبعاد غيرها مما كان سببا في إلغاء هذا القيد باستثناءبعض الولايات الجنوبية و الولايات المتحدة الأمريكية الغرض منها إبعاد السود منممارسة حق الانتخاب. قيد الكفاءة: أما تقييد الانتخاب بالكفاءةفيهدف إلى منح سلطات أوسع للمواطن الكفء على المواطن البسيط، و مثل ذلك اشتراطقانون الانتخاب مستوى من التعليم أو شهادة معينة. و قد أتيحت هذه الطريقة فيالولايات المتحدة الأمريكية في الجنوب ، كذلك كانت تشترط للتمتع بحق الانتخاب أنيكون المواطن حلما بالقراءة و الكتابة أو يكون قادرا على تفسير الدستور. والملاحظ أن هذه الطريقة كانت تتنافى هي الأخرى مع الديمقراطية إلا أنها استعملت فيبعض الدول مثل فرنسا في عصر الملكية سنة 1830 التي اعترفت للأعضاء الأكاديمية وضباط الصف من اجل التخفيف من شرط النصاب المالي بحق الانتخاب. و نظرا للعيوبالسالف ذكرها و ضغط الرأي العام، ظهر أسلوب الاقتراع العام أول الأمر في سويسرا سنة 1830 و في فرنسا 1848 ثم ألمانيا سنة 1871 و بريطانيا سنة 1918. ب* الاقتراع العام: إذا كان الاقتراع العام قدسا في معظم دول العالم إلاأن هذا لا يعني انتقاء قيود معينة تفرض على الشخص لممارسة حق الانتخاب. الخاتمة و منه نستخلص أن الديمقراطية شكل منأشكال الحكم تكون فيه السلطة الحاكمة للدول للجماعة ككل بطريقة أو بأخرى أو بشكل منالأشكال و لهذا تعتبر الديمقراطية أحسن نظام معمول به و أنجعهم لحد الآن قائمة المراجع 1 دكتور بو شعير سعيدالقانون الدستوري و النظم السياسية ،الجزء الثاني الطبعة السابعة 2005 ، ديوانالمطبوعات الجامعية الجزائر 2 دكتور حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، الديمقراطية والحرية و حقوق الإنسان ، طبعة 2006 ، المكتب الجامعي الحديث .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مشكورة استاذة قرةالحبيب مع اني ليس اختصاص علوم سياسية ولاكني قراته واعجبني |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
علوم سياسية 1 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc