فتوى حول الزكاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتوى حول الزكاة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-29, 18:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شيخ ايوب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 فتوى حول الزكاة

املك مالاً فأردت أن اشتري سيارة فدفعت 10% على ان ادفع المبلغ المتبقي في 3 او 4 اشهر فور استلام السيارة .
للعلم ان هذه الفترة هي موعد دوران الحول على زكاة مالي .
فهل ازكي ام اترك المبلغ للسيارة ؟









 


قديم 2010-10-29, 18:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شيخ ايوب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في انتظار اجوبتك
واذا كان هناك اي موقع للفتوي ارجو ان تضعوه هنا










قديم 2010-10-29, 23:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حللت سهلا في منتدانا، فمرحبا وحيّاكم الله تعالى

أرجو توضيح المسألة ، بارك الله فيكم:

- هل تمّت عملية الشراء والبيع ودفعتم 10 في المئة كقسط أول لمبلغ السيارة، أم لم تتمّ عملية الشراء والبيع بعد، ولكن 10 في المئة هي " عربون " فقط؟










قديم 2010-10-30, 10:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شيخ ايوب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جابر الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حللت سهلا في منتدانا، فمرحبا وحيّاكم الله تعالى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جابر الجزائري مشاهدة المشاركة


أرجو توضيح المسألة ، بارك الله فيكم:


- هل تمّت عملية الشراء والبيع ودفعتم 10 في المئة كقسط أول لمبلغ السيارة، أم لم تتمّ عملية الشراء والبيع بعد، ولكن 10 في المئة هي " عربون " فقط؟

-----------------------------------------------------------------------------
ال10% ليست عربون بل هي قسط من مبلغ السيارة
السيارة تم التعاقد مع الشركة وتم اخذ كل المواصفات عن السيارة فدفعت مبلغ من السيارة الذي هو 10 %
ريثما تاتي بعد 3 او 4 اشهر من خارج الوطن وتسلم لي فورا









قديم 2010-10-31, 07:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

قبل كل شيء " مبروك عليك السيارة" ،

المبلغ المتبقى 90 في المئة يعتبر ديّن عليك، وبالتالي السؤال هو:

هل مبلغ الديّن يدخل في المبلغ الخاضع للزكاة أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أنه يخصم من المال الذي سيزكى، وذهب الشافعية بأنه لا يخصم بل يخضع للزكاة، وقولهم هو الراجح، وهو ما رجحه كثير من أهل العلم.

تلك خلاصة الفتوى التالية التي نقلتها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد، وإليكها:
.................................................. .........................................


اختلف الفقهاء في الدَّيْن هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين ، أحدهما : أنه لا يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه ، مهما كان دَيْنُه ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم .
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر .
واحتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول : ( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دَيْن فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ) ، وفي رواية : ( فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله ) .
وهذا لا حجة فيه ، فمن أدى الدَّيْن ، فليس عليه فيه زكاة ، والنزاع هو فيمن لم يؤد الدين ، واحتفظ بالمال لينتفع به ، فهل تسقط عنه الزكاة ؟
قال النووي رحمه الله : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره , قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة والنذر وغيرها " انتهى من "المجموع" (5/317) ، وينظر : "نهاية المحتاج" (3/133) ، "الموسوعة الفقهية" (23/247) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39) .
ولا فرق في ذلك بين الدَّيْن الحال والمؤجل ، إلا أن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة ، استثنوا الدين المؤجل ، فقالوا : إنه لا يمنع الزكاة ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وينظر : "الإنصاف" (3/24) .
وقال بعض المعاصرين : لا يخصم إلا قسط السنة فقط ، فمكن كان عليه اثنا عشر ألفا مقسطة ، يدفع في كل سنة ألفا ، فإنه يخصم من مال الزكاة ألفا ويزكي الباقي .
وأما على القول الراجح ، فإنه لا فرق بين الدين المؤجل والحال ، فكلاهما لا أثر له على الزكاة ، فينظر الإنسان إلى ما لديه من مال زكوي ، فيزكيه إذا توفرت شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول ، مهما كان عليه من أقساط .
وينبغي أن يعلم أن الجمهور الذين يقولون بأن الدين يخصم من المال الزكوي يشترطون ألا يكون لدى الإنسان مال آخر يسدد به دينه زائد عن حاجته الأساسية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247) : " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي , اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه ، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية , فإنه يجعله في مقابلة الدين , لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته " انتهى .
والله أعلم .

المرجع:

الإسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/120371/قسط%20زكاة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, فتوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc