بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين و بعد
معنى اللعن:
إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد من رحمته، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء.
النهي عن اللعن:
1- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار". {"السلسلة الصحيحة" 890}
2- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ". {رواه الترمذي وقال: حديث حسن}
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا". {رواه مسلم}
4 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "إن العبد إذا لعن شيئًا، صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينًا وشمالاً، فإذا لم تجد مَسَاغا (مدخلاً وطريقًا) رجعت إلى الذي لُعِن، فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها".
{حسن. صحيح الجامع: 1668}
5 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن المؤمن كقتله". متفق عليه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: جاء في الحديث الصحيح: "لعن المؤمن كقتله" لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى، وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر. اه.
6 حتى الدواب نهى الشرع عن لعنها: عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت (أي من علاج الناقة وصعوبتها) فلعنتها، فسمع ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة". قال عمران: فكأني أراها الآن لتمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم زجرًا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا- أي قبل اللعن- فهي باقية على الجواز لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي، كما كان.
منقول للفائدة