عاجل الى الاخ عادل بومهدي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل الى الاخ عادل بومهدي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-16, 16:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام رياض بنت بوس
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل الى الاخ عادل بومهدي

السلام عليكم
يااخي اين انت لقد قرب وموعد الماجستير ارجوكم من سيادتك افادتنا بمواضيع عن العلامات التجارية و براءة الاختراع ارجوك و جعلها اللة في ميزان حسناتك









 


قديم 2010-09-17, 14:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمــة :

لقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان نذكر منها على سبيل المثال :

( حقه في الحياة وحقه في التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه 00000000إلــخ ) 0

وتعتبر الحقوق المالية المتعلقة بالذمة أهم هذه الحقوق ، وكانت إلى عهد ليس ببعيد تقس على قسمين أساسيين :

- الحقوق الشخصية التي تعطي الإنسان إمكانية إلزام شخص ما أن يؤدي عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح هذا الإنسان 0

- الحقوق العينية التي تعطي الإنسان سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً 0

- ثم ظهر نوع جديد من الحقوق هو : ( الحقوق المعنوية أو الفكرية أو مايسميها البعض حقوق الابتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق الأدبية ، هذه الحقوق لم تكن معروفة في الشرائع القديمة لأنها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية الاقتصادية الحديثة ، وكان الهدف من إقرار هذا النوع من الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرهم وابتكارهم ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق والمزاحمــة في استغلالهــا 0

ونظراً لأهمية حقوق الملكية الفكرية تأسست لها منظمة دولية هي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (wipo ) 0

هذا ويمكن تصنيف حقوق الملكية الفكرية في زمرتين :

1- حقوق الملكية الصناعية وتتمثل في : ( حقوق المخترع على اختراعه وحقوق التاجر على العلامة الفارقة التجارية وحقوق الصانع على الرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة ) 0

2- حقوق الملكية الأدبية والفنية وتتمثل في : ( حقوق المؤلف وحقوق الملحن على ألحـانه وسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية ) 0

وفيما يلي المعاهدات الدولية التي نظمت هاتين الزمرتين من الحقوق الفكرية 0




أولا ً : المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعيــة

1- معاهدة باريس لعام / 1883 / :




تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام / 1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام / 1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية ( wto ) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة ( تربس – trips ) - اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة - وعدد الدول المنضمة إليها / 162 / 0

وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية :

1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :

ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية 0

يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة ، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة 0

2- حق الأولـويـة :

ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها / 12 شهراً / بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و / 6 أشهر / بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه ، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير 0

3- أحكام براءات الاختراع :

تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي :

1- مبدأ استقلال براءات الاختراع : تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية 0 بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى 0

2- للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع 0

3- لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى 0

4- إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها 0

5- في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة 0

يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق

مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً 0

6- يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي 0

7- تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة 0

4 – أحكام العلامات التجاريــة :

1- نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع 0

2- ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد ( اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس ) ، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها 0

3- منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك 0

4- قضت الاتفاقية بمبدأ استقلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا 0

5- نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة

6- تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية 0

5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية :

1- نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية 0

2- نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها 0

6- الأحكام الأخــرى :

تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام الخاصة بمكاتب الملكية الصناعية في الدول الأعضاء والأحكام الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والأحكام الخاصة بتعديل الاتفاقية ومراجعتها والانضمام إليها والانسحاب منها وفض المنازعات 0



2- اتفاق مدريد لعام / 1891/ بشان قمع بيانات مصدر السلع الزائفة او المضللة :

تدور أحكام هذا الاتفاق حول السلع التي تحمل بياناً زائفاً او مضللاً للمصدر والتي يجب حجزها عند الاستيراد أو يحظر استيرادها واتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة وقد تضمن الاتفاق الحالات التي يطلب فيها الحجز وطريقة تنفيذه ويحظر استخدام بيانات الدعاية التي تخدع الجمهور فيما يتعلق بمصدر السلع وتختص المحاكم المحلية في الدول المتعاقدة بالبت في مسائل التسميات التي لا تخضع لأحكام هذا الاتفاق بسبب نوعيتها ، وقد تمت مراجعة هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام / 1967/ 0

- وعدد الدول المنضمة إليه /33/ دولة منها /6/ دولة عربية من ضمنها سورية 0

3- معاهدة نيروبي لعام /1981/ بشأن حماية الرمز الأولمـبي :

تقضي هذه المعاهدة بحماية الرمز الأولمبي ( خمس حلقات متشابكة ) من استخدامه لأغراض تجارية دون تصريح من اللجنـة الأولمبية 0

- وعدد الدول المنضمة إليها /40/ دولة منها /6/ دول عربية من بينها سورية 0

4- معاهدة التعاون بشان البراءات 1970 :

تتضمن المعاهدة أحكاماً خاصة بالطلب الدولي للبراءة حيث أجازت لمواطني أية دولة متعاقدة والمقيمين فيها أن يودعوا هذا الطلب لدى مكتب البراءات الوطني لهذه الدولة ، كما حددت هذه المعاهدة الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في كل طلب دولي 0

- يبلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة /117/ دولة وسورية ليست عضواً فيها 0

- وقد عدلت المعاهدة عام / 1979/ وعام / 1984/ 0

المزايا الرئيسية لانضمام الجمهورية العربية السورية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات :

تتجسد المزايا الرئيسية لمعاهدة بشان البراءات في أنها توفر العمل والمال على مودع طلب البراءة إذا كان ينشد حماية اختراعه في عدة بلدان وتجعل عمل المكاتب الوطنية أكثر فعالية وأبسط وأقل تكلفة 0

وتنص معاهدة التعاون بشان البراءات على مرحلة دولية ومرحلة وطنية ، وتنقسم الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الدولية الى ثلاثة أجزاء رئيسية هي إيداع الطلب الدولي والبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ، ويخضع كل طلب دولي لفحص شكلي ولبحث دولي ، ومع أن الفحص التمهيدي الدولي إجراء خياري ، فإن معظم مودعي الطلبات يستفيدون منه وكل تلك الخصائص المتصلة بالمعاهدة تمكن البلد في المرحلة الوطنية اللاحقـة التي تمنح فيها البراءة ، من الاعتداد بنظام يكون فعالاً دون الحاجة إلى حيازة مقدار ضخم من الوثائق المتعلقة بالبراءات أو الاحتفاظ بها وإلى استخدام اليد العاملة المتيسرة والإنفاق على وجه أفضل 0

ويتزايد الاعتراف بمزايا نظام معاهدة التعاون بشان البراءات ، وأبرز دليل على فائدته الارتفاع الحاد الذي شهدته السنوات الأخيرة في كل من عدد الطلبات الدولية المودعة وعدد الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة ، وفي سنة 1998 ، تسلم المكتب الدولي للويبو / 67007/ طلبات دولية مودعة عبر العالم ، ويشكل ذلك العدد زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنة / 1997/ 0

وزاد مجموع الطلبات المودعة على / 415000/ طلب دولي منذ سنة / 1978/ حين دخلت المعاهدة حيز التنفيذ ، وارتفع عدد الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات من /20/ دولة في سنة / 1978/ إلى /104/ دولة في آب /1999/ 0

ملاحظــة :

يبلغ عدد الدول النامية حالياً نصف عدد الدول المتعاقدة تقريباً 0

أهم المزايا العديدة التي تحملها المعاهدة لمودعي الطلبات السوريين :

1- يكفي ايداع طلب واحد فقط لدى مكتب الملكية الفكرية في سورية أو لدى المكتب الدولي للويبو للحصول على أثر طلبات براءات وطنية او إقليمية مودعة بطريقة قانونية في جميع الدول المتعاقدة التي يكون مودع الطلب قد عينها في طلبه الدولي وعدد الدول /117/

2- لمودع الطلب الذي يكون شخصاً طبيعياً ومواطناً مقيماً في سورية الحق في الاستفادة من تخفيض بنسبة 75% من بعض الرسوم المترتبة على المعاهدة فيما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة بناءً على المعاهدة 0

5- معاهدة بودابست لعام /1977/ الخاصة بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات :




تنص المعاهدة على أن يتم إيداع الكائنات الدقيقة لدى أية سلطة إيداع دولي ويكون هذا الإيداع كافياً للحصول على البراءات أمام المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة أو أمام أي مكتب إقليمي للبراءات وعدد الدول الموقعـة على الاتفاقية /52/ دولة وسورية ليست منها وقد تم تعديلها عام /1980/ 0

6- اتفاق مدريد لعام /1981/ بشأن التسجيل الدولي للعلامات :

ينص هذا الاتفاق على التسجيل الدولي للعلامات لدى المكتب الدولي للوايبو في جينيف الذي يقوم بنشر التسجيل وتبليغه للدول المتعاقدة التي يرغب صاحب الطلب الحماية فيها ويجوز لكل دولة عضو في الاتفاق أن تعلن خلال سنة عدم إمكانية حماية العلامة في أراضيها مع بيان الأسباب ، وفي حال عدم الإعلان هذا يكون لطلب التسجيل نفس الأثر المترتب على التسجيل الوطني 0

ولهذا التسجيل الدولي فوائد عديدة لصاحبه يجنبه تقديم طلبات عديدة في كل دولة يرغب الحماية فيها 0

يبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاق /68/ دولة ، وقد أعيد النظر في هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام / 1967/

7- بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات / 1989/ :

يهدف هذا البروتوكول إلى إدخال بعض السمات الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات بغية حل بعض الصعوبات التي كانت سبباً في عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاق مدريد للعلامات منها : انه يجوز للطالب ألا يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على التسجيل الدولي إلى طلبه في تسجيل علامته في المكتب الوطني فحسب بل إلى أي طلب للتسجيل الوطني يتقدم به إلى ذلك المكتب

وأجاز لكل بلد عضو أن يعلن خلال /18/ شهراً عوضاً عن سنة أنه لا يمكن منح الحماية في أراضيه ، وأجاز تحصيل رسوم أكبر للتسجيل مما يطلب في اتفاق مدريد 0

وأجاز تحويل أي تسجيل دولي ملغى بسبب طعن مركزي على طلب وطني يستفيد من تاريخ إيداعه او من تاريخ أولويته وأصبح نافذاً منذ عام /1989/

8- اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولـي / 1958/ :

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية تسميات المنشأ ( التسمية الجغرافية لأي بلد او إقليم ) للدلالة على مصدر إنتاج سلعة ما 0

ويتولى تسجيل هذه التسميات المكتب الدولي للوايبو في جينيف بناءً على طلب الجهات المختصة في الدول المتعاقدة ويقوم المكتب الدولي بإبلاغه على باقي الدول المتعاقدة الأخرى 0

يبلغ عدد الدول الموقعة /20/ دولة وقد أعيد النظر فيه وعدل عام / 1967/ في استوكهولم وعدل عام /1979/ 0

9- اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولـي للرسوم والنماذج الصناعية / 1925/ :

يتضمن هذا الاتفاق جواز ايداع الرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب الدولي للوايبو مباشرة أو بواسطة المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة إذا سمح تشريع هذه الدول بذلك ويترتب على الإيداع الدولي نفس الآثار التي ينتجها الإيداع الوطني 0

وتنشر الوايبو صوراً عن كل إيداع دولي بناء على طلب المودع ، ويجوز لكل دولة أن ترفض الإيداع خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم نشرة الإيداع الدولي استناداً إلى الإجراءات المحددة في التشريع الوطني ، ولا تقل الحماية عن /5/ سنوات تجدد كل خمس سنوات ، وعدد الدول الموقعة /29/ دولة ، أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها عام / 1979/ 0

10- اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولـي للـبراءات/ 1971/ :

أنشأ هذا الاتفاق التصنيف الدولي للبراءات وقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية والأقسام الفرعية / 64000/ وأعطى لكل قسم فرعي رمزاً يتألف من أرقام وأحرف لتسهيل الرجوع إلى البراءات ووثائقها من قبل المخترعين ومن قبل المكاتب المختصة وجهات البحث العلمي ، وعدد الدول الموقعة /50/ دولة ، وجرى تعديل هذا الاتفاق عام /1979/ وكانت آخر مراجعـة له عـام /1990/ وتتم المراجعة كل /5/ سنوات 0

11- اتفاق نيـس بشأن التصنيف الدولـي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات /1957/ :

أوجد هذا الاتفاق تصنيفاً للسلع والخدمات لتسهيل تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة وقد حـدد /34/ صنفاً للسلع و/8/ أصناف للخدمات 0

يبلغ عدد الدول الموقعة /67/ دولة ، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها /1977/ وجرى تعديله عام /1979/ وتمت المراجعة الخامسة عام /1992/ 0

12- اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجب تصنيف دولـي للرسوم والنماذج الصناعية :

وضع هذا الاتفاق تصنيفاً للرسوم والنماذج الصناعية بلغ /32/ صنفاً أساسياً و / 223 / صنفاً فرعياً ووضع قائمـة للسلع مرتبة أبجدياً تبلغ حوالي / 6250/ نوعاً من السلع ، يبلغ عدد الدول المنضمة إليه /40/ دولة ، عدل سنة /1979/ وكانت آخر طبعة عام /1989/ 0

13- اتفاق فينــا للتصنيف الدولـي للعناصر التصويرية للعلامات :

وضع هذا الاتفاق نظاماً للعلامات التي تتألف من عناصر تصويرية يشمل التصنيف /29/ فئة و /144/ قسماً و / 1569/ فرعاً رتبت فيها العناصر التصويرية للعلامات ، عدد الدول المنضمة /19/ ، تتم مراجعته من قبل لجنـة خبراء كانت آخر مراجعة في عام /1992/










قديم 2010-09-17, 14:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الملكية الصناعية


مقدمة : نشأة الملكية الصناعية و تطورها .


إنّ ظهور الملكية الصناعية يرجع إلى العصور الوسطى ، على إثر ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و بداية انتشار و تدويل التجارة ، و لقد بدأ أول التنظيمات القانونية لهذا الموضوع مع أوائل القرن السابع عشر ، مثل قانون الاحتكارات الصادرة في إنجلترا عام 1628 الخاص بحماية الاختراعات ، إلاّ أنّ هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حيث تطورت الابتكارات التكنولوجيا و العلمية .

إن تزايد الاختراعات أدى إلى قيام نظام قانوني جديد تعبر و تحدد حقوق الملكية الصناعية لدى الدول الصناعية التي ما لبثت تسن التشريعات الخاصة بحماية الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، ومع ازدياد التجارة الداخلية و انتشارها السريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات اقتصادية جديدة داخل و خارج الدولة . مثل العلاقة بين صاحب الاختراع و أصحاب المشروعات الصناعية أو التجارية ، و ظهرت كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي ، مثل علاقة المخترع بغيره في الدول الأخرى ، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تنظيم هذه العلاقات عن طريق وضع التشريعات التي تؤكد حق المخترع و حماية اختراعاته داخل إقليم الدولة .

إنّ تنسيق هذه التشريعات عبر المؤتمرات و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي وضعت الأسس القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية لأصحابها . و لم تقتصر هذه التشريعات على حماية الاختراعات بل امتدت لحماية الرسوم و النماذج الصناعية و مسميات بلد الإنتاج و العلامات التجارية و من ثمّ ترتبت على هذه النظم القانونية حقوق مستحدثة هي حقوق الملكية الصناعية .

و قد أدى ذلك إلى نتائج هامة من بينها :

1 تنظيم حماية حق المخترع من شأنه دفع حركة الابتكار و الاختراع و ظهور منتجات جديدة و قيام مشروعات اقتصادية لإنتاج هذه المنتجات و ازدياد حركة التجارة الداخلية و ازدياد الصادرات و اتجاه ميزان المدفوعات لصالح الدولة و زيادة الدخل القومي و ارتفاع مستوى المعيشة .

فنظام براءات الاختراع بما يمنحه من حق احتكار للمخترع يرد على ثمرة إنتاجه الفكري ، هو حافز يدفع إلى تشجيع الملكات الخلاقة ، ذلك أنّ تقرير حماية للمخترع من شأنه اطمئنان الباحث إلى حماية القانون ، إذ يمتنع على غير المخترع استغلال اختراعه و على المخترع فقط أن يمنح غيره حق استغلال الاختراع مقابل مبلغ من المال.

2 تعتبر حقوق الملكية الصناعية ضمان للمناقشة المشروعة .

يحدد النظام الاجتماعي الطرف و الوسائل التي تكون عليها المنافسة بين المنتجين من أجل الوصول إلى العملاء ، و حتى لا يكون ذلك حقا مطلقا لكل منتج ، فإنّ القانون يضع قيودا على حرية المنافسة ، التي تحد من حق كل منتج في منافسة غيره من المنتجين . هذه القيود القانونية هي حقوق الملكية الصناعية ، فالقيد الذي يرد على حرية المنتج في صنع سلعة إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر و الذي يرتب له حق ، استئثار باستغلال الاختراع دون غيره.


3 يترتب على هذه التشريعات تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب البراءات .

و يشمل ذلك أن ينال المخترع ثمرة إنتاجه للفكرة و ألا ينافسه غيره باستغلال و إنتاج ما وصل إليه المخترع من ابتكار . سواء من خلال التقليد أو السرقة . كما تحمي العدالة أيضا صاحب المصنع أو المحل التجاري الذي يسعى إلى تحسين منتجاته بأن يستأثر بعلامة تجارية مميزة.

تساهم هذه الحقوق في تطور الفن الصناعي ، إذ يعتبر نظام براءات الاختراع عامل مهم في تطوير البحث العلمي و تطور الاختراعات و تقدم الفن الصناعي .بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ تطور الاختراعات يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المستودعات الصناعية ، و هذا ما أدى إلى تطور العالم بصورة مذهلة خلال القرنين السابقين

و زودة الهوة بين العالم المصنع الذي يسمى الآن العالم الأول ( أو مجموعة الدول السبع ) و العالم المتخلف أو العالم النامي و الذي يدعي بالعالم الثالث .

و هذا أدى إلى تفاقم الهوة بين الذين يملكون كل شيو الذين لا يملكون ، ضمن جزاء الاختراعات و ازدياد التطور الصناعي في هذه الدول، ترتب عليه ازدياد دخلها القومي فأصبحت الدول الصناعية و هي تتمثل 25 % من سكان العالم تحصل على 80 % من دخله أمّا الدول الفقيرة التي تشكل 75 % و ربما أكثر من سكان العالم تحصل على 20 % فقط من ذخله . و يرجع ذلك إلى التفاوت التكنولوجي بين هذه الدول .

1 الملكية الصناعية و الحقوق الذهنية الأخرى .

إنّ التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر و القرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى ، من عصر الصلب إلى عصر الذرة و الأقمار الصناعية ، و لقد أدى ذلك إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة ، و ظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور .

أدى ذلك إلى حماية المخترع و حماية الرسوم و النماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة و المدنية ، و كذلك تحقيق نظاما يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين ، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية ، و لذلك قبل أن تتطرق إلى الملكية الصناعية تتطرق إلى هذه الحقوق بصفة عامة.

* الحقوق الذهنية أو حقوق الملكية المعنوية أو الفكرية .

حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة تقع على شيء مادي ، فمحل تلك الحقوق له جسم محسوس أو عين معينة ، و لذا تسمى بالحقوق العينية ، و ثمة حقوق ترد على أشياء غير مادية أو أشياء ذهنية ، لذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و تشمل هذه حق المؤلف ، ” الملكية الأدبية و الفنية ” و الحقوق المتعلقة بملكية الوسائل ، و حق المخترع و سائر حقوق الملكية الصناعية ، كل هذه الحقوق من نتاج الفكر ، و ذلك تسمى بالحقوق الذهنية ، و لتكن هي تابعة للقانون المدني .

و هناك حقوق أخرى ترد أيضا على أشياء غير مادية هي براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و الحقوق التي يتكون منها المتجر ، إذ يتكون المتجر أو النحل التجاري من عناصر مادية كالبضائع و المهمات ، و عناصر أخرى معنوية أهمها الحق في العملاء و الحق في الإيجار ، و السمعة التجارية و السمة التجارية و الاسم التجاري ، و العنوان التجاري ، وقد أصطلح على تسميتها بالملكية التجارية و الصناعية ، و تختصر عادة إلى الملكية الصناعية ، و تنتمي إلى القانون التجاري (1) . و تعرف الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية بالملكية الفكرية .

لذلك نقسم الملكية المعنوية ( أو الفكرية ) التي ترد على أشياء غير مادية إلى قسمين :

1 الملكية الأدبية و الفنية : و تشمل مبتكرات المؤلف في الآداب و العلوم والفنون.

2 الملكية الصناعية :

و تعبر عن الحق الذي يرد على براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، و العلامات التجارية

و الأسماء التجارية ، و كذلك ملكية المحل التجاري .

طبيعة الحقوق الذهنية : اختلف الفقهاء في تكييف الحقوق الذهنية ، فمنهم من يرى إنها ملكية حقيقية كالملكية التي ترد على أشياء مادية أو الملكية المادية و لاسيما أنّ محلها هو دائما من إنتاج ذهن صاحبها ، فهي ملكية حقيقية ، غير أنها ترد على أشياء غير مادية ، و يؤكد البعض ، أنّ ما يسمى بالحقوق المعنوية ليس إلا صورة الملكية (2) ، و من هنا أضفى وصف الملكية لحق المؤلف و الفنان المخترع ، ويرى آخرون أنّ الملكية غير المادية ( المعنوية ) هي نوع جديد من أنواع الملكية يتميز عن ملكية الأشياء المادية ، فالفنان الذي يصنع تمثالا من وحي ابتكاره و إبداعه يتمتع بحقين من الحقوق المالية في آن واحد إذ يصبح للفنان حق ملكية على الشيء المادي الذي صنعه ، و هذا هو حق ملكية مادية ، كما ينشأ له حق آخر هو حق ملكية معنوية ، بمعنى أن يكون لهذا الفنان وحده أن يستغل هذه الفكرة التي ابتكرها وصبها في قالب التمثال استغلالا اقتصاديا و ذلك بأن يصنع نسخا أخرى من التمثال و يبيعها(3).

وسادت تسمية هذه الحقوق بالملكية في الفقه و أخذها المشرع الفرنسي في قانون 11 مارس 1957 الذي أصدره ليحل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف و المخترع فعرفه بأنه حق ملكية غير مادية مانع و قابل للاحتجاج به على الطاقة (4) .

بينما يرى البعض الآخر أنّ حق الملكية إنما يرد على شيء مادي ، فمحله حتما مادي حتى أنّ الرومان خلطوا بين حق الملكية و محله ، فوصفوا حق الملكية بأنه حق مادي لأنّ محله شيء مادي.

و من هنا فلا يصح وصف حق المؤلف و الفنان و المخترع بأنه حق ملكية ، لأنّ محله هو ثمار الفكر البشري و الفرق بينهما هو الفارق بين عالم الفكر و عالم المادة ، و بما أنّ الفكر جزء من الشخصية و من ثمّ فإلى جانب الحق المالي المؤلف المسمى بالحقوق الذهنية يوجد أيضا حقه الأدبي حتى بعد أن يبيع حقه المالي للناشر إذ أنّ له أن يعيد النظر في مؤلفه و أن يسترده من التداول بإرادته المنفردة في مقابل تعويض الناشر . و لكن ذلك لا يقع في حالة التصرف في شيء مادي إذ أنّ من يتصرف في شيء مادي إنما يتصرف تصرفا باتا لا يملك الرجوع فيه بإرادته المنفردة .

كما أنّ الملكية حق دائم بينما حق المؤلف و المخترع حق مؤقت لأنه ليس بذي كيان مادي يستمد من صفة الدوام بل هو وليد الخلق الإنساني المجرد و سرعان ما يفقد هذا الخلق طابع الجدة و الابتكار إزاء التطور و التقدم ، و من هنا نشأت صفة التالتأقيت (5).

و من ناحية أخرى فالإنتاج الفكري هو تراث إنساني يتسم بالتواصل و من ثمّ فيجب أن ننفي حق المؤلف و الفنان و المخترع صفة الملكية لأنّ الملكية حق استئثار مؤبد .(6) و من هنا وصفته المحكمة الفرنسية بأنه امتياز احتكاري لاستثمار موقوت . كما وصفته بأنه حق احتكار للاستغلال.

لحق المؤلف و الفنان و المخترع هو حق قائم بذاته إلى جانب التقسيم التقليدي للحقوق ، فهو ليس حق ملكية و لا هو حق انتفاع و لكنه حق ذهني لا يدخل تحت فصيلة الحقوق العينية التي محلها شيء مادي و لو أنّ البعض يصفه بأنه حق عيني أصلي ، أقرب إلى حق الانتفاع منه إلى الملكية، غير أنه حق انتفاع ( من نوع خاص ) يبقى بعد موت صاحبه ، بينما حق الانتفاع ينتهي حتما بوفاة المنتفع (7) .

إلاّ أنّ هذا الرأي انتقد أيضا ، لأنّ حق الانتفاع متفرع من حق الملكية و حق الملكية لا يرد إلاّ على شيء مادي (8) فقال الأستاذ شفيق شحاتة أنه حق عيني معنوي في جانبه المالي ، و يؤخذ على هذا التعبير أنّ كل الحقوق معنوية فلا توجد حقوق مادية .

و يرى الدكتور مصطفى كمال طه ، أنها تشبه الحق الشخصي بسبب طابعها غير المادي و تقترب من الحق العيني لكونها قابلة للاحتجاج بها على الكافة ، و يضيف أنّ الاتجاه الغالب يرى أنها ملكية معنوية ترد على أشياء غير مادية .(8) .

أمّا بالنسبة للجانب المالي منها فهي من الحقوق المالية لكنها ليست حق ملكية و لا حقا عينيا آخر لأنّ الملكية و سائر الحقوق العينية إنما ترد على أشياء مادية ، و هي كذلك ليست من الحقوق الشخصية و الحقيقة أنّها طائفة قائمة بذاتها من الحقوق المالية إلى جانب الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لأنّ الحق العيني سلطة على شيء مادي و الحق الشخصي هو سلطة على المدين ، أمّا حقوق المؤلف و المخترع فلا هي سلطة على شيء مادي و لا هي سلطة على المدين و إنما هي حق المؤلف أو المخترع في استغلال ما جاءت به قريحته و الاستئثار بثمراته.

و لذلك نرى التشريع الجزائري الذي يتعلق بحق المؤلف و هو الأمر رقم 14 -73 المؤرخ في 3 أفريل 1973 قد أسماه باسمه الحقيقي و هو حق المؤلف إذ نص في المادة الأولى منه على أنّ كل إنتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هذا الأمر . كما نصت المادة 687 من القانون المدني الجزائري على أنه تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية .

و رغم عدم دقة التعبير بالملكية الدبية و الفنية عن حق المؤلف و الفنان و عدم التعبير الآخر بالملكية الصناعية عن حق المخترع فإنّ الشائع في الفقه و على الصعيد الدولي هي عبارتا الملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية مع التسليم بأنّ هذه الملكية تختلف في آثارها عن الملكية التقليدية المعروفة للأشياء المادية ، فسماها البعض بالملكية المعنوية .

وسماها آخرون بالحقوق المتعلقة بالعملاء ، إذ تتحدد قيمتها الاقتصادية بما تجند به منهم ، غير أنّ هذه التسمية الأخيرة تصدق على كل ما يطرح للتداول ، فتحتاج بدورها إلى تحديد(9) .

– تطور حماية حقوق المؤلف على المستوى الداخلي :

تعتبر فرنسا أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف ، بمنح ما يسمى بالإذن بالطبع (Concession Royale)، ثمّ وضع أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791، و بعد ذلك صدر قانون في 1792 يشمل جميع المصنفات الأدبية . إلى أن صدر تشريع 1810 الذي أطال مدة الحماية بعد وفاة المؤلف إلى عشرين سنة ، ثمّ تحولت هذه المدة إلى ثلاثين سنة ثمّ إلى خمسين سنة ، و تعاقبت هذه التشريعات منظمة حق المؤلف حتى صدر قانون 11 مارس 1957 ، المعمول به الآن في فرنسا ، و هو قانون شامل و جامع للتشريعات السابقة لحقوق المؤلف.

و لقد توارثت الدول على ذلك فصدر قانون إنجلترا في 1810 ثمّ تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831. و لقد تلت ذلك اتفاقيات و معاهدات دولية متعددة تحدد حقوق المؤلف و تحافظ عليها من بينها ، معاهدة بون 19 سبتمبر 1886 ، و مؤتمر باريس 1896 و التي عدلت في مؤتمر برلين 1908 م و روما سنة 1928 ثمّ القاهرة 1929، و أخيرا في بر وكسال بلجيكا سنة 1948 ، و كل هذه المؤتمرات دعمت حماية حق المؤلف.

– ثمّ جاءت اتفاقية جنيف التي وصفت من خلالها مؤسسة اليونسكو ، الثالثة لهيئة الأمم المتحدة اتفاقا لحماية حقوق المؤلفين في 1952 ، و نصت هذه الاتفاقية على أنّ مدة الحماية لا يجوز أن تقل عن خمسة و عشرين سنة بعد وفاة المؤلف فضلا عن الحماية طوال حياته و أجازت الاتفاقية ترجمة هذه المؤلفات التي يمضي عليها أكثر من سبع سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمتها و ذلك مقابل تعويض عادل لهذا المؤلف .

كما أنّ اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 وضعت مشروعا لحماية حق المؤلف و يحدد قانونيا طرق انتقال حقوقه إلى الورثة بعد وفاته.











* حقوق الاختراعات :

يعتبر المخترع في مجال الصناعة و كذلك من يبتكر العلامات و البيانات التجارية و يصمم الرسوم والنماذج الصناعية ، كذلك مؤلفا ، إذ يقوم هو كذلك بإنتاج ذهني جديد ، و تدخل القوانين التي تحمي الاختراعات الجديدة ضمن قوانين خاصة تدخل في نطاق دراسته الملكية الصناعية .

لقد صدر في سنة 1857 في فرنسا قانون العلامات التجارية المتعلقة بعلامات التجارة و الصناعة على السواء، و تلعب العلامات التجارية دورا هاما في ميدان المنافسة مما جعل معظم الدول تضع القوانين المتعلقة بحماية العلامات التجارية فصدر في ألمانيا ، قانون سنة 1894 ، و في إنجلترا سنة 1905 في نفس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية .

و تشمل الأنواع الرئيسية لحق المخترع و أصحاب الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية و هي :

1 براءة الاختراع (Brevet d’invention)

2 الرسوم و النماذج (Dessins et Models)

3 العلاقات و البيانات التجارية (Marques et Mentions Commercial)

4 الاسم التجاري (Nom Commercial)

5 المحل التجاري (Le Fonds de commerce)

إنّ التطور الصناعي و التجاري و كذلك من أجل تطور الاقتصاديات القومية في القرن التاسع عشر بدأت الدول تشرع لحماية الملكية الصناعية السالف ذكرها ، و لم يقتصر ذلك على المستوى الداخلي بل أمتد إلى المستوى الخارجي ، و لقد شهد العالم عدة اتفاقيات دولية بخصوص الملكية الصناعية من بينها ، اتفاقية باريس في

20 مارس 1883 ، التي تعتبر دستور الملكية الصناعية إلى يومنا هذا ، و تنص هذه الاتفاقية على أن “يشكل من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية ، و يتكون هذا الاتحاد من الدول الأطراف التي انظمت إلى هذه الاتفاقية ، و يتبع للاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الذي مقره جنيف في الوقت الحاضر.”

و قد عدلت هذه الاتفاقية في مؤتمر بر وكسل سنة 1900 و واشنطن سنة 1911 و لاهاي سنة 1925 و لندن 1934 و لشبونة سنة 1985 و استكهولم سنة 1967 ، و قد انضمت إليها الجزائر سنة 1966 بموجب الأمر رقم 48-66 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية لاتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20 مارس 1883 .

و ينص الأمر الصادر في الجزائر رقم 54-66 ، المؤرخ في 3 مارس 1966 ، على شهادات المخترع

و براءات الاختراع ، و الأمر رقم 57-66 المؤرخ في 66/03/19 يتضمن علامات المصنع و العلامات التجارية و أكمل بالأمر رقم 223-67 المؤرخ في 1967/10/19 ، ثمّ صادقت الجزائر على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بجميع تعديلاتها السالف ذكرها و ذلك بموجب الأمر رقم 2-75 المؤرخ في 1975/01-9.

ثمّ ، انضمت الجزائر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية و الفكرية الموقعة بإستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، بمقتضى الأمر رقم 75 2 ، مكرر المؤرخ و يناير 1975.

و تنص هذه الاتفاقية ، على أنّ الأطراف المتعاقدة تسعى إلى دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكار و رغبة في تطوير رفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشاة في مجالات حماية الملكية الصناعية

و حماية المصنفات الأدبية و الفنية قد اتفقت على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية .










قديم 2010-09-17, 14:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا ان تفيدك هذه البحوث لكن الاخت الكريمة حسب تتبعي للاسئلة السابقة للماجستار الخاصة بالسنوات السابقة ومن منهجية الاستاذ عمر الزاهي الذي كان لي شرف الدراسة على يديه اضن واعتقد ان الاسئلة المقترحة بقوة هي:
_الحماية القانونية للملكيةالفكرية...وهو سؤال تتفرع منه سؤالين اثنين:
_الحماية الملكية الادبية والفنية
_الحمايةالقانونية للملكية الصناعية
ايضا اقترح الاسئلة التالية
_تنظيم الملكية الفكرية
_الحقوق المادية للمؤلف
_الحماية القانونية لبراءة الاختراع










قديم 2010-09-17, 16:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

س:العلامات التجارية
الإجابة:نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: ما هي العلامة التجارية ووظيفة العلامة التجارية
المطلب الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الثاني: وظيفة العلامة التجارية
المبحث الثاني: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها ونطاق حمايتها
المطلب الأول: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها
المطلب الثاني: نطاق حماية العلامة التجارية
======================
المبحث الأول: ما هي العلامة التجارية ووظيفة العلامة التجارية
المطلب الأول:ماهية العلامة التجارية
العلامة التجارية إشارة مميزة تبين بعض السلع أو الخدمات باعتبارها سلعاً ومنتجات أنتجها أو قدمها شخص معين أو شركة معينة. ويعود أصل العلامة التجارية إلى العصور القديمة حيث كان الحرفيون يستنسخون توقيعاتهم، أو "علاماتهم"، على المصنفات أو المنتجات المنفعية. وتحولت هذه العلامات، على مر السنين، لتصبح النظام المعروف اليوم لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها ويستعين المستهلكون بالنظام للتعرف على سلعة أو خدمة أو لشرائهما على أساس أن طابع السلعة أو الخدمة أو جودتهما، اللذين ترمز إليهما العلامة، يلبيان احتياجاتهم.
المطلب الثاني: وظيفة العلامة التجارية
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. وتتفاوت مدة الحماية ولكن من الممكن تجديد حماية العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى مقابل دفع رسوم إضافية. وتنفذ المحاكم حماية العلامات التجارية وتتمتع في معظم الأنظمة بسلطة مكافحة التعدي على حقوق العلامات التجارية.
ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.


المبحث الثاني: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها ونطاق حمايتها
المطلب الأول: أنواع العلامات التجارية وتسجيلها
تكاد الإمكانيات لا تحصى. فقد تكون العلامة التجارية كلمة واحدة أو تركيباً من كلمات وأحرف وأرقام. وقد تكون العلامة التجارية رسماً أو رمزاً أو إشارة مجسمة مثل شكل المواد الغذائية أو غلافها أوالإشارات السمعية مثل الموسيقى أو الأصوات أو الروائح أو الألوان المستعملة كسمات مميزة.
وعلاوة على العلامات التجارية التي تميز الأصل التجاري للسلعة أو الخدمة، توجد فئات أخرى من العلاملات التجارية هي العلامات الجماعية التي تملكها جمعية ينتفع أعضاؤها بالعلامات لتمييز أنفسهم بمستوى معين من الجودة وغير ذلك من الاشتراطات التي تحددها الجمعية. ومن أمثلة هذه الجمعيات جمعيات المحاسبين أو المهندسين الفنيين أو المعماريين. أما علامات التصديق فعلامات تمنح عند استيفاء معايير محددة ولكنها ليست حكراً على أية عضوية. فيمكن منحها لأي شخص يستطيع التصديق بأن السلع المعنية تستوفي معايير محددة. ومن أمثلة هذه الشهادات المتفق عليها على نطاق واسع معايير “iso 9000” المتعارف عليها دولياًّ لقياس الجودة.
ولتسجيل العلامة التجارية يجب:
أولاً، يجب إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية لدى مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المناسب. ويجب أن يتضمن الطلب صورة واضحة عن الإشارة المودعة للتسجيل، بما في ذلك الألوان أو الأشكال أوالإشارات المجسمة. ويجب أيضاً أن يحتوي الطلب على قائمة السلع أو الخدمات التي قد تنطبق عليها الإشارة. ومن الضروري أن تفي الإشارة بشروط معينة لكي تحظى بالحماية كعلامة تجارية أو نوع آخر من العلامات. ولا بد أن تكون العلامة مميزة حتى يتمكن المستهلك من التعرف عليها كإشارة تحدد سلعة معينة وتميزها عن سائر العلامات التجارية التي تحدد سلعاً أخرى. ويجب ألا تكون العلامة مضللة أو خادعة للزبائن أو مؤدية إلى المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
وأخيراً، لا يجوز أن تكون الحقوق المطلوبة نفس الحقوق الممنوحة لصاحب علامة أخرى أو مشابهة لها. ويمكن التحقق من ذلك بالبحث والفحص عن طريق المكتب الوطني أو الاعتراض الصادر عن أطراف أخرى تطالب بنفس الحقوق أو بحقوق مشابهة.
المطلب الثاني: نطاق حماية العلامة التجارية
جميع بلدان العالم تقريباً تسجل وتحمي علامات تجارية. ويمسك كل مكتب وطني أو إقليمي سجلاًّ للعلامات التجارية يضم معلومات وافية عن الطلبات والتجديدات، مما يسهل الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. غير أن مفعول هذا التسجيل يقتصر على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة تسجيل إقليمي).
وتفادياً لضرورة التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي على حدة، تدير الويبو نظاماً للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتحكم هذا النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول مدريد. ويمكن للشخص الذي يمت بصلة إلى بلد عضو في إحدى المعاهدتين أو في كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي نافذ في بعض البلدان الأخرى الأطراف في اتحاد مدريد أو في جميعها، بناء على تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات في ذلك البلد أو إيداع طلب لديه. وعدد البلدان الأطراف في أحد الاتفاقين أو في كليهما يزيد حالياًّ عن 60 بلداً.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاخ, بومهدي, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc