عقوبة الإعـدام بين الإبقاء و الإلغــاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة الإعـدام بين الإبقاء و الإلغــاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-08-27, 14:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lina86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي عقوبة الإعـدام بين الإبقاء و الإلغــاء

جامعـــة 20 أوت 1955 - سكيكدة
كـليــة الحـقــوق

اليوم الدراسي حول : عقوبة الإعـدامبين الإبقاء و الإلغــاء

مداخلة بعنوان :
مدى فعالية عقوبة الإعدامفي تحقيق مقتضيات الردع العام
"
نظرة فاحصة لحجج المناهضين"

من إعــــدادالأســتـــاذ:
بوصيدة فيصل

-
المحور الثاني:
أولا: الآراء المؤيدةلإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام

السنة الجامعية 2009/2010
مدى فعاليةعقوبة الإعدام في تحقيق مقتضيات الردع العام
"
نظرة فاحصة لحججالمناهضين"


مقدمـة:

إن الاختلاف و الجدل الدائر اليوم حول عقوبةالإعدام هو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون جدلا حول مدى فعالية هذه العقوبة فيتحقيق مقتضيات الردع العام، و القول بغير هذا يعني أن هذه العقوبة بالفعل قادرة علىتحقيق هذا الردع لكن جهات ما تريد إلغاء هذه العقوبة دون أي اعتبارات تتعلقبالسياسة الجنائية و بمكافحة ظاهرة الجريمة، و من ذلك مثلا تأثير تلك المنظماتالحقوقية التي تطالب بإلغاء العقوبة تحت ستار كون هذه العقوبة هي وسيلة في يد الدولللقضاء على المعارضين أو حتى للانتهاك المباشر لحقوق الإنسان عن عمد و قصد، و عليهيثور التساؤل من جديد عن مدى فعالية هذه العقوبة، رغم أن تيار إلغاء العقوبة فيطريقه إلى مزيد من الانتصار في كثير من الدول، ليس لقوة طروحاته لكن لانصياع الدولإلى الأصوات التي تربط بين عقوبة الإعدام و بين انتهاك حقوق الإنسان.

لقدقيلت العديد من الانتقادات و الانتقاصات لعقوبة الإعدام و التي تصب في خانة عدمفاعلية هذه العقوبة باعتبارها تتصادم مع النواميس العقلية و الاجتماعية و حتى معالمواثيق الدولية التي هي تعبير عن التصور البشري للعدالة و يمكن إجمالها في النقاطالتالية مع الرد عليها للوصول إلى مدى فعالية عقوبة الإعدام بالنظر إلى المبرراتالقوية التي تساندها مقارنة بالمبررات التي تناهضها:

1)
عقوبة الإعدام ليسترادعا عن الجريمة: و هذا القول يرد على نفسه فإن كان الإعدام غير قادر على تحقيقالردع فمعنى ذلك أن الجريمة غير قابلة للعلاج، و أن الجاني هو شخص ميؤوس ظهرها.ه إنكان يستطيع أن يرى دم من يشاء دون أن يرى نفسه في عداد الذين يسيل دمهم جزاء وفاقا. و كذلك فاستبدال الإعدام بالسجن المؤبد هو من باب قتل الإنسان إذ ما الفائدة منحياة بلا طموحات و مشاعر، و لو سئل من هو في وضع السجن المؤبد لأجاب بأن بطن الأرضخير له من ظهرها .

2)
الله عز و جل وحده الذي يقرر حياة الفرد أو موته ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على هذا المعنى: و هذا الكلام مطابق للحقيقةلأن الله عز وجل هو من قرر هذا الحكم و ذكر بأن القصاص هو حياة أخرى لمن كان له عقليعقل به و يرى الأمور دون غطاء إيديولوجي يضعه على بصره، بل هو عز و جل أمر بالقتالو الشعوب كلها متفقة على الحق في الدفع عن نفسها في قتال الذين يعتدون عليها، والفرد الذي يستحق الحياة يجب أن يحترم هو حيوات الآخرين حتى يكون جديرا بهذا الحق،و إن كنا نحن الأحياء سنشفق على هذا الذي يستحق الإعدام فإن المجني عليه – علىالأقل في جرائم القتل- لم يكن ليرضى لقاتله سوى هذا الجزاء فبأي عدالة نحكم إن كنانرى الأمور بأعيننا نحن السالمين لا بأعين الضحايا المساكين.


3)
الخطأفي الحكم بالإعدام لا يمكن تداركه، فذلك يقتضي بالضرورة عدالة معصومة عن الخطأ: وهذا يرجع في الحقيقة إلى القول بعدم وجود العدالة مطلقا و في كل الأحوال، و بالتاليلا نحتاج إلى هذه العدالة أصلا، فالقضاء ضروري بشرط أن تحكمه و قواعد و ضمانات لكلالأطراف، فبعد أن توضع للمتهم كل الضمانات للدفاع و لا يفلح في الدفاع عن نفسه وتنهار قرينة البراءة لا يبقى مجال للقول إلا بأن المتهم مستحق للعقوبة ، و إلا فماهو القضاء ؟

4)
العقوبة المطلقة تفترض مسئولية مطلقة ، فحرية الاختيار هيدائما محل جدل. و هذه المقدمة تقود إلى نتائج كارثية لأن الإنسان قد يكون حرامختارا و قد يكون مجبرا ولا مجال للقول بأنه مجبر دائما أو حر دائما، فلماذا نعتبرهمجبرا بصدد عقوبة الإعدام و لا نعتبره كذلك بالنسبة لباقي العقوبات، و بالتالي فلامحل للعقوبة مطلقا. و الحقيقة أن هناك مراعاة لدرجة اختيار الإنسان و هو ما يعبرعنه بدرجة كثافة القصد لدى الجاني فحين توافر كل المبررات للقول بالمسؤولية فلا بدمن إيقاع العقوبة المناسبة.

5)
عقوبة الإعدام تتعارض وإمكانية التوبة وإعادةالتأقلم مع قيم المجتمع، و لا شك أن هذا القول أيضا فيه تناقض صارخ، فالمشرع والقاضي ليس من وظائفهما إعادة تربية المجرمين و القول بغير هذا يعني أن كل مجرم لابد أن يظهر توبته حتى يحكم باستنفاذ عقوبته، و من جهة أخرى إذا كان الجاني الذيستطبق عليه عقوبة الإعدام سيظهر توبته فما أسهل القول بأنه أولى أن لا نطبق عقوبةأبدا إن أظهر المحكوم عليه التوبة، و لماذا لا نعتبر تلك التوبة بالعكس اعترافابالذنب و أن المشرع و المجتمع و القاضي كانوا على حق حين اعتبروه مجرما و مستحقاللإعدام جراء استخفافه بالقانون و بالعقوبة التي رصدها القانون.

6)
عقوبةالإعدام تطال الأبرياء كالزوجة والأبناء أي كأننا عدنا إلى عهد المسؤولية الجماعيةأو المسؤولية عن فعل الآخرين، و لكن الواقع يؤكد أن السجن المؤبد الذي يريدالرافضون لعقوبة الإعدام استبدالها به هي نوع من العقوبة أيضا لهؤلاء الأبرياء،فلماذا لا تلغى تلك العقوبة أيضا.

7)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحرماللجوء إلى العقوبات التي تتنافى وكرامة الإنسان .و كرجال قانون نعلم أن المقصودبذلك تلك العقوبات التي كانت سائدة قبل سن هذا الإعلان مما يندى له جبين الإنسانيةو لا ينطبق هذا على الإعدام على كل حال إلا إذا اعتبرنا التجريم في حد ذاته مساسابكرامة الإنسان ما دام أنه يحد من حريته، زيادة على ذلك فالنصوص التي تناهض التعذيبو المعاملة القاسية لم تشر إلى إدخال الإعدام ضمن أصناف التعذيب، كل ما في الأمر أنالإعدام ينبغي عند تنفيذه عدم استعمال تلك الأساليب التعذيبية أما هو ذاته فلا مناصمنه .

الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريعالجنائي يعتبر سلاحا سياسيا خطيرا وبخاصة في الأزمـات السياسية بحجة داعي المصلحةالعليا للدولة و هذا القول يستلزم الربط بين عقوبة الإعدام و الجرائم السياسية والحقيقة أن لا علاقة بينهما، فبينما تعتبر الجرائم السياسية نمطا من التحكم والازدواجية في يد الحاكمين إذ لا بد من خضوع السياسيين و غير السياسيين لقضاء و احدو قانون واحد، فإن عقوبة الإعدام وجدت لتكون رادعا بالنسبة لأخطر الجرائم مساسابأمن المجتمع و سلامة الأفراد لا دفاعا عن الحاكمين.

9)
عقوبة الإعدام هيحكم بما نسميه غياب السلطات العامة التي لم تأخذ على عاتقها محاربة الأسبابالحقيقية للإجرام .و التي تظهر فقط حين تنفيذ حكم الإعدام ، بينما لا تفعل شيئاحيال دوافع الإجرام المختلفة، و الحقيقة أن الإجرام سوف لن يتوقف مهما قامت بهالسلطات من جهود، و ما عقوبة الإعدام إلا أحد تلك الجهود التي تساهم في تقوية فكرةالردع بما يعني فرض قوة القانون و قوة الأخلاق معا.

10)
عقوبة الإعدام تحابينظرية الصراع بين الخير والشر ، أي القول بأن البقاء فقط هو للصالحين الذين همأبناء الأمة، أما الآخرون فيستحقون الفناء، و الحقيقة أن هذا الهدف الذي يراه هؤلاءغير مشروع فهو بالعكس مشروع لأنه لا بد من القضاء على الشر، و القول بغير ذلك يعنيترك الحرية للشر ليفعل ما يشاء، و يمكن القول أنه ليس غير المشروع هو تصنيف الناسإلى خيرين و أشرار بل هو تصنيف الناس إلى أغنياء و فقراء إلى بيض و سود إلى نبلاء وغير نبلاء، أي قيم يحملها هؤلاء الذين لا يقبلون بذاك و يقبلون بهذا ؟

11)
عقوبة الإعدام تطبق على أساس التمييز ، ففي الولايات المتحدة تطبق العقوبة على بعضالفئات العرقية بينما في السعودية فللأجانب الحظ الأوفر من هذه العقوبة. و يمكنالقول أن هذا الانتقاد لا يفترض إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم بل إصلاحالنظم القضائية و الإدارية الفاسدة التي تفرز مثل هذه التصرفاتالتمييزية.

12)
إن أحدث الإحصائيات تفيد أن نسب الجرائم لم يقل في الدولالتي تطبق عقوبة الإعدام، و اللجوء إلى الإحصائيات في هذه الحالات غير مفيد في شيءلأن إلغاء عقوبة الإعدام لن يكون له أثر إيجابي على كل حال في الحد من الجريمة، وقد كان بكاريا أول المؤسسين لفكرة المقارنة بين جرائم القتل و بين عقوبة الإعدامذاتها حين قال: " إنه لمن العبث أن يتوجب على القوانين التي تنطق بلسان الإرادةالعامة، و التي تكره و تعاقب على جريمة القتل، أن ترتكب بنفسها الجريمة ذاتها و أنتكون هي من ينص هي جريمة قتل جماعية لصرف المواطنين عن الجريمة الأولى" ، و هذاالقول هو مثل المقارنة بين الجاني و الضحية و القول بأن الجاني هو أيضا ضحية، إذكيف يعتبر العقاب على الجريمة جريمة؟

13)
الإعدام لا يستند إلى خلفيةقرآنية، عكس القصاص الذي يختلف تمام الاختلاف عن الإعدام، و هذا الرأي خاص فقطبأصحاب المرجعيات الإسلامية دون المرجعيات الغربية، و الذي لا يكون لنا الفصل فيهإلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص، فحقيقة نجد أن قوانيننا الوضعية في البلدان العربيةخاصة لا تستند إلى الشريعة الإسلامية و إضافة إلى ذلك فهي ترصد عقوبة الإعداملطائفة من الأفعال لا يعتبر جزاؤها في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الموت، وبالتالي فهل تعد الشريعة أكثر سماحة من هذه القوانين و بالتالي فيكون مناهضوالإعدام أكثر اقترابا من سماحة الشريعة الغراء ؟

إن الأمر ليس كما تصورههؤلاء، فإن كانت العقوبات في شريعة الإسلام تنقسم إلى حدود (أي عقوبات محددة مقدرةفي جرائم معلومة )، و تعزيرات ( متروكة لتقدير الإمام )، فإن عدد الحدود التي تصلإلى درجة القتل قليل بالمقارنة مع التشريعات الوضعية ( في قانوننا الجزائري علىسبيل المثال)، لكن السؤال المطروح : هل يمكن أن يصل التعزير إلى حد القتل؟ ( أيالإعدام ).
في دراسة قيمة أجراها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حول " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" تطرق إلى موقف هذا العالم الفذ من هذه القضية، فقد اختارابن القيم – رحمه الله – القول بأن التعزير يكون حسب المصلحة و على قدر الجريمة، وبناء على ذلك أجاز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تدفع المفسدة إلا به، فقال في "الطرق الحكمية" :" يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتلالمفرق لجماعة المسلمين و الداعي إلى غير كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم " .

و هو - رحمه الله تعالى- بجانب هذا يندد باستحلال ولاة الجور القتلباسم السياسة و الرهبة، أي استغلال سلطاتهم في التعزير لقتل الناس بداعي المحافظةعلى الهيبة و الناموس، و ذلك استنادا إلى حديث مرفوع و موقوف من حديث ابن عباس رضيالله عنهما :" يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلونالخمر باسم يسمونها إياه، و السحت بالهدية، و القتل بالرهبة، و الزنى بالنكاح، والربا بالبيع" .

و قد أوضح ابن القيم - رحمه الله تعالى - موقف العلماء منجواز البلوغ بالقتل تعزيرا، فبين أن أوسع المذاهب في ذلك مذهب المالكية، و أبعدهاعن التعزير بالقتل مذهب الحنفية و أنهم مع ذلك جوزوا التعزير به للمصلحة و أن طائفةمن الشافعية و أخرى من الحنابلة أجازوا القتل تعزيرا في بعض الجرائم.
و من ذلكتجويز الحنفية لقتل المكثر من اللواط ، و تجويز المالكية و بعض أصحاب أحمد قتلالجاسوس المسلم، و تجويز الشافعية و الحنابلة قتل الداعية إلى البدعة استدلالا بمافعله عمر بن عبد العزيز حين قتل غيلان القدري لأنه كان داعيا إلى بدعة، و هذهالأقوال الفقهية مما يؤيده ابن القيم استنادا إلى كثير من النصوص الشرعية .

فانطلاقا مما سبق يتبين أن عقوبة الإعدام أو القتل ليست مما يلتبس بمفهومالقصاص و لا بمفهوم الحدود التي نص عليها القرآن، فإن شريعة الإسلام لم يكن مصدرهاالوحيد هو القرآن، بل إلى جانب ذلك هناك السنة و الإجماع و مصادر الأحكام الأخرىالتي تتيح إيجاد الحلول لما يستجد من أشكال الجرائم، و بالتالي فلا يصح القول بأنالإعدام ليس له خلفية قرآنية لأن له خلفية فقهية شرعية واسعة كفيلة، كل ما في الأمرأنه لا يجب قياس ما يتم تجريمه في القوانين الوضعية بما تجرمه الشريعة و لا نسبتهإليها .

بالفعل يمكن القول أمام هذه الانتقادات و الردود عليها أنه يستحيلأن تنال هذه الأفكار أي تقدم إلا بأسباب و دوافع أخرى ، إذ كيف يعقل أن ينجح هؤلاءفي حشد التعاطف مع المجرم في الوقت الذين لا يحشدون تعاطفهم مع الضحية، بل باسماحترام قدسية الحياة يتعاطفون مع من لا يحترم قدسية الحياة. حتى أنه وصل الأمربمناهضي الإعدام إلى القول بأن إلغاء الإعدام لا يعني إهدار حق الضحايا في التعويضباعتبار أن التعويض يساهم في محو آثار الجريمة، و هذا القول أقل ما يقال عنه أنهاستهتار بقيمة النفس إلى حد مقايضتها بالمال .

هذه العقوبة ما زال معمولابها في أكثر الولايات الأميركية، والسجال دائر بلا هوادة حول جدوى الإبقاء عليها،وهي محظورة كليًا في الاتحاد الأوروبي، بل إن الاتحاد يرفض انضمام أية دولة إليهإذا كانت عقوبة الإعدام مشرّعة فيها، لذا تخّلت تركيا عن هذه العقوبة في مسعى إلىالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى دول عديدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو علىالأقل تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الضمانات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرار 1984/50 المؤرخ في 25 ماي 1984 والتي تكفل حماية حقوق الذينيواجهون عقوبة الإعدام.

و الجزائر يبدو أنها من الدول التي ألغيت فيها عقوبةالإعدام فعليا في انتظار إلغائها قانونيا، لكن و من خلال ما رأيناه في هذه الورقةفإن مبررات إلغاء عقوبة الإعدام تبقى واهية جدا، كما أنه لا يمكن بأي حال منالأحوال البحث عن مسوغات للقول بأنه لا وجود لعقوبة الإعدام في شريعة الإسلام لأنهذه الشريعة مبنية على أسس واضحة لا تحتمل الجدال، و لذلك ندعو في ختام هذه الورقةإلى الإبقاء على هذه العقوبة بشروط نوجزها في النقاط الثلاثة الآتية:

1-
رفعنسبة التصويت على النصوص التي تعاقب بعقوبة الإعدام، لضمان تعبير الهيئة الاجتماعيةعن مدى شجبها للعمل المعاقب عليه.
2-
توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة وفقا لمانصت عليه أهم المواثيق الدولية.
3-
احترام كافة الضمانات التي نص عليها القرارالمذكور أعلاه و الصادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدةبتاريخ 25 ماي 1984، و التي لا تتعارض في مجملها مع أفكار مؤيدي عقوبةالإعدام.








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإلغــاء, الإبقاء, الإعـدام, عقوبة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc