عوارض الخصومة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عوارض الخصومة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-26, 22:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










New1 عوارض الخصومة

الفصل الأول: ضم الخصومات و فصلها

هي أولى العوارض التي تعدل مسار الخصومة تحقيقا لحسن سير العدالة . فقد أجاز المشرع عمليتي الضم و الفصل بموجب المواد 207 إلى 209 من القانون الجديد .

المبحث الأول:ضم الخصومات

إذا تبين للقاضي وجود ارتباطات وثيقة بين عدة خصومات معروضة أمامه و أن حسن سير العدالة يقتضي دراستها معا. جاز له وفقا للمادة 207 أدناه المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية . أن يأمر بضمها سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم . و الفصل فيها بحكم واحد . مما يوفر الوقت و يسمح بتفادي صدور أحكام غير متوافقة أو حتى متناقضة. و من أمثلة ذلك إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة اثر تقييد دعويين مستقلين من طرف المتخاصمين أمام نفس القاضي .
بمفهوم المخالفة لا يجوز ضم قضيتين غير مرتبطتين من حيث الموضوع و مختلفتين كان تتعلق الأولى بموضوع التعويض عن عدم استغلال عقار زراعي بينما تتعلق الثانية بهدم و إزالة البناء المنجز عليها(*) .


المادة 207:إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر . معروضة أمام نفس القاضي . جاز له و لحسن سير العدالة .ضمهما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و الفصل فيهما بحكم واحد(**) .



(*)- قرار 79.677 مؤرخ في 14/07/199 مجلة قضائية عدد 4 لسنة1992/ص 50 .
(**)- انظر المادة 91 من ق ا م .









 


قديم 2010-04-26, 22:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المبحث الثاني: فصل الخصومات

مثلما يجوز للقاضي ضم الخصومات . له كذلك أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر عملا بالمادة 208 أدناه . و هي صلاحية استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (*) . إذ يجوز للقاضي أن يأمر بفصل الخصومة لمعروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة و الحفاظ على حقوق الأطراف .


المادة 208: يمكن للقاضي . و لحسن سير العدالة .أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر .

و لان الضم أو الفصل في الخصومات من تدابير الإدارة القضائية و لا يمسان بحقوق الخصوم . فقد جاءت المادة 209 بنص صريح يحول دون اللجوء إلى الطرق التسويفية . معتبرة أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و بالنتيجة غير قابلة لأي طعن .

المادة 209: تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و هي غير قابلة لأي طعن .






(*) – قانون رقم 09/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008.










قديم 2010-04-26, 22:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثاني: انقطاع الخصومة

يعود انقطاع الخصومة لأسباب متصلة بالخصوم لا الوقائع المدعى بها و هو توقيف مؤقت لمسار الخصومة بحكم القانون . قد يطرأ تغيير في حالة أو مركز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات و يمنع مشاركة احد الخصوم الدفاع عن مصالحه مما يخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم .

المبحث الأول:أسباب انقطاع الخصومة
لقد وردت الأسباب المؤدية إلى الانقطاع على سبيل الحصر في المادة 210 من القانون الجديد تجعل من الخصومة غير مهيأة للفصل فيها . و الغاية من انقطاع الخصومة حماية الخصوم ابتداء ثم ذوي الحقوق حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع .
المادة210:تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم .
2- وفاة احد الخصوم. اذ ا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
3- وفاة أو استقالة .أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي .إلا إذا كان التمثيل جوازيا .
أحكام المادة210 أعلاه هي صورة معدلة و متممة للمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية . استبعدت بمفهوم المخالفة نص المادة 84 من نفس القانون. و قد جاء تعداد أسباب الانقطاع لاحقا بشرط أن لا تكون القضية مهيأة للفصل فيها كان ينتهي أطراف الخصومة من إبداء طلباتهم و أوجه دفاعهم ووضعت القضية للمداولة . امااذا كانت الخصومة غير مهيأة للفصل فيها . فان حدوث أي من الأسباب الثلاثة الواردة في المادة210 علي سبيل الحصر .يقطع سير الخصومة إلى اجل لاحـــــــــــــق .










قديم 2010-04-26, 23:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المبحث الثاني:الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة

من خلال دراسة المادتين 211 و 212 من08/09 بان المشرع أعاد النظر في الكثير من مضمون المواد 86 إلى 88 من ق ا م . فالمادة211 تتميز بخاصيتين. أنها جاءت لتؤكد من جديد الدور الايجابي للقاضي المدني في معالجة الخصومة بمنحه صلاحية دعوة الأطراف لاستئناف الخصومة .ثو توسيع مجال التدخل حينما تحدثت عن دعوة القاضي شفاهة. فور علمه بسبب انقطاع الخصوم . كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد . بينما يكتفي ق ا م بالإشارة إلى منح مهلة كافية للوارث أو الزوج الباقي على قيد الحياة.

و لأجل تفادي التماطل في استئناف الخصومة بعد تكليف الطرف المعني بذلك . أجاز المشرع وفقا لنص المادة 212 أعلاه . معاقبة الخصم المتغيب عن طريق إجازة الفصل في النزاع غيابيا اتجاهه .










قديم 2010-04-26, 23:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثالث:وقف الخصومة
قد يحدث إثناء نظر الدعوى أن يبدي احد الخصوم دفعا يثير من خلاله مسالة لا تختص بها المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا نوعيا . و يكون الفصل في ذلك الدفع أمرا لازما حتى تتمكن المحكمة من النظر في الدعوى فتتوقف الخصومة . كما قد يؤمر بوقف الخصومة لأسباب قانونية أخرى أو بطريق الشطب في حالة عدم قيام الخصوم بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون .أو تلك التي أمر بها القاضي . أو بناءا على طلب مشترك من الخصوم .
المبحث الأول: حالتي وقف الخصومة
حددت المادة 213 أدناه. الحالتين للتين يتم فيهما وقف الخصومة .
المادة 213 : توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها . أو شطبها من الجدول .

المطلب الأول: إرجاء الفصل في الخصومة
تستبعد المادة 214 أدناه أي مبادرة من القاضي في شان إرجاء الفصل في الخصومة . إنما له أن يقبل أو يرفض الطلب المقدم إليه من الخصوم بعدما يقوم ببحث الأوجه المؤسسة للطلب لا لأجل الفصل في موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بإرجاء الفصل في الخصومة . و يقع على القاضي الأمر بالإرجاء في الحالات المنصوص عليها في القانون مثل حالة إدخال الضامن .
المادة214: يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة . بناءا على طلب الخصوم . ما عدا الحالات المنصوص عليها قانونا .

و إرجاء الفصل في الخصومة يوقف سريانها غاية حلول التاريخ المحدد أو وقوع الحدث الذي أخذه القاضي بعين الاعتبار كحالة انتظار صدور حكم جزائي. و من آثار وقف الخصومة بطريق التأجيل اعتبارها قائمة لكنها راكدة .لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف .










قديم 2010-04-26, 23:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المطلب الثاني:شطب الخصومة من الجدول

يختلف معنى الشطب الوارد في ق ا م و ما تضمنه القانون الجديد. فالشطب بمفهوم قانون الإجراءات المدنية هو ما جاءت به مادته 35 حيث تنص " إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضي بشطب الدعوى بحالتها ..."في حين . يأخذ الشطب معنى جديدا وفقا للمادة 216 أدناه حيث يقضي بشطب القضية في حالة تماطل الأطراف في القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون أو تلك التي أمر بها القاضي . كما تخول نفس لمادة القاضي سلطة شطب القضية مباشرة و يدعى الشطب الجزائي.أما إذا أمر به بناء على طلب مشترك يقدمه له الخصوم . فيدعى الشطب الاتفاقي. و تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة وفق ما هو مقرر في المادة 222 و ما يليها من القانون الجديد . على الأمر القاضي بالشطب .


المادة216: يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية . بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون . أو تلك لتي أمر بها. كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناءا على طلب مشترك من الخصوم .


المادة218: تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب .










قديم 2010-04-26, 23:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة
تختلف الإجراءات المتعلقة بوقف الخصومة ما بين حالة إرجاء الفصل عملا و حالة شطب القضية . ففي حالة إرجاء الفصل . و قصد التقليص من الوسائل التسويفية و ضمان معالجة النزاعات في اقرب الآجال . نستخلص من مضمون المادة 215 أدناه ما يلي:
1- إن إرجاء الفصل في الخصومة يتم بأمر و ليس بحكم .
2- إن الأمر المذكور أعلاه قابل للاستئناف عند الموافقة على الإرجاء و ليس في حالة الرفض .
3- آجال الاستئناف هي عشرون يوما خلافا لآجال الاستئناف في القضايا العادية المحددة بثلاثين يوما .
4- إن تاريخ احتساب الأجل يبدأ من يوم النطق بالأمر و ليس من تاريخ التبليغ .
5- يخضع الاستئناف و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
المادة 215: يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرون يوما . يحسب من تاريخ النطق به.
يخضع استئناف هذا الامر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
أما بالنسبة لحالة شطب القضية.و بما أن الأمر يدخل ضمن الأعمال الولائية ومن تدابير الإدارة القضائية . فهو بالنتيجة غير محصن لا بحجية و لا بقوة الشئ المقضي فيه و غير قابل لأي طعن . و عليه تشير المادة 217 أدناه إلى إمكانية إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها .










قديم 2010-04-27, 11:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكِ..........................









قديم 2010-06-12, 18:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يبارك فيك هذا موضوع مفصل ومفيد










قديم 2010-07-12, 23:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيكما بارك الله و في هذا المنتدى القيم الذي جمعنا و أتاح لنا فرصة كي نستفيد و نفيد










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخصومة, عوارض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc