![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أخي
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أخي مظلوم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المادة 326 من قانون العقوبات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() سلام قيل لي بأنني سوف أتابع بالتهمة الأولى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الرجاء اجابتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() من فضلك يا اخي أجبني ان استطعت |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() سلام |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
سلام لم افهم لما لم ترد علي |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() لا تستعجل يا أخ مظلوم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا اخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
أرجو ان تفيدك ، وسأضيف لاحقا اجتهادات أخرى . خطف القصر وعدم تسليمهــــــم المادة 326 : كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دج . وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم إلا بعد القضاء بإبطاله المادة 334 : ( تعديل / الأمر 47/ 1975 ) : يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من أرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصرا لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف أوشرع في ذلك . ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج . انتهاك الآداب .إغفال ذكر عناصر الجريمة .عدم مراقبة مشروعية القرار . نقض. (المادة 334 ق ع) من المقرر قانونا أنه يعاقب بالحبس كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكر أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك . ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإغفاله ذكر عنصر السن الذي يعتبر أساسيا في الجريمة المقترفة قد حال دون قيام المجلس الأعلى بممارسة رقابته على مشروعية القرار ومتى كان كذلك استوجب النقض. المجلة القضائية العدد الأول من سنة 1994 ملف رقم 60587 قرار بتاريخ 20/06/1989 ص257 تحريض القصر على الفسق و الدعارة المادة 342 : تعديل قانون 04-1982:كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشر ذكورا و إناثا إلى الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم و كل من إرتكب ذلك بصفة عريضة بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشر يعاقب بالحبس من خمسة سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 25.000 دج . ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح . الإغراء أركانه فسق مرتكب علنا أو في مكان عمومي بصورة مخلة بالحياء العام . إذا كان مؤدى المادة 347 من ق ع أنها تعاقب على جريمة الإغراء فإن هذه الجريمة لا يمكن أن تتجسد في حالة عدم وجود الأركان الموضوعية القصدية المنصوص عليها والمستخلص من سلوك المتهم والتي تكون نتيجتها الفسق المرتكب علنا أو في أو في مكان عمومي بصورة مخلة بالحياء العام ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للمتهم بجنحة الإغراء اعتمادا على أركان ذاتية واردة في القرار المطعون فيه لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه . المجلة القضائية .العدد2 سنة 1994 ملف 73698 بتاريخ 19/11/1991 ص271 تحريض اشخاص على الفسق ـ ادانة من وقع عليه فعل التحريض خطأ في تطبيق القانون وعدم كفاية الاســـباب ( المادة 500 ـ ق . ا . ج ) ( المادة 347 ق ع ) ـ لما كان نص المادة 347 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقوم علنا بأغراء أشخاص من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق سواء كان ذلك بالأشارة او الأقوال أو الكتابات او بأية وسيلة اخرى فان هدا النص يقتضي انه لا محل لتطبيقه على من وقع عليه فعل التحريض وتن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون وعدم كفاية الاسباب . ادا كان الثابت ان قضاة الموضوع قرروا ادانة من وقع عليها التحريض في القضية الحكم عليها بستة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وتغريمها مبلغ الف دج نافدة ومن ثم فقد اخطأ قضاة الاستئناف في تطبيق النص المذكور على الطاعنة ولم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية ومتى كان أستوجب نقض القرار تلقائيا من المجلس الأعلى فيما يخص الطاعنة التي وقع عليها التحريض فقط. ملف رقم 38178 قرار بتاريخ 30/12/1986 تحريض على الفسق والدعارة الموضوع: جريمة الإغراء - عدم إبراز عنصر العلنية في القرار - انعدام الأساس القانوني - الخطأ في تطبيق القانون - نقض……….. المرجع: المادة 500 من قانون إجراءات جزائية. من المقرر قانونا أن "القرار الذي لا تكون حيثياته واضحة ولا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني. ولما كان ثابتا في قضية الحال -أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي هي شرط أساسي لقيام جنحة الإغراء من جهة. ومن جهة أخرى أن المجلس أشار لوقوع الاتصال الجنسي بين طرفي الدعوى ونتج عن ذلك مولود مما يؤدي إلى انتفاء جنحة الإغراء لأن رضا المطعون ضدها متوفر فإن القضاة عندما حكموا بإدانة المتهم، كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. قرار رقم 127512 بتاريخ 25/ 02/ 1997 ص 215 إغراء ـ عنصري الجريمة ـ العلنيةـ الكيفية ـ سؤال لا يتضمنها ـ ناقص ـ الحكم بالإدانة ـ مخالفة للقانون. ( المادة 347 من ق ع) من المقرر قانونا أن جنحة الإغراء المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 347 من قانون العقوبات تتضمن عنصرين أساسين وهما: العلنية، وكيفية الإغراء وهي استعمال الإشارات والأقوال او الكتابات أو أية وسيلة أخرى، ومن ثم فإن السؤال الذي لا يتضمن عنصري الجريمة يعتبر ناقصا والإدانة المبينة عليه تعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت في قضية الحال ـ أن السؤال الموضوع لكل واحد من المتهمين كان على النحو الآتي: " هل المتهم.... مذنب لارتكابه جنحة الإغراء على شخص الضحية قصد تحضيرها على الفسق؟" يكون ناقصا لانه لا يتضمن عنصرين أساسين مكونين لجنة الإغراء، ولما كان كذلك فإن المحكمة الجنايات بإدانتها للمتهمين بهذه الجنحة خالفت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه. ملف رقم 49610 قرار بتاريخ 19/01/1988. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكرا اخي مع انني لم افهم الكثير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() نعم ستقول ان الاستئناف جاء لأن الحكم المستأنف لا يطابق الحقيقة التي هي .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() شكرا اخي |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc