مســـاعدة من فظلكـــــــم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مســـاعدة من فظلكـــــــم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-05, 23:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Djamila G
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Djamila G
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 مســـاعدة من فظلكـــــــم

السلام عليكم ورحمة الله وبركـــــاته

أرجو من الإخــوة الزمــلاء مساعدتي في معلومات عن بحث في مقياس " الإلتزامات" حول :

"الإشتـــراط لمصلحــــــة الغيـــر "

وشكـراً للجميـــــــع مسبقــــاً









 


قديم 2012-02-06, 15:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف الاشتراط لمصلحة الغير :

هو عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين ، و يسمى المشترط ، على الطرف الآخر ، و يسمى المتعهد ، التزاماً لمصلحة شخص ثالث ليس طرفاً في العقد ، يسمى المنتفع ، بحيث ينشأ عن هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد .

ـ أمثلة :

· كما لو عقد الأب تأميناً على حياته لمصلحة أولاده ، فيكسب الأولاد بمقتضى هذا العقد حقاً مباشراً قبل شركة التأمين بمطالبتها بمبلغ التأمين عند وفاة والدهم .

· وكما لو عقد صاحب سيارة تأميناً على الحوادث التي يمكن أن يتسبب بها لمصلحة المضرور .

· وكما لو اشترط البائع على المشــــتري أن يؤدي الثمن أو جزءاً منه إلى شخص ثالث .

شروط الاشتراط لمصلحة الغير :

بالإضافة للشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل عقد ( كالرضا و المحل و السبب ) يجب أن توجد في الاشتراط لمصلحة الغير الشروط الخاصة التالية :

1 ـ يجب أن يتعاقد المشترط باسمه الخاص لا باسم المنتفع :

و من هنا يظهر الفرق بين الاشتراط و التعاقد وكالة :

# فالوكيل لا يتعاقد شخصياً , وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الآخر للعقد .
# أما المشترط فيتعاقد باسمه , و هو طرف في العقد .

2 ـ أن يحصل المستفيد على حق شخصي مباشرة من العقد :

أي دون أن يمر هذا الحق بالذمة المالية للمشترط .

و على ذلك ، فإن الاشتراط لمصلحة الغير لا يتحقق إذا اكتسب العاقد الحق من العقد ، ثم نقل هذا الحق إلى غيره بســــبب من أسباب الانتقال كحوالة أو ميراث أو استخلاف خاص .

مثال : لا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير ، إذا باع شخص عقاراً ثم قام بتحويل الثمن إلى شخص ثالث ، لأن حق المحال له لا ينشـأ مباشرة من الاشتراط الموجود في عقد البيع ، و إنما ينشأ من الحوالة .

إذاً : حق المنتفع ( المستفيد ) لا يمر قبل وصوله إليه في ذمة أي من المتعاقدين ، بل يتلقاه مباشرة من العقد الذي لم يكن طرفاً فيه .

3 ـ يجب وجود مصلحة شخصية للمشترط
و هذه المصلحة قد تكون مادية ، كأن يكون هدف المشترط الوفاء بدين عليه

للمنتفع أو استيفاء ثمن البضاعة ، و قد تكون أدبية تتمثل بنية التبرع ، كتأمين الأب على حياته لمصلحة أولاده .

فمثلاً : إذا اشترط شخص لمصلحة شخص آخر ظناً منه أنه تربطه به قرابة ، ثم اتضح خلاف ذلك ، فيكون الاشتراط باطلاً .

والمصلحة يجب أن تكون مشروعة ، فإذا كانت غير مشروعة ، كان الاشتراط باطلاً .

مثال : كان يؤمِّن العاشق على حياته لمصلحة خليلته , ابتغاء استدامة العلاقة غير المشروعة بينهما .

& ولا يشترط أن يكون المنتفع موجوداً وقت الاشتراط ، و إنما يجب وجوده أثناء التنفيذ : فمثلاً : يجوز للشخص أن يؤمن على حياته لمصلحة أولاده , من ولد منهم و من لم يولد بعد .

& و أيضاً ليس من الضرورة أن يعين المنتفع بذاته أثناء الاشتراط ، و إنما قد يعين في وقت لاحق .

مثالان : ـ كأن يؤمن شخص على حياته لمصلحة زوجته ، و إن لم يكن متزوجاً عند إبرام عقد الاشتراط .

ـ وكأن يشترط الواهب إلى الجامعة منح جائزة للناجح الأول .

[1] ـ علاقة المشترط بالمتعهد :

هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد الاشتراط الذي أبرم بينهما .

و بالتالي فإن المشترط يستطيع رفع الدعوى على المتعهد لإلزامه بتنفيذ التزامه تجاه المستفيد ( المنتفع ) .

و لكن يمكن أن يتم الاتفاق على أن يكون للمنتفع وحده حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه
" و يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " .

[2] ـ العلاقة بين المشترط و المستفيد :

قد تكون هذه العلاقة من قبيل التبرع ، و قد تكون من قبيل المعاوضة :

# فإذا كانت نية المشترط قد اتجهت إلى التبرع ، عد ذلك هبة غير مباشرة منه إلى المنتفع .

ولأن الهبة هنا قد تمت بصورة غير مباشرة ، فإنها لا تخضع للقواعد الشكلية للهبات ، و بالتالي فلا ضرورة لتحريرها في سند رسمي ... فالهبة هنا تكون قد تمت تحت ستار عقد الاشتراط لمصلحة الغير

# و إذا كان الاشتراط لمصلحة الغير مبنياً على أساس المعاوضة بين المشترط و المنتفع ، كما لو قصد المشترط الوفاء بدين عليه للمنتفع ، فحينئذ لا تطبق أحكام التبرع .



علاقة المتعهد مع المستفيد :

يكتسب المنتفع ( المستفيد ) حقاً مباشراً من عقد الاشتراط الذي تم بين المشترط و المتعهد ، و لذا يصبح دائناً شخصياً للمتعهد ، و بالتالي فله مطالبة المتعهد بتنفيذ التزاماته و الرجوع عليه بالتعويض في حال امتناعه ، و هذا ليس من النظام العام ، فيمكن الاتفاق على أن حق مقاضاة المتعهد وقف على المشترط .

ويترتب على اعتبار حق المنتفع حقاً شخصياً مباشراً يتلقاه مباشرة من عقد الاشتراط النتائج التالية :

1 ـ لا يحق لدائني المشترط استيفاء ديونهم من حق المنتفع ، و كذلك ليس لورثة المشترط شأن في حق المنتفع ، لأنه ليس جزءاً من تركة المشترط بعد وفاته .

وإذا توفي المشترط وكان هناك حوالة حق فلا تنتقل لورثته بل للمستفيد .

وإذا توفي المشترط وكان عليه ديون و له حق في التأمين لصالح الغير فلا يحجز عليه , لأنه لا يدخل في الذمة المالية للمشترط .

2 ـ تثبت للمنتفع حقوق الاشتراط من تاريخ إبرام عقد الاشتراط ، و ليس من وقت القبول ، و بالتالي ففقدان المتعهد أو المشترط لأهليته بعد التعاقد لا يمنع من استفادة المنتفع من الاشتراط الذي تقرر لمصلحته .

ـ هل يجوز للمشـترط الرجوع عن عقد الاشتراط قبل أن يتم قبوله من المنتفع ؟

نعم ، يجوز للمشترط ـ دون دائنيه أو ورثته ـ أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع أو المشترط برغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .

فحق المشترط في نقض المشارطة مقيد بأن لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد .

مثال : كما لو كان حق المنتفع هبة من المشـــــترط في حالة لا يجوز فيها الرجوع عن الهبة .

ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك .

و للمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، ويثبت الحق للمنتفع الجديد من وقت عقد الاشتراط لا من وقت تعيينه ، و حق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد لا منتقلاًً إليه من المنتفع الأول .

كما يمكن للمشترط أن يســتأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة ، بدلاً من تعيين منتفع جديد ، و عندئذ ينقلب الاشتراط لمصلحة الغير إلى عقد عادي لا يسري أثره على الغير .










قديم 2012-02-06, 16:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لازم تستعيني بمواد القانون المدني في كل معلومة
باش يكون بحثك على اكمل وجه










قديم 2012-02-06, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

س : يُعد الاشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد ؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناًشروطه ؟ وحكمه القانوني ؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع ؟
ج:الأصل في العقد أنه لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً ، ويرد على هذا الأصل استثناء متمثل في الاشتراط لمصلحة الغير إذ فيه يمكن للغير أن يكتسب حقاً على الرغم من كونه أجنبي عن العقد، ولا يكون له ذلك إلا أذا اشترط احد أطراف العقد ويسمى (المشترط) على شخص آخر ويسمى (المتعهد) على أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى (المنتفع) ، والمنتفع في العلاقة هو الأجنبي أو الغير عن العقد ، إذا يكسبه عقد الاشتراط حقاً ، ولكن هذا الحق لا يتم له إلا بشروط ، هي شروط (الاشتراط لمصلحة الغير) وهي على النحو التالي:
أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير...ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.

ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط أثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.

ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :

لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.

أما بالنسبة لحكمه، فهو عقد صحيح نافذ،يرتب في ذمة المتعهد التزاماً بالقيام بما اشترط به لمصلحة المنتفع.

أما العلاقة بين المشترط والمنتفع فهي على النحو التالي :
العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما ...فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ....أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما

س : متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
ج: يجو له في حالتين ، الأولى : قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة ، والثانية :بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه










قديم 2012-02-06, 16:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا الرابط سيساعدك كثيرا بالتوفيق
https://www.4shared.com/office/_SdLRB24/___online.html










قديم 2012-02-06, 16:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حميد.ص
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية حميد.ص
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اسف.............بالتوفيق ان شاء الله










قديم 2012-02-06, 20:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Djamila G
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Djamila G
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكـــــــــــــورة كثيــــر الأخـــــــــت

لقــد أسعدني كثيراً تجــــاوبك

وأنــا أُثمّـــن كثيراً مجهـــوداتك

وجــــــــزاك الله خيــــــــــراً










قديم 2012-02-07, 16:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يوفقك انشاء الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مســـاعدة, فظلكـــــــم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc