![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الرحاء افتونا في هاتين المسالتين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
المسألة الأولى يظهر أن ما عندها من الذهب حلال لأنه لاوجه للقول بتحريمه أي أنه لايوجد سبب يجعل الحرمة متعلقة بالذهب فذهب المرءة حلال عليها , وذالك لأمور كثيرة هي أنه لا تستطيع هذه المرءة أن تجزم أن هذا الذهب حصلت عليه تلك المرءة عن طريق محرمة لأنه ربما ورثته تلك المرءة أو إشترته بمال غير مال الزنا وإن تحقق هذا أن الذهب متحصل عليه عن طريق محرمة فهذا كذالك لا تأثير له عند من إشترى ذالك الذهب بمال حلال فالمال مكان الذهب فيصبح المال الموجود عند المرءة حرام عليها ان تنتفع به و إن كان الاولى أن تترك التعامل معها إلا من أجل النصح او تعامل يبعدها عن الزنا عافانا الله ونساءنا والمسلمين و أما الثاني : الأظهر أن عليها قضاء صيام رمضان لأن صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة فلاحجة في ذالك بعدم العلم وهي بين المسلمين علما أن نزول دم الحيض هو علامة من علامات البلوغ فوجب عليها الصوم فالجهل لايسقط عنها الصوم لأنه كان عليها أن تسأل و هي كالناسي تصوم متى علمت أنه كان عليها أن تصوم فعليها القضاء وليس لها إلا ذالك والعلم لله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا لك وبارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
والقضاء معلوم ؟ عند الاخت صح والله الموفق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم وقال مالك عن يحيى بن سعيد إن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ائتنا فأخبرنا ، فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة ، فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال : قال ابن عباس : إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون ، قال مالك : وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك ، رواه ابن وضاح عن يوسف بن عدي عن عبد بن حميد عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ، ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله . وقال سحنون بن سعيد : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه . قلت : الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته ، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم ، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ، ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا ، وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفرا ، وكان سعيد بن المسيب أيضا ، واسع الفتيا ، وكانوا يسمونه ( بالجريء ) كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال : كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا ، قال : وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء . وقال سحنون : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء ، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر ؟ فلم ألام على حبس الجواب ؟ وقال ابن وهب : حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال : قال حذيفة : إنما يفتي الناس أحد ثلاثة : من يعلم ما نُسخ من القرآن ، أو أمير لا يجد بُدّا ، أو أحمق متكلف ، قال : فربما قال ابن سيرين : فلست بواحد من هذين ، ولا أحب أن أكون الثالث . نصيحة من أخ الى أخيه ابو معاوية الفهري والى كل الأعضاء وربنا يجازيك خيرا السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المسالتين, الرجال, افتونا, هاتين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc