MOSSA3Da - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

MOSSA3Da

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-31, 08:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lakhdar_1300
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 MOSSA3Da

بحت حول الوكلاء المتصرفون القضائيون









 


قديم 2010-03-31, 10:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال تواتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في البداية، تسرني مساعدتك في بحثك من باب الإستفادة لأنني بطبعي أحب البحث
ولكن أريد فقط تقديم نصيحة لك ولكل الإخوة الطلبة القيام بالبحث بأنفسهم في الأنترنيت من خلال محرك البحث GOOGLE مثلا وفي حالة عدم وجود أي بحث يتناول الموضوع يمكن بعد ذلك طلب المساعدة
أقول هذا لمصلحة الطلبة وليس من باب التجريح لا سمح الله.

على كل، وجدت من خلال محرك البحث موضوع بحثك كاملا بالخطة وهو للأمانة العملية منقول للفائدة
</SPAN>2. </SPAN></SPAN></SPAN>الوكيل المتصرف القضائي</SPAN></SPAN> </SPAN>
Le syndic administrateur judiciaire) </SPAN></SPAN></SPAN>(</SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>بما أن الحكم المعلن للإفلاس أو التسوية القضائية يؤدي، بقوة القانون، لغل يد المدين فلا بد إذن أن يحل محل هذا الأخير أو يساعده شخص آخر؛ وهذا الشخص سماه المشرع الجزائري بوكيل التفليسة ثم استبدله بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر رقم 96ـ23 المؤرخ في 09/07/1996.</SPAN> </SPAN>
</SPAN>
المبحث الأول: تعيين الوكيل المتصرف القضائي وطبيعة مهامه</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الأول: تعيين الوكيل المتصرف القضائي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>بموجب المادة 4 من أمر 96ـ23 يعين الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية التي تتكون طبقا للمادة 9 من أمر 96ـ23 مما يلي:</SPAN>
</SPAN>
1. </SPAN></SPAN></SPAN>قاضي من المحكمة العليا</SPAN></SPAN> </SPAN>
2. </SPAN></SPAN></SPAN>قاضي من مجلس المحاسبة</SPAN></SPAN> </SPAN>
3. </SPAN></SPAN></SPAN>قاضي حكم لدى المجلس القضائي</SPAN></SPAN> </SPAN>
4. </SPAN></SPAN></SPAN>قاضي حكم من المحكمة</SPAN></SPAN> </SPAN>
5. </SPAN></SPAN></SPAN>عضو من المفتشية العامة للمالية</SPAN></SPAN> </SPAN>
6. </SPAN></SPAN></SPAN>أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير</SPAN></SPAN> </SPAN>
7. </SPAN></SPAN></SPAN>خبيرين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي</SPAN></SPAN> </SPAN>
8. </SPAN></SPAN></SPAN>ثلاثة وكلاء متصرفين قضائيين</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>وأما كيفية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة، فتحدد عن طريق التنظيم، ويتولى أمانة اللجنة ممثلة عن وزير العدل. </SPAN></SPAN>
</SPAN>وبموجب المادة 5 من الأمر يحدد وزير العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة. ولا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين إلا محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية الذين لهم 5 سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات. ويتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا مناسبا </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 6 من الأمر</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
وبموجب المادة 7 من الأمر 96ـ23، يمكن للمحاكم بصفة استثنائية وبأمر مسبب، تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين بشرط أن لا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة أنفا.</SPAN>
</SPAN>هذا ويؤدي الوكلاء المتصرفون القضائييون بمجرد تسجيلهم في القائمة الوطنية، اليمين أمام المجلس القضائي الذي يتبع له محل إقامتهم المهنية. كما يؤدي اليمين الأشخاص المعينون من طرف القاضي، أمم هذا الأخير </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 16 من الأمر</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>
المطلب الثاني: طبيعة مهام الوكيل المتصرف القضائي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إن الوكيل المتصرف القضائي هو وكيل قضائي يمثل في آن واحد المفلس وجماعة الدائنين. فهو يمثل المفلس لأن هذا الأخير قد غلت يده عن جميع أمواله، فلا يمكنه بعد ذلك أن يبرم أي تصرف قانوني قابل للتمسك به تجاه الدائنين. وهو يمثل الدائنين المتحدين في جماعة واحدة وتكون لهم مصالح مشتركة. </SPAN>
</SPAN>هذا وبما أن الوكيل المتصرف القضائي لا يمثل المدين في التسوية القضائية وإنما يساعده، فلا يمكنه أن يتصرف باسمه باعتباره ممثلا له، كما أن المدين لا يمكنه التصرف دون مساعدة الوكيل المتصرف القضائي. وهذا الأخير يمارس معه عبر كامل التراب الوطني </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 14 من الأمر</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>وبموجب المادة 18 من أمر 96ـ23 لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي لجمع بين التسوية القضائية والإفلاس في نفس القضية, ولا يجوز للوكيل المتصرف القضائي امتلاك أي شيء من أموال المدين </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 19 من الأمر</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
</SPAN>
المبحث الثاني: مهام الوكيل المتصرف القضائي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يقوم الوكيل المتصرف القضائي، بعد إجراء التصرفات الأولية، بتحصيل ديون المدين وبيع منقولاته وعقاراته، كما يرفع الدعاوى ويتصالح ويجري التحكيم، ويعاون في استمرار استغلال المؤسسة، إذا سمح بذلك.</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الأول: التصرفات التي ينجزها عند ابتداء مهامه</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يترتب على الوكيل المتصرف القضائي أن يبدأ مهامه، بالقيام بالتصرفات الضرورية التالية:</SPAN>
</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>الجرد </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 264 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>توقيف الدفاتر </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 253 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>وضع الميزانية في الحالة التي لا يودعها فيها المدين نفسه </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 256 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>إنجاز التدابير التحفظية، كقطع التقادم وتسجيل الرهون الرسمية </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 255 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>تقديم التقرير للقاضي المنتدب، خلا شهر من استلام مهامه، حول الوضعية الظاهرة للمدين وأسباب وخصائص هذه الوضعية </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 257 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>اقتراح الإعلانات المعاشية للمفلس وأسرته </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 242 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>هذا ويترتب على الوكيل المتصرف القضائي، على اعتبار أن إدارة الذمة المالية للمفلس قد وضعت بين يديه، أن يجري مباشرة جدر أموال المدين بحضوره أو بعد استدعاءه قانونا برسالة موصى عليها؛ ومن أجل مباشرة عمليات الجرد، يتقدم وكيل التفليسة بطلب، خلال 3 أيام، لرفع الأختام. ويري في نفس الوقت التحقق من وجود الأشياء التي لم تكن قد وضعت عليها الأختام، أو تكون قد استخرجت. ويجوز أن يعاون مكيل التفليسة في تحرير قائمة الجرد أي شخص يرى اختياره لذلك أو ليقدر قيمة الأشياء. وإذا حكم بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد أو كانت وفاة المدين حاصلة قبل إقفال قائمة الجرد، تحرر هذه الأخيرة أو تستكمل بحضور الورثة المعروفين أو بعد استدعائهم قانونا. ويجوز للنيابة العامة حضور عملية الجرد، ولها في أي وقت الحق في طلب الإطلاع على كافة المحررات والدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسوية القضائية أو الإفلاس. وعند إتمام قائمة الجرد، في حالة شهر الإفلاس، تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والأوراق ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم يأخذها في عهدته بإقرار يحرره في أسفل قائمة الجرد. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
المطلب الثاني: تحصيل الديون</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يترتب على الوكيل المتصرف القضائي، أن يحصل جميع ديون المفلس التي حل أجلها </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 268 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>و الأوراق التجارية التي يكون المفلس حاملا فيها، تستخرج من بين الأشياء الموضوعة عليها الأختام، وذلك بصدد تقديمها للقبول وللوفاء.</SPAN>
</SPAN>أما حالة التسوية القضائية، فإن المدين يباشر تحصيل السندات والديون حالة الأجل بمعونة وكيل التفليسة، فإن لم يفعل جاز لوكيل التفليسة تحصيلها لوحده بإذن القاضي المنتدب.</SPAN>
</SPAN></SPAN>
المطلب الثالث: بيع المنقولات</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إن إذن القاضي المنتدب ضروري من أجل بيع المنقولات تحت طائلة البطلان؛ يشرع وكيل التفليسة، بإذن قاضي المنتدب، في بيع الأشياء المعرضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك، أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا. وللقاضي المنتدب، بعد سماع المدين أو استدعائه قانونا برسالة مسجلة، أن يأذن لوكيل التفليسة بمباشرة بيع باقي الأموال المنقولة أو البضائع </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 268، 269 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
المطلب الرابع: بيع العقارات</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إن المشرع الجزائري عندما نص على مقتضيات خاصة لبيع المنقولات في الفترة التحضيرية، لم يذكر أي تدبير مشابه يتعلق ببيع العقارات. إلا أن المادة 351 تجاري قد أتت بتنظيم يأخذ بعين الاعتبار وجود اتحاد الدائنين منذ الحكم المعلن للإفلاس ويهدف فورا إلى تصفية أموال المدين. هذا ومن المستبعد تطبيق هذا النظام خلال الفترة التحضيرية من التسوية القضائية، على أساس إجراء الصلح في هذه الفترة، مما يترتب عليه ضرورة المحافظة قدر الإمكان على ثبات الذمة المالية للمدين. </SPAN></SPAN>
</SPAN> </SPAN>
المطلب الخامس: الدعاوى، والتصالح، والتحكيم </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>الفرع لأول: في الدعاوى</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة؛ إلا أنه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 244 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>أما في حالة التسوية القضائية، فإن المدين يمكنه بمعونة وكيل التفليسة أن يرفع أو يتبع أية دعوى منقولة أو عقارية. إلا أنه إذا رفض رفع الدعوى فإن وكيل لتفليسية يمكن رفعها، بشرط أن يدخل المدين فيها </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 173، 274 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>
الفرع الثاني: في التصالح والتحكيم</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إن المشرع قد أجاز لوكيل التفليسة بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال المدين أو استدعاءه برسالة مسجلة أن يجري التحكيم أو يتصالح، وذلك في كافة المنازعات التي تخص جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 270 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>، كما أضافت نفس المادة بأنه إذا كان موضوع التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخيرة وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديق عليه. ويستدعى المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق الاعتراض عليه </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 275، 276 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN>
المطلب السادس: إيداع الأموال</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>لقد أوجب المشرع على وكيل التفليسة إيداع الأموال الناتجة من البيوع وتحصيلات الديون في الخزينة العامة فورا. كما أوجب عليه أن يقدم للقاضي المنتدب ما يثبت حصول الإيداع خلال 15 يوما من تحصيلها. يضاف إلى ذلك، أن المشرع قد منع كل معارضة تتعلق بالأموال التي أودعها وكيل التفليسة أو الغير في الخزينة العامة، واعتبرها باطلة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 271، 272 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>
المطلب السابع: الاستمرار في الاستغلال</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>قد ينتج فائدة كبرى عن استمرار الاستغلال الصناعي أو التجاري، بالرغم من إعلان التسوية القضائية أو حتى أحيانا الإفلاس، إما لأن صلحا سيمنح حتما للمدين، أو لأن المحل التجاري الذي احتفظ باستغلاله يمكن أن يباع بسعر أفضل، وإما بغرض السماح لعدد كبير من العمال في أن يستمروا في عملهم في مؤسسة كبيرة. </SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> إن استمرار في استغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية، مسموح به للمدين، بإذن القاضي المنتدب وبمعونة الوكيل المتصرف القضائي في التسوية القضائية. أما في الإفلاس إن ارتأى الوكيل المتصرف القضائي استغلال المحل التجاري فلا يكون له ذلك إلا بعد صدور إذن من المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب، وبشرط توفر المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين في هذا الاستمرار </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 277 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>.(</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>قد يؤدي الاستمرار في الاستغلال إلى ضرر مزدوج، يتمثل في التفاقم المحتمل للوضعية المالية السيئة، والفضيحة الناجمة عن رؤية مؤسسة أحد المفلسين مازالت مفتوحة. </SPAN>
</SPAN> </SPAN>
المبحث الثالث: عزل وكلاء التفليسة</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يستمر وكيل التفليسة في وظيفته ويبقى على إدارة التفليسة حتى عقد الصلح بين المفلس والدائنين والمصادقة على هذا الصلح بحكم يكسبه قوة الشيء المقضي فيه. كما تنتهي مهامه في حالة التصفية ببيع موجودات المفلس، وتحصيل الديون التي له، وتوزيع المبالغ على الدائنين، وبعد أن يتقدم الوكيل بحساباته النهائية وتصادق عليها كتلة الدائنين. </SPAN></SPAN>
</SPAN>كما تقضي الظروف إلى استبدال وكيل التفليسة أثناء إجراءات الإفلاس، كأن يستقيل الوكيل أو يتوفى أو يصاب بمرض يقعده مثلا أو يضاف إليه وكيل آخر؛ فطلب التبديل يراجع فيه القاضي المنتدب وهو يتولى أمر التعيين.</SPAN>
</SPAN>وقد لا يقوم الوكيل بمهمته كما ينبغي أو قد يسيء التصرف، فللمحكمة عندئذ أن تعزه ويتم العزل بناء على تقرير يقدمه القاضي المنتدب، إما عفوا أو بناء على شكوى تلقاها من الدائنين أو المفلس. ولا يجوز للدائنين طلب العزل مباشرة من المحكمة بل يجب أن يقدم طلب العزل إلى القاضي المنتدب، ويفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به وكيل التفليسة. </SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN>
المبحث الرابع: مسؤولية وكلاء التفليسة</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>لوكلاء التفليسة صفة مزدوجة، فهم وكلاء المفلس بنفس الوقت هم وكلاء كتلة الدائنين المؤلفة من الدائنين العاديين.</SPAN>
</SPAN>إن مسؤولية الوكلاء تجاه كتلة الدائنين عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء قيامهم بوظيفتهم هي مسؤولية تضامنية، بمعنى أنه إذا تعدد الوكلاء في تفليسة واحدة، وارتكب أحدهم خطأ فيلزم جميع الوكلاء بذلك الخطأ تجاه كتلة الدائنين ما لم يؤذن للوكيل بالعمل منفردا من طرف المحكمة.</SPAN>
</SPAN></SPAN>
المبحث الخامس: أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين</SPAN>
</SPAN></SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97ـ418 المؤرخ في 09 نوفمبر 1997 يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون عن أتعابهم المبالغ المحددة أدناه:</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>ـ عن كل عريضة تقدم إلى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر 200 دج.</SPAN>
</SPAN>ـ مقابل المساعدات المقدمة لجمعيات الدائنين على مستوى المحكمة 350 دج عن كل جمعية.</SPAN>
</SPAN>ـ عن كل تقرير تطلبه المحكمة أو المجلس أو النيابة العامة 400 دج.</SPAN>
</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>بموجب المادة 3 من نفس المرسوم، يقبض الوكيل المتصرف القضائي، زيادة عما ذكر، في شكل أجر عند كل تصفية أو تسوية قضائية، الحقوق النسبية التالية:</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>ـ من مجموع الديون الناتجة والمحصلة، نسبة تتراوح ما بين </SPAN> </SPAN></SPAN>%3</SPAN> و 0.10</SPAN> </SPAN></SPAN>%</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>ـ من الأصول التي حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح الدائنين، يقبض مبالغ نسبتها تتراوح ما بين 6</SPAN> </SPAN></SPAN>%</SPAN> </SPAN></SPAN>و 0.15</SPAN> </SPAN></SPAN>%</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>
§ </SPAN></SPAN></SPAN>بموجب المادة 5 من المرسوم يتقاضى المتصرف القضائي أيضا أتعابا حددها المرسوم انف الذكر في حالة استغلال المحل التجاري. كما يتقاضى حقا متناقصا تدريجيا حسب عدد الدائنين على الشكل الآتي:</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>ـ 50 دج لكل دائن بالنسبة للدائنين الألف الأوائل.</SPAN>
ـ 25 دج لكل دائن ما بين 1001 و5000 دائن.</SPAN>
ـ 15 دج لكل دائن ما بين 5001 و10000 دائن.</SPAN>
ـ 10 دج لكل دائن بالنسبة لأكثر من 10000 دائن.</SPAN>









قديم 2010-03-31, 10:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال تواتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة: عبارة span/ يجب تجاهلها وهي فراغات جاءت بسبب عملية النسخ واللصق وما عليك إلا حذفها فقط










 

الكلمات الدلالية (Tags)
mossa3da


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc