باب حول القانون التجاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

باب حول القانون التجاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-04, 13:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










Post باب حول القانون التجاري

هنا سأجمع لطلبة القانون والمحامين كل ما يخص القانون التجاري من قوانين ومحاضرات وقضايا ...................
فالرجاء ممن عنده أي معلومة أو بحث فليساهم معنا من أجل إفادة إخواننا الطلبة والباحثين . والله في عون العبد مادام العبد في في عون أخيه


سأبدا أولا بوضوع حول تعريف التاجر :
التاجر Le Commerçant هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمال التجارية[ر]. وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشمل الشركات[ر] التي يكون موضوعها تجارياً.

إن عودة فاحصة إلى التاريخ تبين أن الشعوب التي كانت تقطن في حوض البحر المتوسط قد بزّت غيرها في النشاط التجاري لأنها تحتل مواقع جغرافية مهمة في التبادل بين القارات الثلاث.


ومن أوائل شعوب العالم القديم التي عرف عنها الاشتغال بالتجارة والبراعة بها البابليون الذين سكنوا بلاد الرافدين، إذ تركوا مجموعة من القواعد الخاصة بالتجارة مدونة في أهم وأقدم وثيقة تشريعية في العالم وهي قانون حمورابي (2083 ق.م).

وتبع البابليين شعب آخر أصاب سهماً وافراً في التجارة هم الفينيقيون الذين كانوا يسكنون السواحل الشرقية للبحر المتوسط. وقد بنوا أسطولاً ضخماً ومستودعات تجارية مهمة في مواقع مختلفة كقبرص ورودوس وكريت. وأعقب أُفول نجم الحضارة الفينيقية الإغريق الذين كانوا تجاراً مهرة واحتلوا مكان الفينيقيين في التجارة البحرية وما ساعدهم في ذلك موقع بلادهم الجغرافي والسياسي.

أما الرومان فلم يكن لهم اهتمام كبير في التجارة، لأنهم كانوا يعدونها مهنة وضيعة لا تليق بالروماني الأصيل، ويجب أن تترك للأجانب والعبيد. أما العرب، فإنه من المؤكد أن القبائل العربية، ولا سيما قبيلة قريش، كانت تتعاطى التجارة على نطاق واسع مع الأمم والبلدان المجاورة. كما كان للحروب الصليبية أثر مهم في قيام حركة تجارية كبيرة بين الشرق والغرب، لاسيما بين سكان المدن الإيطالية، كالبندقية وجنوه وفلورنسة والمرافئ الإسلامية الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط.

وفي العصور الحديثة أسهمت الكشوف الجغرافية والتوسع الاستعماري في نشوء الرأسمالية وظهرت الشركات الرأسمالية الكبيرة كشركتي الهند الشرقية والغربية. ويمكن القول: إنه منذ بداية عهد الثورة الصناعية ظهرت ضروب من الاستثمار الاقتصادي لا تقوى طاقة التاجر الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من أموال وجهود، لذلك تضافر الأشخاص وقاموا بتجميع إمكانياتهم ليتسنى لهم القيام بها. وبسبب هذا التضافر انبعثت الشركات التجارية المتنوعة التي غزت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، فأنجزت الكثير من المشاريع الصناعية والتجارية التي أسدت للبشرية خدمات جليلة.









 


قديم 2010-02-04, 13:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف التاجر وما يشترط فيه بقانـون التجـارة العثمـاني لسـنة1860م



قانون التجارة العثماني لسنة1860م
القسم الأول
الفصل الأول
في تعريف التاجر وشروطه
المادة (1)
من يتعاطى التجارة ويعقد مقاولات تجارية بموجب سندات يعرف بالتاجر.
المادة (2)
من أكمل الإحدى والعشرين سنة من عمره يجوز له أن يباشر أمور التجارة ومن أتم الثامنة عشرة من العمر يؤذن له في مباشرتها بشرط أن يضمنه وليه أو وصيه وينال الرخصة من لدن محكمة التجارة في ذلك.









قديم 2010-02-04, 13:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل شخص يباشر عملا تجاريا وعليه نتعرف على التجارة من خلال الأعمال التجارية .
المشرع الجزائري: يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آن واحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .
في القانون الألماني: التاجر هو المفيد في السجل التجاري
ونرى أن المادة 01/ جاء فيها تعديل جديد , وهو تغيير عبارة حرفي بمهني .
-المشرع وضع مقاييس جامد .
•الفقه تولى مهمة القضاء وأتى بالنظريات

نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هو المقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح
2/ نظرية التداول:جاء بها الدكتور "تولر" حيث
أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي يقوم بالواسطة يصبح تاجرا
انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطة ولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري
فالتعاونية تبيع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالي المفروض أنه عمل تجاري ولكنه لسي تجاريا
3/ نظرية المقاولة : جاء بها الأستاذ "اسكار " كل عمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ "ربيرت"
يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .
تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائف فالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة
5/النظرية المقترحة :
هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلق بالوسائط في تداول الأموال بقصد المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروع متى يتطلب المشرع متى يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظريات الأخرى .

المبحـــــــث 1 : تعريف التاجر وشروط اكتساب صفحة التاجر .
تعريفــــه:
هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
•المقصود بالأعمال التجارية هنا ليس الأعمال التجارية بالتبعية ذلك لأنه لاكتساب الطابع التجاري بالتبعية يشترط في الشخص أن يكون تاجرا قبل ممارستها .
•إجازة إثبات القيام بالأعمال التجارية (الاحتراف )وذلك باستعمال كل وسائل بما فيها القرائن مما يجعل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ يعتبر ثبوتا الاحتراف مسألة تقديرية1
ملحوظة:
الاحتراف: توجبيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار"
الاعتياد: تكرار وقوع العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام
شروط اكتساب صفقة التاجر:
من خلال التعريف نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التجارة .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتبار أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن لذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفة التجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص على وجه الاستقلال .
الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يكن يذكر صراحة في مادته الأولى هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .
إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح2 .
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من ق ت ج والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك بوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياء الطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت تبعية التجار .
- الأهلية التجارية: تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك فإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم في ذلك الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كما يعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكم القانون .
المبحث الثاني : تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الحرفي أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانين العالمية .
أمثال أصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية و استعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .....فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عمل ثانوي .
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10 منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبت تأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .
شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباع الحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال .
– ممارسة صناعة يدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .
- توفر مؤهلات المهنة المطلوبة : أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله.
- ممارسة الحرفة بصفة مستقلة:أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
- التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف: أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص في م 4 ( لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المبحث الثالث : المقارنة بين التاجر والحرفي :
أوجه التشابه بينهما: أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :
1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12 م 2ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فرديا أو جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
يكمن للتاجر أن قَارًا أو متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2
2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذين يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية في السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي ومحضر مداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزم التاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21 ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-من حيث الاختصاص القضائي:
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري
يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4-من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاري ولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
لا يتوجب على الشريك ماعدا الشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
يجز أن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .

من النزاعات المتعلق بالحرفي لاختصاص القسم الحرفي .
لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا
يخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعض أحكام القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان حرفيا
يجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .

المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
يكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة اللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يجب على مأمور السجل التجاري أن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .
يمسك مأمور السجل التجاري سجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفي وسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)
يجوز للتاجر المستأجر أن يطلب تجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:
يجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16
يخضع التاجر لغرامة مالية وعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري وتتراوح الغرامة من 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيام الى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )
يخضع التاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضع التعاونية الحرفية .
أوجه الاختلاف بينهما:
1) من حيث طبيعة العمل:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذو طبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلات وقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات خاصة .
2) من حيث التزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقا لمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري في حيث أن الحرفي عير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرف م 07 من القانون 88/16
-ويمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي فيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كل منهما:
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفي نجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له , في حين نجد أنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلى وجود أحكام خاصة به1 .

الخاتمة
من خلال تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفي والتمييز بينهما
وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضع للقانون
التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروط اكتساب صفة الحرفي
والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه .
لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطه والقانون الذي يخضع له .
له...










قديم 2010-02-04, 13:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف التاجر


د. عبيد سعد

قال لي احد الاشخاص كبار السن بلغة بسيطه إن كلمة تاجر تعني:
حرف التاء تعني تقي
حرف الالف تعني الامانه
حرف الجيم تعني جسور
حرف الراء تعني الرحمه
وسؤالي ماذا تعني لك انت عزيزي القاري.










قديم 2010-02-04, 14:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تاريخ القانون التجاري :
من الثابت ان حركة التقنينات التجارية قد إنطلقت من فرنسا في عصر الملك لويس الرابع عشر عندما أمر وزيره كولبير (Colbert) ان يجمع شتات الأعراف والعادات التجارية في قانون واحد بهدف وضع حد للفوضى الناشئة عن تعدد وإختلاف هذه العادات والأعراف من مدينة لأخرى فعهد إلى أحد كبار التجار ويدعى " جاك سافاري " بوضع أول مجموعة تجارية .(١) وبعدأن أنتهت اللجان التي كونها جاك سافاري من مهمتها في تجميع العادات والأعراف تم الإعداد وإصدار الأمر الملكي الفرنسي الخاص بالتجارة سنة 1681 بتنظيم التجارة البحرية ، ومنذ صدرت هذه المجموعات القانونية تبارى فقهاء القانون الخاص في فرنسا في شرح نصوصها لبيان اوجه النقص والقصور ولكي يقدموا للمشرع الحلول التي تسد النقص الموجود في هذه التشريعات . (٢) وقد ترتب على اعتماد قانون سافاري على العادات والاعراف التجارية السائدة ان جاء قانونا طائفيا لايطبق الا على التجار المقيدين بالسجل التجاري ولذلك ركز شارحوه على ضرورة تعديله ليتلاءم مع التطور الذي كانت تشهده البيئة التجارية في ذلك الوقت.
وعندما نشبت الثورة الفرنسية سنة 1789 التي كان من بين أهدافها القضاء على إمتيازات الإقطاع والطوائف وإعلاء مبدأ الحرية الخاصة سواء في الملكية او التعاقد او التجارة (٣)
وبالفعل صدر قانون تشابوليه Chapelier سنة 1791 بإلغاء الطوائف وتقرير حرية التجارة والصناعة .(4)
وفي ظل هذه الظروف أوصت الجمعية الوطنية بوضع تقنين عام وشامل للقانون التجاري وآخر للقانون المدني ، وبالفعل تكونت لجنة سنة 1801 لوضع مشروع القانون التجاري وآخر للقانون المدني . وبالفعل تكونت لجنة سنة 1801 لوضع مشروع القانون التجاري على أساس المباديء التي جاءت بها الثورة الفرنسية في 15 سبتمبر 1807 ودخلت حيز التنفيذ إعتبارا من يناير 1808(٤) (٥)
وقد تحول القانون التجاري الفرنسي من النظرية الشخصية لتحديد نطاق تطبيقه إلى النظرية الموضعية حيث أخذ بمعيار العمل التجاري كأساس لتحديد نطاق تطبيقه ، وبالتالي لم يصبح التاجر من يقيد بالسجل التجاري بل هو من يحترف الأعمال التجارية .
وقد شهد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حركة تشريعات تجارية تأثرت في معظمها بالمجموعة التجارية الفرنسية مما يجعلها أشهر التقنينات التي صدرت في العصور الحديثة .
وبدأ المعاملات التجارية تستقل بقواعد قانونية تلائم طبيعة المعاملات التي تحكمها وتميزها بما تتميز به المعاملات التجارية ذاتها من سرعة وحاجتها إلى الثقة والائتمان .
وقد ترتب على هذه الحركة التشريعية ان فقد القانون التجاري الطابع الدولي الذي كانت تتميز به العادات والأعراف التجارية التي إستقرت خلال العصور الوسطى .










قديم 2010-02-04, 14:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القانون التجاري:
القانون التجاري هو مجموعة القواعد التي تنضم العلاقات التجارية بين التجار وقد كان القانون التجاري إلى وقت قريب مرتبط بالقانون المدني الدي يعتبر العمود الفقري للقانون الخاص ولكن بفعل تطور المبادلات التجارية اصبح من الصعب على القانون المدني ملاءمة هده الضروف وهنا انفصل القانون التجاري عن القانون المدني حيت يعتبر إلى حد الان جزء منه اد لم يجد المشرع نصا او حكمااو واقعة في القانون التجاري يرجع إلى العمود الفقري للقانون الخاص وهو القانون المدني










قديم 2010-02-04, 14:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استقلالية القانون التجاري
يستقل القانون التجاري عن القانون المدني لأنه يفرض أن الحياة المدنية للأشخاص العاديين تختلف اختلافا كبيرا عن حياة التجار.

  • فالإنسان العادي يشتري ليستهلك, أما التاجر يشتري ليستثمر أمواله ويتم التخزين حتى يجد لأقرب فرصة للبيع تحقق له الربحية.
  • الإنسان العادي يشتري بكميات قليلة, أما التاجر يشتري بكميات كبيرة مما يجعلها عرضة للتلف أثناء التخزين مدد زمنية طويلة.
  • الخصومات المدنية تعود بالخسارة علي الأشخاص موضوع الخصام وحدهم ولهذا يتم التحقق بعناية من حقوق كل فرد علي حدى,
  • أما التاجر لن تعود عليه الخسارة وحده بل علي كل التجار الذين يتعامل معهم وهذا لأن التجارة تتبع مبدأ رأس المال المتحرك بين التجار, أي أن التاجر بطبيعة الحال مقترض من أشخاص مبالغ معينة وفي ذات الوقت يقرض أشخاص أخرىن وهي عبارة عن شبكة أو سلسلة متتالية فإن تأخر أحد المدينونين عن السداد يتم بذلك تعطيل الشبكة كلها.
  • ومن خلال هذه النقط الموجزة نجد أن الحياة التجارية إيقاعها سريع ففي الفترة التي يشتري فيها الفرد العادي بمبلغ مادي قليل شيء معين يكون قد اشترى التاجر أكثر من مرة وبمبالغ كبيرة بغرض الاستثمار وغالبا ما يكون هذا الشراء من خلال ضمان أو قرض ولذلك فإن استقلالية القانون التجاري تمنح الإيقاع السريع في تطبيقه.









قديم 2010-02-04, 14:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرى أصحاب هذه النظرية أنه لا يجب إن يستقل القانون التجاري عن القانون المدني لان القانون التجاري نشأ عن طريق الطوائف و بما أنها زالت بعد الثورة الفرنسية فانه منطقيا لا بد من الوحدة بين القانونين لأنه زال السبب زالت النتيجة.
كذلك يعتمدون على حجة تاريخية مفادها أن التاريخ قد كرس وحدة القانون الخاص أي أن القانون الروماني لم يخصص التجار بقواعد خاصة بل كانت مندمجة في القانون المدني ،و إذا كان للقانون التجاري مزايا لابد أن تعمم كالسرعة و التبسيط و البعد عن الشكليات وحرية الإثبات فلا محل لقصر هذه المزايا على كافة الروابط القانونية الخاصة.كذلك يستندون على تحقيق التوحيد في بعض الدول مثال ذلك سويسرا التي أصدرت تقنينا موحدا للالتزامات عام 1911 ،وايطاليا التي وضعت تقنينا موحدا للقانون الخاص عام 1942 ،وانجلترا التي حصل فيها التوحيد و ذلك باندماج قانونها التجاري العرفي في الشريعة العامة منذ أوائل القرن الثامن عشر و أيضا حجبهم أن النظم التجارية مثل الاعتمادات ،التعامل بالسفتجة ،أعمال البنوك الأوراق التجارية هذه الأعمال شاع استعمالها ليس على التجار فقط ولا على الأعمال التجارية فحسب ومنه لم تعد حكرا على القانون التجاري و هذا إن دل على شئ فانه يدل على وحدة القانونين .
يذهب فريق من الفقهاء إلى القول بوجود أسباب تدعوا إلى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني شكلا و موضوعا، ويردون على أنصار الوحدة كالتالي (7):
نم الناحية التاريخية لا يمكن مقارنتها بما هو حديث في التجارة، لان البيئة التي كان يحكمها القانون الروماني كانت ضيقة و لا تتناسب مع التجارة في العصور الحديثة لأنها توسعت كثيرا.
أما من حيث الامتيازات فإنها في الحياة التجارية ايجابية لها عكس الحياة المدنية فتكون مضرة بها مثل عامل السرعة فهو مهم في الحياة التجارية و مضر بالحياة المدنية لحرمان المتعاقد من التروي و التفكير في إبرام العقد لأنه نادرا ما يقوم بعقد ،كذلك في حرية الإثبات فإننا نحرم المدين المدني من الدفاع عن مصالحه .أما ردهم عن الوحدة في التقنين السوري و الايطالي فيقولون أنها وحدة شكلية و ليست موضوعية ،حيث أن قانون الالتزامات السويسري خص في الجزء الثاني منه للمعاملات التجارية إذ منه هذا ازدواج و ليس وحدة .
أما انجلترا فتغلب عليها الأعراف التجارية أكثر من المدنية،وكذلك توجد مجالات تقنية لا تصل أن تكون عرفية من قواعد الشيك ،وغيرها و هي تتعلق بالقانون التجاري .
إذا عدنا إلى النظم التجارية واتساعها كالشيك،الأوراق التجارية،التعامل مع البنوك هذا ليس دليلا على الوحدة و إنما هو دليل على استقلالية القانونين وفي الأخير يقول أنصار الاستقلالية إن القانون التجاري الحديث تتجه أحكامه إلى التدويل،بينما القانون المدني فان أحكامه تتصف بالمحلية ومنه لا يجوز الجمع بين القانونين.
أما في الجزائر فان القانون التجاري مستقل عن القانون المدني،ويوجد قسم على مستوى المحكمة يسمى بالقسم التجاري و توجد غرفة على مستوى المجلس و هي الغرفة التجارية و البحرية و تشكيلتها تختلف عن تشكيلة الغرفة المدنية،وكذلك على مستوى المحكمة العلياوايضا له تقنين خاص به.










قديم 2010-02-04, 14:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

علاقة القانون التجاري بالقانون الاقتصادي:
توجد علاقة وثيقة بين القانونين،إذ أن قانون الاقتصاد يبحث عن كيفية إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق الموارد فان القانون التجاري ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات بمعنى أخر أن الاقتصاد يقوم على الإنتاج و التوزيع و التصدير و الاستيراد و هذه لاتتم إلا إذا اهتم بها القانون التجاري و نظمها من الناحية القانونية و الاتفاقية و القضائية ،و بالتالي فكل من الاقتصاد و القانون التجاري يعمل على توفير و تسخير الحاجات الإنسانية للفرد.
لقد اعتبر بعض الفقهاء ،القانون التجاري هو قانون النشاط الاقتصادي بجميع صوره ويعرف هذا الفرع من القانون وفقا لهذا الرأي بأنه مجموع القواعد المتعلقة بنشاط الإنسان من إنتاج و تملك وتداول واستهلاك للثروات.
إن الصلة وطيدة بين القانون التجاري و القانون الدولي، وذلك لان الدولة تضع قواعد للاتجار بقصد المحافظة على النظام العام، وفي سبيل تحقيق خطتها الاقتصادية تقوم بإبرام اتفاقيات تجارية دوليــة.
كذلك توجد صلة بين القانون التجاري و القانون الدولي الخاص في حالة وجود عنصر أجنبي فانه يقوم بتنظيم العلاقات التجارية بين الأجانب وهذا راجع إلى تطور وسائل النقل و انتشارها مما أدى إلى توحيد أهم قواعد القانون التجاري .وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية إذ أنه بموجب المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية و نشرها في الجريدة الرسمية فإنها تصبح ملزمة و مثلها مثل القانون ومثالها:اتفاقية بــــــــون عام 1953 المتعلقة بالنقل بواسطة السكة الحديدية،اتفاقية جنيــــف عام 1930 المتعلقة بتوحيد أحكام السفتـــجة و السند الاذني،اتفاقيــة أحكام الشــيك عام 1931 .
هناك علاقة بين القانون التجاري و القانون الجنائي إذ ينظم هذا الأخير الجرائم و المخالفات المتعلقة بممارسة التجارة كجريمة تقليد أو تزوير براعات الاختراع و الاعتداء على الاسم التجاري ،وجريمة سحب الشيك بدون رصـيد ولا تقتصر علاقة القانون التجاري على القانون الجنائي فحسب بل تتصل أيضا بالقانون الضريبي الذي يقوم بتنظيم ضريبة خاصة على الأرباح التجــارية و الصنــاعية .
بعد أن عرفنا أن للقانون التجاري علاقة جد وطيدة بينه و بين القوانين الأخرى هل يمكن له أن يستقل عن الشريعة العامة










قديم 2010-02-04, 14:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ـ القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.
علاقة القانون التجاري بالقانون المدني وفروع القانون
-ـ القانون التجاري وفقا للتعريف السابق ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل وقانون الأسرة وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن القانون التجاري ينظم فقط علاقات معينة هي العلاقات التجارية وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى.
فالملاحظة أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.
-ـ وعلى عكس ذلك البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد فطبيعة العقود التي تجرى في مجال التجارة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجرى في البيئة المدنية ذلك أن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق ربح من فروق الأسعار كما وأن مثل هذه الصفقات تعقد كل يوم مرات ومرات بالنسبة لكل تاجر وهو يبرمها بأسلوب سريع.
وقد ظهرت فعلا عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى اصبح لها كيان مستقل.
-ـ على أنه لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وجميع التصرفات فإن أحكام وقواعد القانون التجاري ليست إلا استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص. تظهر هذه الصلة الوثيقة بين القانون المدني والتجاري بوضوح في معظم التشريعات ففي القانون الفرنسي وكذلك الجزائري نجد المجموعة التجارية لا تتكلم عن البيع إلا في مادة واحدة وتلجأ بالنسبة لباقي الأحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدني.
-ـ على أننا نجد من جانب آخر أن القانون التجاري أثره في القانون المدني ويتمثل في عدة حالات منها اعتبار الشركات التي تأخذ الشكل التجاري شركات تجارية تخضع للقانون التجاري أيا كان موضوع نشاطها كما قد يقرر المشرع اكتساب الشركة لصفة التاجر بصرف النظر عن طبيعة نشاطها سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا ومن الأمثلة شركات الأسهم تجارية دائما وذلك بحسب الشكل سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا والتشريع التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 والذي نصت المادة 544 منه على أن تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن.
-ـ المناداة بوحدة القانون الخاص :
نظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر اتجاه في الفقه القانوني ينادي بإدماجهما معا في قانون واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين عمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك بفرض الوصول إلى ما يسمى بوحدة القانون الخاص.
-ـ ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرعة وبساطة، في الإجراءات على قواعد القانون المدني كلما اقتضى الأمر ذلك حتى يفيد من ذلك التاجر وغير التاجر كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض القيود والشكليات في تصرفات معينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في تصرفات التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات.
ويرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري بإعتباره قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما يتضمن في الواقع النظرية العامة في الأموال والالتزامات التي تطبق على جميع التصرفات التي تجرى بين الأفراد العاديين وبين من يساهمون في الحياة الاقتصادية بصفة عامة.
-ـ قد أخذت فعلا بعض البلاد بهذا الاتجاه كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا حيث استطاعت معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات التجارية للقانون المدني ومثال ذلك القانون المدني الإيطالي الصادر عام 1942 الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في مجموعة القانون المدني.

ضرورة استقلال القانون التجاري :
إن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وإن كانت تعد منطقية في ظاهرها إلا أنها تخالف في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العملية فما من شك أن المعاملات التجارية لها لما يميزها عن المعاملات المدنية مما يستتبع وضع نظام خاص بها فطبيعة المعاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الإجراءات.
وليس من المفيد أن تنتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع الاستقرار والتروي وذلك أن من شأن تعميم هذه السرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام القضاء وخاصة أن مسك الدفاتر أمر لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض الإجراءات الرسمية والشكلية المدنية إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى عرقلة التجارة مهما بلغت أهمية عقودها أو ضخامتها. كما أن تشجيع المدنيون على التعامل بالأوراق التجارية خاصة الكمبيالات منها من شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد في مجالات لا شأن لها بها.
-ـ ويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين لم تستطع إدماجها إدماجا كليا حيث ظلت فيها بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطائفة التجار كما هو الحال في بلاد الأنجلوسكونية ومن الأمثلة على ذلك إنجلترا حيث أصبحت النظم التجارية منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بيع البضائع وقانون الإفلاس والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السويسري والإيطالي الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس.
إن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري وخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة المقتضيات العملية واقرها القضاء التجاري.
-ـ والواقع أنه ما من شك في أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن في إدماجهما في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.










قديم 2010-02-04, 14:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى:
1- علاقة القانون التجاري بعلم الاقتصاد :
يتصل القانون التجاري اتصالا وثيقا بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق موارد الثروة وعلم القانون ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات وتحقيقها فالأشياء أو الأموال التي يهتم رجل الاقتصاد بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها هي ذاتها التي يهتم رجل القانون ببيان نظامها من الناحية القانونية والقضائية والاتفاقية وهذه الأشياء التي يتناولها رجل القانون ورجل الاقتصاد كل من ناحيته هي تلك التي يراد استخدامها وتسخيرها لخدمة الإنسان في أجسادهم وأرواحهم.
والواقع أن هذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد أساسها ما يتركه كل منهما من أثر على الآخر فالنشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي والمالي مثل عقود النقل والتأمين والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك كما وأن هذه الصلة الوثيقة بينهما جعلت البعض يرى في القانون التجاري النشاط الاقتصادي.
2ـ علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي :
للقانون التجاري صلات وثيقة بالقانون الدولي الخاص فهو يقوم بتنظيم العلاقات التجارية الخارجية إذ يحكم المعاملات التي تنشأ بين أفراد الدولة مع رعايا الدول الأخرى في المعاملات الناشئة عن التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين رعايا الدول المختلفة وللقانون التجاري أيضا صلة بالقانون الدولي تظهر في حالة إبرام اتفاقيات تجارية دولية وتعتبر هذه الصلة بين القانون التجاري وكل من القانون الدولي الخاص والعام سببا في اعتبار الحاجة ماسة إلى توحيد حكم هذا الفرع من القانون،فنظرا لازدياد العلاقات التجارية الدولية نتيجة سهولة وسائل النقل وانشارها نشأت الحاجة إلى توحيد أهم قواعد القانون التجاري نظرا لاختلاف القواعد الداخلية لكل دولة وذلك للقضاء على مشكلة تنازع القوانين وقد لجأت الدول والتجار إلى عدة وسائل لتوحيد أحكام القانون التجاري ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :
أ/ ـ في مجال التوحيد الإتفاقي لا التشريعي لجأ التجار أنفسهم إلى وضع قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية يؤخذ بها إذا رغب أطراف التعاقد بمعنى أن توحيد الأحكام يتم بطريق إصدار نماذج عقود دولية يلتزم المتعاقدين بها في عقودهم الدولية ومن ذلك عقود البيع الدولية النماذج المعدة لعقد التصدير والإستراد أو العقود التي تجريها الهيئات المهنية كالنقابات والغرف التجارية.
ب/ ـ في مجال المعاهدات لجأت الدول إلى توحيد بعض أحكام القانون التجاري عن طريق المعاهدات الدولية التي تضع أحكام قانونية موحدة تقبلها الدول الموقعة عليها وتلتزم بها في العلاقات الدولية فقط بمعنى أن العلاقات الداخلية لهذه الدول الموقعة على الاتفاقيات لا تخضع لأحكام هذه الأخيرة وإنما تخضع لأحكام القانون الداخلي ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية بون 1953 في حالات النقل بالسكك الحديدية إذ حددت هذه الاتفاقية شروط وآثار عقد النقل في حالة ما إذا كان النقل يتعدى الحدود السياسية للبلاد المتعاقدة.
ج/ ـ كما لجأت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية تؤدي إلى إنشاء قانون موحد لجميع الدول المتعاقدة على أن تتعهد هذه الدول بتعديل قانونها الداخلي بما يطابق أحكام هذه الاتفاقيات بحيث تصبح هذه الأخيرة بمثابة قانون داخلي ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف بخصوص توحيد أحكام الكمبيالة والسند الإذني سنة 1930 وأحكام الشيك 1931.
Ii ـ علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى :
هذا وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن للقانون التجاري علاقة بفروع القانون الأخرى التي سوف لم نتطرق لهما هذا بسبب عدم أهميتها القصوى.










قديم 2010-02-04, 14:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تطور القانون التجاري :
عرفت التجارة قواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى وكان القائمون بالتجارة يمثلون طائفة خاصة في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها. وما من شك في أن التجارة كانت معروفة عند الكثير من الشعوب القديمة خاصة تلك التي كانت تسكن سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث مكنها موقعها الجغرافي من ممارسة التجارة ولن نتعرض في هذا المقام إلى دراسة تفصيلية لنشأت القانون التجاري في مختلف العصور والأزمان لذلك سوف نقترح على إيضاح تطور نشأت القوانين والأحكام التجارية بصفة عامة.
ـ في العصور القديمة :
تمتد نشأت القانون التجاري إلى زمن بعيد فقد نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط وقدماء المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة في مجال التعامل بالنقد والاقتراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك التي تشبه إلى حد ما البوليصة والسند للأمر ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حامورابي في عهد البابليين 1000 سنة قبل الميلاد منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كانت سائدة آنذاك.
وعرف الفينيقيون والإغريق التجارة خاصة البحرية منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصة بالتجارة البحرية وتركوا تراثا هاما في ذلك الفرع من القانون مثل الأحكام الخاصة بمبدأ الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
ولا يفوتنا التنويه بدور العرب في مجال التجارة ابتداء من القرن السابع الميلادي إذ ظهرت أنظمة جديدة في مجال التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة ( السفتجة ) في عهد الرومان.
لما اتسعت رقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت معظم أوروبا وشمال إفريقيا وبعض أجزاء آسيا ظهرت فيها حركة تقنينية واسعة لتنظيم المعاملات بين الأفراد وتحديد الحقوق والواجبات غير أن هذه التنظيمات الكبيرة لم تكن تحتوي على قواعد وأحكام تجارية رغم ظهور كثير من المعاملات التجارية مثل الشركات، كذلك ظهرت أعمال تجارية أخرى كالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنية وإمساك الدفاتر التجارية.
ولعل السبب في عدم إشمال المجموعات المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد التي تنظم التجارة هو أن الرومان كانوا يتركون القيام بهذه الأعمال للرقيق والأغراب اعتقادا منهم أنها أعمال دنيا.
على أنه لما اندمج القانون المدني وأصبح هذا الأخير هو الشريعة العامة التي تطبق على جميع التصرفات القانونية وعلى جميع الأفراد أصبح القانون المدني الروماني يحتوي على جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية إلى جوار الأحكام المدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر ذلك أن الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات.
غير أنه وفي الفترة ما بين القرن 11 وحتى القرن 16 جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقلالا عن القانون المدني وذلك نتيجة زيادة التجارة البرية والبحرية بسبب الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ويمكن القول أن قواعد القانون التجاري والبحري قد وصلت في تطورها في هذا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي ففي إيطاليا وجدت أسواق عالمية لتبادل التجارة ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص في ممارسة هذا النوع من النشاط وخضعت في تنظيم أمورها إلى التقاليد والعادات التي استقرت بينهم وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل من كبار التجار يختصون في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقاليد التي استقرت بينهم. (*1)
ـ في الفترة ما بين القرن 17 حتى نهاية القرن 18:
أصبح القانون التجاري خلال هذه الفترة قانونا مهنيا خلق بواسطة التجارة وليطبق على التجار كما تميز القانون التجاري بأنه قانون عرفي وأصبح أيضا قانونا دوليا يطبق خلال هذه الفترة على دول أوروبا الغربية .
أما في العصر الحديث فقد بدأ انتشار التقاليد والعادات في بلاد أوروبا وخاصة المدن الفرنسية كان وباريس ومرسيليا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنين هذه العادات والتقاليد في مجموعات قانونية لتنظيم أعمال هذه الطائفة أصدر الملك لويس الرابع عشر أمرا ملكيا بتقنين العادات والتقاليد الخاصة في مجموعة مستقلة فصدرت في مارس 1673ـ 1681 وهي خاصة بالشركات والأوراق التجارية والإفلاس ويطلق عليها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعة خاصة بالتجارة البحرية وتعتبر هذه الأوامر الملكية مرجعا وافيا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات وكان القانون التجاري في أول أمره قانونا شخصيا فكان يعد تاجرا كل من هو مقيد في السجل التجاري وبعد إلغاء نظام الطوائف عقب الثورة الفرنسية 1789 وإعلان مبدأ حرية التجارة تكونت لجنة عام 1801 لوضع مشروع القانون التجاري على أساس هذه المبادىء الجديدة فأخد القانون التجاري طابعا موضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيد بالسجل التجاري.










قديم 2010-02-04, 14:44   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نطاق ومجال القانون التجاري :
اختلف كثير من الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية الموضوعية Théorie Objective والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Subjective وسنتناولهما فيما يلي :
ـ أولا ـ النظرية الموضوعية : (*1)
وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
Actes de Commerce وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس. (*2)
وكانت الدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانب فني يستند إلى نص المادتين 637 - 631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة 631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحدد هذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانون على أن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
ـ وكان تفسير هذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه، هو معيار تحديد نطاق القانون التجاري.
ـ أما عن الجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا في العصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة وتقدمها، بسبب منع هذا النظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية. (*1)
ـ ثانيا ـ النظرية الشخصية : (*2)
ويرى القائلون بهذه النظرية، أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصله قانون مهني، ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرية يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارية يعتبر تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصر الاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
وقد يكون عنصر الاحتراف مطاطا في مفهومه وتحديده، لذلك لجأت بعض القوانين كالقانون الألماني باشتراط القيد في السجل التجاري كشرط لازم ولاكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمين الخولي المرجع السابق صفحة 7 حيث يقول " ويظهر طابع الشخص للقانون الألماني هنا في أن أعمال هذا الفريق من التجار، ويسمون التجار بالقيد في السجل التجاري في مباشرة حرفتهم لا تعتبر تجارية ولا تخضع للقانون التجاري إلا لصدورها ممن قيد في سجل بحيث تكون مدينة لو صدرت من شخص غير مقيد.
ويبرر أنصار هذه النظرية رأيهم في أن القانون التجاري في أصل نشأته يرجع إلى العادات والقواعد والنظم التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانونا مهنيا وأنه على الرغم من إلغاء نظام الطوائف، وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعني الحق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من النشاط إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجار الطائفي وكذلك أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية تزاول اختصاصها في الفصل في المنازعات التجارية دون سواها.
* موقف القانون الجزائري :
إذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم 59 لسنة 1975 نجد أن المادة الأولى منه تنص على أن " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة والالتزامات بين التجار ".
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه لم يلبث أن أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة.
وفضلا عن أن المشروع الجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجاري وملاكا ذلك.
ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة، وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت النظرية الموضوعية.










قديم 2010-02-04, 14:45   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصادر القانون التجاري :
كلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع استقى منها أساسه هو المصدر الموضوعي أو المادي والمصدر التاريخي والمصدر الرسمي والمصدر التفسيري ويقصد بالمصدر المادي أو الموضوعي للقانون الظروف الاجتماعية التي استمد منها نشأته على خلاف المصدر التاريخي الذي يمثل الظروف التاريخية التي تكون عبرها القانون ويقصد بالمصدر الرسمي للقانون المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلاف المصدر التفسيري الذي لا يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل الاستئناس وللقانون التجاري بصفة عامة كبقية فروع القانون عدة مصادر نقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية وهي الفقه والقضاء باعتبارهما مصدرين تفسيريين يلجأ إليها القاضي إذا أعوزه التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف.
ـ أولا ـ التشريع :
التشريع يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.
ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :
أ) ـ المجموعة التجارية :
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975.
ب) ـ المجموعة المدنية :
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975.
فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية فكما سبق أن ذكرنا تعتبر أحكام وقواعد القانون التجاري استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص الآمر لأنه نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
ـ ثانيا ـ الشريعة الإسلامية :
اعتبر القانون المدني الجزائري في مادته الأولى مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وقبل العرف ومعنى ذلك أن القاضي وهو يفصل في منازعة تجارية إذا لم يجد حكمها في النصوص التشريعية فعليه الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود بهذه المبادىء القواعد المستقاة من القرآن الكريم والسنة والإجماع والاجتهاد.
ـ ثالثا ـ العرف :
العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا ومقصودا ويبدأ العرف تكوينه عندما يتفق اثنان على تنظيم تصرف ما على وجه معين ثم يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه. فهو في الواقع نوع من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع قواعد معينة في حالات معينة على أن ذلك لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد إليه فقط بل إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به.
ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره حكما عاما كالتشريع تماما.
ويتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون الآخر وذلك رغم ازدياد النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية فروع القانون .
والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وقد يكون محليا ويقع على الخصوم عبء إثبات العرف وقد جرى العمل على استخراج شهادات من الغرف التجارية بوجوده ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة افتراض التضامن بين المدينين بديون تجارية إذا تعددوا خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني (2/7 مدني جزائري) والتي تقضي بأن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
يعتبر العرف التجاري تاليا في المرتبة والشريعة الإسلامية بمعنى أنه للقاضي الأخذ به في حالة عدم وجود نص تشريعي أو حكم من الشريعة الإسلامية يحكم العلاقة المعروضة.
وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري، على القاضي الجزائري أن يتبع الترتيب التالي في تطبيقه لقواعد القانون.
1) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة التجارية.
2) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالقانون المدني.
3) ـ مبادئ الشريعة الإسلامية.
4) ـ قواعد العرف التجاري.
5) ـ العادات التجارية.
6) ـ النصوص التجارية المفسرة.
7) ـ النصوص المدنية المفسرة.
أما ما يتفق عليه صراحة أطراف النزاع فيأتي قبل التشريع أو العرف إن لم يكن حكما آمرا.
* المصادر التفسيرية :
يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إزاءها بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع المعروض أمامه دون إلزام عليه بإتباعها فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر اختيارية.
إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع أمامه دون إلزام عليه بإتباعها ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية.
1 ـ القضاء :
يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت عليها كما يقصد بها مدة الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو ما يطلق عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي تصدر في المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خلاق يوسع بمقتضاها نطاق تطبيق القانون حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشأنها في المستقبل ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشريعات الأوربية حيث يسود فيها التشريع يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.
فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق للقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون لأحكامه قيمة القاعدة الملزمة.
ويختلف موقف القضاء في القانون الإنجليزي والبلاد الأنجلوسكونية بصفة عامة حيث تسود قاعدة السابقة القضائية والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا ملزما للقانون.
2 ـ الفقه :
يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي السائد أن الفقه لا يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح القانون شرحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما يربطها من صلات ثم استنتاج مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.
وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية.










قديم 2010-02-04, 14:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث القانون التجاري
خصوصية و ﺬاتية القانون التجاري

الخطة :
المقدمة
المبحث الاول :خصوصية القانون التجاري .
المطلب الاول: السرعة و المرونة في الاجراءات.
المطلب الثاني :التجارة اساسها الائتمان و الثقة.
المبحثالثاني: مدى استقلالية القانون التجاري .
المطلبالاول: نظرية وحدة القاون الخاص.
المطلبالثاني: نظرية استقلالية القانون التجاري.
الخاتمة
المراجع المعتمدة:
- الدكتور مصطفى كمال طه في كتابه تحت عنوان" القانون التجاري " لدار النشر الجامعية طبعة 1917 و عدد صفحاته :805
- الاستاﺬ احمد محمد محرز في كتابه "القانون التجاري" لدار النشر الدهبي و صفحاته 605
- الدكتور شاﺬلي نورالدين في كتاب "القانون التجاري" لدار العلوم للنشر و التوزيع صفحاته 179
القانون التجاري الجزائري.




المقدمة:
عرف الانسان من قديم الزمان التجارة عن طريق تبادل الاموال فالمقايضة و اسساسها التبادل كانت الوسيلة الاولى لتداول الاموال مند العصور الوسطى الاولى غير ان القانون التجاري لم يعرف سماته و ذاتيته الآ من مجموع العادات و القواعد العرفية التي استقرث بين الطوئف في العصور الوسطى و قد اتخد افراد هذه الطوائف تداول الاموال حرفة لهم و اطلق عليهم اسم التجار فالقواعد الحالية لهذا القانون لم تولد فجأة بل تعود نشأة الكثير منها الى العصور القديمة حيث عنها حاجات التجارة ثم اخدت تتطور بتطورها, فالقانون التجاري بصفة ادق هو فرع من فروع القانون الخاص يشمل القواعد القانونية التي تطبق على الاعمال التجارية لكن التساؤل الذي يطرق باب عقولنا.
الاشكالية:
ماهي الاسباب و الدواعي التي اقتضت وضع قواعد قانونية مميزة و خاصة للتجارة؟
و هل تلك الاسباب التي تعد خصوصيات القانون التجاري كافية لاستقلاله عن القانون المدني؟






















المبحث الاول: خصوصية القانون التجاري
هناك سببين جوهرين يبرران وجود القانون التجاري.
المطلب الاول: السرعة و المرونة في الاجراءات :
فالمعاملات التجارية قوامها السرعة على عكس الاعمال التي تتسم بالطء(1)و التي تظهر في حياة الفرد لفترات متباعدة و لذلك يلجأ ذو الشأن في الأعمال المدنية الى الماقشة و المساومة و تمحيص ما يعرض عليهم من شروط حماية لمصالحهم و حسما للمنازعات في المستقبل اما الاعمال التجارية فتلاحق بكثرة في حياة التاجر فقد ترد على منقولات معرضة لتقلبات الاسعار او قابلة للتلف مما ينبغي معه ابرامها بسرعة, و هذه السرعة التي تتم بها العمليات التجارية قد فرضت قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني من هذه القواعد قاعدة حرية الاثبات في المعاملات التجارية خلافا للقاعدة العامة و هي الاثبات الكتابي في التصرف القانوني (333مدني) كذلك يحقق القانون التجاري السرعة بتسير تداول الحقوق الثابتة في صكوك ,فيما يتطلب القانون المدني إجراءات خاصة لحوالة الحقوق الشخصية ,نجد القانون التجاري يكتفي في الصكوك التجارية بتسليمها إذا كانت لحاملها اوبتظهيرها اي بمجرد التوقيع على ظهرها إذا كانت للامر ,(2) و لكن اذا كان مبرر السرعة صحيحا في السابق فإنه اصبح غير صحيح جزئيا ,لأن هذه الصفة موجودة في المعاملات المدنية مثلا في النشاطات المدنية{المهن الحرة} و حتى في تصرفات الافراد العادية فنحن نعيش عالم السرعة فنلاحظ ايضا ازدياد الشكلية في القانون التجاري الحديث بحيث اصبح مبدأ حرية الاثبات في العاملات التجارية محدود التطبيق فالشركات التجارية و عقود النقل و بيع المحل التجاري و رهنه و تأجيره يخضع للإشكال حاصة منها الكتابة.
و من مظاهر السرعة و المرونة في احكام القانون التجاري الشروط الشكلية التي يتطلبها ذلك القانون في الاوراق التجارية( الكمبيالة ,السند لحامل الشيك ) بما يكفل أجزاءها بالسرعة التامة دون شك او جدل حول صحتها (3).


(1)انظر الدكتور مصطفى كمال طه "القانون التجاري" سنة 1986 ص 08
(2) انظر الدكتور نور الدين "القانون التجاري" ص 05 .
(3)انظر احمد محمد محرز "القانون التجاري" 1998 ص 18.
المطلب الثاني :التجارة اسساسها الإتمان و الثقة
ذلك ان اغلب العمليات التجارية تتم بأجل فالتاجر يشتري البضاعة دون ان يتمكن من بيعها في الحال ,وإذه منحه البائع الأتمان اي يخوله اجلا للوفاء و في الحالات التي لا يرتضى فيها المتعامل مع التاجر منحه أجلا للوفاء يلجأ التاجر الى احد البنوك و يقترض منه ما يلزمه من مال للتجارة .ممكن فإن التجارة لا غنى لها عن الائتمان .
ولما كانت التجارة لا حياة لها الآ بالإئتمان فإن القانون التجاري يعمد الى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري لآنه كلما زادت هذه الضمانات زادت فرصة الدائن في اسيفاء ما يستحقه و كان اكثر استعدادا الائتمان لمن يطلبه , فدعم الائتمان امر لا تفرضه مصلحة الدائن فحسب بل تفرضه اولا و قبل كل شئي مصلحة المدين الذي لا غنى له عن الائتمان (4)
و نجد ذلك لما كلفه المشرع من رعاية حقوق حامل الورقة التجارية و اخره المدين .
فيها احكام اشد مما هو مقرر في القانون المدني .ويهدف المشرع بهذه الرعاية تسير التعامل و دعم الائتمان في المجتمع التجاري بأن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لتقرير الالتزام و تحديده , بحيث لا يحتاج ذلك الى البحث عن وسائل اخرى لاثباث الحق(5) .
و ابرز مثل على القواعد القانون التجاري التي تهدف الى دعم الائتمان و تقوية نظام الافلاس مادة 215 ق-تجاري . و هذا النظام يقوم على تصفية اموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفية جماعية و توزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله, فضلا عن آن نظام الافلاس يتميز بصرامة احكامه و الحرص على اخذ المدين بشدة , اذ يترتب عليه غل يد المدين عن ادارة امواله و التصرف فيها و سقوط بعض حقوقه السياسية و المدنية , وهذه الشدة تدفع المدين الى الحرص على الوفاء بديونه في موعيد استحقاقها .
و من مظاهر دعم الائتمان في ق-التجاري افترض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة الى اتفاق صريح او نص في القانون مما يحقق ضمانا كبيرا للدائن,
اذ يلتزم كل من المدنين في مواجهته بالوفاء بالدين بأسره بدلا من انقسام الدين عليهم(6).



(4) د-مصطفى كمال طه مرجع السابق ص 9
(5)احمد محمد محرز مرجع السابق ص 18-19
(6)د-) د-مصطفى كمال طه مرجع السابق ص 9-10
المبحث الثاني : مدى استقلالية القانون التجاري
اذا كانت الثقة و الائتمان و السرعة و المرونة من الخصائص المسلم بها القانون التجاري و من الاعتبارات التي آدت الى الظهوره الآ ان الفقهاء قد تناولوا مسآلة لها اهمية كبيرة من الناحيتين العملية و النظرية و تكمن هذه المسآلة في مدى تبعية و استقلال القانون التجاري.
المطلب الاول:نظرية وحدة القانون الخاص
و يستند اصحاب هذه النظرية الى 3 حجج (7)
1- اذا كان القانون التجاري يمتاز عن المدني بالسرعة و دعم الائتمان فلما ذا لا تنقل هذه المزايا الى دائرة القانون المدني بإجراء التوحيد بينهما فضلا مما يؤدي اليه هذا التوحيد من تبسيط القواعد القانون و حسم الخلاف القائم حول حدود و نطاق تطبيق كل من القانونين .
2- انه من المآلوف استخدام الاساليب و الادوات و القواعد التجارية بين غير التجار فالفلاح يلجأ الى البنوك للحصول على قروض لشراء المواشي و الالات الزراعية و البذور كذلك يقوم بفتح حسابات جارية شبيهة بحسابات التاجر و يقوم بتحرير الاوراق التجارية و اذا كانت الروح التجارية قد امتدت الى مختلف مظاهر النشاط الانساني في المجتمع الحديث فلماذا لا يقيم قانون موحد للمعاملات التجارية و المدنية على السواء ؟
3- يضيف هوؤلاء الشراح الى ذلك ان بعض البلدان كسويسرا , ايطاليا , و انجلترا تأخذ بقانون موحد للمعاملات التجارية و المعاملات المدنية على السواء .
فنصوص تقنين الالتزامات السويسري الذي صدر سنة 1911 و نقح في 1936 عامة على الالتزامات المدنية و التجارية , اما ايطالي فقد كان لها تقنين تجاري مستقل عن التقنين المدني , و ظل الامر كذلك حتى 1942 حين صدر تقنين مدني جديد يأخذ بمبدأ و وحدة القانون الخاص و يتضمن قواعد عامة تحكم جميع الموطنين و كافة , اوجد النشاط و لا نعرف انجلترا تميزا بين القانون التجاري و القانون المدني , بل ان القانون العام
اي العرف ينظم فيها المعاملات تجارية كانت او مدنية.Common Law


(7) د-مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 11-12
المبحث الثاني : نظرية استقلالية القانون (8)
يرى اصحاب هذه النظرية وجوب الابقاء على القانون التجاري كنظام مستقل عن المدني ذلك ان القانون التجاري انما يواجه بعض الضرورات التي لا تعرض خارج نطاق التجارة و ليس من المفيد بل من الضار نقل انظمة القانون التجاري التي تهدف الى السرعة و دعم الائتمان الى الى القانون المدني .
-اماعن السرعة ضرورة تفرضها الحياة التجارية و لكنها ضارة في الحياة المدنية حيث انه على الرغم من وجاهة هذه الحجج فإنها لم تلق ترحيب كبير من الفقه فيذهب المعرضون لفكرة التوحيد الى القول بآنه على الرغم من اوجه الشبه بين الاحكام المنظمة للعقود المدنية و التجارية كعقود الببيع و الايجار الآ ان احكام العقود التجارية تشمل قواعد فنية لاتعرفها العقود المدنية.
و فضلا عن ذلك فإن القواعد الفنية التي تحكم الالتزامات المدنية غير تلك التي تنظم الالتزامات التجارية فالالتزام طبقا لاحكام ق-مدني عبارة عن رابطة شخصية يحددها ارادة الاطراف في الحياة التجارية , قد لا يكون لها هذا السلطات بسبب وسائل التعامل التجاري التي ينظمها المشرع بنصوص آمرة فيحدد القانون البيانات الاجبارية اللازمة الورقة التجارية كالشيك و خطابات الضمان و الكمبيالة و كيفية التظهير و حقوق المتعاملين لهذه الاواق دون اعتداد بإرادة الاطراف اذ امكنكم تغير في هذه النيانات.
وفي الحياة المدنية لا يلتزم الشخص الا برضائه المطلق دون ضغط او اكراه بينما في الحياة التجارية يجد التاجر نفسه وقد فرضت عليه التزامات اجبارية لم يكن طرفا فيها, كالشريك المتاضمن الذي يقضي القانون مسؤوليته من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة او التزام دائن التاجر المفلس بقرارات جماعية الى الدائنين طبقا للاغلبية التي نص عليها القانون , حتى لو كان هذا الدائن من المعرضين لهذه القرارات عند التصويت.
كذلك بالنسبة للاحكام المنظمة للاموال نجد ان القانون المدني يهتم بالاموال العقارية و بخاصة حق الملكية و توابعه و لم يهتم بالاموال المعنوية التي نظمها ق-التجاري با سهاب كالقيم المنقولة( الاسهم و السندات) والاوراق التجارية و براءات الاختراع و الرسوم و النماذج و العلامات التجارية.
و لهذا فإن توحيد القانونين المدني و التجاري يبدوا امر صعب ليس بالسهل الهين لما رايناه فيه من ذاتية مستقلة و خصائص مميزة.

(8) احمد محمد محرز المرجع السابق ص 21-22










 

الكلمات الدلالية (Tags)
التجاري, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc